أحكام هامة

احدث احكام محكمة النقض في الاجراءت امام محكمة الاحداث

الطعن رقم ٢٤٨٤ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٨/٠١

قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بالتعويض المادي والأدبي عن تنفيذه للحكم العسكري الصادر ‏بحبسه من المحكمة العسكرية غير المختصة لكونه حدثاً وقت ارتكابه الواقعة لاتهامه بالتجمهر ومقاومة السلطات ‏تأسيساً على عدم توافر الخطأ في حق تابعي المطعون ضده النيابة العسكرية لإدراك محكمة التماس إعادة النظر ‏سن الطاعن والإحالة الى نيابة الاحداث رغم توافر الخطأ في حقهم بعدم التحقق من سن الطاعن حال التحقيق ‏معه وتقديمه إلى المحاكمة العسكرية وصدور الحكم بحبسه وتنفيذه للحكم رغم حداثة سنه مما أصابه بأضرار ‏مادية جراء تنفيذه حكم محكمة غير مختصة وأضرار أدبية فيما أصابه من حزن وأسى من تقيد حريته حتى ‏صدور حكم محكمة الأحداث بانقضاء الدعوى بمضي المدة. خطأ. ‏

=================================

الطعن رقم ٢١٩٧٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٧

وجوب حضور خبيرين من الأخصائيين الاجتماعيين أحدهما من النساء على الأقل بمحكمة الأحداث وعليهما تقديم تقرير لها عن حالة الطفل . حضورهما أمام محكمتي الجنايات وأمن الدولة العليا . غير لازم . لها الاستعانة بمن تراه لبحث ظروف الطفل . أساس وعلة ذلك ؟ مثال .
=================================
لطعن رقم ٨٧٤٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٠

الحكم بإلزام الطفل بالمصاريف. خطأ في تطبيق القانون. أثر ذلك؟ المادة ١٤٠ من قانون الطفل. وجوب حضور خبيرين من الأخصائيين الاجتماعيين أحدهما من النساء على الأقل بمحكمة الأحداث وعليهما تقديم تقرير لها عن حالة الطفل. حضورهما أمام محكمتي الجنايات وأمن الدولة العليا. غير لازم . لها الاستعانة بمن تراه لبحث ظروف الطفل . أساس وعلة ذلك ؟ أحكام المادة ١٢٧ من قانون الطفل. موجهة الى محكمة الأحداث. لا تنصرف على محكمتي الجنايات وأمن الدولة. علة ذلك؟ مثال .

=================================

الطعن رقم ٨٩٨٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٣

نص المادة ١٢٧ من قانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ . مفادها ؟ . تحديد سن الحدث على وجه الدقة لازم لتوقيع العقوبة المناسبة قانونا. عدم الاعتداد في تقدير سن الحدث إلا بوثيقة رسمية أو بواسطة خبير في حالة عدم وجودها . عدم استظهار سن الحدث قبل توقيع أي عقوبة أو اتخاذ أي تدبير قبله. يبطل الحكم . أساس وعلة ذلك. عدم استماع المحكمة إلى أقوال المراقب الاجتماعي بعد تقديم تقريره قبل الحكم على الطفل. يبطل الحكم . لا يغير من ذلك إجراء المحاكمة أمام محكمة الجنايات . أساس ذلك. خلو الحكم من سنده في تقدير سن الحدث وإغفال المحكمة الاستماع إلى المراقب الاجتماعي يبطله. لا يغير من ذلك . إجراء المحاكمة أمام محكمة الجنايات. أساس ذلك. نقض الحكم بالنسبة للطاعن الثالث. يوجب نقضه لغيره من الطاعنين . علة ذلك؟ .
=================================
الطعن رقم ١١٢٣١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٦

وجوب استماع المحكمة إلى أقوال المراقب الاجتماعى قبل الحكم على الطفل في مواد الجنايات . علة . وأساس ذلك ؟ الاستماع إلى المراقب الاجتماعى بعد تقديم تقريره إجراء جوهرى . إغفاله . يبطل الحكم . لا يغير من ذلك إجراء المحاكمة أمام محكمة الجنايات أو أمن الدولة . أساس ذلك ؟

=================================

الطعن رقم ١١٢٣١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٦

وجوب حضور خبيرين من الاخصائين أحداهما من النساء إجراءات المحاكمة أمام محكمة الأحداث والمحكمة الاستئنافية وتقديمها تقريراً بظروف الطفل قبل صدور حكمها . إغفال ذلك . أثره . نقض الحكم .
=================================

الطعن رقم ٤٦١٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠١

وجوب حضور خبيران من الأخصائيين الاجتماعيين أحدهما من النساء على الأقل بمحكمة الأحداث وعليهما تقديم تقرير لها عن حالة الطفل . حضورهما أمام محكمتى الجنايات وأمن الدولة العليا . غير لازم . لها الاستعانة بمن تراه لبحث ظروف الطفل . أساس ذلك ؟ مثال .
=================================
الطعن رقم ٣٤٠٣٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠١

وجوب حضور خبيران من الأخصائيين الاجتماعيين أحدهما من النساء على الأقل بمحكمة الأحداث وعليهما تقديم تقرير لها عن حالة الطفل . حضورهما أمام محكمتى الجنايات وأمن الدولة العليا . غير لازم . لها الاستعانة بمن تراه لبحث ظروف الطفل . أساس ذلك ؟ مثال .
=================================




الطعن رقم ٣٨٨١٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٥

المادة ١٤٠ من قانون الطفل. عدم جواز الحكم عليه بالمصاريف . مخالفة هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون. يوجب تصحيحه لمصلحة المتهم عملاً بالمادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض . مثال.
=================================

الطعن رقم ٢٨٦٨٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٦

الأصل في الاختصاص بمحاكمة الطفل . لمحكمة الطفل وحدها حتى في حالة اتهامه بجناية . الاستثناء : اختصاص محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بمحاكمة الطفل المتهم في جناية . شروطه ؟ تقدير الظروف التى يحاكم فيها الطفل سواء أمام محكمة الجنايات أو أمام محكمة أمن الدولة العليا طبقاً لشروط الاستثناء المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ١٢٢من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ أو أمام محكمة الطفل إعمالاً للأصل العام . متروك لسلطة التحقيق والاتهام . مجرد الإحالة لأي من المحاكم السابقة . يتعين عليها الفصل في الدعوى . لما كان المتهم الحدث لم يتجاوز خمسة عشر سنة وقت ارتكاب الجريمة . لا على النيابة العامة في إحالتها المتهم الي محكمة الاحداث .
=================================

الطعن رقم ١٧٧٠٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠١

الدفع بعدم اختصاص محكمة الجنايات بمحاكمة المتهم الحدث . متصل بالولاية . جواز إثارته لأول مرة أمام النقض . شرط ذلك ؟
=================================

الطعن رقم ٤٨١٣٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٥

وجوب حضور خبيرين من الأخصائيين الاجتماعيين أحدهما من النساء على الأقل بمحكمة الأحداث وعليهما تقديم تقرير لها عن حالة الطفل . حضورهما أمام محكمتي الجنايات وأمن الدولة العليا . غير لازم . لها الاستعانة بمن تراه لبحث ظروف الطفل . أساس وعلة ذلك ؟
=================================

الطعن رقم ٢٤٦٤٩ لسنة ٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١٤٤ – صفحة ٩٣٢ )

المادة ١٠٧ من قانون الطفل . مفادها ؟ تحديد الحكم مدة الإيداع إحدى دور الرعاية الاجتماعية بجعلها لمدة ثلاث سنوات . خطأ في تطبيق القانون . لمحكمة النقض نقضه جزئياً وتصحيحه بإلغاء تحديد مدة الإيداع . أساس ذلك ؟
=================================

الطعن رقم  12962    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 569

بتاريخ 05-04-1990

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

فقرة رقم : 1

إن الفقرة الأولى من المادة 34 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث ، قد نصت على أن ” لا يجوز أن يحضر محاكمة الأحداث إلا أقاربه و الشهود و المحامون و المراقبون الإجتماعيون و من تجيز له المحكمة الحضور بإذن خاص ” . و كان البين من النص ذاك فى واضح معناه ، أن نطاق الحظر الوارد به مقصور على غير من أشار إليهم . و إذ كان البين من محضرى جلستى المحاكمة أمام محكمة أول و ثانى درجة أنها خلت مما يفيد حضور أحد إجراءات المحاكمة ممن يحظر القانون حضورهم إياها ، بل على العكس من ذلك فلقد تدون بمحضر جلسة المحاكمة أمام أول درجة أنها تمت فى غرفة المداولة ، و كان ما جاء بمحضر جلسة المحاكمة أمام محكمة ثانى درجة من أنها أجريت علانية لا يفيد لزوماً و حتماً بمجرده شهودها من حظر القانون حضورهم ، يؤكد ذلك أن الطاعنين لم يذهبا فى طعنهما هذا المذهب .

ادارة الموقع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى