أحكام هامة

احدث احكام محكمة النقض في رابطة السببية فى جريمة الاهمال الجسيم – احكام نقض في رابطة السببية فى جريمة الإهمال الجسيم – احكام نقض حديثة في جريمة الإهمال الجسيم

احكام نقض في رابطة السببية فى جريمة الاهمال الجسيم
احكام نقض في جريمة الإهمال الجسيم
الطعن رقم ٧٨٣٤ لسنة ٩٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٢/٠٦

النعي بأن الواقعة مجرد إهمال جسيم ولا تشكل جريمة الاشتراك في التزوير . منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدل موضوعي في سلطتها في استخلاص صورة الواقعة . غير مقبول .

الطعن رقم ٥٠٩٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٣/١٠

انتهاء الحكم المطعون فيه في اسبابه الى عدم احقية البنك المطعون ضده في مطالبة الطاعنة بقيمة المديونية المطالب بها على سند مما أورده بتلك الاسباب . مؤداه . إجابة الطاعنة الى طلبها في الدعوى المنضمة ببراءة ذمتها وعدم أحقية المطعون ضده في مطالبتها بالمديونية محل النزاع ورفض الدعوى الأصلية للمطالبة بها باعتبار أن الموضوع في كل منهما هو الوجه الاخر للدعوى الأخرى . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . قصور .

الطعن رقم ١٩٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٨

قبول الالتماس . شرطه . كون الحكم حجة على المعترض وقيام علاقة السببية بين الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم وبين الحكم الصادر في الدعوى.

الطعن رقم ١٩٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٨

تمسك الطاعن في دفاعه أمام محكمة الاستئناف ببيع المطعون ضده ثانياً بصفته الحانوت محل التداعي له وتسليمه المبيع ثم عاد وباعه لمورث المطعون ضدهم أولاً وقد قاموا برفع دعوى تسليم المبيع على المطعون ضده ثانياً الذى مثل في الدعوى ولم يختصمه في دعوى التسليم ولم يتم إخطاره بالخصومة ولم يبين للمحكمة هذه الأمور. مؤداه . توافر الغش والتواطؤ والإهمال الجسيم في حق البائع له . استدلال الحكم المطعون فيه على نفي هذه الأمور إلى عدة قرائن من بينها أن الإهمال في جانب الطاعن وخلو الأوراق من ثمة ما يدل على إخطاره دون الفطنة إلى هذه الأمور وقضاؤه رغم توافر الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثامنة من المادة ٢٤١ من قانون المرافعات بعدم قبول الالتماس . مخالفة وفساد وقصور .

الطعن رقم ١٣٩٨٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٨

ثبوت وفاة مورث الطاعنين نتيجة سقوط كمرة حديد بموقع العمل لم يتم تثبيتها وتأمينها باتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من الحادث . إهمالاً جسيماً من الشركة المطعون ضدها . لازمه . القضاء للطاعنين بالتعويض التكميليى من صاحب العمل . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى على سند من انتفاء الخطأ الشخصي في حق المطعون ضده . خطأ في تطبيق القانون وفساد في الاستدلال . علة ذلك .

الطعن رقم ١٥٥٣٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢١

صور الخطأ الجسيم في صدد تطبيق المادة ١١٦ مكرر أ عقوبات؟ الخطأ الذي يقع من الأفراد في الجرائم غير العمدية. توافره: بتصرف الشخص بما لا يتفق والحيطة التي تقضي بها ظروف الحياة العادية. مؤدى ذلك؟ الإهمال الجسيم في نطاق الأموال والوظائف العامة. صورة من صور الخطأ الفاحش ينبئ عن انحراف مرتكبه عن السلوك المألوف والمعقول للموظف العادي في مثل ظروفه. قوام تحققه؟ تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه. موضوعي. مثال لتسبيب سائغ على توافر الخطأ في جانب الطاعن ألحق ضرراً جسيماً بأموال عامة .

الطعن رقم ١٥٥٣٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢١

وجوب توافر رابطة السببية بين الخطأ الجسيم والضرر الجسيم بحيث تكون جريمة الموظف نتيجة سلوكه فعلاً كان أو إمتناعاً . تقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر . موضوعي . مثال سائغ على توافر رابطة السببية بين الخطأ الجسيم والضرر الجسيم .

الطعن رقم ٢٧٥٦ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٠

حجية الحكم الجنائي بالبراءة . لا تمنع المحكمة المدنية من بحث ما إذا كان الفعل يعتبر إهمالاً جسيماً . علة ذلك . اعتداد الحكم المطعون فيه بحجية الجنائي بالبراءة من تهمة الاختلاس دون بحث مدى إهماله المؤدى للعجز في عهدته . خطأ وفساد وقصور .

الطعن رقم ٢٦٥٨٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٩

التناقض الذى يعيب الحكم ويبطله . ما هيته ؟ مثال لنفى التناقض .

الطعن رقم ٤٧٨٨ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٢٦

قبول الالتماس . شرطه . ثبوت الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم من جانب من كان يمثل الملتمس وعلاقة السببية بينها وبين الحكم الصادر في الدعوى . م ٢٤١ / ٨ مرافعات

الطعن رقم ٦٧٠٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٢

قضاء الحكم المطعون فيه بثبوت خطأ الطاعن الأول قائد السيارة مرتكبة الحادث من الناحية المدنية دون الجنائية على ما جاء بأسبابه دون بيان ماهية ذلك الخطأ أو المصدر الذى استقاه منه . قصور .

الطعن رقم ٢٢٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/٢٧

نظام معاقبة العاملين تأديبيا للخروج على مقتضى الواجب في الأعمال الوظيفية . نظام آمر . تحديد الجزاءات التأديبية والجهة المختصة بتوقيعها وكيفية التظلم منها . من اختصاص صاحب العمل . المادتان ٥٩ ، ٦٠ ق ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ، المادة الأولى من قرار وزير القوى العاملة رقم ٢٤ لسنة ١٩٨٢ . ثبوت وجود عجز في عهدة المطعون ضده واجراء تحقيق معه وعدم تقديمة دليلا على انتفاء خطئه وتقديمة للمحاكمة الجنائية . مؤداه . قرار الطاعنة بحرمانه من العلاوة السنوية طبقا لللائحة . صحيح . لا يغير من ذلك القضاء ببرائته في الدعوى الجنائية . علة ذلك . جواز أن يكون هناك خطأ مدنى دون خطأ جنائى . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . مخالفة للثابت بالأوراق .

الطعن رقم ٦٠٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/٢٦

ثبوت صحة الوقائع المنسوبة إلى المطعون ضده والتى استوجبت توجيه التنبيه إليه . مؤداه . قرار تخطية في الترقية . صحيح . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ .

الطعن رقم ٨٩٦٠ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٢/١٧

القصد الجنائي في جريمة الإضرار العمدي بالمال العام . تحققه : باتجاه إرادة الموظف العام إلى الإضرار بالأموال والمصالح المعهودة إليه . الإهمال بمجرده . غير كاف لقيام تلك الجريمة إذا وقع الضرر بسببه . الخطأ الجسيم والغش . كلاهما يمثل وجهاً للإجرام يختلف عن الآخر . الخلط بينهما في مجال المسئولية الجنائية . غير جائز . علة ذلك ؟ الخطأ الجسيم والغش في جريمتى الإضرار العمدي والإهمال الجسيم وفقاً لمفهوم نص المادة ١١٦ مكرراً من قانون العقوبات . قوامه ؟ دفاع الطاعن بأن إبرامه للعقود محل الجريمة يخضع لسلطته التقديرية وأنه قصد به الصالح العام . جوهري . وجوب أن تمحصه المحكمة إيراداً له ورداً عليه . إغفال ذلك . يعيب الحكم . مثال لتسبيب معيب للتدليل على توافر قصد الإضرار العمدي لدى الطاعن لحكم صادر بالإدانة في جريمة إضرار عمدي بالمال العام .

الطعن رقم ٤٨٣٦ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/٢٨

قضاء الحكم المطعون فيه بتعويض وترقية المطعون ضده رغم مجازاته بعقوبة الإنذار وعدم محوه وفقاً للمادة ٢٣ من لائحة نظام العاملين حتى تاريخ إجراء حركة الترقيات المطالب بها . خطأ .

الطعن رقم ١٣٤٦٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٣/١٦

حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية . نطاقها . المادتان ٤٥٦ إجراءات جنائية ، ١٠٢ إثبات . حجية الحكم الصادر بالبراءة في الدعوى الجنائية . لا يمنع المحكمة المدنية من البحث فيما إذا كان الفعل مع تجرده من صفة الجريمة إهمالاً جسيماً . جواز وجود خطأ مدنى دون الخطأ الجنائي .

الطعن رقم ٤١٣١ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٢/١٤

حجية الحكم الجنائي بالبراءة . لا تمنع المحكمة المدنية من بحث ما إذا كان الفعل يعتبر إهمالاً جسيماً . علة ذلك . اعتداد الحكم المطعون فيه بحجية الحكم الجنائي ببراءة المطعون ضده من تهمة الاختلاس دون بحث إهماله المؤدى للعجز في عهدته . خطأ و قصور .

الطعن رقم ٥٦٣٠ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٥/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ١٣١ – صفحة ٧٤٥ )

حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية . نطاقها . المادتان ٤٥٦ إجراءات جنائية ، ١٠٢ إثبات . حجية الحكم الصادر بالبراءة في الدعوى الجنائية . لا تمنع المحكمة المدنية من البحث فيما إذا كان الفعل مع تجرده من صفة الجريمة إهمالاً جسيماً . جواز وجود خطأ مدنى دون الخطأ الجنائي .

الطعن رقم ١٥٨١٠ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٢/٢١

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١٢٨ – صفحة ٨٦٨ )

النعي بأن الواقعة مجرد إهمال جسيم . جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة . غير مقبول .

الطعن رقم ٩٥٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١١/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١٣٩ – صفحة ٧٥٩ )

الاعتراض على الحكم الصادر بإشهار الإفلاس . شرطه . ألا يكون المعترض طرفاً في دعوى الإفلاس الصادر فيها هذا الحكم وأن يكون له مصلحة في ذلك الاعتراض . م٥٦٥ / ١ ق ١٧ لسنة ١٩٩٩ . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى تطبيق شروط التماس إعادة النظر في الأحكام على الاعتراض . خطأ . علة ذلك .

الطعن رقم ١٧٤١٠ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١١/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١١١ – صفحة ٧٣٦ )

الضرر في مفهوم المادة ١١٦ مكرر ب عقوبات . ماهيته وشروطه ؟ تقدير جسامة الضرر . موضوعى . علة ذلك ؟ الجدل الموضوعى في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

الطعن رقم ١٧٤١٠ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١١/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١١١ – صفحة ٧٣٦ )

صور الخطأ الجسيم في صدد تطبيق المادة ١١٦مكرر أ عقوبات ؟ الخطأ الذي يقع من الأفراد في الجرائم غير العمدية . توافره : بتصرف الشخص بما لا يتفق والحيطة التى تقضى بها ظروف الحياة العادية . مؤدى ذلك ؟ الإهمال الجسيم في نطاق الأموال والوظائف العامة . صورة من صور الخطأ الفاحش ينبئ عن انحراف مرتكبه عن السلوك المألوف والمعقول للموظف العادي في مثل ظروفه . قوام تحققه ؟ تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه . موضوعي . مثال لتسبيب سائغ على توافر الخطأ في جانب الطاعن ألحق ضرراً جسيماً بأموال عامة .

الطعن رقم ٧٠٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٧/٠٤

حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية . نطاقها . المادتان ٤٥٦ إجراءات ، ١٠٢ إثبات حجية الحكم الصادر بالبراءة في الدعوى الجنائية . لا يمنعها من البحث فيما إذا كان الفعل مع تجرده من صفة الجريمة اعتباره إهمالاً جسيما . جواز أن يكون هناك خطأ مدنى دون أن يوجد خطأ جنائى .

الطعن رقم ٢٢٩٣٦ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٧/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١٠٣ – صفحة ٧٧٣ )

قبول وجه الطعن . رهن بأن يكون متصلاً بشخص الطاعن . مثال لنعى غير مقبول .

الطعن رقم ٢٢٩٣٦ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٧/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١٠٣ – صفحة ٧٧٣ )

صور الخطأ الجسيم في صدد تطبيق المادة ١١٦ مكرر عقوبات ؟ الخطأ العمدى في الجرائم غير العمدية . مناط تحققه ؟ الإهمال الجسيم في نطاق الأموال والوظائف العامة . خطأ فاحش . ينبئ عن انحراف مرتكبه عن السلوك المألوف والمعقول للموظف العادى في مثل ظروفه . وقوامه تصرف إرادى خاطئ يؤدى إلى نتيجة ضارة توقعها الجاني أو كان عليه توقعها ولكنه لم يقصد إحداثها ولم يقبل وقوعها . السلوك العادى للموظف . تحكمه الحياة الاجتماعية والبيئة والعرف ومألوف الناس . قعوده عن بذل القدر الذى يبذله أكثر الناس تهاوناً . خطأ جسيم . تقدير ذلك . موضوعى . مثال لتسبيب سائغ على تحقق الخطأ الجسيم في جريمة الإضرار الغير عمدى بالمال العام .

الطعن رقم ٢٩٤٤ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/١٢/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٢٥٧ – صفحة ١٣٠٣ )

قبول الالتماس . شرطه . ثبوت الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم من جانب من كان يمثل الملتمس و علاقة السببية بين ذلك وبين الحكم الصادر في الدعوى . ظواهر الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم . استقلال محكمة الموضوع تقديرها .

الطعن رقم ٢٩٤٤ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/١٢/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٢٥٧ – صفحة ١٣٠٣ )

التزام الحارس القضائي بالوفاء بالأجرة في دعوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة . تقاعسه عن السداد حتى انتقال النزاع إلى محكمة الاستئناف وامتناعه أمامها عن الوفاء بالأجرة وماتكبده المؤجر من مصاريف فعلية . إخلال بواجباته في الحفاظ على الأموال محل الحراسة من الضياع . تمسكه بإبداء أوجه الدفاع القانوني في الدعوى وأن المحكمة لم تجبه لهذا الدفاع . عدم كفايته لنفى إهمال الجسيم . عدم قبول التماس إعادة النظر المستند عليه . خطأ . علة ذلك .

الطعن رقم ٢١١١ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٣/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٤٩ – صفحة ٣١٦ )

جريمة عدم مراعاة الأصول الفنية في تصميم العقار أو تنفيذه . مناط توافرها وأساسه ؟ لا تستلزم قصداً خاصاً لقيامها . كفاية تحقق القصد العام . تقدير قيام هذا القصد أو عدم قيامه . موضوعى . مثال لتسبيب سائغ لتوافر أركان جريمة عدم مراعاة الأصول الفنية في تصميم العقار وإستظهار القصد الجنائي فيها .

الطعن رقم ٢١١١ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٣/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٤٩ – صفحة ٣١٦ )

المنازعة في الصورة التى اعتنقتها المحكمة للواقعة . جدل موضوعى في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها . غير جائز .

الطعن رقم ٢١١١ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٣/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٤٩ – صفحة ٣١٦ )

التناقض الذى يعيب الحكم ويبطله . ما هيته ؟ مثال لنفى التناقض .

الطعن رقم ٢٩٠٢ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/١٢/١٦

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٣٦٢ – صفحة ٤٢٢ )

الدائن الذى لا يختصم في الدعوى التى ترفع من مدينه على آخر أو ترفع عليه، أعتباره مائلا فيها بمدينة.مؤداه . امتداد حجية الحكم الصادر فيها اليه . صدور الحكم بناء على غش مدينة أو تواطؤه أو أهماله الجسيم أو تعمده خسارة الدعوى إضراراً به . أثره . اعتباره من الغير فلا يحاج به .

الطعن رقم ٦٥٥٠ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠٥/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ١٣٧ – صفحة ٦٧٤ )

القصد الجنائي في جريمة الإضرار العمدى المنصوص عليها في المادة ١١٦ مكرراً عقوبات ? قوام الخطأ في جريمة الإهمال المنصوص عليها في المادة ١١٦ مكرراً ؟ الخطأ الجسيم والغش . كلاهما يمثل وجهاً للاجرام يختلف عن الآخر . عدم جواز الخلط بينهما في مجال المسئولية الجنائية . أساس ذلك؟

الطعن رقم ٣٥٩ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠٣/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ٨٩ – صفحة ٥٤٨ )

قبول الاعتراض . شرط ثبوت الغش أو الإهمال الجسيم من جانب من كان يمثل المعترض وعلاقة السببية بين ذلك وبين الحكم الصادر في الدعوى . ظواهر الغش أو الاهمال الجسيم . استقلال محكمة الموضوع بتقديرها .

الطعن رقم ٣٥٩ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠٣/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ٨٩ – صفحة ٥٤٨ )

اعتبار المورث ممثلا لورثته فيما يرفع منه أو يرفع عليه من الدعاوى . للوارث أن يعترض على الحكم الصادر ضد مورثه متى أثبت غشه أو تواطؤه أو إهماله الجسيم وكانت له مصلحة قانونية .

الطعن رقم ٢٤٤ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠٣/١٠

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ٥٤ – صفحة ٢٣٦ )

الخطأ الجسيم في صدد تطبيق المادة ١١٦مكرر ( ب ) عقوبات . صوره الإهمال الجسيم في أداء الوظيفة . وإساءة استعمال السلطة . والإخلال الجسيم بواجبات الوظيفة . الإهمال الجسيم في نطاق الأموال والوظائف العامة . صورة من الخطأ الفاحش ينبيء عن انحراف مرتكبه عن السلوك المألوف والمعقول للموظف العادي في مثل ظروفه وقوامه تصرف إرادي خاطيء يؤدي إلي نتيجة ضارة توقعها الجاني أو كان عليه أن يتوقعها ، ولكنه لم يقصد إحداثها ولم يقبل وقوعها . تقدير ذلك الخطأ هو مما يتعلق بموضوع الدعوى .

الطعن رقم ٢٧٧ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠٦/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ١٦٧ – صفحة ٩٦٢ )

جواز أن يكون هناك خطأ مدنى دون أن يوجد خطأ جنائى . الحكم ببراءةالعامل من الجريمة المسندة إليه . غير مانع من اعتبار ما وقع منه إخلالا بالتزامات العقد الجوهرية .

الطعن رقم ١٢٧٦ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/١٠/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ٢٢٩ – صفحة ١١٥٧ )

الخطأ الجسيم والغش . كلاهما يمثل وجها للاجرام . يختلف عن الآخر . عدم جواز الخلط بينهما في مجال المسئولية الجنائية .

الطعن رقم ٥٨٤ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/٠٢/١١

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ٤٦ – صفحة ٢٩٢ )

الحكم بصحة ونفاذ عقد بيع . تسجيل المشترى صحيفة الدعوى . حجية هذا الحكم على المشترى الآخر من نفس البائع الذى سجل عقدة بعد تسجيل صحيفة الدعوى . اعتبار البائع ممثلا له في تلك الدعوى . جواز رفع المشترى الأخير اعتراض الخارج من الخصومة على الحكم المذكور .

الطعن رقم ١٩٦٣ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠٤/٢٦

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ٩٤ – صفحة ٤٩١ )

وقوع الإهمال الجسم بفعل واحد . غير لازم . تحققه بأفعلا متعددة إيجابيه أو سلبية متلاحقة .

الطعن رقم ١٩٦٣ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠٤/٢٦

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ٩٤ – صفحة ٤٩١ )

وجوب توافر رابطة السبيبة بين الخطأ الجسيم والضرر الجسيم بحيث تكون جريمة الموظف نتيجة سلوكه _فعلا كان أو امتناعا .

الطعن رقم ١٩٦٣ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠٤/٢٦

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ٩٤ – صفحة ٤٩١ )

وجوب التفرقة بين الخطأ الجسيم وبين الغش في المسئولية الجنائية . كل منهما يمثل وجها مغايرا للاجرام . اكتفاء المشرع بالخطأ الجسيم في جريمة الاهمال الجسيم , واستلزامه الغش ركنا معنويا في جريمة الاضرار العمد .

الطعن رقم ١٩٦٣ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠٤/٢٦

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ٩٤ – صفحة ٤٩١ )

الخطأ الذى يقع من الأفراد عموما في الجرائم غير العمدية . توافره : يتصرف الشخص تصرفا لا ينفق والحيطة التى تقضى بها ظروف الحياة العادية .

الطعن رقم ١٩٦٣ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠٤/٢٦

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ٩٤ – صفحة ٤٩١ )

الخطأ الجسيم . صورة : ثلاث _متها الاهمال الجسيم في أداء الوظيفة . الإهمال الجسيم في نطاق الأموال والوظائف العامة ماهيته : صورة من صور الخطأ الفاحش ينبئ عن انحراف مرتكبه عن السلوك المألوف والمعقول للموظف العادى في مثل ظروفه . قوامه : تعرف إدارى خاطئ يؤدى إلى تنيجة ضارة توقعها الفاعل أو كان عليه أن يتوقعها ولكنه لم يقصد إحداثها ولم يقبل وقوعها . السلوك المعقول العادى للموظف تحكمه الحياة الاجتماعية والبيئة والعرف ومألوف الناس في أعمالهم أو طبيعة مهنتهم وظروفها . قعوده عن بذل القدر الذى يبذله أكثر الناس تهاونا في أمور نفسه . اعتبار تصرفه خطأ جسيما. الأهمال الذى يستوجب عادة الاكتفاء بمؤاخذه الموظف تأديبا لا يرقى إلى مرتبه الأهمال الجسيم في حكم المادة ١١٦ مكرر (ب) عقوبات .




الطعن رقم ١٩٦٣ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠٤/٢٦

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ٩٤ – صفحة ٤٩١ )

جريمة المادة ١١٦ مكرر (ب) عقوبات . أركانها : خطأ جسيم , وضرر جسيم , ورابطة سبيبة .

الطعن رقم ١٩٦٣ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠٤/٢٦

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ٩٤ – صفحة ٤٩١ )

الضرر في جريمة المادة ١١٦ مكرر (ب) عقوبات . ماهيته : هو الأثر الخارجى للاعمال الجسيم المعاقب عليه . شروطه : أن يكون جسيما , محققا , ماديا , تقدير مبلغ الجسامة . أمر متروك لقاضى الموضوع .

الطعن رقم ٣٠٨ لسنة ٣٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٥/٠٥/٢٧

مكتب فنى ( سنة ١٦ – قاعدة ١٠٢ – صفحة ٦٣٣ )

شرط قبول إعتراض الخارج عن الخصومة أن يكون المعترض ممن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن ماثلاً في الخصومة الشخصية وأن يثبت المعترض غش من كان يمثله أو تواطؤه أو إهماله الجسيم .

الطعن رقم ١٦ لسنة ٣٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٤/١٢/٣١

مكتب فنى ( سنة ١٥ – قاعدة ١٨١ – صفحة ١٢٦٦ )

لا يلزم اختصام الدائن مع مدينه في الاستئناف . ولكن للدائن أن يتدخل في الاستئناف . وله في حالة عدم تدخله في الاستئناف الاعتراض على الحكم الصادر فيه إذا قضى بشئ على مدينه باعتراض الخارج عن الخصومة إذا أثبت وقوع غش منه أو تواطؤ أو إهمال جسيم في مباشرته الاستئناف .

الطعن رقم ٢٣ لسنة ٢٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٣/١٢/٢٦

مكتب فنى ( سنة ١٤ – قاعدة ١٧٤ – صفحة ١٢٠٢ )

شرط قبول الاعتراض أن لا يكون المعترض قد أدخل أو تدخل في الدعوى التي صدر فيها الحكم المعترض عليه .

الطعن رقم ٢٧٨ لسنة ٢٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٣/٠١/٢٤

مكتب فنى ( سنة ١٤ – قاعدة ٢١ – صفحة ١٧٠ )

استخلاص الحكم أن في مكنة الطاعن تحريك الاستئناف باسم المطعون عليه قبل فوات مدة سقوط الخصومة على الحكم الصادر بسقوطها – في غير محله . استخلاص موضوعى مبرر متى كان باسباب سائغة .

الطعن رقم ٢٧٨ لسنة ٢٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٣/٠١/٢٤

مكتب فنى ( سنة ١٤ – قاعدة ٢١ – صفحة ١٧٠ )

الغش أو التواطؤ أو الأهمال الجسيم ليس مبررا لاعتراض الخارج عن الخصومة إلا إذا توافرت علاقة السببية بينه وبين الحكم الصادر فيها .

لطعن رقم ١٩٠٦١ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٠/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٨٢ – صفحة ٥٣٢ )

وجوب أخذ رأي الوزير المختص قبل إقامة الدعوى الجنائية في الجريمتين المنصوص عليهما بالمادتين ١١٦ مكرراً (أ) ، ١١٦ مكرراً (ب) من قانون العقوبات . أساس وعلة ذلك ؟

الطعن رقم ١٧٤١٠ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١١/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١١١ – صفحة ٧٣٦ )

الضرر في مفهوم المادة ١١٦ مكرر ب عقوبات . ماهيته وشروطه ؟ تقدير جسامة الضرر . موضوعى . علة ذلك ؟ الجدل الموضوعى في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

الطعن رقم ٢٢٩٣٦ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٧/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١٠٣ – صفحة ٧٧٣ )

صور الخطأ الجسيم في صدد تطبيق المادة ١١٦ مكرر عقوبات ؟ الخطأ العمدى في الجرائم غير العمدية . مناط تحققه ؟ الإهمال الجسيم في نطاق الأموال والوظائف العامة . خطأ فاحش . ينبئ عن انحراف مرتكبه عن السلوك المألوف والمعقول للموظف العادى في مثل ظروفه . وقوامه تصرف إرادى خاطئ يؤدى إلى نتيجة ضارة توقعها الجاني أو كان عليه توقعها ولكنه لم يقصد إحداثها ولم يقبل وقوعها . السلوك العادى للموظف . تحكمه الحياة الاجتماعية والبيئة والعرف ومألوف الناس . قعوده عن بذل القدر الذى يبذله أكثر الناس تهاوناً . خطأ جسيم . تقدير ذلك . موضوعى . مثال لتسبيب سائغ على تحقق الخطأ الجسيم في جريمة الإضرار الغير عمدى بالمال العام .

الطعن رقم ١٣٤٢٧ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٤/٠١

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٨٨ – صفحة ٥٣٧ )

وجوب أخذ رأي الوزير المختص قبل إقامة الدعوى الجنائية في الجريمتين المنصوص عليها بالمادتين ١١٦ مكرراً “ب” عقوبات أساس ذلك؟

الطعن رقم ١٢٦٤٠ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/١٢/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ١٦٢ – صفحة ٧٢١ )

جريمة المادة ١١٦ مكرراً عقوبات . مناط تحقق اركانها؟ الخطأ الجسيم . صورة : الإهمال في أداء الوظيفة والإخلال بواجبتها وإساءة استعمال السلطة . الخطأ الذي يقع من الأفراد عموما في الجرائم غير العمدية . توافره. بتصرف الشخص تصرفا لا يتفق والحيطة التي تقضي بها ظروف الحياة العادية . الضرر في جريمة المادة ١١٦ مكرراً / ب عقوبات . ماهيته وشروطه ؟ تقدير جسامة الضرر . موضوعي . إغفال الحكم المطعون فيه إستظهار ما إذا كان الطاعن والمحكوم عليه الأخر تقاعساً عن اتخاذ الإجراءات الكفيلة بأحتفاظ البنك بملكية المعدات التي تم شرائها مقابل تلك القروض حتى يتم سدادها من عدمه . قصور . مثال .

الطعن رقم ٦٥٥٠ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠٥/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ١٣٧صفحة ٦٧٤ )

القصد الجنائي في جريمة الإضرار العمدى المنصوص عليها في المادة ١١٦ مكرراً عقوبات ? قوام الخطأ في جريمة الإهمال المنصوص عليها في المادة ١١٦ مكرراً ؟ الخطأ الجسيم والغش . كلاهما يمثل وجهاً للاجرام يختلف عن الآخر . عدم جواز الخلط بينهما في مجال المسئولية الجنائية . أساس ذلك؟

الطعن رقم ٢٤٤ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠٣/١٠

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ٥٤ – صفحة ٢٣٦ )

الخطأ الجسيم في صدد تطبيق المادة ١١٦مكرر ( ب ) عقوبات . صوره الإهمال الجسيم في أداء الوظيفة . وإساءة استعمال السلطة . والإخلال الجسيم بواجبات الوظيفة . الإهمال الجسيم في نطاق الأموال والوظائف العامة . صورة من الخطأ الفاحش ينبيء عن انحراف مرتكبه عن السلوك المألوف والمعقول للموظف العادي في مثل ظروفه وقوامه تصرف إرادي خاطيء يؤدي إلي نتيجة ضارة توقعها الجاني أو كان عليه أن يتوقعها ، ولكنه لم يقصد إحداثها ولم يقبل وقوعها . تقدير ذلك الخطأ هو مما يتعلق بموضوع الدعوى .

الطعن رقم ١٢٧٦ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/١٠/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ٢٢٩ – صفحة ١١٥٧ )

قوام الخطأ في جريمة الاهمال المنصوص عليها في المادة ١١٦ مكرراً ( ب ) عقوبات ؟

الطعن رقم ١٢٧٦ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/١٠/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ٢٢٩ – صفحة ١١٥٧ )

توافر قصد الاضرار في جريمة المادة ١١٦ مكرراً ( أ ) عقوبات . بانصراف نية الجاني إلى إلحاق الضرر بالمنشأة التى يعمل بها . ما لا يسوغ التدليل به على توافر قصد الاضرار ؟ وجوب تمحيص دفاع المتهم القائم على نفى قصد الاضرار .

الطعن رقم ١٩٦٣ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠٤/٢٦

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ٩٤ – صفحة ٤٩١ )

الخطأ الجسيم . صورة : ثلاث _متها الاهمال الجسيم في أداء الوظيفة . الإهمال الجسيم في نطاق الأموال والوظائف العامة ماهيته : صورة من صور الخطأ الفاحش ينبئ عن انحراف مرتكبه عن السلوك المألوف والمعقول للموظف العادى في مثل ظروفه . قوامه : تعرف إدارى خاطئ يؤدى إلى تنيجة ضارة توقعها الفاعل أو كان عليه أن يتوقعها ولكنه لم يقصد إحداثها ولم يقبل وقوعها . السلوك المعقول العادى للموظف تحكمه الحياة الاجتماعية والبيئة والعرف ومألوف الناس في أعمالهم أو طبيعة مهنتهم وظروفها . قعوده عن بذل القدر الذى يبذله أكثر الناس تهاونا في أمور نفسه . اعتبار تصرفه خطأ جسيما. الأهمال الذى يستوجب عادة الاكتفاء بمؤاخذه الموظف تأديبا لا يرقى إلى مرتبه الأهمال الجسيم في حكم المادة ١١٦ مكرر (ب) عقوبات .

الطعن رقم ١٩٦٣ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠٤/٢٦

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ٩٤ – صفحة ٤٩١ )

جريمة المادة ١١٦ مكرر (ب) عقوبات . أركانها : خطأ جسيم , وضرر جسيم , ورابطة سبيبة .

الطعن رقم ١٩٦٣ لسنة ٣٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠٤/٢٦

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ٩٤ – صفحة ٤٩١ )

الضرر في جريمة المادة ١١٦ مكرر (ب) عقوبات . ماهيته : هو الأثر الخارجى للاعمال الجسيم المعاقب عليه . شروطه : أن يكون جسيما , محققا , ماديا , تقدير مبلغ الجسامة . أمر متروك لقاضى الموضوع .

=================================

الطعن رقم  1963     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 491

بتاريخ 26-04-1966

الموضوع : الاهمال الجسيم

الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 7

يجب أن تتوافر رابطة السببية بين الخطأ الجسيم و الضرر الجسيم بحيث تكون جريمة الموظف نتيجة سلوكه – فعلاً كان أو إمتناعاً .

=================================

الطعن رقم  2713     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1036

بتاريخ 10-11-1988

الموضوع : الاهمال الجسيم

الموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة الاهمال الجسيم

فقرة رقم : 1

إن المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 63 لسنة 1975 تنص على أن ” كل موظف عام تسبب بخطئه فى إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئاً عن إهمال فى أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة إستعمال السلطة ، يعاقب بالحبس و بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين و تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد على ست سنوات و غرامة لا تجاوز ألف جنيه إذا ترتب على الجريمة إضرار بمركز البلاد الإقتصادى أو بمصلحة قومية لها ” . و الجريمة المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم غير العمدية و يتوقف تحققها على توافر أركان ثلاثة هى خطأ و ضرر جسيم و رابطة سببية بين ركنى الخطأ و الضرر الجسيم ، و قد حدد المشرع للخطأ صوراً ثلاث هى الإهمال فى أداء الوظيفة و الإخلال بواجباتها و إساءة إستعمال السلطة و الخطأ الذى يقع من الأفراد عموماً فى الجرائم غير العمدية يتوافر متى تصرف الشخص تصرفاً لا يتفق و الحيطة التى تقضى بها ظروف الحياة العادية و بذلك فهو عيب يشوب مسلك الإنسان لا يأتيه الرجل العادى المتبصر الذى أحاطت به ظروف خارجية مماثلة للظروف التى أحاطت بالمسئول . و السلوك المعقول العادى للموظف تحكمه الحياه الإجتماعية و البيئة و العرف و مألوف الناس فى أعمالهم و طبيعة مهنتهم و ظروفها . أما الضرر فهو الأثر الخارجى للإهمال المعاقب عليه و شرطه فى هذه الجريمة أن يكون جسيماً و قد ترك المشرع تقدير مبلغ جسامته لقاضى الموضوع لإختلاف مقدار الجسامة فى كل حالة عن غيرها تبعاً لإعتبارات مادية عديدة . كما أنه يشترط فى الضرر أن يكون محققاً و أن يكون مادياً بحيث يلحق أموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها الموظف أو يتصل بها بحكم وظيفته أو أموال أو مصالح الغير المعهود بها إلى تلك الجهة و أما رابطة السببية فيجب أن تتوافر بين خطأ الموظف و الضرر الجسيم بحيث تكون جريمة الموظف نتيجة سلوكه فعلاً كان أو إمتناعاً .

ركن الخطأ فى جريمة الاهمال الجسيم

=================================

الطعن رقم  1963     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 491

بتاريخ 26-04-1966

الموضوع : الاهمال الجسيم

الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

تدل المراحل التشريعية التى مر بها نص المادة 116 مكرر ” ب ” من قانون العقوبات المستحدثة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 و أعماله التحضيرية على أن إعمال حكم هذه المادة يتطلب توافر أركان ثلاثة – هى : خطأ جسيم ، و ضرر جسيم ، و رابطة سببية بين ركنى الخطأ الجسيم و الضرر الجسيم .

=================================

الطعن رقم  1963     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 491

بتاريخ 26-04-1966

الموضوع : الاهمال الجسيم

الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة الاهمال الجسيم

فقرة رقم : 2

حدد المشرع للخطأ الجسيم صوراً ثلاث منها – الإهمال الجسيم فى أداء الوظيفة . و الإهمال الجسيم فى نطاق الأموال و الوظائف العامة هو صورة من صور الخطأ الفاحش ينبىء عن إنحراف مرتكبه عن السلوك المألوف و المعقول للموظف العادى فى مثل ظروفه – قوامه تصرف إرادى خاطىء يؤدى إلى نتيجة ضارة توقعها الفاعل أو كان عليه أن يتوقعها و لكنه لم يقصد إحداثها و لم يقبل وقوعها . و السلوك المعقول العادى للموظف تحكمه الحياة الإجتماعية و البيئة و العرف و مألوف الناس فى أعمالهم أو طبيعة مهنتهم و ظروفها ، فإن قعد عن بذل القدر الذى يبذله أكثر الناس تهاوناً فى أمور نفسه كان تصرفه خطأ جسيماً . و ترتيباً على ذلك فإن الإهمال الذى يستوجب عادة الإكتفاء بمؤاخذة الموظف تأديبياً لا يرقى إلى مرتبة الإهمال الجسيم الذى عناه الشارع فى نص المادة 116 مكرر ” ب ” من قانون العقوبات . و قد أفصحت المذكرة الإيضاحية للقانون عن معيار هذا الإهمال الجسيم من أن ” بناء المجتمع الجديد يوجب على كل فرد ضرورة إلتزام الحيطة و الحرص على هذه الأموال و المصالح العامة حرصه على ماله و مصلحته الشخصية ” . ذلك أن عدم حرص الموظف على مصلحته الشخصية لا شك مما يلام عليه و ينبو عما يجب أن يكون عليه سلوك الرجل العادى الملتفت لشئونه .

=================================

الطعن رقم  1963     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 491

بتاريخ 26-04-1966

الموضوع : الاهمال الجسيم

الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة الاهمال الجسيم

فقرة رقم : 3

يتعين عدم الخلط بين الخطأ الجسيم و الغش – إذ أن كلاً منهما يمثل وجهاً مغايراً للإجرام يختلف عن الآخر – و إن جاز إعتبار الخطأ الجسيم و الغش صنوين فى مجال المسئولية المدنية أو المهنية ، إلا أن التفرقة بينهما واجبة فى المسئولية الجنائية . يؤكد ذلك أن المشرع أدخل بالمادة 116 مكرر ”  أ ” عقوبات جريمة الإضرار العمد فى ذات التعديل الذى إستحدث به جريمة الإهمال الجسيم ، فإستلزم الغش ركناً معنوياً فى الجريمة الأولى ، و إكتفى بالخطأ الجسيم ركناً فى الثانية .

=================================

الطعن رقم  1963     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 491

بتاريخ 26-04-1966

الموضوع : الاهمال الجسيم

الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة الاهمال الجسيم

فقرة رقم : 4

لا يشترط أن يقع الإهمال الجسيم بفعل واحد – بل قد يتحقق بأفعال متعددة إيجابية أو سلبية متلاحقة .

=================================

الطعن رقم  1963     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 491

بتاريخ 26-04-1966

الموضوع : الاهمال الجسيم

الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة الاهمال الجسيم

فقرة رقم : 5

الخطأ الذى يقع من الأفراد عموماً فى الجرائم غير العمدية يتوافر متى تصرف الشخص تصرفاً لا يتفق و الحيطة التى تقضى بها ظروف الحياة العادية . و بذلك فهو عيب يشوب مسلك الإنسان لا يأتيه الرجل العادى المتبصر الذى أحاطت به ظروف خارجة مماثلة للظروف التى أحاطت بالمسئول .

=================================

الطعن رقم  0244     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 236

بتاريخ 10-03-1974

الموضوع : الاهمال الجسيم

الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة الاهمال الجسيم

فقرة رقم : 1

حدد المشرع للخطأ الجسيم فى صدد تطبيق المادة 116 مكرر ب صوراً ثلاث هى الإهمال الجسيم فى أداء الوظيفة و إساءة إستعمال السلطة و الإخلال الجسيم بواجبات الوظيفة و من المقرر أن الخطأ الذى يقع من الأفراد عمداً فى الجرائم غير العمدية يتوافر متى تصرف الشخص تصرفاً لا يتفق و الحيطة التى تقضى بها ظروف الحياة العادية و بذلك فهو عيب يشوب مسلك الإنسان لا يأتيه الرجل العادى المتبصر الذى أحاطت به ظروف خارجية مماثلة للظروف التى أحاطت بالمسئول و الإهمال الجسيم فى نطاق الأموال و الوظائف العامة هو صورة من صور الخطأ الفاحش ينبىء عن إنحراف مرتكبه عن السلوك المألوف و المعقول للموظف العادى فى مثل ظروفه و قوامه تصرف إرادى خاطىء يؤدى إلى نتيجة ضارة توقعها الفاعل أو كان عليه أن يتوقعها . و لكنه لم يقبل إحداثها و لم يقبل وقوعها – و السلوك المعقول العادى للموظف تحكمه الحياة الإجتماعية و البيئة و العرف و مألوف الناس فى أعمالهم و طبيعة مهنتهم و ظروفها – فإن قعد عن بذل القدر الذى يبذله أكثر الناس تهاوناً فى أمور نفسه كان تصرفه خطأ جسيماً – و تقدير ذلك الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه هو مما يتعلق بموضوع الدعوى – و لما كان ذلك – و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن من الواقع الذى إستبان للمحكمة بما لها من سلطة التقدير أنه أهمل إهمالاً جسيماً فى أداء أعمال وظيفته و أغفل ما تتطلبه واجبات عمله كرئيس لأكبر فرع من فروع الشركة من حذر و حيطة و دلل على ذلك بقبوله التعامل بشيكات مع شخصين لم يسبق له التعامل معهما و لا يعلم عن قدرتهما المالية و يسارهما المالى شيئاً دون أن يتحقق من شخصيتهما و يتعرف على عملهما أو أن يطلع على سجلهما التجارى و إكتفى بضمان آخر لهما على الرغم من تحذير زميل له فى العمل و فى حضور رئيس مجلس إدارة الشركة من أن ذلك العميل الضامن سبق إشهار إفلاسه و قد تسبب ذلك الخطأ الفاحش من الطاعن فى خسارة للشركة بلغت 29590ج و 882م فإن هذا الذى أورده الحكم سائغ و يستقيم به قضاؤه و تندفع به دعوى الفساد فى الإستدلال .

=================================

الطعن رقم  6550     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 674

بتاريخ 25-05-1983

الموضوع : الاهمال الجسيم

الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة الاهمال الجسيم

فقرة رقم : 1

لما كان القصد الجنائى فى جريمة الإضرار العمدى المنصوص عليها فى المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات و التى أصبحت برقم 116 مكرراً بعد تعديلها بالقانون رقم 63 لسنة 1975 ، هو إتجاه إرادة الموظف الجانى إلى الإضرار بالأموال أو المصالح المعهودة إليه ، فلا تقع الجريمة إذا حصل الضرر بسبب الإهمال و الخطأ فى جريمة الإهمال – المنصوص عليها فى المادة 116 مكرراً ” ب ” من قانون العقوبات – و التى أصبح رقمها 116 مكرراً بعد تعديلها بالقانون رقم 63 لسنة 1975 – قوامه تصرف إرادى خاطئ يؤدى إلى نتيجة ضارة توقعها الفاعل أو كان عليه أن يتوقعها و لكنه لم يقصد إحداثها و لم يقبل وقوعها ، و الخطأ الجسيم و الغش كلاً منهما يمثل وجهاً للإجرام يختلف عن الآخر إختلافاً تاماً و يناقضه ، فالخطأ هو جوهر الإهمال و الغش هو محرر العمد ، و إن جاز إعتبارهما صنوين فى مجال المسئولية المدنية أو المهنية ، إلا أن التفرقة بينهما واجبة فى المسئولية الجنائية يؤكد ذلك أن الشارع أدخل بالمادة 116 مكرراً عقوبات جريمة الإضرار العمد فى ذات التعديل الذى إستحدث به جريمة الإهمال الجسيم فإستلزم الغش ركناً معنوياً فى الجريمة الأولى و إكتفى بالخطأ الجسيم ركناً فى الجريمة الثانية . و إذا كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر ، فإنه يكون قد إقترن بالصواب فيما أورده عن الركن المعنوى لجريمة الإضرار العمدى و لم يخطئ فى شئ .

=================================

الطعن رقم  1276     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1157

بتاريخ 27-10-1969

الموضوع : الاهمال الجسيم

الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة الاهمال الجسيم

فقرة رقم : 4

الخطأ فى جريمة الإهمال المنصوص عليها فى المادة 116 مكرراً ” ب ” قوامه ، تصرف إرادى خاطئ يؤدى إلى نتيجة ضارة توقعها الفاعل ، أو كان عليه أن يتوقعها ، و لكنه لم يقصد إحداثها و لم يقبل وقوعها .

ركن الضرر فى جريمة الاهمال الجسيم

=================================

الطعن رقم  1963     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 491

بتاريخ 26-04-1966

الموضوع : الاهمال الجسيم

الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 6

الضرر فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 116 مكرر ” ب ” من قانون العقوبات هو الأثر الخارجى للإهمال الجسيم المعاقب عليه ، و شرطه – أن يكون جسيماً بدوره . و قد ترك المشرع تقدير مبلغ جسامته لقاضى الموضوع لإختلاف مقدار الجسامة فى كل حالة عن غيرها تبعاً لإعتبارات مادية عديدة . كما يشترط فى الضرر أن يكون محققاً ، ذلك أنه أحد أركان الجريمة و لا يؤثم مسلك إذا كان أحد أركان الجريمة فاقداً . كذلك فإنه يشترط أن يكون مادياً بحيث يلحق أموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها الموظف أو يتصل بها بحكم وظيفته ، أو أموال أو مصالح الأفراد المعهود بها إلى تلك الجهة – و المراد بالمصلحة فى هذا المقام – المصلحة المادية – أى المنفعة التى يمكن تقويمها بالمال . ذلك أن الشارع لم يتجه إلى إدخال المصالح الأدبية للأفراد فى نطاق الحماية المقررة فى هذه المادة و هى ترعى أساساً الأموال العامة و المصالح القومية و الإقتصادية للبلاد – سعياً وراء بناء مجتمع جديد – أما إنعطاف حمايته إلى أموال الأفراد أو مصالحهم المادية المعهود بها إلى جهة عامة فذلك لأن نشاط هذه الأموال إنما يتصل بخطة التنمية الإقتصادية و التنظيم الجديد للمجتمع . و بذلك يستوى أن تكون صورة الضرر إنتقاص مال أو منفعة أو تضييع ربح محقق .

ادارة الموقع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى