أحكام هامة

احدث احكام محكمة النقض في اثبات جريمة الاختلاس – احكام نقض حديثة في الاختلاس

الطعن رقم ٨٤٧٢ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١١/٢٨

جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة رقم ١١٢ عقوبات. مناط تحققها؟ لا يشترط لإثبات جريمة الاختلاس المنصوص عليها في الباب الرابع من قانون العقوبات طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة. كفاية اطمئنان المحكمة إلى الإدانة من دلائل الدعوى وقرائنها. مثال لتدليل سائغ على توافر الاشتراك في جريمة اختلاس مبالغ مالية . تحدث الحكم عن القصد الجنائي في جريمة الاختلاس استقلالاً غير لازم . إيراد الحكم ما يدل على قيامه كاف . الاشتراك بطريق الاتفاق ماهيته؟ لمحكمة الموضوع استخلاصه بطرق الاستنتاج والقرائن من وقائع الدعوى وملابساتها. ما دام سائغا. النعي على الحكم في ذلك. جدل موضوعي في تقدير الدليل. مثال

الطعن رقم ٨٤٧٢ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١١/٢٨

لمحكمة الموضوع تكوين اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه. ما لم يقيدها القانون بدليل معين. لا يشترط لإثبات جريمة الاختلاس والإضرار بالمال العام. طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة. كفاية اطمئنان المحكمة إلى الإدانة من دلائل الدعوى وقرائنها. تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟

الطعن رقم ٣٩٢١٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٠

جريمة الاختلاس المنصوص عليها بالمادة ١٢٢ عقوبات . مناط تحققها ؟ جناية الاستيلاء المنصوص عليها في المادة ١١٣ عقوبات . أركانها ؟ إثبات جريمتي الاختلاس أو الاستيلاء على المال العام . لا يشترط فيه طريقة خاصة . كفاية اقتناع المحكمة بوقوع الفعل المكون لهما من أي دليل أو قرينة تقدم إليها . مهما كانت قيمة المال. تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمتي الاختلاس والاستيلاء على المال العام. غير لازم . ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليهما .

الطعن رقم ٦٢٣٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢١

جريمة الاختلاس . تحققها . عدم اشتراط طريقة خاصة لإثبات جريمة الاختلاس . كفاية اقتناع المحكمة بوقوع الفعل من أي دليل أو قرينة تقدم إليها . تحدث الحكم استقلالا عن توافر القصد الجنائي في جريمة الاختلاس . غير لازم . مثال لتسبيب سائغ على توافر أركان جريمة الاختلاس .

الطعن رقم ٨٥٦٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٩/٢٦

لا يشترط لإثبات جريمة الاختلاس المنصوص عليها في الباب الرابع من قانون العقوبات طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة . كفاية اطمئنان المحكمة إلى الإدانة من دلائل الدعوى وقرائنها . مثال .

الطعن رقم ٨٥٦٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٩/٢٦

لمحكمة الموضوع تكوين اقتناعها من أى دليل تطمئن إليه . ما لم يقيدها القانون بدليل معين . لا يشترط لإثبات جريمة الاختلاس والإضرار بالمال العام . طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة . كفاية اطمئنان المحكمة إلى الإدانة من دلائل الدعوى وقرائنها . تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟

الطعن رقم ٢٠٩٩٩ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/١٠/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٤٠ – صفحة ١٠٣٩ )

إثبات جريمة الاختلاس أو الاستيلاء على المال العام المنصوص عليهما في الباب الرابع عقوبات . لا يلزم فيه طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة . للمحكمة الاقتناع بوقوع الفعل المكون للجريمة من أى دليل أو قرينة تقدم إليها مهما كانت قيمة المال موضوع الجريمة .

الطعن رقم ١٤٨٣١ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٣/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٥٢ – صفحة ٣٧٥ )

جريمة الاختلاس أو الاستيلاء على المال العام المنصوص عليها في الباب الرابع من قانون العقوبات . لا يشترط لإثباتها طريقة خاصة . كفاية اقتناع المحكمة بوقوع الفعل المكون لها من أى دليل أو قرينة تقدم إليها .

الطعن رقم ٢١١٤ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٤/٢١

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٢٧ – صفحة ٢١٤ )

اثبات جريمة الاختلاس او الاستيلاء على المال العام المنصوص عليها في الباب الرابع عقوبات لايلزم فيه طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة للمحكمة الاقناع بوقوع الفعل المكون للجريمة من اى دليل اوقرينة تقدم اليها مهما كانت قيمة المال موضوع الجريمة .

الطعن رقم ١٧٤٥٨ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠١/١٦

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ١٤ – صفحة ١٦٥ )

للمحكمة ان تكون عقيدتها بكل طرق الاثبات . لها ان تاخذ بالصورة الضوئية كدليل في الدعوى متى اطمانت الى صحتها .

الطعن رقم ١٩٩ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٥/١٥

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١١٥ – صفحة ٨٠٢ )

جريمة المنصوص عليها في المادة ١١٢ عقوبات . لا يشترط لاثباتها طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة كفاية أقتناع المحكمة بوقوع الفعل المكون لها من أى دليل أو قرينة تقدم اليها

الطعن رقم ٢١٢٠ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/١٢/١٥

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ١٩٧ – صفحة ١١٠٣ )

جريمة المنصوص عليها في المادة ١١٢ عقوبات . لا يشترط لاثباتها طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة كفاية أقتناع المحكمة بوقوع الفعل المكون لها من أى دليل أو قرينة تقدم اليها

الطعن رقم ١٩٧٢ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/٠١/٠٢

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٦ – صفحة ٤١ )

إثبات جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة ١١٢ عقوبات، لا يلزم فيه طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة . للمحكمة الاقتناع بوقوع الفعل المكون للجريمة من أي دليل أو قرينة تقدم إليها مهما كانت قيمة المال المختلس .

الطعن رقم ١٨٩٨ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٥/٠٣/٣٠

مكتب فنى ( سنة ١٦ – قاعدة ٧٠ – صفحة ٣٢٩ )

إثبات جريمة إختلاس المحجوزات . تحرر محضر لإثبات واقعة الإختلاس في يوم حصولها . غير لازم . كفاية المحكمة بثبوت الواقعة من أى دليل أو قرينة تقدم إليها .

الطعن رقم ٧٢٧ لسنة ٢٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٩/٠٦/٠٨

مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ١٣٨ – صفحة ٦٢٣ )

عدم لزوم تحرير محضر بالاختلاس يوم حصوله . عند ثبوت التبديد .

الطعن رقم ١٨٥٤ لسنة ١٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٢/١١/١٦

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ١٨ – صفحة ٢٠ )

اختلاس اشياء محجوزة:ثبوت واقعة الاختلاس من أى دليل أو قرينة. يكفى . لايشترط وجودمحضر تبديد.

الطعن رقم ٢٦٥ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٢٨/١٢/٢٧

اختلاس .جريمة الاختلاس الوارده بالمادة ٩٧ع . اثباتها . موضوعي

=================================




الطعن رقم  1972     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 41

بتاريخ 02-01-1967

الموضوع : اختلاس

فقرة رقم : 1

لا يشترط لإثبات جريمة الإختلاس المنصوص عليها فى المادة 112 من قانون العقوبات طريقة خاصة غير طرق الإستدلال العامة ، بل يكفى كما هو الحال فى سائر الجرائم بحسب الأصل أن تقتنع المحكمة بوقوع الفعل المكون لها من أى دليل أو قرينة تقدم إليها مهما كانت قيمة المال موضوع الجريمة . و من ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قد أخطأ فيما إستلزمه من تطبيق قواعد الإثبات المقررة فى القانون المدنى على الواقعة المادية المكونة لجريمة الإختلاس المسندة إلى المطعون ضده و فيما رتبه على هذا النظر من قبول الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة لتجاوز قيمة المال المدعى بإختلاسه لنصاب الإثبات بها ، إلا أنه و قد عول بصفة أساسية فى قضائه بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم على عناصر موضوعية خلص فيها إلى إطراح أقوال شهود الإثبات بما لقاضى الموضوع من سلطة تقدير الأدلة ، و كانت الدعوى قد خلت من أدلة أخرى غير شهادة هؤلاء الشهود ، فإن ذلك الخطأ القانونى الذى جنح إليه القرار المطعون فيه يكون غير ذى أثر ، طالما أنه قد أحاط بالدعوى و أدلتها و خلص فى تقدير سائغ إلى أن الأدلة القائمة فى الدعوى يحيطها الشك و لا تكفى لإحالة المطعون ضده للمحاكمة .

=================================

الطعن رقم  2120     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1103

بتاريخ 15-12-1981

الموضوع : اختلاس

الموضوع الفرعي : اثبات جريمة اختلاس الاموال العامة

فقرة رقم : 2

من المقرر أنه لا يشترط لإثبات جريمة الإختلاس المعاقب عليها بالمادة 112 من قانون العقوبات طريقة خاصة غير طرق الإستدلال العامة بل يكفى كما هو الحال فى سائر الجرائم بحسب الأصل أن تقتنع المحكمة بوقوع الفعل المكون لها من أى دليل أو قرينة تقدم إليها .

=================================

الطعن رقم  3061     لسنة 54  مكتب فنى 35  صفحة رقم 874

بتاريخ 04-12-1984

الموضوع : اختلاس

الموضوع الفرعي : اثبات جريمة اختلاس الاموال العامة

فقرة رقم : 1

لما كان البين مما أورده الحكم المطعون فيه سواء فى بيانه لواقعة الدعوى أو فى تحصيله لأدلة الثبوت أنه إنما أخذ الطاعن عن إختلاسه مبلغ ثلاثة آلاف و خمسمائة جنيه بإعتبار أن هذا المبلغ هو القدر الذى تيقنت المحكمة من إختلاسه وفقاً لإقرار الطاعن ، مما يدل على أن المحكمة واجهت عناصر الدعوى و ألمت بها و إعتبرت الواقعة التى أخذت الطاعن عنها فى حكم الحقيقة الثابتة لديها .

=================================

الطعن رقم  0293     لسنة 01  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 350

بتاريخ 09-11-1931

الموضوع : اختلاس

الموضوع الفرعي : اثبات جريمة اختلاس الاموال العامة

فقرة رقم : 1

إن الغرامة التى نصت عليها المادة 97 عقوبات هى من الغرامات النسبية التى أشارت إليها المادة 44 عقوبات . و هى مؤسسة على قاعدة تخالف قاعدة الغرامات المتروك تقديرها للقاضى فهذه تكون مسئولية كل متهم فيها مرتبط بدرجة إدانته حسب تعيين القاضى لا بحسب عدد المشتركين معه فى الفعل أو حسب عسرهم ، بينما تلك تقدر بمقتضى القانون بحسب الفائدة التى تحققت أو كان يراد تحققها بواسطة إرتكاب الجريمة أو تقدر بمبلغ ما يعين بالوجه المتقدم أهمية الجريمة . فلكل إنسان أتى فعلاً يجعله مسئولاً للحكومة عن نتائج هذا الفعل يكون ملزماً بالتضامن مع بقية المتهمين بدفع كامل المبلغ الذى كان يحق للحكومة أن تحصله . و مؤدى هذا أن الشارع إنما عنى بأن يضمن للحكومة أن تحصل من المتهمين جميعاً مبلغاً بصفة غرامة يساوى المبلغ المختلس لا أكثر و لا أقل ، و لهذا أوجب التضامن فيه على المحكوم عليهم ما لم ينص على خلاف ذلك . فإذا تخطت المحكمة هذه القاعدة بتعديدها للغرامة و إيجابها كلها على كل واحد من المتهمين فإن حكمها بهذا لا يتمشى مع القصد الذى رمى إليه الشارع . و لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ و جعل الغرامة المقضى بها مبلغاً واحداً يلزم به جميع المتهمين بالتضامن .

=================================

الطعن رقم  0416     لسنة 05  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 457

بتاريخ 08-04-1935

الموضوع : اختلاس

الموضوع الفرعي : اثبات جريمة اختلاس الاموال العامة

فقرة رقم : 1

إن جريمة الإختلاس فى حد ذاتها يجوز إثباتها بكافة الطرق القانونية بما فى ذلك البينة و القرائن ، فللمحكمة أن تستدل فى إثباتها إلى ما ظهر لها من التحقيق و من مناقشة المتهمين بالجلسة و من ظروف الدعوى و وقائعها .

=================================

الطعن رقم  0265     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 94

بتاريخ 27-12-1928

الموضوع : اختلاس

الموضوع الفرعي : اثبات جريمة اختلاس الاموال العامة

فقرة رقم : 2

ليس لإثبات جريمة الإختلاس الواردة فى المادة 97 عقوبات طريقة خاصة غير طرق الإستدلال العامة . و تحقيق توفر أركان الجرائم من إختصاص قاضى الموضوع فمتى إقتنع به و بينه فى حكمه مدللاً عليه بما صح عنده من وجوه الإستدلال وجب على محكمة النقض إحترام رأيه .

( الطعن رقم 265 لسنة 46 ق ، جلسة 1928/12/27 )

=================================

الطعن رقم  1275     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1056

بتاريخ 13-10-1969

الموضوع : اختلاس

الموضوع الفرعي : اثبات جريمة اختلاس الاموال العامة

فقرة رقم : 4

يبين من نص المادة 116 مكرراً ” أ ” من قانون العقوبات و من مقارنته بنص المادة 115 من القانون المذكور و من المذكرة الإيضاحية المصاحبة له أن جريمة المادة 116 المذكورة تتطلب لقيامها تحقق الضرر سواء فى الواقع أو فى قصد الفاعل ، و أن مجرد الإحتمال على أى وجه و لو كان راجحاً لا تتوافر به تلك الجريمة فى أى من ركنيها و الترجيح بين المصالح المتعارضة – مصلحة الشركة التى يديرها الطاعن – فى التمسك بإيقاع الغرامة التهديدية ، مصلحتها فى سير عملها و إنتظامه ، و إختيار أخف الأمرين و أهون الضررين ، لا يتحقق به الضرر المقصود فى القانون أو القصد المعتبر الملابس للفعل المادى المكون للجريمة ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ خاض فى تقريراته دون إلتفات إلى ما يشهد من مدوناته لحقيقة الواقع المطابق لصحيح القانون و على الأخص شهادة الوزير المختص و فحوى المذكرة المقدمة منه ، يكون معيباً .

=================================

الطعن رقم  0043     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 45

بتاريخ 08-01-1991

الموضوع : اختلاس

الموضوع الفرعي : اثبات جريمة اختلاس الاموال العامة

فقرة رقم : 2

من المقرر على أن مجرد عجز فى حساب الموظف العمومى لا يمكن أن يكون بذاته دليلاً على حصول الإختلاس لجواز أن يكون ذلك ناشئاً عن خطأ فى العمليات الحسابية أو عدم إنتظام العمل أو لسبب آخر .

=================================

الطعن رقم  0199     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 802

بتاريخ 15-05-1991

الموضوع : اختلاس

الموضوع الفرعي : اثبات جريمة اختلاس الاموال العامة

فقرة رقم : 6

من المقرر أنه لا يشترط لإثبات جريمة الإختلاس المعاقب عليها بالمادة 112 من قانون العقوبات طريقة خاصة غير طرق الإستدلال العامة ، بل يكفى كما هو الحال فى سائر الجرائم بحسب الأصل أن تقتنع المحكمة بوقوع الفعل المكون لها من أى دليل أو قرينة تقدم إليها .

ادارة الموقع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى