أحكام هامة

احكام نقض في اثبات قيام الاشتراك في الجريمة – احكام نقض في اركان الاشتراك فى الجريمة – احكام نقض في الاشتراك في الجريمة – احكام نقض في الاشتراك في الجريمة بطريق الاستنتاج – احكام نقض في التمييز بين الفاعل الاصلى و الشريك في الجريمة – احكام نقض في صور الاشتراك فى الجريمة – احكام نقض في عقوبة الاشتراك فى الجريمة

الطعن رقم ١٥٢٨٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٩/٠٤

الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه دون مظاهر خارجية محسوسة . كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . ما دام سائغاً . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

الطعن رقم ١١٢٢٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٩/٠٤

الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه دون مظاهر خارجية محسوسة . كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . ما دام سائغاً . التزام الحكم هذا النظر . لا قصور .

الطعن رقم ١١٦٣٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٩/٠٤

نعي الطاعن بانتفاء أركان اشتراكه في الجريمة . غير مقبول . ما دام الحكم قد دانه بوصفه فاعلاً أصلياً فيها .

الطعن رقم ٧٤١٣ لسنة ٩٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٧/٠٣

الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه في الغالب دون مظاهر خارجية محسوسة . كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . ما دام سائغاً . النعي في هذا الشأن . جدل موضوعي . غير مقبول إثارته أمام محكمة النقض .

الطعن رقم ٥٠٧٢ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٧/٠٣

الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه في الغالب دون مظاهر خارجية محسوسة . كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . ما دام سائغاً . التزام الحكم هذا النظر . لا قصور .

الطعن رقم ٤١٦٨ لسنة ٩٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٧/٠٣

الأصل في المحاكمات الجنائية . اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه . له تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها . حد ذلك ؟ جرائم التزوير . لم يجعل القانون الجنائي لإثباتهما طريقاً خاصاً . تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه إيراد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على وقوع الجريمة المسندة إلى المتهمالاشتراك في جرائم التزوير . تمامه في الغالب دون مظاهر خارجية محسوسة . كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . ما دام سائغاً . النعي في هذا الشأن . جدل موضوعي . غير مقبول إثارته أمام محكمة النقض . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض . مثال .

الطعن رقم ١١٠٤٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٦/٠٥

الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه : دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه . كفاية اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟ الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض . مثال .

الطعن رقم ١٧٣٨٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٦/٠٥

الأصل في المحاكمات الجنائية هو باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه . له تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين . عدم جعل القانون طريقاً خاصاً لإثبات التزوير . تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداها ؟ صراحة الدليل ودلالته على الواقعة المراد اثباتها . غير لازم . كفاية استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية وترتيب النتائج على المقدماتالاشتراك في جرائم تسهيل الاستيلاء والتزوير . تمامه : دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية اعتقاد المحكمة توافره من ظروف الدعوى وملابساتها . مادام سائغاً . القصد الجنائي في جريمتي الاستيلاء والتزوير . موضوعي . التحدث عنه أو أي ركن من أركانهما صراحة واستقلالاً في الحكم . غير لازم . شرط ذلك ؟ القصد الجنائي في جريمتي التزوير وتسهيل الاستيلاء . مناط تحققه ؟ تدليل الحكم على اشتراك الطاعن واخرين في تسهيل الاستيلاء المرتبط بجنايتي التزوير واستعمالها سائغ . النعي عليه بشأن ذلك . جدل موضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .

الطعن رقم ١١٩٦١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٤/٠٣

القصد الجنائي في جريمة التزوير . موضوعي . تحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال . غير لازم . ما دام قد أورد ما يدل عليه . الأصل في المحاكمات الجنائية اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه . له تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها . حد ذلك ؟ جرائم التزوير . لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً . تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟ الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها لثبوته . ما دام سائغاً . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض . مثال .

الطعن رقم ١١١٥٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٣/٠٦

الأصل في المحاكمات الجنائية اقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه . له تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها . ما لم يقيده القانون بدليل معين . تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟ الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه : دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية اعتقاد المحكمة حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها ما دام سائغاً . النعي على الحكم بالقصور في هذا الصدد . جدل موضوعي . لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . مثال لرد سائغ على انتفاء جريمة التزوير والاشتراك فيها . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

الطعن رقم ٧٠١٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠١/٠٢

الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه : دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية اعتقاد المحكمة حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها ما دام سائغاً . النعي على الحكم بالقصور في هذا الصدد . جدل موضوعي . لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

الطعن رقم ١٢٩٧٨ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠١/٠٢

الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه في الغالب دون مظاهر خارجية محسوسة . كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . ما دام سائغاً . النعي في هذا الشأن . جدل موضوعي . غير مقبول إثارته أمام محكمة النقض . لا مصلحة للطاعن في النعي بشأن جريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي . ما دامت العقوبة المقضي بها تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة استعمال محرر مزور مع علمه بتزويره.

الطعن رقم ٣٩٩٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١٢/٢٦

شروط قيام التجمهر : أن يكون مؤلفا من خمسة أشخاص علي الأقل وأن يكون الغرض منه ارتكاب جريمة أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو التأثير علي السلطات في أعمالها أو حرمان شخص من حرية العمل باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها . مناط العقاب علي التجمهر وتضامن المتجمهرين في المسئولية عما يقع من جرائم تنفيذا للغرض منه . هو ثبوت علمهم بها الغرض. وأن تكون نية الاعتداء قد جمعتهم وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور وأن تكون الجرائم التي ارتكبت قد وقعت نتيجة نشاط إجرامي من طبيعة واحدة ، ولم تكن جرائم استقل بها أحد المتجمهرين لحسابه دون أن يؤدي إليها السير الطبيعي للأمور وأن تقع جميعا حال التجمهر. مسئولية الطاعن الجنائية عن كل فعل يرتكبه اى من المتجمهرين ولو لم يكن حاضرا في التجمهر. علة وأساس ذلك؟ نعى الطاعن ياسباب طعنه بعدم صدور امر من السلطة المختصة للمتجمهرين بالتفرق. غير مقبول. علة واساس ذلك؟ الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز إثارته أمام محكمة النقض . مثال لتسبيب سائغ للتدليل على الاشتراك في جريمة تجمهر.

الطعن رقم ٩٠٤٨ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١٢/٢٦

الاشتراك بالاتفاق . مناط تحققه ؟ الاشتراك بالمساعدة . مناط تحققه ؟ تدليل المحكمة على حصول الاشتراك بأدلة مادية محسوسة . غير لازم . كفاية استخلاصها حصوله من ظــروف الــدعوى ومــلابساتها وأن يكون في وقائع الدعوى ما يسوغ الاعتقاد بوجودهالاشتراك فى الجريمة شروط تحققه : أن يكون التحريض أو الاتفاق سابقا على وقوعها وأن تكون المساعدة سابقة أو معاصرة لها وأن يكون وقوع الجريمة ثمرة لهذا الاشتراك. مثال لتسبيب سائغ للتدليل على الاشتراك في جريمة تجمهر.

الطعن رقم ٨٤٧٢ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١١/٢٨

جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة رقم ١١٢ عقوبات. مناط تحققها؟ لا يشترط لإثبات جريمة الاختلاس المنصوص عليها في الباب الرابع من قانون العقوبات طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة. كفاية اطمئنان المحكمة إلى الإدانة من دلائل الدعوى وقرائنها. مثال لتدليل سائغ على توافر الاشتراك في جريمة اختلاس مبالغ مالية . تحدث الحكم عن القصد الجنائي في جريمة الاختلاس استقلالاً غير لازم . إيراد الحكم ما يدل على قيامه كافالاشتراك بطريق الاتفاق ماهيته؟ لمحكمة الموضوع استخلاصه بطرق الاستنتاج والقرائن من وقائع الدعوى وملابساتها. ما دام سائغا. النعي على الحكم في ذلك. جدل موضوعي في تقدير الدليل. مثال

الطعن رقم ٨٤٧٢ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١١/٢٨

مثال لرد سائغ على الدفع بانتفاء أركان جريمة الاشتراك في جريمة الاختلاس المرتبط بالتزويرالاشتراك بطريق الاتفاق. ماهيته؟ للقاضي الاستدلال عليه بطريق الاستنتاج مادام سائغاًالاشتراك بطريق المساعدة.مناط تحققه؟المنازعة في توافره جدل موضوعى فى تقدير الدليل .

الطعن رقم ١٤٨٢٤ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٧/٠٤

نعي الطاعن بشأن جريمة حيازة سلاح أبيض بدون مسوغ . غير مجد . ما دامت المحكمة أدانته بجريمة الاشتراك في جريمة تجمهر مقترن بحريق عمدي وتخريب المباني العامة والأملاك وأوقعت عليه عقوبتها بوصفها الأشد .

الطعن رقم ٢٧٩٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/١٥

الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه : دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية اعتقاد المحكمة حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها ما دام سائغاً . النعي على الحكم بالقصور في هذا الصدد . غير مقبول .

الطعن رقم ١١٥٥٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠١

الاشتراك في الجرائم . لا يلزم التدليل عليه بأدلة مادية محسوسة . كفاية استخلاصه من أدلة الدعوى وملابساتهاالاشتراك بالاتفاق . هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليهالاشتراك بطريق المساعدة . مناط تحققه ؟

الطعن رقم ٦٥٣٤ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/١٨

نعي الطاعن بشأن جريمة إحراز سلاح ناري مششخن . غير مجد . ما دامت المحكمة أدانته بجريمة الاشتراك في جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد وأوقعت عليهم عقوبتها بوصفها الأشد .

الطعن رقم ٥٠٩٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/١٢

الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه دون مظاهر خارجية محسوسة . كفاية اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وقرائن الأحوال . حد ذلك ؟ القصد الجنائي في جريمة التزوير . مناط تحققه ؟ لجوء الطاعنة إلى محام واتفاقهما على إقامة دعوى الخلع . لا يتحقق به قصد الاشتراك في جريمة التزوير . استدلال الحكم على توافر هذا القصد من العلم المفترض لديها أنه لكي تنفصم علاقة الزوجية لابد أن يقوم أحد الزوجين بتغيير ملته . قصور وفساد يوجب النقض والإعادة . مثال لرد غير سائغ على الدفاع بانتفاء القصد الجنائي في جريمة تزوير محرر رسمي .

الطعن رقم ٥٣١٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٠٥

الأصل في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه. له تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها. حد ذلك؟ القانون الجنائي. لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقا خاصا. تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟ الاشتراك في جرائم التقليد أو التزوير. مناط تحققه؟ إثبات الحكم وقائع تقليد الأختام والعلامات بواسطة الغير والاشتراك في تزوير المحررات استنادا لما أورده من أدلة وقرائن اطمأنت المحكمة إليها. كاف.

الطعن رقم ١٨٤٨٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٠٥

الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه . دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية اعتقاد المحكمة حصوله من ظروف الدعوى . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض . مثال .

الطعن رقم ١٤٣٣٨ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٠٤

من المقرر وفقاً لنص المادة ٤١ من قانون العقوبات أن من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها إلَّا ما استثنى بنص خاص ، وكان من المقرر وفقاً لنص المادة ٢٣٥ من قانون العقوبات أن المشاركون في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو السجن المؤبد . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة لم تدن الطاعنة الثانية بجريمة القتل العمد وإنما اقتصر الاتهام والإدانة على جريمة وضع النار عمداً بمبنى مسكون والتي نشأ عنها موت أكثر من شخص ، وعاقبتها بنص المادتين ٢٥٢ ، ٢٥٧ من ذات القانون واللتين تنصان على أنه يعاقب فاعل هذا الحريق عمداً بالإعدام ولم تنصا على عقوبة خاصة للشريك ، فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم من خطأ بقضائه عليها بعقوبة السجن المؤبد بعد إعمال نص المادة ١٧ من قانون العقوبات رغم أنه يجب أن توقع عليها عقوبة السجن المشدد أو السجن وفقاً للحد الأدنى من العقوبة المقررة يعد دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان .

الطعن رقم ١٢٥٧ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٤

جرائم التزوير . لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاًالاشتراك في جرائم التزوير . تمامه في الغالب دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . مادام سائغاًالاشتراك بالاتفاق . تحققه: باتحاد نية الفاعل والشريك على أرتكاب الفعل المتفق عليه . نية الاشتراك أمر داخلى لا يقع تحت الحواس وليس لها أمارات ظاهرة . للقاضى الجنائي الاستدلال على الاتفاق بطريق الاستنتاج والقرائن . مادام سائغاً . للمحكمة ان تستخلص الحقائق ولو من الأدلة الغير مباشرة . حد ذلك؟ الجدل الموضوعى في تقدير الدليل . غير جائز إثارته أمام محكمة النقض . مثال.

الطعن رقم ٣٣٤٠٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/٠٣

الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . يكفى لثبوته . اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها اعتقادا ً سائغا ً . عدم بيان الحكم المطعون دور الطاعن والأفعال التي أتاها وإيراد الدليل على تزويره المستند محل الدعوى أو شارك فيه وكيفية هذه المشاركة . قصور .

الطعن رقم ٢٤٠٩٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٢٨

الاشتراك بطريق الاتفاق . هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليهالاشتراك بطريق المساعدة . مناط تحققه ؟ الاشتراك في الجريمة . لا يلزم التدليل عليه بدليل مباشر . كفاية الاستدلال عليه بطريق الاستنتاج والقرائن مادام سائغا. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

الطعن رقم ١٦٤٧١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/٠٩

قصد الاشتراك طبقاً للمواد ٤٠ ، ٤١ ، ٤٣ عقوبات والاتفاق والتوافق على ارتكاب الواقعة الجنائية. ماهيتها ؟ معاقبة المتهم عن فعل ارتكبه غيره . شرطه ؟ مساءلة المتهم عن فعله الشخصي وهو حيازة وإحراز الأسلحة النارية والذخيرة فقط . مادام لم يثبت اتفاقه مع المتهم الآخر في ارتكاب جريمة القتل أو إمداده بالسلاح بقصد ارتكابها .

الطعن رقم ٣٨٣١١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/٠٩

نعي الطاعن بشأن اشتراكه في الجريمة . غير مقبول . ما ادم الحكم أدانة الطاعن كفاعل أصلي .

الطعن رقم ١٢١٧٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٧

إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن . مناط تحققه ؟ استخلاص الحكم المطعون فيه شروع الطاعن في جريمة تسهيل الاستيلاء على أموال أميرية أو الاشتراك في جريمة التزوير استناداً لأسباب لا تؤدي إلى ما انتهى إليه وعدم إيراده دور باقي المحكوم عليهم في الجرائم التي دينوا بها والأدلة على ارتكابهم لتلك الأفعال . قصور يوجب نقضه والإعادة . وحدة الواقعة وحسن سير العدالة . يوجبان امتداد أثر النقض لباقي المحكوم عليهم دون المحكوم عليهما غيابياً .

الطعن رقم ٢٩٤٤٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٢

الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها. مادام سائغا.

الطعن رقم ٩٥٢٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٤

الاشتراك في الجريمة تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية اعتقاد المحكمة توافره من ظروف الدعوى وملابساتها لأسباب سائغة . تدليل الحكم علي توافر اشتراك الطاعنين في جريمة التجمهر من أقوال شهود الإثبات . لا قصور.

الطعن رقم ١٧٩٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠

جرائم التزوير . لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصا ً. أدوات ارتكاب الجريمة . ليست من الأركان الجوهرية لها . عدم ضبطها . لا أثر له على قيامها ولا ينال من أدلة الإدانة في الدعوىالاشتراك في جرائم التزوير . مناط تحققه ؟

الطعن رقم ٥٠٧٧٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠

الاشتراك في جرائم التزوير . مناط تحققه وثبوته ؟ الجدل في موضوع الدعوى وتقدير الأدلة . غير جائز أمام النقض .

الطعن رقم ٤٥٦٤٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٤

تحمل الفاعل او الشريك مع فاعل الجريمة المسئولية الجنائية عنها . متي كانت الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتملة للجريمة الأخرى المتفق عليها .اعتبار جريمة معينة نتيجة محتملة للاشتراك في جريمة أخري . موضوعي . مادام حكمها يساير التطبيق السليم للقانون .مثال.

الطعن رقم ٣٦٤٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٣

عدم جعل القانون طريق خاص لإثبات التزويرالاشتراك في جرائم التزوير . تمامه في الغالب دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . مادام سائغاً . التحدث عن كل ركن من أركان جريمة التزوير استقلالاً . غير لازم . ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه القصد الجنائي في جريمة التزوير في أوراق رسمية . مناط تحققه ؟ تحدث الحكم استقلالاً عن توافره غير لازم . حد ذلك؟ .

الطعن رقم ٦١٨٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٣

النعي علي الحكم بشأن الاشتراك في جريمة الضرب وعدم بيان رابطة السببية . غير مقبول . مادام الحكم أوقع عليه عقوبة واحدة تدخل في الحدود المقررة لجريمة احراز سلاح ناري مشخشن .

الطعن رقم ٥٩٩٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٢

الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه في الغالب دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . مادام سائغاً . الجدل الموضوعى في تقدير الدليل . غير جائز إثارته أمام محكمة النقض .

الطعن رقم ١١١٢١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٧

الاشتراك في التزوير. تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة. كفاية اعتقاد المحكمة توافره من ظروف الدعوى وملابساتها لأسباب سائغة. القاضي في المواد الجنائية إيستند في ثبوت الحقائق القانونية للدليل الذى يقتنع به وحدة ولا يصح أن يؤسس حكمه على رأى غيره عدم بيان الحكم المطعون فيه واقعة الدعوى والأفعال التي قارفها الطاعن لارتكابه لجريمة التزوير في محرر رسمي ولجريمة اشتراك في جريمة التزوير واستظهار عناصر الاشتراك وطريقته الأدلة المثبتة لتوافر أركان الجرائم في حقه . قصور . مثال .

الطعن رقم ٦٧٣٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٥

الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه في الغالب دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . مادام سائغاً . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز إثارته أمام محكمة النقض .

الطعن رقم ٦٩٧٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٤

الاشتراك بالاتفاق . تحققه: باتحاد نية الفاعل والشريك على أرتكاب الفعل المتفق عليه . نية الاشتراك أمر داخلى لا يقع تحت الحواس وليس لها أمارات ظاهرة . للقاضى الجنائي الاستدلال على الاتفاق بطريق الاستنتاج والقرائن . مادام سائغاًالاشتراك في جرائم التزوير . تمامه في الغالب دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . مادام سائغاً . الجدل الموضوعى في تقدير الدليل . غير جائز إثارته أمام محكمة النقض .

الطعن رقم ٦٤٧٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٣

الاشتراك في جرائم التزوير . يتم دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . يكفي لثبوته اعتقاد المحكمة سائغا حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن إثبات الحكم إسهام الطاعن في مقارفة التزوير يفيد حتما توافر علمه بتزوير المحرر .

الطعن رقم ١٠١٢٩ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٣

الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه : دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه . استخلاص توافره . موضوعي . مادام سائغاً .

الطعن رقم ٤٦٩٣ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٢

الاشتراك في جريمتي التقليد والتزوير . تحققه وثبوته ؟ تزوير بيانات المحررات واصطناعها بيد شخص آخر . غير مؤثر في المسئولية عن الجريمة . النعي بشأنه . غير مجد .

الطعن رقم ٢٨٢٠٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٦

الاشتراك بالاتفاقالاشتراك بالتحريضالاشتراك بالمساعدة . مناط تحققهم ؟ للقاضى الجنائي أن يستدل على وجود على وجود الاشتراك بطريق الاستنتاج والقرائن. مادام سائغاً ومبرَرَاً. مثال لتسبيب سائغ على الاشتراك في جريمة سرقة بالإكراه.

الطعن رقم ٩٩٢٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٣

الاشتراك في الجريمة . مناط تحققه : أن يكون التحريض او الاتفاق سابقا على وقوعها . او كانت المساعدة سابقة او معاصره لها وان تقع الجريمة ثمره لهذا الاشتراك.للمحكمة ان تستنتج الاتفاق السابق من فعل لاحق على الجريمة تشهد به .عدم اشتراط المادة ٤٠ عقوبات في الشريك ان يكون على علاقة مباشرة بالفاعل . كفاية كون الجريمة قد وقعت بناء على اتفاقه او تحريضه او مساعدته . ولو كان اتصاله بفاعليها بالواسطة . الشريك يستمده صفته من فعل الاشتراك ذاته ومن قصدة منه ومن الجريمة التي وقعت . صحة معاقبة الشريك من وقع منه فعل الاشتراك .الاشتراك في الجريمة يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . اعتقاد المحكمة السائغ . كافي لثبوته.

الطعن رقم ٥١٣٨٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٢

عدم اشتمال الحكم على ما يفيد استخلاص المحكمة من ظروف الدعوى ما يوفر اثبات الاشتراك في جريمة التزوير استخلاصاً سائغا . قصور الاحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال . عدم بيان الحكم لواقعه الدعوى او ادله ثبوت ماهيه دور الطاعن واكتفاءه بعبارات عامه مجملة قصور . مناط قيام جريمة استعمال الورقه المزوره ؟ تعويل الحكم على ما توصلت التحريات اليه من ان الطاعن هو القائم بالتزوير بمفردها غير كافي لثبوت الجريمة . قصور يستوجب نقضه

الطعن رقم ٢١٨٥٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢١

تدليل المحكمة على حصول الاشتراك في ارتكاب الجريمة بأدلة مادية محسوسة . غير لازم . كفاية استخلاص ذلك من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون في وقائع الدعوى نفسها ما يسوغ الاعتقاد بوجودهالاشتراك بطريق الاتفاق . ماهيته ؟ مثال لتدليل سائغ على توافر الاشتراك في جريمة سرقة .

الطعن رقم ١٤٥٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٨

الأصل في المحاكمات الجنائية اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه . له تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها . حد ذلك ؟ جرائم التزوير . لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً . تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟ الاشتراك في جرائم التزوير . كفاية اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها لثبوته . ما دام سائغاً . علة ذلك ؟ الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

الطعن رقم ١٤٥٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٨

مثال لإطراح سائغ لدفع الطاعنين بعدم استظهار الحكم عناصر الاشتراك في جريمة التزوير .

الطعن رقم ٢٨٥٤٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٤

الاشتراك في جرائم التزوير . يتم دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . يكفي لثبوته اعتقاد المحكمة سائغا حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن إثبات الحكم إسهام الطاعن في مقارفة التزوير يفيد حتما توافر علمه بتزوير المحرر. الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوي. غير جائز امام محكمة النقض. مثال لتدليل السائغ علي توافر العلم بالتزوير.

الطعن رقم ١١١٦٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٦

الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . يكفى لثبوته اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها .

الطعن رقم ٣٥٧٣١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٤

الأصل في المحاكمات الجنائية اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه . له تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها . حد ذلك ؟ جرائم التزوير . لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً . تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟ الاشتراك في جرائم التزوير . كفاية اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها لثبوته . ما دام سائغاً . علة ذلك ؟ الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

الطعن رقم ٤٩٩٣٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٤

الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه ؟ تدليل الحكم بأسباب سائغة على ما استنتجه من اشتراك الطاعن في جريمة التزوير . لا قصور .

الطعن رقم ٢٣١٠٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٤

الأصل في المحاكمات الجنائية اقتناع القاضي بناء علي الأدلة المطروحة عليه . حق القاضي في تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها ما لم يقيده القانون بدليل معيّن . إثبات جرائم التزوير . القانون لم يجعل له طريق خاص . الأدلة متساندة في المواد الجنائية . منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة . كفاية أن تكون في مجموعها مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة إلى ما انتهت إليهالاشتراك في جرائم التزوير . تمامه . دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه . كفاية ثبوته من اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف وملابسات الدعوى . ما دام الاعتقاد له ما يبرره . الجدل الموضوعي بشأن عدم توافر الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في جريمة تقليد الأختام والتزوير في محرر رسمي . غير جائز أمام محكمة النقض .

الطعن رقم ٢٨٧٠٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠١

الاشتراك في جرائم التزوير . مناط تحققه وثبوته ؟ مثال .

الطعن رقم ٤٣١٤٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٥

الاشتراك بالاتفاق . مناط تحققه ؟ الاستدلال على الاشتراك بطريق الاستنتاج و القرائن. جائز . مادام سائغاًالاشتراك في التزوير . تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال محسوسة.كفاية ثبوته من اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى و ملابساتها.مادام سائغاً. مثال لتدليل سائغ علي توافر الاشتراك في جريمة التزوير.

الطعن رقم ٣٢٢٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٥

الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه في الغالب دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية استخلاصه من ظروف الدعوى وملابساتها . مادام سائغاً .

الطعن رقم ٢٠٨٢٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٥

الأصل في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه . حد ذلك ؟ عدم جعل القانون لإثبات جرئم التزوير التي دين بها الطاعن طريقًا خاصًا . تساند الأدلة في المواد الجنائية . لا يشترط في الأدلة التى يعتمد عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى . كفاية أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها . لا يشترط في الدليل أن يكون صريح دال بذاته على الواقعة . يكفى استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاجالاشتراك في جرائم التزوير . تمامه في الغالب دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . مادام سائغاً . التحدث استقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير . غير لازم . القصد الجنائي في جريمة التزوير . مناطه تحققه : متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله. استخلاصه . موضوعي . تحدث الحكم عنه صراحة . غير لازم . حد ذلك ؟ . الجدل الموضوعى في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض . مثال

الطعن رقم ٢٥٦٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢١

حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة ٣١٠ إجراءات . المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة ٣١٠ إجراءات ؟ إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة لا يحقق غرض الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام . وجوب إيراد الأدلة التي استندت إليها المحكمة وبيان مؤداهاالاشتراك في التزوير . مناط تحققه ؟ وجوب اعتقاد المحكمة حصول التزوير من ظروف الدعوى وملابساتها لكي تقضي بالإدانة به . حد ذلك ؟ اغفال الحكم المطعون فيه بيان الأفعال التي أتاه الطاعن وتدل على اشتراكه في جريمة التزوير وعدم استظهار عناصر الاشتراك وطريقته وكيفية استعماله للمحررات المزورة والدور الذي قام به والأدلة على ذلك . قصور .

الطعن رقم ٢٠٧٩٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٥

حكم الإدانة .بياناته ؟ المادة ٣١٠ إجراءات جنائية . عبارة الواقعة الواردة بالمادة ٣١٠ إجراءات جنائية تشمل كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة . إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة .لايحقق غرض الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانونالاشتراك في جرائم التزوير . يتعين لثبوته توافر الإعتقاد السائغ بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . إكتفاء الحكم في بيانه للواقعه يإيراد عبارات عامة مجهلة وخلوه من الظروف والملابسات التي تظاهر الإعتقاد بحصول إشتراك الطاعن في التزوير . قصور . تحريات الشرطه لا تكفى وحدها للإدانة مالم تكن معززة بدليل آخر .تدليل الحكم على الإدانه بالتحريات فقط دون تعزيزها بأدله أخرى .يعيبه بالقصور .علة ذلك ؟ مثال لتسبيب معيب في جريمة تزوير محررات رسمية .

الطعن رقم ٧٨٩٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١١

الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه في الغالب دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يتوافر علم الطاعن حتما بتزوير المحرر الذي استعمله. ما دام قد ثبت أنه اشترك في مقارفة جريمة التزوير كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . مادام سائغاً . مثال

الطعن رقم ٨٢٢٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٠

الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه. استخلاص توافره . موضوعي. مادام سائغاً.

الطعن رقم ٢٩٨٩٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٨

وجوب اشتمال حكم الإدانة على الأسباب التي بنى عليها . المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية . المراد بالتسبيب المعتبر ؟ الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه دون مظاهر خارجية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه . شرط ذلك ؟ مجرد ضبط الورقة المزورة أو الخاتم المقلد أو وجود مصلحة للمتهم في تزويرها أو تقليده . غير كافي في ثبوت إسهامه في تزويرها أو تقليده كفاعل أو شريك أو علمه بالتزوير أو التقليد . حد ذلك ؟ مناط جواز إثبات الاشتراك بطريقة الاستنتاج استنادًا إلى القرائن ؟ إغفال الحكم المطعون فيه بيان مضمون المحررات المزورة والجهات المنسوب إليها إصدارها وموطن التزوير فيها وكيفيته والقائم به ودور الطاعن فيه وعلمه به . قصور يوجب نقضه

الطعن رقم ٦٩٦٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٨

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغًاالاشتراك في جرائم التزوير . تمامه : دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه . استخلاص توافره . موضوعي . مادام سائغاً . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض

الطعن رقم ٣٩٢٥٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٧

المساهمة في ارتكاب الجرائم أو الاشتراك فيها . يكون الجاني فيها فاعلاً أصلياً أو شريكاً فيها . الفاعل الأصلي وفقاً لنص المادة ٣٩ من قانون العقوبات ؟ من يرتكب الجريمة وحده أو مع غيره أو من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتي عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها ، الاشتراك في الجريمة . ماهيته . المادة ٤٠ من قانون العقوبات ؟ الاشتراك في الجريمة . تحققه ؟ عدم جواز معاقبة الشريك . ما دام الفعل الذي وقع من الفاعل الأصلي غير معاقب عليه . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٦٨٠٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٤

الاشتراك في جرائم التزوير . مناط تحققه وثبوته ؟ الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة . غير جائز أمام النقض .

الطعن رقم ٤١٣٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٤

تزوير بيانات المحررات بيد شخص آخر . لا أثر في مسئولية الطاعن عن اشتراكه في جريمة التزوير .

الطعن رقم ٢١٨٧٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠١

الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه : دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه . استخلاص توافره . موضوعي . مادام سائغاً . تحدث الحكم استقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير . غير لازم . شرط ذلك ؟ الباعث على الجريمة . ليس ركناً من أركانها أو عنصراً من عناصرها . مثال .

الطعن رقم ١٧٥٤٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/٢٧

الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه . حد ذلك . مجرد ضبط الورقة المزورة أو الخاتم المقلد ، أو التمسك بذلك ، أو وجود مصلحة للمتهم في تزويرها أو تقليده . لا يكفي في ثبوت إسهامه في تزويرها أو تقليده كفاعل أو شريك ، أو علمه بالتزوير أو التقليد . مخالفة ذلك . اثره . جناية تقليد ختم أو علامة إحدى المصالح أو إحدى الجهات الحكومية. مناط تحققها. العبرة في التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف . مفاد ذلك . مثال لتسبيب معيب لحكم بالادانة في جريمة تزوير والاشتراك فيها .

الطعن رقم ٢٥٢٤٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/١٦

الاشتراك في جرائم التزوير يتم دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة كفاية المحكمة حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها ، مادام سائغاً .

الطعن رقم ٣٢٦١١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/١٦

مساهمة الجاني في ارتكاب الجرائم أو الاشتراك فيها . أثره : اعتباره فاعل أصلي أو شريك . متى يعتبر الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة ؟ الاشتراك في الجريمة . مناط تحققه ؟ إجرام الشريك مستمد من إجرام الفاعل الأصلي . أثر ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ٢٧٧٧٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/٠٦

الاشتراك في جرائم التزوير . مناط تحققه وثبوته ؟ الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة . غير جائز أمام النقض .

الطعن رقم ١٠٩٥٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٠٢

الإشتراك في جرائم التقليد والتزوير. لا يلزم التدليل عليه بأدلة مادية محسوسة . كفاية الإعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها .مادام سائغا . مثال .

الطعن رقم ٥٦٧٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١٤

الاشتراك في جريمة . مناط تحققه ؟ انتهاء المحكمة إلى تبرئة الفاعلين الأصليين بالجريمة ومحل اشتراك باقي المتهمين في ارتكابها . أثره : وجوب القضاء ببراءة الآخرين . علة ذلك ؟ مثال سائغ للقضاء بالبراءة في جريمة الاختلاس وتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي والإخلال العمدي بنظام توزيع سلعة .

الطعن رقم ١٤١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٠٨

النعي علي الحكم عدم التدليل على عناصر الاشتراك في جريمة التزوير . غير مقبول . ما دام قد دانه بوصفه فاعلا أصليا وليس شريكاً .

الطعن رقم ١١٩٩٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٠٨

الأصل في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه . حد ذلك ؟ عدم جعل القانون لإثبات جرئم التزوير التي دين بها الطاعن طريقًا خاصًا . تساند الأدلة في المواد الجنائية . لا يشترط في الأدلة التى يعتمد عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى . كفاية أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها . وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعى . مفاد أخذ المحكمة بشهادة شاهد . للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلةالاشتراك في جرائم التزوير . تمامه في الغالب دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . مادام سائغاً . إثبات الحكم اسهام الطاعن في مقارفة التزوير . مفاده : توافر علمه بتزوير المحرر . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز إثارته أمام محكمة النقض .

الطعن رقم ١١١٢٠ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٠٨

الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه في الغالب دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . مادام سائغاً . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض . مثال لتدليل سائغ على توافر الاشتراك في جريمة الاشتراك .

الطعن رقم ٢٩٦٥٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٠٧

المادة ٢٣٥ من قانون العقوبات . مفادها ؟ لمحكمة النقض تطبيق النصوص التي تدخل الواقعة في متناولها وتقدير العقوبة اللازمة والأخذ بموجبات الرأفة المنصوص عليها قانوناً والتي تشعر أن المحكمة أرادت تطبيقها . مثال .

الطعن رقم ٣٢٦٠٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠

الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه في الغالب دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . مادام سائغاً . الجدل الموضوعى في تقدير الدليل . غير جائز إثارته أمام محكمة النقض .

الطعن رقم ٣٢٦٨٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠

الضرر في تزوير المحررات الرسمية . مفترض . علة ذلك ؟ الاشتراك في جرائم التزوير والتقليد . تمامه دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه . استخلاص توافره . موضوعي . ما دام سائغاً .

الطعن رقم ٤٣٦٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٣

الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه في الغالب دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . مادام سائغاً .

الطعن رقم ١٧٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٣

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. مادام سائغا. الأصل في المحاكمات الجنائية. اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه. له أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها. ما لم يقيده القانون بدليل معين. جرائم التزوير لم يجعل القانون لإثباتها طريقا خاصا. تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه ؟ تحدث الحكم استقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير . غير لازم . مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليهالاشتراك في جرائم التزوير . تمامه في الغالب دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها. مادام سائغا.

الطعن رقم ٣٤٠٦٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١١

عدم جعل القانون طريق خاص لإثبات التزويرالاشتراك في جرائم التزوير . تمامه في الغالب دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . مادام سائغاً . التحدث استقلالالا عن كل ركن من أركان جريمة التزوير . غير لازم .

الطعن رقم ٢٣٣١٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١١

الاشتراك فِي جرائم التزوير. يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال محسوسة يمكن الاِسْتدلال بها عَلْيهِ . ما يكفي لثبوته؟ مجرد ضبط الأوراق المزورة أو وجود مصلحة في تزويرها أو العلم به. لا تكفي في الإدانة. مالم تقم أدلة على أن الطاعن أجرى التزوير بنفسه أو بواسطة غيره.

الطعن رقم ٢٦٧٨٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١١

الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه في الغالب دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . مادام سائغاً . القصد الجنائي في جريمة الاشتراك في التزوير . مناطه تحققه: متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر . التحدث عنه استقلالالا . غير لازم . الجدل الموضوعى في تقدير الدليل . غير جائز إثارته أمام محكمة النقض

الطعن رقم ١٧٣٣ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١١

الاشتراك فِي جرائم التزوير. يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال محسوسة يمكن الاِسْتدلال بها عَلْيهِ . ما يكفي لثبوته؟

الطعن رقم ٣٣٥١٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٠

الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . يكفى لثبوتها اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها متى كانت منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة بما لا يجافى العقل والمنطق .

الطعن رقم ٢٣٥٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٩

الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه : دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه . استخلاص توافره . موضوعي . مادام سائغاً .

الطعن رقم ٢١٥٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٣

الأصل في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بالأدلة المطروحة عليه . عدم جواز مطالبته بالأخذ بدليل معين إلا إذا قيده القانون . جرائم التزوير . لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصا ً. اعتماد الحكم على الأدلة بحيث ينبئ كل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى . غير لازم . تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟ الاشتراك في جرائم التزوير . مناط تحققه وثبوته ؟ الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة . غير جائز أمام النقض

الطعن رقم ٢٨٧٠٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٧

الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه في الغالب دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . مادام سائغاً . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز إثارته أمام محكمة النقض .

الطعن رقم ٤٩٧٣٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٦

الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . يكفى لثبوتها اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . القصد الجنائي في جرائم التزوير . متى يتحقق ؟ النعي على الحكم بشأن استعمال المحرر المزور . غير مجد . ما دام أنه عاقبه بعقوبة مبررة بثبوت ارتكاب جريمة التزوير . مثال سائغ لاستظهار جريمة التزوير والاستعمال وعناصر الاشتراك بها .

الطعن رقم ٤٦٨١٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٢

الاشتراك في جرائم التقليد أو التزوير . تمامه في الغالب دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . مادام سائغاً . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل غير جائز أمام محكمة النقض .

الطعن رقم ٢٦٨٩٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٢

وجوب أن تبنى الأحكام الجنائية على الجزم واليقين. لا على الظن والاحتمال. وجوب اشتمال الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً. المادة ٣١٠ إجراءات. المراد بالتسبيب المعتبر؟ إفراغ الحكم في عبارات عامة معماه أو وضعه في صورة مجملة مجهلة لا يحقق غرض الشارع من إيجاب التسبيبالاشتراك في التزوير. تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة. كفاية اعتقاد المحكمة توافره من ظروف الدعوى وملابساتها لأسباب سائغة. أساس ذلك ؟ مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة الاشتراك في جرائم الاختلاس المرتبط بجريمة تزوير في محررات رسمية واستعمالها . عدم بيان الحكم مفردات المبالغ المقول باختلاسها وبيان أسعار كل سلعة من السلع المنسوب إليه اختلاسها والمستندات التي اختلسها وصلتها بالسلع المختلسة واتخاذه من العجز بذاته دليلاً على وقوع الاختلاس دون أن يكون من وقائع الدعوى ما يدل على تصرف الطاعن في المال تصرفاً يتوافر به القصد الجنائي لديه. قصور .

الطعن رقم ٦١٨٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٢

الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه في الغالب دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . مادام سائغاً . الجدل الموضوعى في تقدير الدليل . غير جائز إثارته أمام محكمة النقض .

الطعن رقم ٣٥٣٨٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٩

الاشتراك في الجريمة . تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية اعتقاد المحكمة حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . ما دام سائغاً . مثال .

الطعن رقم ١٩٨٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٩

حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة ٣١٠ إجراءات . المراد بالتسبيب المعتبر في القانون ؟ إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة لا يحقق غرض الشارع من إيجاب تسبيب الأحكامالاشتراك في جرائم التزوير . مناط تحققه وثبوته ؟ ثبوت علم من استعمل الورقة بأنها المزورة . شرط لقيام جريمة استعمال الورقة المزورة . مجرد التمسك بها أمام الجهة التي قدمت لها . غير كاف . علة ذلك ؟ جناية تقليد ختم أو علامة إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة المنصوص عيلها في المادة ٢٠٦ عقوبات . مناط تحققها ؟ العبرة في التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف . عدم اشتراط حصول الانخداع فعلاً . خلو الحكم من بيان وجه ثبوت جريمة تقليد الأختام واستعمالها والأدلة التي استقى منها ذلك وأوجه التشابه بين الخاتم الصحيح والمقلد . قصور يوجب نقضه والإعادة .

الطعن رقم ٣١٦٤٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٨

الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه : دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه. كفاية اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها لثبوته . ما دام سائغاً . الجدل الموضوعى في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض . مثال .

الطعن رقم ٥٤٣٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٩

الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه : دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه . استخلاص توافره . موضوعي . مادام سائغاً . مثال .

الطعن رقم ١٥١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٤

الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه : دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه . استخلاص توافره . موضوعي . مادام سائغاً .

الطعن رقم ٩٥٢٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٣

الاشتراك في جرائم التقليد أو التزوير . تمامه في الغالب دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . مادام سائغاً .

الطعن رقم ٥٤٠٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠١

الاشتراك في جرائم التزوير . مناط تحققه ؟ وجوب اعتقاد المحكمة حصول التزوير من ظروف الدعوى وملابساتها لكي تقضي بالإدانة به . حد ذلك ؟ الجدل الموضوعى . لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض .

الطعن رقم ٢٩٠٩٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٩

الاشتراك في جرائم التزوير . كفاية ثبوته باعتقاد المحكمة حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . إثبات الاشتراك في التزوير من قرائن الحال . شرطه ؟ القصد الجنائي في جريمة التزوير . ماهيته ؟ ضبط الورقة المزورة أو التمسك بها أو وجود مصلحة للمتهم في تزويرها . غير كاف بمجرده في ثبوت اسهامه في تزويرها أو علمه بتزويرها . الأحكام الجنائية . يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الدليل المعتبر . لا الظن والاحتمال . مخالفة الحكم ذلك . قصور .

الطعن رقم ٢٧٦٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١١

الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه في الغالب دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . مادام سائغاً . الجدل الموضوعى في تقدير الدليل . غير جائز إثارته أمام محكمة النقض .

الطعن رقم ١٥٣٧٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٨

الاشتراك في جرائم التزوير أو التقليد . تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . يكفى لثبوتها اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها متى كانت منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة بما لا يجافى العقل والمنطق . الفصد الجنائي في جريمة التزوير . مناط تحققه ؟ عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة .

الطعن رقم ٢٤١٤٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٥

الفاعل للجريمة في حكم المادة ٣٩ عقوبات ؟ الفاعل مع غيره شريك بالضرورة يجب أن يتوافر لديه ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة وإلا فلا يسأل إلا عن فعله وحده . متى يتحقق قصد المساهمة في الجريمة ؟ مثال سائغ لتسبيب على توافر الاشتراك في جريمة القتل العمد .

الطعن رقم ١٥٥٢١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢١

الاشتراك في جريمة . تمامه في الغالب دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة. كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . مادام سائغاً . عدم استظهار الحكم قيام أية صورة من صور الاشتراك وعناصره المنصوص عليها في المادة ٤٠ عقوبات وبيان الأدلة الدالة عليه . قصور . يوجب نقضه والإعادة . مثال لتسبيب معيب في حكم صادر بالإدانة عن جرائم الاشتراك في خطف أنثى بالتحايل والإكراه المقترنة بجناية مواقعتها بغير رضائها والسرقة بالإكراه مع حمل سلاح في الطريق العام .

الطعن رقم ١٥٥٤٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢١

الاشتراك في جرائم التقليد أو التزوير . تمامه في الغالب دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . مادام سائغاً .

الطعن رقم ٣١٤٠٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٠

الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . يكفى لثبوتها اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها .

الطعن رقم ١٧٠٣٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٠

الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . يكفى لثبوتها اعتقاد المحكمة.

الطعن رقم ١٠٢٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٥

الاشتراك في جرائم التزوير . مناط تحققه وثبوته ؟ إدانة الحكم للطاعنين بجرائم الاشتراك في تزوير محررين وتقليد أختام حكومية واستعمالها دون التدليل على اشتراكهما مع المتهم الآخر المجهول في التزوير والتدليل على علمهما به دون استظهار الاشتراك وطريقته وبيان الأدلة على قيامها من واقع الدعوى وظروفها . قصور يبطله . مجرد ضبط الورقة المزورة أو وجود مصلحة للمتهمين في تزويرها . لا يكفي بمجرده في ثبوت إسهامهما في تزويرهما كفاعل أو شريك أو علمهما بالتزوير . يتعين قيام الدليل على أنهما هما اللذين أجريا التزوير بنفسهما أو بواسطة غيرهما . شرط ذلك ؟ وجوب بناء الحكم الصادر بالإدانة على حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين . وجوب بناء الأحكام على الأدلة التي يقتنع بها القاضي عن عقيدة يحصلها بنفسه . دون حكماً لسواه . للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . إلا أنها لا تصلح وحدها أن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت الاتهام . مفاد ذلك ؟ تأسيس اقتناع المحكمة بارتكاب الطاعنين للجرائم على أساس رأي محرر محضر التحريات . بناء عقيدة حصلها الضابط من تحريه لا على عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها . قصور يبطله ويوجب نقضه . مثال .

الطعن رقم ٤٢١٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٢

الاشتراك في جرائم التزوير. يتم دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . يكفي لثبوته اعتقاد المحكمة سائغاً حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

الطعن رقم ١٧٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١١

جرائم التزوير لم يجعل القانون طريقاً خاصاً لإثباتهاالاشتراك في جرائم التزوير. تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة. كفاية اعتقاد المحكمة توافره من ظروف الدعوى وملابساتها لأسباب سائغة. القصد الجنائي في جرائم التزوير. موضوعي . تحدث الحكم صراحة واستقلال. غير لازم . حد ذلك؟ الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه. له تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها. مالم يقيده القانون بدليل معين. تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟ نعى الطاعن على الحكم بالقصور في التسبيب لعدم استظهار عناصر الاشتراك والتدليل على توافره في حقه . جدل موضوعي . إثارته أمام محكمة النقض . غير مقبول.

الطعن رقم ٢٨٢٣٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٤

الاشتراك في جرائم التزوير . وجوب أن يكون استخلاصه سائغاً . عدم تدليل الحكم سائغاً على اشتراك المتهمين بأيٍ من الطرق الواردة بالمادة ٤٠ عقوبات في تقليد الخاتم وتزوير المحررات وعلى علمهما بالتقليد والتزوير رغم دفاعهما بعدم العلم ودون أن يورد مضمون المحررات . قصور وفساد في الاستدلال . مجرد ضبط الورقة المزورة أو الخاتم المقلد أو التمسك بهما أو وجود مصلحة للمتهم في التزوير أو التقليد . غير كاف في ثبوت إسهامه فيهما كفاعل أو شريك أو علمه بالتزوير أو التقليد . مادام ينكر ذلك . مناط جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج ؟ تحريات الشرطة . لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة . أساس ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ١٠٠١٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٨

الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه في الغالب دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . مادام سائغاً .

الطعن رقم ١٦٥٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٨

الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه في الغالب دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . مادام سائغاً . مثال للتدليل على توافر الاشتراك في جريمة التزوير في محررات رسمية .

الطعن رقم ٢٩٠٢٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٦

الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه في الغالب دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . مادام سائغاً .

الطعن رقم ٥٠٢٠٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢١

الأصل في المحاكمات . اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه . له أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة ما لم يقيده القانون بدليل معين . جرائم التزوير . لم يحدد القانون طريقاً خاصاً لإثباتها . الأدلة في المواد الجنائية متساندة . مفاد ذلك ؟ الاشتراك في جرائم التزوير . كفاية ثبوته باعتقاد المحكمة حصوله من ظروف الدعوى وملابساتهاالاشتراك بالاتفاق . يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه . هذه النية من مخبآت الصدور ودخائل النفسالاشتراك بالمساعدة . تحققه ؟ للقاضي الجنائي الاستدلال على الاتفاق والمساعدة بالاستنتاج والقرائن . مادام سائغاً . القصد الجنائي في جريمة التزوير . تحققه ؟ استخلاص القصد الجنائي في جريمة التزوير . موضوعي . تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة التزوير . غير لازم . حد ذلك ؟ الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة . غير جائز أمام محكمة النقض . مثال .

الطعن رقم ٢٦٢٩١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٦

الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه في الغالب دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . مادام سائغاً . الجدل الموضوعى في تقدير الدليل . غير جائز إثارته أمام محكمة النقض .

الطعن رقم ٦٧٧٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٤

الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه في الغالب دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . مادام سائغاً . الجدل الموضوعى في تقدير الدليل . غير جائز إثارته أمام محكمة النقض .

الطعن رقم ٨٨١٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٤

الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه في الغالب دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . مادام سائغاً . الجدل الموضوعى في تقدير الدليل . غير جائز إثارته أمام محكمة النقض .

الطعن رقم ٩١٤٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٢

الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه في الغالب دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . مادام سائغاً . القصد الجنائي في جريمة التزوير . موضوعي . تحدث الحكم عنه صراحة . غير لازم . حد ذلك ؟ الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز إثارته أمام محكمة النقض . مثال .

الطعن رقم ٩٠٢٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٢

الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه في الغالب دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . مادام سائغاً .

الطعن رقم ٢١١٨٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٢

الاشتراك فِي جرائم التزوير. يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال محسوسة يمكن الاِسْتدلال بها عَلْيهِ . ما يكفي لثبوته؟ مجرد ضبط الأوراق المزورة أو وجود مصلحة في تزويرها أو العلم به. لا تكفي في الإدانة. مالم تقم أدلة على أن الطاعن أجرى التزوير بنفسه أو بواسطة غيره. الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين . مفاد ذلك ؟ اشتمال حُكْمِ بالإدانة على بَيْان الواقعة المُسْتَوجِبَة للعقوبة وأركانها والأدِلَّة التى استخلصت مِنْها المَحْكَمَةُ الإِدانة. لازم . أساسه ؟ المادة ٣١٠ إجراءات إغَفَالَ الحكم بَيَان وَاقِعَّة الدعوى وأدلتها وصفة الطاعن وحدود مسئوليته. قُصْور . مثال .

الطعن رقم ٩٢٦٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٢

الأصل في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه . حد ذلك ؟ عدم جعل القانون لإثبات جرئم التزوير التي دين بها الطاعن طريقًا خاصًا . تساند الأدلة في المواد الجنائية . لا يشترط في الأدلة التى يعتمد عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى . كفاية أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها . القصد الجنائي في جريمة التزوير . مناطه تحققه : متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله. استخلاصه . موضوعي . تحدث الحكم عنه صراحة . غير لازم . حد ذلك ؟ الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه في الغالب دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . مادام سائغاً .

الطعن رقم ٢٩١٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١١

الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه في الغالب دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . مادام سائغاً . الجدل الموضوعى في تقدير الدليل . غير جائز إثارته أمام محكمة النقض .

الطعن رقم ٨٥٩٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١١

الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه في الغالب دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . مادام سائغاً . الأصل في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه . حقه في تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها .

الطعن رقم ٧٨٧٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١١

الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه في الغالب دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . مادام سائغاً . الأصل في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه . حقه في تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها .

الطعن رقم ٩٣٣٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١١

الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه في الغالب دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . مادام سائغاً . الأصل في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه . حقه في تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها .

الطعن رقم ٣٧٣٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٠

الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه : دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه . استخلاص توافره . موضوعي . مادام سائغاً . مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع بانتفاء القصد الجنائي في جريمة اشتراك في تزوير محررات رسمية .

الطعن رقم ٢١١٠١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٨

الاشتراك في جرائم التزوير. تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . حد ذلك ؟ الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

الطعن رقم ١٩٤٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٥

الاشتراك في جرائم التزوير. تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . حد ذلك ؟

الطعن رقم ٢٩٠٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٥

الاشتراك في جرائم التزوير . يتم دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . يكفي لثبوته اعتقاد المحكمة سائغا حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن إثبات الحكم إسهام الطاعن في مقارفة التزوير يفيد حتما توافر علمه بتزوير المحرر . استخلاص الحكم من أدلة الثبوت التي أوردها على اشتراك الطاعن في التزوير . يتوافر به العلم بالتزوير . الجدل الموضوعي . لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

الطعن رقم ٢٥٣٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٣

الاشتراك بالاتفاق . تحققه: باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . نية الاتفاق أمر داخلى لا يقع تحت الحواس . جواز الاستدلال عليها بالاستنناج والقرائن التى تتوافر لديهالاشتراك في جرائم التزوير . تمامه في الغالب دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . مادام سائغاً . مثال .

الطعن رقم ٢٦٥٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٣

الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه : دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه . استخلاص توافره . موضوعي . مادام سائغاً .

الطعن رقم ٣٥٥٨٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٣

الاتفاق . ماهيته ؟ تحدث الحكم صراحة واستقلالا عن القصد الجنائي في جريمة تسهيل الاستيلاء على أموال أميرية . مثال لاستخلاص سائغ على توافر الاشتراك في جريمة الاستيلاء على أموال أميرية .

الطعن رقم ٢٧٦٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٢

الاشتراك في جرائم التقليد أو التزوير . تمامه في الغالب دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . مادام سائغاً . مثال .

الطعن رقم ٧٩٤٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٢

الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . يكفى لثبوته . اعتقاد المحكمة سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم .

الطعن رقم ٧٦٦٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٢

تحدث الحكم صراحة واستقلالا ًعن كل ركن من أركان جريمة التزوير . غير لازم . حد ذلك ؟الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالبا ًدون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة تدل عليه . غير لازم .تحقق القصد الجنائي في جريمة التزوير في أوراق رسمية . متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله في الغرض الذى من أجله غيرت الحقيقة .مثال لتسبيب سائغ لجريمة التزوير في المحرر الرسمي والاشتراك فيها .

الطعن رقم ١١١٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٥

تحدث الحكم عن كل ركن من أركان جريمة الاشتراك في التزوير . غير لازم . حد ذلك ؟ الاشتراك في جرائم التزوير. تمامه : دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه. استخلاص توافره. موضوعي. ما دام سائغاً

الطعن رقم ٢٠٩٣١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٢

اشتمال حُكْمِ بالإدانة على بَيْان الواقعة المُسْتَوجِبَة للعقوبة وأركانها والأدِلَّة التى استخلصت مِنْها المَحْكَمَةُ الإِدانة. لازم . أساسه ؟ المادة ٣١٠ إجراءات الاشتراك فِي جرائم التزوير. يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال محسوسة يمكن الاِسْتدلال بها عَلْيهِ . ما يكفي لثبوته؟ إغَفَالَ الحكم بَيَان وَاقِعَّة الدعوى وأدلتها وصفة الطاعن وحدود مسئوليته. قُصْور .

الطعن رقم ٤٧٤٦ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٢

الاشتراك في جرائم التقليد أو التزوير . تمامه في الغالب دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . مادام سائغاً . مثال .

الطعن رقم ٢٠٤٠١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٢

الاشتراك فِي جرائم التزوير. يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال محسوسة يمكن الاِسْتدلال بها عَلْيهِ . ما يكفي لثبوته؟ القَصْدُ الجنائي فِي جَريمَّة التزوير. تحققه؟ عدم استظهار الحكم عناصر الاشتراك . قصور. مثال .

الطعن رقم ٢٢٨٦٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٩

جرائم التزوير لم يجعل لها القانون طريقاً خاصاً لإثباتها . تحدث الحكم استقلالا عن كل ركن من أركان جريمة التزوير . غير لازم. مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليهالاشتراك في جرائم التزوير . تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . يكفى لثبوتها اعتقاد المحكمة سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم . القصد الجنائي في جريمة التزوير أو الاشتراك فيه . متعلق بوقائع الدعوى . لمحكمة الموضوع الفصل فيه على ضوء الظروف المطروحة عليها .

الطعن رقم ١٩٩٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٤

الإشتراك بالإتفاق . يتكون من اتحاد نية الفاعل و الشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه . الإشتراك في جرائم التزوير يتم غالبا ً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة تدل عليه . غير لازم . القاضي الجنائي حراً في أن يستمد عقيدته من أي مصدر . إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر له أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه . لا يلزم أن يفصح الحكم صراحة عما إذا كان المتهم فاعلاً أم شريكاً . أثر ذلك . ليس بلازم أن يحدد الحكم الأفعال التي أتاها كل مساهم على حده .

الطعن رقم ٤٦٧٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٨

الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه في الغالب دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . مادام سائغاً . جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج . مناط تحققه ؟ مثال لتسبيب معيب في تحصيل واقعة الاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله وتقليد بصمة خاتم شعار الجمهورية .

االطعن رقم ٢٦٨٢٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٨

الاشتراك في الجرائم . تمامه في الغالب دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . مادام سائغاً .

الطعن رقم ١٩٨٠٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٧

الاشتراك في جرائم التزوير . مناط تحققه وثبوته ؟ الجدل الموضوعي . غير جائز أمام النقض .

الطعن رقم ٣٤١٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٦

الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه : دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه . استخلاص توافره . موضوعي . مادام سائغاً .

الطعن رقم ٤١٧٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٦

الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه : دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه . استخلاص توافره . موضوعي . مادام سائغاً .

الطعن رقم ٣٣٧٣٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠١

الاشتراك بالاتفاق . يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليهالاشتراك بالتحريض . وجود سمات أو شواهد ظاهرة تدل عليه . غير لازمالاشتراك بالمساعدة . مناط تحققه ؟ للقاضى الجنائي الاستدلال على الاتفاق أو التحريض أو المساعدة بطريق الاستنتاج والقرائن التى تقوم لديه . ما دام سائغاً . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض. مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر الاشتراك في جريمة سرقة بالاكراه.

الطعن رقم ٤٠١٥٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٧

الاشتراك بالاتفاق . تحققه: باتحاد نية الفاعل والشريك على أرتكاب الفعل المتفق عليه . نية الاشتراك أمر داخلى لا يقع تحت الحواس وليس لها أمارات ظاهرة . للقاضى الجنائي الاستدلال على الاتفاق بطريق الاستنتاج والقرائن . مادام سائغاًالاشتراك في جرائم التزوير . تمامه في الغالب دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . مادام سائغاً . الجدل الموضوعى في تقدير الدليل . غير جائز إثارته أمام محكمة النقض .

الطعن رقم ١١٩٦٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٩

الاشتراك في الجريمة . يتم غالباً دون مظاهر محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه . كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وقرائن الحال متى كانت منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة بما لا يجافي العقل والمنطق . وجوب استظهار الحكم عناصر الاشتراك وطريقته والأدلة عليه بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها من واقع الدعوى وظروفها . مثال .

الطعن رقم ١٥٦٩٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٦

أركانها ” . دفاع ” الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره ” . نقض ” أسباب الطعن . ما يقبل منها ” . حكم الإدانة . بياناته . المادة ٣١٠ إجراءاتالاشتراك في جرائم التزوير . مناط تحققه وثبوته ؟ ثبوت علم من استعمل الورقة بأنها المزورة . شرط لقيام جريمة استعمال الورقة المزورة . مجرد التمسك بها أمام الجهة التي قدمت لها . غير كاف . علة ذلك ؟ جناية تقليد ختم أو علامة إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة المنصوص عيلها في المادة ٢٠٦ عقوبات . مناط تحققها ؟ العبرة في التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف بحيث يكون من شأنه أن ينخدع فيه الجمهور في المعاملات دون أن يشترط أن يكون الانخداع قد حصل وتم فعلاً . ما يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة المنصوص عليها في المادة ٤٤ مكرراً عقوبات ؟ عدم استظهار الحكم قيام أية صورة من صور الاشتراك وعناصره المنصوص عليها في المادة ٤٠ عقوبات وبيان الأدلة الدالة عليه وثبوت العلم بالتزوير وخلوه من بيان وجه ثبوت جريمة تقليد الأختام واستعمالها والأدلة التي استقاها منها وبحث أوجه التشابه بين الأختام الصحيحة والمقلدة وعلم الطاعنين بأن السيارتين اللتين كانوا يستقلونهما متحصلتين من جناية سرقة وعدم عرضه لدفاع الطاعنين بعدم توافر هذا الركن إيراداً ورداً رغم جوهريته . قصور . يوجب نقضه والإعادة . مثال لتسبيب معيب في حكم صادر بالإدانة عن جرائم ا

الطعن رقم ٥٤٨٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٦

الاشتراك في الجرائم . تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية اعتقاد المحكمة حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . ما دام سائغاً . مثال .

الطعن رقم ٧٣٥٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٣

الاشتراك في جرائم التزوير. تمامه في الغالب دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة. كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها. مادام سائغا. الجدل الموضوعي. إثارته أمام النقض. غير جائز.

الطعن رقم ٢٠٦٨٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٣

الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه ؟ وجوب استخلاص المحكمة للاشتراك في جرائم التزوير . شرط ذلك ؟ مثال لتسبيب سائغ في جريمة الاشتراك في تزوير محررات رسمية .

الطعن رقم ٧٥٠٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٩

الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه في الغالب دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . مادام سائغاً . الجدل الموضوعى في تقدير الدليل . غير جائز إثارته أمام محكمة النقض .

الطعن رقم ٤٤٢٧٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٦٧ – قاعدة ٩٤ – صفحة ٧٣٥ )

مسئولية الفاعل أو الشريك عن الجريمة المحتمل حصولها ولو كانت غير تلك التي قصد ارتكابها وتم الاتفاق عليها . متى وقعت بالفعل كنتيجة محتملة للجريمة التي اتفق على ارتكابها . أساس ذلك ؟ اعتبار جريمة معينة محتملة للاشتراك في جريمة أخرى . موضوعي . حد ذلك ؟ استخلاص الحكم أن جرائم القبض والاحتجاز والتعذيب محتملة لجريمة استعراض القوة والعنف المتفق عليها . صحيح .

الطعن رقم ٤٤٢٧٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٦٧ – قاعدة ٩٤ – صفحة ٧٣٥ )

الاشتراك في الجريمة . تمامه : دون مظاهر محسوسة . للمحكمة استخلاص حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن تستقي عقيدتها من قرائن الحال . حد ذلك ؟ للقاضي الجنائي أن يستمد عقيدته من أي مصدر شاء . له الاستدلال على الاشتراك من الدليل المباشر أو بطريق الاستنتاج من القرائن أو أي فعل لاحق للجريمة يشهد به . مثال .

الطعن رقم ٦٩٠٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٣

الاشتراك فِي جرائم التزوير. يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال محسوسة يمكن الاِسْتدلال بها عَلْيهِ . ما يكفي لثبوته؟

الطعن رقم ١٧٧٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٢

الأصل في المحاكمات الجنائية . إقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه . له أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح اليها . ما لم يقيده القانون بدليل معين . جرائم التزوير لم يجعل القانون لإثباتها طريقا ً خاصا ً . لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟ الإشتراك في جرائم التزوير يتم غالبا ً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة تدل عليه . غير لازم . الجدل الموضوعى في تقدير أدلة الدعوى . غير جائز أمام النقض تحقق القصد الجنائي في جريمة التزوير في أوراق رسمية . متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله في الغرض الذى من أجله غيرت الحقيقة .

الطعن رقم ٤٧٤٢ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٠٩

الاشتراك في جرائم التزوير . كفاية اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها لثبوته . مادام سائغاً . علة ذلك ؟ الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

الطعن رقم ٣٠٤٥٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٠٥

تحقق الاشتراك في الجريمة إذا كان وقوعها ثمرة لهذا الاشتراك . كل نشاط تال لتمامها لا يصح أن يكون اشتراك في القانون . يصح أن يكوم جريمة مستقلة إذا توافرت شرائطها . جواز الاستدلال على الاشتراك بفعل لاحق يسوغ الاستشهاد بهالاشتراك بالمساعدة . مناط تحققه ؟ إدانة الحكم للطاعن بجريمة الاشتراك في القتل العمد بغير إثبات اقتراف الفعل المادي للمساهمة التبعية ودون أن يدلل على أن وقوع الجريمة ثمرة هذا الاشتراك وقصد اشتراكه في الجريمة . قصور وخطأ في القانون .

الطعن رقم ٩٩٢٨ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٩/٢٤

عدم توافر أى صور الاشتراك في جريمة تسهيل الدعارة في حق الطاعن وعدم اندراج الفعل المسند إليهما تحت أى نص عقابى آخر . معاقبته رغم ذلك . خطأ في القانون يوجب نقض الحكم والقضاء ببراءته .

الطعن رقم ١١٢٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٠٩

اشتمال حُكْمِ بالإدانة على بَيْان الواقعة المُسْتَوجِبَة للعقوبة وأركانها والأدِلَّة التى استخلصت مِنْها المَحْكَمَةُ الإِدانة. لازم . أساسه ؟ المادة ٣١٠ إجراءات إفراغ الحكم بخط غير مقروء وعبارات يشوبها الإِجْمَال أو الإِبْهَام في الحكم الذي يَتَعذَر مَعْهُ تَبَيُّن مَدْى صِحَة الحُكْم مِنْ فَسَاد فِي التطبيق القَانْوني عَلْى وَاْقِعَة الدعوى. يبطله . علة وأساس ذلك ؟ الاشتراك فِي جرائم التزوير. يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال محسوسة يمكن الاِسْتدلال بها عَلْيهِ . ما يكفي لثبوته؟ إغفال المحكمة بيان المحرر المزور ومضمونه والتدليل على القصد الجنائي او الاطلاع عليه.

الطعن رقم ٢٦٥٩٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٠٩

الاشتراك فِي جرائم التزوير. يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال محسوسة يمكن الاِسْتدلال بها عَلْيهِ . ما يكفي لثبوته؟

الطعن رقم ٥٨٢٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٠٤

الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه في الغالب دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . مادام سائغاً . الجدل الموضوعى في تقدير الدليل . غير جائز إثارته أمام محكمة النقض .

الطعن رقم ٤٥٠٤٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٠٤

الاشتراك بالاتفاق . تحققه . باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . حرية القاضي الجنائي في أن يستمد عقيدته على توافر الاشتراك من أي مصدر شاء أو بطريق الاستنتاج من القرائن . الفاعل الأصلي وفقاً للمادة ٣٩ عقوبات . القصد أمر باطني يضمره الجاني . التدليل عليه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من الأعمال المادية المحسوسة الصادرة عنه . التحدث عن القصد الجنائي . غير لازم . مثال للرد على الدفع بانتفاء القصد الجنائي في جريمة قتل عمد . مثال سائغ على توافر الاشتراك في الجريمة .

الطعن رقم ١٥٤١٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٣١

الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه : دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه . استخلاص توافره . موضوعي . مادام سائغاً .

الطعن رقم ٧٧٢٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٩

الاشتراك في جريمة التزوير . تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها اعتقاداً سائغاً . مثال لتدليل سائغ على اشتراك الطاعن في جريمة التزوير .

الطعن رقم ٤٤٥٥٤ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٩

الاشتراك في جريمة التزوير . تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها اعتقاداً سائغاً . مثال لتدليل سائغ على اشتراك الطاعن في جريمة التزوير .

الطعن رقم ١٤٠١٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢١

النعي على الحكم إدانة الطاعن بالاشتراك في جريمة القتل العمد . غير مجد . ما دامت العقوبة المقررة للفاعل الأصلي هي ذاتها المقررة للشريك .

الطعن رقم ٢٢٥١٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٢

الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه في الغالب دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . مادام سائغاً .

الطعن رقم ٣٢٠٦٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١١

الإشتراك في جرائم التزوير يتم غالبا ً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة تدل عليه . غير لازم . تحقق القصد الجنائي في جريمة التزوير في أوراق رسمية . متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله في الغرض الذى من أجله غيرت الحقيقة

الطعن رقم ٢٣١٧٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٨

الاشتراك بالاتفاق . يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليهالاشتراك بالتحريض . وجود سمات أو شواهد ظاهرة تدل عليه . غير لازمالاشتراك بالمساعدة . مناط تحققه ؟ للقاض الجنائي الاستدلال على الاتفاق أو التحريض أو المساعدة بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه . مادام سائغاً . مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر الاشتراك في جريمة قتل عمد .

الطعن رقم ٣١٥٢١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٨

الاشتراك في جرائم التزوير . كفاية اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها لثبوته . مادام سائغاً . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٢٥٥٨٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٧

الإشتراك في جرائم التقليد والتزوير لا يلزم التدليل عليه بأدلة مادية محسوسة كفاية إستخلاصه من ظروف الدعوى وملابساتها .

الطعن رقم ٢٢٥٠٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٧

الإشتراك في الجريمة . مناط تحققه ؟ مثال .

الطعن رقم ١٧٦٧٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٣

المادة ٤٨ عقوبات . مفادها ؟ إثبات الحكم وقوع جناية السرقة قبل اعتراف الطاعن باشتراكه في الجريمة . كفايته للرد على دفع الطاعن بإعفائه من العقاب .

الطعن رقم ٢١٧٨٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٣

الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه : دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه . استخلاص توافره . موضوعي . مادام سائغاً .

الطعن رقم ١٧٢٧٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٦٧ – قاعدة ٥٣ – صفحة ٤٤٨ )

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به الأركان القانونية لجرائم تسهيل الاستيلاء على المال العام والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والإضرار العمدي بالمال العام وإيراده مؤدى أدلة الثبوت في بيان واف . لا قصور . نعي الطاعن على الحكم بشأن جرائم الاشتراك في تزوير محررات رسمية واستعمالها والإضرار العمدي بالمال العام . غير مجد . ما دام دانه بجريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام المرتبطة بالتزوير في محررات رسمية . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٥٠٣١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٩

اعتبار جريمة ما . نتيجة محتملة للاتفاق على أخرى . موضوعى . معاقبة الحكم الطاعن الثالث على الاشتراك في جريمة قتل المجنى عليها عمداً والتى وقعت كنتيجة محتملة لاتفاقه مع باقى الطاعنين على ارتكاب جريمة السرقة.

الطعن رقم ١٠٥٥٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٤

الاشتراك بالاتفاق . تحققه : باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . نية الاتفاق أمر داخلى لا يقع تحت الحواس . جواز الاستدلال عليها بالاستنناج والقرائن التى تتوافر لديهالاشتراك في جرائم التزوير . تمامه في الغالب دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . مادام سائغاً . مثال لتدليل سائغ للرد على النعى بالقصور لعدم استظهار عناصر الاشتراك و التدليل عليه في جريمتى تزوير وزنا .

الطعن رقم ٣٣٥٧٠ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٤

القَصْدُ الجنائي فِي جَريمَّة التزوير. تحققه؟ الاشتراك فِي جرائم التزوير. يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال محسوسة يمكن الاِسْتدلال بها عَلْيهِ . ما يكفي لثبوته؟

الطعن رقم ٢٠٦٠٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١١

مكتب فنى ( سنة ٦٧ – قاعدة ٥١ – صفحة ٤٣٧ )

جريمة التزوير في أوراق رسمية . مناط تحققها ؟ إدلاء الشاهد بأقوال تغاير الحقيقة بمحاضر جمع الاستدلالات والتحقيقات . لا يشكل جريمة التزوير في أوراق رسمية . ما دام لا يتخذها حجة في إثبات صحة مضمونها . مخالفة الحكم هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . علة ذلك ؟ الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه ؟ مجرد ضبط الورقة المزورة أو التمسك بذلك أو وجود مصلحة للمتهم في تزويرها . غير كاف لإثبات إسهامه في تزويرها أو علمه به . حد ذلك ؟ مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة بجرائم التزوير في محررات رسمية وعرفية واستعمالها .

الطعن رقم ٢٠٠٣١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٣

وجوب بناء الأحكام في المواد الجنائية على الجزم واليقين . بيانات حكم الإدانة ? المقصود من عبارة ” بيان الواقعة ” الواردة بالمادة ٣١٠ إجراءات ? إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة لا يحقق غرض الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام . إدانة الطاعنين بجرائم تسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال عامة والتزوير في محررات رسمية واستعمالها دون بيان للوقائع والأفعال التى قارفها كل منهم وعناصر الاشتراك في جريمة تسهيل الاستيلاء وطريقته واستظهار قصد ارتكاب الفعل في هذا الشأن ودون بيان العبارات المزورة التى تضمنها تقرير أبحاث التزييف والتزوير الذى استند إليه الحكم في الإدانة . قصور .

الطعن رقم ٢٤٩١٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٠

إثبات اشتراك الطاعن في مقارفة جريمة الاشتراك في التزوير . كفايته . لإثبات علمه بتزوير المحرر الذى أسند إليه . مثال للتدليل على توافر الاشتراك في جريمة التزوير في محررات رسمية .

الطعن رقم ٢٣٥٣٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٦

الاشتراك في جرائم التزوير .تمامه فىلا الغالب دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة.كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها.مادام سائغا. مثال.

الطعن رقم ١٤٦٣٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٥

الاشتراك في جرائم التزوير . مناط تحققه ؟ كفاية اعتقاد المحكمة حصول التزوير من ظروف الدعوى وملابساتها لكي تقضي بالإدانة به . حد ذلك ؟ الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى . غير جائز أمام محكمة النقض .

الطعن رقم ٢٨٥٧٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٣

القصد الجنائي في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية . مناط تحققه ؟ تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير . غير لازم . ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليهالاشتراك في جرائم التزوير . مناط تحققه وثبوته ؟ الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة . غير جائز أمام محكمة النقض .

الطعن رقم ١٧٨٤٣ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٢

تزوير بيانات المحررات بيد شخص آخر . لا أثر في مسئولية الطاعنين عن اشتراكهما في جريمة التزوير .

الطعن رقم ١٠١٤٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١٤

مكتب فنى ( سنة ٦٧ – قاعدة ٢٧ – صفحة ٢٢٨ )

حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة ٣١٠ إجراءات . بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الاشتراك في جريمة الاختلاس من أمين على الودائع المرتبطة بتزوير محررات رسمية وإيراده على ثبوتها في حق الطاعن أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصورالاشتراك بالاتفاق . مقتضاه : اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه . للمحكمة الاستدلال عليه من ظروف الدعوى وملابساتها . ما دام سائغاً . مثال .

الطعن رقم ٦١٦٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٧

الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه في الغالب دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . مادام سائغاً . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز إثارته أمام محكمة النقض . مثال .

الطعن رقم ٢٦٨٢٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٦٧ – قاعدة ٢٠ – صفحة ١٤٩ )

الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه : دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية اعتقاد المحكمة حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها مادام سائغاً . جريمة استعمال الورقة المزورة . قيامها : بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة . مجرد التمسك بها أمام الجهة التي قدمت لها . غير كافٍ . علة ذلك ؟ عدم بيان الحكم أركان جرائم الاشتراك في تزوير محررات رسمية وتقليد أختام حكومية واستعمالهم دون التدليل على فعل الاشتراك والعلم بالتزوير تدليلاً سائغاً . قصور . الدفع بانتفاء علم الطاعن بتزوير المحررات وحسن نيته لتسلمه لها بصفته وكيلاً عن أحد المحامين . جوهري . وجوب مناقشة المحكمة له . استغنائها عن تحقيقه دون بيان علة ذلك . قصور وإخلال بحق الدفاع . يوجب النقض . مثال .

الطعن رقم ٢١٢٤٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٣

اعتبار جريمة ما نتيجة محتملة للاتفاق على أخرى . موضوعي . معاقبة الحكم للطاعن على الاشتراك في جريمة قتل المجني عليه عمداً والتي وقعت كنتيجة محتملة لاتفاقه مع باقي الطاعنين على ارتكاب جريمة السرقة بظروفها التي وقعت فيها . مؤداه . مسئوليته عن فعل القتل .

الطعن رقم ٩٢٤٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٩

الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه. له تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها. مالم يقيده القانون بذلك. جرائم التزوير لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً . تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟ الاشتراك في جرائم التزوير تمامه في الغالب دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة. كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها. مادام سائغا. الجدل الموضوعي إثارته أمام محكمة النقض. غير مقبول.

الطعن رقم ٧٠٢٦ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٢

وجوب اشتمال حكم الإدانة على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً . أساس ذلك ؟ المراد بالتسبيب المعتبر ؟ إفراغ الحكم في عبارة عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة مجملة . لا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكامالاشتراك في جرائم التزوير . كفاية اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها لثبوته . ما دام سائغاً . وجوب إيراد الأدلة التي استندت إليها المحكمة وبيان مؤداها . إفراغ الحكم في عبارة عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة مجملة . لا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام . نقض الحكم للمرة الثانية . أثره : وجوب تحديد جلسة لنظر الموضوع . أساس ذلك ؟ مثال لتسبيب معيب في حكم صادر بالإدانة بجريمة الاشتراك في ارتكاب تزوير في محرر رسمي .

الطعن رقم ١١٦٥٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/١١

مكتب فنى ( سنة ٦٦ – قاعدة ١١٥ – صفحة ٧٦٨ )

الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه : دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية اعتقاد المحكمة توافره من ظروف الدعوى وملابساتها . مادام سائغاً . القصد الجنائي في جرائم التزوير . مناط تحققه ؟ القصد الجنائي في جريمة التزوير أو الاشتراك فيه . موضوعي . التحدث عنه أو أي ركن من أركانها صراحة واستقلالاً في الحكم . غير لازم . شرط ذلك ؟ إثبات الحكم اشتراك الطاعن بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التزوير واطراحه دفعه بانتفاء القصد الجنائي بأسباب سائغة . النعي عليه بشأن ذلك . جدل موضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .

الطعن رقم ٣١٦٦٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦٦ – قاعدة ١١٤ – صفحة ٧٤٥ )

اختلاف جريمة الاشتراك في تظاهرة عن جريمة التجمهر ولكل منهما قانوناً مستقلاً . نعي الطاعنين على الحكم بشأن خلوه من بيان مدى اتباع رجال الضبط للإجراءات المنصوص عليها في القانون ١٠٧ لسنة ٢٠١٣ في فض التظاهرة . غير مقبول . مادام متعلقاً بجريمة غير معروضة على المحكمة .

الطعن رقم ٢٦١٦٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٠٨

جريمة الاشتراك في تظاهرة . تغاير جريمة التجمهر . لكل منهما قانون مستقل . النعي على الحكم خلوه من بيان مدى اتباع رجال الضبط لإجراءات فض التظاهرة المنصوص عليها في القانون ١٠٧ لسنة ٢٠١٣ . غير مقبول . ما دام قد دان الطاعنين بجريمة الاشتراك في التجمهر المعاقب عليها بالقانون ١٠ لسنة ١٩١٤ . علة ذلك ؟

الطعن رقم ١٤٩٣٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٥ – صفحة ٤٨ )

اقتصار دور الطاعن علي الاشتراك في جريمة التربح . لا محل لتوافر صفة في حقه أو وجوب التحقق من اختصاصه بالعمل محل التربح أو الحصول علي ربح أو منفعة .

الطعن رقم ١٤٩٣٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٥ – صفحة ٤٨ )

نعي الطاعن علي الحكم بانتفاء الاشتراك في جريمة الإضرار العمدي بالمال العام . غير مجد . مادام قد دانه بجرائم الاشتراك في جريمة التربح .

الطعن رقم ٤٨٩٨ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٠١

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١٤٨ – صفحة ٩٦٧ )

نعي الطاعنين بقصور الحكم في استظهار عناصر الاشتراك في الجريمة . غير مقبول . مادام لم يؤاخذهم عنها .

الطعن رقم ١١٨٠٣ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٥٩ – صفحة ٤٤٧ )

الأصل في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه . له تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها . حد ذلك ؟ القانون الجنائي . لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً . تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟ الاشتراك في جرائم التقليد أو التزوير . مناط تحققه ؟ إثبات الحكم وقائع تقليد الأختام والعلامات بواسطة الغير والاشتراك في تزوير المحررات استناداً لما أورده من أدلة وقرائن اطمأنت المحكمة إليها . كاف .

الطعن رقم ٥٣٣٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/١٣

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١٢ – صفحة ٩٠ )

تميز جناية القتل العمد والشروع فيه بعنصر خاص . هو قصد إزهاق الروح . اختلافه عن القصد العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم . وجوب التحدث عنه استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة التي تثبت توافره . إثباته في حق الفاعل . مفاده : إثباته في حق الشريك . ما دام أثبت علمه به . تعدد الضربات وشدتها وإصابة المجني عليهم في مقتل أو بسلاح قاتل بطبيعته . غير كاف لثبوت نية القتل العمد . قصد إزهاق الروح . قصد خاص . وجوب استظهاره وإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التي تدل عليه وتكشف عنه . مثال لتسبيب معيب لاطراح دفاع الطاعنين بانتفاء القصد الجنائي لحكم صادر بالإدانة بجرائم الاشتراك بالمساعدة في القتل العمد والشروع فيه .

الطعن رقم ٥٣٣٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/١٣

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١٢ – صفحة ٩٠ )

جوب اشتمال الحكم ولو كان صادراً بالبراءة على الأسباب التي بُني عليها وإلَّا كان باطلاً . أساس ذلك ؟ المراد بالتسبيب المعتبر ؟ إفراغ الحكم في عبارات عامة معماه أو وضعه في صورة مجملة لا يحقق غرض الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام . لمحكمة الموضوع القضاء بالبراءة . متى تشككت في صحة إسناد التهمة للمتهم أو كانت الأدلة غير كافية . شرط ذلك ؟ لمحكمة الموضوع وزن أقوال الشهود وتقديرها دون حاجة لإفصاحها عن سبب اطراحها لها . إفصاحها عنه . أثره : وجوب أن يكون السبب سائغاً . لمحكمة النقض مراقبتها في ذلك . مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جرائم الاشتراك في القتل العمد والشروع فيه المقترنة بالقتل العمد والشروع فيه ولحكم صادر بالبراءة في جرائم القتل العمد والشروع فيه المقترنة بالقتل العمد والشروع فيه والتسبب خطأ في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح جهة العمل .

الطعن رقم ٥٣٣٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/١٣

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١٢ – صفحة ٩٠ )

الشريك في الجريمة . يستمد صفته من فعل الاشتراك ذاته وقصده منه والجريمة التي وقعت بناء على اشتراكه . علة وأساس ذلك ؟ الاشتراك . مناط تحققه ؟ عدم جواز معاقبة الشريك . طالما أن ما وقع من الفاعل الأصلي غير معاقب عليه . حد ذلك ؟ كون الفاعل الأصلي للجريمة مجهول . لا يمنع من معاقبة الشريك . قضاء الحكم ببراءة المطعون ضدهم من جرائم الاشتراك في القتل العمد والشروع فيه المقترنة بالقتل العمد والشروع فيه استناداً لعدم ضبط الفاعلين الأصليين ودون إجراء تحقيق لبيان عناصر مسئوليتهم الجنائية . خطأ في تطبيق القانون وفساد في الاستدلال .

الطعن رقم ٥٣٣٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/١٣

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١٢ – صفحة ٩٠ )

العلم بوقوع الجريمة . ليس أساساً للمساءلة الجنائية باعتبار العالم بوقوعها شريكاً فيها . علة وأساس ذلك ؟ المواد ٤٠ ، ٤١ ، ٤٢ ، ٤٣ عقوبات . مؤداها ؟ الاشتراك بالمساعدة . يتحقق بثبوت قصد الشريك بالاشتراك في الجريمة وهو عالم بها ويتكون من أفعال إيجابية ولا يستنتج عن أعمال سلبية . أساس ذلك؟ مثال لتسبيب معيب للتدليل على توافر قصد الاشتراك وعلاقة السببية بين سلوك الشريك والفاعل الأصلي لحكم صادر بالإدانة في جرائم الاشتراك بالمساعدة في القتل العمد والشروع فيه المقترنة بالقتل العمد والشروع فيه بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات التي تفرضها الصفة الوظيفية .

الطعن رقم ٨٩٦٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٢/٢٠

جريمة التربح وفقاً لمفهوم نص المادة ١١٥ من قانون العقوبات . مناط تحققها ؟ الاشتراك في الجريمة . تمامه : دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . يكفى لثبوته اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . إثبات الاشتراك استنادًا إلى القرائن . مناطه ؟ الأحكام الجنائية . وجوب أن تبنى على الجزم واليقين ولا تؤسس على الظن والاحتمال . عدم استظهار الحكم عناصر الاشتراك في الجريمة والأدلة على قيامه . يعيبه . جريمة الحصول للغير بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال الوظيفة . عمدية . قيامها رهن توافر القصد الجنائي فيها بعلم الموظف أن من شأن فعله تحقيق ربح أو منفعة بدون حق واتجاه إرادته إلى إتيانه للحصول عليه . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بإدانة الطاعن دون استظهار ذلك القصد . قصور . حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة ٣١٠ إجراءات . مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة تربح .

الطعن رقم ٧١٦١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٢/١٨

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٥٢ – صفحة ٨٤٢ )

الاشتراك في الجريمة . يتم غالباً دون مظاهر محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه . كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وقرائن الحال متى كانت منصبة على واقعة ارتكابها أو التحريض عليها أو المساعدة . بما لا يجافى العقل والمنطق . مخالفة الحكم ذلك . يخول محكمة النقض الرقابة عليه . وجوب أن تبني الأحكام علي الجزم واليقين لا الظن والاحتمال . وجوب استظهار الحكم في جريمتى الحصول للغير على ربح بدون وجه حق من عمل من أعمال وظيفته والإضرار العمدى بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها عناصر الاشتراك وطريقته . وأن يبين الأدلة بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها من واقع الدعوى وظروفها . استدلال الحكم على ثبوت اشتراك الطاعن الثانى في هاتين الجريمتين بأنه صاحب المصلحة في الحصول على الربح بما لا يصلح دليلاً على الاتفاق أو المساعدة أو الاشتراك . قصور وفساد في الاستدلال . أثر ذلك ؟

الطعن رقم ٥٥٠٢٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٣٧ – صفحة ٧٦٨ )

الاشتراك في التزوير . تمامه . دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . علي المحكمة استخلاص حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها استخلاصاً سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم . مثال لتسبيب معيب في تحصيل واقعة الاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله وتقليد بصمة خاتم شعار الجمهورية .

الطعن رقم ٧٦٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٠١

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٣٥ – صفحة ٢٣٦ )

الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه ؟ وجوب استخلاص المحكمة للاشتراك في جرائم التزوير . شرط ذلك ؟ مثال لتسبيب معيب في جريمة الاشتراك في تزوير محررات رسمية

الطعن رقم ٤٨٨٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/١٥

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١١ – صفحة ٩٧ )

الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه : دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه . استخلاص توافره . موضوعي . مادام سائغاً .

الطعن رقم ١٢٤٩٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٠/٠٢

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها و إيراده أدلة سائغة على ثبوتها في حقه . لا قصور.

الطعن رقم ١٢٤٩٢ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/١٠/٠٢

الاشتراك في الجريمة يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . اعتقاد المحكمة السائغ . كافى لثبوته .

الطعن رقم ٨٥٦٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٩/٢٦

النعى بأن الواقعة مجرد شروع في الاشتراك في اختلاس . منازعة في الصورة التى اعتنقتها المحكمة للواقعة . جدل موضوعى في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى .

الطعن رقم ١١٠٦١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٠٣

العقوبة المقررة للاشتراك في جريمة الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار وفق نص المادة ٢٣٥ عقوبات هي الإعدام أو السجن المؤبد . إجازة المادة ١٧ من ذات القانون النزول بعقوبة السجن المؤبد إلى عقوبة السجن المشدد او السجن . إفصاح الحكم عن أخذ الطاعنة بالرأفة ومعاملتها بالمادة ١٧ عقوبات . وجوب ألا يوقع إلا على الأساس الوارد فيها . علة ذلك ؟ معاقبة الطاعنة بإحدى العقوبتين التخييرتين للجريمة التي دينت بها . خطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ٢١٥٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٠/١٩

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٦٩ – صفحة ٥٧٠ )

الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه ؟ للمحكمة التعويل على التحريات كقرينة معززة لما ساقته من أدلة . عدم صلاحيتها بمجردها دليلاً كافياً أو قرينة مستقلة على ثبوت الاتهام . إدانة الحكم المطعون فيه الطاعن بجريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي دون إيراد الدليل على علمه بتزويره واتخاذه من التحريات دليلاً أساسياً في ثبوت الاتهام دون إيراد الأدلة والقرائن مما يساندها . يعيبه بما يبطله . أثر ذلك : وجوب نقضه والإعادة للطاعن ولباقي الطاعنين ومنهم التي لم يقبل طعنها شكلاً وللمحكوم عليها حضورياً والتي لم تطعن على الحكم. علة ذلك ؟

الطعن رقم ٨٤٣ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٧/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٦٢ – صفحة ٥٣٨ )

الأصل في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه . له تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها . حد ذلك ؟ جرائم التزوير. لم يجعل القانون لإثباتها طريقًا خاصاً ولم يقصر تحقيقه على الطب الشرعي . تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟ الاشتراك في التزوير . تمامه ؟ إثبات الحكم إسهام الطاعن في ارتكاب التزوير. مفاده : توافر علمه بتزوير المحرر. الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى . غير جائز أمام محكمة النقض . مثال .

الطعن رقم ١٦١٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٧/١٧

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٦٠ – صفحة ٤٥٣ )

جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن . مناطه ؟ اعتماد الحكم في إدانة الطاعن بالاشتراك لعناصر لا تؤدي إلى ما انتهى إليه . أثره ؟ مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في جريمة تربح .

الطعن رقم ١٦١٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٧/١٧

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٦٠ – صفحة ٤٥٣ )

جريمة الغش في تنفيذ عقد التوريد المؤثمة بالمادة ١١٦ مكرراً ج عقوبات . مناط توافرها ؟ مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة الغش في تنفيذ عقد التوريد والاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة فيها .

الطعن رقم ١٦١٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٧/١٧

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٦٠ – صفحة ٤٥٣ )

الاشتراك في جريمة . مناط تحققه ؟ انتهاء المحكمة إلى ثبوت الاتهام وانتفاء أركان الجريمة قبل الفاعلين الأصليين ومحل اشتراك باقي المتهمين في ارتكابها . أثره : وجوب القضاء ببراءة الأخيرين . علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ١٦١٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٧/١٧

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٦٠ – صفحة ٤٥٣ )

الشريك . يستمد إجرامه من إجرام الفاعل الأصلي ويدور معه وجوداً وعدماً . أثر ذلك ؟

الطعن رقم ٣٦٥٦٠ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٦/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٥٥ – صفحة ٤٢٦ )

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي . أخذ محكمة الموضوع بشهادة الشهود . مفاده ؟ ورود شهادة الشاهد على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها على وجه دقيق . غير لازم . كفاية أن تؤدي تلك الشهادة إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة تتلاءم به مع عناصر الإثبات الأخرى . تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟ الاشتراك في الجريمة . مناط تحققه ؟ مثال لتسبيب سائغ للتدليل على المساهمة الجنائية بالاتفاق والمساعدة .

الطعن رقم ١٥٣٨٢ لسنة ٧٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٥/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٤٧ – صفحة ٣٥٢ )

قصد القتل . ماهيته ؟ استخلاص نية القتل . موضوعي . تحمل الفاعل أو الشريك مع فاعل الجريمة المسئولية الجنائية عن الجريمة التي يرتكبها الأخير ولو كانت غير التي قصد ارتكابها وتم الاتفاق عليها . شرطه ؟ اعتبار جريمة معينة محتملة للاشتراك في جريمة أخرى . موضوعي . مادام سليماً . مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جرائم القتل العمد والشروع فيه والسرقة بالإكراه .

الطعن رقم ١٠٥٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٤/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٣٩ – صفحة ٣٠٩ )

مساءلة الشخص عن فعل غيره . شرطها ؟ الاشتراك في الجريمة . مناط تحققه ؟ إدانة الحكم المطعون فيه الطاعنة ومساءلتها عن الجريمة رغم انتهائه لعدم توافر سبق الإصرار لمجرد وجودها على مسرحها دون الكشف عن نية تداخلها فيها أو اتفاقها والطاعن الآخر على ارتكابها . قصور. أثره : وجوب نقضه والإعادة لهما. علة ذلك ؟

الطعن رقم ١٠٦٦٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٢٧ – صفحة ٢١٥ )

المادة ٤٠ من قانون العقوبات. مفادها؟ نعي الطاعن الثاني بأنه لا عقاب عليه كشريك في جريمة لوقوعها خارج الإقليم المصري . غير صحيح . علة ذلك : اختصاص القضاء المصري بمحاكمة الفاعل الأصلي عنها تطبيقاً للمادة ٤١ من قانون العقوبات .

الطعن رقم ١١٠٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٣٦ – صفحة ٢٦٢ )

تقدير آراء الخبراء والقوة التدليلية لها والفصل فيما يوجه إليها من اعتراضات . موضوعي . عدم التزام محكمة الموضوع بالرد على الطعون الموجهة إلى تقارير الخبراء . مادامت قد أخذت بها .

الطعن رقم ١١٠٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٦/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٣٦ – صفحة ٢٦٢ )

تقدير آراء الخبراء والقوة التدليلية لها والفصل فيما يوجه إليها من اعتراضات . موضوعي . عدم التزام محكمة الموضوع بالرد على الطعون الموجهة إلى تقارير الخبراء . مادامت قد أخذت بها .

الطعن رقم ٧٢٣٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/٠٧

إثبات الاشتراك بالقرائن . مناطه : ورود القرينة على واقعة الاتفاق على ارتكاب الجريمة أو المساعدة في ذاتها . وجوب بناء الأحكام الجنائية على الجزم واليقين . لا على الظن والاحتمالالاشتراك في الجريمة . مناط تحققه : اقتراف الفعل المادي للمساهمة التبعية في وقت سابق أو معاصر للجريمة وأن تقع الجريمة ثمرة لهذا الاشتراك .

الطعن رقم ١٩٠٧٧ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١١/١٨

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٩٥ – صفحة ٥١٦ )

الاشتراك في التزوير . تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية اعتقاد المحكمة حصوله من ظروف الدعوى . ما دام سائغاً . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض .

الطعن رقم ٢٠٤٧٥ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١١/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٨٥ – صفحة ٤٥٧ )

الاشتراك في التزوير . التدليل عليه بأدلة مادية محسوسة . غير لازم . كفاية استخلاصه من ظروف الدعوى وملابساتها . الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة والقرائن . غير مقبول أمام النقض.

الطعن رقم ٢٨١٩ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٤/٠٢

الاشتراك في التزوير . تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية استخلاصه من ظروف الدعوى وملابساتها.

الطعن رقم ٦٢٣٤٩ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٢/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ١٤ – صفحة ٨١ )

القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاًالاشتراك في التزوير . التدليل عليه بأدلة مادية محسوسة . غير لازم . اسخلاصه من ظروف الدعوى وملابساتها . الجدل الموضوعى في تقدير الأدلة . غير جائز أمام النقض .

الطعن رقم ٣٠٢٣٠ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١١/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ١٠١ – صفحة ٩٠١ )

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . الأصل في المحاكمات الجنائية . هو اقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه . له تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها . ما لم يقيده القانون بذلك . جرائم التزوير . لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاًالاشتراك في جرائم التزوير . كفاية اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها لثبوته . ما دام سائغاً . علة ذلك ؟ تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟ تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير . غير لازم . ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه .

الطعن رقم ١٣١٩٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٥/١٨

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٦٩ – صفحة ٦٣٦ )

الاشتراك في التزوير . تمامه . دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . ما دام سائغاً . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . تستقل به محكمة الموضوع . مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمة تزوير أوراق رسمية والاشتراك فيها .

الطعن رقم ٥٠٧٢١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٢/١٣

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٢٧ – صفحة ٢٠٩ )

التناقض الذي يعيب الحكم . ماهيته ؟ تبرئة المتهمين من عملاء البنك من تهمة الاشتراك في جريمتي تسهيل الاستيلاء والتربح . عدم تعارضه مع إدانة الطاعنين بهاتين الجريمتين . علة ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ٥٠٧٢١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٢/١٣

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٢٧ – صفحة ٢٠٩ )

الجدل الموضوعي في استخلاص المحكمة لصورة الواقعة وتقدير الأدلة القائمة في الدعوى . غير جائز أمام محكمة النقض . مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالبراءة في جريمة تربح .

الطعن رقم ٤٣٥٩٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٢/٢١

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ١١٠ – صفحة ٧٩٣ )

الاشتراك بالاتفاق . يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليهالاشتراك بالتحريض . وجود سمات أو شواهد ظاهرة تدل عليه . غير لازمالاشتراك بالمساعدة . مناط تحققه ؟ للقاضى الجنائي الاستدلال على الاتفاق أو التحريض أو المساعدة بطريق الاستنتاج والقرائن التى تقوم لديه . ما دام سائغاً . مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر الاشتراك في جريمة قتل عمد .

الطعن رقم ٢٠٦٥٩ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٥/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٤٧ – صفحة ٣١٤ )

الاشتراك في التزوير . تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها اعتقاداً سائغاً . الجدل الموضوعى في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.

الطعن رقم ٢٨٢٧٤ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٢/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١٢١ – صفحة ٨٠١ )

الاتفاق الجنائي . مناط تحققه ؟ حق القاضي أن يستدل علي توافر الاتفاق بطريق الاستنتاج والقرائن . مادام سائغا. استدلال الحكم علي اتفاق الطاعنين في الاشتراك في جريمة تزوير شهادات الإيداع واتخاذها عماداً لإدانتهم بجريمتي الإضرار والتربح بواقعة سلبية مفادها عدم تقديم طلبات رهن أو تخصيص لمشمول تلك المحررات . قصور وفساد في الاستدلال .

الطعن رقم ١٥٦٤٢ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٧/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٩٢ – صفحة ٦٢٧ )

الاشتراك في التزوير. تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وقرائن الأحوال . شرط ذلك ؟ القصد الجنائي في جرائم التزوير . مناط تحققه ؟ وعد الطاعن لآخر بمساعدته في المحضر المحرر ضده . لا يدل بذاته على توافر الاشتراك في جريمة التزوير . عدم تدليل الحكم على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن واشتراكه في مقارفة الجريمة بإحدى الصور المنصوص عليها في القانون . قصور . وحدة الواقعة وحسن سير العدالة . توجب امتداد أثر نقض الحكم للطاعن الآخر .

الطعن رقم ٣٠٩٥٠ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٢/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٢٥ – صفحة ٢٠٩ )

الاشتراك في التزوير. تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية اعتقاد المحكمة توافره من ظروف الدعوى وملابساتها لأسباب سائغة . جريمة استعمال الورقة المزورة . قيامها : بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة . مجرد التمسك بها أمام الجهة التي قدمت لها لا يكفي . مادام لم يثبت أنه هو الذي قام بتزويرها أو شارك في هذا الفعل .

الطعن رقم ٤٩٣٣ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٩/١٨

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١١١ – صفحة ٨٢٩ )

الاشتراك في الجريمة . مناط تحققه : اقتراف الفعل المادى للمساهمة التبعية في وقت سابق أو معاصر للجريمة وأن تقع الجريمة ثمرة لهذا الاشتراك . إغفال الحكم بيان ذلك . قصور في التسبيب .

الطعن رقم ٤٦٩٣ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٥/١٢

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٨٣ – صفحة ٦٧٢ )

عدم توافر أى صور الاشتراك في جريمة تسهيل الدعارة في حق الطاعن وعدم اندراج الفعل المسند إليهما تحت أى نص عقابى آخر . معاقبته رغم ذلك . خطأ في القانون يوجب نقض الحكم والقضاء ببراءته .

الطعن رقم ٤٠٧٦٧ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٥/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٨٠ – صفحة ٦٣٦ )

الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه : دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه . استخلاص توافره . موضوعي . مادام سائغاً .

الطعن رقم ٥٣٦٩ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٣/١٢

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٤٤ – صفحة ٤١١ )

تغيير المحكمة التهمة المسندة للطاعن من الإخلال العمد والغش في تنفيذ عقد مقاولة إلى الخطأ الذى ترتب عليه خطأ جسيم . تعديل للتهمة نفسها يوجب لفت نظر الدفاع إليه . مخالفة ذلك . إخلال بحق الدفاع .

الطعن رقم ٣٧٠٢٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٢/١٧

إغفال الحكم بيان قصد الاشتراك في الجريمة التى دان الطاعن بها وعلمه بها وقت وقوعها ٠ قصوروحدة الواقعة وحسن سير العدالة ٠ توجبان امتداد أثر نقض الحكم لطاعنين آخرين والمحكوم عليه الذى لم يقبل طعنه شكلاً ولو لم يقرر بالطعن على الحكم ٠ عدم امتداد أثر نقض الحكم لمن صدر الحكم غيابياً بالنسبة له محكمة الجنايات ٠

الطعن رقم ٣٧٠٢٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٢/١٧

وجوب أن ينصب قصد الاشتراك على جريمة معينة أو فعل معين ٠ عدم ثبوت ذلك٠ أثره ؟

الطعن رقم ٣٩٦١٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠١/١٦

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١١ – صفحة ١١٢ )

الاشتراك في الجريمة . لا يلزم التدليل عليه بأدلة مادية محسوسة . كفاية استخلاصه من أدلة الدعوى وملابساتهاالاشتراك بطريق الاتفاق . هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليهالاشتراك بطريق المساعدة . مناط تحققه ؟

الطعن رقم ١٧٩٨٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١٢/١٦

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١٩٣ – صفحة ١١٥٥ )

التدليل على حصول الاشتراك في الجريمة بأدلة مادية محسوسة. غير لازم كفاية استخلاصه من ظروف الدعوى وملابساتها ما دام سائغا

الطعن رقم ١٧٩٨٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١٢/١٦

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١٩٣ – صفحة ١١٥٥ )

إدانة الطاعن في جريمة الاشتراك في التربح بطريق المساعدة وجوب استظهار الحكم عناصر الاشترك وطريقة وبيان الأدلة عليه بما يوضحها ويكشف عن قيامها من واقع الدعوى وظروفها . أغفال الحكم بيان قصد الاشراك في لجريمة التي دان الطاعن بها . قصور .

الطعن رقم ١٧٩٨٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١٢/١٦

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١٩٣ – صفحة ١١٥٥ )

الاشتراك بطريق المساعدة يتحقق بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصودا لتسهيل ارتكاب الجريمة

الطعن رقم ٢٢٢١٨ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٣/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٦٣ – صفحة ٣٥٥ )

الاشتراك في التزوير. استخلاص حصوله. موضوعي. مادام سائغا.

الطعن رقم ٣١٣٥٣ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/١١/٢١

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٧٢ – صفحة ٨٩٩ )

الاشتراك في التزوير تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية اعتقاد المحكمة توافره من ظروف الدعوى وملابساتها لأسباب سائغة.

الطعن رقم ٢٧٤٩٢ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/٠٩/١٩

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١١٩ – صفحة ٦٥٠ )

القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقا خاصاالاشتراك في التزوير . لا يلزم التدليل عليه بأدلة مادية محسوسة . كفاية استخلاصه من ظروف الدعوى وملابساتها . الجدل في ذلك .موضوعي . غير جائز أمام النقض .

الطعن رقم ٨٧١٢ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/١٢/١٤

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ١٦٤ – صفحة ٨٣٤ )

الاشتراك في التزوير .تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة. يكفي لثبوته اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها اعتقاداً سائغاً.

الطعن رقم ٤١ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/١٠/٠١

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ١١١ – صفحة ٥٧١ )

الاشتراك في التزوير. تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يكفي لثبوته اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها اعتقادا سائغا.

الطعن رقم ٢٥٦٣٢ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٣/٠١

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ٤٤ – صفحة ٢٣٩ )

الاشتراك في التزوير تمامه دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة وجوب استخلاصه من ظروف الدعوى وملابساتها استخلاصاً سائغاً.

الطعن رقم ٢١٧٦١ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/١٠/١٣

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ١٢٠ – صفحة ٥٣٠ )

الاشتراك في الجريمة يتم دون مظاهر محسوسة يمكن الاستدلال به عليه . كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وقرائن الحال .

الطعن رقم ٦٧٠٦ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٦/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٨٩ – صفحة ٣٨٠ )

جريمة لاتحريض على إرتكاب الفجور أو الدعارة. قيامها في حق من يحرض غيره أو يساعده على ممارسة الفحشار مع الناس بغير التمييز أو يسهل له ذلك . مؤدى ذلك : ألا تقوم إلا إذا وقع الفعل من المحرض بغية ممارسة الفحشاء مع المحرض . جريمة معاونة أنثى على ممارسة الدعارة المنصوص عليها في المادة ٦ / ١ من القانون ١٠ لسنة ١٩٦١ . لا تتحقق إلا إذا اتخذت معاونتها على ذلك صورة الاتفاق المالي عليها . ممارسة الرجل الفحشاء مع النساء لا يتحقق به معنى الفجور المؤثم بالمادة ٩ / ٣ من القانون سالف الذكر . كون الفعل المنسوب إلى الطاعنين لا يوفر في حقهم أي صورة من صور الاشتراك المنصوص عليه في المادة ٤٠ عقوبات . أثره . إنتفاء الركن المعنوي لتجريم فعل الشريك .

الطعن رقم ١١٧٧٢ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٥/١٧

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٧٠ – صفحة ٣٠٠ )

الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه في الغالب دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . مادام سائغاً . الجدل الموضوعي . إثارته أمام النقض . غير جائز .

الطعن رقم ٥٤١٢ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٤/١٨

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٥٢ – صفحة ٢١٦ )

الاشتراك في التزوير . تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية اعتقاد المحكمة توافره من ظروف الدعوى وملابساتها . مادام سائغاً . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض . مثال لتسبيب سائغ للتدليل على اشتراك المتهم في جريمة تزوير .

الطعن رقم ٥٧٦٩ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٣/١١

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٣٧ – صفحة ١٥٩ )

جرائم التزوير لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاًالاشتراك في التزوير تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . ما يكفي لثبوته ؟

الطعن رقم ٢٤٩٦٣ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/١٢/١٥

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٢٠٨ – صفحة ١٤٦٨ )

اعتبار جريمة ما . نتيجة محتملة لاتفاق على أخرى . موضوعي . معاقبة الحكم الطاعن الثالث على الاشتراك في جريمة قتل المجني عليها عمداً والتي وقعت كنتيجة محتملة لاتفاقه مع باقي الطاعنين على ارتكاب جريمة السرقة بظروفها التي وقعت فيها . مؤداه : مسئوليته عن فعل القتل .

الطعن رقم ٦٠٨٠٥ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/١١/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٩٠ – صفحة ١٣٣٥ )

الاشتراك في التزوير . تمامه دون مظاهر خارجيه او اعمال مادية محسوسة كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى و ملابساتها . ما دام سائغا .

الطعن رقم ١٤٨٦٩ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٥/١١

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٨٨ – صفحة ٦٨٨ )

إقناعية الأدلة في المواد الجنائية. للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي تثبت لديها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى. عدم التزام المحكمة بالرد صراحة على الدفاع الموضوعي. استفادة الرد عليه ضمناً من قضائها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها. نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه عدم رده على دفاعه بوجوده في وحدته العسكرية بعيداً عن مسرح الحادث. غير مجد . مادامت المحكمة دانته على اشتراكه في الجريمة بطريق الاتفاق.

الطعن رقم ٣٢٤٦ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٢/١٥

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٣٧ – صفحة ٢٤٨ )

وجوب أن ينصب قصد الاشتراك على جريمة معينة أو فعل معين . عدم ثبوت ذلك . أثره : عدم اعتبار الجريمة التى ارتكبها الفاعل نتيجة مباشرة للاشتراك .عدم بيان الحكم الدليل على علم الطاعن يقينياً بما انتواه المتهمون من ارتكاب جريمة القتل العمد وقصده الاشتراك فيها وهو عالم بها وبظروفها ومساعدته لهم في الأعمال المجهزة والمسهلة لارتكابها تنفيذاً للغرض الذى دبره معهم . قصور .

الطعن رقم ٢٩٠٢٠ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٢٨ – صفحة ١٨٨ )

الاشتراك في التزوير . تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية اعتقاد المحكمة توافره من ظروف الدعوى وملابساتها . مادام سائغاً . الجدل الموضوعى في تقدير الدليل غير جائز أمام النقض . مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر الاشتراك في التزوير .

الطعن رقم ٣٠١٦٥ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٥/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٩٢ – صفحة ٦١٦ )

اقتصار دور الطاعن على الاشتراك في جريمة التربح. لا محل لتوافر صفة ما في حقه أو وجوب التحقق من اختصاصه بالعمل محل التربح أو الحصول على ربح أو منفعة.

الطعن رقم ٣٠١٦٥ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٥/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٩٢ – صفحة ٦١٦ )

الاشتراك في الجريمة لا يلزم التدليل عليه بأدلة مادية محسوسة. كفاية استخلاصه من أدلة الدعوى وملابساتهاالاشتراك بطريق الاتفاق. هو اتخاذ نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليهالاشتراك بطريق المساعدة مناط تحققه. مثال لتسبيب سائغ في جريمة الاشتراك في التربح.

الطعن رقم ٣٠١٦٥ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٥/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٩٢ – صفحة ٦١٦ )

المنازعة في مقدار المبلغ محل التربح لأول مرة أمام النقض .غير جائزة .

الطعن رقم ١٩٠ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٣/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٤٣ – صفحة ٢٩٥ )

عدم وجود المحرر المزور. لا يترتب عليه حتما عدم ثبوت جريمة التزوير. مرجع الأمر في ذلك إلى قيام التدليل على حصول التزوير ونسبته إلى المتهمالاشتراك في التزوير. تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة. يكفي لثبوته اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها اعتقادا سائغا. الجدل الموضوعي. لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر الاشتراك في جريمة التزوير في محرر رسمي.

الطعن رقم ١٨٩ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠١/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٢٠ – صفحة ١٣٩ )

الاشتراك في التزوير تمامه .دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . يكفى لثبوته اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها اعتقاداً سائغاً . الجدل الموضوعى في تقدير الدليل . لا يجوز إثارته أمام النقض . مثال .

الطعن رقم ٦٠٨ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠١/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٢ – صفحة ١٩ )

الاشتراك بطريق الاتفاق في جريمة السرقة . توافره : باتحاد إدارة الشريك مع باقى المتهمين على أرتكابها ووقوع الجريمة بناء على هذا الاتفاق .

الطعن رقم ٤٩٨٦٧ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/١١/١٤

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ١٧١ – صفحة ١١٨٩ )

الاعتياد على ممارسة الفجور أو الدعارة مع الناس بغير تمييز . تتحقق به أركان الجريمة سواء بالنسبة لبغاء الرجل أو لبغاء الأنثى . أساس ذلك ؟ تنسب الدعارة إلى المرأة حين تبيح عرضها لكل طالب بلا تمييز . وينسب الفجور إلى الرجل حين يبيح عرضه لغيره من الرجال بغير تمييز . أساس ذلك ؟ الركن المعنوى اللازم لتجريم فعل الاشتراك في جريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة . ما هيته ؟ إرتكاب الطاعن الفحشاء مع إمرأة في مسكن يدار للدعارة لقاء أجر . لا يوفر في حقه جريمتى الإعتياد على ممارسة الفجور أو الاشتراك في الاعتياد على ممارسة الدعارة . علة ذلك ؟

الطعن رقم ١٣٦٣٩ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٧/٣١

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ١٢٠ – صفحة ٨٣٩ )

الاشتراك في التزوير . تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يكفى لثبوتها اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها اعتقاداً سائغاً . الجدل الموضوعى في تقدير الدليل . غير مقبول أمام النقض.

الطعن رقم ٤٣٨٦ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠٣/١٩

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ٨٤ – صفحة ٥٦٩ )

الاشتراك في التزوير . تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يكفى لثبوته اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها اعتقاداً سائغاً .

الطعن رقم ٥٣١٨ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠٣/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ٧١ – صفحة ٤٥٣ )

الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه . استخلاص توافره . موضوعى . مادام سائغا .

الطعن رقم ٢٦٦٣٥ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/١٢/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ١٩٨ – صفحة ١٢٥٤ )

الاشتراك في الجريمة . يتم غالبا دون مظاهر محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه . كفاية اعتقاد المحكمة بحصوله في ظروف الدعوى وملابساتها وقرائن الحال متى كانت منصبة على واقعة التحريض أو الإتفاق أو المساعدة . بما لا يتنافى مع العقل والمنطق .

الطعن رقم ٢٦٦٣٥ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/١٢/٢٩

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ١٩٨ – صفحة ١٢٥٤ )

الاشتراك في الجريمة . مناط تحققه أن يكون الاتفاق والمساعدة سابقا على وقوعها . وأن يكون وقوع الجريمة ثمرة لهذا الاشتراك في الجريمة التى دان بها الطاعنين وأنهم كانوا عالمين بها قاصدين الاشتراك فيها وقت وقوعها . اغفال ذلك . قصور . عدم امتداد اثر نقض الحكم لمحكوم عليه صدر الحكم عليه غيابيا . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٢٥٤٧١ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/١٢/١٢

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ١٧٨ – صفحة ١١٢٩ )

جرائم التزوير لم يجعل القانون لاثباتها طريقاً خاصاًالاشتراك في التزوير تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . ما يكفى لثبوته ؟

الطعن رقم ٢٤٤٥٠ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/١٢/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ١٦٩ – صفحة ١٠٧٩ )

سريان قواعد الاشتراك المنصوص عليها في قانون العقوبات . على الجرائم التى تقع بالمخالفة لنصوص القوانين الجنائية الخاصة . إلا إذا وجد نص على خلاف ذلك . خلو القانون ١٠ لسنة ١٩٦١ من النص على عدم سريان قواعد الاشتراك على جرائمه . استمداد الشريك صفته من فعل الاشتراك ذاته وقصده فيه ومن الجريمة التى وقعت بناء على اشتراكه . عدم توافر أى صورة من صور الاشتراك في جريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة في حق الطاعن . وعدم اندراج الفعل المسند إليه تحت أى نص عقابى آخر . معاقبته رغم ذلك . خطأ في القانون . يوجب نقض الحكم والبراءة .

الطعن رقم ٢٠٧٤٣ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/١٠/١١

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ١٣٢ – صفحة ٨٣٧ )

قصد الإشتراك . يجب أن ينصب على جريمة أو جرائم معينة . عدم ثبوت الإشتراك في جريمة معينة أو فعل معين . أثر ذلك : لا تعتبر الجريمة التى إرتكبها الفاعل نتيجة مباشره للإشتراك . أساس ذلك وعلته ؟ خلو الحكم من بيان قصد الإشتراك في الجريمة . قصور .

الطعن رقم ٢٣٠٨١ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/١١/١٦

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ١٥٥ – صفحة ١٠٠٤ )

الاشتراك في التزوير . تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . يكفى إعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها اعتقاداً سائغاً .

الطعن رقم ٦٦٥٦ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٩/١٦

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ١١٣ – صفحة ٧٢٦ )

الأصل في الإجراءات الصحة . عدم جواز الادعاء بما يخالف ما أثبت منها بمحضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير . سؤال المحكمة المتهم عن الفعل المسند إليه . إجراء تنظيمى . لايترتب البطلان على مخالفته .

الطعن رقم ٦٦٥٦ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٩/١٦

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ١١٣ – صفحة ٧٢٦ )

عقد الزواج. ماهيته؟العقاب على التزوير في وثيقة الزواج. مناطه. وقوع التزوير في إثبات خلو أحد المتعاقدين الموانع الشرعية مع العلم بذلك. إثبات المأذون خلو الزوجين من الموانع الشرعية بناء على إقرار الطاعن والمحكوم عليها الأخرى مع علمها بأنها في عصمة آخر. تتحقق به جريمة الاشتراك في تزوير وثيقة الزواج مع العلم بذلك؟

الطعن رقم ٦٤٩٦ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٩/١٥

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ١١١ – صفحة ٧١١ )

الاشتراك في جرائم التزوير تمامه في الغالب دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . ما دام سائغاً .

الطعن رقم ٣٣٠٣ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/١٢/١٣

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ١٧٩ – صفحة ١١٤٧ )

الإشتراك في جرائم التقليد والتزوير لا يلزم التدليل عليه بأدلة مادية محسوسة كفاية إستخلاصه من ظروف الدعوى وملابساتها مثال .

الطعن رقم ١٩٩ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٥/١٥

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١١٥ – صفحة ٨٠٢ )

أعتبار الحكم جرائم الاختلاس وتقليد الاختام والاستيلاء جريمة واحدة ومعاقبته المتهم بالعقوبة المقررة للجريمة الاشد وهي الاشتراك في جريمتي الاختلاس والاستلاء بغير حق علي مال للدولة . لا مصلحة له فيما يثيره بشان جريمة تقليد الاختام .

الطعن رقم ٨٦ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠١/٢١

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١٧ – صفحة ١٤٧ )

من أشتراك في جريمة فعليه عقوبتها . ولو كان فاعل الجريمة غير معاقب لأى سبب من أسباب الاباحة . أو لعدم توافر القصد الجنائي لديه . أساس ذلك؟

الطعن رقم ٣٦٥٤ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠٣/٠١

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ٧٤ – صفحة ٤٤٦ )

عدم تحقق جريمة الاعتياد علي ممارسة الفجور وعدم توافر أي صورة من صور الاشتراك في جريمة الاعتياد علي ممارسة الدعارة في حق الطاعن وعدم إدراج الفعل المسند إليه تحت أي نص عقابي آخر . معاقبته رغم ذلك بعد تعديل وصف التهمة المنسوبة إليه من الاعتياد علي ممارسة الفجور بطريق التسهيل والمساعدة . خطأ في القانون . يوجب نقض الحكم والقضاء بتأييد الحكم المستأنف القاضي ببراءته .

الطعن رقم ١٥٠٧٠ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠٢/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ٤٩ – صفحة ٢٩٥ )

الاشتراك تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . اعتقاد المحكمة توافره من ظروف الدعوى وملابساتها باستدلال سائغ . كفايته . مثال .

الطعن رقم ١٤٦٢٣ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠١/١٧

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ٢٣ – صفحة ١٦٤ )

الاشتراك في التزوير وان كان لا يلزم التدليل عليه بأدلة مادية محسوسة . إلا أنه يجب على المحكمة وهى تقرر حصوله أن تستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها ما يوفر اعتقادا سائغا بذلك .

الطعن رقم ٥٥٢٢ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/١٢/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٢١٣ – صفحة ١٣١٣ )

تحقق الاشتراك بالاتفاق باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه .

الطعن رقم ١٢٤٨٧ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/١٢/١٩

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٢٠١ – صفحة ١٢٤٦ )

الاشتراك في التزوير تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . ما يكفى لثبوته ؟ الجدل الموضوعى في تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض .

الطعن رقم ١٨٨٣ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠٧/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ١١٧ – صفحة ٦٨٨ )

الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه في الغالب دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . مادام سائغا . الجدل الموضوعى . اثارته أمام النقض . غير جائز .

الطعن رقم ٥٠٦ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠٤/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٧٩ – صفحة ٤٦١ )

شروط توقيت مدة عقوبة العزل ؟

الطعن رقم ٨٢٣٤ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠٣/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٥٨ – صفحة ٣٦٤ )

الاشتراك في التزوير تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة كفاية اعتقاد المحكمة توافره من ظروف الدعوى وملابساتها لأسباب سائغة . مثال .

الطعن رقم ٥٩٧٦ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/١٢/١١

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ١٩٨ – صفحة ١٣٠٣ )

وجوب بناء الأحكام في المواد الجنائية على الجزم واليقين . بيانات حكم الإدانة ? المقصود من عبارة ” بيان الواقعة ” الواردة بالمادة ٣١٠ إجراءات ? إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة لا يحقق غرض الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام . إدانة الطاعنين بجرائم تسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال عامة والتزوير في محررات رسمية واستعمالها دون بيان للوقائع والأفعال التى قارفها كل منهم وعناصر الاشتراك في جريمة تسهيل الاستيلاء وطريقته واستظهار قصد ارتكاب الفعل في هذا الشأن ودون بيان العبارات المزورة التى تضمنها تقرير أبحاث التزييف والتزوير الذى استند إليه الحكم في الإدانة . قصور .

الطعن رقم ٦٤٤ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٥/١١

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ١٠٤ – صفحة ٦٩٨ )

الاشتراك في الجريمة . مناط تحققه : اقتراف الفعل المادى للمساهمة التبعية في وقت سابق أو معاصر للجريمة وأن تقع الجريمة ثمرة لهذا الاشتراك .

الطعن رقم ٩٩ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٤/٢١

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ٩٤ – صفحة ٦٣٧ )

عدم توافر أى صورة من صور الاشتراك في جريمة تسهيل البغاء في حق الطاعنين وعدم اندراج الفعل المسند إليهما تحت أى نص عقابى آخر معاقبتهما رغم ذلك . خطأ في القانون يوجب نقض الحكم والقضاء ببراءتهما .

الطعن رقم ٣٨٦٠ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠١/١٤

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ١٦ – صفحة ١٤٣ )

الاشتراك في كافة الجرائم ، تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه . علي المحكمة وهي تقرر حصوله أن تستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها ما يوفر اعتقادا سائغا تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم .

الطعن رقم ٣٨٦٠ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠١/١٤

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ١٦ – صفحة ١٤٣ )

بيانات حكم الإدانة في الاشتراك في جريمة السب والقذف بطريق النشر؟ عدم أيراد الحكم الأدلة التى استند إليها وطرق الاشتراك والتدليل على توافر رابطة السببية بين سلوك الطاعنين كشركاء والفاعل الأصلى للجريمة . قصور .

الطعن رقم ٢٨٠٥ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/١١/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ١٥٨ – صفحة ٨١٨ )

جرائم التزوير لم يجعل القانون لإثباتها طريقا خاصاالاشتراك في التزوير. تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يكفي لثبوته اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها اعتقادا سائغا.

الطعن رقم ٢٤٨٣ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/٠٤/١٧

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ٩٩ – صفحة ٤٩٤ )

اخفاء الأشياء المسروقة لا يعتبر اشتراكا في جريمة السرقة ولا مساهمة فيها . اعتبارها جريمة قائمة بذاتها ومنفصله عنها . مضي مدة ثلاث سنوات من تاريخ سؤال المتهم بمحضر الاستدلالات عن التهمة المسندة اليه. الي يوم تكليفه بالحضور بالجلسة دون اتخاذ اجراء قاطع للمدة أثره . انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في الجنحة المذكورة الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم . جواز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم تشهد بصحته .

الطعن رقم ١٦٣٩ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/١١/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ١٧٩ – صفحة ٩٨٦ )

الاشتراك في الجريمة يتم غالبا دون مظاهر محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه . كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وقرائن الحال متي كانت منصبة علي واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة بما لا يجافي العقل والمنطق . مجرد تقديم بلاغ الي مجلس المدينة متضمنا علي خلاف الحقيقة وجود بناء علي أرض زراعية آيل للسقوط بغية إجراء معاينته واثبات حالته لا يدل علي توافر قصد الاشتراك في جريمة تزوير .

الطعن رقم ١٠٩٨ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٤/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ١٠٤ – صفحة ٥٩٠ )

عدم تبيان الحكم للأعمال المادية التى اتاها المتهم بصفته فاعلا أصليا في جناية الاختلاس وكذا دوره في جرائم التزوير المرتبطة بها والتى أخدت عنها الطاعن الأول ، وعدم استظهار طرق اشتراكه في الجرائم الأخيرة والقصد الجنائي في الجريمة الأولى . قصور يوجب النقض لكلا الطاعنين لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة .

الطعن رقم ٤٨٠٣ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٣/٢١

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٧٤ – صفحة ٤٣٦ )

الاشتراك في التزوير . تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . يكفي لثبوته اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها اعتقادا سائغا .

الطعن رقم ٨٢٠ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/١٠/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ١٤٩ – صفحة ٦٨٥ )

لا يقبل من اوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلا منها بشخص الطاعن مثال : النعى بخطأ الحكم في الرد على دفع آخرين بوجودهما تحت تأثير مخدر. عدم توافر القصد الجنائي لدى الفاعل لا يحول دون قيام الاشتراك في الجريمة متى تحقق القصد الجنائي لدى الشريك.

الطعن رقم ٤٨٧٧ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/٠٣/١٠

مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ٦٦ – صفحة ٣٢٢ )

عقد الزواج وثيقة رسمية يختص بتحريرها موظف عام هو المأذون الشرعى . مناط العقاب على التزوير في وثيقة الزواج ? مثال . تقديم الطاعن وثيقة الزواج المزورة إلى الجهة المختصة بإثبات واقعات الأحوال المدنية وهو عالم بتزويرها . تتحقق به جريمة استعمال محرر رسمى مزور مع العلم بتزويره . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٤٨٤٤ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/٠٣/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ٦٠ – صفحة ٢٩٠ )

عقد الزواج وثيقة رسمية . مناط العقاب على التزوير فيها . مثال لتسبيب غير معيب على الاشتراك في تزورها .

الطعن رقم ٦٨٦ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/١٠/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ١٦٤ – صفحة ٨٥١ )

تمام الاشتراك في التزوير غالبا. دون مظاهر خارجية. أو أعمال مادية محسوسة. كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها. مادامت سائغة.

الطعن رقم ٦٨٥ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/١٠/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ١٦٣ – صفحة ٨٤٢ )

الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالبا دون مظاهر خارجية. أو أعمال مادية محسوسة يستدل بها عليه. كفاية اعتقاد المحكمة بحصول الاشتراك في التزوير من ظروف الدعوى وملابساتها. شرط أن يكون سائغا. مثال.

الطعن رقم ١٢٦٥ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٣/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٦٢ – صفحة ٣٢٨ )

الاشتراك في التزوير . تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . يكفي لثبوته اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها اعتقادا سائغا .

الطعن رقم ١٢٨٢ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠١/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٢ – صفحة ١٥ )

تقدير قيمة الدعوى المدنية المقامة من مدعيين بمبلغ أجمالى يكون بقسمة المبلغ بينهما بالتساوي ما دامت المطالبة في حقيقتها تتضمن دعويين مستقلتين خصوما وسببا وموضوعا . أثر ذلك في جواز الطعن بالنقض .

الطعن رقم ٦٨٤ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/١١/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٢٠١ – صفحة ٩٧٦ )

الاشتراك إنما يكون في الجريمة ذاتها . وجود علاقة مباشرة بين الشريك والفاعل الأصلي . غير لازم . المادة ٤٠ عقوبات

الطعن رقم ٥٥٧ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠٦/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ١١٧ – صفحة ٥٤٦ )

الاستدلال علي الاشتراك في التزوير من الظروف والملابسات التي تدل عليه . كفايته

الطعن رقم ٤٧٦ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠٥/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ١٠٨ – صفحة ٥٠٤ )

الاشتراك . تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . اعتقاد المحكمة توافره من ظروف الدعوى وملابساتها لأسباب سائغة . كفايته . مثال .

الطعن رقم ١٢٣٩ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠٢/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ٣٨ – صفحة ١٦٩ )

الاشتراك في الجريمة يتم غالبا دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه . كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها طالما كان ذلك الاعتقاد سائغا تبرره وقائع الدعوى . مثال في تدليل سائغ علي الاشتراك في جريمة قوادة دولية .

الطعن رقم ٣٠٩ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/٠٥/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ١٥٢ – صفحة ٦٧٢ )

الاشتراك بطريق الاتفاق في جريمة السرقة . توافره . باتحاد إرادة الشريك مع باقي المتهمين علي ارتكابها . ووقوع الجريمة بناء علي الاتفاق . مثال لتسبيب سائغ .

الطعن رقم ٣٠٩ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/٠٥/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ١٥٢ – صفحة ٦٧٢ )

اثبات الحكم وقوع جريمتي القتل والسرقة . قبل اعتراف الطاعن باشتراكه في جريمة السرقة . كفايته ردا علي ما أثاره الطاعن من اعفائه من المسئولية الجنائية . المادة ٤٨ عقوبات .

الطعن رقم ١٥٣ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/٠٣/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ١٠٩ – صفحة ٤٩٢ )

اختلاف جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جناية أو جنحة عن الجريمة المتحصلة منها في الطبيعة والمقومات . الإخفاء لا يعتبر اشتراكاً في الجريمة أو مساهمة فيها ولا يتصور وقوعهما من شخص واحد . جواز أن يكون فعل الإخفاء واحداً وموضوعه أشياء متحصلة من جرائم عدة .

الطعن رقم ٩٥ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/٠٣/١٣

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٨٦ – صفحة ٣٨٨ )

إقرار الطاعن بأن المتهم الأول كلفه بنقل الحديد المختلس من مخزن الشركة وأنه انصاع لأمره . وصف الحكم هذا الإقرار . خطأ . بأنه اعتراف باشتراكه في جريمة الاختلاس التي دانه بها . لا يعيبه . مادام لم يرتب عليه وحده الأثر القانوني للاعتراف . وهو الاكتفاء به والحكم على الطاعن بغير سماع شهود .

الطعن رقم ٥٢ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/٠٣/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٦٧ – صفحة ٢٨٦ )

دفاع الطاعن بأن المضبوطان مستهلكة وليست في عهدته . دفاع جوهري في جريمة المادة ١١٢ عقوبات لما يترتب علي ثبوت صحته من أثر علي تكييف الواقعة وحقيقة وصفها القانوني . تعويل الحكم علي أقوال شاهد إثبات شابها التجهيل ولم تكن قاطعة الدلالة علي علاقة الطاعن الوظيفية بالمضبوطات . لا يسوغ به اطراح دفاع الطاعن . وجوب تحقيق هذا الدفاع . إغفاله . قصور يوجب النقض والإحالة بالنسبة للطاعن ومن اتهم معه ولو لم يقدم أسباباً لطعنه . لاتصال وجه الطعن به وبالمتهم بالاشتراك في جريمته لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة .

الطعن رقم ١٩٠٣ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧١/٠٤/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٢٢ – قاعدة ٨٠ – صفحة ٣٢١ )

التفرقة بين حالتى الإعفاء المقررتين في المادة ٤٨ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ . تقدير توافر شروط إنطباق أى منهما . موضوعى .

الطعن رقم ١١٨٤ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/١٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ٢٨٥ – صفحة ١٣٩١ )

تمام الاشتراك في التزوير غالبا . دون مظاهر خارجية و أعمال مادية محسوسة . كفاية الاعتقاد في حصوله من ظروف الدعوى و ملابساتها . ما دامت سائغة .

الطعن رقم ١١٨٤ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/١٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ٢٨٥ – صفحة ١٣٩١ )

كفاية تدليل الحكم بأسباب سائغة على توافر الاشتراك في الجريمة . المجادلة في ذلك أمام النقض . غير جائزة .

الطعن رقم ١٩٩ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/٠٥/١٩

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ١٤٨ – صفحة )

متى يتحقق قيام الاشتراك في الجريمة بطريق الاتفاق ؟ كيفية الاستدلال على توافر الاشتراك ؟

الطعن رقم ٢٢٣ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/٠٤/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ١٢٢ – صفحة ٥٩١ )

الشريك يستمد صفته من فعل الإشتراك ذاته ومن قصده منه ومن الجريمة التى وقعت . صحة معاقبة الشريك متى وقع منه فعل الإشتراك .

الطعن رقم ٢٢٣ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/٠٤/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ١٢٢ – صفحة ٥٩١ )

عدم إشتراط المادة ٤٠ عقوبات في الشريك أن يكون على علاقة مباشرة بالفاعل . كفاية كون الجريمة قد وقعت بناء على إتفاقه أو تحريضه أو مساعدته . ولو كان إتصاله بفاعلها بالواسطة .

الطعن رقم ٢٢٣ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/٠٤/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ١٢٢ – صفحة ٥٩١ )

تحقق الإشتراك إذا كان وقوع الجريمة ثمرة له .

الطعن رقم ٢٠٢٩ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/٠٣/٣١

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ٨٨ – صفحة ٤١٤ )

قصور الحكم في التدليل على الإشتراك في جريمتى الإشتراك في الإختلاس والتزوير . عدم جدوى النعى به من المتهم ما دامت المحكمة قد عاقبته بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة الرشوة التى أثبتها في حقه .

الطعن رقم ١٧٣٦ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/٠١/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ٣ – صفحة ١٢ )

جواز النزول بالعقوبة المقررة للاشتراك في جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار إلى السجن عند تطبيق المادة ١٧ عقوبات .

الطعن رقم ١٠٢٨ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/٠٦/١٧

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ١٤٨ – صفحة ٧٤٠ )

عقد الزواج وثيقة رسمية . اثبات خلو الزوجين من الموانع الشرعية في وثيقة الزواج مع العلم بمخالفة ذلك للحقيقة . تزوير .

الطعن رقم ٦٨ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/٠٢/٢٦

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ٥٢ – صفحة ٢٨٤ )

تحقق الإشتراك في الجريمة إذا كان وقوعها ثمرة لهذا الإشتراك ، جواز الإستدلال على الإشتراك بفعل لاحق .

الطعن رقم ١٤٢١ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/١٠/٣٠

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٢١٥ – صفحة ١٠٥٠ )

الاشتراك في جرائم التزوير . جواز تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة .

الطعن رقم ١٠٢ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/٠٣/١٣

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٧٣ – صفحة ٣٩٢ )

الاشتراك في الجريمة . شروط تحققه ؟ أن يكون التحريض أو الانفاق سابقا على وقوعها ، وأن تكون المساعدة سابقة أو معاصرة لها ، وأن يكون وقوع الجريمة ثمرة لهذا الاشتراك .

الطعن رقم ٢٠١١ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/٠٢/٢٠

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٤٤ – صفحة ٢٣٧ )

طلب الطاعن ضم شكوى اعترف فيها آخر بارتكاب التزوير المنسوب إليه الاشتراك فيه . من طلبات التحقيق الهامة . على المحكمة إجابته قبل الفصل في الدعوى .

الطعن رقم ٩٤٣ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠٦/١٤

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ١٥٤ – صفحة ٨١٨ )

الاشتراك بالمساعدة . متى يتحقق ؟ إذا إثبت أن الشريك قصد الاشتراك في الجريمة وهو عالم بها ، بأن تكون لدية نية التدخل مع الفاعل تدخلا مقصودا يجارب صداه مع فعله . وأن يساعد في الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها مساعدة بها وحدة الجريمة . مثال .

الطعن رقم ٩٣ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠٢/٢١

مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ٣٢ – صفحة ١٧٥ )

الأحوال التى يجوز فيها لمأمور الضبط القضائي تفتيش غير المتهم الموجود في المكان المأذون له بتفتيشه : وجود قرائن قوية على أنه يخفى شيئا يفيد في كشف الحقيقة , أو كان وجوده يتم عن احتمال اشتراكه في الجريمة , أو كانت الأحوال التى أحاطت به توحى بأن اتصالا بها بحكم ظاهر صلته بالمتهم الضالع فيها .

الطعن رقم ١٢٦١ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٥/٠٢/١٦

مكتب فنى ( سنة ١٦ – قاعدة ٣٢ – صفحة ١٤٠ )

الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه : دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه . استخلاص توافره . موضوعي . مادام سائغاً .

الطعن رقم ٤٢ لسنة ٣٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٣/٠٦/٢٥

مكتب فنى ( سنة ١٤ – قاعدة ١١١ – صفحة ٥٧٨ )

قصد الإشتراك يجب أن ينصب على جريمة أو جرائم معينة . عدم ثبوت الاشتراك في جريمة معينة أو في فعل معين . أثر ذلك : لا تعتبر الجريمة التي ارتكبها الفاعل نتيجة مباشرة للاشتراك . علة ذلك : لأنه لم يقع عليها . المواد ٤٠ ، ٤١ ، ٤٣ عقوبات . مثال .

الطعن رقم ٢٩٤ لسنة ٣٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٣/٠٦/١٧

مكتب فنى ( سنة ١٤ – قاعدة ١٠٤ – صفحة ٥٤٣ )

الاشتراك في جرائم التزوير . قيامه غالبا دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسهة . يكفي اعتقاد المحكمة حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . شرط ذلك : أن يكون هذا الاعتقاد سائغا تبرره الوقائع الني أثبتها الحكم . مثال .

الطعن رقم ٢٧٧٢ لسنة ٣٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٣/٠٤/٢٢

مكتب فنى ( سنة ١٤ – قاعدة ٦٦ – صفحة ٣٢٩ )

استخلاص الحكم بما ساقه من أدلة سائغة أن المتهم اول قارف أعمالا مادية كشفت عن انصراف نيته إلى تحويل حيازة البنزين عهدته من حيازة ناقصة إلى حيازة كاملة بنية تملكه . تحقق جناية اختلاس الأموال الأميرية في حقه بكافة أركانها القانونية . اسهام الطاعن بعد ذلك بنشاطه في احتجاز البنزين المتحصل من هذه الجناية في الوعاء الذى اعده اهذا الغرض . وصف الحكم هذا الفعل – من جانب الطاعن – بأنه اشتراك في جريمة الاختلاس . مجافاته التطبيق الصحيح للقانون . مؤدى ما أورده الحكم يكون في حق الطاعن جريمة إخفاء أشياء متحصلة من من جناية الاختلاس مع العلم بها .

الطعن رقم ٢٧٧٢ لسنة ٣٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٣/٠٤/٢٢

مكتب فنى ( سنة ١٤ – قاعدة ٦٦ – صفحة ٣٢٩ )

إعمال الحكم في حق الطاعن عقوبة تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جناية الاختلاس مع العلم بها . وهو الرصف القانوني لما أثبته الحكم فة حق الطاعن . لاجدوى للطاعن من النعى على الحكم بالقصور في التدليل على اتفاقه مع المتهم الأول على ارتكاب جناية الاختلاس . علة ذلك : ظهوره على مسرح الجريمة بعد تحققها وإثباته نشاطا مستقلا عن نشاط المتهم الآخر يباعد بينه وبين وصف الاشتراك في جريمته .

الطعن رقم ٥٦١ لسنة ٣١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦١/١٠/١٠

مكتب فنى ( سنة ١٢ – قاعدة ١٥٣ – صفحة ٧٨٨ )

نقض. المصلحة في الطعن. إدانة المتهم باعتباره فاعلا أصليا في السرقة . نعيه في الحكم أنه اعتبره فاعلا لا شريكا . لا جدوى منه : ما دامت العقوبة المقضي بها . عليه مقرره لجريمة الاشتراك في السرقة .

الطعن رقم ١٩٧٣ لسنة ٣٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦١/٠١/٣٠

مكتب فنى ( سنة ١٢ – صفحة ١٥٦ )

الإرادة الجنائية: القصد الجنائي المفترض قانونا. مسئولية المساهم في الجريمة عن النتيجة المحتملة. المادة ٤٣ عقوبات إنما تقرر مبدأ افتراض العمد في الحالة التي تنص عليها. تقرير المادة المذكورة لقاعدة عامة رغم ورودها في باب الاشتراك. معيار الاحتمال: معيار موضوعي ينظر فيه إلى ما يحتمل أن يؤدي إليه نشاط الجاني من نتائج بحسب المجرى العادي للأمور. تقرير ذلك – لأسباب سائغة أمر موضوعي. صحة اعتبار جناية القتل والشروع في قتل من خطف لنجدة المجني عليها إثر استغاثتها نتيجة محتملة لجناية الشروع في اغتصابها من المتهمين بعد تهديدها باستعمال السلاح الذي كان يحمله أحدهما.

الطعن رقم ١٨٣٧ لسنة ٢٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٠/٠٥/٠٢

مكتب فنى ( سنة ١١ – قاعدة ٨٠ – صفحة ٤٠٢ )

المساهمة في الجريمة بصفة أصلية . الفاعل عن طريق ارتكاب الجريمة : مثال في سرقة . اشتراك المتهم مع رفقائه في معالجة فتح باب الشقة ودخولهم جميعا بها ومعهم أدوات السرقة .

الطعن رقم ٢٠٢٤ لسنة ٢٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٩/٠٢/٢٤

مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ٥٤ – صفحة ٢٤٩ )

جواز استنتاج الاشتراك بالتحريض أو الاتفاق من فعل لاحق للجريمة يشهد به . جواز الاستدلال عليه استنتاجا من القرائن . مثال . جواز استخلاص الاشتراك في جريمة خطف من مساومة الطاعن في قيمة الجعل . دون الرجوع إلى أحد آخر .

الطعن رقم ١٢٠٧ لسنة ٢٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٨/٠١/١٤

مكتب فنى ( سنة ٩ – قاعدة ٨ – صفحة ٣٩ )

اشتراكالاشتراك بالاتفاق والمساعدة. متى يتحقق؟

الطعن رقم ١٢٥٧ لسنة ٢٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٧/١٢/١٠

مكتب فنى ( سنة ٨ – قاعدة ٢٦٩ – صفحة ٩٨٣ )

قتل عمد . اشتراك . حكم . ” تسبيب معيب ” . عدم بيان الحكم قصد الاشتراك لدى الشريك وتوافر نية القتل لديه . قصور .

الطعن رقم ٧٠٢ لسنة ٢٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠٦/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ٢٤٩ – صفحة ٩٠٧ )

تعديل المحكمة وصف التهمه بالنسبه للمتهم من قتل عمد مقترن بجنايه سرقه بحمل سلاح الى أشتراك في جريمة قتل عمد وقعت نتيجه محتمله لجنايه سرقه بحمل سلاح دون أن تنبه الى هذا التغير . أخلال بحق الدفاع .

الطعن رقم ٤٨٩ لسنة ٢٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠٥/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ٢٢٢ – صفحة ٧٩٧ )

عدم توفره لدى الفاعل قيام الأشتراك متى تحقق القصد الجنائي لدى الشريك .

الطعن رقم ١٣٧٩ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ٧٩ – صفحة ٢٦٤ )

اشتراكالاشتراك بالاتفاق و المساعدة . متى يتحقق ؟

الطعن رقم ١٣٧٩ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ٧٩ – صفحة ٢٦٤ )

اشتراك . حكم . تسبيبه . قصد الاشتراك في الجريمة . خلو الحكم من بيانه . قصور .

الطعن رقم ٧٦١ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٥/١٢/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٤٢٠ – صفحة ١٤٢١ )

صدور إذن من النيابة بتفتيش شخص معين و من يوجد معه وقت إجراء التفتيش إذا قامت شبهات قوية على إحرازه مادة مخدرة . صحة التفتيش الحاصل نفاذاً لهذا الإذن . مثال .

الطعن رقم ١٩٥٢ لسنة ٢٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٥/٠١/١١

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ١٤٤ – صفحة ٤٣٩ )

الاشتراك بالمساعدة . متى يتحقق ؟

الطعن رقم ٦٢١ لسنة ٢٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٣/٠٥/١٨

مكتب فنى ( سنة ٤ – قاعدة ٣٠٧ – صفحة ٨٤٤ )

تلبس. صورة واقعة إحراز مخدر متلبس بها.

الطعن رقم ١١٠٢ لسنة ٢٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٠/١١/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٢ – قاعدة ٨٨ – صفحة ٢٢٩ )

تزوير. مجرد علم إنسان بارتكاب المتهم التزوير. لا يكفي لمساءلته كشريك.

الطعن رقم ١١٠٥ لسنة ٢٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٠/١١/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٢ – قاعدة ٩١ – صفحة ٢٣٨ )

حكم. تسبيبه. اختلاس أشياء محجوزة . مجرد كون المتهم مالكا للشيء المحجوز ومدينا. لا يكفي لإثبات الاشتراك عليه في جريمة الاختلاس بالاتفاق والمساعدة.

الطعن رقم ١٤٣٥ لسنة ١٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٣/٠٦/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٢١٦ – صفحة ٢٨٧ )

(ا)اشتراك.مناط الاشتراك. علاقة المتهم بذات الفعل المكون للجريمةلا باشخاص من ساهموا معه فيها .شريك الشريك في الجريمة . عقابه .(المادة ٤٠ ع ). (ب)تزوير.استعمال.استخراج صورة مطابقة للاصل المزور من الدفاتر الرسمية . استعمالها.استعمال لورقة رسمية مزورة.

الطعن رقم ٩ لسنة ٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٨/١١/٢٨

حكم . اشتراك . طريقته . العناصر التى يستخلص منها وجوده . وجوب بيانها في الحكم .

الطعن رقم ١٩ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٤/١٢/١٠

استنتاجه من ظروف منتجة له . جوازه .

الطعن رقم ٥٦٥ لسنة ٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٣/٠١/٢٣

المادة ٤٧ المكررة .معناها و مدى انطباقها .

الطعن رقم ٩٦٣ لسنة ٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٣/٠١/٢٣

تغيير وصف التهمة: الآفعال المسندة للمتهم .تغيير وصفها في الحكم الصادربالعقةبة . حدود وطريقته . الآفعال المسدة للمتهم في أمر الإحالة . عدم احتماها غير وصف الآشتراك . وصفها في الحكم بأنها فعل أصلى . خطأ محل بحق الدفاع . الآوصاف القانونية للجرائم . العناصر التى تؤخذ منها .

الطعن رقم ٢٩٧ لسنة ١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣١/١١/٠٢

اتهام عدة اشخاص بضرب افضى الى موت من غير سبق و اصرار .وجوب تعيين من ضرب المجنى عليه الضربة المميتة .الاعتماد في هذا التعيين على مصدر غير صحيح .بطلان الحكم .

الطعن رقم ٣٠٤ لسنة ١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣١/١١/٠٢

تغيير وصف التهمة و اعتبار المتهمين جملة شارعين مع سبق الاصرار في قتل المجنى عليهم جملة .خطأالمحكمة في هذا الاعتبار .عدم وجود مصلحة في الطعن في الحكم لهذا السبب .تحقق المصلحة لو كانت الجريمة هى القتل التام لا الشروع فيه .

الطعن رقم ١١٢٥ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣١/٠٤/٠٥

الفرق بين الفاعل الاصلي والشريك .

الطعن رقم ١٧٨٧ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٠/١١/٢٠

اعتبار الجريمة التي وقعت نتيجة محتملة للاتفاق . سلطة محكمة الموضوع في ذلك .

الطعن رقم ٦٠٣ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٠/٠٦/١٢

الاتفاق على ارتكاب جريمة تلتها جريمة أخرى كانت محتملةة الوقوع . وجوب بيان الاتفاق2

احكام نقض في اثبات قيام الاشتراك

=================================

الطعن رقم  2024     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 249

بتاريخ 24-02-1959

الموضوع : اشتراك

فقرة رقم : 1

من حق القاضى ، فيما عدا الحالات الإستثنائية التى قيده القانون فيها بنوع معين من الأدلة – إذا لم يقم على الإشتراك دليل مباشر من إعتراف أو شهادة شهود أو غيره – أن يستدل عليه بطريق الإستنتاج من القرائن التى تقوم لديه ، و لا حرج عليه أن يستنتج حصول التحريض أو الإتفاق من فعل لاحق للجريمة يشهد به – فإذا كان ما ساقه الحكم من أدلة على الإشتراك يؤدى إلى ما رتبه عليه من أن الطاعن كان على إتفاق سابق مع المحكوم عليهما الآخرين على إرتكاب جريمة الخطف ، و لم تستخلص المحكمة هذه النتيجة من مجرد تسلمه الجعل و إحضار الغلام المخطوف فحسب ، بل من مساومته فى قيمة الجعل إنخفاضاً

و إرتفاعاً – على حد ما قال به الحكم – دون الرجوع إلى أى أحد آخر ، مما يدل على أنه هو صاحب الرأى الأول و الأخير فى الأمر فإنها بذلك لم تتجاوز سلطتها فى تقدير أدلة الثبوت فى الدعوى .

( الطعن رقم 2024 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/2/24 )

=================================

الطعن رقم  1600     لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 161

بتاريخ 14-02-1972

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : اثبات قيام الاشتراك

فقرة رقم : 2

يتم الإشتراك غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الإستدلال بها عليه ، فيكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد إعتقدت حصوله من  ظروف الدعوى و ملابساتها و أن يكون إعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم .

=================================

الطعن رقم  1019     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 798

بتاريخ 02-12-1974

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : اثبات قيام الاشتراك

فقرة رقم : 2

متى كان ما أثبته الحكم كافياً بذاته للتدليل على إتفاق الطاعنة الثالثة مع باقى المتهمين على قتل المجنى عليها من معيتهم فى الزمان و المكان و نوع الصلة بينهم و صدور الجريمة عن باعث واحد و إتجاههم جميعاً وجهة واحدة فى تنفيذها و أن كلاً منهم قصد الآخر فى إيقاعها ، بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه ، و من ثم يصبح طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات إعتبار الطاعنة المذكورة فاعلة أصلية فى الجريمة .

=================================

الطعن رقم  1913     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 369

بتاريخ 19-03-1979

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : اثبات قيام الاشتراك

فقرة رقم : 1

من المقرر أن الإتفاق يتطلب تقابل الإرادات تقابلاً صريحاً على أركان الواقعة الجنائية التى تكوم محلاً له ، و هو غير التوافق الذى توارد خواطر الجناة على إرتكاب فعل معين ينتويه كل واحد منهم فى نفسه مستقلاً عن الآخرين دون أن يكون بينهم إتفاق سابق و لو كان كل منهم على حدة قد أصر على ما تواردت الخواطر عليه ، و هو ما لا يستوجب مساءلة سائر من توافقوا على فعل إرتكبه بعضهم إلا فى الأحوال المبينة فى القانون على سبيل الحصر – كالشأن فيما نصت عليه المادة 243 من قانون العقوبات – أما فى غير تلك الأحوال فإنه يجب لمعاقبة المتهم عن فعل إرتكبه غيره أن يكون فاعلاً فيه أو شريكاً بالمعنى المحدد فى القانون . لما كان ذلك ، و كان الحكم قد أورد فى تحصيله لواقعة الدعوى أن الطاعنين دخلا منزل المجنى عليه – و هما يتعقبان الشاهد … … … الذى إحتمى به – متوافقين على الإعتداء عليه بسبب الشجار الذى نشب بينهم ولما لم يتمكنا من إدراكه إعتديا على المجنى عليه . ثم عاد الحكم – و هو بصدد إطراح دفاع الطاعنين و إثبات مسئوليتهما معاً عن وفاة المجنى عليه – فقال أنهما إتفقا على ضرب المجنى عليه و أدلى كل منهم بدوره فى الإعتداء عليه حتى بعد سقوطه على الأرض و أن هذا السلوك الإجرامى يكفى لتضامنهما فى المسئولية الجنائية بإعتبارهما فاعلين أصليين و أنه ليس بلازم أن تحدد الأفعال التى أتاها كل منهما لما كان ذلك ، فإن الحكم يكون قد أورد واقعة الدعوى على صورتين متعارضتين و أخذ بهما معاً ، مما يدل على إختلال فكرته عن عناصرها و عدم إستقرارها فى عقيدة المحكمة الإستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة بحيث لا يستطاع إستخلاص مقوماته ، سواء ما تعلق منها بتلك الواقعة أو بتطبيق القانون عليها . و ذكر الحكم لكل هذا الذى ذكره فى أقوال مرسلة يجعله متخاذلاً فى أسبابه متناقضاً بعضه مع بعض بحيث لا يمكن أن يعرف منه إن كانت محكمة الموضوع قد كونت عقيدتها على أساس توافر الإتفاق فى حق الطاعنين أو مجرد التوافق مع ما فى ذلك من أثر فى قيام المسئولية التضامنية بينهم أو عدم قيامها . و هو ما يعجز محكمة النقض عن تفهم مراميه و الإستيثاق من أن القانون قد طبق تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى .

( الطعن رقم 1913 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/3/19 )

=================================

الطعن رقم  5522     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 1313

بتاريخ 25-12-1989

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : اثبات قيام الاشتراك

فقرة رقم : 9

لما كان الحكم قد أقام قضاءه بإشتراك الطاعنين فى جرائم جلب المخدر و تهريبه من الجمارك و عرض الرشوة على سند من أنهما إتفقا مع الطاعنين الثلاثة الأول على جلب مواد مخدرة و تهريبها إلى داخل البلاد من المنطقة التى يتولى الشاهد الأول حراستها فى مقابل رشوة هذا الأخير ، و دلل الحكم على قيام هذا الإشتراك بما كشفت عنه أقوال شهود الإثبات التى إطمأن إليها من تعدد لقاءات الطاعنين بالشاهد السالف لحساب الطاعنين الثلاثة الأول و ما صدر منهما فى هذه اللقاءات من تشجيع و إغراء للشاهد بقصد حمله على قبول معاونة هؤلاء الأخيرين فى جلب المواد المخدرة عن طريق منطقة حراسته مقابل الرشوة التى يعرضونها عليه ، و إذ أثبت الحكم فى تدليل سائغ وقوع تلك الجرائم نتيجة لهذا الإشتراك ، و أن جريمة الجلب التى تم ضبطها كانت ثمرة له و لم تكن وليدة الإتفاق الجنائى الآخر الذى تضمنته الأوراق .

=================================

الطعن رقم  3860     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 143

بتاريخ 14-01-1988

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : اثبات قيام الاشتراك

فقرة رقم : 2

من المقرر أنه و إن كان الإشتراك فى الجرائم يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الإستدلال بها عليه إلا أنه يجب على المحكمة و هى تقرر حصوله أن تستخلص من ظروف الدعوى و ملابساتها ما يوفر إعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم .

=================================

الطعن رقم  4519     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1001

بتاريخ 03-11-1988

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : اثبات قيام الاشتراك

فقرة رقم : 3

إن مناط جواز إثبات الإشتراك بطريق الإستنتاج إستناداً إلى القرائن أن تكون هذه القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الإتفاق أو المساعدة ، و أن يكون إستخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغاً ، و لا يتجافى مع المنطق و القانون ، فإذا كانت الأسباب التى إعتمد عليها الحكم فى إدانة الطاعن و العناصر التى إستخلص منها وجود الإشتراك ، لا تؤدى إلى ما إنتهى إليه فعندئذ يكون لمحكمة النقض بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل و تصحح هذا الإستخلاص بما يتفق مع المنطق و القانون .

احكام نقض في اركان الاشتراك فى الجريمة

=================================

الطعن رقم  1379     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 264

بتاريخ 27-02-1956

الموضوع : اشتراك

فقرة رقم : 1

الإشتراك فى الجريمة لا يتحقق إلا إذا كان الإتفاق و المساعدة قد تما من قبل وقوع تلك الجريمة و أن يكون وقوعها ثمرة لهذا الإشتراك يستوى فى ذلك أن تكون الجريمة وقتية أو مستمرة ، فإذا كان الحكم قد دان المتهم بالإشتراك فى القبض على المجنى عليه و حجزه و دلل على ذلك بطلب المتهم الفدية لإعادة المجنى عليه و قبضه الفدية بالفعل أو التراخى فى تبليغ الحادث ، فإن ذلك لا يؤدى إلى قيام الإتفاق و المساعدة فى مقارفة الجريمة .

=================================

الطعن رقم  1935     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 47

بتاريخ 15-01-1968

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : اركان الاشتراك فى الجريمة

فقرة رقم : 4

الأشتراك بطريق الأتفاق إنما يتكون من إتحاد نية أطرافه على إرتكاب الفعل المكون المتفق عليه ، و هذ النية أمر داخلى لا تقع تحت الحواس و لا تظهر بعلامات خارجية ، فمن حق القاضى – فيما عدا الحالات الإستثنائية التى قيده فيها القانون بنوع معين من الأدلة – إذا لم يقم على الأشتراك دليل مباشر من إعتراف أو شهادة أو غيره ، أن يستدل عليه بطريق الإستنتاج و القرائن التى تقوم لديه ، و لا حرج عليه أن يستنتج حصول الإشتراك من فعل لاحق للجريمة يشهد به .

=================================

الطعن رقم  1935     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 47

بتاريخ 15-01-1968

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : اركان الاشتراك فى الجريمة

فقرة رقم : 5

الأصل فى القانون أن المساهمة التبعية من الشريك بإحدى وسائل الإشتراك التى نص عليها القانون فى المادة 40 عقوبات وهى التحريض و الإتفاق و المساعدة .

=================================

الطعن رقم  0068     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 284

بتاريخ 26-02-1968

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : اركان الاشتراك فى الجريمة

فقرة رقم : 2

الإشتراك فى الجريمة لا يتحقق إلا اذا كان التحريض أو الإتفاق سابقاً على وقوعها ، أو كانت المساعدة سابقة أو معاصرة لها ، و كان وقوع الجريمة ثمرة لذلك الإشتراك بحيث إذا تمت الجريمة ، فإن كل نشاط تال لتمامها ، لا يصح أن يوصف فى القانون بوصف الإشتراك ، و إنما يصح أن يكون جريمة مستقلة متى توافرت شرائطها و إن جاز الإستدلال على الإشتراك بفعل لاحق يسوغ الإستشهاد به .

=================================

الطعن رقم  7098     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 419

بتاريخ 18-03-1986

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : اركان الاشتراك فى الجريمة

فقرة رقم : 2

لا يشترط لتكوين جريمة الإتفاق الجنائى المنصوص عليها فى المادة 48 من قانون العقوبات أكثر من إتحاد إرادة شخصين أو أكثر على إرتكاب جناية أو جنحة ما سواء وقعت الجريمة المقصودة من الإتفاق أو لم تقع ، و إنه يكفى أن تستخلص المحكمة العناصر القانونية لجريمة الإتفاق الجنائى من ظروف الدعوى و ملابساتها ما دام فى وقائع الدعوى ما يسوغ الإعتقاد بوقوعه . و هى فى ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم إليها من أدلة و لو كانت غير مباشرة متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن الإقتضاء العقلى و المنطقى .

=================================

الطعن رقم  5522     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 1313

بتاريخ 25-12-1989

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : اركان الاشتراك فى الجريمة

فقرة رقم : 30

من المقرر أنه لا يشترط لتكوين جريمة الإتفاق الجنائى المنصوص عليها فى المادة 48 من قانون العقوبات أكثر من إتحاد إرادة شخصين أو أكثر على إرتكاب جناية أو جنحة سواء كانت معينة أو غير معينة أو على الأعمال المجهزة أو المسهلة لإرتكابها سواء وقعت الجريمة المقصودة بالإتفاق أو لم تقع .

( الطعن رقم 5522 لسنة 59 ق ، جلسة 1989/12/25 )

=================================

احكام نقض في الاشتراك بالاتفاق

=================================

الطعن رقم  0223     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 591

بتاريخ 28-04-1969

الموضوع : اشتراك

فقرة رقم : 1

إن المادة 40 من قانون العقوبات التى تعرف الإشتراك فى الجريمة لا تشترط فى الشريك أن تكون له علاقة مباشرة مع الفاعل للجريمة ، و كل ما توجبه هو أن تكون الجريمة قد وقعت فعلاً بناء على تحريضه على إرتكاب الفعل المكون لها ، أو بناء على إتفاقه على إرتكابها مع غيره أياً كان و مهما كانت صفته ، أو بناء على مساعدته فى الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لها ، يستوى فى هذا كله أن يكون إتصاله بالفاعل قريباً و مباشراً أو بعيداً و بالواسطة ، إذ المدار فى ذلك – كما هو ظاهر النص – على علاقة المتهم بذات الفعل المكون للجريمة لا بأشخاص من ساهموا معه فيها .

=================================

الطعن رقم  0223     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 591

بتاريخ 28-04-1969

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : اشتراك باتفاق

فقرة رقم : 4

لا حرج على المحكمة من أن تستنتج الإتفاق السابق من فعل لاحق على الجريمة يشهد به . و إذ كان ، ذلك و كان الحكم قد أثبت إتفاق المتهم الأول و آخرين مع المتهم الثانى على تهريب الذهب ، و إتفاق الطاعن الأول مع المتهم الثانى نفسه على ذلك ، فقد إنعقد بهذا الإتفاق المزدوج بين أطرافه على جريمة التهريب ، و هو ما يكفى لتأثيمه .

=================================

الطعن رقم  5522     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 1313

بتاريخ 25-12-1989

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : اشتراك باتفاق

فقرة رقم : 13

من المقرر أن الإشتراك فى الجريمة بطريق الإتفاق يتحقق بإتحاد نية أطرافه على إرتكاب جريمة أو جرائم معينة متى كان وقوعها ثمرة لهذا الإتفاق .

=================================

الطعن رقم  15070    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 295

بتاريخ 06-02-1990

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : اشتراك باتفاق

فقرة رقم : 8

لما كان الإشتراك فى الجريمة يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الإستدلال بها عليه ، فإنه يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد إعتقدت حصوله من ظروف الدعوى و ملابساتها و أن يكون إعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم ، و كان الحكم المطعون فيه قد دلل على توافر إشتراك الطاعن الثانى بطريق التحريض فى جناية الضرب المفضى إلى الموت من أقوال شاهدى الإثبات …… و …..  فإن هذا حسبه ليبرأ من قالة القصور فى التسبيب .

=================================

الطعن رقم  22440    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 383

بتاريخ 15-02-1990

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : اشتراك باتفاق

فقرة رقم : 3

لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت توافر ظرف سبق الإصرار – فى حق الطاعنين ، مما يرتب فى صحيح القانون تضامناً بينهما فى المسئولية الجنائية و يكون كل منهما مسئولاً عن جريمة القتل التى وقعت تنفيذاً لقصدهما المشترك الذى بيتا النية عليه بإعتبارهما فاعلين أصليين طبقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات . فإن منعى الطاعنين فى هذا الشأن يكون غير سديد ، و فضلاً عن ذلك ، فالمقرر أن الإتفاق على إرتكاب الجريمة لا يقتضى فى الواقع أكثر من تقابل إرادة المساهمين و لا يشترط لتوفره مضى وقت معين و من الجائز عقلاً و قانوناً أن تقع الجريمة بعد الإتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة أى أن يكون كل منهم قصد قصد الآخر فى إيقاع الجريمة المعنية و أسهم فعلاً بدور فى تنفيذها بحسب الخطة التى وضعت أو تكونت لديهم فجأة ، و أنه يكفى فى صحيح القانون لإعتبار الشخص فاعلاً أصلياً فى الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها .

=================================

الطعن رقم  24532    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 574

بتاريخ 05-04-1990

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : اشتراك باتفاق

فقرة رقم : 4

من المقرر أن الإتفاق على إرتكاب الجريمة لا يقتضى فى الواقع أكثر من تقابل إرادات المساهمين فيها و لا يشترط لتوافره مضى وقت معين بل إنه من الجائز قانوناً أن تقع الجريمة بعد الإتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين فيها هو الغاية النهائية من الجريمة أى أن يكون كل منهم قد قصد قصد الآخر إرتكاب الجريمة المعينة و أسهم فعلاً بدور فى تنفيذها بحسب الخطة التى وضعت أو تكونت لديهم فجأة .

=================================

الطعن رقم  29324    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 769

بتاريخ 24-05-1990

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : اشتراك باتفاق

فقرة رقم : 10

لما كان الإشتراك بطريق الإتفاق إنما يكون بإتحاد نية أطرافه على إرتكاب الفعل المتفق عليه و هذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس و لا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضى إذا لم يقم على الإشتراك دليل مباشر أن يستدل عليه بطريق الإستنتاج و القرائن التى تقوم لديه .

( الطعن رقم 29324 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/5/24 )

=================================

الطعن رقم  0044     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 531

بتاريخ 21-04-1969

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : اشتراك باتفاق

فقرة رقم : 4

إن الإتفاق على إرتكاب الجريمة لا يقتضى فى الواقع أكثر من تقابل إرادة المشتركين و لا يشترط لتوافره مضى وقت معين . و من الجائز عقلاً و قانوناً أن تقع الجريمة بعد الإتفاق عليها مباشرة أو حتى لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بينهم هو الغاية النهائية من الجريمة ، أى أن يكون كل منهم قد قصد قصد الآخر فى إيقاع الجريمة المعينة ، و أسهم فعلاً بدور فى تنفيذها بحسب الخطة التى وضعت أو تكونت لديهم فجأة . و لما كانت نية تتدخل الطاعنين فى مقارفة جريمة قتل المجنى عليه تحقيقاً لقصدهم المشترك تستفاد من نوع الصلة بينهم إذ تربطهم صلة القربى فضلاً عن المعية بينهم فى الزمان و المكان و صدورهم فى إرتكاب الجريمة عن باعث واحد و إتجاههم جميعاً وجهة واحدة فى تنفيذها و هو ما لم يقصر الحكم فى إستظهاره ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعنين أنهم إنهالوا على المجنى عليه ضرباً بالعصى فى مقتل و لم يتركوه إلا جثة هامدة و خلص  إلى قوله : ” بأن كلاً من الطاعنين يكون مسئولاً عن الوفاة و لو كانت الضربة الحاصلة منه ليست بذاتها قاتله بل إنه لا يؤثر قانوناً فيما إنتهت إليه المحكمة من ذلك أن بعض الضربات لم يكن له دخل فى الوفاة ما دام أن الثابت على الوجه المتقدم بيانه هو أن كلاً من المتهمين كان منتوياً القتل مع الآخرين و قد باشر فعل الإعتداء فى سبيل تنفيذ مقصدهم المشترك ، و من ثم فإنه يعتبر فاعلاً فى القتل و لو كانت الوفاة لم تنشأ من فعلته و نشأت عن فعلة زميله . و لذلك كله لا تعول المحكمة على ما ذهب إليه الدفاع عن المتهمين من طلب مناقشة الطبيب الشرعى فى هذا الخصوص ” . فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه ، و يكون منعى الطاعنين على الحكم فى شأن ذلك كله غير سديد .

=================================

الطعن رقم ١٥٢٨٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٩/٠٤

الاشتراك بالاتفاق . مناط تحققه ؟ للقاضي الاستدلال على الاشتراك باستنتاجه من القرائن التي تقوم لديه . التدليل على حصول الاتفاق بأدلة مادية محسوسة . غير لازم . كفاية استخلاصه من وقائع الدعوى وملابساتها . ما دام سائغاً . مثال .

الطعن رقم ٩٨٩٤ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٧/٠٣

لا مصلحة للطاعنين في النعي على قيام عناصر الاشتراك بالاتفاق في الجرائم المسندة إليهما . ما دام الحكم قد دانهما بوصفهما فاعلين أصليين .

الطعن رقم ٢٠٣٦٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٧/٠٣

الاشتراك بالاتفاق . مناط تحققه ؟ للقاضي الاستدلال على الاشتراك باستنتاجه من القرائن التي تقوم لديه . التدليل على حصول الاتفاق بأدلة مادية محسوسة . غير لازم . كفاية استخلاصه من وقائع الدعوى وملابساتها . ما دام سائغاً . مثال .

الطعن رقم ٢٣٦١٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٧/٠٣

الاشتراك بالاتفاق . مناط تحققه ؟ للقاضي الاستدلال على الاشتراك باستنتاجه من القرائن التي تقوم لديه . التدليل على حصول الاتفاق بأدلة مادية محسوسة . غير لازم . كفاية استخلاصه من وقائع الدعوى وملابساتها . ما دام سائغاً . مثال .

الطعن رقم ٥٤٨٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٦/٠٥

مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين . يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق لمن لم يقارف بنفسه الجريمة من المصرين عليها . أثر ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ٥٤٨٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٦/٠٥

الاشتراك بالاتفاق والتحريض والمساعدة . مناط تحققهم ؟ تدليل المحكمة على حصول الاشتراك بأدلة مادية محسوسة . غير لازم . كفاية استخلاصها حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون في وقائع الدعوى ما يسوغ الاعتقاد بوجوده . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض . مثال .

الطعن رقم ١١١٠٤ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٤/٠٣

الاشتراك بالاتفاق. مناط تحققه؟ الاشتراك بالتحريض. قد لا توجد له سمات أو ظواهر تدل عليه الاشتراك بالمساعدة. تحققه: بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتحقق فيه تسهيل ارتكاب الجريمة. للقاضي الاستدلال على الاتفاق أو التحريض أو المساعدة بطريق الاستنتاج والقرائن. شرط ذلك؟ الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . تستقل به محكمة الموضوع

الطعن رقم ١٠٣٤٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٢/٠٦

مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين . يلزم عنه بالضرورة توافر الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة بنفسه من المصرين عليها . عدم التزام المحكمة ببيان وقائع خاصة تفيد الاتفاق . متى يعتبر الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة ؟

الطعن رقم ١١٤٣٨ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٢/٠٦

إثبات سبق الإصرار على المتهمين. أثره: ثبوت الاشتراك بالاتفاق في حق من لم يقارف الجريمة بنفسه منهم. عدم التزام المحكمة ببيان وقائع خاصة لإفادة الاتفاق. ما دام ما أثبتته من وقائع تفيد توافر سبق الإصرار. إثبات الحكم تصميم المتهمين على ضرب المجني عليه بما يرتب تضامناً في المسئولية. كفايته لمؤاخذة الطاعن والمحكوم عليه الآخر بوصفهما فاعلين أصليين – سواء كان الفعل الذي قارفه كل منهما محدداً بالذات أو غير محدد. وبصرف النظر عن مساهمة هذا الفعل في النتيجة.

الطعن رقم ٤٧٩٨ لسنة ٩٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠١/٠٢

مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين . يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق لمن لم يقارف بنفسه الجريمة من المصرين عليها . أثر ذلك ؟ إثبات الحكم تصميم المتهمين على قتل المجني عليه . كفايته لمؤاخذتهم كفاعلين أصليين فيها . نعي الطاعن في هذا الشأن . غير مقبول .

الطعن رقم ٩٠٤٨ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١٢/٢٦

الاشتراك بالاتفاق . مناط تحققه ؟ الاشتراك بالمساعدة . مناط تحققه ؟ تدليل المحكمة على حصول الاشتراك بأدلة مادية محسوسة . غير لازم . كفاية استخلاصها حصوله من ظــروف الــدعوى ومــلابساتها وأن يكون في وقائع الدعوى ما يسوغ الاعتقاد بوجودهالاشتراك فى الجريمة شروط تحققه : أن يكون التحريض أو الاتفاق سابقا على وقوعها وأن تكون المساعدة سابقة أو معاصرة لها وأن يكون وقوع الجريمة ثمرة لهذا الاشتراك. مثال لتسبيب سائغ للتدليل على الاشتراك في جريمة تجمهر.

الطعن رقم ١٦٦٩٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١٢/١٢

مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق لمن لم يقارف بنفسه الجريمة من المصرين عليها. عدم التزام المحكمة ببيان وقائع خاصة عنه. إثبات الحكم المطعون فيه تصميم المتهمين على ضرب المجني عليه اعتبار الطاعن فاعلا أصليا لا خطأ.

الطعن رقم ٢٢٦١٤ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١٢/١٢

مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين . يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق لمن لم يقارف بنفسه الجريمة من المصرين عليها . أثر ذلك ؟ إثبات الحكم تصميم الطاعن الأول والمحكوم عليهم الآخرين على قتل المجني عليهم بما يرتب تضامناً في المسئولية . كفايته لمؤاخذة الطاعن بوصفه فاعلاً أصلياً في جريمة القتل . الاتفاق على ارتكاب الجريمة . مناط تحققه ؟ كفاية مساهمة الشخص في الجريمة بفعل من الأفعال المكونة لها لاعتباره فاعلاً أصلياً فيها . مثال لتدليل كافٍ على توافر اتفاق المتهمين على ارتكاب الجريمة .

الطعن رقم ٣٢٦٢ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١١/١٤

الاشتراك بالاتفاق يتحقق باتحاد نية اطرافة على ارتكاب الفعل المتفق عليه . هذا النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس جواز الاستدلال عليها بأى دليل مباشر أو بطريق الاستنتاج أو من فعل لاحق يشهد به .حد ذلك؟ التدليل على حصول الاشتراك بأدلة محسوسة . غير لازم . كفاية استخلاص حصوله من وقائع الدعوى وملابساتها . حد ذلك؟ مثال.

الطعن رقم ١٧٩٩٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٩/٠١

الاشتراك بالاتفاق . مقتضاه : اتحاد نية القاتل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه . للمحكمة الاستدلال عليه من ظروف الدعوى وملابساتها . ما دام سائغاً . تحريض الطاعن المحكوم عليها الأولى زوجته أن تعاشر غيره لكي تحمل لتغطية أمر إصابته بالعقم وتحريضها مرة أخرى على التخلص من المجنى عليها مقابل إعادة الحياة الزوجية بينهما ووقوع الجريمة بناء على تحريضه واتفاقه . استخلاص سائغ من الحكم . النعي في هذا الشأن . غير مقبول . تحديد الحكم الأفعال التي أتاها كل مساهم على حدة ودوره فيها . غير لازم . ما دام أثبت اتفاقه مع باقي المتهمين على ارتكاب الجريمة .

الطعن رقم ١٤٨٢٤ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٧/٠٤

الاشتراك بالاتفاق . مناط تحققه ؟ للقاضي الجنائي الاستدلال على الاشتراك باستنتاجه من القرائن التي تقوم لديه أو من فعل لاحق للجريمة يشهد به . تقابل إرادة المساهمين في الجريمة . كفايته لتحقق الاتفاق بينهم . مضي وقت معين عليه . غير لازم . مؤدى ذلك ؟ الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . غير جائز أمام محكمة النقض .

الطعن رقم ٢٠١٩٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٤

الاشتراك بالاتفاق . مناط تحققه ؟ للقاضي الجنائي الاستدلال على الاشتراك بالاتفاق بطريق الاستنتاج والقرائن ما لم يقم دليل مباشر عليه ولو من فعل لاحق للجريمة يشهد به . ما دام سائغًا . التدليل على حصول الاتفاق بأدلة محسوسة . غير لازم .

الطعن رقم ١١٥٥٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠١

الاشتراك في الجرائم . لا يلزم التدليل عليه بأدلة مادية محسوسة . كفاية استخلاصه من أدلة الدعوى وملابساتهاالاشتراك بالاتفاق . هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليهالاشتراك بطريق المساعدة . مناط تحققه ؟

الطعن رقم ٦٥٣٤ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/١٨

الاشتراك بالاتفاق . يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه . وجود سمات أو شواهد ظاهرة تدل على الاشتراك بالتحريض . غير لازم . للقاضي الجنائي الاستدلال على الاتفاق أو التحريض بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه ما دام سائغاً . لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها . كفاية استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

الطعن رقم ٢٠٨٤ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٠٤

الاشتراك بالاتفاق يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه . النية من مخبآت الصدور ودخائل النفس البشرية لا تقع تحت الحس الظاهر وليس لها أمارات ظاهرةالاشتراك بالتحريض قد لا تكون له سمات أو شواهد ظاهرة تدل عليهالاشتراك بالمساعدة . يتحقق بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً ويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة ويعد مناط عقاب الشريك . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض . مثال .

الطعن رقم ١٦٧٩٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٧

الاشتراك بالاتفاق . تحققه: باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . نية الاشتراك أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا تظهر بعلامات خارجية .

الطعن رقم ١٢٥٧ لسنة ٨٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٤

جرائم التزوير . لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاًالاشتراك في جرائم التزوير . تمامه في الغالب دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . مادام سائغاًالاشتراك بالاتفاق . تحققه: باتحاد نية الفاعل والشريك على أرتكاب الفعل المتفق عليه . نية الاشتراك أمر داخلى لا يقع تحت الحواس وليس لها أمارات ظاهرة . للقاضى الجنائي الاستدلال على الاتفاق بطريق الاستنتاج والقرائن . مادام سائغاً . للمحكمة ان تستخلص الحقائق ولو من الأدلة الغير مباشرة . حد ذلك؟ الجدل الموضوعى في تقدير الدليل . غير جائز إثارته أمام محكمة النقض . مثال.

الطعن رقم ١٢١٥٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٤

الاشتراك بالاتفاق . مناط تحققه ؟ للقاضي الجنائي الاستدلال على الاشتراك بالاتفاق بطريق الاستنتاج والقرائن ما لم يقم دليل مباشر عليه ولو من فعل لاحق للجريمة يشهد به . ما دام سائغًا . الاتفاق على ارتكاب الجريمة . مناط تحققه ؟ ما يكفي لاعتبار المتهمين فاعلاً أصلياً ؟ قيام اتفاق سابق بين المتجمهرين . غير لازم لتوافر جريمة التجمهر . كفاية أن تتجه نية المشتركين لتحقيق الغرض الذي يهدفون إليه وعلمهم به . مثال لتسبيب سائغ في قيام جريمة التجمهر .

الطعن رقم ١٧٧٣٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٧

الخطأ في نسبة بعض الأقوال والأفعال لذويها . لا ينال من الحكم . ما دام بنى قضاءه على دعامات صحيحة تكفي لحمله ولم يكن للخطأ أثر في النتيجة التي خلص إليها .

الطعن رقم ١٨٥٥٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/٢٣

مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين. يلزم عنه بالضرورة توافر الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة بنفسه من المصرين عليها. عدم التزام المحكمة ببيان وقائع خاصة تفيد الاتفاق. متى يعتبر الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة؟ م ٣٩ عقوبات.

الطعن رقم ٥٥٤٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٥

الاشتراك بالاتفاق يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه . النية من مخبآت الصدور ودخائل النفس البشرية لا تقع تحت الحس الظاهر وليس لها أمارات ظاهرةالاشتراك بالمساعدة . يتحقق بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً ويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة ويعد مناط عقاب الشريك . للقاضي الجنائي الاستدلال عليها بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه أو من فعل لاحق للجريمة يشهد به . حد ذلك ؟ الدفاع القانوني ظاهر البطلان . عدم التزام المحكمة بالرد عليه . مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمة الاشتراك في تزوير أوراق رسمية .

الطعن رقم ١٢٨٨٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٥

متي يعتبر الجاني فاعلاً أصلياً في جريمة إحداث عاهة ؟ الاشتراك بالاتفاق يتكون من اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . النية أمر داخلي لا تقع تحت الحس وليس لها علامات خارجية . للقاضي الجنائي الاستدلال عليها بطريق الاستنتاج من القرائن التي تتوافر لديه . استخلاص المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها ثبوت الاتفاق بين المتهمين بما يسوغ الاعتقاد بوقوعه . كفايته . النعي علي ذلك غير مقبول .

الطعن رقم ٢٢٩١٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٥

الاشتراك بالاتفاق يتكون من اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . النية أمر داخلي لا تقع تحت الحس وليس لها علامات خارجية . للقاضي الجنائي الاستدلال عليها بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه أو من فعل لاحق للجريمة يشهد به . حد ذلك ؟ التدليل على حصول الاشتراك بأدلة محسوسة . غير لازم . كفاية استخلاص حصوله من وقائع الدعوى وملابساتها .

الطعن رقم ٣٨٤٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٧

مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين . يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق لمن لم يقارف بنفسه الجريمة من المصرين عليها . أثر ذلك ؟ إثبات الحكم تصميم المتهمين على قتل المجني عليه بما يرتب تضامناً في المسئولية . كفايته لمؤاخذة الطاعن بوصفه فاعلاً أصلياً في جريمة القتل .

الطعن رقم ٨١٠٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٢

الاشتراك بالاتفاق يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه . النية من مخبآت الصدور ودخائل النفس البشرية لا تقع تحت الحس الظاهر وليس لها أمارات ظاهرةالاشتراك بالتحريض قد لا تكون له سمات أو شواهد ظاهرة تدل عليه . للقاضي الجنائي أن يستدل على الاتفاق أو التحريض بطريق الاستنتاج والقرائن . متى لم يقم على أي منها دليل مباشر . حد ذلك ؟ الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب.

الطعن رقم ١٢٤١٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٢

الاتفاق على ارتكاب الجريمة . مناط توافره ؟ الاشتراك بالاتفاق يتكون من اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . النية أمر داخلي لا تقع تحت الحس وليس لها علامات خارجية . للقاضي الجنائي الاستدلال عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه. حد ذلك؟ مساهمة الشخص في الجريمة بفعل من الأفعال المكونة لها . كفايته لاعتباره فاعلاً أصلياً .

الطعن رقم ١٩٠٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٥

الاشتراك بالاتفاق يتكون من اتحاد نية اطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . النية أمر داخلي لا تقع تحت الحس وليس لها علامات خارجية . للقاضي الجنائي الاستدلال عليها بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه

الطعن رقم ٢٤٨٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٥

الاشتراك بالاتفاق يتحقق باتحاد نية اطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه به . هذه النية امر داخلى لا يقع تحت الحواس . جواز الاستدلال عليه بأى دليل مباشر أو بطريق الاستنتاج . التدليل على حصول الاشتراك بأدلة محسوسة . غير لازم . كفاية استخلاص حصوله من وقائع الدعوى وملابساتها .

الطعن رقم ٣٨٤٥٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٤

مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين . يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة بنفسه من المصرين عليها . عدم التزام المحكمة ببيان وقائع خاصة تفيد الاتفاق. تصميم الطاعنين على قتل المجني عليهما . تضامناً بينهما في المسئولية . يستوي في ذلك أن يكون الفعل الذي قارفه كل منهم محدداً بالذات أو غير محدد ومدى إسهامه في النتيجة المترتبة عليها.

الطعن رقم ٧٦٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٤

مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين . يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة بنفسه من المصرين عليها . عدم التزام المحكمة ببيان وقائع خاصة تفيد الاتفاق. تصميم الطاعنين على ضرب المجني عليه . تضامناً في المسئولية . يستوي في ذلك أن يكون الفعل الذي قارفه كل منهم محدداً بالذات أو غير محدد ومدى مساهمته في النتيجة المترتبة عليه . متى يعتبر الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة في حكم المادة ٣٩ عقوبات ؟

الطعن رقم ٣٣١٩٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٩

الاشتراك بالاتفاق يتحقق باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . هذا النية . أمر داخلى. لا يقع تحت الحواس. جواز الاستدلال عليها بأى دليل مباشر أو بطريق الاستنتاج والقرائن .

الطعن رقم ٣٩٢١٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٠

الاشتراك بالاتفاق يتكون من اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . النية أمر داخلي لا تقع تحت الحس وليس لها علامات خارجية . للقاضي الجنائي الاستدلال عليها بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه أو من فعل لاحق للجريمة يشهد به . حد ذلك ؟

الطعن رقم ١٢٤١٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠١

مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين . لازمه الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن يقارف بنفسه الجريمة من المصرين عليها . عدم التزام المحكمة ببيان وقائع خاصة لإثبات الاتفاق غير ما تبينه مما يفيد سبق الإصرار . إثبات الحكم تصميم الطاعنين على قتل المجني عليهما بما يرتب تضامناً في المسئولية سواء كان الفعل الذي قارفه كل منهم محدداً بالذات أم غير محدد وبصرف النظر عن مساهمة هذا الفعل في النتيجة . متى يعتبر الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة ؟

الطعن رقم ٥٠٤٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٨

الاشتراك بالاتفاق مناط تحققه؟ الاستدلال عليه بطريق الاستنتاج والقرائن . جائز. تدليل الحكم بأدلة قولية وفنية بما يكشف عن اعتقاده باشتراك الطاعن في ارتكاب الجريمتين المؤثمتين بالمادتين ١١٥، ١١٩ عقوبات. كفايته. علة ذلك ؟ مثال.

الطعن رقم ١٩٤٠٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٩

الاشتراك بالاتفاق . تحققه: باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . نية الاشتراك أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا تظهر بعلامات خارجية . التدليل على حصول الاشتراك بأدلة محسوسة . غير لازم . كفاية استخلاص حصوله من وقائع الدعوى وملابساتها.

الطعن رقم ٤٩١٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٤

الاشتراك بالاتفاق يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه . النية من مخبآت الصدور ودخائل النفوس التى لا تقع تحت الحس . وليس لها أمارات ظاهرةالاشتراك بالمساعدة يتحقق بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة . للقاضى الجنائي الاستدلال على الاتفاق والمساعدة بطريق الاستنتاج والقرائن . إذا لم يقم دليل مباشر عليه . ما دام سائغاًالاشتراك في التزوير تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة .كفاية اعتقاد المحكمة حصوله من ظروف الدعوى . ما دام سائغاً . الجدل الموضوعى في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .مثال .

الطعن رقم ٤٥٦٤٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٤

الاشتراك بالاتفاق يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه . النية من مخبآت الصدور ودخائل النفس البشرية لا تقع تحت الحس الظاهر وليست لها امارات ظاهرة .الاشتراك بالتحريض قد لا يكون له سمات أو شواهد ظاهره تدل عليه .الاشتراك بالمساعدة . يتحقق بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتحقق فيه معني تسهيل ارتكاب الجريمة ويعد مناط عقاب الشريك.ما يكفي لثبوت الاشتراك ؟للقاضي الجنائي الاستدلال على الاشتراك بطريق الاستنتاج من القرائن . مادام سائغا . كما ان يستنتج حصوله من فعل لاحق للجريمة يشهد به .مثال.

الطعن رقم ٩٨٠٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٦

مجرد إثبات سبق الإصرار علي المتهمين . يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق . لمن لم يقارف بنفسه الجريمة من المصرين عليها . عدم التزام المحكمة ببيان وقائع خاصة لإثبات الاتفاق . كفاية ما أورده من ثبوت سبق الإصرار في حقهما .

الطعن رقم ٦٦٢٥ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٥

الاشتراك بالاتفاق . تحققه: باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . نية الاشتراك أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا تظهر بعلامات خارجيةالاشتراك بالمساعدة . تحققه: بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً بتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه تسهيل ارتكاب الجريمة . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

الطعن رقم ٢٥٢١٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٥

مجرد إثبات سبق الإصرار علي المتهمين . يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق لمن لم يقارف بنفسه الجريمة من المصرين عليها . عدم التزام المحكمة ببيان وقائع خاصة لإفادة الاتفاق غير ما تبينه من الوقائع المفيدة لسبق الإصرار .

الطعن رقم ٦٧٣٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٥

الاشتراك بالاتفاق . تحققه: باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . نية الاشتراك أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا تظهر بعلامات خارجية .

الطعن رقم ٦٩٧٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٤

الاشتراك بالاتفاق . تحققه: باتحاد نية الفاعل والشريك على أرتكاب الفعل المتفق عليه . نية الاشتراك أمر داخلى لا يقع تحت الحواس وليس لها أمارات ظاهرة . للقاضى الجنائي الاستدلال على الاتفاق بطريق الاستنتاج والقرائن . مادام سائغاًالاشتراك في جرائم التزوير . تمامه في الغالب دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . مادام سائغاً . الجدل الموضوعى في تقدير الدليل . غير جائز إثارته أمام محكمة النقض .

الطعن رقم ٢٨٢٢٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٤

الاشتراك بالاتفاق يتحقق باتحاد نية اطرافة على ارتكاب الفعل المتفق عليه . هذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس جواز الاستدلال عليها بأى دليل مباشر أو بطريق الاستنتاج أو من فعل لاحق يشهد به

الطعن رقم ٦٤٧٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٣

الاشتراك بالاتفاق يتكون من اتحاد نية اطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . النية أمر داخلى لا تقع تحت الحس وليس لها علامات خارجية . للقاضى الجنائي الاستدلال عليها بطريق الاستنتاج من القرائن التى تقوم لديه أو من فعل لاحق للجريمة يشهد به . حد ذلك ؟ المساهمة التبعية للشريك . مناط تحققها

الطعن رقم ٢٨٢٠٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٦

الاشتراك بالاتفاق الاشتراك بالتحريضالاشتراك بالمساعدة . مناط تحققهم ؟ للقاضى الجنائي أن يستدل على وجود على وجود الاشتراك بطريق الاستنتاج والقرائن. مادام سائغاً ومبرَرَاً. مثال لتسبيب سائغ على الاشتراك في جريمة سرقة بالإكراه.

الطعن رقم ٣٨٩٦٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٢

مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين لازمه الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن يقارف بنفسه الجريمة من المصرين عليها. عدم التزام المحكمة ببيان وقائع خاصة لإثبات الاتفاق غير ما تبينه مما يفيد سبق الإصرار. إثبات الحكم تصميم الطاعن والمحكوم عليه الأخر على قتل المجني عليه بما يرتب تضامنا في المسئولية كفايته لمؤاخذة الطاعن بوصفه فاعلا أصليا سواء كان الفعل الذي قارفه محددا بالذات أم غير محدد وبصرف النظر عن مساهمة هذا الفعل في النتيجة .

الطعن رقم ٢٣٠٩٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٥

حكم الإدانة . بياناته ؟ عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة ٣١٠ إجراءات جنائية . مفادها ؟ إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة . قصور . علة ذلك ؟ الاشتراك بطريق الاتفاق . شرطه؟ مثال لتسبيب معيب في حكم صادر بالإدانة عن جرائم الاشتراك بالاتفاق والمساعدة في الاستيلاء على أموال للدولة المرتبطة بتزوير محررات رسمية واستعمالها والإضرار العمدي .

الطعن رقم ٢٦٦٧١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٤

مساهمة الجاني بفعل من الأفعال المكونه للجريمة يكفي قانوناً لاعتباره فاعلاً أصلياً فيها . اشتراك . فاعل اصلي . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الدليل ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” . سرقة بإكراهالاشتراك بالاتفاق . ماهيته ؟ للقاضي الجنائي الاستدلال علي الاتفاق بطريق الاستنتاج والقرائن اذا لم يقم دليل مباشر عليه . ما دم سائغاً . مثال :

الطعن رقم ١٩١٠٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٩

الاشتراك بالاتفاق يتحقق باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . هذا النية . أمر داخلى لا يقع تحت الحواس . جواز الاستدلال عليها بأى دليل مباشر أو بطريق الاستنتاج أو من فعل لاحق يشهد به.استخلاص المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها ثبوت الاتفاق من وقائع لا وجود لها . كفايته ما دام سائغا. النعى على ذلك لا يقدح في سلامة الحكم .حق محكمة الموضوع في استخلاص الحقائق القانونية من كل دليل يقدم اليها . شرطه ؟ مثال .

الطعن رقم ٩١٩٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٩

مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين لازمه الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن يقارف بنفسه الجريمة من المصرين عليها .عدم التزام المحكمة ببيان وقائع خاصة لإثبات الاتفاق غير ما تبينه مما يفيد سبق الإصرار .

الطعن رقم ٣٤١٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٩

الاشتراك بالاتفاق . ماهيته؟ صحة الاستدلال عليه من القرائن التي تقوم في الدعوى. أو من فعل لاحق للجريمة يشهد به. مثال لتسبيب سائغ في هذا الخصوص.

الطعن رقم ١٤٨٤٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٧

الاتفاق على ارتكاب الجرائم . ما يشترط لتوافره ؟مساهمة الشخص في الجريمة بفعل من الأفعال المكونة لها . كفايته لاعتباره فاعلاً أصلياً الاشتراك بالاتفاق . مناط تحققه ؟ مثال .

الطعن رقم ٢٣٥٨٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٦

الاشتراك بالاتفاق . يتحقق باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس . للقاضى الاستدلال على الاشتراك بأى دليل مباشر أو بطريق الاستنتاج أو من فعل لاحق للجريمة . تدليل الحكم علي اتفاق الطاعنين مع باقى المحكوم عليهم على الجرائم التي دينوا بها من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهما وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وأن كل منهم قصد قصد الآخر في ارتكابها ووحدة الحق المعتدى عليه . اعتبارهم فاعلين أصليين . صحيح . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٢٧٣٩٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠١

الاشتراك بالاتفاق يكون باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . النية أمر داخلي لا تقع تحت الحس وليس لها علامات خارجية . للقاضي الاستدلال عليها بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه . تدليل المحكمة على حصول الاشتراك بطريق الاتفاق بأدلة مادية محسوسة . غير لازم . كفاية استخلاص حصوله من وقائع الدعوى وملابساتها . ما دام في تلك الوقائع ما يسوغ الاعتقاد بوجوده .

الطعن رقم ٤٣١٤٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٥

الاشتراك بالاتفاق . مناط تحققه ؟ الاستدلال على الاشتراك بطريق الاستنتاج و القرائن. جائز . مادام سائغاًالاشتراك في التزوير . تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال محسوسة.كفاية ثبوته من اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى و ملابساتها.مادام سائغاً. مثال لتدليل سائغ علي توافر الاشتراك في جريمة التزوير.

الطعن رقم ٤١٧٩٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢١

الاشتراك بالاتفاق يتحقق باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . هذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس . جواز الاستدلال عليه بأى دليل مباشر أو بطريق الاستنتاج. أو من فعل لاحق للجريمة . من الجائز عقلاً وقانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بينهم هو الغاية النهائية من الجريمة .

الطعن رقم ٣٠٢٢٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢١

مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف بنفسه الجريمة من المصرين عليها . عدم إلتزام المحكمة ببيان وقائع خاصة لإفادة الاتفاق غير ما تبينه من الوقائع المفيدة لسبق الإصرار . تصميم المتهمين على قتل المجنى عليه يرتب تضامناً بينهما في المسئولية . يستوى أن يكون الفعل الذى قارفه كل منهم محدداً بالذات أو غير محدد . بصرف النظر عن مدى مساهمة هذا الفعل في النتيجة المترتبة عليه . إنتهاء الحكم إلى مؤاخذة الطاعن بوصف فاعلاً أصلياً في جريمة القتل العمد التى وقعت تنفيذاً لذلك التصميم . لا قصور .

الطعن رقم ٧٢٠٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٨

الاشتراك بالاتفاق يكون باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . النية أمر داخلي لا تقع تحت الحس وليس لها علامات خارجية . للقاضي الاستدلال عليها بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه . تدليل المحكمة على حصول الاشتراك بطريق الاتفاق بأدلة مادية محسوسة . غير لازم . كفاية استخلاص حصوله من وقائع الدعوى وملابساتها . ما دام في تلك الوقائع ما يسوغ الاعتقاد بوجوده .

الطعن رقم ٦٥٧٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٨

الاشتراك بالاتفاق يكون باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . النية أمر داخلي لا تقع تحت الحواس وليس لها علامات خارجية . للقاضي الاستدلال عليها بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه . تدليل المحكمة على حصول الاشتراك بطريق الاتفاق بأدلة مادية محسوسة . غير لازم . كفاية استخلاص حصوله من وقائع الدعوى وملابساتها . ما دام في تلك الوقائع ما يسوغ الاعتقاد بوجوده .

الطعن رقم ٢٣١٤٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٦

الاشتراك بالاتفاق تحققه. باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه. التدليل عليه بأدلة محسوسة. غير لازم. كفاية استخلاصه من وقائع الدعوى وظروفها. مثال.

الطعن رقم ٤٩٦٨٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٥

الاشتراك بالاتفاق يكون باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . النية من مخبآت الصدور ودخائل النفوس لا تقع تحت الحس وليس لها أمارات ظاهرةالاشتراك بالمساعدة . مناط تحققه ؟

الطعن رقم ٢٠٣٧٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٨

جرائم التزوير لم يجعل القانون لإثباتها طريقا ً خاصا ً . الاشتراك بالاتفاق . يتكون من اتحاد نية الفاعل و الشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه.

الطعن رقم ١٩٧٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٤

الاشتراك بالاتفاق يكون باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . النية أمر داخلي لا تقع تحت الحس وليس لها علامات خارجية . للقاضي الاستدلال عليها بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه . تدليل المحكمة على حصول الاشتراك بطريق الاتفاق بأدلة مادية محسوسة . غير لازم . كفاية استخلاص حصوله من وقائع الدعوى وملابساتها . ما دام في تلك الوقائع ما يسوغ الاعتقاد بوجوده . مثال .

الطعن رقم ٤١٣٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٤

تدليل المحكمة على حصول الاشتراك بطريق الاتفاق بأدلة مادية محسوسة . غير لازم . كفاية استخلاص حصوله من وقائع الدعوى وملابساتها . ما دام في تلك الوقائع ما يسوغ الاعتقاد بوجودهالاشتراك بالاتفاق يكون باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . النية أمر داخلي لا تقع تحت الحس وليس لها علامات خارجية . للقاضي الاستدلال عليها بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه . مثال .

الطعن رقم ٢٢٩٨١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٣

الاشتراك بالاتفاق . تحققه: باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . نية الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض . مثال .

الطعن رقم ٥٢٦٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٢

الاشتراك بالاتفاق . يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليهالاشتراك بالتحريض . وجود سمات أو شواهد ظاهرة تدل عليه . غير لازمالاشتراك بالمساعدة . يتحقق بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً . ويتحقق فيه تسهيل ارتكاب الجريمة . للقاضي الجنائي الاستدلال على الاتفاق أو التحريض أو المساعدة بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه ما دام سائغاً. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض٠

الطعن رقم ٣٢٥٦٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٢

مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين . يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق لمن لم يقارف بنفسه الجريمة من المصرين عليها . أثر ذلك ؟ إثبات الحكم تصميم الطاعنين على قتل المجني عليه بما يرتب تضامناً في المسئولية . كفايته لمؤاخذتهم بوصفهم فاعلين أصليين في جريمة القتل

الطعن رقم ٤٠١٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٢

الاشتراك بالاتفاق يتحقق باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . هذا النية . أمر داخلى لا يقع تحت الحواس .

الطعن رقم ٤٦٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠١

مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين . يلزم عنه بالضرورة توافر الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة بنفسه من المصرين عليها . عدم التزام المحكمة ببيان وقائع خاصة تفيد الاتفاق . متى يعتبر الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة ؟

الطعن رقم ٣٢٦١١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/١٦

الاتفاق الجنائي المنصوص عليه في المادة ٨٢ ب عقوبات . صورة خاصة للمساهمة الجنائية في ارتكاب الجرائم الواردة بهذا النص . يستلزم توافر عنصرين . ماهيتهما ومناط تحققهما ؟ الاشتراك بالاتفاق يتحقق باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . النية أمر داخلي لا تقع تحت الحواس وليس لها علامات خارجية . للقاضي الجنائي الاستدلال على الاشتراك من أي دليل مباشر أو بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه أو من فعل لاحق للجريمة يشهد به . حد ذلك ؟ استخلاص الحكم المطعون فيه الاشتراك في الاتفاق الجنائي في الجرائم المسندة للطاعنين عن طريق الاستنتاج والاستقراء من أدلة الثبوت . صحيح . مثال .

الطعن رقم ٣١٦٢٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/١١

الاشتراك بالاتفاق . يتحقق بإتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليهالاشتراك بالمساعدة . يتحقق بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة . كفاية الاستدلال عليه من ظروف الدعوى وملابستها وأن تكون وقائعها دالة عليه . الجدل في تقدير الدليل . موضوعى . مثال .

الطعن رقم ٢١٠٣٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٣١

مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف بنفسه الجريمة من المصرين عليها عدم إلتزام المحكمة ببيان وقائع خاصة لإثبات الاتفاق غير ما تبينه مما يفيد سبق الإصرار . إثبات الحكم تصميم المتهمين ومن بينهم الطاعن علي قتل المجنى عليه بما يرتب تضامناً في المسئولية. كفايته لمؤاخذة الطاعن بوصفه فاعلاً أصلياً سواء كان الفعل الذى قارفه محددا بالذات أم غير محدد وبصرف النظر عن مساهمة هذا الفعل في النتيجة

الطعن رقم ٣٧٢١٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٣١

الاشتراك بالاتفاق يتحقق باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه. هذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس جواز الاستدلال عليها بأي دليل مباشر أو بطريق الاستنتاج أو من فعل لاحق يشهد به. التدليل علي حصول الاشتراك بالاتفاق بأدلة محسوسة . غير لازم. كفاية استخلاص حصوله من وقائع الدعوى وملابساتها . حد ذلك ؟

الطعن رقم ٢٤٢٤٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/١٩

الاشتراك بالاتفاق. يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه. وجود سمات أو شواهد ظاهرة تدل عليه. غير لازم. للقاضي الجنائي الاستدلال على الاتفاق أو التحريض أو المساعدة بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه. ما دام سائغاًالاشتراك في التزوير . تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية اعتقاد المحكمة توافره من ظروف الدعوى وملابساتها . مادام سائغاً . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل غير جائز أمام النقض.

الطعن رقم ٢٦٥٠٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/١٥

ثبوت سبق الإصرار في حق المتهمين يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة بنفسه منهم ويرتب تضامناً في المسئولية بينهم سواء كان الفعل الذى قارفه كل منهم محدداً بالذات أم غير محدد بصرف النظر عن مدى مساهمة الفعل في النتيجة

الطعن رقم ١٦٦١٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٠٥

الاشتراك بالاتفاق يكون باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . النية أمر داخلي لا تقع تحت الحس وليس لها علامات خارجية . للقاضي الاستدلال عليها بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه . تدليل المحكمة على حصول الاشتراك بطريق الاتفاق بأدلة مادية محسوسة . غير لازم . كفاية استخلاص حصوله من وقائع الدعوى وملابساتها . ما دام في تلك الوقائع ما يسوغ الاعتقاد بوجوده .

الطعن رقم ٢٩٨٥١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٠٦

سبق الإصرار . ماهيته ؟ البحث في توافر سبق الإصرار . موضوعي . ما دام سائغاًالاشتراك بالاتفاق . ماهيته ؟ مثال لتدليل سائغ على توافر ظرف سبق الإصرار .

الطعن رقم ٥٢٩٨ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٠١

الاشتراك بالاتفاق يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه . النية من مخبآت الصدور ودخائل النفس التى لا تقع تحت الحس وليس لها امارات ظاهرة . للقاضى الجنائي الاستدلال على الاتفاق بطريق الاستنتاج والقرائن إذا لم يقم عليه دليل مباشر . مادام سائغاً .

الطعن رقم ٣٩٣٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٥

الاشتراك بالاتفاق . يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه. إثبات توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد. يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق .

الطعن رقم ٤٤١١٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٤

أن الاشتراك بالاتفاق إنما يَتحقق من اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المُتفق عليه . القاضي الجنائي حراً في أن يَستمد عقيدته من أي مصدر . كفاية تقابل إرادة المساهمين في الجريمة . للقول بتوافر الإتفاق على أرتكابها . مضى وقت معين . غير لازم . مساهمة الشخص في الجريمة بفعل من الأفعال المكونة لها . اعتباره فاعلا ً أصليا ً فيها . مثال .

الطعن رقم ٣٥٢١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٣

إثبات سبق الإصرار على المتهمين . يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف بنفسه الجريمة من المصرين عليها . عدم التزام المحكمة ببيان وقائع خاصة لإفادة الاتفاق غير ما تبينه من الوقائع المفيدة لسبق الإصرار . مثال لتسبيب سائغ في التدليل على توافر ظرف سبق الإصرار في جريمة قتل عمد .

الطعن رقم ٢٥٦٨٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٠

مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين . يلزم عنه بالضرورة توافر الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة بنفسه من المصرين عليها . عدم التزام المحكمة ببيان وقائع خاصة تفيد الاتفاق .

الطعن رقم ٤٤٥٤٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٧

الاشتراك بالاتفاق والتحريض والمساعدة . مناط تحققهم ؟ الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض . مثال .

الطعن رقم ٢٨٦٣٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٧

الاشتراك بالاتفاق يكون باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . النية من مخبآت الصدور ودخائل النفوس لا تقع تحت الحس وليس لها أمارات ظاهرةالاشتراك بالمساعدة . مناط تحققه ؟ للقاضي الجنائي الاستدلال عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه . ما دام سائغاً . القصد الجنائي في جريمة السرقة . ماهيته ؟ مثال .

الطعن رقم ٤٣١٣٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٥

الاشتراك بالاتفاق تحققه٠ بإتحاد نية أطرافه على إرتكاب الفعل المتفق عليه ٠هذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس ٠جواز الإستدلال عليه بأى دليل مباشر أو بطريق الإستنتاج ٠أو من فعل لا حق للجريمة٠ التدليل على حصول الاشتراك بالاتفاق بأدلة محسوسة.غير لازم ٠كفاية إستخلاص حصوله من وقائع الدعوى وملابستها٠ مثال ٠

الطعن رقم ٣٠٢٩٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٥

مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين. يلزم عنه بالضرورة توافر الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة بنفسه من المصرين عليها. عدم التزام المحكمة ببيان وقائع خاصة تفيد الاتفاق. متى يعتبر الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة؟

الطعن رقم ٢٨٤٣٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٥

الاشتراك بالاتفاق تحققه. باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه. التدليل عليه بأدلة محسوسة. غير لازم. كفاية استخلاصه من وقائع الدعوى وظروفها. مثال.

الطعن رقم ٢٨٤٠٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٤

مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين . يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق لمن لم يقارف بنفسه الجريمة من المصرين عليها . أثر ذلك ؟ إثبات الحكم المطعون فيه تصميم الطاعن والمحكوم عليه الآخر على قتل المجني عليه بما يرتب تضامنا في المسئولية . كفايته لمؤاخذة الطاعن بوصفه فاعلا أصليا في جريمة القتل .

الطعن رقم ٢٧٠٨٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٦

الاشتراك بالاتفاق . يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه . النية . من مخبآت الصدور ودخائل النفس التى لا تقع تحت الحس . وليس لها امارات ظاهرة . للقاضى الجنائي الاستدلال على الاتفاق بطريق الاستنتاج والقرائن . ما دام سائغاً . الجدل الموضوعى في تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض .

الطعن رقم ٢٨٧٠٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٧

الاشتراك بالاتفاق . تحققه: باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . جواز الاستدلال عليها بالاستنناج والقرائن التى تتوافر لديه .

الطعن رقم ٢٨٠٠٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٢

الاشتراك بالاتفاق يتحقق باتحاد نية اطرافة على ارتكاب الفعل المتفق عليه . هذا النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس جواز الاستدلال عليها بأى دليل مباشر أو بطريق الاستنتاج أو من فعل لاحق يشهد به. وان كلا منهم قصد قصد الآخر في ايقاعها ووحدة الحق المعتدي عليه . أثر ذلك . اعتبارهم فاعلين أصليين في القتل العمد تضامناً في المسئولية ،

الطعن رقم ٢٣٤٥٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٢

مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين . لازمهالاشتراك بالاتفاق لمن لم يقارف بنفسه الجريمة من المصرين عليها . عدم قيام ظرف سبق الإصرار لا ينفى قيام الاتفاق بين المتهمين . أساس ذلك ؟ تدليل الحكم على اتفاق المتهمين على التعدى على المجنى عليه تدليلاً كافياً . عدم التزام المحكمة ببيان وقائع خاصة لإفادة الاتفاق غير ما تبينته من الوقائع المقيدة لسبق الإصرار . اثبات الحكم تصميم الطاعنين على ضرب المجنى عليه بما يرتب تضامنا بينهما في المسئولية . كفايته لمؤاخذة الطاعنين بوصفهما فاعلين أصليين سواء كان الفعل الذى قارفه كل منهم محدداً بالذات أو غير محدد . لا خطأ فيه . مثال .

الطعن رقم ٣١٦٤٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٨

الاشتراك بالاتفاق يتكون من اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . النية أمر داخلي لا تقع تحت الحس وليس لها علامات خارجيةالاشتراك بالمساعدة . مناط تحققه ؟ للقاضي الجنائي الاستدلال عليها بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه .

الطعن رقم ٢٢٤٦٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٨

الاشتراك بالاتفاق . تحققه: باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . نية الاتفاق أمر داخلى لا يقع تحت الحواس . جواز الاستدلال عليها بالاستنناج والقرائن التى تتوافر لديه . مثال .

الطعن رقم ٩٠٢٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٣

الاشتراك بالاتفاق . يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه. النية من مخبآت الصدور ودخائل النفوس التى لا تقع عادة تحت الحس وليس لها أمارات ظاهرة. للقاضى الجنائي أن يستدل على ذلك بطريق الاستنتاج. شرطه؟

الطعن رقم ٢٤٥٦٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١٣

الاشتراك بالاتفاق . يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه. النية من مخبآت الصدور ودخائل النفوس التى لا تقع عادة تحت الحس وليس لها أمارات ظاهرة. للقاضى الجنائي أن يستدل على ذلك بطريق الاستنتاج. شرطه؟ اثبات سبق الإصرار يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق . مفاد ذلك ؟

الطعن رقم ١٧٧١ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٨

الاشتراك بالاتفاق يتحقق باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه هذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس . جواز الاستدلال عليه بأي دليل مباشر أو بطريق الاستنتاج والقرائن .كفاية استخلاصه من وقائع الدعوى وملابستها.

الطعن رقم ٤٢٩٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٥

الاشتراك بالاتفاق. يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليهالاشتراك بالتحريض. وجود سمات أو شواهد ظاهرة تدل عليه. غير لازمالاشتراك بالمساعدة. مناط تحققه؟ للقاضي الجنائي الاستدلال على الاتفاق أو التحريض أو المساعدة بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه. ما دام سائغاً. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل غير جائز أمام النقض.

الطعن رقم ٢٩١٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٣

الاشتراك بالاتفاق يتحقق باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . هذا النية . أمر داخلى. لا يقع تحت الحواس. جواز الاستدلال عليها بأى دليل مباشر أو بطريق الاستنتاج أو من فعل لاحق يشهد به .مثال .

الطعن رقم ٢٩١٤٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٣

القصد الجنائي في جريمة التزوير . مناطه تحققه : متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة . استخلاصه . موضوعي . تحدث الحكم عنه صراحة . غير لازم . حد ذلك ؟ الاشتراك بالاتفاق . تحققه: باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . نية الاتفاق أمر داخلى لا يقع تحت الحواس . جواز الاستدلال عليها بالاستنناج والقرائن التى تتوافر لديه . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز إثارته أمام محكمة النقض .

الطعن رقم ٢٩٩٦٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٦

الاشتراك بالاتفاق . مناط تحققه ؟ للقاضي الجنائي أن يستدل على الاتفاق بطريق الاستنتاج والقرائن. متى لم يقم على أي منها دليل مباشر. حد ذلك ؟

الطعن رقم ١٥٩٦٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٥

الاشتراك بالاتفاق يتحقق باتحاد نية اطرافة على ارتكاب الفعل المتفق عليه . هذا النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس جواز الاستدلال عليها بأى دليل مباشر أو بطريق الاستنتاج أو من فعل لاحق يشهد به. المادة ٣٩ عقوبات. ماهيتها ؟

الطعن رقم ١٠٥٤١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٥

مثال لتسبيب سائغ في استظهار سبق الإصرار في جريمة ضرب احدث عاهة . لا مصلحة للطاعن في النعي بتخلف ظرف سبق الإصرار في جريمة إحداث العاهة المستديمة طالما أن العقوبة الموقعة تدخل في الحدود المقررة لجريمة العاهة بغير سبق إصرار. مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين لازمه الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن يقارف بنفسه الجريمة من المصرين عليها. عدم التزام المحكمة ببيان وقائع خاصة لإثبات الاتفاق غير ما تبينه مما يفيد سبق الإصرار. إثبات الحكم المطعون فيه تصميم الطاعن والمحكوم عليه الأخر على ضرب المجني عليه بما يرتب تضامنا في المسئولية كفايته لمؤاخذة الطاعن بوصفه فاعلا أصليا سواء كان الفعل الذي قارفه محددا بالذات أم غير محدد وبصرف النظر عن مساهمة هذا الفعل في النتيجة .

الطعن رقم ٤١١٨٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٥

الاشتراك بالاتفاق . تحققه: باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . نية الاتفاق أمر داخلى لا يقع تحت الحواس . جواز الاستدلال عليها بالاستنناج والقرائن التى تتوافر لديه . استخلاص المحكمة اتفاق المتهمين على ضرب المجنى عليه من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد جميعاً وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلا منهم قصد قصد الآخر في ايقاعها . مع وحدة الحق المعتدى عليه . أثره ؟

الطعن رقم ٣٥٤٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٥

الاشتراك بالاتفاق . تحققه: باتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه . نية الاشتراك أمر داخلي لا يقع تحت الحواس وليس لها أمارات ظاهرة . للقاضي الجنائي الاستدلال على الاتفاق بطريق الاستنتاج والقرائن . مادام سائغاً .

الطعن رقم ٢٥٥٩٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٢

أن الاشتراك بالاتفاق إنما يَتحقق من اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المُتفق عليه . القاضي الجنائي حراً في أن يَستمد عقيدته من أي مصدر . كفاية تقابل إرادة المساهمين في الجريمة . للقول بتوافر الإتفاق على أرتكابها . مضى وقت معين . غير لازم . مساهمة الشخص في الجريمة بفعل من الأفعال المكونة لها . اعتباره فاعلا ً أصليا ً فيها . مثال .

الطعن رقم ٢٢٤٢٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٤

مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين لازمه الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن يقارف بنفسه الجريمة من المصرين عليها . عدم التزام المحكمة ببيان وقائع خاصة لإثبات الاتفاق غير ما تبينه مما يفيد سبق الإصرار.

الطعن رقم ١١٥٥٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠١

تقابل إرادة المساهمين . كفاية لتحقق الاتفاق بينهم . مضي وقت معين . غير لازم . مفاد ذلك ؟ ما يكفي قانوناً لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة ؟ مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين . يلزم عنه بالضرورة توافر الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة بنفسه من المصرين عليها . عدم التزام المحكمة ببيان وقائع خاصة تفيد الاتفاق . إثبات الحكم تصميم المتهمين على ضرب المجني عليه . تضامناً بينهم في المسئولية . يستوي في ذلك أن يكون الفعل الذي قارفه كل منهم محدداً بالذات أو غير محدد وبصرف النظر عن مدى مساهمة هذا الفعل في النتيجة المترتبة عليه .

الطعن رقم ٢٧٦٧٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٩

الاشتراك بالاتفاق . يتحقق باتحاد نية اطرافة على ارتكاب الفعل المتفق عليه . هذا النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس . جواز الاستدلال عليها بأى دليل مباشر أو بطريق الاستنتاج أو من فعل لاحق يشهد به . التدليل على حصول الاشتراك بأدلة محسوسة . غير لازم . كفاية استخلاص حصوله من وقائع الدعوى وملابساتها .

الطعن رقم ٤٢٩٤٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٨

مجرد إثبات سبق إصرار المتهمين على الجريمة . يلزم عنه توافر الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة بنفسه من المصرين عليها . عدم التزام المحكمة ببيان وقائع خاصة لإفادة الاتفاق غير ما بينته من الوقائع المفيدة لسبق الإصرار . إثبات الحكم تصميم المتهمين على ضرب المجني عليه . يرتب تضامناً بينهم في المسئولية . سواء كان الفعل الذي قارفه كل منهما محدداً بالذات أم غير محدد وبصرف النظر عن مدى مساهمة هذا الفعل في النتيجة المترتبة عليه .

الطعن رقم ١١٦٤٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٤

الاشتراك بالاتفاق . يتحقق باتحاد نية اطرافة على ارتكاب الفعل المتفق عليه . هذا النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس . جواز الاستدلال عليها بأى دليل مباشر أو بطريق الاستنتاج أو من فعل لاحق يشهد به .شرط ذلك؟

الطعن رقم ٢٢٢٣٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٢

عدم التزام المحكمة ببيان وقائع خاصة لإثبات الاتفاق غير ما تبينه مما يفيد سبق الإصرار. مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين لازمه الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن يقارف بنفسه الجريمة من المصرين عليها . أساس ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ٢٨٢٤٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١١

الاتفاق على ارتكاب الجريمة يقتضي تقابل إرادة المساهمين. مضي وقت معين. غير لازم. مساهمة شخص في الجريمة بفعل من الأفعال المكونة لها. كفايته لاعتباره فاعلا أصليا فيها. أساس ذلك ؟ ثبوت سبق الإصرار في حق المتهم . يستلزم بالضرورة توافر الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة بنفسه منهم.

الطعن رقم ٢٤٨٠٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٩

الاشتراك بالاتفاق . تحققه: باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . جواز الاستدلال عليها بالاستنناج والقرائن التى تتوافر لديه . مثال .

الطعن رقم ٢٨٠٢٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٨

الاشتراك بالاتفاق يتحقق باتحاد نية اطرافة على ارتكاب الفعل المتفق عليه . هذا النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس جواز الاستدلال عليها بأى دليل مباشر أو بطريق الاستنتاج أو من فعل لاحق يشهد به. المادة ٣٩ عقوبات. ماهيتها ؟

الطعن رقم ٤٣٠٦٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٢

الاشتراك بالاتفاق . يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليهالاشتراك بالتحريض . وجود سمات أو شواهد ظاهرة تدل عليه . غير لازمالاشتراك بالمساعدة . يتحقق بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً . ويتحقق فيه تسهيل ارتكاب الجريمة . للقاضي الجنائية الاستدلال على الاتفاق أو التحريض أو المساعدة بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه ما دام سائغاً. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . ما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب .

الطعن رقم ٥٠٢٠٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢١

الأصل في المحاكمات . اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه . له أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة ما لم يقيده القانون بدليل معين . جرائم التزوير . لم يحدد القانون طريقاً خاصاً لإثباتها . الأدلة في المواد الجنائية متساندة . مفاد ذلك ؟ الاشتراك في جرائم التزوير . كفاية ثبوته باعتقاد المحكمة حصوله من ظروف الدعوى وملابساتهاالاشتراك بالاتفاق . يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه . هذه النية من مخبآت الصدور ودخائل النفسالاشتراك بالمساعدة . تحققه ؟ للقاضي الجنائي الاستدلال على الاتفاق والمساعدة بالاستنتاج والقرائن . مادام سائغاً . القصد الجنائي في جريمة التزوير . تحققه ؟ استخلاص القصد الجنائي في جريمة التزوير . موضوعي . تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة التزوير . غير لازم . حد ذلك ؟ الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة . غير جائز أمام محكمة النقض . مثال .

الطعن رقم ٤٤٤٤٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٧

سبق الإصرار . ماهيته ؟ البحث في توافر ظرف سبق الإصرار والترصد . موضوعي . ما دام سائغاً . لا مصلحة للطاعنين في النعي على الحكم بشأن ظرف سبق الإصرار . مادامت المحكمة دانته بعقوبة جريمة العاهة من الظروف المشددة . مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة بنفسه من المصرين عليها . مثال لتسبيب سائغ في استخلاص توافر ظرف سبق الإصرار في جريمة ضرب أفضى إلى عاهة .

الطعن رقم ٩٢٦٢ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٢

الاشتراك بالاتفاق . تحققه: باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . نية الاتفاق أمر داخلى لا يقع تحت الحواس . جواز الاستدلال عليها بالاستنناج والقرائن التى تتوافر لديهالاشتراك بالمساعدة . تحققه: بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً بتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه تسهيل ارتكاب الجريمة . الجدل الموضوعى في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض . مثال .

الطعن رقم ٢٠٤٦٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١١

سبق الإصرار . ماهيته ؟ البحث في توافر سبق الإصرار . موضوعي . ما دام سائغا ً . مجرد إثبات سبق الاصرار على المتهمين . يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق لمن يقارف بنفسه الجريمة من المصرين عليها . إثبات الحكم تصميم المتهمين على ضرب المجني عليه يرتب تضامناً في المسؤولية. كفايته لمؤاخذه الطاعنين بوصفهم فاعلين أصليين . سواء كان الفعل الذي قارفوه محدداً بالذات أم غير محدد . وبصرف النظر عن مساهمة هذا الفعل في النتيجة . مثال .

الطعن رقم ١٠٧٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٠

مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين لازمه الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن يقارف بنفسه الجريمة من المصرين عليها . عدم التزام المحكمة ببيان وقائع خاصة لإثبات الاتفاق غير ما تبينه مما يفيد سبق الإصرار.

الطعن رقم ٤٠٥١٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٩

مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف بنفسه الجريمة من المصرين عليها. عدم التزام المحكمة ببيان وقائع خاصة عنه.

الطعن رقم ٧٩٥٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٨

الاشتراك بالاتفاق يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه . النية من مخبآت الصدور ودخائل النفس التى لا تقع تحت الحس وليس لها امارات ظاهرة . للقاضى الجنائي الاستدلال على الاتفاق بطريق الاستنتاج والقرائن إذا لم يقم عليه دليل مباشر . مادام سائغاً .

الطعن رقم ٣٥٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٤

مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين . يلزم عنه بالضرورة توافر الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة بنفسه من المصرين عليها . عدم التزام المحكمة ببيان وقائع خاصة تفيد الاتفاق . مفاد ذلك ؟ تقابل إرادة المساهمين . كفاية لتحقق الاتفاق بينهم . مضي وقت معين . غير لازم . مفاد ذلك ؟ ما يكفي قانوناً لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة ؟ مثال .

الطعن رقم ٤٠٣٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٤

الاشتراك بالاتفاق ليس لها امارات ظاهرة . للقاضي الجنائي الاستدلال على الاتفاق بطريق الاستنتاج والقرائن إذا لم يقم دليل مباشر عليه . ما دام سائغاً . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض.

الطعن رقم ٢٥٣٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٣

الاشتراك بالاتفاق . تحققه: باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . نية الاتفاق أمر داخلى لا يقع تحت الحواس . جواز الاستدلال عليها بالاستنناج والقرائن التى تتوافر لديهالاشتراك في جرائم التزوير . تمامه في الغالب دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . مادام سائغاً . مثال .

الطعن رقم ٢٥٣٠ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٣

الاشتراك بالاتفاق يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليهالاشتراك بالتحريض . وجود سمات ظاهرة أو شواهد تدل عليه . غير لازم . للقاضي الجنائي الاستدلال على الاتفاق أو التحريض أو المساعدة بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه مادام سائغاً . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض . مثال .

الطعن رقم ٢٠٥٦٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٤

تحدث الحكم صراحة واستقلالا ً عن كل ركن من أركان جريمتى التقليد والتزوير . غير لازم . ما دام قد أورد ما يدل عليه . القصد الجنائي في التزوير . مناط تحققه ؟ تحدث الحكم استقلالا ً عن توافره غير لازم . حد ذلك ؟ الاشتراك بالاتفاق إنما يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه . مفاد ذلكالاشتراك في التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . مفاد ذلك . الجدل الموضوعى في تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض .

الطعن رقم ٢٩٦١٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٦

الاتفاق . تحققه ؟ استظهار الحكم اتفاق المتهمين على القتل وأن كلاً منهما قصد قصد الآخر في إيقاعها ووحدة الحق المعتدى عليه . كفايته لاعتبارهم فاعلين أصليين متضامنين في المسئولية الجنائية . ولو لم يعرف محدث الضربات التي أسهمت في الوفاة . مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة بنفسه من المصرين عليها .

الطعن رقم ١٣٢٥١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٦

سبق الإصرار . ماهيته ؟ البحث في توافر سبق الإصرار . موضوعي . ما دام سائغاًالاشتراك بالاتفاق . ماهيته ؟ مثال لتدليل سائغ على توافر ظرف سبق الإصرار .

الطعن رقم ٣٣٥٦٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٦

الاشتراك بالاتفاق . يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه. النية من مخبآت الصدور ودخائل النفس التي لا تقع تحت الحس وليس لها أمارات ظاهرةالاشتراك بالتحريض والمساعدة . مناط تحققهما . للقاضي الجنائي الاستدلال على الاتفاق والتحريض والمساعدة بطريق الاستنتاج والقرائن إذا لم يقم عليه دليل مباشر. مادام سائغاً . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

الطعن رقم ٣٣٧٣٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠١

الاشتراك بالاتفاق . يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليهالاشتراك بالتحريض . وجود سمات أو شواهد ظاهرة تدل عليه . غير لازمالاشتراك بالمساعدة . مناط تحققه ؟ للقاضى الجنائي الاستدلال على الاتفاق أو التحريض أو المساعدة بطريق الاستنتاج والقرائن التى تقوم لديه . ما دام سائغاً . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض. مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر الاشتراك في جريمة سرقة بالاكراه.

الطعن رقم ٤٠١٥٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٧

الاشتراك بالاتفاق . تحققه: باتحاد نية الفاعل والشريك على أرتكاب الفعل المتفق عليه . نية الاشتراك أمر داخلى لا يقع تحت الحواس وليس لها أمارات ظاهرة . للقاضى الجنائي الاستدلال على الاتفاق بطريق الاستنتاج والقرائن . مادام سائغاًالاشتراك في جرائم التزوير . تمامه في الغالب دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . مادام سائغاً . الجدل الموضوعى في تقدير الدليل . غير جائز إثارته أمام محكمة النقض .

الطعن رقم ٢١٧١٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٢

الاشتراك بالاتفاق . تحققه: باتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه . نية الاشتراك أمر داخلي لا يقع تحت الحواس وليس لها أمارات ظاهرة . للقاضي الجنائي الاستدلال على الاتفاق بطريق الاستنتاج والقرائن . مادام سائغاً .

الطعن رقم ٣١١٤١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٥

مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف بنفسه الجريمة من المصرين عليها . عدم إلتزام المحكمة ببيان وقائع خاصة لإفادة الاتفاق غير ما تبينه من الوقائع المفيدة لسبق الإصرار . تصميم المتهمين على قتل المجنى عليه يرتب تضامناً بينهما في المسئولية . يستوى أن يكون الفعل الذى قارفه كل منهم محدداً بالذات أو غير محدد . بصرف النظر عن مدى مساهمة هذا الفعل في النتيجة المترتبة عليه . إنتهاء الحكم إلى مؤاخذة الطاعن بوصف فاعلاً أصلياً في جريمة القتل العمد التى وقعت تنفيذاً لذلك التصميم . لا قصور .

الطعن رقم ٣٤٣٤٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠١

الاشتراك بالاتفاق يتكون من اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . النية أمر داخلي لا تقع تحت الحس وليس لها علامات خارجية . للقاضي الجنائي الاستدلال عليها بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه أو من فعل لاحق للجريمة يشهد به . حد ذلك ؟

الطعن رقم ٩١٧٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٥

قصد القتل . أمر خفي . إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه . استخلاص توافره . موضوعي . توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد . موضوعي . ما دام موجبها لا يتنافر عقلا مع ذلك الاستنتاج . المحكمة ليست ملزمة بإثبات توافر الاشتراك بالاتفاق . ما دامت أثبتت توافر ظرف سبق الاصرار . الفاعل الأصلي وفقا للمادة ٣٩ عقوبات ؟ عدم الجدوى من النعي من عدم توافر ظرفي سبق الاصرار والترصد . ما دامت العقوبة المقضي بها تدخل في نطاق العقوبة المقررة للجريمة مجردا من الظروف المشددة .

الطعن رقم ٢٦٥٢٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٠

مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف بنفسه الجريمة من المصرين عليها. عدم التزام المحكمة ببيان وقائع خاصة عنه.

الطعن رقم ٤٨٥٥٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٠٩

مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين . يلزم عنه توافر الاشتراك بالاتفاق . عدم التزام المحكمة ببيان وقائع خاصة تفيد الاتفاق .

الطعن رقم ١٢٥٤٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٠٤

الاشتراك بالاتفاق والتحريض . مناط تحققهما ؟ مثال لاستدلال سائغ على توافر الاشتراك بالاتفاق والتحريض .

الطعن رقم ١٥٤٠٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٧/٣٠

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه. له تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها . مالم يقيده القانون بذلك. جرائم التزوير لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً . تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟ الاشتراك في التزوير. تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة. كفاية اعتقاد المحكمة توافره من ظروف الدعوى وملابساتها لأسباب سائغة. التدليل على حصول الاشتراك بالاتفاق بأدلة مادية محسوسة. غير لازم. كفاية استخلاصه من وقائع الدعوى وملابساتها . حد ذلك ؟ نعى الطاعن على الحكم بالقصور في التسبيب لعدم استظهار عناصر الاشتراك والتدليل على توافره في حقه . غير مقبول .مثال.

الطعن رقم ٢٦٧٨٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٠٤

مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين . يلزم عنه بالضرورة توافر الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة بنفسه من المصرين عليها . عدم التزام المحكمة ببيان وقائع خاصة تفيد الاتفاق . متى يعتبر الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة ؟

الطعن رقم ٤٥٠٤٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٠٤

الاشتراك بالاتفاق . تحققه . باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . حرية القاضي الجنائي في أن يستمد عقيدته على توافر الاشتراك من أي مصدر شاء أو بطريق الاستنتاج من القرائن . الفاعل الأصلي وفقاً للمادة ٣٩ عقوبات . القصد أمر باطني يضمره الجاني . التدليل عليه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من الأعمال المادية المحسوسة الصادرة عنه . التحدث عن القصد الجنائي . غير لازم . مثال للرد على الدفع بانتفاء القصد الجنائي في جريمة قتل عمد . مثال سائغ على توافر الاشتراك في الجريمة

الطعن رقم ٢٦٨١٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٠٢

مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين . يلزم عنه بالضرورة توافر الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة بنفسه من المصرين عليها . عدم التزام المحكمة ببيان وقائع خاصة تفيد الاتفاق . تحديد الفعل المادي الذي آتاه كل متهم على حدة . غير لازم . مثال .

الطعن رقم ٢٤١٣٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٩

مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق لمن لم يقارف بنفسه الجريمة من المصرين عليها . عدم التزام المحكمة ببيان وقائع خاصة عنه . إثبات الحكم تصميم المتهمين على ضرب المجني عليه . اعتبار الطاعن فاعلاً أصلياً . لا خطأ .

الطعن رقم ٤٣٠٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٢

الاشتراك بالاتفاق . يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه. الاتفاق يمكن أن يتحقق بتلاقي إرادة المساهمين قبيل الجريمة أو لحظة تنفيذها لإيقاع النتيجة أو لقصد مشترك . مفاد ذلك ؟ : أن يكون كل من المتهمين قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة وأسهم فعلا بدور في تنفيذهاالاشتراك في التزوير. تحققه؟

الطعن رقم ٣٢٢٠٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٠

الاشتراك بالاتفاق . مناط تحققه . تدليل المحكمة على حصول الاشتراك بأدلة مادية محسوسة . غير لازم . كفاية استخلاصها حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون في وقائع الدعوى ما يسوغ الاعتقاد بوجوده . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز امام النقض .

الطعن رقم ٤٤١٦٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٦٧ – قاعدة ٥٨ – صفحة ٥١١ )

الاشتراك بالاتفاق . مناط تحققه ؟ للقاضي الجنائي الاستدلال على الاشتراك بالاتفاق بطريق الاستنتاج والقرائن ما لم يقم دليل مباشر عليه ولو من فعل لاحق للجريمة يشهد به . ما دام سائغًا . التدليل على حصول الاتفاق بأدلة محسوسة . غير لازم .

الطعن رقم ٢٣١٧٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٨

الاشتراك بالاتفاق . يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليهالاشتراك بالتحريض . وجود سمات أو شواهد ظاهرة تدل عليه . غير لازمالاشتراك بالمساعدة . مناط تحققه ؟ للقاض الجنائي الاستدلال على الاتفاق أو التحريض أو المساعدة بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه . مادام سائغاً . مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر الاشتراك في جريمة قتل عمد .

الطعن رقم ٣٢٩٢٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٨

مجرد إثبات سبق الإصرار علي المتهمين. يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق . لمن لم يقارف بنفسه الجريمة من المصرين عليها .عدم التزام المحكمة ببيان وقائع خاصة لإثبات الاتفاق غير ما تبينته من الوقائع . يعتبر سبق إصرار إثبات الحكم تصميم المتهمين علي ضرب المجني عليه بما يرتب تضامنا في المسئولية . كفايته لمؤاخذة الطاعن بوصفه فاعل أصلي في جريمة الضرب سواء كان الفعل الذي قارفه محددا بالذات أم غير محدد .

الطعن رقم ٣٣٥٧٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٨

الاشتراك بالاتفاق يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه . النية من مخبآت الصدور ودخائل النفس التي لا تقع تحت الحس وليس لها أمارات ظاهرة . للقاضي الجنائي الاستدلال على الاتفاق بطريق الاستنتاج والقرائن إذا لم يقم عليه دليل مباشر. مادام سائغاً . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

الطعن رقم ٢١٧٨٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٣

الاشتراك بالاتفاق . يتكون من اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . النية أمر داخلي لا تقع تحت الحس وليس لها علامات خارجية . للقاضي الجنائي الاستدلال عليها بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه أو من فعل لاحق للجريمة يشهد به . حد ذلك ؟ الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

الطعن رقم ٣٣٢٠٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٦

مجرد إثبات سبق إصرار المتهمين على الجريمة . يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة بنفسه من المصرين عليها . عدم التزام المحكمة ببيان وقائع خاصة لإفادة الاتفاق غير ما بينته من الوقائع المفيدة لسبق الإصرار . إثبات الحكم تصميم المتهمين على قتل المجني عليه . يرتب تضامناً بينهم في المسئولية . سواء كان الفعل الذي قارفه كل منهم محدداً بالذات أم غير محدد وبصرف النظر عن مدى مساهمة هذا الفعل في النتيجة المترتبة عليه . إثبات الحكم اتفاق الطاعن مع باقي المتهمين على قتل المجني عليه من معيته لهما في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه . أثره : اعتبار الطاعن فاعلاً أصلياً في تلك الجريمة .

الطعن رقم ١٠٥٥٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٤

الاشتراك بالاتفاق . تحققه : باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . نية الاتفاق أمر داخلى لا يقع تحت الحواس . جواز الاستدلال عليها بالاستنناج والقرائن التى تتوافر لديهالاشتراك في جرائم التزوير . تمامه في الغالب دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . مادام سائغاً . مثال لتدليل سائغ للرد على النعى بالقصور لعدم استظهار عناصر الاشتراك و التدليل عليه في جريمتى تزوير وزنا .

الطعن رقم ١٢٠٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٠

الاشتراك بالاتفاق يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليهالاشتراك بالتحريض . وجود سمات ظاهرة أو شواهد تدل عليه . غير لازم . للقاضي الجنائي الاستدلال على الاتفاق أو التحريض أو المساعدة بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه مادام سائغاً . العبرة في تحقق الاشتراك في علاقة المتهم بذات الفعل الجنائي المكون للجريمة لا بأشخاص من ساهموا معه فيها . أساس ذلك ؟ الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض . مثال لتدليل سائغ على الاشتراك بالاتفاق والتحريض في ارتكاب جريمة حريق عمد .

الطعن رقم ١٢٠٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٠

الاشتراك بالاتفاق يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليهالاشتراك بالتحريض . وجود سمات ظاهرة أو شواهد تدل عليه . غير لازم . للقاضي الجنائي الاستدلال على الاتفاق أو التحريض أو المساعدة بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه مادام سائغاً . العبرة في تحقق الاشتراك في علاقة المتهم بذات الفعل الجنائي المكون للجريمة لا بأشخاص من ساهموا معه فيها . أساس ذلك ؟ الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض . مثال لتدليل سائغ على الاشتراك بالاتفاق والتحريض في ارتكاب جريمة حريق عمد .

الطعن رقم ١١٢٦٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٣

الاشتراك بالاتفاق يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه . النية من مخبآت الصدور ودخائل النفس التى لا تقع تحت الحس وليس لها امارات ظاهرة . للقاضى الجنائي الاستدلال على الاتفاق بطريق الاستنتاج والقرائن إذا لم يقم عليه دليل مباشر . مادام سائغاً .

الطعن رقم ٨٠٥٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٣

الاشتراك بالاتفاق يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه .الاشتراك بالتحريض . وجود سمات أو شواهد ظاهرة تدل عليه . غير لازم . للقاضي الجنائي الاستدلال على صور الاشتراك بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه . ما دام سائغاً . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

الطعن رقم ١٥٧٤٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٥

مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق لمن لم يقارف بنفسه الجريمة من المصريين عليها . عدم التزام المحكمة ببيان وقائع خاصة لإثبات الاتفاق غير ما يثبته مما يعتبر سبق إصرار . إثبات الحكم تصحيحه المتهمة على ضرب المجنى عليه بما يرتب تضامنا في المسئولية . انتهاؤه من بعد إلى انتفاء مسئوليته عن جريمة الضرب المفضى إلى الموت التى وقعت تنفيذاً لذلك التصميم . خطأ في القانون .

الطعن رقم ٣١٧٥٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٣

إثبات سبق الإصرار يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف بنفسه الجريمة من المصرين عليها . بيان المحكمة لوقائع خاصة لإفادة الاتفاق غير ما تبينه من الوقائع المقيدة لسبق الإصرار غير لازم . التدليل على اتفاق المتهمين من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهما وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههما وجهة واحدة في تنفيذها وأن كل منهما قصَد قصْد الآخر في إيقاعها . أثره : اعتبارهما فاعلين أصليين لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار . المادة ٣٩ عقوبات .

الطعن رقم ٣١٨٩١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٣

إثبات سبق الإصرار يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف بنفسه الجريمة من المصرين عليها . بيان المحكمة لوقائع خاصة لإفادة الاتفاق غير ما تبينه من الوقائع المقيدة لسبق الإصرار غير لازم . التدليل على اتفاق المتهمين من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهما وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههما وجهة واحدة في تنفيذها وأن كل منهما قصَد قصْد الآخر في إيقاعها . أثره : اعتبارهما فاعلين أصليين لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار . المادة ٣٩ عقوبات .

الطعن رقم ٢٠٦٥٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠١

الاشتراك بالاتفاق . يتكون من اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . النية أمر داخلي لا تقع تحت الحس وليس لها علامات خارجية . للقاضي الجنائي الاستدلال عليها بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه أو من فعل لاحق للجريمة يشهد به . حد ذلك ؟ الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

الطعن رقم ٢٧٩٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١٤

مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق لمن لم يقارف الجريمة بنفسه من المصرين عليها . عدم التزام المحكمة ببيان وقائع خاصة لإفادة الاتفاق غير ما تبينته من الوقائع المفيدة لسبق الإصرار . مثال . متى يعتبر الشخص فاعلًا أصليًا برغم عدم ارتكابه فعلًا يدخل في الركن المادي للجريمة ؟

الطعن رقم ١٠١٤٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١٤

مكتب فنى ( سنة ٦٧ – قاعدة ٢٧ – صفحة ٢٢٨ )

حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة ٣١٠ إجراءات . بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الاشتراك في جريمة الاختلاس من أمين على الودائع المرتبطة بتزوير محررات رسمية وإيراده على ثبوتها في حق الطاعن أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصورالاشتراك بالاتفاق . مقتضاه : اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه . للمحكمة الاستدلال عليه من ظروف الدعوى وملابساتها . ما دام سائغاً . مثال .

الطعن رقم ٢٠١٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١١

إثبات ظرف سبق الإصرار على المتهمين يلزم الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة بنفسه من المصرين عليها .

الطعن رقم ٢٦٩٤٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢٣

مجرد اثبات سبق الإصرار على المتهمين يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة بنفسه من المصرين عليها . عدم إلتزام المحكمة ببيان وقائع خاصة عنه . مثال

الطعن رقم ٣٣٩٤٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٠

إثبات سبق الإصرار على المتهمين . يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق لمن لم يقارف بنفسه الجريمة من المصرين عليها . أثر ذلك ؟ إثبات الحكم تصميم المتهمين على ضرب المجنى عليهما بما يرتب تضامناً في المسئولية . كفايته لمؤاخذة الطاعن بوصفه فاعلاً أصلياً في الجريمة .

الطعن رقم ٢٦٥٨٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٩

الاشتراك بالاتفاق . مناط تحققه؟ الاستدلال عليه بطريق الاستنتاج والقرائن جائز. نعى الطاعن على الحكم بالقصور في التسبيب لعدم استظهار عناصر الاشتراك والتدليل على توافره . غير مقبول. مثال لاستدلال سائغ على توافر اشتراك الطاعن في جرائم سرقة باكراه وإعطاء مواد ضارة أفضت إلى الموت .

الطعن رقم ٣٨٨٧ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٣

الاشتراك بالاتفاق.ماهيته؟ الاشتراك بالمساعدة.ماهيته؟ مثال.

الطعن رقم ٢٩٤٨٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٢

الاشتراك بالاتفاق يتحقق بإتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . تحققه بالمساعدة بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة . كفاية الاستدلال عليه من ظروف الدعوى وملابساتها وأن تكون وقائعها دالة عليه .

الطعن رقم ٢٩٤٨٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٢

مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق لمن لم يقارف بنفسه الجريمة من المصريين عليها . عدم التزام المحكمة ببيان وقائع خاصة لإثبات الاتفاق غير ما يثبته مما يعتبر سبق إصرار .

الطعن رقم ٤٣٠٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢١

الاشتراك بالاتفاق . تحققه: باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . نية الاشتراك أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا تظهر بعلامات خارجيةالاشتراك بالمساعدة . تحققه: بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً بتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه تسهيل ارتكاب الجريمة . للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة .

الطعن رقم ٢١٨٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٠١

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٩٩ – صفحة ٧٧٥ )

الاشتراك بالاتفاق . مناط تحققه ؟للقاضي الجنائي الاستدلال على الاشتراك باستنتاجه من القرائن التي تقوم لديه أو من فعل لاحق للجريمة يشهد به . التدليل على حصول الاتفاق بأدلة محسوسة . غير لازم . كفاية استخلاصه من وقائع الدعوى وملابساتها . ما دام سائغاً .

الطعن رقم ٨٣٥٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٠/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٨٢ – صفحة ٦٣٨ )

الاشتراك بالاتفاق . يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه . النية . من مخبآت الصدور ودخائل النفوس التي لا تقع تحت الحس وليس لها أمارات ظاهرة . للقاضي الجنائي الاستدلال على الاتفاق بطريق الاستنتاج والقرائن . ما دام سائغاً . ما لم يقم دليل مباشر عليه الاشتراك في التزوير . يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية اعتقاد المحكمة حصوله من ظروف الدعوى . ما دام سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم . مثال .

الطعن رقم ١٤٩٣٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٥ – صفحة ٤٨ )

الاتفاق على ارتكاب الجرائم . ما يشترط لتوافره ؟ مساهمة الشخص في الجريمة بفعل من الأفعال المكونة لها . كفايته لاعتباره فاعلاً أصلياًالاشتراك بالاتفاق . مناط تحققه ؟ للمحكمة الاستدلال على حصول الاشتراك عن طريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديها . التدليل على الاشتراك بطريق الاتفاق بأدلة مادية محسوسة . غير لازم . كفاية استخلاص حصوله من وقائع الدعوى وملابساتها . حد ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ٦٠٦٨ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٤٠ – صفحة ٣٣٢ )

مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين . يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق لمن لم يقارف بنفسه الجريمة من المصرين عليها . أثر ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ٥٣٣٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/١٣

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١٢ – صفحة ٩٠ )

الاشتراك بطريق الاتفاق . مناط تحققه ؟ تدليل المحكمة على حصول الاشتراك بطريق الاتفاق بأدلة محسوسة . غير لازم . لها استنتاجه من القرائن وأي فعل لاحق على الجريمة . ما دام سائغاً . علة وحد ذلك ؟ مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالبراءة من جنايتي الاشتراك بالاتفاق والمساعدة مع موظف عمومي للحصول للغير دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال الوظيفة والإضرار غير العمدي بأموال ومصالح جهة العمل .

الطعن رقم ٨٥٦٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٩/٢٦

الاشتراك بطريق الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال محسوسة . لمحكمة الموضوع استخلاصه بطرق الاستنتاج والقرائن من وقائع الدعوى وملابساتها . ما دام سائغاً . النعي على الحكم في ذلك . جدل موضوعى في تقدير الدليل .

الطعن رقم ٣٦٥٦٠ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٦/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٥٥ – صفحة ٤٢٦ )

الاشتراك بالاتفاق . مناط تحققه ؟ الاشتراك بالمساعدة . مناط تحققه ؟ تدليل المحكمة على حصول الاشتراك بأدلة مادية محسوسة . غير لازم . كفاية استخلاصها حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون في وقائع الدعوى ما يسوغ الاعتقاد بوجوده . نعي الطاعن بأن الواقعة مجرد جناية اتفاق جنائي المؤثمة بالمادة ٤٨ عقوبات المقضي بعدم دستوريتها مما يخرجها عن نطاق التأثيم . منازعةٌ في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدل موضوعي في سلطتها في استخلاصها . غير جائز . مادام قضاؤها سليماً . مثال لتسبيب سائغ للتدليل على الاشتراك في جناية الشروع في القتل العمد .

الطعن رقم ٩٣١٤ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٩/١٣

مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين . يلزم عنه بالضرورة توافر الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة بنفسه من المصرين عليها . عدم التزام المحكمة ببيان وقائع خاصة تفيد الاتفاق . متى يعتبر الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة ؟

الطعن رقم ٥٣٦٠٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٦/١١

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٧٤ – صفحة ٧٢٦ )

مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين . يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق لمن لم يقارف بنفسه الجريمة من المصرين عليها . أثر ذلك ؟ إثبات الحكم تصميم الطاعن والمحكوم عليه الآخر على قتل المجني عليه بما يرتب تضامناً في المسئولية . كفايته لمؤاخذة الطاعن بوصفه فاعلاً أصلياً في جريمة القتل .

الطعن رقم ١٣١٩٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٥/١٨

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٦٩ – صفحة ٦٣٦ )

الاشتراك بالاتفاق يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه . النية من مخبآت الصدور ودخائل النفس البشرية لا تقع تحت الحس الظاهر وليس لها أمارات ظاهرةالاشتراك بالتحريض قد لا تكون له سمات أو شواهد ظاهرة تدل عليهالاشتراك بالمساعدة . يتحقق بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً ويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة ويعد مناط عقاب الشريك .

الطعن رقم ٨٩٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٢/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٣٦ – صفحة ٣٢٠ )

الاشتراك بالاتفاق يتكون من اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . النية أمر داخلي لا تقع تحت الحس وليس لها علامات خارجية . للقاضي الجنائي الاستدلال عليها بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه أو من فعل لاحق للجريمة يشهد به . حد ذلك ؟ المساهمة التبعية للشريك . مناط تحققها ؟ المادة ٤٠ عقوبات .

الطعن رقم ٤٣٥٩٥ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٢/٢١

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ١١٠ – صفحة ٧٩٣ )

الاشتراك بالاتفاق . يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليهالاشتراك بالتحريض . وجود سمات أو شواهد ظاهرة تدل عليه . غير لازمالاشتراك بالمساعدة . مناط تحققه ؟ للقاضى الجنائي الاستدلال على الاتفاق أو التحريض أو المساعدة بطريق الاستنتاج والقرائن التى تقوم لديه . ما دام سائغاً . مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر الاشتراك في جريمة قتل عمد .

الطعن رقم ٢٧٣٩٧ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/١٠/١١

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١٢٦ – صفحة ٩٥٢ )

الاشتراك بالاتفاق يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه . النية من مخبآت الصدور ودخائل النفس التى لا تقع تحت الحس وليس لها امارات ظاهرة . للقاضى الجنائي الاستدلال على الاتفاق بطريق الاستنتاج والقرائن إذا لم يقم عليه دليل مباشر . مادام سائغاً .

الطعن رقم ٤٢٤٩٠ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٣/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٣٥ – صفحة ٣٣٣ )

الاشتراك بالاتفاق يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه . النية من مخبآت الصدور ودخائل النفوس التى لا تقع تحت الحس . وليس لها أمارات ظاهرةالاشتراك بالمساعدة يتحقق بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة . للقاضى الجنائي الاستدلال على الاتفاق والمساعدة بطريق الاستنتاج والقرائن . إذا لم يقم دليل مباشر عليه . ما دام سائغاً .

الطعن رقم ١٧٤٤٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٢/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٢٥ – صفحة ٢٧١ )

الاشتراك بالاتفاق يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليهالاشتراك بالتحريض . وجود سمات أو شواهد ظاهرة تدل عليه . غير لازم. للقاضى الجنائي الاستدلال على الاتفاق أو التحريض أو المساعدة بطريق الاستنتاج والقرائن التى تقوم لديه ما دام سائغاً . الجدل الموضوعى في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

الطعن رقم ١٧٩٨٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١٢/١٦

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١٩٣ – صفحة ١١٥٥ )

الاشتراك بطريق الاتفاق هو اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه – هذه النية من مخبأ الصدور لا تقع تحت الحواس

الطعن رقم ٢٨٩٠ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١٠/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١٦٨ – صفحة ١٠٠٩ )

مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق لمن لم يقارف بنفسه الجريمة من المصرين عليها. عدم التزام المحكمة ببيان وقائع خاصة عنه. إثبات الحكم تصميم المتهمين على ضرب المجني عليه اعتبار الطاعن فاعلا أصليا لاخطأ. علاقة السببية علاقة مادية تقدير توافرها موضوعي ما دام سائغا. مثال لتسبيب سائغ لتوافر رابطة السببية في جريمة ضرب مفضي إلى الموت.

الطعن رقم ١٥١٤٦ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/١٢/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٩٠ – صفحة ٩٨٢ )

الاشتراك بالاتفاق مناط تحققه ؟ الاستدلال عليه بطريق الاستنتاج والقرائن . جائز . تدليل الحكم بأدلة قولية وفنية بما يكشف عن اعتقاده باشتراك الطاعن في ارتكاب الجريمتين المؤثمتين بالمادتين ١١٥ ، ١١٩ عقوبات . كفايته . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٨٧٠٨ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/١٢/١٤

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ١٦٣ – صفحة ٨٣٠ )

الاشتراك بالاتفاق .يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه .الاشتراك بالمساعدة يتحقق بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً ويتحقق فيه تسهيل ارتكاب الجريمة.

الطعن رقم ٩٤٥٩ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠٤/١٤

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٥١ – صفحة ٢١٢ )

مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين لازمه الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن يقارف بنفسه الجريمة من المصرين عليها . عدم التزام المحكمة ببيان وقائع خاصة لإثبات الإتفاق غير ما تبينه مما يفيد سبق الإصرار . إثبات الحكم تصميم الطاعن والمحكوم عليه الأخر على قتل المجني عليه بما يرتب تضامناً في المسئولية . كفايته لمؤاخذة الطاعن بوصفه فاعلاً أصلياً سواء كان الفعل الذي قارفه محدداً بالذات أم غير محدد وبصرف النظر عن مساهمة هذا الفعل في النتيجة .

الطعن رقم ٢٤٩٦٣ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/١٢/١٥

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٢٠٨ – صفحة ١٤٦٨ )

الاشتراك بالاتفاق . يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليهالاشتراك بالتحريض . وجود سمات أو شواهد ظاهرة تدل عليه . غير لازمالاشتراك بالمساعدة . يتحقق بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً . ويتحقق فيه تسهيل ارتكاب الجريمة . للقاضي الجنائي الاستدلال على الاتفاق أو التحريض أو المساعدة بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه ما دام سائغاً. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض .

الطعن رقم ٢٠٩٩٩ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/١٠/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٤٠ – صفحة ١٠٣٩ )

الاشتراك بالاتفاق يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه . النية . من مخبآت الصدور ودفائن النفس التى لا تقع تحت الحس . وليس لها امارات ظاهرة . للقاضى الجنائي الاستدلال على الاتفاق بطريق الاستنتاج والقرائن إذا لم يقم دليل مباشر عليه . ما دام سائغاً . الجدل الموضوعى في تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض .

الطعن رقم ٩٣٧٣ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٥/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٨١ – صفحة ٦٢٢ )

الاشتراك بالاتفاق. مناط تحققه؟ حرية القاضي الجنائي في أن يستمد عقيدته من أي مصدر يشاء ما لم يقيده القانون بنوع معين من الأدلة فله الاستدلال على الاشتراك بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه أو من فعل لاحق للجريمة يشهد به. مادام لم يقم عليه دليل مباشر. مثال لتسبيب سائغ للتدليل على الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في جريمة الرشوة.

الطعن رقم ٢٩٦٥٣ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٣/١٠

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٥٣ – صفحة ٣٨٨ )

ثبوت سبق الإصرار في حق المتهمين يستلزم بالضرورة توافر الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة بنفسه منهم . متى وقعت بالفعل كنتيجة محتملة للجريمة التى اتفق على ارتكابها . مثال .

الطعن رقم ٦٠٨ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠١/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٢ – صفحة ١٩ )

الاشتراك بطريق الاتفاق في جريمة السرقة . توافره : باتحاد إدارة الشريك مع باقى المتهمين على أرتكابها ووقوع الجريمة بناء على هذا الاتفاق .

الطعن رقم ٢٤١٤٩ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠٩/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ١٥٠ – صفحة ٩٧٣ )

الاشتراك بالاتفاق يتحقق بإتخاذ نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . تحققه بالمساعدة بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلا مقصودا يتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة . كفاية الاستدلال عليه من ظروف الدعوى وملابساتها وأن تكون وقائعها دالة عليه .

الطعن رقم ٥٢٤٩ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٤/١٩

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ٨٨ – صفحة ٥٤١ )

الاشتراك بالاتفاق يتحقق باتحاد نية اطرافة على ارتكاب الفعل المتفق عليه . هذا النية . أمر داخلى لا يقع تحت الحواس. جواز الاستدلال عليها بأى دليل مباشر أو بطريق الاستنتاج أو من فعل لاحق يشهد به .

الطعن رقم ١٦٨ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/١٢/١٤

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ١٧٩ – صفحة ١١٤٢ )

الاشتراك بالاتفاق . يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليهالاشتراك بالتحريض . قد لا تكون له سمات أو شواهد ظاهره تدل عليهالاشتراك بالمساعدة . يتحقق بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً . ويتحقق فيه تسهيل ارتكاب الجريمة .

الطعن رقم ٩٦٧٩ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٤/١٣

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٥٢ – صفحة ٣٧٩ )

ثبوت سبق الاصرار في حق المتهمين يستلزم توافر الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن يقارف الجريمة بنفسه منهم .

الطعن رقم ٧٣٤٤ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠١/١٧

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٩ – صفحة ٨٦ )

الاشتراك بالاتفاق يتحقق بإتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه هذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس جواز الإستدلا عليه بأى دليل مباشر أو بطريق الإستنتاج أو من فعل لا حق للجريمة التدليل على حصول الاشتراك بالاتفاق بأدلة محسوسة.غير لازم كفاية إستخلاص حصوله من وقائع الدعوى وملابستها.

الطعن رقم ١٩٩ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٥/١٥

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١١٥ – صفحة ٨٠٢ )

الاشتراك بالاتفاق يتحقق باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . هذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس . جواز الاستدلال عليها بأى دليل مباشر أو بطريق الاستنتاجالاشتراك في التزوير ، تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال عادية محسوسة ، يكفى لثبوته اعتقاد المحكمة بحصول من ظروف الدعوى وملابساتها اعتقادا سائغا . مثال لاستدلال . سائغ على توافر اشتراك الطاعن في جرائم تزوير واختلاس واستيلاء .

الطعن رقم ٢٩٣٢٤ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠٥/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ١٣٤ – صفحة ٧٦٩ )

الاشتراك بالاتفاق يتحقق باتحاد نية أطرافه علي ارتكاب الفعل المتفق عليه . حق القاضى الاستدلال عليه بالاستنتاج والقرائن.

الطعن رقم ٥٥٢٢ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/١٢/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٢١٣ – صفحة ١٣١٣ )

تحقق الاشتراك بالاتفاق باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه .

الطعن رقم ١٢٤٨٧ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/١٢/١٩

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٢٠١ – صفحة ١٢٤٦ )

الاشتراك بالاتفاق . يتحقق باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . نية الاشتراك أمر داخلى لا يقع تحت الحواس . جواز الاستدلال عليها بأى دليل مباشر أو بطريق الاستنتاج أو من فعل لاحق للجريمة .

الطعن رقم ٢٥١٧ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/١٠/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ١٣٣ – صفحة ٧٩٧ )

مجرد اثبات سبق الاصرار على المتهمين . يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق لمن لم يقارف بنفسه الجريمة من المصرين عليها .

الطعن رقم ٤٢١٤ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/١٢/٠١

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ١٨٢ – صفحة ١١٦٧ )

ثبوت سبق الإصرار في حق المتهمين يستلزم بالضرورة توافر الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة بنفسه منهم .

الطعن رقم ٧٠٢ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٥/١٢

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ١٠٦ – صفحة ٧١٢ )

ثبوت سبق الإصرار في حق المتهمين يستلزم بالضرورة توافر الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة بنفسه منهم .

الطعن رقم ٥٨٦٣ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/٠١/١١

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ٦ – صفحة ٥٩ )

الاشتراك بالاتفاق يتحقق باتحاد نية أطرافه علي ارتكاب الفعل المتفق عليه . هذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس . جواز الاستدلال عليها بأي دليل مباشر أو بطريق الاستنتاج .

الطعن رقم ٨٩٠ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٥/١٦

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ١٢٣ – صفحة ٦٩٩ )

الاشتراك بالاتفاق يتحقق باتحاد نية اطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه هذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس. جواز الاستدلال عليهما بأي دليل مباشر أو بطريق الاستنتاج أو من فعل لاحق للجريمة.

الطعن رقم ١٠٢٢ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٣/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٨٠ – صفحة ٤٨٢ )

الاشتراك بالاتفاق يتحقق باتحاد نية أطرافه علي ارتكاب الفعل المتفق عليه . هذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس جواز الاستدلال عليها بأي دليل مباشر أو بطريق الاستنتاج . أو من فعل لاحق للجريمة التدليل علي حصول الاشتراك بالاتفاق بأدلة محسوسة غير لازم . كفاية استخلاص حصوله من وقائع الدعوى وملابساتها .

الطعن رقم ١٥٧٤ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/١٠/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ١٥٩ – صفحة ٨٢٦ )

الاشتراك بالاتفاق يتحقق باتحاد نية أطرافه علي ارتكاب الفعل المتفق عليه . هذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس . جواز الاستدلال عليها بأي دليل مباشر أو بطريق الاستنتاج . أو من فعل لاحق للجريمة .

الطعن رقم ١٥٧٤ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/١٠/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ١٥٩ – صفحة ٨٢٦ )

التدليل على حصول الاشتراك بالاتفاق بأدلة محسوسة . لا يلزم كفاية استخلاص حصوله من وقائع الدعوى وملابستها.

الطعن رقم ١٦٤١ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٣/١٣

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٥٢ – صفحة ٢٧٥ )

ثبوت سبق الاصرار في حق المتهمين . يستلزم بالضرورة توافر الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة بنفسه منهم.

الطعن رقم ٢٠٢ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠٣/٣١

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ٧٦ – صفحة ٣٤٨ )

الاشتراك بالاتفاق يتحقق باتحاد نية أطرافه علي ارتكاب الفعل المتفق عليه .هذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس جواز الاستدلال عليها بأي دليل مباشر أو بطريق الاستنتاج أو من فعل لاحق للجريمة

الطعن رقم ٧٩٠ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/١١/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٢٧١ – صفحة ١٠٤٧ )

التدليل على حصول الاشتراك بالاتفاق بأدلة محسوسة . لا يلزم كفاية استخلاص حصوله من وقائع الدعوى وملابستها.

الطعن رقم ١١٣ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠٣/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٨٩ – صفحة ٤٢٧ )

مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارفه بنفسه الجريمة من المصرين عليها . عدم التزام المحكمة ببيان وقائع خاصة لإثبات الاتفاق غير ما تبينه مما يفيد سبق الإصرار . إثبات الحكم تصميم المتهمين ومن بينهم الطاعن علي قتل المجنى عليه بما يرتب تضامناً في المسئولية . كفايته لمؤاخذة الطاعن بوصفه فاعلاً أصلياً سواء كان الفعل الذى قارفه محددا بالذات أم غير محدد وبصرف النظر عن مساهمة هذا الفعل في النتيجة .

الطعن رقم ٩٥ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/٠٣/١٣

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٨٦ – صفحة ٣٨٨ )

الاشتراك . ماهيته ؟ صحة الاستدلال عليه من القرائن التي تقوم في الدعوى . أو من فعل لاحق للجريمة يشهد به . مثال لتسبيب سائغ في هذا الخصوص .

الطعن رقم ١١٢٧ لسنة ٤٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/١٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ٣٠٢ – صفحة ١٢٥٠ )

الاشتراك بالاتفاق . ماهيته ? اثباته ؟

الطعن رقم ١٧٦٣ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/٠١/١٣

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ١٨ – صفحة ٨٥ )

مجرد اثبات سبق الاصرار علي المتهمين يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن يقارف بنفسه الجريمة من المصرين عليها .

الطعن رقم ١٢٠٧ لسنة ٢٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٨/٠١/١٤

مكتب فنى ( سنة ٩ – قاعدة ٨ – صفحة ٣٩ )

اشتراك. قبض بدون وجه حق. حكم “تسبيب معيب”. استناد الحكم في إدانة المتهم بالاشتراك في جناية القبض على المجني عليه وتعذيبه إلى وساطته في إعادة المجني عليه وقبض الفدية. قصور.

الطعن رقم ١٢٠٧ لسنة ٢٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٨/٠١/١٤

مكتب فنى ( سنة ٩ – قاعدة ٨ – صفحة ٣٩ )

اشتراكالاشتراك بالاتفاق والمساعدة. متى يتحقق؟

الطعن رقم ٤٥٣ لسنة ٢٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٧/٠٦/١٠

مكتب فنى ( سنة ٨ – قاعدة ١٧٦ – صفحة ٦٤٠ )

إثبات . اشتراك . الاستدلال علي توفر الاشتراك بالاتفاق والتحريض من قرائن الدعوى وملابساتها . جوازه .

الطعن رقم ١٣٧٩ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠٢/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ٧٩ – صفحة ٢٦٤ )

اشتراكالاشتراك بالاتفاق و المساعدة . متى يتحقق ؟

الطعن رقم ٦٢٤ لسنة ٢٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٥/١١/٠١

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٣٧٣ – صفحة ١٢٧٥ )

حكم . تسبيبهالاشتراك بالاتفاق و التحريض . استخلاصه من ظروف الدعوى و ملابساتها استخلاصاً سائغاً . يكفى .

الطعن رقم ٢٣٤٣ لسنة ٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٨/١١/١٤

اشتراك . عقاب الشريك . مسئولية عن الظروف المشدده المقترنه بالجريمه . مسئولية عن الجرائم الاحتماليهالاشتراك بالاتفاق على استعمال ورقه مزوره . مسئولية الشؤيك عن جميع النتائج التى يقتضيها تقديم الورقه المتمسك بها .

الطعن رقم ١٥٨٩ لسنة ٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٨/١٠/٢٤

حق المحكمة في تعديله . مداه . فاعل أصلي . اعتباره شريكا بالاتفاق .

الطعن رقم ٥٧٧ لسنة ٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٤/٠٢/١٩

ثبوت نية الأتفاق .وجوب توافره .

الطعن رقم ٣٧ لسنة ٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣١/١١/١٦

اثباته يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق .

الطعن رقم ٧٩٥ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣١/٠٣/٢٩

كيفية اثباته .

الطعن رقم ٣٧٤ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣١/٠١/٢٥

الاشتراك بالاتفاق والتحريض . كيفية اثباته في الحكم .

اشتراك بصفة اصلية

=================================

الطعن رقم  26681    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 806

بتاريخ 07-06-1990

الموضوع : اشتراك

فقرة رقم : 8

لا يكفى لإدانة شخص بصفته فاعلاً فى جريمة مجرد تواجده مع غيره وقت إرتكابها إلا إذا كانوا جميعاً متفقين على إرتكابها و قام كل منهم بدوره فى تنفيذها حسب الخطة الموضوعة لهم ، كما لا يكفى لإدانته بصفته شريكاً فيها إلا إذا توافر فى حقه طريقاً من طرق الإشتراك المقرر قانوناً . لما كان ذلك ، و كان ما أورده الحكم المطعون فيه فى شأن الطاعنين بجريمة الشروع فى التهريب الجمركى ، لا يتأدى منه القول بأنهم فاعلين فى الجريمة تلك أو شركاء فيها و لا يؤدى إلى الإدانة التى إنتهى إليها ، و خاصة أن تحريات الشرطة – على ما أثبتها الحكم – جاءت مجهلة ، إذ إقتصرت على أنها أسفرت عن قيام الزورق المعنى بإنتواء تهريب بضائع دون أن تسند ذلك إلى الطاعنين كلهم أو بعضهم ، و من ثم يكون الحكم قد تعيب بالقصور فى التسبيب .

=================================

الاشتراك باتفاق

=================================

الطعن رقم  0434     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 949

بتاريخ 19-05-1952

الموضوع : اشتراك

فقرة رقم : 1

متى كان الثابت بالحكم أن المتهمين جميعاً قد اتفقوا على قتل المجنى عليه و كمنوا له ثم ساهم كل منهم فى الأعمال التنفيذية للجريمة بما أحدثه بالمجنى عليه من إصابات فإن كلا منهم يكون مسئولاً عن موت المجنى عليه بوصفه فاعلاً أصلياً فى جريمة القتل و لو كانت الوفاة لم تنشأ عن فعلته بعينها و أياً كانت الضربة التى أحدثها بالمجنى عليه .

( الطعن رقم 434 سنة 22 ق ، جلسة 1952/5/19 )

=================================

الطعن رقم  0574     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1498

بتاريخ 24-12-1955

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق

فقرة رقم : 6

متى ثبت أن إطلاق الأعيرة النارية من المتهمين على المجنى عليهما كان تنفيذاً لإتفاق تم بينهما و بين باقى الجناة على قتل المجنى عليه الأول و من يتصادف وجوده معه من أهله فإن ذلك يكفى لمساءلتهما عن جنايتى القتل العمد و الشروع فيه يستوى فى ذلك أن يكون مطلق الأعيرة النارية التى أصابت المجنى عليهما معلوماً معيناً بالذات أو غير معلوم .

( الطعن رقم 574 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/12/24 )

=================================

الطعن رقم  0624     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1275

بتاريخ 01-11-1955

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق

فقرة رقم : 2

لما كان الإشتراك بالإتفاق و التحريض يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الإستدلال بها عليه فإنه يكفى أن تكون المحكمة إعتقدت حصوله من ظروف الدعوى و ملابساتها و أن يكون إعتقادها هذا سائغاً تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم .

( الطعن رقم 624 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/11/1 )

=================================

الطعن رقم  0453     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 739

بتاريخ 21-05-1956

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق

فقرة رقم : 2

الإشتراك بالإتفاق إنما يتحقق من إتحاد نية أطرافه على إرتكاب الفعل المتفق عليه – و هذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس و لا يظهر بعلامات خارجية و يكون للقاضى الجنائى إذا لم يقم على الإشتراك دليل مباشر من إعتراف أو شهادة شهود أو ما شابه كل ذلك أن يستدل عليه بطريق الإستنتاج من القرائن التى تقوم لديه كما له أن يستنتج حصوله من أعمال لاحقة له .

( الطعن رقم 453 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/5/21 )

=================================

الطعن رقم  1207     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 39

بتاريخ 14-01-1958

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق

فقرة رقم : 1

لا يتحقق الإشتراك فى الجريمة إلا إذا كان الإتفاق و المساعدة قد تما قبل وقوع تلك الجريمة و أن يكون وقوعها ثمرة لهذا الإشتراك يستوى فى ذلك أن تكون الجريمة وقتية أو مستمرة .

=================================

الطعن رقم  1546     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 309

بتاريخ 18-03-1958

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق

فقرة رقم : 2

التوافق على إرتكاب الجريمة إنما يقع بين المتهمين فجأة فى اللحظة التى تسبق وقوعها و لا تعارض بين إنتفاء سبق الإصرار و بين التوافق على إرتكاب الجريمة .

=================================

الطعن رقم  0514     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 585

بتاريخ 27-05-1958

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم قد نفى عن المتهمين جميعاً فى جريمة القتل العمد ظرف سبق الإصرار و نية القتل و أخذهم بالقدر المتيقن دون أن يعرض لوجود إتفاق  بين المتهمين على إرتكاب الجناية من عدمه ، فإنه يكون قاصراً ، وذلك أنه لا تعارض بين إنتفاء سبق الإصرار و بين إنتواء المتهمين فجأة الإعتداء على المجنى عليه و إتفاقهم على ذلك فى اللحظة ذاتها ،

و من ثم فلا يكفى لأخذ المتهمين بالقدر المتيقن نفى ظرف سبق الإصرار بل لابد لذلك من إنتفاء الإتفاق بينهم .

( الطعن رقم 514 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/5/27 )

=================================

الطعن رقم  1723     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 1027

بتاريخ 30-12-1963

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق

فقرة رقم : 1

الإشتراك بطريق الإتفاق هو إتحاد نية أطرافه على إرتكاب الفعل المتفق عليه و يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال محسوسة يمكن الإستدلال عليها ، و إذ كان القاضى الجنائى مطلق الحرية فى تكوين عقيدته من وقائع الدعوى ، فإن له إذا لم يقم على الإنفاق دليل مباشر أن يستدل عليه بطريق الإستنتاج من القرائن التى تقوم لديه ، ما دام هذا الإستدلال سائغاً و له ظروف الدعوى ما يبرره .

=================================

الطعن رقم  0480     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 619

بتاريخ 26-10-1964

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه متى دان الحكم المتهمين فى جريمة الإشتراك فى القتل بطريقى الإتفاق و المساعدة فإن عليه أن يستظهر عناصر هذا الإشتراك و طريقته و أن يبين الأدلة الدالة على ذلك بياناً يوضحها و يكشف عن قيامها و ذلك من واقع الدعوى و ظروفها . فإذا كان ما أورده الحكم و إن كان يدل على التوافق بين المتهمين لا يفيد الإتفاق كطريق من طرق الإشتراك لأنه لا يكفى لقيامه مجرد توارد الخواطر بل يشترط فى ذلك أن تتحد النية على إرتكاب الفعل المتفق عليه ، الأمر الذى لم يدلل الحكم على توافره بل نفاه فى صراحة كما لم يثبت فى حق الطاعنين توافر الإشتراك بأى طريق آخر حدده القانون . و كان مجرد التوافق لا يرتب فى صحيح القانون تضامناً بين المتهمين فى المسئولية الجنائية بل يجعل كلا منهم مسئولاً عن نتيجة فعله الذى إرتكبه . و كان الحكم من جهة أخرى لم يثبت فى حق المتهمين أنهم ساهموا فى قتل جميع المجنى عليهم ، فإنه بذلك يكون مشوباً بالقصور مما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 480 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/10/26 )

=================================

الطعن رقم  1988     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 441

بتاريخ 10-05-1965

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق

فقرة رقم : 1

لا يشترط لتكوين جريمة الإتفاق الجنائى المنصوص عليها فى المادة 48 من قانون العقوبات أكثر من إتحاد إرادة شخصين أو أكثر على إرتكاب جناية أو جنحة سواء أكانت معينة أم غير معينة أو على الأعمال المجهزة و المسهلة لإرتكابها سواء وقعت الجريمة المقصودة من الإتفاق أو لم تقع ، فإن الحكم المطعون فيه بتبرئة المطعون ضدهم فى جريمة الإتفاق الجنائى بمقالة أنها – بسبب أن التزييف كان مفضوحاً – جريمة مستحيلة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

=================================

الطعن رقم  1988     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 441

بتاريخ 10-05-1965

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق

فقرة رقم : 2

عدم بلوغ المتهمين – وقت الضبط غايتهم من إتقان التزييف – لا يجعل جناية التزييف مستحيلة و لا يهدر ما قام عليه الإتهام من أن إرادة المطعون ضدهم قد إتحدت على إرتكاب تلك الجناية و هو ما يكفى لتوافر أركان جريمة الإتفاق الجنائى – أما سوء تنفيذ موضوع الإتفاق الجنائى و تعثره لأمر ما فهو لاحق على قيام الإتفاق الجنائى و ليس ركناً من أركانه أو شرطاً لإنعقاده .

=================================

الطعن رقم  0882     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 718

بتاريخ 19-10-1965

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق

فقرة رقم : 2

الإتفاق يتطلب تقابل الإيرادات تقابلاً صريحاً على أركان الواقعة الجنائية التى تكون محلاً له .

=================================

الطعن رقم  0882     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 718

بتاريخ 19-10-1965

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق

فقرة رقم : 3

التوافق هو توارد خواطر الجناة على إرتكاب فعل معين ينتويه كل واحد منهم فى نفسه مستقلاً عن الآخرين دون أن يكون بينهم إتفاق سابق و لو كان كل منهم على حدة قد أصر على ما تواردت الخواطر عليه . و هو لا يستوجب مساءلة سائر من توافقوا على فعل إرتكبه بعضهم إلا فى الأحوال المبينة فى القانون على سبيل الحصر كالشأن فيما نصت عليه المادة 243 من قانون العقوبات . أما فى غير تلك الأحوال فإنه يجب لمعاقبة المتهم عن فعل إرتكبه غيره أن يكون فاعلاً فيه و شريكاً بالمعنى المحدد فى القانون .

=================================

الطعن رقم  0004     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 544

بتاريخ 18-04-1967

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق

فقرة رقم : 1

الأصل أن التوافق هو توارد خواطر الجناة على إرتكاب فعل معين و إتجاه كل منهم بذاته إلى ما إتجهت إليه خواطر الباقين دون أن يكون هناك ثمت إتحاد بين إرادتهم .

=================================

الطعن رقم  0240     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 597

بتاريخ 25-04-1967

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق

فقرة رقم : 1

لا يشترط لتكوين جريمة الإتفاق الجنائى المنصوص عليها فى المادة 48 من قانون العقوبات أكثر من إتحاد إرادة شخصين أو أكثر على إرتكاب جناية أو جنحة ما سواء أكانت معينة أو غير معينة أو على الأعمال المجهزة أو المسهلة لإرتكابها سواء وقعت الجريمة المقصودة بالإتفاق أو لم تقع .

=================================

الطعن رقم  0216     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 311

بتاريخ 04-03-1968

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق

فقرة رقم : 3

يتحقق الأشتراك بطريق الإتفاق من إتحاد نية أطرافه على إرتكاب الفعل المتفق عليه ، و هذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس و لا يظهر بعلامات خارجية . و إذ كان القاضى الجنائى فيما عدا الأحوال الإستثنائية التى قيده القانون فيها بنوع معين من الأدلة حراً فى أن يستمد عقيدته من أى مصدر شاء فإن له إذا لم يقم على الإشتراك دليل مباشر من إعتراف أو شهادة أن يستدل عليه بطريق الإستنتاج من القرائن التى تقوم لديه كما أن له أن يستنتج حصوله من أعمال لاحقه له تسوغ قيامه .

=================================

الطعن رقم  0060     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 327

بتاريخ 06-03-1972

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق

فقرة رقم : 4

إذا كانت النيابة العامة قد إتهمت  الطاعن بالإشتراك بطريق المساعدة مع بعض الأشخاص فى إرتكاب الجريمة المسندة إليهم و هى ممارسة القمار بمحل عام . و كان البين من الحكم المطعون فيه أن هؤلاء الأشخاص كانوا يزاولون لعبة الكونكان بالمقهى مقابل ثمن المشروبات و هى اللعبة المحظور مزاولتها فى المحال العامة بمقتضى قرار وزير الداخلية 37 سنة 1957 و أن الطاعن قام بتقديم أوراق اللعب إليهم و وقعت الجريمة نتيجة لهذه المساعدة و كان الحكم قد إستطرد إلى حكم المادة 38 من القانون 371 سنة 1956 التى نصت على مساءلة مستغل المحل و مديره و المشرف على أعمال فيه ، فإن هذا الإستطراد منه لا يعدو أن يكون تزيداً فيما لم يكن فى حاجة إليه و لا أثر له فى النتيجة التى إنتهى إليها .

=================================

الطعن رقم  0095     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 388

بتاريخ 13-03-1972

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق

فقرة رقم : 1

من المقرر أن الإشتراك بالإتفاق إنما يتحقق من إتحاد نية أطرافه على إرتكاب الفعل المتفق عليه . و هذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس و لا تظهر بعلامات خارجية . و إذ كان القاضى الجنائى – فيما عدا الأحوال الإستئنافية التى قيده القانون فيها بنوع معين من الأدلة – حراً فى أن يستمد عقيدته من أى مصدر شاء فإن له – إذا لم يقم على الإشتراك دليل مباشر من إعتراف أو شهادة شهود أو غيره – أن يستدل عليه بطريق الإستنتاج من القرائن التى تقوم لديه كما له أن يستنتج حصوله من فعل لاحق للجريمة يشهد به . فمتى كان الحكم قد إستدل على أن الطاعن كان على إتفاق سابق مع المتهم الأول على نقل الحديد المختلس بالسيارة قيادته من مخزن الشركة إلى مخزن المتهم الثالث ، و إلى أنه نفاذاً لهذا الإتفاق قام بنقل الحديد معه من مخازن الشركة رغم إعتراض خفير المخزن لهما و تم نقلها إلى مخزن المتهم الثالث الذى لم يكن ضمن خط سير السيارة المصرح لها به و ما أثبتته تحريات الشرطة من تصرفهما فى الحديد بالبيع إلى المتهم الثالث ، و كان ماأورده الحكم سائغاً فى المنطق و يتوفر به الإشتراك بطريقى الإتفاق و المساعدة فى جريمة الإختلاس على ماهو معرف به فى القانون ، فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون فى غير محله .

=================================

الطعن رقم  0300     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 656

بتاريخ 08-05-1972

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق

فقرة رقم : 3

من المقرر أن قصد المساهمة فى الجريمة أو نية التدخل فيها يتحقق حتماً إذا وقعت نتيجة إتفاق بين المساهمين و لو لم ينشأ إلا لحظة تنفيذ الجريمة تحقيقاً لقصد مشترك هو الغاية النهائية منها ، أى أن يكون كل منهم قصد قصد الآخر فى إيقاع الجريمة المعينة و أسهم فعلاً بدور فى تنفيذها بحسب الخطة التى وضعت أو تكونت لديهم فجاة و إن لم يبلغ دوره على مسرحها حد الشروع .

=================================

الطعن رقم  0309     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 672

بتاريخ 08-05-1972

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق

فقرة رقم : 1

يتوافر الإشتراك فى جريمة السرقة بطريق الإتفاق متى إتحدت إرادة الشريك مع باقى المتهمين على إرتكاب تلك الجريمة و وقعت الجريمة بناء على هذا الإتفاق . و لما كان الحكم قد عرض فى مقام إستخلاصه لما ثبت فى حق كل من المتهمين إلى أن دور الطاعن لا يخرج عن أنه إتفق مع باقى المتهمين سواء فى المرة الأولى أو الثانية على سرقة المجنى عليها فقط دون إلحاق أى أذى بها ثم أورد الحكم : ” و حيث أن المتهم الأول ” الطاعن ” إنحصرت مسئوليته على ما سلف فى الإشتراك مع المتهمين فى سرقة المجنى عليها بالتحريض على إقتراف الإثم مما يتعين قصر عقابه على ما إقترف ” ، منتهياً فى التكييف القانونى للواقعة إلى أنه إرتكب مع المتهمين الثلاثة الآخرين جناية السرقة المنطبقة على المواد 316 و 40 و 41 من قانون العقوبات ، و لما كان البين من مراجعة مدونات الحكم إنها جرت على أن الطاعن إتفق مع غيره من المتهمين فى الدعوى على إرتكاب جريمة سرقة المجنى عليها – و هى خالة والدته – و إنه رافقهم فى المرتين اللتين توجهوا فيهما إلى منزلها و إن شيئاً لم يتم فى المرة الأولى و أنه فى المرة الثانية إنصرف قبل وقوع الجريمة فإن الحكم يكون قد دلل على قيام هذا الإشتراك من ظروف الدعوى و ملابساتها تدليلاً سائغاً .

=================================

الطعن رقم  0947     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1286

بتاريخ 26-11-1972

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق

فقرة رقم : 3

لا يقدح فى سلامة الحكم ما يثيره الطاعنون من خلو الأوراق مما يفيد سبق إتفاقهم على خدع المجنى عليه ، ذلك بأنه يكفى أن تستخلص المحكمة ذلك الإتفاق من ظروف الدعوى و ملابستها ما دام فى وقائع الدعوى ما يسوغ الإعتقاد بوقوعه . و هى فى ذلك ليست مطالبة بالأخذ إلا بالأدلة المباشرة ، بل لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم إليها من أدلة و لو كانت غير مباشرة متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن الإقتضاء العقلى و المنطقى . و إذ إستخلص الحكم المطعون فيه من وقائع الدعوى التى ترتد إلى أصل صحيح فى الأوراق و بأسباب مؤدية إلى ما قصده الحكم منها أن إتفاقاً مسبقاً قد تم بين الطاعنين على خدع المجنى عليه فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الشأن يكون من قبيل الجدل الموضوعى فى مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع التقدير فيها بلا معقب من محكمة النقض .

=================================

الطعن رقم  0113     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 427

بتاريخ 26-03-1973

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق

فقرة رقم : 5

من المقرر أن مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين يلزم عنه الإشتراك بالإتفاق بالنسبة لمن يقارف بنفسه الجريمة من المصرين عليها ، و ليست المحكمة ملزمة ببيان وقائع خاصة لإفادة الإتفاق غير ما تبينته من الوقائع المفيدة لسبق الإصرار . و لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت تصميم المتهمين على قتل المجنى عليه بما يرتب تضامناً فى المسئولية ، يستوى فى ذلك أن يكون الفعل الذى قارفه كل منهم محدداً بالذات أو غير محدد ، و بصرف النظر عن مدى مساهمة هذا الفعل فى النتيجة المترتبة عليه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى مؤاخذة الطاعن بوصفه فاعلاً أصلياً فى جريمة القتل التى وقعت تنفيذاً لذلك التصميم ، لا يكون قد أخطأ فى شئ .

=================================

الطعن رقم  0404     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 678

بتاريخ 28-05-1973

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق

فقرة رقم : 2

إن الإشتراك بطريق الإتفاق إنما يتكون من إتحاد نية أطرافه على إرتكاب الفعل المتفق عليه ، و هذه النية أمر داخلى لا تقع تحت الحواس و لا تظهر بعلامات خارجية ، فمن حق القاضى – فيما عدا الحالات الإستثنائية التى قيده القانون بنوع معين من الأدلة – إذا لم يقم على الإشتراك دليل مباشر من إعتراف أو شهادة شهود أو غيره أن يستدل عليه بطريق الإستنتاج من القرائن التى تقوم لديه .

=================================

الطعن رقم  0790     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1047

بتاريخ 25-11-1973

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق

فقرة رقم : 2

الإشتراك بطريق الإتفاق إنما يكون بإتحاد نية أطرافه على إرتكاب الفعل المتفق عليه ، و هذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس و لا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضى إذا لم يقم على الإشتراك دليل مباشر أن يستدل عليه بطريق الإستنتاج و القرائن التى تقوم لديه .

=================================

الطعن رقم  0790     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1047

بتاريخ 25-11-1973

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق

فقرة رقم : 3

ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الإشتراك بطريق الإتفاق بأدلة مادية محسوسة بل يكفيها للقول بقيام الإشتراك أن تستخلص حصوله من وقائع الدعوى و ملابساتها ما دام فى تلك الوقائع ما يسوغ الإعتقاد بوجوده .

=================================

الطعن رقم  0202     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 348

بتاريخ 31-03-1974

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق

فقرة رقم : 5

من المقرر أن الإشتراك بالإتفاق إنما يتحقق من إتحاد نية أطرافه على إرتكاب الفعل المتفق عليه و هذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس و لا يظهر بعلامات خارجية و إذ كان القاضى الجنائى – فيما عدا الأحوال الإستثنائية التى قيده القانون فيها بنوع معين من الأدلة – حراً فى أن يستمد عقيدته من أى مصدر شاء فإن له – إذ لم يقم على الإشتراك دليل مباشر من إعتراف أو شهادة شهود أو غيره – أن يستدل عليه بطريق الإستنتاج من القرائن التى تقوم لديه ما دام هذا الإستدلال سائغاً و له من ظروف الدعوى ما يبرره . كما أن يستنتج حصوله من أى فعل لاحق للجريمة .

( الطعن رقم 202 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/3/31 )

=================================

الطعن رقم  356      لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 612

بتاريخ 17-06-1974

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق

فقرة رقم : 1

من المقرر أن عدم قيام ظرف سبق الإصرار لدى المتهمين لا ينفى قيام الإتفاق بينهما، إذ الإتفاق على إرتكاب الجريمة لا يقتض فى الواقع أكثر من تقابل إرادة المشتركين و لا يشترط لتوافره مضى وقت معين ، و من الجائز عقلاً و قانوناً أن تقع الجريمة بعد الإتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة ، أى أن يكون كل منهم قد قصد قصد الآخر فى إيقاع الجريمة المعينة و أسهم فعلاً بدور فى تنفيذها بحسب الخطة التى وضعت أو تكونت لديهم فجأة . و من ثم فلا تعارض بين إنتفاء سبق الإصرار و ثبوت إتفاق المتهمين على ضرب المجنى عليه و مساهمتهم فى الإعتداء عليه مما مقتضاه مساءلة كل منهم بإعتباره فاعلاً أصلياً عن النتيجة التى وقعت تنفيذاً لهذا الإتفاق من غير حاجة إلى تقص محدث الإصابة التى نشأت عنها العاهة . و إذ كان ما تقدم كذلك ، و كان الأمر المطعون فيه لم يعرض لقيام الإتفاق إو إنتفائه بين المطعون ضده الأول و والده – الذى قضى بإنقضاء الدعوى الجنائية بوفاته – على إرتكاب جريمة ضرب المجنى عليه الذى تخلفت لديه عاهة مستديمة ، فإنه يكون مشوباً بالقصور .

=================================

الطعن رقم  0680     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 281

بتاريخ 21-02-1977

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق

فقرة رقم : 1

لا يشترط لتكوين جريمة الإتفاق الجنائى المنصوص عليها فى المادة 48 من قانون العقوبات أكثر من إتحاد إرادة شخصين أو أكثر على إرتكاب جناية أو جنحة ما سواء أكانت معينة أو غير معينة أو على الأعمال المجهزة أو السهلة لإرتكابها سواء وقعت الجريمة المقصودة من الإتفاق أو لم تقع .

=================================

الطعن رقم  0680     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 281

بتاريخ 21-02-1977

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق

فقرة رقم : 2

من المقرر أنه لا حرج على المحكمة من أن تستنتج الإتفاق السابق من فعل لاحق على الجريمة يشهد به .

=================================

الطعن رقم  0680     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 281

بتاريخ 21-02-1977

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق

فقرة رقم : 3

للمحكمة أن تستخلص العناصر القانونية لجريمة الإتفاق الجنائى من ظروف الدعوى و ملابساتها ما دام فى وقائع الدعوى ما يسوغ الإعتقاد بوقوعه .

=================================

الطعن رقم  0680     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 281

بتاريخ 21-02-1977

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق

فقرة رقم : 5

أن تعثر تنفيذ ذلك الإتفاق بسبب مفاجأة رجال الشرطة للطاعنين بمكان الحادث و ضبط ثانيهم بعد أن تمكن الباقون من الهرب ، هو أمر لاحق على قيام الإتفاق الجنائى و ليس ركناً أو شرطاً لإنعقاده . لما كان ذلك فإن ما يثيره الطاعنون الثانى و الثالث و الرابع فى هذا الوجه من أوجه الطعن يكون من قبيل الجدل الموضوعى فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى و إستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، و يضحى هذا المعنى على غير أساس حليفاً بالرفض .

=================================

الطعن رقم  0176     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 759

بتاريخ 13-06-1977

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق

فقرة رقم : 6

لما كان الحكم المطعون فيه قد دلل إستناداً إلى تقرير الصفة التشريحية و أقوال الشهود على أن … … … و هو أحد الجناة فى الحادث قد قتل بعيارين – ناريين أحدهما أطلق من المدفع الرشاش الذى كان يحمله المحكوم عليه الأول و المقذوف الثانى أطلق من بندقية الخفير … … … و أن كلاً من العيارين قد ساهم بقدر متساو فى إحداث الوفاة بالإضافة إلى أن كلاً من الإصابتين منفردة و حدها قد تؤدى إلى الوفاة ، فإن الجدل بعد ذلك فيما إنتهى إليه الحكم من إدانة الطاعن بالجرائم المسندة إليه بما فيها جناية القتل التى كانت نتيجة محتملة لمساهمته فى جناية الشروع فى السرقة ، إنما ينحل إلى جدل موضوعى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

=================================

الطعن رقم  0603     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 40

بتاريخ 12-06-1930

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق

فقرة رقم : 1

إذا حكم بالعقوبة على متهمين لإشتراكهم فى جريمة بطريق الإتفاق على إرتكاب جريمة أخرى معينة و كانت الجريمة التى وقعت بالفعل نتيجة محتملة لهذا الإتفاق فيجب أن يبين الحكم بياناً كافياً ما كان من إتفاق سابق بين المتهمين على إرتكاب تلك الجريمة المعينة حتى يكونوا مسئولين بعدئذ جميعاً عن الجريمة التى تلت ذلك و المقول بأنها كانت محتملة الوقوع .

( الطعن رقم 603 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/6/12 )

=================================

الطعن رقم  1641     لسنة 47  مكتب فنى 29  صفحة رقم 275

بتاريخ 13-03-1978

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق

فقرة رقم : 6

من المقرر أن مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين يلزم عنه الإشتراك بالإتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة بنفسه من المصرين عليها و ليست المحكمة ملزمة ببيان وقائع خاصة لإفادة الإتفاق غير ما تبينته من الوقائع المفيدة لسبق الإصرار .

=================================

الطعن رقم  1430     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 809

بتاريخ 20-11-1978

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق

فقرة رقم : 1

من المقرر فى القانون أن الفاعل أو الشريك يتحمل مع فاعل الجريمة المسئولية الجنائية عن الجريمة التى يرتكبها هذا الأخير و لو كانت غير التى قصد إرتكابها و تم الإتفاق عليها متى كانت الجريمة التى وقعت بالفعل نتيجة محتملة للجريمة الأخرى التى إتفق الجناة على إرتكابها فاعلين كانوا أم شركاء ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن الثانى من إقتصار المسئولية عن النتائج المحتملة على الشريك دون الفاعل لا يكون سديداً فى القانون .

=================================

الطعن رقم  1430     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 809

بتاريخ 20-11-1978

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق

فقرة رقم : 3

لما كانت نية القتل من الأمور الموضوعية التى يستظهرها القاضى فى حدود سلطته بإعتبارها أمراً داخلياً متعلقاً بالإرادة و يرجع تقدير توافره إلى سلطة قاضى الموضوع و حريته فى تقدير الوقائع ، و كان ما أورده الحكم تدليلاً على قيام نية القتل فى حق مقترفها يكفى لحمل قضائه ، و كان الحكم قد أثبت بالأدلة السائغة التى أوردها أن الطاعنين الثلاثة قد إتفقوا على إرتكاب جريمة السرقة التى وقعت جريمة القتل نتيجة محتملة لها ، و دلل على توافر نية القتل فى حق الطاعن الثالث بإعتباره الفاعل الأصلى فى جريمة القتل العمد فذلك حسبه ، إذ ينعطف حكمه على من إتفق معه على إرتكاب جريمة السرقة مع علمه بإحتمال وقوع جريمة القتل نتيجة محتملة لها بغض النظر عن مقارفته هذا الفعل بالذات أو عدم مقارفته ما دامت المحكمة قد دللت تدليلاً سليماً على أن جريمة القتل وقعت نتيجة محتملة لجريمة السرقة التى إتفق الطاعنون الثلاثة على إرتكابها .

=================================

الطعن رقم  1574     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 826

بتاريخ 02-10-1980

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق

فقرة رقم : 1

من المقرر أن الإشتراك بالإتفاق إنما يتحقق من إتحاد نية أطرافه على إرتكاب الفعل المتفق عليه و هذه النية أمر داخل لا يقع تحت الحواس و لا يظهر بعلامات خارجية ، و إذ كان القاضى الجنائى حراً فى أن يستمد عقيدته من أى مصدر شاء فإن له – إذا لم يقم على الإشتراك دليل مباشر من إعتراف أو شهادة أو غيره – أن يستدل عليه بطريق الإستنتاج من القرائن التى تقوم لديه ما دام هذا الإستدلال سائغاً و له من ظروف الدعوى ما يبرره كما له أن يستنتج حصوله من فعل لاحق للجريمة يشهد به .

=================================

الطعن رقم  1574     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 826

بتاريخ 02-10-1980

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق

فقرة رقم : 2

ليس على المحكمة  أن تدلل على حصول الإشتراك بطريق الإتفاق بأدلة مادية محسوسة بل يكفيها للقول بقيام الإشتراك أن تستخلص حصوله من وقائع الدعوى و ملابساتها ما دام فى تلك الوقائع ما يسوغ الإعتقاد بوجوده .

=================================

الطعن رقم  1265     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1158

بتاريخ 20-12-1981

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق

فقرة رقم : 3

من المقرر أن عدم قيام ظرف سبق الإصرار لدى المتهمين لا ينفى قيام الإتفاق بينهم إذ الإتفاق هو إتحاد نية أطرافه على إرتكاب الفعل المتفق عليه ، و هذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس و لا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضى أن يستدل عليه بطريق الإستنتاج و القرائن التى تتوافر لدية .

=================================

الطعن رقم  1445     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 692

بتاريخ 13-10-1981

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق

فقرة رقم : 9

الإشتراك بطريق الإتفاق هو إتحاد نية أطرافه على إرتكاب الفعل المتفق عليه ، و يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال محسوسة يمكن الإستدلال بها عليه ، و يتحقق الإشتراك بالمساعدة بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله و يتحقق فيه معنى تسهيل إرتكاب الجريمة الذى جعله الشارع مناطاً لعقاب الشريك .

=================================

الطعن رقم  6470     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 544

بتاريخ 14-04-1983

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق

فقرة رقم : 6

إذا كان من المقرر أن مجرد إثبات ظرف سبق الإصرار على المتهمين يلزم عنه الإشتراك بالإتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة بنفسه من المصرين عليها و ليست المحكمة ملزمة ببيان وقائع خاصة لإفادة الإتفاق غير ما تبينته من الوقائع المفيدة لسبق الإصرار ، و كان الحكم قد أثبت تصميم المتهمين على قتل المجنى عليه فإن ذلك يرتب تضامناً فى المسئولية يستوى فى ذلك أن يكون الفعل الذى قارفه كل منهم محدداً بالذات أو غير محدد و بصرف النظر عن مدى مساهمة هذا الفعل فى النتيجة المترتبة عليه .

=================================

الطعن رقم  6662     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 480

بتاريخ 05-04-1983

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق

فقرة رقم : 1

من المقرر أن فعل الإشتراك لا تتحقق فيه الصفة الجنائية إلا بوقوع الجريمة التى حصل الإشتراك فيها سواء كانت جريمة تامة أو شروع فيها ، و لأن الأصل أن إجرام الشريك إنما هو فرع من إجرام الفاعل الأصلى بما يستتبع على ما إنتهى إليه الحكم أن يتبع الفرع أصله و من ثم فإن قضاءه بتبرئة المطعون ضده الثالث من تهمة الإشتراك فيما نسب للفاعلين يكون قد صادف صحيح القانون . و فضلاً عن ذلك فإنه لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن عرض لأدلة الثبوت و وازن بينها و بين دفاع المطعون ضدهم إنتهى فى صراحة إلى نفى تواطؤ المطعون ضدهما الأول و الثانى مع المطعون ضده الثالث فيما نسب إليهما ، و هو ما يقتضى لزوماً فى المعنى إنتفاء الوجه المقابل و هو نفى تواطئه معهما ، و هو ما يسلس إلى عدم ثبوت فعل الإشتراك فى حقه – بما يستقيم معه القضاء ببراءته ، لهذا السبب و لعدم وقوع الجريمة .

=================================

الطعن رقم  566      لسنة 53  مكتب فنى 34  صفحة رقم 624

بتاريخ 11-05-1983

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق

فقرة رقم : 1

لما كان الحكم و قد دان الطاعن بجريمة الإشتراك فى الإختلاس بطريقى الإتفاق و المساعدة ، فقد كان عليه أن يستظهر عناصر هذا الإشتراك و طريقته و أن يبين الأدلة الدالة على ذلك بياناًُ يوضحها و يكشف عن قيامها و ذلك من واقع الدعوى و ظروفها ، إلا أن ما أورده الحكم من مجرد ضبط الطاعن واقفاً أمام السيارة – مع شيخ الخفراء المتهم بإختلاس الأخشاب – ممسكاً فى يده الأربعين جنيهاً ، لا يفيد بذاته الإتفاق كطريق من طرق الإشتراك ، إذ يشترط فى ذلك أن تتحد النية على إرتكاب الفعل المتفق عليه ، و هو ما لم يدلل الحكم على توافره ، كما لم يثبت فى حق الطاعن توافر الإشتراك بأى طريق آخر حدده القانون .

( الطعن رقم 566 لسنة 53 ق ، جلسة 1983/5/11 )

=================================

الطعن رقم  6049     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 168

بتاريخ 19-02-1984

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق

فقرة رقم : 2

ما أورده الحكم فى بيانه لواقعة الدعوى و أدلتها – على نحو ما سلف بيانه – تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الإتفاق الجنائى كما هى معرفة فى القانون ، ذلك أنه لا يشترط لتكوين جريمة الإتفاق الجنائى المنصوص عليها فى المادة 48 من قانون العقوبات أكثر من إتحاد إرادة شخصين أو أكثر على إرتكاب جناية أو جنحة ما سواء أكانت معينة أم غير معينة أو على الأعمال المجهزة أو المسهلة لإرتكابها سواء وقعت الجريمة المقصودة بالإتفاق أو لم تقع .

=================================

الطعن رقم  0820     لسنة 54  مكتب فنى 35  صفحة رقم 685

بتاريخ 24-10-1984

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق

فقرة رقم : 4

لما كان ما يدعيه الطاعن من أنه لا يمكنه تحريض أو مساعدة متهمين غير مدركين لأفعالهما مردوداً بأن الإشتراك بطريق التحريض أو المساعدة – بخلاف الإشتراك بطريق الإتفاق – لا يستوجب إنعقاد إرادتى الشريك و الفاعل الأصلى فلا يستلزم أن يكون فاعل الجريمة أهلاً للمسئولية الجنائية أو متوافراً لديه القصد الجنائى . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس خليقاً برفضه موضوعاً .

( الطعن رقم 820 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/10/24 )

=================================

الطعن رقم  0072     لسنة 01  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 333

بتاريخ 28-05-1931

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق

فقرة رقم : 1

يجب لتطبيق المادة 207 عقوبات أن يثبت فى الحكم أن الإعتداء الذى وقع من المتهمين كان بواسطة إستعمال أسلحة أو عصى أو آلات أخرى و أن المتهمين توافقوا على التعدى و الإيذاء .

( الطعن رقم 72 لسنة 1 ق ، جلسة 1931/5/28 )

=================================

الطعن رقم  0037     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 358

بتاريخ 16-11-1931

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق

فقرة رقم : 1

مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين يلزم عنه الإشتراك بالإتفاق بالنسبة لمن لم يقارف بنفسه الجريمة من المصرين عليها . و ليست المحكمة ملزمة ببيان وقائع خاصة لإفادة الإتفاق غير ما تبينه من الوقائع المفيدة لسبق الإصرار .

=================================

الطعن رقم  1424     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 465

بتاريخ 15-02-1932

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق

فقرة رقم : 1

إن المادة 207 عقوبات لم تشترط إلا أن يكون الضرب أو الجرح حصل بواسطة إستعمال أسلحة أو عصى أو آلات أخرى من واحد أو أكثر ضمن عصبة أو تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل توافقوا على التعدى و الإيذاء . فالتوافق على التعدى هو المحور الذى تدور عليه علة التشديد الذى إرتآه المشرع بوضعه هذه المادة التى أريد بها العقاب على الفكرة الإجرامية المتحدة التى تنشأ عند عصبة من المعتدين فى وقت واحد و تقصر ظروفها عن توافر شروط الإشتراك بمعناه القانونى و شروط سبق الإصرار . و هذه الفكرة الإجرامية قد تتحقق فى التصور من غير أن يعد الجناة من قبل آلات الضرب بل قد توجد بمجرد إجتماع المعتدين و وصول يد واحد منهم أو أكثر إلى آلة من آلات الضرب مع إتحاد الجميع فى فكرة الإعتداء .

=================================

الطعن رقم  0019     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 17

بتاريخ 14-11-1932

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق

فقرة رقم : 1

إذا وقعت الجريمة فعلاً فلا يؤثر فيها أى إتفاق يكون حصل بعد وقوعها للتخلص من نتائجها .

=================================

الطعن رقم  0010     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 234

بتاريخ 08-01-1934

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق

فقرة رقم : 1

الإتفاق على إرتكاب جريمة ما كاف وحده ، بحسب المادة 43 من قانون العقوبات ، لتحميل كل من المتفقين نتيجة ذلك الإتفاق ، و لو كانت الجريمة التى وقعت بالفعل غير تلك التى إتفق على إرتكابها ، متى كانت الجريمة التى وقعت نتيجة محتملة لذلك الإتفاق الذى تم على إرتكاب الجريمة الأخرى . ذلك بأن الشريك مفروض عليه قانوناً أن يتوقع كافة النتائج التى يحتمل عقلاً و بحكم المجرى العادى للأمور أن تنتج عن الجريمة التى إتفق مع شركائه على إرتكابها . فإذا إتفق شخص مع آخرين على سرقة منزل شخص معين ، فإن القانون يفرض بحكم المادة 43 عقوبات ، على هذا الشخص و على غيره من الشركاء أن يتوقعوا أن يستيقظ المجنى عليه عند دخولهم منزله فيقاوم دفاعاً عن ماله فيحاول اللصوص إسكاته خشية الإفتضاح ، فإذا عجزوا عن إسكاته قضوا على حياته ليأمنوا شره . تلك حلقات متسلسلة تتصل إخراها بأولاها إتصال العلة بالمعلول ، فكل من كانت له يد فى أولى الحوادث – و هى حادثة السرقة – يجعله القانون مسئولاً بصفته شريكاً عن الحادثة الأخيرة و هى حادثة القتل ، بإعتبارها نتيجة محتملة للأولى . و إذا لم يكن فى الإستطاعة مؤاخذة ذلك الشخص على إعتبار أنه شريك فى القتل بنية مباشرة ، لعدم قيام الدليل على ذلك ، فإن وجوده فى مكان جريمة السرقة كاف وحده لمؤاخذته قانوناً بقصده الإحتمالى فيما يتعلق بجريمة القتل ، على إعتبار أنه كان يجب عليه أن يتوقع كل ما حصل إن لم يكن توقعه فعلاً . و مسئوليته فى القتل بنية إحتمالية تتحقق و لو ثبت أنه لم يكن يحمل سكيناً أو ساطوراً أو أية أداة أخرى .

( الطعن رقم 10 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/1/8 )

=================================

الطعن رقم  0577     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 272

بتاريخ 19-02-1934

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق

فقرة رقم : 1

إن الإشتراك بالإتفاق يقتضى أن تتحد نية الشركاء على إرتكاب الفعل المتفق عليه . و هذه النية إما أن يقوم عليها الدليل المباشر ، و إما أن تستخلص من وقائع الدعوى إذا كان فى تلك الوقائع ما يساعد على الإعتقاد بوجودها . فإذا كان إكتفى الحكم بإثبات أن شخصاً ذهب مع إثنين لمقابلة المجنى عليه يوم الحادثة و إجتمعوا به و تناولوا مسكراً بمنزل هذا الشخص ثم خرجوا جميعاً فى عربة إلى حيث نزل ذلك الإثنان و ذهبا مع المجنى عليه و إرتكبا جريمتهما فى حارة كانا أفهماه أن بها منزلاً للدعارة توافقوا على الذهاب إليه ، فهذا لا يكفى وحده فى إثبات إشتراك ذلك الشخص فى الجريمة المرتكبة ، بل لابد من إثبات أن هذا الشخص لم يصاحب زميليه إلا لأنه متفق معهما على إرتكاب الجريمة و أن نيته كانت موافقة لنيتهما فى إرتكابها .

( الطعن رقم 577 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/2/19 )

=================================

الطعن رقم  0418     لسنة 05  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 422

بتاريخ 11-02-1935

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق

فقرة رقم : 2

1) الإتفاق على إرتكاب جريمة لا يقتضى فى الواقع أكثر من تقابل إرادة كل من المشتركين فيه ، و لا يشترط لتوفره مضى وقت معين . فمن الجائز عقلاً و قانوناً أن تقع الجريمة بعد الإتفاق عليها مباشرة .

( الطعن رقم 418 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/2/11 )

=================================

الطعن رقم  0650     لسنة 05  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 435

بتاريخ 25-02-1935

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق

فقرة رقم : 1

إن مسئولية الشريك عن النتيجة المحتملة المنصوص عليها فى المادة 43 ع لا تتأتى إلا إذا كان الفعل الأصلى المتفق على إرتكابه يكون فى حد ذاته جريمة ما . فإذا إتفق زيد مع بكر على أن يستخرج الثانى للأول جواز سفر بجنسية غير جنسيته نظير جعل معين ، فعمل بكر على تحقيق هذا الأمر بطريق التزوير ، و لم يثبت أن إرتكاب هذا التزوير كان من ضمن ما وقع عليه الإتفاق بين زيد و بكر صراحة أو ضمناً ، فلا يصح أن يؤاخذ زيد على جريمة التزوير طبقاً للمادة 43 ع بإعتبار أن هذه الجريمة كانت نتيجة محتملة للإتفاق الذى تم بينهما ، ما دام الإتفاق الذى تم بينهما لم ينطو على جرم كانت جريمة التزوير إحدى نتائجه الإحتمالية ، و ما دام إستخراج جواز سفر لشخص بجنسية ليست له لا يستدعى الحصول عليه ضرورة إرتكاب التزوير .

( الطعن رقم 650 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/2/25 )

=================================

الطعن رقم  1918     لسنة 07  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 138

بتاريخ 03-01-1938

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق

فقرة رقم : 1

إن نص المادة 47 المكررة من قانون العقوبات عام يشمل الإتفاق الجنائى على إرتكاب الجنايات أو الجنح بجميع أنواعها ، و ليس مقصوراً على الإتفاقات الجنائية المتصلة بالأغراض السياسية أو الإجتماعية . فالإتفاق على إرتكاب جناية تقليد الأوراق المالية [ البنك نوت ] يدخل فى متناول هذه المادة .

=================================

الطعن رقم  0947     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 444

بتاريخ 14-04-1941

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق

فقرة رقم : 1

الإتفاق الجنائى جريمة مستمرة تظل قائمة ما دام الإتفاق قائماً . و مدة سقوط الحق فى إقامة الدعوى العمومية بها لا تبتدئ إلا من وقت إنتهاء الإتفاق ، سواء بإقتراف الجريمة أو الجرائم المتفق على إرتكابها ، أو بعدول المتفقين عما إتفقوا عليه .

=================================

الطعن رقم  1041     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 444

بتاريخ 14-04-1941

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق

فقرة رقم : 1

إنه لما كان نص المادة 48 من قانون العقوبات الحالى المقابلة للمادة 47 المكررة من قانون العقوبات القديم عاماً مطلقاً كان كل إتفاق على جناية أو جنحة منصوص عليها فى قانون العقوبات – كائناً ما كان نوعها – معاقباً عليه و كان القول بقصر هذا النص على الجرائم السياسية أو الخطيرة الشأن تخصيصاً بلا مخصص ، لاسيما أن الأعمال للتحضيرية للمادة المذكورة ليس فيها ما يدل على تعلقها بنوع معين من الجرائم دون نوع . و هذا هو الذى جرى عليه قضاء محكمة النقض بإطراد .

( الطعن رقم 1041 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/4/14 )

=================================

الطعن رقم  0520     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 241

بتاريخ 03-05-1943

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق

فقرة رقم : 1

إنه لما كانت العقوبة المقررة بالمادة 48 من قانون العقوبات للإتفاق الجنائى على إرتكاب جناية أو جنايات هى السجن لكل من إشترك فيه و الأشغال الشاقة المؤقتة لمن حرض عليه أو تدخل فى إدارة حركته ، فإن الحكم يكون قد أخطأ إذا أوقع على جميع المتهمين – من كانت تهمته التحريض على الإتفاق و من كانت تهمته الإشتراك فيه – عقوبة الأشغال الشاقة ، دون أن يذكر فى تبرير هذه العقوبة إلا ما قاله عن أحدهم من أنه هو المحرض على الإتفاق و المدبر لحركته ، و ما قاله عن باقى المتهمين من أنهم إشتركوا فى هذا الإتفاق مما عقوبته السجن فقط . و تصحيح الحكم من ناحية العقوبة بالنسبة للطاعنين الذين أدينوا فى الإشتراك متعين و لو كان ما تمسكوا به فى الطعن من قصور الحكم فى بيان الأسباب التى أقيم عليها غير صحيح من النواحى التى عينوها صراحة ، فإن هذا يتسع لذلك العيب . و من يكون من هؤلاء المشتركين لم يقدم أسباباً لطعنه بعد أن قرر به فإنه يستفيد من طعن غيره لوحدة الواقعة و لعموم السبب الذى قبل الطعن من أجله و إشتراكه بينهم .

( الطعن رقم520 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/5/3 )

=================================

الطعن رقم  1561     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 312

بتاريخ 28-06-1943

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق

فقرة رقم : 4

إن مبادرة أحد المتفقين إلىالإخبار بوجود إتفاق جنائى و بمن إشتركوا فيه لا يترتب عليه بنص المادة 48 أكثر من إعفائه وحده من العقاب . و ليس من شأنه أن يؤثر فى قيام الجريمة ذاتها و لو لم يكن الإتفاق إلا بين إثنين فقط هما المبلغ و المبلغ عنه .

( الطعن رقم 1561 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/6/28 )

=================================

الطعن رقم  1562     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 530

بتاريخ 06-11-1944

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق

فقرة رقم : 1

إن سبق الإصرار المبنى على ثبوت إتفاق المتهمين على ضرب المجنى عليه يجعل كلا منهم مسئولاً عن نتيجة الضرب الذى حصل الإتفاق عليه ، سواء ما وقع منه أو من زملائه .

( الطعن رقم 1562 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/11/6 )

=================================

الطعن رقم  0080     لسنة 16  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 61

بتاريخ 28-01-1946

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق

فقرة رقم : 1

إذا كان المتهم قد قدم إلى المحاكمة بتهمة أنه و آخر شرعا فى القتل بأن أطلق كل منهما عياراً نارياً على من كانا يقصدان قتله ثم تبينت المحكمة من التحقيق الذى أجرته أنه لم يطلق عياراً ما فعدته شريكاً للآخر بالإتفاق و التحريض على أساس ما تضمنه الوصف الأصلى من أن إطلاق العيارين كان بناء على إتفاق سابق بين المتهمين ، فهذا الذى أجرته لا يعدو أن يكون تعديلاً لوصف التهمة لا للتهمة ذاتها ، إذ هى لم تزد شيئاً على الواقعة المعروضة عليها بل إنها إستبعدت جزءاً منها لعدم ثبوته ، و هذا من حقها أن تجريه فى الحكم بالإدانة دون أن تلفت الدفاع .

( الطعن رقم 80 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/1/28 )

=================================

الطعن رقم  0237     لسنة 16  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 110

بتاريخ 18-03-1946

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق

فقرة رقم : 1

إن المادة 40 من قانون العقوبات التى تعرف الإشتراك فى الجريمة لا تشترط فى الشريك أن تكون له علاقة مباشرة مع الفاعل للجريمة ، و كل ما توجبه هو أن تكون الجريمة قد وقعت بناء على تحريضه على إرتكاب الفعل المكون لها ، أو بناء على إتفاقه على إرتكابها مع غيره أياً كان و مهما كانت صفته ، أو بناء على مساعدته فى الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لها . يستوى فى هذا كله أن يكون إتصاله بالفاعل قريباً و مباشراً أو بعيداً و بالواسطة . إذ المدار فى ذلك – كما هو ظاهر النص – على علاقة المتهم بذات الفعل الجنائى المكون للجريمة لا بأشخاص من ساهموا معه فيها . و الشريك إنما يستمد صفته بحسب الأصل من فعل الإشتراك الذى إرتكبه و من قصده منه و من الجريمة التى وقعت بناء على إشتراكه ، فهو على الأصح شريك فى الجريمة لا شريك مع فاعلها . و إذن فمتى وقع فعل الإشتراك فى الجريمة – كما هو معرف به فى القانون – فلا يصح القول بعدم العقاب عليه بمقولة إنه لم يقع مع الفاعل بل وقع مع شريك له .

( الطعن رقم 237 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/3/18 )




=================================

الطعن رقم  0758     لسنة 16  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 156

بتاريخ 21-05-1946

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق

فقرة رقم : 1

إن القانون لا يشترط لتكوين جريمة الإتفاق الجنائى المنصوص عليها فى المادة 48 عقوبات أكثر من إتحاد شخصين أو أكثر على إرتكاب جناية أو جنحة ما أو على الأعمال المجهزة و المسهلة لإرتكابها . و إذن فالمشتركون فى الإتفاق الجنائى يعاقبون بمقتضى هذه المادة سواء إتفقوا على أن يقوم واحد منهم بتنفيذ الجناية أو الجنحة المقصودة من الإتفاق أو على أن يكون التنفيذ بواسطة شخص آخر يختار لذلك فيما بعد .

( الطعن رقم 758 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/5/21 )

=================================

الطعن رقم  0932     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 364

بتاريخ 07-10-1947

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق

فقرة رقم : 1

الإشتراك فى جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق إلا إذا كان الإتفاق و المساعدة المنسوبان إلى المتهم به قد وقعا قبل تمام الجريمة . فإذا كان كل ما أسنده الحكم إلى المتهم من الوقائع ليس فيه ما يدل على إتفاقه مع زميله المختص على واقعة الإختلاس التى تمت بها الجريمة ، بل أقصى ما يدل عليه هو أنه إنما أراد أن يعاونه على التخلص من تهمة خيانة الأمانة أو على بيع الشئ الذى إختلسه ، فإنه يكون قد خلا عن بيان العناصر الواقعية لتكوين الإشتراك .

( الطعن رقم 932 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/10/7 )

=================================

الطعن رقم  1833     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 370

بتاريخ 07-10-1947

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان من المقرر قانوناً أن الأفعال المكونة للإشتراك يجب أن تكون سابقة على إقتراف الجريمة أو معاصرة لها ، إذ المادة 40 من قانون العقوبات تشترط لتحقق الإشتراك بطريق التحريض و الإتفاق أن تقع الجريمة بناء عليهما ، و لقيام الإشتراك بطريق المساعدة أن تنصب المساعدة على الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لإرتكاب الجريمة ، إلا أنه لا حرج على المحكمة فى أن تستنتج فعل الإشتراك من فعل لاحق للجريمة يشهد به.

( الطعن رقم 1833 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/10/7 )

=================================

الطعن رقم  0292     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 553

بتاريخ 28-04-1948

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق

فقرة رقم : 1

إن قانون العقوبات قد عرف بالإتفاق الجنائى فى المادة 48 منه فى قوله ” يوجد إتفاق جنائى كلما إتحد شخصان فأكثر على إرتكاب جناية أو جنحة ما أو على الأعمال المجهزة أو المسهلة لإرتكابها ” . فهذه الجريمة ، على ما هو واضح من مفهوم هذا النص ، لا يمكن أن تتكون إلا بإتحاد الإرادات على ما نهى النص عنه بحيث إذا كان أحد أصحابها جاداً فى الإتفاق و الآخر غير جاد فلا يصح أن يقال بأن إتفاقاً جنائياً قد تم بينهما لعدم إتحاد إرادتيهما على شئ فى الحقيقة و واقع الأمر . و إذن فإذا كانت الواقعة هى أن زيداً إتصل بأحد الجنود البريطانيين و عرض عليه أن يبيعه هذا أسلحة من الجيش البريطانى فتظاهر هذا الجندى له بقبول العرض و إتصل بأحد رؤسائه ، و هو ضابط بريطانى ، و أفضى إليه بالأمر ، فإتفقا فيما بينهما على التظاهر بقبول العرض و ساوما العارض على ثمن الأسلحة ، ثم إتصل الضابط بالبوليس المصرى و بلغه بما وقع ، ثم أحضر الضابط و الجندى البريطانيان بعض الأسلحة بدعوى سرقتهما إياها من مخازن البوليس ثم هما بتسليمها لزيد فداهمه البوليس المصرى ، فهذه الواقعة لا تتحقق فيها جريمة الإتفاق الجنائى و لا عقاب عليها .

( الطعن رقم 292 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/4/28 )

=================================

الطعن رقم  1766     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 85

بتاريخ 06-11-1930

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق

فقرة رقم : 1

الإتفاق على إرتكاب جريمة ما هو من الأمور التى قد تبقى سرية بين المتفقين و لا يقوم عليها دليل مباشر من إعتراف أو شهادة شهود ، و لكن عدم قيام هذا الدليل المباشر لا يمنع من الإستدلال عليها بطريق الإستنتاج من القرائن .

=================================

الطعن رقم  1787     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 119

بتاريخ 20-11-1930

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق

فقرة رقم : 2

إعتبار جريمة معينة نتيجة محتملة للإشتراك الحاصل بين المتهمين طبقاً للمادة 43 عقوبات هو أمر موضوعى تفصل فيه محكمة الموضوع بما لها من السلطة المطلقة و لا رقابة عليها لمحكمة النقض ما دامت هى لم تشذ عن حكم القانون .

=================================

الطعن رقم  0374     لسنة 48  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 223

بتاريخ 25-01-1931

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق

فقرة رقم : 1

ليس من الواجب أن يشتمل الحكم الصادر من محكمة الموضوع على الوقائع المكونة للإشتراك بالإتفاق و التحريض ، لأن هذا النوع من الإشتراك قد لا يظهر فى الخارج بأعمال مادية . و يكفى أن تكون المحكمة قد عللت ما إستنتجته من وجود الإتفاق و التحريض بطريقة تسوغ إعتقادها بحقيقة حصوله .

=================================

الطعن رقم  0795     لسنة 48  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 276

بتاريخ 29-03-1931

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق

فقرة رقم : 3

ليس من الواجب حتماً أن يشتمل الحكم على وقائع مادية مكونة للإشتراك بالإتفاق ، لأن هذا النوع من الإشتراك قد لا يكون له مظهر خارجى يدل عليه ، و يكفى أن يبين الحكم الأسباب التى أقنعت محكمة الموضوع بوجود ذلك الإشتراك .

‏                ( الطعن رقم 795 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/3/29 )

=================================

الطعن رقم  1777     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 108

بتاريخ 13-01-1969

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق

فقرة رقم : 6

الإشتراك بطريق الإتفاق هو إتحاد نية أطرافه على إرتكاب الفعل المتفق عليه ، و يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال محسوبة يمكن الإستدلال بها عليه .

=================================

الطعن رقم  1777     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 108

بتاريخ 13-01-1969

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق

فقرة رقم : 7

يتحقق الإشتراك بالمساعدة بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله و يتحقق فيه معنى تسهيل إرتكاب الجريمة الذى جعله الشارع مناطاً لعقاب الشريك

=================================

الطعن رقم  2029     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 414

بتاريخ 31-03-1969

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق

فقرة رقم : 3

يكفى لتحقق الإشتراك بطريق الإتفاق ، إتحاد نية أطرافه على إرتكاب الفعل المتفق عليه .

=================================

الطعن رقم  0199     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 732

بتاريخ 19-05-1969

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق

فقرة رقم : 1

إن الغرامة المنصوص عليها فى المادة 118 من قانون العقوبات هى من الغرامات النسبية التى أشارت إليها المادة 44 من هذا القانون ، و إن كان الشارع قد ربط لها حداً أدنى لا يقل عن خسمائة جنيه يقضى بها على كل من ساهم فى الجريمة – فاعلاً كان أو شريكاً – فإذا تعدد الجناة كاونوا جميعاً متضامنين فى الإلزام بها .

=================================

الطعن رقم  2034     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 598

بتاريخ 21-05-1979

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق

فقرة رقم : 5

من المقرر أن عدم قيام ظرف سبق الإصرار لدى المتهمين لا ينفى قيام الإتفاق بينهم ، إذ الإتفاق بينهم ، إذ الإتفاق على إرتكاب الجريمة لا يقتضىفى الواقع أكثر من تقابل إرادة المشتركين فيه . و لا يشترط لتوفره مضى وقت معين و من الجائز عقلاً و قانوناً أن تقع الجريمة بعد الإتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بينهم هو الغاية النهائية من الجريمة أى أن يكون كل منهم قد قصد الآخر فى إيقاع الجريمة المعينة و أسهم فعلاً بدور فى تنفيذها بحسب الخطة التى وضعت أو تكونت لديهم فجأة . و من ثم فلا تعارض بين إنتفاء سبق الإصرار و بين ثبوت إتفاق المتهمين الخامس و السادس و السابع على قتل المجنى عليه مما مقتضاه مساءلة كل منهم بإعتباره فاعلاً أصلياً عن النتيجة التى وقعت تنفيذاً لهذا الإتفاق من غير حاجة إلى تقصى محدث الإصابات التى نشأت عنها الوفاة.

=================================

الطعن رقم  2037     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 461

بتاريخ 09-04-1979

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق

فقرة رقم : 3

من المقرر أن الإتفاق هو إتحاد نية أطرافه على إرتكاب الفعل المتفق عليه . و هذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس و لا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضى أن يستدل عليه بطريق الإستنتاج و القرائن التى تتوفر لديه . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد حصل وجود إتفاق بين الجانبين فى قوله ” إن الطاعن الأول كان يقف بين رجاله . و أخذته العزة بالإثم ربطه بباقى المتهمين صلة العمل فضلاً عن المعية فى الزمن و المكان و إتجه و إياهم إلى قصد واحد مشترك بينهم هو الإعتداء على … … … و التنكيل به ينشدون إعلاء راية الباطل و القوة الغاشمة و أسهم كل منهم بدور فى تنفيذ هذا الإعتداء بحسب الخطة التى تكونت لديهم لحظة تنفيذ الجريمة فوضع الحديد فى يديه من خلف و قدميه و طرح أرضاً على وجهه و أخذ المتهم الأول و باقى المتهمين و قد نزعت الرحمة من قلوبهم يركلونه بأقدامه ” . ثم خلص الحكم إلى أنه قد ثبت لدى المحكمة ثبوت لا ريب فيه أنهم إتفقوا فيما بينهم على ضرب … … … و باشر كل منهم فعل الضرب تنفيذاً لهذا الإتفاق الذى تكون لديهم وقت أن خلص إلبهم داخل القسم و أن وفاته قد حدثت مما أحدثته الإصابات السابق بيانها فى التقرير الطبى الشرعى . لما كان ذلك ، و كان ما أورده الحكم كافياً لإثبات تقابل إرادة المتهمين على التداخل فى ضرب المجنى علبه الأول – لا مجرد التوافق بينهم بناء على إستقراء سائغ من المحكمة لايتنافى و حكم المنطق مما تنتفى معه عن الحكم قالة القصور فى التسبيب أو الفساد فى الإستدلال .

=================================

الطعن رقم  12487    لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 1246

بتاريخ 19-12-1989

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق

فقرة رقم : 1

من المقرر أن الإشتراك بالإتفاق إنما يتحقق من إتحاد نية أطرافه على إرتكاب الفعل المتفق عليه و هذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس و لا يظهر بعلامات خارجية ، و إذ كان القاضى الجنائى حراً فى أن يستمد عقيدته من أى مصدر شاء فإن له إذا لم يقم على الإشتراك دليل مباشر من إعتراف أو شهادة بشهود أو غيره أن يستدل عليه بطريق الإستنتاج من القرائن التى تقوم لديه ما دام هذا الإستدلال سائغاً و له من ظروف الدعوى ما يبرره ، كما له أن يستنتج حصوله من فعل لاحق للجريمة يشهد به .

=================================

الطعن رقم  2517     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 797

بتاريخ 23-10-1989

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق

فقرة رقم : 4

من المقرر أن مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين يلزم عنه الإشتراك بالإتفاق بالنسبة لمن لم يقارف بنفسه الجريمة من المصرين عليها ، و ليست المحكمة ملزمة ببيان وقائع خاصة لإفادة الإتفاق غير ما تبينه من الوقائع المقيدة لسبق الإصرار ، و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت تصميم المتهمين على ضرب المجنى عليه الأول بما يرتب تضماناً بينهما فى المسئولية ، يستوى فى ذلك أن يكون الفعل الذى قارفه كل منهما محدداً بالذات أو غير محدد ، و بصرف النظر عن مدى مساهمة هذا الفعل فى النتيجة المترتبة عليه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى مؤاخذة الطاعنين بوصفهما فاعلين أصليين فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت التى وقعت تنفيذاً لذلك التصميم لا يكون قد أخطأ فى شئ .

=================================

الطعن رقم  1003     لسنة 29  مكتب فنى 11  صفحة رقم 242

بتاريخ 15-03-1960

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق

فقرة رقم : 9

الإتفاق على إرتكاب الجريمة لا يقتضى فى الواقع أكثر من تقابل إرادة المشتركين فيه و لا يشترط لتوافره مضى وقت معين فمن الجائز عقلاً و قانوناً أن تقع الجريمة بعد الإتفاق عليها مباشرة .

( الطعن رقم 1003 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/3/15 )

=================================

الطعن رقم  1460     لسنة 29  مكتب فنى 11  صفحة رقم 112

بتاريخ 01-02-1960

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق

فقرة رقم : 1

الإشتراك بطريق الإتفاق كما هو معرف به فى القانون هو إتحاد نية أطرافه على إرتكاب الفعل المتفق عليه ، ويتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الإستدلال عليها ، وإذ كان القاضى الجنائى مطلق الحرية فى تكوين عقيدته من واقع الدعوى فإن له إذا لم يقم على الإشتراك دليل مباشر من إعتراف أو شهادة شهود أو ما أشبه أن يستدل عليه بطريق الإستنتاج من القرائن التى تقوم لديه ما دام هذا الإستدلال سائغاً و له من ظروف الدعوى ما يبرره – فإذا تحدث الحكم عن إتفاق المتهمين على مقارفة الجريمة بقوله : ” … إن عدم توافر ظرف سبق الإصرار لا ينفى أن المتهمين قد إتفقوا فيما بينهم و بعد علمهم بما وقع من تعد على والد الأولين و هم الثالث – إتفقوا على ضرب المجنى عليه وتوجهوا حاملين العصى من مساكن العزبة إلى حيث يوجد المجنى عليه … يدل على ذلك تسلسل الحوادث … و ما قرره الشاهدان من أنهما رأيا المتهمين و هم مقبلون معاً من جهة مساكن العزبة حاملين العصى و أنهالوا فى وقت واحد على رأس المجنى عليه ضرباً بالعصى و بغير أن يجد سبب مباشر يدعو إلى هذا الضرب ، الأمر الذى يفيد حتماً أن المتهمين الثلاثة لم يقبلوا من مساكن العزبة إلى حيث كان يوجد المجنى عليه … إلا بعد أن إتفقوا على ضربه إنتقاماً لضرب والد المتهمين الأولين و عم ثالثهم و حملوا عصيهم و إتجهوا إلى مكانه و أنهالوا على رأسه ضرباً …” فإن ما أورده الحكم فى التدليل على إتفاق المتهمين على مقارفة الجريمة سائغ فى العقل ، و يتوافر به الإشتراك بطريق الإتفاق على إرتكاب الجريمة .

=================================

الطعن رقم  0007     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 442

بتاريخ 17-04-1961

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق

فقرة رقم : 2

متى كان الحكم المطعون فيه قد حدد الأفعال التى قارفها كل متهم ، و أثبت عليهم إتفاقهم على قتل المجنى عليه و الشروع فى قتل الباقين عمداً مع سبق الإصرار و وجودهم جميعاً على مسرح الجريمة وقت مقارفتها و إتحاد نيتهم على تحقيق النتيجة التى وقعت و إتجاه نشاطهم الإجرامى إلى ذلك ، فإن هذا وحده يكفى لتضامنهم فى المسئولية الجنائية بإعتبارهم فاعلين أصليين فى جريمتى القتل و الشروع فيه . و ليس بلازم و الحال كذلك أن يحدد الحكم الأفعال التى أتاها كل منهم على حدة .

=================================

الطعن رقم  0039     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 454

بتاريخ 17-04-1961

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق

فقرة رقم : 1

لا يشترط لتكوين جريمة الإتفاق الجنائى المنصوص عليها فى المادة 48 من قانون العقوبات أكثر من إتحاد إرادة شخصين أو أكثر على إرتكاب جناية أو جنحة ما سواء أكانت معينة أم غير معينة ، أو على الأعمال المجهزة و المسهلة لإرتكابها ، سواء وقعت الجريمة المقصودة من الإتفاق أو لم تقع – و يعاقب المشتركون فى الإتفاق الجنائى بمقتضى المادة المذكورة سواء إتفقوا على أن يقوم واحد منهم بتنفيذ الجناية أو الجنحة المقصودة من الإتفاق أو على أن يكون التنفيذ بواسطة شخص آخر يختار لذلك فيما بعد ، و لا يشترط للعقاب أن يظهر المشتركون فى الإتفاق الجنائى على مسرح الجريمة المقصودة منه فى حال تنفيذها .

( الطعن رقم 39 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/4/17 )

=================================

الطعن رقم  1022     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 482

بتاريخ 28-03-1985

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق

فقرة رقم : 3

إن الإشتراك بالإتفاق إنما يتحقق من إتحاد نية أطرافه على إرتكاب الفعل المتفق عليه و هذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس و لا يظهر بعلامات خارجية ، و إذ كان القاضى الجنائى حراً فى أن يستمد عقيدته من أى مصدر شاء فإن له – إذا لم يقم على الإشتراك دليل مباشر من إعتراف أو شهادة شهود أو غيره – أن يستدل عليه بطريق الإستنتاج من القرائن التى تقوم لديه ما دام هذا الإستدلال سائغاً و له من ظروف الدعوى ما يبرره . كما له أن يستنتج حصوله من فعل لاحق للجريمة يشهد به .

=================================

الطعن رقم  0890     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 699

بتاريخ 16-05-1985

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق

فقرة رقم : 2

من المقرر أن الإشتراك بالإتفاق إنما يتحقق من إتحاد نية أطرافه على إرتكاب الفعل المتفق عليه و هذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس و لا يظهر بعلامات خارجية ، و إذ كان القاضى الجنائى حراً فى أن يستمد عقيدته من أى مصدر شاء فإن له إذا لم يقم على الإشتراك دليل مباشر من إعتراف أو شهادة شهود أو غيره ، أن يستدل عليه بطريق الإستنتاج من القرائن التى تقوم لديه ما دام هذا الإستدلال سائغاً و له من ظروف الدعوى ما يبرره ، كما له أن يستنتج حصوله من فعل لاحق للجريمة يشهد به .

=================================

الطعن رقم  1587     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 772

بتاريخ 12-06-1985

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق

فقرة رقم : 4

من المقرر أن الإتفاق على إرتكاب الجريمة لا يقتضى فى الواقع أكثر من تقابل إرادة المساهمين و لا يشترط لتوفره مضى وقت معين و من الجائز عقلاً و قانوناً أن تقع الجريمة بعد الإتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة أى أن يكون كل منهم قصد الآخر فى إيقاع الجريمة المعنية و أسهم فعلاً بدور فى تنفيذها بحسب الخطة التى وضعت أو تكون لديهم فجأة ، و أنه يكفى فى صحيح القانون لإعتبار  الشخص فاعلاً أصلياً فى الجريمة ، أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها .

=================================

الطعن رقم  5863     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 59

بتاريخ 11-01-1987

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق

فقرة رقم : 8

من المقرر أن الإشتراك بالإتفاق إنما يتحقق من إتحاد نية أطرافه على إرتكاب الفعل المتفق عليه و هذة النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس و لا يظهر بعلامات خارجية . وإذ كان القااضى الجنائى حراً فى أن يستمد عقيدتها من أى مصدر شاء فإن له -إذا لم يقم على الإتفاق دليل مباشر من إعتراف أو شهادة شهود أو غيره – أن يستدل عليه بطريق الإستنتاج من القرائن التى تقوم لديه ما دام هذا الإستدلال سائغاً و له من ظروف الدعوى ما يبرره .

=================================

الطعن رقم  5863     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 59

بتاريخ 11-01-1987

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق

فقرة رقم : 9

لما كان الحكم المطعون فيه قد دلل بالأسباب السائغة التى أوردها على أن الأقمشة المستولى عليها لا يمكن أن تخرج إلا بإتفاق الطاعن و المحكوم عليهما لأن كلاً منهم يعرف جيداً بحكم وظيفته ما يلزم هو به فى شأن توزيع حصص شركات القطاع العام و يعرف أن حصص الجمعيات التعاونية ضئيلة بالنسبة لحصص تلك الشركات و بشرط أن تكون طلباتها معتمدة من الجهات المعينة و هو ما تفتقره هذه الواقعة ، فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه ، ذلك أنه ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الإتفاق بأدلة مادية محسوسة بل يكفيها القول بقيامه أن تستخلص حصوله من وقائع الدعوى و ملابساتها مادام فى تلك الوقائع ما يسوغ الإعتقاد بوجوده  .

=================================

الطعن رقم  0143     لسنة 57  مكتب فنى 38  صفحة رقم 576

بتاريخ 07-04-1987

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق

فقرة رقم : 2

من المقرر أن الإتفاق هو إتحاد نية أطرافه على إرتكاب الفعل المتفق عليه . و هذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس و لا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضى أن يستدل عليه بطريق الإستنتاج و القرائن التى تتوافر لديه .

=================================

الطعن رقم  0702     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 712

بتاريخ 12-05-1988

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق

فقرة رقم : 9

من المقرر أن مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين يلزم عنه الإشتراك بالإتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة بنفسه من المصرين عليها و ليست المحكمة ملزمة ببيان وقائع خاصة لإفادة الإتفاق غير ما تبينه من الوقائع المفيدة لسبق الإصرار .

=================================

الطعن رقم  4214     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1167

بتاريخ 01-12-1988

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق

فقرة رقم : ج

1) من المقرر أنه لا يلزم فى الإعتراف أن يرد على الواقعة بكافة تفاصيلها بل يكفى فيه أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها و من باقى عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية و الإستنتاجية إقتراف الجانى للجريمة .

2) لا يلزم فى الأدلة التى يعول عليها الحكم أن ينبئ كل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى ، بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .

3) لا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذى تستند إليه المحكمة صريحاً و مباشراً فى الدلالة و على ما تستخلصه المحكمة منه ، بل لها أن تركن فى تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى و إستظهار الحقائق القانونية المتصلة بها ، إلى ما تخلص إليه من جماع العناصر المطروحة بطريق الإستنتاج و الإستقراء و كافة الممكنات العقلية ما دام إستخلاصها سليماً لا يخرج عن الإقتضاء العقلى و المنطقى .

4) لما كان الحكم المطعون فيه عرض لأدلة الدعوى التى إستند إليها فى قضائه ، و حصل إعتراف الطاعن الأول بما مؤداه أن المجنى عليه – فى الدعوى المماثلة – قتل شقيقه ………. بتاريخ 1986/9/14 و بعد الإفراج عنه من محبسه إحتياطياً دأب على إثارته و إستفزازه ، مما أثار حفيظته و قرر الإنتقام منه و أعد لذلك الغرض البندقية المضبوطة . و فى طريق عودة المجنى عليه من حقله أطلق عليه عياراً نارياً لم يصبه فتتبعه بإطلاق الأعيرة النارية حتى بلغ مقصده و قتله أخذاً بثأر شقيقه ، ثم بين أقوال الشاهدين ما محصله أن لدى عودتهما من الحقل صحبه المجنى عليه يوم الحادث و عند بلوغهما حظيرة المتهم الثانى – المحكوم عليه غيابياً – و الذى كان يجلس على بابها خرج الطاعنان و كان الأول منهما يحمل بندقية آلية < المضبوطة على ذمة القضية > و أطلق على المجنى عليه عياراً نارياً لم يصبه فلاذا المجنى عليه بالهرب إلا أن الطاعن الأول تبعه بالعدو خلفه و معه الطاعن الثانى و المتهم الآخر ، و لحق به و أصابه بعدة طلقات أجهزت عليه . و حصل شهادة رئيس مباحث المركز بما مؤداه أن تحرياته السرية دلت على المتهمين قتلوا المجنى عليه ثأراً لمقتل شقيق المتهمين الأول و الثانى . و على النحو الذى شهد به الشاهد الأول . . كما أورد الحكم مضمون تقرير الصفة التشريحية و تقرير فحص السلاح . و الذى جاء به أن وفاة المجنى عليه تعزى إلى الإصابات النارية الموصوفة بجثته فى وقت يعاصر تاريخ الحادث و من الممكن حدوثها بإستعمال مثل البندقية المضبوطة و الطلقات على النحو الوارد بمذكرة النيابة . و إذ كانت هذه الأدلة فى مجموعها كافية لأن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة فإن هذا بحسب الحكم كيما يتم تدليله و يستقيم قضاؤه و تنحسر به عن الحكم دعوى الفساد فى الإستدلال .

5) من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة و التوفيق .

6) إن المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها

7) إن جسم الإنسان بطبيعته متحرك و لا يتخذ وضعاً ثابتاً وقت الإعتداء مما يجوز معه حدوث الإصابات بالأمام و الضارب له واقف خلفه حسب الوضع الذى يكون فيه الجسم وقت الإعتداء و تقدير ذلك لا يحتاج إلى خبرة خاصة . فإنه لا يكون هناك ثمة تناقض بين ما قرره الشهود و أقربه الطاعن الأول و بين تقرير الصفة التشريحية ، و يكون الحكم قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولى و الفنى فى هذا الخصوص ، و يكون منعى الطاعنين فى هذا غير سليم . و لا يعدو الطعن عليه فى هذا الشأن أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التى إرتسمت فى وجدان قاضى الموضوع بالدليل الصحيح و هو ما لا يقبل لدى محكمة النقض .

8) لما كان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء و الفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه فى ذلك شأن سائر الأدلة ، و هى غير ملزمة من بعد بإجابة طلب إستدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته ، ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها و لم تر هى من جانبها حاجة إلى إتخاذ هذا الإجراء ، و كانت المحكمة قد أقامت قضاءها على ما إقتنعت به مما حواه تقرير الصفة التشريحية بما لا يتعارض مع إقرار الطاعن الأول و أقوال الشهود ، فلا تثريب على المحكمة إن هى إلتفتت عن طلب دعوة الطبيب الشرعى لتحقيق دفاع الطاعنين المبنى على المنازعة فى صورة الواقعة ما دام أنه غير منتج فى نفى التهمة عنهما و يكون النعى على الحكم المطعون فيه بقالة الإخلال بحق الدفاع لهذا السبب فى غير محله .

9) من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهاداتهم و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، فلها أن تأخذ بشهادة الشاهد و لو كانت بينه و بين المتهم خصومة قائمة ، كما أن قرابة الشاهد للمجنى عليه لا تمنح من الأخذ بأقواله متى إقتنعت المحكمة بصدقها .

10) لما كان ما يثيره الطاعنان من تشكيك فى أقوال شاهدى الإثبات الأولين لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية و الجدل فى تقدير الدليل و فى سلطة المحكمة فى إستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

11) لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى بإن طلب ضم قضية بقصد إثارة الشبهة فى أدلة الثبوت التى إطمأنت إليها المحكمة – و هو طلب لا يتجه مباشرة إلى نفى الفعل المكون للجريمة ، فلا على المحكمة أن هى أعرضت عنه و إلتفتت عن إجابته ، و هو لا يستلزم منها عند رفضه رداً صريحاً ، و كان البين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين طلب ضم القضية رقم ……………… جنايات السنطة و أشار فى مرافعته إلى أن القصد من ذلك هو وقوف المحكمة على إبعاد الخصومة بين المجنى عليه و الشاهدين و بين الطاعنين و المحكوم عليه الآخر ، فإنه فضلاً عن أن المحكمة فطنت إليه و كان من بين العناصر التى كونت منها عقيدتها فى الدعوى و حصلته فى بيانها لواقعاتها و أوردته ضمن إقرار الطاعن الأول المعول عليه فى قضائها ، فإن القصد منه ليس سوى إثارة الشبهة فى أدلة الثبوت التى إطمأنت إليها المحكمة ، و من ثم لا يحق للطاعنين – من بعد – إثارة دعوى القصور و الإخلال بحق الدفاع لإلتفات المحكمة عن طلب ضم هذه القضية .

12) من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر و إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الأمارات و المظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى و تنم عما يضمره فى نفسه فإن إستخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية ، و إذ كان ما أورده الحكم على النحو المتقدم كافياً و سائغاً فى التدليل على ثبوت نية القتل لدى الطاعنين ، و هو ما ينحسر به عن الحكم قالة القصور فى البيان فى هذا الصدد .

13) من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمى إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته فى الدعوى المطروحة و كونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدى له إيراداً له ورداً عليه .

14) من المقرر أن مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين يلزم عنه الإشتراك بالإتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة بنفسه من المصرين عليها و ليست المحكمة ملزمة ببيان وقائع خاصة لإفادة الإتفاق غير ما تبينه من الوقائع المقيدة لسبق الإصرار .

15) إذ كان الحكم قد أثبت تصميم المتهمين على قتل المجنى عليه ، فإن ذلك يرتب تضامناً فى المسئولية ، يستوى فى ذلك أن يكون الفعل الذى قارفه كل منهم محدداً بالذات أم غير محدد ، و بصرف النظر عن مدى مساهمة هذا الفعل فى النتيجة المترتبة عليه ، هذا إلى أن ما أثبته الحكم كاف بذاته للتدليل على إتفاق الطاعن الثانى مع الطاعن الأول على قتل المجنى عليه من معينه فى الزمان و المكان و نوع الصلة بينهما و صدور الجريمة عن باعث واحد و إتجاهما وجهة واحدة فى تنفيذها و أن كلاً منهما قصد قصد الآخر فى إيقاعها ، بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه ، و من ثم يصح طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات إعتبار الطاعن – الثانى – فاعلاً أصلياً فى جريمة القتل التى وقعت تنفيذاً لذلك التصميم أو هذا الإتفاق ، و يكون النعى على الحكم بالقصور فى هذا الصدد فى غير محله .

16) لما كان من المقرر أن الطلب الذى تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يقرع سمع المحكمة و يشتمل على بيان ما يرمى إليه به ، و يصر عليه مقدمه فى طلباته الختامية ، و إذ كان البين من محضر جلسة المرافعة الأخيرة أن الدفاع عن الطاعنين و إن أشار فى مرافعته إلى شخصين كان يجب أن يقدم أولهما كشاهد و إن الثانى لم يحضر للإدلاء بشهادته ، إلا أنه لم يتمسك بطلب سماعهما فى طلباته الختامية ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة ، عدم إجابته إلى هذا الطلب أو الرد عليه ، هذا إلى أنه بفرض إصرار الطاعنين على طلب سماع شاهدى النفى فى ختام مرافعته ، فإنه لا جناح على المحكمة إن هى أعرضت عن هذا الطلب ما دام الطاعنان لم يتبعا الطريق الذى رسمه قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981 فى المادة 214 مكرراً منه ، بالنسبة لإعلان الشهود الذين يطلب المتهم سماع شهادتهم أمام محكمة الجنايات

( الطعن رقم 4214 لسنة 58 ق ، جلسة 1988/12/1 )

=================================

الطعن رقم  4214     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1167

بتاريخ 01-12-1988

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق

فقرة رقم : ح

1) من المقرر أنه لا يلزم فى الإعتراف أن يرد على الواقعة بكافة تفاصيلها بل يكفى فيه أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها و من باقى عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية و الإستنتاجية إقتراف الجانى للجريمة .

2) لا يلزم فى الأدلة التى يعول عليها الحكم أن ينبئ كل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى ، بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .

3) لا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذى تستند إليه المحكمة صريحاً و مباشراً فى الدلالة و على ما تستخلصه المحكمة منه ، بل لها أن تركن فى تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى و إستظهار الحقائق القانونية المتصلة بها ، إلى ما تخلص إليه من جماع العناصر المطروحة بطريق الإستنتاج و الإستقراء و كافة الممكنات العقلية ما دام إستخلاصها سليماً لا يخرج عن الإقتضاء العقلى و المنطقى .

4) لما كان الحكم المطعون فيه عرض لأدلة الدعوى التى إستند إليها فى قضائه ، و حصل إعتراف الطاعن الأول بما مؤداه أن المجنى عليه – فى الدعوى المماثلة – قتل شقيقه ………. بتاريخ 1986/9/14 و بعد الإفراج عنه من محبسه إحتياطياً دأب على إثارته و إستفزازه ، مما أثار حفيظته و قرر الإنتقام منه و أعد لذلك الغرض البندقية المضبوطة . و فى طريق عودة المجنى عليه من حقله أطلق عليه عياراً نارياً لم يصبه فتتبعه بإطلاق الأعيرة النارية حتى بلغ مقصده و قتله أخذاً بثأر شقيقه ، ثم بين أقوال الشاهدين ما محصله أن لدى عودتهما من الحقل صحبه المجنى عليه يوم الحادث و عند بلوغهما حظيرة المتهم الثانى – المحكوم عليه غيابياً – و الذى كان يجلس على بابها خرج الطاعنان و كان الأول منهما يحمل بندقية آلية < المضبوطة على ذمة القضية > و أطلق على المجنى عليه عياراً نارياً لم يصبه فلاذا المجنى عليه بالهرب إلا أن الطاعن الأول تبعه بالعدو خلفه و معه الطاعن الثانى و المتهم الآخر ، و لحق به و أصابه بعدة طلقات أجهزت عليه . و حصل شهادة رئيس مباحث المركز بما مؤداه أن تحرياته السرية دلت على المتهمين قتلوا المجنى عليه ثأراً لمقتل شقيق المتهمين الأول و الثانى . و على النحو الذى شهد به الشاهد الأول . . كما أورد الحكم مضمون تقرير الصفة التشريحية و تقرير فحص السلاح . و الذى جاء به أن وفاة المجنى عليه تعزى إلى الإصابات النارية الموصوفة بجثته فى وقت يعاصر تاريخ الحادث و من الممكن حدوثها بإستعمال مثل البندقية المضبوطة و الطلقات على النحو الوارد بمذكرة النيابة . و إذ كانت هذه الأدلة فى مجموعها كافية لأن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة فإن هذا بحسب الحكم كيما يتم تدليله و يستقيم قضاؤه و تنحسر به عن الحكم دعوى الفساد فى الإستدلال .

5) من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة و التوفيق .

6) إن المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها

7) إن جسم الإنسان بطبيعته متحرك و لا يتخذ وضعاً ثابتاً وقت الإعتداء مما يجوز معه حدوث الإصابات بالأمام و الضارب له واقف خلفه حسب الوضع الذى يكون فيه الجسم وقت الإعتداء و تقدير ذلك لا يحتاج إلى خبرة خاصة . فإنه لا يكون هناك ثمة تناقض بين ما قرره الشهود و أقربه الطاعن الأول و بين تقرير الصفة التشريحية ، و يكون الحكم قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولى و الفنى فى هذا الخصوص ، و يكون منعى الطاعنين فى هذا غير سليم . و لا يعدو الطعن عليه فى هذا الشأن أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التى إرتسمت فى وجدان قاضى الموضوع بالدليل الصحيح و هو ما لا يقبل لدى محكمة النقض .

8) لما كان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء و الفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه فى ذلك شأن سائر الأدلة ، و هى غير ملزمة من بعد بإجابة طلب إستدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته ، ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها و لم تر هى من جانبها حاجة إلى إتخاذ هذا الإجراء ، و كانت المحكمة قد أقامت قضاءها على ما إقتنعت به مما حواه تقرير الصفة التشريحية بما لا يتعارض مع إقرار الطاعن الأول و أقوال الشهود ، فلا تثريب على المحكمة إن هى إلتفتت عن طلب دعوة الطبيب الشرعى لتحقيق دفاع الطاعنين المبنى على المنازعة فى صورة الواقعة ما دام أنه غير منتج فى نفى التهمة عنهما و يكون النعى على الحكم المطعون فيه بقالة الإخلال بحق الدفاع لهذا السبب فى غير محله .

9) من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهاداتهم و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، فلها أن تأخذ بشهادة الشاهد و لو كانت بينه و بين المتهم خصومة قائمة ، كما أن قرابة الشاهد للمجنى عليه لا تمنح من الأخذ بأقواله متى إقتنعت المحكمة بصدقها .

10) لما كان ما يثيره الطاعنان من تشكيك فى أقوال شاهدى الإثبات الأولين لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية و الجدل فى تقدير الدليل و فى سلطة المحكمة فى إستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

11) لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى بإن طلب ضم قضية بقصد إثارة الشبهة فى أدلة الثبوت التى إطمأنت إليها المحكمة – و هو طلب لا يتجه مباشرة إلى نفى الفعل المكون للجريمة ، فلا على المحكمة أن هى أعرضت عنه و إلتفتت عن إجابته ، و هو لا يستلزم منها عند رفضه رداً صريحاً ، و كان البين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين طلب ضم القضية رقم ……………… جنايات السنطة و أشار فى مرافعته إلى أن القصد من ذلك هو وقوف المحكمة على إبعاد الخصومة بين المجنى عليه و الشاهدين و بين الطاعنين و المحكوم عليه الآخر ، فإنه فضلاً عن أن المحكمة فطنت إليه و كان من بين العناصر التى كونت منها عقيدتها فى الدعوى و حصلته فى بيانها لواقعاتها و أوردته ضمن إقرار الطاعن الأول المعول عليه فى قضائها ، فإن القصد منه ليس سوى إثارة الشبهة فى أدلة الثبوت التى إطمأنت إليها المحكمة ، و من ثم لا يحق للطاعنين – من بعد – إثارة دعوى القصور و الإخلال بحق الدفاع لإلتفات المحكمة عن طلب ضم هذه القضية .

12) من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر و إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الأمارات و المظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى و تنم عما يضمره فى نفسه فإن إستخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية ، و إذ كان ما أورده الحكم على النحو المتقدم كافياً و سائغاً فى التدليل على ثبوت نية القتل لدى الطاعنين ، و هو ما ينحسر به عن الحكم قالة القصور فى البيان فى هذا الصدد .

13) من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمى إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته فى الدعوى المطروحة و كونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدى له إيراداً له ورداً عليه .

14) من المقرر أن مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين يلزم عنه الإشتراك بالإتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة بنفسه من المصرين عليها و ليست المحكمة ملزمة ببيان وقائع خاصة لإفادة الإتفاق غير ما تبينه من الوقائع المقيدة لسبق الإصرار .

15) إذ كان الحكم قد أثبت تصميم المتهمين على قتل المجنى عليه ، فإن ذلك يرتب تضامناً فى المسئولية ، يستوى فى ذلك أن يكون الفعل الذى قارفه كل منهم محدداً بالذات أم غير محدد ، و بصرف النظر عن مدى مساهمة هذا الفعل فى النتيجة المترتبة عليه ، هذا إلى أن ما أثبته الحكم كاف بذاته للتدليل على إتفاق الطاعن الثانى مع الطاعن الأول على قتل المجنى عليه من معينه فى الزمان و المكان و نوع الصلة بينهما و صدور الجريمة عن باعث واحد و إتجاهما وجهة واحدة فى تنفيذها و أن كلاً منهما قصد قصد الآخر فى إيقاعها ، بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه ، و من ثم يصح طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات إعتبار الطاعن – الثانى – فاعلاً أصلياً فى جريمة القتل التى وقعت تنفيذاً لذلك التصميم أو هذا الإتفاق ، و يكون النعى على الحكم بالقصور فى هذا الصدد فى غير محله .

16) لما كان من المقرر أن الطلب الذى تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يقرع سمع المحكمة و يشتمل على بيان ما يرمى إليه به ، و يصر عليه مقدمه فى طلباته الختامية ، و إذ كان البين من محضر جلسة المرافعة الأخيرة أن الدفاع عن الطاعنين و إن أشار فى مرافعته إلى شخصين كان يجب أن يقدم أولهما كشاهد و إن الثانى لم يحضر للإدلاء بشهادته ، إلا أنه لم يتمسك بطلب سماعهما فى طلباته الختامية ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة ، عدم إجابته إلى هذا الطلب أو الرد عليه ، هذا إلى أنه بفرض إصرار الطاعنين على طلب سماع شاهدى النفى فى ختام مرافعته ، فإنه لا جناح على المحكمة إن هى أعرضت عن هذا الطلب ما دام الطاعنان لم يتبعا الطريق الذى رسمه قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981 فى المادة 214 مكرراً منه ، بالنسبة لإعلان الشهود الذين يطلب المتهم سماع شهادتهم أمام محكمة الجنايات

( الطعن رقم 4214 لسنة 58 ق ، جلسة 1988/12/1 )

=================================

الطعن رقم  10581    لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1110

بتاريخ 04-11-1991

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق

فقرة رقم : 2

من المقرر أن الإتفاق هو إتحاد نية أطرافه على إرتكاب الفعل المتفق عليه و هذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس و لا يظهر بعلامات خارجية و من حق القاضى أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج و القرائن التى تتوافر لديه .

احكام نقض في الاشتراك بطريق الاستنتاج

=================================

الطعن رقم  0644     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 698

بتاريخ 11-05-1988

الموضوع : اشتراك

فقرة رقم : 4

لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه عول فى إدانة الطاعن على ما قرره المتهمان بجريمة الإختلاس ، من إتفاقهما مع الطاعن على شراء أجولة القمح المضبوطة بمخزنه و إستخلص من ذلك إشتراك الطاعن بطريق الإتفاق و المساعدة فى جريمة الإختلاس تلك . لما كان ذلك ، و كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط جواز إثبات الإشتراك بطريق الإستنتاج إستناداً إلى القرائن ، أن تكون هذه القرائن منصبة على واقعة الإتفاق على إرتكاب الجريمة أو المساعدة فى ذاتها ، و أن يكون إستخلاص الحكم للدليل المستمد منها لا يتجافى مع المنطق و العقل ، فإذا كانت الأسباب التى إعتمد عليها الحكم فى إدانته المتهم و العناصر التى إستخلص منها وجود الإشتراك ، لا تؤدى إلى ما إنتهى إليه – كما هو الحال فى الحكم المطعون فيه ، و كان المقرر كذلك أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم و اليقين من الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ، و لا تؤسس على الظن و الإحتمال من الفروض و الإعتبارات المجردة ، و كان إقرار المتهمين بجريمة الإختلاس أنهما إتفقا مع الطاعن على شراء أجولة القمح المضبوطة التى إختلساها ، لا ينصب على واقعة الإتفاق أو المساعدة فى إرتكابه جريمة الإختلاس ، و لا يكفى بمجرده فى ثبوت إشتراك الطاعن فيها ، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب و الفساد فى الإستدلال مؤسساً على الظن و الإحتمال من الفروض و الإعتبارات المجردة .

=================================

الطعن رقم ١١٤٧٦ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٢/٠٦

الاشتراك بطريق الاتفاق. تحققه: باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه. هذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس. للقاضي الاستدلال على الاشتراك بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه. ما دام سائغاً الاشتراك بطريق المساعدة لا يشترط لتحققه أن يكون هناك اتفاق سابق بين الفاعل والشريك. كفاية علم الشريك بارتكاب الفاعل للجريمة ومساعدته له في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها. إيراد الحكم من الأدلة القولية والقرائن ما يكشف عن إمداد الطاعن الخامس لباقي المتهمين بالسيارة المستخدمة في ارتكاب جريمة السرقة بالإكراه. كفايته للتدليل على اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة

الطعن رقم ٤٢٢٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠١/١٣

إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن . مناط تحققه ؟ استخلاص الحكم وجود الاشتراك استناداً لأسباب لا تؤدي إلى ما انتهى إليه . يوجب تدخل محكمة النقض لتصحيحه .

الطعن رقم ١٢١٧٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٧

إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن . مناط تحققه ؟ استخلاص الحكم المطعون فيه شروع الطاعن في جريمة تسهيل الاستيلاء على أموال أميرية أو الاشتراك في جريمة التزوير استناداً لأسباب لا تؤدي إلى ما انتهى إليه وعدم إيراده دور باقي المحكوم عليهم في الجرائم التي دينوا بها والأدلة على ارتكابهم لتلك الأفعال . قصور يوجب نقضه والإعادة . وحدة الواقعة وحسن سير العدالة . يوجبان امتداد أثر النقض لباقي المحكوم عليهم دون المحكوم عليهما غيابياً .

الطعن رقم ٤٥٦٤٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٤

الاشتراك بالاتفاق يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه . النية من مخبآت الصدور ودخائل النفس البشرية لا تقع تحت الحس الظاهر وليست لها امارات ظاهرة .الاشتراك بالتحريض قد لا يكون له سمات أو شواهد ظاهره تدل عليه .الاشتراك بالمساعدة . يتحقق بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتحقق فيه معني تسهيل ارتكاب الجريمة ويعد مناط عقاب الشريك.ما يكفي لثبوت الاشتراك ؟للقاضي الجنائي الاستدلال على الاشتراك بطريق الاستنتاج من القرائن . مادام سائغا . كما ان يستنتج حصوله من فعل لاحق للجريمة يشهد به .مثال.

الطعن رقم ٦٣٨٦ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٩

الاشتراك في التزوير بطريقي الاتفاق والتحريض. ماهيتهما ومناط تحققهما ؟الاشتراك بطريق المساعدة . ماهيته ومناط تحققه ؟للقاضي الجنائي أن يستدل على الاتفاق أو التحريض أو المساعدة الاشتراك بطريق الاستنتاج والقرائن التى تقوم لديه. حد ذلك ؟الأصل في المحاكمات الجنائية. اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه. له أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها. ما لم يقيده القانون بدليل معين.جرائم التزوير لم يجعل القانون الجنائي لإثباتها طريقاً خاصاً.تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه ؟حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم. تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. التفاته عنها. مفاده: اطراحها.الاشتراك في التزوير تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة كفاية اعتقاد المحكمة توافره من ظروف الدعوى وملابساتها لأسباب سائغة.الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى. غير جائز أمام محكمة النقض .

الطعن رقم ٢٨٢٠٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٦

الاشتراك بالاتفاقالاشتراك بالتحريضالاشتراك بالمساعدة . مناط تحققهم ؟ للقاضى الجنائي أن يستدل على وجود على وجود الاشتراك بطريق الاستنتاج والقرائن. مادام سائغاً ومبرَرَاً. مثال لتسبيب سائغ على الاشتراك في جريمة سرقة بالإكراه.

الطعن رقم ٢٣٥٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٢

الاشتراك في التزوير . تمامه . دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية اعتقاد المحكمة حصوله من ظروف الدعوى . مادام سائغًا . إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن . مناطه ؟ مجرد التمسك بالورقة المزورة . لا تقوم به جريمة استعمال المحرر المزور . وجوب ثبوت علم من استعملها بأنها مزورة . القصد الجنائي في جريمة التزوير . مناط تحققه ؟ جناية تقليد ختم أو علامة إحدى المصالح أو الجهات الحكومية المنصوص عليها في المادة ٢٠٦ عقوبات . مناط تحققها ؟ العبرة في التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف . متى كان من شأنه أن يخدع الجمهور ولو لم يحصل انخداع بالفعل . عدم بيان الحكم الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعنين والمثبتة لاشتراكهم بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير محرر رسمي واستعماله مع علمها بتزويره . قصور . مثال لتسبيب معيب في حكم صادر بالإدانة عن جرائم الاشتراك في ارتكاب تزوير في محررات رسمية وتقليد أختام حكومية واستعمالها .

الطعن رقم ٤٨٦٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٩

الاشتراك في التزوير. تمامه. دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة. على المحكمة استخلاص حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها استخلاصاً سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم. مجرد ضبط الورقة المزورة أو الخاتم المقلد أو وجود مصلحة للمتهم في تزويرها أو تقليده. لا يكفي بمجرده في ثبوت إسهامه في تزويرها أو تقليده كفاعل أو شريك أو علمه بالتزوير أو التقليد. يتعين قيام الدليل على أنه هو الذي أجرى التزوير أو التقليد بنفسه أو بواسطة غيره.جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن مناطه : أن تكون هذه القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة وأن يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغاً ولا يتجافى مع المنطق والقانون. مخالفة ذلك النظر. قصور.الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع بها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته على عقيدة يحصلها. هو مما يجريه من التحقيق.لمحكمة الموضوع التعويل على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة. عدم كفايتها لأن تكون دليلاً بذاته.مثال لتسبيب معيب في تحصيل واقعة الاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله وتقليد بصمة خاتم شعار الجمهورية

الطعن رقم ١٩٠٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٦

إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن . مناط تحققه ؟ استخلاص الحكم وجود الاشتراك استناداً لأسباب لا تؤدي إلى ما انتهى إليه . يوجب تدخل محكمة النقض لتصحيحه .

الطعن رقم ٤٣١٤٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٥

الاشتراك بالاتفاق . مناط تحققه ؟ الاستدلال على الاشتراك بطريق الاستنتاج و القرائن. جائز . مادام سائغاًالاشتراك في التزوير . تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال محسوسة.كفاية ثبوته من اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى و ملابساتها.مادام سائغاً. مثال لتدليل سائغ علي توافر الاشتراك في جريمة التزوير.

الطعن رقم ٢٩٨٩٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٨

وجوب اشتمال حكم الإدانة على الأسباب التي بنى عليها . المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية . المراد بالتسبيب المعتبر ؟ الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه دون مظاهر خارجية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه . شرط ذلك ؟ مجرد ضبط الورقة المزورة أو الخاتم المقلد أو وجود مصلحة للمتهم في تزويرها أو تقليده . غير كافي في ثبوت إسهامه في تزويرها أو تقليده كفاعل أو شريك أو علمه بالتزوير أو التقليد . حد ذلك ؟ مناط جواز إثبات الاشتراك بطريقة الاستنتاج استنادًا إلى القرائن ؟ إغفال الحكم المطعون فيه بيان مضمون المحررات المزورة والجهات المنسوب إليها إصدارها وموطن التزوير فيها وكيفيته والقائم به ودور الطاعن فيه وعلمه به . قصور يوجب نقضه

الطعن رقم ٢٨٢٣٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٤

الاشتراك في جرائم التزوير . وجوب أن يكون استخلاصه سائغاً . عدم تدليل الحكم سائغاً على اشتراك المتهمين بأيٍ من الطرق الواردة بالمادة ٤٠ عقوبات في تقليد الخاتم وتزوير المحررات وعلى علمهما بالتقليد والتزوير رغم دفاعهما بعدم العلم ودون أن يورد مضمون المحررات . قصور وفساد في الاستدلال . مجرد ضبط الورقة المزورة أو الخاتم المقلد أو التمسك بهما أو وجود مصلحة للمتهم في التزوير أو التقليد . غير كاف في ثبوت إسهامه فيهما كفاعل أو شريك أو علمه بالتزوير أو التقليد . مادام ينكر ذلك . مناط جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج ؟ تحريات الشرطة . لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة . أساس ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ٢١٥٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٢

مناط إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج بالقرائن. أن تكون هذه القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة وأن يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغاً. مثال.

الطعن رقم ٤٦٧٥ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٨

الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه في الغالب دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . مادام سائغاً . جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج . مناط تحققه ؟ مثال لتسبيب معيب في تحصيل واقعة الاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله وتقليد بصمة خاتم شعار الجمهورية .

الطعن رقم ٢٣٥٣٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٤

اشتمال حُكْمِ بالإدانة على بَيْان الواقعة المُسْتَوجِبَة للعقوبة وأركانها والأدِلَّة التى استخلصت مِنْها المَحْكَمَةُ الإِدانة. لازم . أساسه ؟ المادة ٣١٠ إجراءات مناط إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج بالقرائن. أن تكون هذه القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة وأن يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغاً. إغَفَالَ الحكم بَيَان وَاقِعَّة الدعوى وأدلتها وصفة الطاعن وحدود مسئوليته. قُصْور . مثال .

الطعن رقم ١٨٨٤٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٦

مجرد ضبط الورقة المزورة أو الخاتم المقلد أو وجود مصلحة للمتهم في تزويرها أو تقليده. لا يكفى بمجرده في ثبوت إسهامه في تزويرها أو تقليده كفاعل أو شريك أو علمه بالتزوير أو التقليد. يتعين قيام الدليل على أنه هو الذى أجرى التزوير أو التقليد بنفسه أو بواسطة غيره . جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن مناطه : أن تكون هذه القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة وأن يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغاً ولا يتجافى مع المنطق والقانون . مخاالفة ذلك النظر . قصور.

الطعن رقم ٨٠٥٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٣

الاشتراك بالاتفاق يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه .الاشتراك بالتحريض . وجود سمات أو شواهد ظاهرة تدل عليه . غير لازم . للقاضي الجنائي الاستدلال على صور الاشتراك بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه . ما دام سائغاً . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

الطعن رقم ٤٨٢٢ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٢١ – صفحة ٢٠٠ )

وجوب اشتمال حكم الإدانة على الأسباب التي بني عليها وإلَّا كان باطلاً . المراد بالتسبيب المعتبر قانوناً ؟ إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن . جائز . حد ذلك ؟ جريمة تسهيل الاستيلاء على مال بغير حق طبقاً للمادة ١١٣ عقوبات . مناط تحققها؟ جريمة التربح المنصوص عليها بالمادة ١١٥ عقوبات . مناط تحققها ؟ جناية الإضرار العمدي طبقاً للمادة ١١٦ مكرراً عقوبات . أركانها ؟ مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جرائم تسهيل الاستيلاء بغير حق على أراضي مملوكة للدولة والتربح والإضرار العمدي والاشتراك فيها .

الطعن رقم ٨٩٦٩ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٢/٢٠

جريمة التربح وفقاً لمفهوم نص المادة ١١٥ من قانون العقوبات . مناط تحققها ؟ الاشتراك في الجريمة . تمامه : دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . يكفى لثبوته اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . إثبات الاشتراك استنادًا إلى القرائن . مناطه ؟ الأحكام الجنائية . وجوب أن تبنى على الجزم واليقين ولا تؤسس على الظن والاحتمال . عدم استظهار الحكم عناصر الاشتراك في الجريمة والأدلة على قيامه . يعيبه . جريمة الحصول للغير بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال الوظيفة . عمدية . قيامها رهن توافر القصد الجنائي فيها بعلم الموظف أن من شأن فعله تحقيق ربح أو منفعة بدون حق واتجاه إرادته إلى إتيانه للحصول عليه . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بإدانة الطاعن دون استظهار ذلك القصد . قصور . حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة ٣١٠ إجراءات . مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة تربح .

الطعن رقم ٧١٦١ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٢/١٨

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٥٢ – صفحة ٨٤٢ )

الاشتراك في الجريمة . يتم غالباً دون مظاهر محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه . كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وقرائن الحال متى كانت منصبة على واقعة ارتكابها أو التحريض عليها أو المساعدة . بما لا يجافى العقل والمنطق . مخالفة الحكم ذلك . يخول محكمة النقض الرقابة عليه . وجوب أن تبني الأحكام علي الجزم واليقين لا الظن والاحتمال . وجوب استظهار الحكم في جريمتى الحصول للغير على ربح بدون وجه حق من عمل من أعمال وظيفته والإضرار العمدى بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها عناصر الاشتراك وطريقته . وأن يبين الأدلة بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها من واقع الدعوى وظروفها . استدلال الحكم على ثبوت اشتراك الطاعن الثانى في هاتين الجريمتين بأنه صاحب المصلحة في الحصول على الربح بما لا يصلح دليلاً على الاتفاق أو المساعدة أو الاشتراك . قصور وفساد في الاستدلال . أثر ذلك ؟

الطعن رقم ٥٥٠٢٦ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/١١/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٣٧ – صفحة ٧٦٨ )

مجرد ضبط الورقة المزورة أو الخاتم المقلد أو وجود مصلحة للمتهم في تزويرها أو تقليده. لا يكفى بمجرده في ثبوت إسهامه في تزويرها أو تقليده كفاعل أو شريك أو علمه بالتزوير أو التقليد. يتعين قيام الدليل على أنه هو الذى أجرى التزوير أو التقليد بنفسه أو بواسطة غيره . جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن مناطه : أن تكون هذه القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة وأن يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغاً ولا يتجافى مع المنطق والقانون . مخاالفة ذلك النظر . قصور . الأحكام . يجب أن تُبنى على الأدلة التى يقتنع بها القاضى بإدانة المتهم أو ببراءته على عقيدة يحصلها . هو مما يجريه من التحقيق . لمحكمة الموضوع التعويل علي التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . عدم كفايتها لأن تكون دليلاً بذاته .

الطعن رقم ١٦١٩ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٧/١٧

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٦٠ – صفحة ٤٥٣ )

جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن . مناطه ؟ اعتماد الحكم في إدانة الطاعن بالاشتراك لعناصر لا تؤدي إلى ما انتهى إليه . أثره ؟ مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في جريمة تربح .

الطعن رقم ٧٢٣٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٤/٠٧

إثبات الاشتراك بالقرائن . مناطه : ورود القرينة على واقعة الاتفاق على ارتكاب الجريمة أو المساعدة في ذاتها . وجوب بناء الأحكام الجنائية على الجزم واليقين . لا على الظن والاحتمالالاشتراك في الجريمة . مناط تحققه : اقتراف الفعل المادي للمساهمة التبعية في وقت سابق أو معاصر للجريمة وأن تقع الجريمة ثمرة لهذا الاشتراك .

الطعن رقم ٢٢٨٦٩ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٦/١٠

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٨٩ – صفحة ٤٤٨ )

إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن . مناط تحققه ؟ استخلاص الحكم وجود الاشتراك استناداً لأسباب لا تؤدي إلى ما انتهى إليه . يوجب تدخل محكمة النقض لتصحيحه .

الطعن رقم ١١٠٠٤ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠١/١٦

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٩ – صفحة ٨٩ )

إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن . مناطه ؟ حق محكمة النقض أن تتدخل وتصحح استخلاص الحكم لعناصر الاشتراك بما يتفق مع المنطق والقانون .

الطعن رقم ١٥٥١٦ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٥/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٧٥ – صفحة ٦١٨ )

إثبات الاشتراك بالقرائن . جائز . شرط ذلك ؟ لمحكمة النقض تصحيح استخلاص محكمة الموضوع للاشتراك بما يتفق مع المنطق والقانون . حد ذلك ؟

الطعن رقم ١٥١٤٦ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/١٢/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٩٠ – صفحة ٩٨٢ )

الاشتراك بطريق الاتفاق . مناط تحققه ؟ حرية القاضي في تكوين عقيدته من أي مصدر ما لم يقيده القانون بدليل معين . الاستدلال على الاشتراك بطريق الاستنتاج من القرائن أو من أعمال لاحقة له تسوغ قيامه .

الطعن رقم ٣٣٢٤٨ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/١٠/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٤٤ – صفحة ٧٧٢ )

إثبات الاشتراك بالقرائن . مناطه: ورود القرينة على واقعة الاتفاق على ارتكاب الجريمة أو المساعدة في حد ذاتها مع صحة الاستنتاج وسلامته.

الطعن رقم ٢١٧٦١ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/١٠/١٣

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ١٢٠ – صفحة ٥٣٠ )

إثبات الاشتراك بالقرائن . مناطه : ورود القرينة على واقعة الاتفاق على ارتكاب الجريمة أو المساعدة في حد ذاتها مع صحة الاستنتاج وسلامته .

الطعن رقم ٩٣٧٣ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٥/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٨١ – صفحة ٦٢٢ )

الاشتراك بالاتفاق. مناط تحققه؟ حرية القاضي الجنائي في أن يستمد عقيدته من أي مصدر يشاء ما لم يقيده القانون بنوع معين من الأدلة فله الاستدلال على الاشتراك بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه أو من فعل لاحق للجريمة يشهد به. مادام لم يقم عليه دليل مباشر. مثال لتسبيب سائغ للتدليل على الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في جريمة الرشوة.

الطعن رقم ١١٦١١ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠٣/٠١

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ٧٥ – صفحة ٤٥٣ )

جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استنادا إلى القرائن . مناطه ؟ حق محكمة النقض أن تتدخل وتصحح استخلاص الحكم لعناصر الاشتراك بما يتفق مع المنطق والقانون .

الطعن رقم ٤٥١٩ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/١١/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ١٥٢ – صفحة ١٠٠١ )

جواز إثبات الاشتراك بالقرائن . مناطه ? سلطة محكمة النقض في تصحيح استخلاص محكمة الموضوع للاشتراك بما يتفق مع المنطق والقانون .

الطعن رقم ٦٤٤ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٥/١١

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ١٠٤ – صفحة ٦٩٨ )

إثبات الاشتراك بالقرائن . مناطة . وورد القرينة على واقعة الاتفاق على ارتكاب الجريمة أو المساعدة في ذاتها مع صحة الاستنتاج وسلامته . وجوب بناء الاحكام الجنائية على الجزم واليقين . لا الظن والاحتمال . مجرد إتفاق المتهمين بالاختلاس مع الطاعن على شراء أجولة القمح التى اختلساها . لا ينصب على واقعة الاتفاق أو المساعدة في ارتكابه جريمة الاختلاس . الحكم بادانته بتلك الجريمة استنادا إلى ذلك الاتفاق . قصور .

الطعن رقم ١٧٤٣ لسنة ٢٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٠/٠٥/١٧

مكتب فنى ( سنة ١١ – قاعدة ٩٠ – صفحة ٤٦٧ )

مناط جواز إثبات الاشتراك بالقرائن . ورود القرينة على واقعة التحريض أو الاتفاق في ذاته مع صحة الا ستنتاج وسلامته . سلطة محكمة النقض في تصحيح استخلاص المحكمة للنتيجة بما يتفق مع المنطق والقانون .

احكام نقض في الاشتراك فى الاتفاق الجنائى

=================================

الطعن رقم  0436     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 475

بتاريخ 08-05-1944

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

إن الشارع إذ نص فى الفقرة الثانية من المادة 48 من قانون العقوبات على أن ” كل من إشترك فى إتفاق جنائى سواء أكان الغرض منه إرتكاب الجنايات أم إتخاذها وسيلة إلى الغرض المقصود منه يعاقب لمجرد إشتركه بالسجن ، فإذا كان الغرض من الإتفاق إرتكاب الجنح أو إتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه يعاقب المشترك فيه بالحبس ” ثم نص فى الفقرة الثالثة منها على أن ” كل من حرض على إتفاق جنائى من هذا القبيل ، أو تدخل فى إدارة حركته ، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة فى الحالة الأولى المنصوص عنها فى الفقرة السابقة و بالسجن فى الحالة الثانية ” ثم نص فى الفقرة الرابعة على أنه ” و مع ذلك إذا لم يكن الغرض من الإتفاق إلا إرتكاب جناية أو جنحة معينة عقوبتها أخف مما نصت عليه الفقرات السابقة فلا توقع عقوبة أشد مما نص عليه القانون لتلك الجناية أو الجنحة ” إذ نص على ذلك فقد أفاد أن الشارع لم يستثن من الحكم الذى قرره فى الفقرتين الثانية و الثالثة إلا الحالة التى يكون فيها الغرض من الإتفاق إرتكاب جناية أو جنحة معينة . ففى هذه الحالة – و فى هذه الحالة وحدها – لا يجوز توقيع عقوبة أشد مما نص عليه القانون لتلك الجناية أو الجنحة . أما إذا كان الغرض من الإتفاق إرتكاب عدة جنايات أو عدة جنح فيجوز توقيع العقوبات المنصوص عليها فى الفقرتين الثانية و الثالثة و لو كانت أشد مما نص عليه القانون لأى من الجرائم المقصودة من الإتفاق . و إذن فإذا كان الحكم قد أثبت على المتهم أنه حرض على إتفاق جنائى القصد منه إرتكاب جنح سرقات ، وأدار حركته بجمع الغلمان الذين إستخدمهم فى النشل ثم تقديم ما يحصلون عليه ، فقد حقت عليه عقوبة السجن المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة 48 ع و لو أنها أشد من العقوبة المقررة لجنحة السرقة .

=================================

الطعن رقم  0199     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 802

بتاريخ 15-05-1991

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الاشتراك فى الاتفاق الجنائى

فقرة رقم : 13

من المقرر أن الإشتراك بطريق الإتفاق ، إنما يكون بإتحاد نية أطرافه على إرتكاب الفعل المتفق عليه ، و هذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس و لا يظهر بعلامات خارجية ، فمن حق القاضى إذا لم يقم على الإشتراك دليل مباشر أن يستدل عليه بطريق الإستنتاج و القرائن التى تقوم لديه . و من المقرر أن الإشتراك فى التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الإستدلال بها عليه ، و من ثم يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد إعتقدت حصوله من ظروف الدعوى و ملابساتها ، و أن يكون إعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم ، و كان الحكم المطعون فيه قد دلل بالأسباب السائغة التى أوردها ، على أن الطاعن قد جند المتهمين الأول و الثانى و إستعان بهما على تزوير قضايا المخدرات التى وكل للدفاع عن المتهمين فيها بقصد الحصول على أحكام بالبراءة لموكليه ، و كان المتهم الأول سبيله فى إرتكاب التزوير فى الأوراق الرسمية الخاصة بتلك القضايا ، و كان المتهم الثانى سبيله فى إختلاس أوراق قضايا المخدرات و الإستيلاء عليها بغير حق بوصفه موظفاً بالإدارة الجنائية بمحكمة إستئناف القاهرة و من الأمناء على تلك الأوراق ، و أورد الحكم من الأدلة القولية و الفنية مما يكشف عن إعتقاد المحكمة بإشتراك الطاعن مع المتهمين الأول و الثانى فى إرتكاب جرائم التزوير و الإختلاس و الإستيلاء على مال للدولة بغير حق ، فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه ، ذلك أنه ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الإشتراك بطريق الإتفاق بأدلة مادية محسوسة بل يكفيها للقول بقيام الإشتراك أن تستخلص حصوله من وقائع الدعوى و ملابساتها ، ما دام فى تلك الوقائع ما يسوغ الإعتقاد بوجوده ، و هو ما لم يخطئ الحكم فى تقديره ، و من ثم فإن النعى على الحكم بقالة القصور فى التسبيب لعدم إستظهار عناصر الإشتراك و التدليل على توافره فى حق الطاعن لا يكون له محل .

=================================

الطعن رقم ٢٢٩١٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٥

الفاعل الأصلي في مفهوم المادة ٣٩ عقوبات ؟ الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة وإلا فلا يسأل عن فعله . تحقق قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة اتفاق ولو نشأ لحظة تنفيذها . مثال لتسبيب سائغ في جريمة سرقة بالإكراه واشتراك بطريق الاتفاق الجنائي .

الطعن رقم ٧٣٣٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

إفصاح الحكم عما إذا كان المتهم فاعلاً أم شريكاً . غير لازم . كفاية استفادة ذلك من الوقائع التي أثبتها الحكم . مثال لتسبيب سائغ في جريمة سرقة بالإكراه واشتراك بطريق الاتفاق الجنائي .

الطعن رقم ٣٩٢٥٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٧

بيان الحكم واقعة الدعوى وسياقه للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لا قصور . النعي على الحكم من قصور في بيان أركان الجرائم التي دانها بها . غير مقبول . ما دام انتهى إلى إدانتها بمواد الاتهام وإعمال المادة ٣٢ من قانون العقوبات لتوافر الارتباط بين الجرائم المسندة إليها . مثال لتسيب سائغ في حكم صادر بالإدانة في جرائم الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه التخابر مع دولة أجنبية بقصد الإضرار بمصالح البلاد القومية وطلب وأخذ نقود وقبول وعد بمنفعة من تلك الدولة بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية .

الطعن رقم ٣٢٦١١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/١٦

الاتفاق الجنائي المنصوص عليه في المادة ٨٢ ب عقوبات . صورة خاصة للمساهمة الجنائية في ارتكاب الجرائم الواردة بهذا النص . يستلزم توافر عنصرين . ماهيتهما ومناط تحققهما ؟ الاشتراك بالاتفاق يتحقق باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . النية أمر داخلي لا تقع تحت الحواس وليس لها علامات خارجية . للقاضي الجنائي الاستدلال على الاشتراك من أي دليل مباشر أو بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه أو من فعل لاحق للجريمة يشهد به . حد ذلك ؟ استخلاص الحكم المطعون فيه الاشتراك في الاتفاق الجنائي في الجرائم المسندة للطاعنين عن طريق الاستنتاج والاستقراء من أدلة الثبوت . صحيح . مثال .

الطعن رقم ٣٢٦١١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/١٦

نعي الطاعنين بشأن القصور في التدليل على الاشتراك في الاتفاق الجنائي . غير مجد . ما دامت المحكمة أوقعت عليهم عقوبة الجريمة الأشد للارتباط .

الطعن رقم ٤٦٨٠٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٣١

الفاعل الأصلي في مفهوم المادة ٣٩ عقوبات . مثال لتسبيب سائغ في جريمة سرقة بالإكراه واشتراك بطريق الاتفاق الجنائي .

الطعن رقم ٦١٥٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٠٨

الفاعل الأصلي في مفهوم المادة ٣٩ عقوبات . إفصاح الحكم عما إذا كان المتهم فاعلاً أم شريكاً . غير لازم . كفاية استفادة ذلك من الوقائع التي أثبتها الحكم .مثال لتسبيب سائغ في جريمة سرقة بالإكراه واشتراك بطريق الاتفاق الجنائي .

الطعن رقم ٣١٤٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٥

مثال لما يعد قصوراً في تسبيب حكم الإدانة بجرائم قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور ومنع سلطات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية وكان الإرهاب وسيلتها في تنفيذ هذه الأغراض وإمداد هذه الجماعة بمعونات مادية ومالية مع العلم بالغرض الذي تدعو إليه والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون مع العلم بأغراضها وجريمتي الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه قلب دستور الدولة وشكل حكومتها بالقوة والاشتراك بطريق التحريض على ارتكاب تلك الجريمة وجريمة حيازة أجهزة اتصالات وبث دون ترخيص وجريمة إذاعة أخبار وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين المواطنين وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة .

الطعن رقم ٩٦٠٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠١

إدانة الطاعن بجرائم الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه التخريب العمدي للممتلكات العامة بقصد إشاعة الفوضى و حيازة سلاح ناري غير مششخن وخائر بدون ترخيص ثم طبق المادتين ٣٢ ،١٧ عقوبات . إباحتها النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس الذى لا يجوز أن ينقض عن ستة أشهر. انتهاء المحكمة إلى أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته بالمادة ١٧ عقوبات . يوجب ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد بها . علة ذلك . حق محكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم متى كان مبنياً على خطأ في تطبيق القانون . أساس ذلك . تطبيق العقوبة في حدود النص المنطبق : موضوعى . أثر ذلك؟

الطعن رقم ٢١٨١٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٠٣

وجوب بناء الأحكام الجنائية على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال . حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة ٣١٠ إجراءات . المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة ٣١٠ إجراءات ؟ المقصود بالإرهاب في تطبيق أحكام القانون ؟ المادة ٨٦ عقوبات المضافة بالقانون ٩٧ لسنة ١٩٩٢ . الجرائم المنصوص عليها في المادتين ٨٦ مكرراً / ٣،١ ، ٨٦ مكرراً (أ) / ١ عقوبات . تحققها بتوافر ركنين . ماهيتهما ؟ قصور الحكم المطعون فيه في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما يتحقق به أركان الجرائم التي دان الطاعنين بها والظروف التي وقعت فيها وفى بيان مؤدى أدلة الثبوت بياناً كافياً يبين فيه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة . يعيبه ويوجب نقضه . مثال لما يعد قصوراً في تسبيب حكم الإدانة بجرائم قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور ومنع سلطات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية وكان الإرهاب وسيلتها في تنفيذ هذه الأغراض وإمداد هذه الجماعة بمعونات مادية ومالية مع العلم بالغرض الذي تدعو إليه والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون مع العلم بأغراضها وجريمتي الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه قلب دستور الدولة وشكل حكومتها بالقوة والاشتراك بطريق التحريض على ارتكاب تلك الجريمة وجريمة حيازة أجهزة اتصالات وبث دون ترخيص وجريمة إذاعة أخبار وإشاعات كاذبة من شأنها

الطعن رقم ١٥٦٨٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/٠١

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١ – صفحة ٢٤ )

الفاعل الأصلي في مفهوم المادة ٣٩ عقوبات ؟ إفصاح الحكم عما إذا كان المتهم فاعلاً أم شريكاً . غير لازم . كفاية استفادة ذلك من الوقائع التي أثبتها الحكم . مثال لتسبيب سائغ في جريمة سرقة بالإكراه واشتراك بطريق الاتفاق الجنائي .

الطعن رقم ٥٥٢٢ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/١٢/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٢١٣ – صفحة ١٣١٣ )

انتفاء مصلحة الطاعن في تعييبه الحكم في خصوص جريمة عرض الرشوة . ما دام الحكم قد دانه كذلك بجريمة جلب المخدر وأوقع عليه عقوبة تدخل في نطاق تلك المقررة لها ، عملاً بالمادة ٣٢ عقوبات .

االطعن رقم ٤٩٢ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/١٠/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ١٧٦ – صفحة ٧٧٤ )

إتهام الطاعنة بالاشتراك في اتفاق جنائى على جلب مخدرات ثم جلبها لها فعلا . مؤاخذة المحكمة لها بعقوبة الجريمة الأخيرة إعمالا للمادة ٣٢ عقوبات . عدم جدوى النعى على الحكم في خصوص تهمة الاتفاق الجنائي .

التمييز بين الفاعل الاصلى و الشريك

=================================

الطعن رقم  1406     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 526

بتاريخ 26-05-1941

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

يكون فاعلاً لا شريكاً فى جريمة الإتلاف المتهم الذى يقف حاملاً سلاحاً إلى جانب زملائه ليحرسهم و يتلفون الزراعة ، لأن فعله هذا هو من الأعمال المكونة للجريمة .

( الطعن رقم 1406 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/5/26 )

=================================

الطعن رقم  0965     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 279

بتاريخ 07-06-1943

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : التمييز بين الفاعل الاصلى و الشريك

فقرة رقم : 1

إن المادة 42 عقوبات إذ نصت على أنه ” إذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من أسباب الإباحة أو لعدم وجود القصد الجنائى أو لأحوال أخرى خاصة به وجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانوناً قد جاءت بعبارة عامة يتناول حكمها الجرائم كافة ، و يسرى على الإشتراك بجميع الطرق التى يقع بها . و هذا هو الذى يتسق مع ما نصت عليه المادة 41 من قانون العقوبات من أن عقوبة الشريك هى العقوبة المقررة للجريمة دون ذكر الفاعل ، و مع ما نصت عليه المادة 40 التى عرفت الشريك فى الجريمة دون أن تشترط فى حقه أن تكون له علاقة مباشرة بالفاعل ، مما مفاده أن الشريك – بحسب الأصل – يستمد صفته من الجريمة التى وقعت و من فعل الإشتراك الذى إرتكبه و من قصده هو من فعلته ، و أنه لا يجب لمعاقبته أكثر من أن تكون الجريمة قد وقعت بناء على تحريضه على إرتكاب الفعل المكون لها أو إتفاقه على إرتكابها مع غيره أياً كان و مهما كانت صفته ، أو بناء على مساعدته فى الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لها . يستوى فى ذلك كله أن يكون إتصاله بالفاعل قريباً و مباشراً أو بعيداً و بالواسطة . فعلى مقتضى ذلك يصح أن يكون الشريك عالماً بالجريمة التى يشترك فيها و بجميع الظروف المحيطة بها ، و الفاعل الأصلى يباشر إرتكاب الفعل المادى المكون لها و هو حسن النية غير عالم بأنه يرتكب جريمة . و إذ كان يجوز فى العقل تصور ذلك فى جريمة الرشوة أو الشروع فيها فإن المحكمة إذا إستخلصت أن الشريك حين إتفق مع الفاعل و ساعده فى أن يقدم المبلغ الذى قدمه إلى الموظف كان فى الواقع و حقيقة الأمر يقصد هو و الموظف أن المبلغ إنما هو فى مقابل قيام الموظف بعمل من أعمال وظيفته لا للعمل الذى قدمه الفاعل من أجله معتقداً أنه عمل برئ – إذا إستخلصت ذلك ، و كانت الأدلة التى ذكرتها مؤدية إليه ، فإنها لا تكون قد خالفت القانون فى شئ . و إختلاف قصد فاعل الشروع فى الرشوة عن قصد الموظف ، و كون الأول لم يقصد عملاً من أعمال الوظيفة – ذلك ، و إن كان ينفى الجريمة عن الفاعل ، ليس من شأنه أن ينفيها عن الشريك متى كانت جميع عناصرها القانونية متوافرة فى حقه .

( الطعن رقم 965 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/6/7 )

=================================

الطعن رقم  0332     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 641

بتاريخ 05-02-1945

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : التمييز بين الفاعل الاصلى و الشريك

فقرة رقم : 1

إن إدانة المتهم فى السرقة لمجرد كونه حضر مع باقى المتهمين إلى محل تجارة المجنى عليه حيث إختلس أحدهم المسروق – ذلك من القصور . لأنه لا يكفى لإدانه شخص بصفته فاعلاً أو شريكاً فى جريمة السرقة مجرد حضوره مع غيره وقت إرتكابها إلا إذا كانت ظروف الدعوى كما أوردها الحكم ظاهراً منها أنهم جميعاً كانوا متفقين على السرقة

( الطعن رقم 332 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/2/5 )

=================================

الطعن رقم  0365     لسنة 48  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 242

بتاريخ 22-01-1931

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : التمييز بين الفاعل الاصلى و الشريك

فقرة رقم : 1

يؤخذ من نص المادتين 39 و 40 من قانون العقوبات أنه – لتبين الحد الفاصل بين الفاعل الأصلى و الشريك فى جريمة تعدد فيها المتهمون – ينظر إلى الأعمال التى إقترفها كل منهم ، فإن كانت هذه الأعمال داخلة مادياً فى تنفيذ الجريمة التى حدثت عد مقترفها فاعلاً أصلياً ، أما إذا كانت تلك الأعمال غير داخلة فى تنفيذ الجريمة إعتبر مقترفها شريكاً فقط إذا كان هذا العمل هو من قبيل التحريض أو الإتفاق أو المساعدة بالقيود المدونة بالمادة 40 عقوبات .

=================================

الطعن رقم  0086     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 147

بتاريخ 21-01-1991

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : التمييز بين الفاعل الاصلى و الشريك

فقرة رقم : 3

من المقرر طبقاً لنص المادة 41 من قانون العقوبات أن من إشتراك فى جريمة فعليه عقوبتها و إنه طبقاً لنص المادة 42 من ذات القانون أنه إذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من أسباب الإباحة أو لعدم وجود القصد الجنائى أو لأحوال أخرى خاصة وجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبات المنصوص عليها قانوناً . لما كان ذلك و كان ما أثبته الحكم يكفى لبيان أن الطاعنين قد تعمدا الإشتراك فى التزوير بقصد الحصول على بطاقة شخصية مزورة تحمل إسم ………. – زوجة الطاعن الثانى – و صورة الطاعنة الأولى – و كان ما أورده الحكم بياناً لوصف التهمة واضح المعنى فى أن التزوير قد قع من موظفة عمومية حسنة النية حال تحريرها المختص بوظيفته – و كان عدم توفر القصد الجنائى لدى الموظفة لا يحول دون قيام جريمة الإشتراك فى التزوير فى حق الطاعنين و هو ما أقام الدليل عليه قبلهما ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .

=================================

الطعن رقم ٥٦١ لسنة ٣١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦١/١٠/١٠

مكتب فنى ( سنة ١٢ – قاعدة ١٥٣ – صفحة ٧٨٨ )

سرقة تيار كهربائى . التفرقة بين الفاعل الأصلي و الشريك . استعانة المتهم بآخر لتعطيل العداد . اعتبار المتهم فاعلا أصليا ما دام هو الذى يختلس التيار .

الطعن رقم ٩٨١ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٢٩/٠٣/٢٨

فاعل أصلي و شريك . عدم بيان الحكم من هو الفاعل الاصلي . نقض .

احكام نقض في الشريك فى الجريمة

=================================

الطعن رقم  0507     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 51

بتاريخ 15-10-1951

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

إن المادة 40 من قانون العقوبات لا توجب لعقاب الشريك أن تكون له علاقة مباشرة مع الفاعل الأصلى للجريمة ، بل إن كل ما توجبه أن تقع الجريمة بناء على تحريضه على إرتكاب الفعل المكون لها أو بناء على إتفاقه مع غيره على إرتكابها أياً كان ذلك الغير و مهما كانت صفته ، إذ الشريك إنما هو فى الواقع شريك فى الجريمة يستمد صفته من فعل الإشتراك الذى إرتكبه و من قصده منه و من الجريمة التى وقعت بناء على إشتراكه .

( الطعن رقم 507 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/10/15 )

=================================

الطعن رقم  1952     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 439

بتاريخ 11-01-1955

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الشريك فى الجريمة

فقرة رقم : 1

إن الإشتراك بالمساعدة لا يتحقق إلا إذا ثبت أن الشريك قصد الإشتراك فى الجريمة

و هو عالم بها ، و أنه ساعد فى الأعمال المجهزة أو المسهلة لإرتكابها .

=================================

الطعن رقم  0704     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 910

بتاريخ 26-06-1956

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الشريك فى الجريمة

فقرة رقم : 1

الشريك إنما يستمد صفته من فعل الإشتراك الذى إرتكبه و من قصده منه و من الجريمة التى وقعت بناء على إشتراكه حتى و لو مع شريك له .

=================================

الطعن رقم  311      لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 129

بتاريخ 10-01-1929

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الشريك فى الجريمة

فقرة رقم : 1

إذا رفعت الدعوى على متهم بإعتباره شريكاً بالإتفاق و المساعدة لمتهم آخر هو الذى قارف جريمة القتل بإطلاق العيار النارى على القتيل و سمعت المحكمة دفاعه على هذا الوجه فلا يجوز لها عند إصدارها الحكم أن تعتبره أنه هو الفاعل الأصلى المطلق للعيار بنفسه . لأن عملها هذا ليس مجرد تعديل لوصف الأفعال المسندة للمتهم ” مما تملكه بمقتضى المادة 40 من قانون تشكيل محاكم الجنايات بلا سبق تنبيه ” بل هو تعديل لنفس التهمة يقتضى تنبيه الدفاع إليه و إلا كان هناك إخلال بحق الدفاع مبطل للحكم .

( الطعن رقم 311 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/1/10 )

=================================

الطعن رقم ٢٠٣٦٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٧/٠٣

مساواة القانون بين الفاعل والشريك في جريمة الخطف واعتبار مرتكبها فاعلا أصليا سواء ارتكبها بنفسه أو بواسطة غيره . نعي الطاعن على الحكم قصوره في استظهار اتفاقه مع المتهمين الآخرين على ارتكاب الجريمة . جدل موضوعي . غير جائز أمام النقض .

الطعن رقم ٣٧٥ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٢/٠٦

نفي الطاعن تحرير بيانات المحررات المزورة . غير مجد . ما دام الحكم قد دانه بوصفه شريكاً في جريمة تزوير هذه المحررات

الطعن رقم ٥٩٨٢ لسنة ٩٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١٢/٢٦

تقدير جدية التحريات . موضوعي . للمحكمة التعويل في تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة. عدم الإفصاح عن مصدر التحريات . لا ينال من جديتها . نعى الطاعنين بأنهم شريك في الجريمة وليس فاعلاً أصلياً . غير مقبول . ما دامت العقوبة المقررة للفاعل الأصلى . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير مقبول أمام محكمة النقض . مثال .

الطعن رقم ٢٥٨٣١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٠٨

الأصل في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه. له تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها. حد ذلك؟ تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟ الجدل الموضوعي في تقدير الدليل غير جائز أمام محكمة النقض. عدم جدوى النعي بعدم تحرير الطاعن لبيانات المحرر أو التوقيعات عليه. مادام أن الحكم قد دانه بصفته شريك في جريمة التزوير وليس فاعلا أصليا لها. مثال.

الطعن رقم ٥٣١٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٠٥

النعي بعدم تحرير الطاعن لبيانات أو ختم المحررات المزورة . غير مجد. ما دام أن الحكم قد دانه بصفته شريكاً في جريمة التزوير .

الطعن رقم ١٢١٥٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٤

التناقض الذي يعيب الحكم . ماهيته ؟ نعي الطاعن بالتناقض رغم اعتناق الحكم صورة واحدة للواقعة . غير مقبول . انتفاء مصلحة الطاعنين في النعي على الحكم معاقبتهم باعتبارهم فاعلين اصليين في الجرائم التي دينوا بها باعتبارهم شركاء في جريمة التجمهر . مادام العقوبة المقرر للفاعل الأصلي هي المقرر للشريك طبقا للمادة ٤١ عقوبات .

الطعن رقم ٢٣٣٣٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/٢٣

النعي على الحكم تغيير وصف التهمة من شريك في جريمة الضرب المفضي إلى عاهة إلى فاعل أصلي على خلاف وصف النيابة. مادامت العقوبة المقضي بها عليه مقررة لجريمة الضرب البسيط.

الطعن رقم ٢٣١٢٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٦

جريمة خطف أنثى بالتحايل أو الإكراه المنصوص عليها في المادة ٢٩٠ / ١ عقوبات . مناط تحققها ؟ القانون يسوي بين الفاعل والشريك في جريمة الخطف . اعتبار مرتكبها فاعلاً أصلياً سواء ارتكب فعل الخطف بنفسه أو بواسطة غيره .

الطعن رقم ٩٣٢٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠١

اعتبار جريمة معينة . نتيجة محتملة لأخرى . موضوعى . المادة ٤٣ عقوبات . مساءلة الطاعن وباقى المتهمين كشركاء في جريمة القتل لاتفاقهما مع المتهم الأول على ارتكاب السرقة باعتبار الأولى نتيجة محتملة للثانية . صحيح.

الطعن رقم ٤٦٨٢٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٢

مساواة القانون بين الفاعل والشريك في جريمة الخطف . أثره : اعتبار مرتكبها فاعلاً أصلياً . سواء ارتكبها بنفسه أو بواسطة غيره . نعي الطاعن على الحكم القصور في استظهار اتفاقه مع المتهين الآخرين . جدل موضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض

الطعن رقم ١٩٩٤٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٧

القصد الجنائي في جريمة خطف الأطفال . تحققه : بانتزاع المجني عليه من بيته وقطع صلته بأهله باستعمال طرق احتيالية أو وسيلة من شأنها التغرير بالمجني عليه وحمله على مرافقة الجاني . تقدير توافر ركني التحيل والإكراه أو القصد الجنائي في جريمة الخطف موضوعي. مادام سائغا. مساواة القانون بين الفاعل والشريك في جريمة الخطف . اعتبار المتهم فاعلا أصليا فيها سواء ارتكبها بنفسه أو بواسطة غيره . مادام قد ثبت مساهمته فيها . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز إمام محكمة النقض . مثال لتسبيب سائغ على توافر جريمة خطف الأطفال .

الطعن رقم ٧٨٩٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١١

اصطناع المحررات وتزوير بياناتها بيد شخص آخر . لا يؤثر في مسئولية الطاعن بصفته شريك في جريمة التزوير .

الطعن رقم ٧٦٠٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٢

مساواة القانون بين الفاعل والشريك في جريمة الخطف . اعتبار المتهم فاعلا أصليا فيها سواء ارتكبها بنفسه أو بواسطة غيره . ما دام قد ثبت مساهمته فيها . نعى الطاعن الثانى على الحكم بقالة القصور في استظهار دوره في ارتكاب الجريمة . غير مجد.

الطعن رقم ٣٢٦١١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/١٦

لمحكمة الموضوع إضفاء الوصف الصحيح على واقعات الدعوى . متى يعد الجاني شريك في الجرائم المنصوص عليها في الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ؟ اعتبار الجاني شريك في تلك الجرائم . أثره : عقابه بعقوبة الفاعل الأصلي . مثال .

الطعن رقم ٣١٦٢٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/١١

اعتبار جريمة معينة . نتيجة محتملة لأخرى . موضوعى . المادة ٤٣ عقوبات . مساءلة الطاعنة الرابعة كشريكة في جريمة القتل لاتفاقها مع الطاعنين الثلاثة الأول على ارتكاب السرقة باعتبار الأولى نتيجة محتملة للثانية . مؤداه : مسئوليتها عن فعل القتل .

الطعن رقم ٦٥٩٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/٠٧

القانون الجنائي لم يجعل لجرائم التزوير طريقاً خاصاً لإثباتها . الاشتراك في التزوير. تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة. كفاية اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها اعتقاداً سائغاً. نعي الطاعن نفى تحريره لبيانات المحرر المزور . غير مجد . مادام أن الحكم قد دانه بصفته شريكاً في جريمة التزوير الأدلة التي اعتمد عليها الحكم . لا يلزم فيها أن ينبئ كل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى . علة ذلك : الأدلة في المواد الجنائية متساندة . كفاية أن تكون الأدلة في مجموعها مؤدية إلى ما قصده الحكم منها . تحدث الحكم صراحة واستقلال عن كل ركن من أركان جريمة التزوير . غير لازم . مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه .

الطعن رقم ٦٥٩٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/٠٧

تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات . موضوعي . إجابة المحكمة لطلب الدفاع ندب خبير آخر في الدعوى لإعادة المضاهاه . غير لازم . مادامت اطمأنت لأعمال الخبير ونتيجته . نفى الطاعن تحريره لبيانات المحرر المزور . غير مجد . مادام أن الحكم دانه بصفته شريكاً في جريمة التزوير وليس فاعلاً أصلياً .

الطعن رقم ١٥٣٧٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٨

اصطناع المحررات وتزوير بياناتها بيد شخص آخر . لا يؤثر في مسئولية الشريك عن جريمة التزوير .

الطعن رقم ١٢٩٠٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٥

مجرد توافر قصد الاتجار في المواد المخدرة كفايته لتوافر أركان الجريمة المنصوص عليها بالمادة ٣٤ / ١ من القانون١٨٢ لسنة ١٩٦٠ أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٢٩٢٢٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢١

وجوب اشتمال حكم الإدانة على الأسباب التي بنى عليها وإلا كان باطلاً . المادة ٣١٠ إجراءات . المراد بالتسبيب المعتبر ؟ إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة . لا يحقق غرض الشارع من إيجاب تسبيبه . الاشتراك في التزوير . تمامه . دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . تقدير توافره . موضوعى . ما دام سائغاً . مجرد ضبط الورقة المزورة أو التمسك به أو وجود مصلحة للمتهم في تزويرها أو تقليده . غير كاف لإثبات إسهامه في التزوير أو علمه بذلك . حد ذلك ؟ إدانة الحكم المطعون فيه الطاعن بتهمة الاشتراك في التزوير دون استظهار قيام احدى صور الاشتراك الواردة في المادة ٤٠ من قانون العقوبات وبيان الأدلة على ذلك ووصف الطاعن تارة بأنه شريك في جريمة التزوير وتارة أخرى بأنه فاعل أصلي . يعيب الحكم بالتناقض والبطلان . علة وأثر ذلك ؟

الطعن رقم ٧٣٦٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٠

عدم تقيد المحكمة بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم . واجبها تمحيص الواقعة بجميع كيوفها وأوصافها وتطبيق نصوص القانون عليها تطبيقاُ صحيحاُ . لفت نظر الدفاع . شرط ذلك ؟ انتهاء الحكم إلى اعتبار الطاعن فاعلاً اصلياً في جريمتي التزوير وتقليد الاختتام . لا يعد تغيراُ لوصف التهمة المحال بها . هو مجرد تصحيح لبيان كيفية ارتكاب الجريمة . إجراؤه . لا يستلزم تنبيه الدفاع إليه . انتفاْء مصلحة الطاعن في النعي على الحكم تغيير صفته من فاعل أصلى إلى شريك في جريمة تزوير في محرر رسمي . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٤٩٤٧٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٨

حق محكمة النقض أن تفصل في الطعن على ما تراه متفقاً وحقيقة العيب الذي شاب الحكم وصف الحكم المطعون فيه الطاعن مرة بأنه شريك في جريمة تزوير وأخرى بأنه فاعل أصلي. تناقض وتخاذل يعيب الحكم.

الطعن رقم ٤٠٩١٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٢

الانسان لا يسأل بصفته فاعلاً أو شريكاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت . إلا إذا أحدث الضربة التي أدت إلى الوفاة أو اتفق مع آخرين على إحداثها ثم باشر معهم الضرب. ولو لم يكن هو محدث الضربة التي تسببت في الوفاة.خلو الحكم المطعون فيه مما يثبت أن الإصابات التي أحدثها الطاعن السبب في الوفاة أو التي ساهمت فيها أو يثبت قيام الاتفاق أو سبق الإصرار بينه وباقي المتهمين الذى يرتبط تضامنًا في المسئولية وما قاله أن الطاعن والمتهمين جميعًا أحدثوا إصابة المجنى عليه التي أدت إلى الوفاة . قصور.

الطعن رقم ٣٤٦٤٢ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٢

اعتبار جريمة معينة . نتيجة محتملة لأخرى . موضوعي . المادة ٤٣ عقوبات . مسألة الطاعنين الثاني والثالث كشريكين في جريمة القتل لاتفاقهما مع الأول على ارتكاب السرقة باعتبار الأولى نتيجة محتملة للثانية . صحيح. مثال.

الطعن رقم ١٦٠٠٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٣

الاشتراك في التزوير. تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . حد ذلك ؟ إدانة الحكم المطعون فيه الطاعن بتهمة الاشتراك في التزوير دون استظهار قيام احدى صور الاشتراك الواردة في المادة ٤٠ من قانون العقوبات وبيان الأدلة على ذلك ووصف الطاعن تارة بأنه شريك في جريمة التزوير وتارة أخرى بأنه فاعل أصلي . يعيب الحكم بالتناقض والبطلان . علة وأثر ذلك ؟

الطعن رقم ٤٤٢٧٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٦٧ – قاعدة ٩٤ – صفحة ٧٣٥ )

مسئولية الفاعل أو الشريك عن الجريمة المحتمل حصولها ولو كانت غير تلك التي قصد ارتكابها وتم الاتفاق عليها . متى وقعت بالفعل كنتيجة محتملة للجريمة التي اتفق على ارتكابها . أساس ذلك ؟ اعتبار جريمة معينة محتملة للاشتراك في جريمة أخرى . موضوعي . حد ذلك ؟ استخلاص الحكم أن جرائم القبض والاحتجاز والتعذيب محتملة لجريمة استعراض القوة والعنف المتفق عليها . صحيح .

الطعن رقم ١٥٤٠٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٧/٣٠

الجدل في موضوع الدعوى وتقدير أدلتها. غير جائز أمام محكمة النقض. لا مصلحة من نعي الطاعن من أنه شريك في الجريمة وليس فاعلا لها . ما دامت العقوبة المقررة للفاعل الأصلي هي بذاتها المقررة للشريك . المادة ٤١ عقوبات.

الطعن رقم ٨٩٠٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠١

التدليل على اتفاق المتهمين على الضرب من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم جميعا وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها . كفايته لاعتبارهم فاعلين أصليين متضامنين في المسئولية الجنائية عن جريمة الضرب المفضي إلى موت وفقاً للمادة ٣٩ عقوبات . مساواة القانون بين الفاعل والشريك في جريمة الخطف . اعتبار المتهم فاعلا أصليا فيها سواء ارتكبها بنفسه أو بواسطة غيره . مادام قد ثبت مساهمته فيها . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

الطعن رقم ١٥٣٢١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٦٧ – قاعدة ٢١ – صفحة ١٥٣ )

الأصل ألَّا يسأل الجاني إلَّا عن الجريمة التي ارتكبها أو اشترك فيها . مسئولية المتهم عن النتائج المحتملة لجريمته الأصلية متي كان في مقدروه أو كان من واجبه توقع حدوثها . أساس ذلك؟ عدم ممايزة الحكم المطعون فيه في تحديده لأدوار المحكوم عليهم في جرائم القتل العمد والشروع فيه مع سبق الإصرار بين مسئوليتهم المستندة إلى المادة ٣ / ٢ من قانون التجمهر وتلك المنطبقة على المادة ٤٣ عقوبات . غموض وإبهام و اضطراب في تحديد أساس المسئولية الجنائية . علة ذلك ؟ مؤاخذة الحكم المحكوم عليهم أو بعضهم بجرائم القتل العمد والشروع فيه مع سبق الإصرار بحسبانها نتيجة محتملة لجريمة التجمهر . غير صحيح . ما دام الحكم قد قصرت أسبابه وفسد استدلاله على ثبوت جريمة التجمهر . علة وأثر ذلك ؟ مثال لرد غير سائغ على الدفع بانتفاء أركان المساهمة الأصلية في حق المحكوم عليهم .

الطعن رقم ٥٣٣٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/١٣

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١٢ – صفحة ٩٠ )

العلم بوقوع الجريمة . ليس أساساً للمساءلة الجنائية باعتبار العالم بوقوعها شريكاً فيها . علة وأساس ذلك ؟ المواد ٤٠ ، ٤١ ، ٤٢ ، ٤٣ عقوبات . مؤداها ؟ الاشتراك بالمساعدة . يتحقق بثبوت قصد الشريك بالاشتراك في الجريمة وهو عالم بها ويتكون من أفعال إيجابية ولا يستنتج عن أعمال سلبية . أساس ذلك؟ مثال لتسبيب معيب للتدليل على توافر قصد الاشتراك وعلاقة السببية بين سلوك الشريك والفاعل الأصلي لحكم صادر بالإدانة في جرائم الاشتراك بالمساعدة في القتل العمد والشروع فيه المقترنة بالقتل العمد والشروع فيه بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات التي تفرضها الصفة الوظيفية .

الطعن رقم ٥٣٣٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/١٣

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١٢ – صفحة ٩٠ )

الشريك في الجريمة . يستمد صفته من فعل الاشتراك ذاته وقصده منه والجريمة التي وقعت بناء على اشتراكه . علة وأساس ذلك ؟ الاشتراك . مناط تحققه ؟ عدم جواز معاقبة الشريك . طالما أن ما وقع من الفاعل الأصلي غير معاقب عليه . حد ذلك ؟ كون الفاعل الأصلي للجريمة مجهول . لا يمنع من معاقبة الشريك . قضاء الحكم ببراءة المطعون ضدهم من جرائم الاشتراك في القتل العمد والشروع فيه المقترنة بالقتل العمد والشروع فيه استناداً لعدم ضبط الفاعلين الأصليين ودون إجراء تحقيق لبيان عناصر مسئوليتهم الجنائية . خطأ في تطبيق القانون وفساد في الاستدلال .

الطعن رقم ٨٥٦٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٩/٢٦

لا إعفاء من العقوبة بغير نص . تفسير النصوص المتعلقة بالإعفاء وأسباب الإباحة على سبيل الحصر . التوسع في تفسيرها بطريق القياس . غير جائز . علة ذلك ؟ المادة رقم ١١٨ عقوبات . مؤداها ؟ الإعفاء الوجوبي والإعفاء الجوازي . شرطهما ؟

الطعن رقم ٧٠٦٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٨٦ – صفحة ٦٧٨ )

متى يسأل الإنسان بصفته فاعلاً أو شريكاً في الجريمة طبقاً للمادة ٣٩ عقوبات ؟ إدانة الحكم المطعون فيه الطاعنين بجريمة إحداث عاهة مستديمة دون تدليله على قيام الاتفاق أو سبق الإصرار بينهم أو على القصد الجنائي لديهم . قصور . أثر ذلك ؟

الطعن رقم ١٠٦٦٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٣/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٢٧ – صفحة ٢١٥ )

المادة ٤٠ من قانون العقوبات. مفادها؟ نعي الطاعن الثاني بأنه لا عقاب عليه كشريك في جريمة لوقوعها خارج الإقليم المصري . غير صحيح . علة ذلك : اختصاص القضاء المصري بمحاكمة الفاعل الأصلي عنها تطبيقاً للمادة ٤١ من قانون العقوبات .

الطعن رقم ٨٧٥٣ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠٢/١٧

مساواة القانون بين الفاعل والشريك في جريمة الخطف واعتبار مرتكبها فاعلاً أصلياً سواء ارتكبها بنفسه أو بواسطة غيره . نعي الطاعنة على الحكم قصوره في استظهار اتفاقها مع باقي المتهمين على ارتكاب جريمة الخطف . غير مجد . جدل موضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .

الطعن رقم ٥٢٧٠٦ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٩/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٧٥ – صفحة ٥٨٢ )

نص المادة ٤٢ من القانون ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ الذي يقضي بمصادرة وسائل نقل المخدر . وجوب تفسيره على هدي القاعدة المنصوص عليها في المادة ٣٠ عقوبات التي تحمي حقوق الغير حسن النية . عدم جواز القضاء بمصادرة الشيء المضبوط إذا كان مباحاً لصاحبه الذي لم يكن فاعلاً أو شريكاً في الجريمة . اقتصار الحكم على واقعة ضبط المخدر داخل السيارة دون استظهار ملكيتها . قصور .

الطعن رقم ٥٨٣٢٠ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/١٠/١٣

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٧٩ – صفحة ٤٣٠ )

الاشتراك بطريق المساعدة . لا يشترط لتحققه أن يكون هناك ثمة اتفاق بين الفاعل والشريك بارتكاب الفاعل للجريمة ومساعدته له من الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها . مثال لتسبيب سائغ للتدليل على ثبوت الاشتراك بطريق المساعدة في حق المتهم .

الطعن رقم ٧٨٢٧٧ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٥/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٤٨ – صفحة ٢٧٦ )

الركن المادي في جريمة إحراز المخدر . مناط تحققه ؟ مجرد تواجد شخص مع غيره وقت ارتكاب جريمة إحراز مادة مخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي . لا يكفي لإدانته بصفته فاعلاً أو شريكاً . مثال .

الطعن رقم ١٤٥١٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٣/١٨

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٣٥ – صفحة ٢١٢ )

قصر الإعفاء الوارد في المادة ١١٨ مكرراً (ب) عقوبات علي الشركاء باستثناء المحرضين منهم . عدم امتداده إلى الفاعلين الأصليين . علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ١٤٥١٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٣/١٨

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٣٥ – صفحة ٢١٢ )

الإعفاء من العقوبات المقررة لجرائم الاستيلاء علي المال العام . قصره على الشركاء في الجريمة من غير المحرضين . المادة ١١٨ مكرراً (ب) عقوبات .

الطعن رقم ٣٠٥٢٢ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٤/١٨

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٧٠ – صفحة ٣٦٧ )

المصادرة وجوباً . مناط تحققها ؟ عدم استظهار الحكم ملكية الأشياء التي قضى بمصادرتها وبيان مالكها وما إذا كان هو الطاعن أم شخص آخر ومدى حسن نية الأخير وصلته بالجريمة وما إذا كانت هذه الأشياء استخدمت في الجريمة أم لا . قصور . القضاء بالغلق دون تحديد مدته . خطأ في تطبيق القانون . القصور في التسبيب . له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون . أثر ذلك ؟

الطعن رقم ١٩٠٩٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١٠/١٩

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٩٠ – صفحة ٨٢٦ )

عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم . واجبها تمحيص الواقعة بجميع كيوفها وأوصافها وتطبيق نصوص القانون عليها تطبيقاً صحيحاً . لفت نظر الدفاع . غير لازم . شرط ذلك ؟ انتهاء الحكم إلى اعتبار الطاعنين فاعلين أصليين في جريمة التزوير في محرر رسمي . مجرد تصحيح لبيان كيفية ارتكاب الجريمة . لا يعد تغييراً لوصف التهمة . إجراؤه . لا يستلزم تنبيه الدفاع . لا مصلحة للطاعنين في النعي على الحكم بتغيير صفتهم من شركاء إلى فاعلين أصليين في جريمة تزوير محرر رسمي . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٥٠٧٢١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٢/١٣

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٢٧ – صفحة ٢٠٩ )

نعى الطاعن بأنه شريك في الجريمة وليس فاعلاً أصلياً . غير مجد . ما دامت العقوبة المقررة للفاعل الأصلى هي بذاتها المقررة للشريك . المادة ٤١ عقوبات .

الطعن رقم ٣٠١٨٠ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٦/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٥٦ – صفحة ٣٥٣ )

مجرد حضور شخص مع الغير وقت ارتكاب جريمة السرقة . غير كاف لإدانته بصفته فاعلاً أصلياً . حد ذلك ؟ خلو الحكم المطعون فيه من بيان وجود صلة سابقة بين الطاعنة والمتهمين الاول والثانى وذكره وقائع السرقة بما لا يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها . قصور . وحدة الواقعة وحسن سير العدالة . يوجبان امتداد أثر نقض الحكم للمحكوم عليهم الذين لم يقبل طعنهم شكلاً .

الطعن رقم ٣٠٦٣٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٤/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٧٤ – صفحة )

جريمة الرشوة. تمامها : إيجاب من الراشى الذى هو شريك في الجريمة وقبول المرتشى الموظف. الراشى يعد فاعلاً أصلياً في جريمة عرض رشوة دون قبولها . أساس ذلك ومؤداه ؟

الطعن رقم ١٨٦٤٠ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٣/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٨١ – صفحة ٤٩٧ )

وجوب مصادرة الأدوات ووسائل النقل المضبوطة المستخدمة في ارتكاب جريمة إحراز جوهر مخدر . أساس ذلك ؟ قضاء الحكم بمصادرة السيارة التى ضبط المخدر بها دون استظهار ملكيتها وعما إذا كانت مملوكة للمطعون ضده أو للمتهم الآخر الذى قضى ببراءته أم لأحد غيرهما . قصور .

الطعن رقم ٢١٣٩٢ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/١٠/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٤٨ – صفحة ٧٨٧ )

مناط توافر جريمة الزنا. حصول الوطء في غير حلال.

الطعن رقم ٣١٩٩ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٩/١٩

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ١٠٨ – صفحة ٥٤٩ )

مساواة القانون بين الفاعل والشريك في جريمة الخطف اعتبار مرتكبها فاعلا أصليا سواء ارتكبها بنفسه أو بواسطة غيره نعي الطاعن على الحكم قصوره في استظهار اتفاقه مع المتهمين الآخرين على ارتكاب جريمة الخطف. جدل موضوعي غير جائز أمام النقض.

الطعن رقم ١٥٠٨ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/٠١/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٣ – صفحة ٢٤ )

عدم معرفة الفاعل الأصلي للجريمة . لا يحول دون معاقبة الشريك وإن استلزمت صفة خاصة في الفاعل الأصلي . شرط ذلك ؟

الطعن رقم ٨٧٤٤ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٤/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٧٩ – صفحة ٦٠٨ )

الاشتراك بطريق المساعدة لا يشترط لتحقيقه أن يكون هناك ثمة اتفاق سابق بين الفاعل والشريك . كفاية علم الشريك بارتكاب الفاعل للجريمة ومساعدته له في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها. مثال لتسبيب سائغ للتدليل على ثبوت الاشتراك بطريق المساعدة في حق المتهم .

الطعن رقم ٢٩٠٢٠ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٢٨ – صفحة ١٨٨ )

عدم تقيد المحكمة بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم . واجبها تمحيص الواقعة بجميع كيوفها وأوصافها وتطبيق نصوص القانون عليها تطبيقاً صحيحاً . لفت نظر الدفاع . غير لازم . شرط ذلك ؟ انتهاء الحكم إلى اعتبار الطاعن شريكاً في جريمة تزوير في محرر رسمى . لا يعد تغييراً لوصف التهمة المحال بها . هو مجرد تصحيح لبيان كيفية ارتكاب الجريمة . إجراؤه . لا يستلزم تنبيه الدفاع إليه . انتفاْء مصلحة الطاعن في النعى على الحكم تغيير صفته من فاعل أصلى إلى شريك في جريمة تزوير في محرر رسمى . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٥٣٥٤ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/١٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٢٠٩ – صفحة ١٣٧٣ )

المصادرة وجوبا تستلزم أن يكون الشيء المضبوط مجرما تداوله بالنسبة للكافة بمن في ذلك المالك والحائز على السواء مصادرة الشيء المضبوط. إذا كان مباحا لصاحبه الذي لم يكن فاعلا أو شريكا في الجريمة أو لم يستخدم في ارتكابها غير جائز. اقتصار الحكم على واقعة ضبط المصنف دون استظهار ضبط أجهزة الفيدو و التليفزيون وباقي الأشرطة التي لم تكن محل اتهام بيان مالكها وصلته بالجريمة موضوع الاتهام وما إذا كانت قد استخدمت في ارتكاب المخالفة من عدمه. قصور

الطعن رقم ١٣٣٦٤ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/١٢/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ٢٠٤ – صفحة ١٤١٤ )

الأصل في الأعمال الإجرائية. جريانها على حكم الظاهر. هي لا تبطل من بعد نزولا على ما يتكشف من أمر الواقع. الإجراء المشروع لا يتولد عن تنفيذه في حدوده. عمل باطل . مثال .

الطعن رقم ١٠١٤٣ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٤/٢١

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ٧٨ – صفحة ٥٥٦ )

اعتبار جريمة معينة . نتيجة محتملة لأخرى . موضوعى . المادة ٤٣ عقوبات . مساءلة الطاعن الثانى والمتهم الثالث كشريكين في جريمة القتل لاتفاقهما مع الأول على ارتكاب السرقة باعتبار الأولى نتيجة محتملة للثانية . صحيح .

الطعن رقم ٢٣٢٠١ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/١٠/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ١٥٦ – صفحة ١٠٥٥ )

سريان أحكام قانون المرافعات على كل شخص إرتكب خارج القطر فعلاً يجعله فاعلاً أصليا أو شريكا في جريمة وقعت كلها أو بعضها داخل إقليم الدولة.المادة ٣ / ١ عقوبات . مثال في جريمة رشوة .

الطعن رقم ٤٩٠٤٨ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٦/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ١١٠ – صفحة ٧٢٦ )

سريان أحكام قانون العقوبات على كل من يرتكب في خارج القطر فعلاً يجعله فاعلاً أو شريكاً في جريمة وقعت كلها أو بعضها في القطر المصري . المادة ٢ عقوبات . الاختصاص المكانى يتعين بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم أو الذى يقبض عليه فيه . المادة ٢١٧ إجراءات . مكان ارتكاب الجريمة هو الذى يتحقق فيه الركن المادى . قيامه على ثلاثة عناصر الفعل والنتيجة وعلاقة السببية . أو جزء منه . قضاء الحكم بعدم قبول الدعوى المدنية على سند أنها تابعة للدعوى الجنائية التى لايجوز رفعها إلا من النيابة العامة . دون بيانه لما إذا كان الركن المادى للجريمة قد وقع بالخارج أم أن جزءاً منه قد وقع داخل القطر المصري . قصور .

الطعن رقم ٢٣٠٨١ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/١١/١٦

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ١٥٥ – صفحة ١٠٠٤ )

الاشتراك يكون في الجريمة ذاتها وجود علاقة مباشرة بين الشريك والفاعل الأصلي. غير لازم. المادة ٤٠ عقوبات

الطعن رقم ١٥٠٨٣ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٤/١٤

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٥٣ – صفحة ٣٨٨ )

التعديل بإضافة مادة تعريفيه دون تعديل في وصف التعمه أو الوقائع المرفوعه بها الدعوى يدخل في سلطة محكمة الموضوع دون حاجه إلى لفت نظر الدفاع . حق المحكمة في إسباغ الوصف الصحيح على الواقعه . دون لفت نظر الدفاع . مادامت الواقعه الماديه التى إتخذتها أساسا لوصفها هى بذاتها الواقعه الوارده بأمر الإحاله .

الطعن رقم ٤٢٠٧ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/١٢/٢١

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ١٨٥ – صفحة ١١٨١ )

مساهمة الشريك في الجريمة . تمامها بمجرد القيام بالأفعال المكونة للاشتراك . عدول الشريك بعد ذلك . لا تأثير له على مسئوليته الجنائية . ما لم يكن قد استطاع قبل وقوع الجريمة إزالة كل أثر لتدخله في ارتكابها .

الطعن رقم ١٦٤٦٦ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠١/١٥

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ١٠ – صفحة ١٣٠ )

قصر الاعفاء الوارد في المادة ١١٨ مكرراً ب عقوبات على الشركاء باستثناء المحرضين منهم . عدم امتداده الى الفاعلين الأصليين . علة ذلك .

الطعن رقم ٥٤ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠١/١٥

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١٢ – صفحة ٦٧ )

التعويض الجمركي المنصوص عليه في المادة ١٢٢ من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ وجوب الحكم به علي الفاعلين والشركاء متضامنين في جريمة . التهريب الجمركي في حالة الحكم بمثلي هذا التعويض في حالة العود التعويض الجمركي محددا تحديدا تحكميا مزج فيه بين العقوبة التكميلية والتعويض المدني الجابر للضرر . أثر ذلك ادانة الحكم الطاعنين بجريمتي جلب مواد مخدرة ومعاقبته بالعقوبة المقررة لجريمة الجلب عملاً بالمادة ٣٢ / ١ عقوبات دون عقوبة التعويض الجمركي ، ثم الزامهم بعد ذلك بأدائه لمصلحة الجمارط باعتباره تعويض مدني بحت. خطأ في القانون

الطعن رقم ٢٦٦٨١ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠٦/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ١٤٠ – صفحة ٨٠٦ )

مجرد تواجد الشخص مع غيره وقت ارتكاب جريمة . لا يكفى لادانته بصفته فاعلا فيها . حد ذلك ؟توافر طريقة من طرق الاشتراك المقررة قانوناً في حق الشخص . شرط لادانته بصفته شريك في الجريمة .

الطعن رقم ٢٦٦٨١ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠٦/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ١٤٠ – صفحة ٨٠٦ )

المصادرة وجوبا . اقتضاؤها أن يكون الشيء المضبوط محرما تداوله بالنسبة للكافة بمن في ذلك المالك والحائز على السواء. عدم جواز القضاء بمصادرة الشيء المضبوط إذا كان مباحا لصاحبه الذي لم يكن فاعلا أو شريكا في الجريمة. مثال .

الطعن رقم ١٧٤٠٠ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠١/١١

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ١٦ – صفحة ١١٨ )

عدم بيان الحكم في جريمة النصب ماصدر من المتهم مما حمل المجنى عليه على التسليم في ماله . قصور . مجرد وجود الشخص مع زوجته في مكان ارتكاب الحادث . لا ينهض دليلا على كونه فاعلا أو شريكا في جريمة النصب .

الطعن رقم ١٢٤٨٧ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/١٢/١٩

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٢٠١ – صفحة ١٢٤٦ )

حق محكمة الموضوع في تعديل وصف التهمة . دون حاجة الى لفت نظر الدفاع شريك ذلك ؟ لا مصلحة للطاعن في المجادلة من تغيير صفته من فاعل أصلى في جريمة الاختلاس إلى شريك فيها . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٤١٥٣ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/١١/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ١٧١ – صفحة ١٠٦٩ )

مجرد توافر قصد الاتجار في المواد المخدرة كفايته لتوافر أركان الجريمة المنصوص عليها بالمادة ٣٤ / ١ من القانون١٨٢ لسنة ١٩٦٠ أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٨٢٣٤ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠٣/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٥٨ – صفحة ٣٦٤ )

الاشتراك في التزوير تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة كفاية اعتقاد المحكمة توافره من ظروف الدعوى وملابساتها لأسباب سائغة . مثال .

الطعن رقم ٦٠٠٧ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/١٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ١٩٥ – صفحة ١٢٦١ )

الجريمة الاحتمالية . قيامها قبل المتهم . رهن بثبوت مساهمته في جريمة أصلية قصد إليها فاعلا كان أم شريكا

الطعن رقم ٦٠٠٧ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/١٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ١٩٥ – صفحة ١٢٦١ )

إبعاد الأنثى عن مكان خطفها باستعمال طرق احتيالية أو أية وسيلة من شأنها سلب إرادتها وحملها علي مواقعه الجاني لها . كفايته لتحقق جريمة المادة ٢٩٠ عقوبات . مساواة القانون بين الفاعل والشريك في تلك الجريمة . اعتبار المتهم فاعلا أصليا فيها ، سواء ارتكبها بنفسه أو بواسطة غيره ما دام قد ثبت مساهمته فيها .

الطعن رقم ٤٤٧٥ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٤/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ٧٨ – صفحة ٥٢٦ )

نص المادة ٤٢ من القانون ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ تقضى بمصادرة وسائل المخدر . وجوب تفسيره على هذه القاعدة المنصوص عليها في المادة ٣٠ عقوبات التى تحمى حقوق الغير حسن النية . المصادرة وجوبا تستلزم أن يكون الشىء محرما تداوله بالنسبة للكافة بمن في ذلك المالك والحائز على السواء . عدم جوز القضاء بمصادرة الشىء المضبوط اذا كان مباحا لصاحبه الذى لم يكن فاعلا أو شريكا في الجريمة . اقتصار الحكم على واقعة ضبط المخدر دون استظهار ضبط السيارة محل الطعن وبيان مالكها . قصور .

الطعن رقم ٢٨٢٢ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/١٢/١٧

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ٢٠٢ – صفحة ١١٠٣ )

يعتبر المحرر رسميا في حكم المادتين ٢١١ و ٢١٣ عقوبات متي صدر أو كان في الإمكان أن يصدر من موظف عام مختص بتحريره . ثبوت اشتراك الطاعن في جريمة التزوير . لا مصلحة له في المجادلة في معاقبته علي أساس أنه فاعل أصلي . علة ذلك ؟

الطعن رقم ١٥١١ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/١٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ١٩٣ – صفحة ١٠٦٥ )

لا جدوى من نعي الطاعن من أنه شريك في الجريمة وليس فاعلا لها ما دامت العقوبة المقررة للفاعل الأصلي هي بذاتها المقررة للشريك . المادة ٤١ عقوبات .

الطعن رقم ٤١١٤ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/٠٤/١٦

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ١٠٤ – صفحة ٦١٢ )

مصادرة وسائل نقل المخدر في مفهوم المادة ٤٢ من القانون ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ وجوب تفسيره على هدى القاعدة المنصوص عليها في المادة ٣٠ عقوبات التي تحمى حقوق الغير حسن النية . المصادرة وجوبا تستلزم أن يكون الشيء محرما تداوله بالنسبة للكافة بمن في ذلك المالك والحائز على السواء . عدم جواز القضاء بمصادرة الشيء المضبوط ، إذا كان مباحا لصاحبه الذي لم يكن فاعلا أو شريكا في الجريمة . اقتصار الحكم على واقعة ضبط المخدر دون استظهار ضبط الدراجة البخارية محل الطعن . وبيان مالكها ومدى حسن نيته وصلته بجريمة احراز المخدر المضبوط . قصور.

الطعن رقم ٣٩٦٦ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/١٢/١٨

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ٢٠٨ – صفحة ١٠٩٩ )

الاعفاء من العقوبات المقررة لجرائم الاختلاس . قصره علي الشركاء في الجريمة من غير المحرضين المادة ١١٨ مكرراً ب عقوبات

الطعن رقم ٤١١٧ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/١٢/١١

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ١٩٨ – صفحة ١٠٣٩ )

وجوب تفسير نص المادة ٤٢ من القانون ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ علي هدي القاعدة المنصوص عليها في المادة ٣٠ عقوبات التي تحمي حقوق الغير حسن النية المصادرة وجوبا تستلزم أن يكون الشيء المضبوط محرما تداوله بالنسبة للكافة

الطعن رقم ١٧٤٢ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/٠٤/٠١

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ٩١ – صفحة ٤٤٥ )

حق محكمة النقض ان تفصل في الطعن على ما تراه متفقا و حقيقة العيب الذي شاب الحكم . وصف الحكم المطعون فيه الطاعن مرة بأنه شريك في جريمة تزوير و أخرى بأنه فاعل أصلي. تناقض و تخاذل يعيب الحكم .

الطعن رقم ١٠٩٨ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٤/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ١٠٤ – صفحة ٥٩٠ )

نطاق حق المحكمة في تعديل وصف التهمة ؟ تعديل وصف التهمة من فاعل أصلي في اختلاس إلى شريك فيه وجوب تنبيه المتهم إلى هذا التعديل .

الطعن رقم ٢٣٥٨ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠١/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ١٦ – صفحة ١١٧ )

الوساطة في الأمور المحظور علي الأشخاص ارتكابها بالنسبة للجواهر المخدرة . والتي عددتها المادة الثانية من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ . معاقب عليها بالمادة ٣٤ من ذات القانون التي ساوت بين الأمور المحظورة وبين الوساطة فيها إن أغفلت ذكر الأخيرة . علة ذلك .

الطعن رقم ٦٤٧٠ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠٤/١٤

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ١٠٨ – صفحة ٥٤٤ )

عدم جدوي النعي علي الحكم تغير صفة المتهم من شريك في الجريمة إلي فاعل أصلي فيها . ما دام أنه عاقب الطاعن بالعقوبة المقررة للشريك . تقدير العقوبة. مرده الواقعة الجنائية وما أحاط بها من ظروف . لا الوصف القانوني لها.

الطعن رقم ٤٥٦١ لسنة ٥١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٢/٠٢/١٤

مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ٤٠ – صفحة ٢٠١ )

نص المادة ٤٢ من القانون ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ وجوب تفسيره علي هدى المادة ٣٠ عقوبات : مثال لتسبيب معيب .

الطعن رقم ٦٨٥ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/١٠/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ١٦٣ – صفحة ٨٤٢ )

الأصل في الأعمال الإجرائية . جريانها علي حكم الظاهر . هي لا تبطل من بعد نزولا علي ما ينكشف من أمر واقع . الأمر المشروع لا يتولد عن تنفيذه في حدوده عمل باطل . مثال بشأن إجراءات تمت صحيحة بمعرفة الجهات العسكرية . في جرائم لا تختص بها وضد متهمين من غير الخاضعين لقانون الأحكام العسكرية .

الطعن رقم ١٠٦٨ لسنة ٤٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٢/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٥٢ – صفحة ٢٦٢ )

الوساطة في الأمور المحظور على الاشخاص . ارتكابها بالنسبة للجواهر المخدرة . والتى عددتها المادة الثانية من القانون رقم١٨٢ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات . معاقب عليها بالمادة ٣٤ من ذات القانون التى سوت بين الأمور المحظورة وبين الوساطة فيها . وإن أغفلت ذكر الأخيرة . علة ذلك؟

الطعن رقم ١٥٨٧ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠١/١٨

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٢١ – صفحة ١١٨ )

إعتبار جريمة ما نتيجة محتملة لأخري . موضوعي . مساءلة الطاعن كشريك في جريمة القتل التي ارتكبها آخر ممن اتفق معه علي ارتكاب السرقة باعتبار الأولي نتيجة محتملة للسرقة المتفق عليها . صحيح .

الطعن رقم ١٣٦٩ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٥/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٩٨ – صفحة ٥٢٧ )

استفادة الشريك في جريمة الزنا من تنازل الزوج سواء كان ذلك قبل الحكم أو بعده . حقه اثارة ذلك ولو لأول مرة أمام النقض . لتعلقه بالنظام العام . التنازل يشمل الدعويين الجنائية والمدنية في هذا الخصوص.

الطعن رقم ٦٨٤ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/١١/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٢٠١ – صفحة ٩٧٦ )

الاشتراك إنما يكون في الجريمة ذاتها . وجود علاقة مباشرة بين الشريك والفاعل الأصلي . غير لازم . المادة ٤٠ عقوبات

الطعن رقم ١١٢١ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٧/٠١/٣١

مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٣٧ – صفحة ١٦٩ )

مساواة القانون بين الفاعل والشريك في جريمة الخطف . اعتبار المتهم فاعلا أصليا فيها سواء ارتكبها بنفسه أو بواسطة غيره . ما دام قد ثبت مساهمته فيها .

الطعن رقم ١٠١٩ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/١٢/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ١٧٢ – صفحة ٧٩٨ )

عدم جدوى النعي علي الحكم تغير صفة المتهم من شريك في الجريمة إلى فاعل أصلي فيها ما دام أنه عاقب الطاعن بالعقوبة المقررة للشريك تقدير العقوبة مرده الواقعة الجنائية وما أحاط بها من ظروف لا الوصف القانوني لها .

الطعن رقم ١٢٣٩ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠٢/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ٣٨ – صفحة ١٦٩ )

سريان أحكام قانون العقوبات علي كل شخص وطنيا كان أو أجنبيا ارتكب خارج القطر فعلا يجعله فاعلا أصليا أو شريكا في جريمة وقعت كلها أو بعضها داخل إقليم الدولة ، ولا أهمية لكون الجاني أجنبيا مقيما في الخارج ولم يسبق له الحضور إلى البلاد وذلك عملاً بحكم المادة ١ / ٢ عقوبات . مثال في جريمة تحريض علي الدعارة

الطعن رقم ٣٠٩ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/٠٥/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ١٥٢ – صفحة ٦٧٢ )

مساهمة الشريك في الجريمة . تمامها بمجرد الأفعال المكونة للاشتراك عدول الشريك بعد ذلك لا تأثير له علي مسئوليته الجنائية . ما لم يكن قد استطاع . قبل وقوع الجريمة . من إزالة كل أثر لتدخله في ارتكابها .

الطعن رقم ١٢١٥ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/١٢/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ٣٠١ – صفحة ١٤٥١ )

تقدير ظروف الرأفة . العبرة فيه بالواقعة الجنائية ذاتها . خطأ الحكم في وصف الواقعة . لا يبرر طلب نقضه بقالة أن المحكمة عند تقدير العقوبة التى أوقعتها كانت تحت تأثير الوصف الخاطئ .إلا إذا كانت المحكمة قد نزلت بالعقوبة إلى أقل حد يسمح به القانون حسب الوصف الخاطئ . أساس ذلك معاقبة المتهم بإعتباره فاعلا في القتل العمد المقترن بظرف مشدد بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة . رغم معاملته بالمادة ١٧ عقوبات وكونه في صحيح القانون شريكا في الجريمة المذكورة لا فاعلا فيها . لا تثريب .

الطعن رقم ١٢١٥ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/١٢/٢٢

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ٣٠١ – صفحة ١٤٥١ )

مساءلة الشريك عن الجريمة المحتملة . مناطها ؟

الطعن رقم ٢٢٣ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/٠٤/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ١٢٢ – صفحة ٥٩١ )

الشريك يستمد صفته من فعل الإشتراك ذاته ومن قصده منه ومن الجريمة التى وقعت . صحة معاقبة الشريك متى وقع منه فعل الإشتراك .

الطعن رقم ١٩٠١ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/١٢/١٦

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ٢٢١ – صفحة ١٠٨٠ )

قصور الحكم في تسبيب جريمة التزوير لا يبرره القول بأن العقوبة مبررة للجريمتين الأخريين ما دامت جريمة التزوير هى الأساس فيهما.

الطعن رقم ١٢٨٦ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/١٠/٣٠

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٢١٣ – صفحة ١٠٤٣ )

التهريب الجمركى في حكم المادة ١٢١ من القانون ٦٦ لسنة ١٩٦٣ : هو ادخال البضاعة في اقليم الجمهورية أو اخراجها منه على خلاف القانون . عدم وقوعه فعلا كان أو حكما إلا عند اجتياز البضاعة للدائرة الجمركية . حيازة السلعة فيما وراء هذه الدائرة – من غير المهرب لها فاعلا كان أو شريكا – لا جريمة فيه ولا عقاب عليه سواء بوصفه تهريبا أو بوصفه إخفاء .

الطعن رقم ١٩٧٧ لسنة ٣٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/٠٢/١٣

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٣٧ – صفحة ١٨٦ )

المصادرة وجوبا تستلزم أن يكون الشئ المضبوط محرما تداوله بالنسبة للكافة بمن في ذلك المالك و الحائز على السواء . عدم جواز القضاء بمصادرة الشئ المضبوط إذا كان مباحا لصاحبه الذي لم يكن فاعلا أو شريكا في الجريمة .

الطعن رقم ٣١٩ لسنة ٣٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٤/٠٥/٢٥

مكتب فنى ( سنة ١٥ – قاعدة ٨٥ – صفحة ٤٣٤ )

وقوع التغير في المحرر المزور بيد شخص آخر خلاف المتهم لا تأثير له علي مسئوليته ما يثيره الطاعن من جدل حول خطأ الحكم في اعتباره فاعلا أصليا لا شريكا في جريمة التزوير لا جدوي منه ما دامت العقوبة التي قضي بها مقررة في القانون للاشتراك في تلك الجريمة.

الطعن رقم ٥٦١ لسنة ٣١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦١/١٠/١٠

مكتب فنى ( سنة ١٢ – قاعدة ١٥٣ – صفحة ٧٨٨ )

نقض. المصلحة في الطعن. إدانة المتهم باعتباره فاعلا أصليا في السرقة . نعيه في الحكم أنه اعتبره فاعلا لا شريكا . لا جدوى منه : ما دامت العقوبة المقضي بها . عليه مقرره لجريمة الاشتراك في السرقة .

الطعن رقم ٢٣٣٥ لسنة ٣٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦١/٠٤/٢٥

مكتب فنى ( سنة ١٢ – قاعدة ٩٤ – صفحة ٥٠٨ )

مسئولية الشريك. لا تقوم إلا بوقوع الجريمة التي حصل الاشتراك فيها.

الطعن رقم ١٢٧٩ لسنة ٣٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦١/٠٢/١٤

مكتب فنى ( سنة ١٢ – صفحة ٢١٥ )

المصادرة وجوبا. تستلزم أن يكون الشيء محرما تداوله بالنسبة لمالكه وحائزه على السواء. نص المادة ٣٠ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ . وجوب تفسيره على هدى المادة ١ / ٣٠ عقوبات التى تحمى حقوق الغير حسن النية . عدم جواز مصادرة السلاح المرخص بحمله للمالك الذى لم يسهم في الجريمة.

الطعن رقم ١٠٠٣ لسنة ٢٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٠/٠٣/١٥

مكتب فنى ( سنة ١١ – قاعدة ٥١ – صفحة ٢٤٢ )

ظروف الرأفة : تقديرها . العبرة في ذلك بالواقعة الجنائية ذاتها . دلالة عدم النزول بالعقوبة إلى أكثر مما نزلت إليه المحكمة في حدود الم ١٧ ع .

الطعن رقم ١٤٦١ لسنة ٢٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٠/٠٢/٠١

مكتب فنى ( سنة ١١ – قاعدة ٢٣ – صفحة ١١٧ )

اشتراك . سلاح . المسئولية والعقاب عن إحراز السلاح . معاقبة الشريك في الجرائم الواردة بق ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤

الطعن رقم ٤٦٨ لسنة ٢٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٩/٠٦/٢٣

مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ١٤٨ – صفحة ٦٦٦ )

فهم الدعوى على غير حقيقتها وعدم معرفة من هو الفاعل ومن هو الشريك في الجريمة ومن المقصود بإدانته من المتهمين ليس خطأ ماديا . الحكم الصادر في الدعوى حكم معيب بالتناقض والتخاذل .

الطعن رقم ١٠٣٧ لسنة ٢٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٨/١٠/٢١

مكتب فنى ( سنة ٩ – قاعدة ٢٠٧ – صفحة ٨٤٣ )

وجوب قيام قرائن تسمح بتوجيه الاتهام الي الشخص المقيم بالمسكن المراد تفتيشه بصفته فاعلا أو شريكا في جريمة معينة تكون جناية أو جنحة. المواد ٤٥ أ.ج و٥ تحقيق جنايات قديم و١٢٨ع و١١٢ عقوبات ملغي.

الطعن رقم ٥٥٩ لسنة ٢٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٨/٠٦/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٩ – قاعدة ١٨٠ – صفحة ٧١٦ )

عدم تقيد المحكمة بوصف النيابة . مدى تكييف الواقعة . دفاع . إعتبار المتهم شريكاً في الجريمة بعد أن كانت الدعوى مرفوعة عليه بوصفه فاعلاً . الواقعة المادية التى إتخذتها المحكمة أساساً للوصف الجديد هى بعينها التى كانت مبينة بأمر الإحالة ومطروحة بالجلسة . دخول ذلك في سلطة المحكمة .

الطعن رقم ٣٥ لسنة ٢٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٨/٠٣/٣١

مكتب فنى ( سنة ٩ – قاعدة ٩٤ – صفحة ٣٤٢ )

سرقة. اشتراك. حكم “تسبيب معيب”. إدانة المتهم بصفته فاعلا أو شريكا في السرقة لمجرد وجوده مع غيره وقت ارتكابها. عدم بيان اتفاقهم على السرقة. قصور.

الطعن رقم ١٧٠ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٥/٠٥/١٧

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٣٠٠ – صفحة ١٠٠٣ )

رأفة . عقوبة مبررة . لا جدوى من الطعن . مثال في قضية قتل عمد مع سبق إصرار .

الطعن رقم ١٠٥٢ لسنة ٢٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٣/١٠/١٣

مكتب فنى ( سنة ٥ – قاعدة ١٠ – صفحة ٢٩ )

عدم دفع المتهم أمام محكمة الموضوع ببطلان الإجراءات . الواقعة كما هى ثابتة بالحكم لا تفيد ذلك . إثارة الجدل في ذلك أمام محكمة النقض . لا محل له .

الطعن رقم ٨٩٥ لسنة ٢٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٢/١١/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٤ – قاعدة ٣٠ – صفحة ٦٩ )

ضرب أفضى إلى الموت. متى يسأل الجاني بصفته فاعلا؟ تعدد الإصابات. مساهمة بعضها دون بعض في الوفاة. عدم بيان الحكم وجه اعتبار كل من المتهمين فاعلا أو اعتبار احدهما فاعلا والأخر شريكا. قصور. حكم تسبيبه.

الطعن رقم ٥٠٧ لسنة ٢١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥١/١٠/١٥

مكتب فنى ( سنة ٣ – قاعدة ٢٢ – صفحة ٥١ )

اشتراك .المادة ٤٠ من قانون العقوبات لا تسلتزم أن يكون للشريك علاقة مباشرة مع الفاعل الأصلي.

الطعن رقم ١١٠٢ لسنة ٢٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٠/١١/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٢ – قاعدة ٨٨ – صفحة ٢٢٩ )

تزوير. مجرد علم إنسان بارتكاب المتهم التزوير. لا يكفي لمساءلته كشريك.

الطعن رقم ٩٦٥ لسنة ١٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٣/٠٦/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٢٠٩ – صفحة ٢٧٩ )

اشتراك.فاعل اصلى.شريك.نص المادة ٤٢ عام.سريانه على الاشتراك بجميع الطرق التى يقع بها .ماذا يجب لمعاقبة الشريك ؟جريمة شروع في رشوة.اختلاف قصد الفاعل عن قصد الشريك .تبرئة الفاعل ومعاقبة الشريك .جواز ذلك.(المواد ٤٠ و ٤١ و ٤٢ ع)

الطعن رقم ١٤٣٥ لسنة ١٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٣/٠٦/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٢١٦ – صفحة ٢٨٧ )

(ا)اشتراك.مناط الاشتراك. علاقة المتهم بذات الفعل المكون للجريمةلا باشخاص من ساهموا معه فيها .شريك الشريك في الجريمة . عقابه .(المادة ٤٠ ع ). (ب)تزوير.استعمال.استخراج صورة مطابقة للاصل المزور من الدفاتر الرسمية . استعمالها.استعمال لورقة رسمية مزورة.

الطعن رقم ٩٥٤ لسنة ١٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٢/٠٣/٣٠

مسئولية مدنية . نقض الحكم فيما قضي به جنائيا . متي لا يكون له تاثير فيما قضي به من التعويض ؟ عدم مساءلته جنائيا . لا تعارض مع مساءلته مدنيا .

الطعن رقم ٩٥٤ لسنة ١٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٢/٠٣/٣٠

مسئولية مدنية . نقض الحكم فيما قضي به جنائيا . متي لا يكون له تاثير فيما قضي به من التعويض ؟ عدم مساءلته جنائيا . لا تعارض مع مساءلته مدنيا .

الطعن رقم ١٤٠٦ لسنة ١١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤١/٠٥/٢٦

فاعل اصلي . شريك . متهم يحمل سلاحا . حراسته باقي المتهمين وهم يتلفون الزراعة . فاعل لا شريك

الطعن رقم ١٢٥٩ لسنة ١١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤١/٠٥/١٩

تزوير في أوراق اميرية . شهادة ادارية . تحرير ورقه متضمنة غير الحقيقة تمهيدا لتوقيع العمدة وشيخ البلد عليها . التوقيع يجعلها ورقة رسمية من وقت تحريرها . عدم توقيع عقوبة علي الموظفين الموقعين عليها لانعدام القصد الجنائي لديهم . لا يستبع براءه باقي الشركاء الذين ساهموا في التزوير عن قصد .

الطعن رقم ١٢٥٥ لسنة ٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٩/٠٦/٠٥

وصف التهمه . حق المحكمة في تعديله . حده . شرطه . مثال . فاعل أصلى في جريمة نصب . اعتباره شريكا . متى لا يصح ؟

الطعن رقم ٦٥٧ لسنة ٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٩/٠٣/٢٠

مكان وقوع الجريمة . محا إقامة المتهم . تعدد المتهمين . اختلاف الاختصاص بالنسبة لمحل إقامة كل متهم . إقامة الدعوى العمومية علي أحدهم وحده أمام المحكمة الداخل في اختصاصها محل إقامته . جوازه .

الطعن رقم ١٨١٢ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٥/١١/١١

شريك في الجريمة معفى قانوناً من العقوبة . أداؤه الشهادة . وجوب أداؤها على حقيقتها . تغيير الحقيقة . شهادة زور .

الطعن رقم ١١٢٤ لسنة ٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٥/٠٥/٢٧

إثباته بشهادة الشهود . عدم جوازه . الحالة المستثناه .

الطعن رقم ١٠٦٦ لسنة ٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٣/٠٣/٠٦

تطليق الزوجة . طلب معاقبة الشريك عن الجريمة المنصوص عنها في المادة ٣٢٤ عقوبات . لايجوز .

الطعن رقم ٣٠٤ لسنة ١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣١/١١/٠٢

عقوبة في جريمة القتل المستوجب لعقوبة الاعدام .عقوبة في جريمة الشروع في القتل سبيل موازنتهما .

الطعن رقم ٣٠٤ لسنة ١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣١/١١/٠٢

تغيير وصف التهمة و اعتبار المتهمين جملة شارعين مع سبق الاصرار في قتل المجنى عليهم جملة .خطأالمحكمة في هذا الاعتبار .عدم وجود مصلحة في الطعن في الحكم لهذا السبب .تحقق المصلحة لو كانت الجريمة هى القتل التام لا الشروع فيه .

الطعن رقم ١١٢٥ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣١/٠٤/٠٥

الفرق بين الفاعل الاصلي والشريك .

الطعن رقم ٣٦٥ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣١/٠٢/٢٢

فاعل اصلي . شريك . وجه التفرقة بينهما .

احكام نقض في الفاعل الاصلى فى الجريمة

=================================

الطعن رقم  0253     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 912

بتاريخ 02-04-1951

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

ما دام الحكم قد إستظهر أن المتهم قد ساهم فى مقارفة الجريمة بقيامه بعمل من أعمال التنفيذ فيها مما يجعل منه فاعلاً أصلياً لا شريكاً ، و ما دامت العقوبة المقضى بها عليه تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة الإشتراك فإن مجادلته فيما أثبته الحكم من وصف التهمة لا يكون لها محل و لا مصلحة منها .

( الطعن رقم 253 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/4/2 )

=================================

الطعن رقم  1154     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 352

بتاريخ 06-01-1953

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة

فقرة رقم : 1

يكفى لإعتبار الجانى فاعلاً للجريمة فى حكم الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون العقوبات أن يكون قد إتفق مع غيره على إرتكابها و أعدا لذلك عدتهما و تسلح كل منهما ببندقية و توجها إلى المكان الذى إعتاد المجنى عليه أن يجلس فيه فلما وجداه أطلق كل منهما عليه عياراً من البندقية التى يحملها ، و لو كان عياراً واحداً هو الذى أصاب المجنى عليه و نشأت عنه وفاته . ذلك بأن ما أتاه كل منهما هو من الأعمال التنفيذية للجريمة التى إتفقا معاً على إرتكابها و رتبا الدور الذى يقوم به كل منهما فى المساهمة فيها ، و ما دام كل منهما قد قام بالدور الذى إختص به ، و ما دام هذا التدبير قد أنتج النتيجة التى قصدا إليها و هى القتل . و إذن فلا محل للبحث فيما إذا كانت هذه النتيجة قد نشأت عن عيار واحد أو عن عيارين .

=================================

الطعن رقم  1517     لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 144

بتاريخ 11-02-1957

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة

فقرة رقم : 1

متى كان الثابت من مدونات الحكم أن العمل الذى قام به المتهم الثالث و هو وجوده بمسرح الجريمة و إطلاقه النار على كل من يحاول الإقتراب منه وقت إرتكابها يكون بحسب ظروف إرتكاب الجريمة و توزيع الأعمال المكونة لها بين المتهمين – دوراً مباشراً فى تنفيذها إقتضى وجوده على مسرحها للقيام به وقت إرتكابها مع المتهمين الأول و الثانى – فهو بهذا يعتبر فاعلاً أصلياً وفقاً للفقرة الثانية من المادة 39 من قانون العقوبات .

=================================

الطعن رقم  1244     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 964

بتاريخ 09-12-1957

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة

فقرة رقم : 2

متى كان غرض المتهم من إطلاق الرصاص من بندقيته يميناً و شمالاً هو تمكين باقى المتهمين من تحقيق الغرض المتفق عليه بينهم و هو القتل و حماية ظهريهما فى مسرح الجريمة فى فترة التنفيذ و تسهيل هروبهما بعد ذلك و قد أنتج التدبير الذى تم بينهم النتيجة التى قصدوا إليها و هى القتل ، فذلك يكفى لإعتبارهم جميعاً فاعلين لجريمة القتل عمداً من غير سبق إصرار .

=================================

الطعن رقم  0717     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 688

بتاريخ 23-06-1959

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة

فقرة رقم : 4

ظهور كل من المتهمين على مسرح الجريمة و إتيانه عملاً من الأعمال المكونة لها مما تدخله فى نطاق الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون العقوبات ، يجعله فاعلاً أصلياً فى الجريمة التى دينوا بها – فإذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم أنه بينما كان المجنى عليه عائداً فى الطريق إلى بلدته يتقدمه أخوه [ الشاهد الثانى ] إذ خرج عليه المتهمون من زراعة الذرة الواقعة على جانب الطريق و أمسك المتهمان الثانى و الثالث بأخ المجنى عليه ، و لما حاول مقاومتهما إعتدى عليه المتهم الثالث بالضرب بعقب البندقية على رأسه و ذراعه فأصابه ، بينما أمسك المتهم الأول و آخرون مجهولون بالمجنى عليه و هددوه ببنادقهم

و عذبوه بالتعذيبات البدنية و عصبوا عينه و إقتادوه قسراً عنه إلى مكان مجهول ، و كان المتهمان الثانى و الثالث آنذاك ممسكين بالشاهد الثانى حتى أختفى الجناة و معهم المجنى عليه ، فإن الحكم إذ دان المتهمين كفاعلين أصليين فى جريمة القبض بظرفها المشدد ، يكون صحيحاً فى القانون .

=================================

الطعن رقم  0806     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 551

بتاريخ 02-05-1966

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة

فقرة رقم : 1

من المقرر أن الجانى لا يسأل بصفته فاعلاً فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت إلا إذا كان هو الذى أحدث الضربة أو الضربات التى أفضت إلى الوفاة أو ساهمت فى ذلك ، أو أن يكون هو قد إتفق مع غيره على ضرب المجنى عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الإجرامى التى إتفق معه عليه و لو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التى سببت الوفاة بل كان غيره ممن إتفق معهم هو الذى أحدثها . و لما كان الحكم غير قائم على أن هناك إتفاقاً بين المتهمين الثلاثة على مقارفة الضرب ، و كانت المحكمة فيما ذكرته من بيان لواقعة الدعوى حسبما حصلتها من التحقيقات و سطرته فى صدر الحكم ، و فيما أوردته فى تحصيلها لأقوال الشهود الذين إعتمدت على أقوالهم فى قضائها بالإدانة ، لم تحدد الضربات التى وقعت من كل من الطاعنين ، و كل ما أوردته عن تقرير الصفة التشريحية لا يفيد أن جميع الضربات التى أحدثها الطاعنون قد ساهمت فى إحداث الوفاة ، بل يبين منه أن الإصابات التى وجدت بالمجنى عليه متعددة ساهم بعضها فى إحداث الوفاة و البعض الآخر لم يساهم فيها . فإن الحكم إذ رتب مسئولية الطاعنين عن الحادث و دان كلا منهم بإعتبارهم فاعلين بضرب المجنى عليه عمداً ضرباً أدى إلى وفاته يكون قاصراً .

=================================

الطعن رقم  0946     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 750

بتاريخ 24-06-1968

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة

فقرة رقم : 2

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن المتهمين إنهالوا معاً على المجنى عليه ضرباً بالعصى و الشراشر بقصد إزهاق روحه أخذا بالثأر و أنهم أحد ثوابه جملة إصابات فى رأسة ورقبته و صدوره و أطرافه و أن الإصابات جميعاً بين راضة و قطعية قد ساهمت فى إحداث الوفاة بما أحدثته من كسور ونزيف و صدمة عصبية ، فإن كلاً منهم يكون مسئولاً عن جريمة القتل العمد بوصفه فاعلاً أصلياً بغض النظر عن الضربة التى أحدثها .

=================================

الطعن رقم  0205     لسنة 24  مكتب فنى 23  صفحة رقم 559

بتاريخ 09-04-1972

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة

فقرة رقم : 8

إذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت توافر ظرفى سبق الإصرار و الترصد فى حق الطاعنين مما يرتب فى صحيح القانون تضامناً بينهما فى المسئولية الجنائية فإن كلاً منهما يكون مسئولاً عن جريمة القتل التى وقعت تنفيذاً لقصدهما المشترك الذى بيتا النية عليه بإعتبارهما فاعلين أصليين طبقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات يستوى فى هذا أن يكون محدث الإصابة التى أدت إلى الوفاة معلوماً و معيناً من بينهما أو غير معلوم .

=================================

الطعن رقم  1931     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 365

بتاريخ 15-03-1970

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة

فقرة رقم : 1

البين من نص المادة 39 من قانون العقوبات فى صريح لفظه و واضح دلالته ، و من الأعمال التحضيرية المصاحبة له و من المصدر الذى إستمد منه و هو المادة 37 من القانون الهندى ، أن الفاعل إما أن ينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره فى إرتكابها ، فإذا أسهم فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة ، و إما أن يأتى عمداً عملاً تنفيذياً فيها ، إذا كانت الجريمة تتكون من جملة أفعال ، سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها ، و حينئذ يكون فاعلاً مع غيره ، إذا صحت لديه نية التدخل فى إرتكابها ، و لو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده ، بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تداخلو فيها ، عرف أو لم يعرف .

=================================

الطعن رقم  0616     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 760

بتاريخ 31-05-1970

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة

فقرة رقم : 5

متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى منطق سليم و بأدلة سائغة وجود الطاعنين جميعاً على مسرح الجريمة ، و إطلاقهم الأعيرة النارية على المجنى عليه تنفيذاً لقصدهم المشترك الذى بيتوا النية عليه ، فإن فى هذا ما تتحقق به مسئولية الطاعنين جميعاً عن جناية قتل المجنى عليه عمداً كفاعلين أصليين فيها طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون العقوبات ، يستوى فى هذا أن يكون مطلق الأعيرة التى أودت بحياة المجنى عليه معلوماً معيناً بالذات أو غير معلوم ، و من ثم يكون النعى على الحكم فى هذا الشأن غير سديد .

=================================

الطعن رقم  0300     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 656

بتاريخ 08-05-1972

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة

فقرة رقم : 4

يكفى فى صحيح القانون لإعتبار الشخص فاعلاً أصليا فى الجريمة ، أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها .

=================================

الطعن رقم  0300     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 656

بتاريخ 08-05-1972

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة

فقرة رقم : 5

متى كان يبين مما حصله الحكم المطعون فيه أنه أثبت فى حق الطاعن أنه ألقى بجوال الخبز المضبوط من المخبز إلى الطريق العام و إستظهر إستظهاراً سليماً أن ذلك منه كان بقصد منع المجنى عليهم من أداء عمل كلفوا بأدائه ، فإن الطاعن يكون قد ساهم فى الجريمة بإعتبار أنها تتكون من عدة أفعال و قارفها مع الباقين بفعل من الأفعال المكونة لها ، و هو ما يكفى لإعتبار كل منهم فاعلاً أصلياً .

( الطعن رقم  300 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/5/8 )

=================================

الطعن رقم  0772     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 995

بتاريخ 08-10-1972

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة

فقرة رقم : 1

من القواعد المقررة عدم مساءلة الشخص جنائياً عن عمل غيره فلا بد لمساءلته أن يكون ممن ساهم فى القيام بالعمل المعاقب عليه فاعلا أو شريكاً . فإذا كان حقيقة أن الموكل لا يكتب للمحامى مذكرته – التى تضمنت وقائع القذف – إلا أنه بالقطع يمده بكافة المعلومات و البيانات اللازمة لكتابة هذه المذكرة التى يبدو عمل المحامى فيها هو صياغتها صياغة قانونية تتفق و صالح الموكل فى الأساس و لا يمكن إن يقال أن المحامى يبتدع الوقائع فيها . و لا يقدح فى ذلك ما قرره محامى الطاعن فى محضر جلسة المحاكمة من أنه وحده هو المسئول عن كل حرف ورد بالمذكرة المقدمة فى الدعوى .

=================================

الطعن رقم  2114     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 407

بتاريخ 17-03-1980

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة

فقرة رقم : 1

لما كانت المادة 39 من قانون العقوبات قد نصت على أنه ” يعد فاعلاً للجريمة ” أولاً ” من يرتكبها وحده أو مع غيره ” ثانياً ” من يدخل فى إرتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال فيأتى عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها ” و البين من نص هذه المادة فى صريح لفظه و واضح دلالته و من الأعمال التحضيرية المصاحبة له و من المصدر التشريعي الذى إستمد منه و هو المادة 39 من القانون الهندى أن الفاعل إما أن ينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره فى إرتكابها فإذا أسهم فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة و إما أن يأتى عمداً عملاً تنفيذياً فيها إذا كانت الجريمة تتركب من جملة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها ، و حينئذ يكون فاعلاً مع غيره إذا صحت لديه نية التدخل فى إرتكابها ، و لو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها عرف أو لم يعرف إعتباراً بأن الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه – على الأقل – ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة فى الجريمة و إلا فلا يسأل إلا عن فعله وحده ، و يتحقق حتماً قصد المساهمة فى الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة لإتفاق بين المساهمين و لو لم ينشأ إلا لحظة تنفيذ الجريمة تحقيقاً لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة أى أن يكون كل منهم قصد الآخر فى إيقاع الجريمة المعينة و أسهم فعلاً بدور فى تنفيذها بحسب الخطة التى وضعت أو تكونت لديهم فجأة – و أن لم يبلغ على مسرحها حد الشروع ، و لما كان القصد أمراً باطنياً يضمره الجانى و تدل عليه بطريق مباشر الأعمال المادية المحسوسة التى تصدر عنه ، فإن العبرة هى بما يستظهره الحكم من الوقائع التى تشهد لقيامه ، و لما كانت نية تدخل الطاعنين فى إقتراف جريمة قتل المجنى عليه تحقيقاً لقصدهم المشترك تستفاد من نوع الصلة بين المتهمين و المعية بينهم فى الزمان و المكان و صدورهم فى مقارفة الجريمة عن باعث واحد و إتجاههم جميعاً وجهة واحدة فى تنفيذها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه و هو ما لم يقصر الحكم فى إستظهاره حسبما تقدم بيانه ، فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد ، و فوق ذلك فإنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن المتهمين الخمسة قد إنهالوا معاً على المجنى عليه ضرباً و طعناً بالسكاكين و المدى بقصد إزهاق روحه و أنهم أحدثوا به جملة إصابات فى رأسه و صدره و ظهره و أن الإصابات مجتمعة بين طعنية و قطعية ساهمت فى إحداث الوفاة بما أحدثته من كسور و نزيف و صدمة عصبية فإن كلا منهم يكون مسئولاً عن جريمة القتل العمد بوصفه فاعلاً أصلياً بغض النظر عن الإصابة التى أحدثها .

=================================

الطعن رقم  3172     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 5

بتاريخ 24-02-1988

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة

فقرة رقم : ب

1) إن المادة 32 من قانون العقوبات إذا نصت فى فقرتها الأولى على أنه ” إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب إعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد و الحكم بعقوبتها دون غيرها ” فقد دلت بصريح عبارتها على أنه فى الحالة التى يكون فيها للفعل الواحد عدة أوصاف ، يجب إعتبار الجريمة التى تمخض عنها الوصف أو التكييف القانونى الأشد للفعل و الحكم بعقوبتها وحدها دون غيرها من الجرائم التى قد تتمخض عنها الأوصاف الأخف و التى لا قيام لها البتة مع قيام الجريمة ذات الوصف الأشد إذ يعتبر الجانى كأن لم يرتكب غير هذه الجريمة الأخيرة ، و ذلك على خلاف حالة التعدد الحقيقى للجرائم المرتبطة بعضها ببعض بحيث لا تقبل التجزئة التى إختصت بها الفقرة الثانية من المادة 32 سالفة الذكر ، إذ لا أثر لإستبعاد العقوبات الأصلية للجرائم ضرورة أن العقوبة التكميلية إنما تتعلق بطبيعة الجريمة ذاتها لا بعقوبتها .

2) إن الجلب فى حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها ليس مقصوراً على إستيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية و إدخالها المجال الخاضع لإختصاصها الإقليمى كما هو محدد دولياً ، بل أنه يمتد أيضاً إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة – و لو فى نطاق ذلك المجال – على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها فى المواد من 3 إلى 6 التى رصد لها الشارع الفصل الثانى من القانون المذكور و نظم فيها جلب الجواهر المخدرة و تصديرها ، فإشترط لذلك الحصول على ترخيص كتابى من الجهة الإدارية المختصة لا يمنح إلا للأشخاص و الجهات التى بينها بيان حصر ، و بالطريقة التى رسمها على سبيل الإلزام و الوجوب ، فضلاً عن حظره تسليم ما يصل إلى الجمارك من تلك الجواهر إلا بموجب إذن سحب كتابى تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن يحل محله فى عمله ، و إيجابه على مصلحة الجمارك فى حالتى الجلب و التصدير تسلم إذن السحب أو التصدير من صاحب الشأن و إعادته إلى تلك الجهة ، و كان البين من نصوص المواد الثلاث الأولى من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 ، أنه يقصد بالإقليم الجمركى ، الأراضى و المياه الإقليمية الخاضعة لسيادة الدولة ، و أن الخط الجمركى هو الحدود السياسية الفاصلة بين جمهورية مصر و الدول المتأخمة ، و كذلك شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية ، و ضفتا قناة السويس و شواطئ البحيرات التى تمر بها هذه القناة و يمتد نطاق الرقابة الجمركية البحرى من الخط الجمركى إلى مسافة ثمانية عشر ميلاً بحرياً فى البحار المحيطة به ، أما النطاق البرى فيحدد بقرار من وزير المالية وفقاً لمقتضيات الرقابة و يجوز أن تتخذ داخل النطاق تدابير خاصة لمراقبة بعض البضائع التى تحدد بقرار منه ، و هو ما يتأدى إلى أن تخطى الحدود الجمركية أو الخط الجمركى بغير إستيفاء الشروط التى نص عليها بالقرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 و الحصول على الترخيص المطلوب من الجهة الإدارية المنوط بها منحة ، يعد جلباً محظوراً .

3) إن النص فى المادة 121 من قانون الجمارك المشار إليه على أن ” يعتبر تهريباً إدخال البضائع من أى نوع إلى الجمهورية أو إخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية كلها أو بعضها ، أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة ” يدل على أنه إذا أنصب التهريب على بضائع ممنوعة تحققت الجريمة بمجرد إدخال هذه البضائع إلى البلاد أو إخراجها منها بالمخالفة للنظم المعمول بها ، بينما إشترط لتوافر الجريمة بالنسبة إلى غير الممنوع من البضائع أن يكون إدخالها إلى البلاد أو إخراجها منها مصحوباً بطرق غير مشروعة .

4) لما كانت المادة 33 من القرار بقانون 182 لسنة 1960 ، المعدلة بالقانون رقم 40 لسنة 1966 ، تنص على أن ” يعاقب بالإعدام و بغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة ألاف جنيه <أ> كل من صدر أو جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة 3 ” و كان الأصل ، على مقتضى هذا النص و سائر أحكام القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 سالف البيان ، أن الجواهر المخدرة هى من البضائع الممنوعة ، فإن مجرد إدخالها إلى البلاد قبل الحصول على الترخيص سالف الذكر ، يتحقق به الركن المادى المكون لكل من جريمتى جلبها المؤثمة بالمادة 33 آنفة البيان و تهريبها المؤثمة بالمادة 121 من قانون الجمارك المشار إليه ، و هو ما يقتضى إعمال نص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات و الإعتداد فحسب بالعقوبة ذات العقوبة الأشد – و هى جريمة جلب الجواهر المخدرة – و الحكم بالعقوبة المقررة لها بموجب المادة 33 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل ، دون العقوبات المقررة لجريمة التهريب الجمركى بموجب المادة 122 من قانون الجمارك المار ذكره – أصلية كانت أم تكميلية .

5) لما كان الأصل أن تجرى المحاكمة باللغة الرسمية للدولة – و هى اللغة العربية – ما لم يتعذر على إحدى سلطتى التحقيق أو المحاكمة مباشرة إجراءات التحقيق دون الإستعانة بوسيط يقوم بالترجمة أو يطلب منها المتهم ذلك و يكون طلبه خاضعاً لتقديرها ، فإنه لا يعيب إجراءات التحقيق أن تكون الجهة القائمة بعد قد إستعانت بوسيطين تولى أحدهما ترجمة أقوال الطاعن من الهندية إلى الإنجليزية ثم قام الآخر بنقلها من الإنجليزية إلى العربية ، إذ هو أمر متعلق بظروف التحقيق و مقتضياته خاضع دائماً لتقدير من يباشره ، و إذ كان الطاعن لم يذهب فى وجه النعى إلى أن أقواله قد نقلت على غير حقيقتها نتيجة الإستعانة بوسيطين ، و كان رد الحكم على دفع الطاعن فى هذا الخصوص كافياً و يستقيم به ما خلص إليه من إطراحه ، فإن منعى الطاعن عليه يكون غير سديد فضلاً عن أنه لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة بما لا يصلح سبباً للطعن على الحكم ، إذ العبرة فى الأحكام هى بإجراءات المحاكمة و بالتحقيقات التى تحصل أمام المحكمة .

6) إن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من شأن محكمة الموضوع ، فلا عليها إن هى إسترسلت بثقتها فيها بالنسبة إلى متهم و لم تطمئن إلى الأدلة ذاتها بالنسبة لمتهم آخر دون أن يعد هذا تناقضاً يعيب حكمها ما دام تقدير الدليل موكولاً إلى إقتناعها وحدها بغير معقب عليها من محكمة النقض .

7) لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قد أثار أن إكراها قد وقع عليه من مالك الباخرة ، و هو فى حقيقته دفع بإمتناع المسئولية الجنائية لقيام حالة الضرورة المنصوص عليها فى المادة 61 من قانون العقوبات ، و كان تقدير توافر حالة الضرورة من إطلاقات محكمة الموضوع ، و كان الحكم قد نفى قيام هذه الحالة فى قوله : ” و أما ما ذكره المتهم الأول من إكراه فإنه لو صح قوله فإن أثر الإكراه يكون قد زال بوصوله إلى المياه المصرية و إتصاله بسلطات هيئة القنال و عدم إبلاغه السلطات بما يحمله من مادة محرمة …….. ” و هو رد سديد و كاف فى إطراح الدفع ، فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد لا يكون له محل .

8) لما كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع – على ما هو ثابت بمحضر الجلسة – بأن تحريات الشرطة لم تتناوله ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة إمساكها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها ، فضلاً عن أن الثابت بذلك المحضر أن المدافع عن الطاعن قد أشار إلى أن التحريات لم تحدد دور الطاعن فى الجريمة و هو ما ينطوى على التسليم بأنها قد تناولته .

9) لما كان تفصيل أسباب الطعن إبتداء مطلوب على جهة الوجوب تحديداً للطعن و تعريفاً لوجهه ، بحيث يتيسر للمطلع عليه أن يدرك لأول وهلة موطن مخالفة الحكم للقانون أو خطئه فى تطبيقه أو موطن البطلان الجوهرى الذى وقع فيه أو موطن بطلان الإجراءات الذى يكون قد أثر فيه ، و كان الطاعن لم يفصح عن ماهية أوجه الدفاع الذى ينعى على الحكم عدم الرد عليها حتى يتضح مدى أهميتها فى الدعوى ، فإن ما يثيره فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً .

10) لما كان من المقرر فى أصول الإستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها و فى إغفالها بعض الوقائع ما يفيد ضمناً إطراحها لها و إطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع و الأدلة التى إعتمدت عليها فى حكمها ، فإن منعى الطاعن على الحكم إغفاله الوقائع التى أشار إليها بأسباب طعنه – و هى بعد وقائع ثانوية يريد الطاعن لها معنى لم تسايره فيه المحكمة فأطرحتها – لا يكون له محل .

11) لما كانت المادة 39 من قانون العقوبات إذ نصت فى البند < ثانياً > على أن يعتبر فاعلاً فى الجريمة من يدخل فى إرتكابها إذا كانت تتكون من عدة أعمال فيأتى عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها ، فقد دلت على أن الجريمة إذا تركبت من عدة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخط تنفيذها ، فإن كل من تدخل فى هذا التنفيذ بقدر ما يعد فاعلاً مع غيره فيها و لو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها متى وجدت لدى الجانى نية التدخل تحقيقاً لغرض مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة بحيث يكون كل منهم قد قصد الفاعل معه فى إيقاع تلك الجريمة المعينة و أسهم فعلاً بدور فى تنفيذها ، و إذ كان مفاد ما أورده الحكم فى بيان صورة الواقعة و أثبته فى حق الطاعن عن أنه قد تلاقت إرادته و الطاعن الأول على جلب الجواهر المخدرة و أن كلاً منهما قد أسهم – تحقيقاً لهذا الغرض المشترك – بدور فى تنفيذ هذه الجريمة على نحو ما بينه الحكم فإنه إذ دان الطاعن بوصفه فاعلاً أصلياً فى جريمة جلب الجواهر المخدرة يكون قد إقترن بالصواب و يضحى النعى عليه فى هذا المقام غير سديد .

12) من المقرر أن تقدير جدية التحريات موكول لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فمتى أقرتها عليها – كما هو الحال فى الدعوى – فإنه لا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .

13) لما كان التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما يثبته البعض الآخر فلا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة ، و كان ما أثبته الحكم من أن تفتيش الطاعن الأول لم يسفر عن ضبط أية نقود ، لا يتعارض مع ما نقله الحكم عنه من أن الطاعن قد عرض عليه عشرين ألف دولار مقابل عدم تخليه عن المخدر ، خاصة أن لم يرد بالحكم أن الطاعن قد نقد الطاعن الأول بالفعل هذا المبلغ أو جزءاً منه ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون على غير سند .

14) لما كان الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن و كان له مصلحة فيه ، فإنه لا يقبل من الطاعن ما يثيره من قالة فساد الحكم فى الرد على الدفع الذى أبداه الطاعن الأول ببطلان تحقيق النيابة العامة معه ، فضلاً عن أنه قد سبق الرد على هذا الوجه بصدد أسباب الطعن المقدم من ذلك الطاعن .

15) من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بأقوال المتهم فى حق نفسه و على غيره من المتهمين متى إطمأنت إلى صحتها و مطابقتها للحقيقة و الواقع و لو لم تكن معززة بدليل آخر .

16) من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم  عليه قضاءها .

17) من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت و بيان أوجه أخذها بما إقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه و تطرح ما عداه و أن لها أن تعول على أقوال الشاهد فى أى مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد إطمأنت إليها .

18) لما كان تناقض الشاهد و تضاربه فى أقواله لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد إستخلصت الحقيقة من تلك الأقوال إستخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه ، كما هو الحال فى الدعوى فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن ، بفرض صحته ، يتمخض جدلاً موضوعياً فى تقدير المحكمة للأدلة القائمة فى الدعوى و هو من إطلاقاتها و لا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض .

19) من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر أو حيازته يتوافر متى قام الدليل على علم الجانى بأن ما يحرزه أو يحوزه هو من الجواهر المخدرة ، و لا حرج على القاضى فى إستظهار هذا العلم من ظروف الدعوى و ملابساتها على أى نحو يراه ، و أن العبرة فى الإثبات فى المواد الجنائية هى بإقتناع القاضى و إطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه ، فقد جعل القانون من سلطته بأن يأخذ بأى دليل يرتاح إليه من أى مصدر شاء ما دام مطروحاً على بساط البحث فى الجلسة ، و لا يصح مصادرته فى شئ من ذلك إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه .

20) لما كان البين من سياق الحكم المطعون فيه أنه نقل عن الطاعن الأول و بعض المتهمين الآخرين أن أفراد طاقم القارب الذى نقل منه المخدر إلى السفينة كانوا مسلحين ، فإن ما أورده الحكم – فى موضع آخر منه – أن هؤلاء كانوا ” ملثمين ” لا يقدح فى سلامته إذ هو مجرد خطأ مادى و زلة قلم لا تخفى .

21) لما كانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله و كانت جريمتا جلب الجواهر المخدرة و تهريبها اللتان دين بهما – قد نشأتا عن فعل واحد بما كان يتعين معه – وفق صحيح القانون و على ما سلف بيانه – تطبيق نص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات و الحكم عليهما بالعقوبة المقررة لجريمة الجلب بإعتبارها الجريمة ذات العقوبة الأشد ، دون العقوبات المقررة لجريمة التهريب الجمركى ، أصلية كانت أم تكميلية ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أوقع على المحكوم عليهما بالإضافة إلى العقوبة الأصلية المقررة لجريمة الجلب . العقوبة التكميلية المقررة لجريمة التهريب الجمركى ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبة تكميلية .

( الطعن رقم 3172 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/2/24 )

=================================

الطعن رقم  1998     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 198

بتاريخ 26-06-1933

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة

فقرة رقم : 1

إن الجريمة إذا كانت تتركب من جملة أفعال ” كما هو الشأن فى تزوير إيصال مركب مادياً من العبارة الواردة بصلبه ثم من الإمضاء ” فكل من أتى فعلاً من هذه الأفعال المادية التى من مجموعها تتكون الجريمة فهو فاعل أصلى لهذه الجريمة ، و إن لم يكن هو فى باقى الأفعال التى صدرت من غيره سوى مجرد شريك كما جاء بالمادة 2/39 ع .

( الطعن رقم 1998 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/6/26 )

=================================

الطعن رقم  2088     لسنة 06  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 3

بتاريخ 02-11-1936

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة

فقرة رقم : 1

يعتبر فاعلاً أصلياً فى الجريمة كل من أتى عملاً مادياً من الأعمال المكونة لها و الداخلة فى تنفيذها . فإذا دللت المحكمة فى حكمها على توافر ظرف سبق الإصرار لدى المتهمين على قتل المجنى عليها ، ثم أثبتت أن قصد أحدهما من ضربه المجنى عليها بالعصا على ساعدها الأيمن إنما كان لإفقادها المقاومة للمتهم الآخر الذى ضربها الضربة القاضية ، ثم عدت المتهمين كليهما فاعلين أصليين فى جناية القتل ، فإنها تكون قد أصابت و لو أن الضربات التى أوقعها أحد المتهمين لم تكن قاتلة بذاتها .

( الطعن رقم 2088 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/11/2 )

=================================

الطعن رقم  0035     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 67

بتاريخ 08-01-1940

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة

فقرة رقم : 1

إذا كان المتهم قد وقف ليرقب الطريق بينما كان زملاؤه يجمعون القطن لسرقته فإنه – مثل زملائه – يكون فاعلاً أصلياً فى السرقة ، لأن هذا الذى فعله هو من الأعمال المكونة لها . و مع ذلك فلا مصلحة له فى أن يطعن فى الحكم سواء أكان إعتبره فاعلاً أصلياً أم شريكاً لأن العقوبة واحدة فى الحالتين .

( الطعن رقم 35 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/1/8 )

=================================

الطعن رقم  1590     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 261

بتاريخ 28-10-1940

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة

فقرة رقم : 1

إذا كان الفعل الجنائى قد تغير وصفه بالنسبة للفاعل الأصلى بسبب ظرف خاص به فلا يكون المتهم بالإشتراك مسئولاً عل أساس وجود هذا الظرف إلا إذا كان عالماً به ، و يجب فى هذه الحالة أن يثبت الحكم عليه توافر هذا العلم .

( الطعن رقم 1590 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/10/28 )

=================================

الطعن رقم  0061     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 383

بتاريخ 03-02-1941

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة

فقرة رقم : 1

إن المادة 39 من قانون العقوبات يؤخذ من عبارتها و من تعليقات وزارة الحقانية عليها ، خصوصاً الأمثلة التى أوردتها هذه التعليقات شرحاً لها ، أنه يعتبر فاعلاً : ” أولاً “من يرتكب الفعل الذى تتكون به الجريمة كلها سواء أكان هو وحده أم كان معه غيره .” ثانياً ” من يأتى بقصد إرتكابها عملاً من الأعمال التى إرتكبت فى سبيل تنفيذها متى كان عمله فى حد ذاته يعتبر شروعاً فى إرتكابها و لو كانت الجريمة لم تتم بهذا الفعل و إنما تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها” . فإذا إتفق شخصان أو أكثر على إرتكاب جناية القتل ، ثم إعتدى كل منهم بالضرب على المجنى عليه ، فإنهم يعتبرون فاعلين فى جناية القتل ولو كانت الوفاة لم تنشأ إلا عن فعل واحد منهم فقط عرف بعينه أو لم يعرف . يدل على ذلك المقابلة بين الفقرتين الأولى و الثانية من المادة 39 المذكورة . فالأولى محلها أن يكون المتهم قد إرتكب الفعل المكون لكل الجريمة ، أما الثانية فمحلها أن تكون الجريمة قد إتفق بين عدة أشخاص على إرتكابها بجملة أفعال على أن يقوم كل واحد منهم بمباشرة فعل منها . و هذا هو مفهوم نص المادة 37 من القانون الهندى التى أخذت عنها الفقرة المذكورة .

( الطعن رقم 61 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/2/3 )

=================================

الطعن رقم  1301     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 540

بتاريخ 04-12-1944

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة

فقرة رقم : 1

إنه يؤخذ من عبارة المادة 39 من قانون العقوبات ، و من تعليقات وزارة الحقانية عليها ، أنه يعتبر فاعلاً للجريمة : ” أولاً ” من يرتكبها وحده أو مع غيره . و ” ثانياً ” من يتدخل فى إرتكابها إذا كانت تتكون من عدة أعمال فيأتى عمداً عملاً من الأعمال التى إرتكبت فى سبيل تنفيذها ، متى كان هذا العمل فى ذاته يعتبر شروعاً فى إرتكابها و لو كانت الجريمة لم تتم به بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها . فإذا ما إتفق شخصان فأكثر على إرتكاب جريمة القتل ، ثم إعتدى كل منهم على المجنى عليه تنفيذاً لما إتفقوا عليه ، فإن كلا منهم يعتبر فاعلاً لا شريكاً ، و لو كانت وفاة المجنى عليه قد نشأت عن الفعل الذى وقع من واحد منهم عرف أو لم يعرف . و إذن فإذا كانت المحكمة قد ذكرت ، نقلاً عن تقرير الطبيب الشرعى ، الإصابات التى وجدت بجثة المجنى عليه ، و بينت رأى الطبيب فى أن بعض هذه الإصابات نشأ عن المصادمة بآلة حادة ثقيلة كبلط أو ما شابهها ، و أن بعضاً نشأ عن المصادمة بجسم صلب راض خشن أياً كان نوعه ، و أن الوفاة تسببت عن كسور الجمجمة و ما صاحبها من نزيف و تهتك بمادة المخ ، و أن هذه الكسور ناشئة عن الضرب بآلة حادة ثقيلة و يجوز حصولها من مثل الساطور المضبوط ، ثم بعد أن أوردت الأدلة التى إعتمدت عليها فى ثبوت التهمة على المتهمين عرضت إلى نية القتل ثم إلى سبق الإصرار و الترصد ، و أثبتت توافر كل ذلك لديهم ، ثم إعتبرتهم جميعاً فاعلين ، فإنها لا تكون قد أخطأت . و لا يعيب حكمها عدم تحدثه عمن أحدث كلا من الإصابات القاتلة أو غير القاتلة ، و الإصابات القطعية أو الرضية ، فإن ذلك لا ضرورة له بعد الذى أثبتته من أن كلا من المتهمين قد أتى ما يعتبر فى القانون شروعاً فى جناية القتل و أن الجناية وقعت بالفعل نتيجة لأتفاقهم و تنفيذاً للقصد المشترك بينهم .

=================================

الطعن رقم  1138     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 747

بتاريخ 08-10-1945

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة

فقرة رقم : 1

لا يشترط فى القانون لمعاقبة المتهمين فى جناية السرقة بالإكراه أن يقع من كل منهم فعل الإكراه و فعل الإختلاس ، بل يكفى فى عدهم فاعلين لهذه الجناية أن يرتكب كل منهم أى الفعلين ، متى كان ذلك فى سبيل تنفيذ السرقة المتفق عليها بينهم جميعاً . فإذا كان الحكم قد بين ، بناء على الإعتبارات التى أوردها ، أن المتهمين كانوا فى مكان الحادث متفقين على السرقة ، و أن إثنين منهم باشرا ضرب المجنى عليه لتسهيل فعل الإختلاس الذى بأشره الآخران ، فإن كلاً منهم يكون فاعلاً للجريمة بإعتبارها جناية سرقة بإكراه ، على الرغم من أن بعضهم لم يرتكب فعل الإختلاس و بعضهم الآخر لم يرتكب فعل التعدى على المجنى عليه .

( الطعن رقم 1138 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/10/8 )

=================================

الطعن رقم  0067     لسنة 16  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 30

بتاريخ 17-12-1945

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة

فقرة رقم : 1

ما دام الطاعن يسلم فى طعنه بأن الضربة التى وقعت منه و الضربة التى أوقعها زميله بالمجنى عليه كانتا ، مجتمعتين ، السبب فى الوفاة ، فإنه يكون قد ساهم فى إحداثها بما يبرر مساءلته عن جناية الضرب المفضى إلى الموت .

( الطعن رقم 67 لسنة 16 ق ، جلسة 1945/12/17 )

=================================

الطعن رقم  2402     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 368

بتاريخ 07-11-1929

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة

فقرة رقم : 4

لا مطعن على الحكم إذا إعتبرت المحكمة متهماً ما فاعلاً أصلياً فى تهمة أرادت النيابة بجلسة المرافعة فقط أن تعتبره مجرد شريك فيها . بل إن مثل هذا المطعن معدوم الفائدة ما دامت عقوبة الشريك كعقوبة الفاعل الأصلى فى الجريمة التى هى موضوع الإتهام .

( الطعن رقم 2402 لسنة 46 ق ، جلسة  1929/11/7 )

=================================

الطعن رقم  1129     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 80

بتاريخ 06-11-1930

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة

فقرة رقم : 3

إن الظروف و الدلائل التى يبينها القاضى فى حكمه و يبنى عليها إعتقاده بأن المتهم قد قارف الجريمة كفاعل أصلى مع متهم آخر لا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دام إعتقاد القاضى مبنياً على إعتبارات لا تتنافى مع إنتاجه .

( الطعن رقم 1129 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/11/6 )

=================================

الطعن رقم  0803     لسنة 48  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 277

بتاريخ 29-03-1931

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة

فقرة رقم : 1

إذا حكمت المحكمة بعقوبة شخصين متهمين بضرب آخر على إعتبار أن كلاً منهما فاعل أصلى و لم تذكر ذلك فى الحكم بصريح اللفظ فلا وجه للطعن فى الحكم ما دامت عباراته تدل على ذلك فى غير لبس و لا غموض .

=================================

الطعن رقم  8230     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 355

بتاريخ 07-03-1989

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة

فقرة رقم : 2

لما كان الحكم قد أثبت أن الطاعن كان على مسرح الجريمة حاملاً مطواة و هدد المجنى عليه بها بقصد سرقته فشل بذلك مقاومته حتى تمت السرقة ، و كان الطاعن لا ينازع فى أن هذا الذى أثبته الحكم له أصله الثابت فى الأوراق ، فإن ذلك يكفى لإعتباره فاعلاً أصلياً فى جريمة السرقة بإكراه ، و يضحى نعيه على الحكم بالخطأ فى الإسناد غير سديد .

=================================

الطعن رقم  8262     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 445

بتاريخ 23-03-1989

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة

فقرة رقم : 3

من المقرر أنه يكفى فى صحيح القانون لإعتبار الشخص فاعلاً فى الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها ، و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن الأول أنه قد ساهم فى جريمة السرقة التى قارفها و دبر أمرها مع المتهمين الآخرين بأن رافقهم فى السيارة الأجرة و شاركهم فى إرتكابها إستناداً إلى الأدلة السائغة التى أوردها و التى لا ينازع هذا الطاعن فى صحة إسناد الحكم بشأنها و هو ما يكفى لإعتباره فاعلاً أصلياً فى الجريمة ، و من ثم يكون منعى الطاعن الأول على الحكم فى هذا الشأن غير سديد .

=================================

الطعن رقم  0823     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 922

بتاريخ 12-11-1989

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة

فقرة رقم : 8

لما كانت المادة 39 من قانون العقوبات إذ نصت على أن يعتبر فاعلاً فى الجريمة من يدخل فى إرتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتى عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها فقد دلت على أن الجريمة إذا تركبت من عدة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها فإن كل من تدخل فى هذا التنفيذ بقدر ما يعد فاعلاً مع غيره فيها و لو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها متى وجدت لدى الجانى نية التدخل تحقيقاً لغرض مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة بحيث يكون كل منهم قد قصد قصد الفاعل معه فى إيقاع تلك الجريمة المعينة و أسهم فعلاً بدور فى تنفيذها ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى منطق سائغ و تدليل مقبول أن الطاعنين قد إتفقت كلمتهم على جلب المواد المخدرة و أن الطاعن الأول قد أسهم بدور فى إتمام عملية الجلب طبقاً لخطة تنفيذها بأن كلف قائد السيارة الخاصة المملوكة له بتوصيل الطاعن و المتهم . . . – المحكوم عليه غيابياً إلى منطقة إنزال المخدرات بشاطئ ميامى ليتمكنا من نقلها خارج الكابين و أن الطاعن الثانى قد إتفق مع المتهم . . . و الطاعن الثالث على نقل المخدرات و حدد لها الشخص الذى سيقدم لهما مفتاح الكابين و رتب على ذلك إسهامهما فى إرتكاب جريمة جلب المخدر بإعتبارهما فاعلين أصليين فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .

=================================

الطعن رقم  1549     لسنة 29  مكتب فنى 11  صفحة رقم 181

بتاريخ 29-02-1960

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة

فقرة رقم : 1

ظرف الإكراه فى السرقة من الظروف العينية التى تلحق ماديات الجريمة ، و كل من ساهم من المتهمين فى فعل السرقة أو الإعتداء المكونين لجريمة السرقة بإكراه يعتبر فاعلا أصلياً فى هذه الجريمة .

=================================

الطعن رقم  1787     لسنة 29  مكتب فنى 11  صفحة رقم 346

بتاريخ 11-04-1960

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة

فقرة رقم : 2

سوى القانون فى المادة 288 من قانون العقوبات بين الفاعل المادى و الفاعل الأدبى ” المحرض على إرتكاب الجريمة ” و إعتبر كلاً منهما فاعلاً أصلياً فلا تكون المحكمة – فى هذه الحالة – بحاجة إلى بيان طريقة الإشتراك .

( الطعن رقم 1787 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/4/11 )

=================================

الطعن رقم  1837     لسنة 29  مكتب فنى 11  صفحة رقم 402

بتاريخ 02-05-1960

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعن أنه أسهم بنصيب فى الأفعال المادية المكونة للجريمة و منها معالجة المتهمين و بينهم الطاعن فتح باب الشقة و دخولهم جميعاً بها و معهم الأدوات التى تستعمل فى فتح الخزائن فلا وجه لما يدعيه المتهم من أن دوره لايتعدى الإشتراك فى الجريمة .

=================================

الطعن رقم  1948     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 423

بتاريخ 04-04-1961

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه قد إنتهى إلى ثبوت إتفاق الطاعنين على ضرب المجنى عليه و ترصدهم له فى السوق ، فإن من مقتضى ذلك مساءلة كل منهم بإعتباره فاعلاً أصلياً عن العاهة التى تخلفت بالمجنى عليه بوصف كونها نتيجة للضرب الذى أوقعوه عليه ، و ذلك دون حاجة إلى تقصى من منهم الذى أحدث إصابة العاهة .

( الطعن رقم 1948 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/4/4 )

=================================

الطعن رقم  2621     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 347

بتاريخ 13-03-1961

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت من الحكم أن الطاعن قد إتفق مع المتهمين الآخرين فبيتوا النية فيما بينهم على قتل المجنى عليه إنتقاماً منه لسابقة إتهامه فى قتل شقيق المتهمين و خال الطاعن منذ ثمانية شهور سابقة على الحادث فأعدوا لذلك سلاحين ناريين تسلح بهما هذان المتهمان ثم ذهبا إلى مقهى المجنى عليه يرافقهما الطاعن لمراقبة الطريق و حراستهما حتى يتمكنا بذلك من مقارفة الجريمة المتفق عليها بينهم . و لما كان الحكم قد أثبت فيما تقدم وجود الطاعن على مسرح الجريمة لشد أزر زميليه وقت إطلاقهما النار على المجنى عليهم تنفيذاً لمقصدهم المشترك ، فإن ما ذهب إليه الحكم من إعتبار الطاعن فاعلاً أصلياً فى جريمة القتل العمد و الشروع فيه مع سبق الإصرار يكون صحيحاً فى القانون طبقاً لما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون العقوبات .

( الطعن رقم 2621 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/3/13 )

=================================

الطعن رقم  0016     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 411

بتاريخ 03-04-1961

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة

فقرة رقم : 1

إذا كان الطاعن – و هو المتهم بالإشتراك فى تبديد سيارته المحجوز عليها – لم يبد أمام محكمة الموضوع ما أبداه الفاعل الأصلى من أن السيارة التى حجز عليها فى الطريق العام كانت موجودة بالجراج و لم تبدد – إلا أنه نظراً لإرتباط جريمته بجريمة الفاعل الأصلى < الحارس على السيارة المحجوزة > فإنه أى الشريك يستفيد حتماً بالتبعية من دفاع هذا الأخير الذى لو صح لإنتفت مسئوليته و بالتالى تنتفى مسئولية الطاعن . إذا كان ذلك و كانت محكمة الموضوع لم تعرض لهذا الدفاع الجوهرى فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه بالنسبة للطاعن دون الحارس الذى لم يستأنف الحكم الإبتدائى الصادر ضده .

( الطعن رقم 16 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/4/3 )

=================================

الطعن رقم  1935     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 381

بتاريخ 12-03-1986

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة

فقرة رقم : 1

لما كانت المادة 39 من قانون العقوبات قد نصت على أنه ” يعد فاعلاً للجريمة ” أولاً ” من يرتكبها وحده أو مع غيره ” ثانياً ” من يدخل فى إرتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال فيأتى عمداً عملاً  من الأعمال المكونة لها ” و البين من نص هذه المادة فى صريح لفظه و واضح دلالته و من الأعمال التحضيرية المصاحبة له و من المصدر التشريعى الذى إستمد منه و هو المادة 39 من القانون الهندى أن الفاعل أما أن ينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره فى إرتكابها فإذا أسهم فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة و إما أن يأتى عمداً عملاً تنفيذاً فيها إذا كانت الجريمة تتركب من جملة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها ، و حينئذ يكون فاعلاً مع غيره إذا صحت لديه نية التدخل فى إرتكابها ، و لو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها عرف أو لم يعرف إعتباراً بأن الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه – على الأقل – ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة فى الجريمة و إلا فلا يسأل إلا عن فعله وحده ، و يتحقق حتماً قصد المساهمة فى الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة لإتفاق بين المساهمين و لو لم ينشأ إلا لحظة تنفيذ الجريمة تحقيقاً لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة أى أن – يكون كل منهم قصد قصد الآخر فى إيقاع الجريمة المعنية و أسهم فعلاً بدور فى تنفيذها بحسب الخطة التى وضعت أو تكونت لديهم فجأة – و إن لم يبلغ دوره على مسرحها حد الشروع ، و لما كان القصد أمراً باطنياً يضمره الجانى و تدل عليه بطريق مباشر أو غير مباشر الأعمال المادية المحسوسة التى تصدر عنه ، فأن العبرة هى بما يستظهره الحكم من الوقائع التى تشهد بقيامه .

=================================

الطعن رقم  2346     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 329

بتاريخ 03-03-1986

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة

فقرة رقم : 5

لما كان نص المادة 42 من قانون العقوبات قد جرى على أنه : ” إذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من أسباب الإباحة أو لعدم وجود القصد الجنائى أو لأحوال أخرى خاصة به وجب مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانوناً ” و كان من الأحوال الخاصة ما لا يمنع من معاقبة الفاعل و لكنه يحول دون رفع الدعوى عليه إلا بعد إذن كصفة القاضى أو عضو النيابة و هذه الأحوال شخصية بحتة يستفيد منها الفاعل و لكنها لا تمنع من إقامه الدعوى الجنائية على الشريك – و ذلك ما عدا جريمة الزنا لإعتبارات تتعلق بالحكمة التى دعت إلى تقييد حرية النيابة فى رفع الدعوى عنها 0 لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة للمطعون ضدهما الثانى و الثالث اللذين لا تتوافر لهما الصفة التى توافرت للمطعون ضده الأول و إستلزمت صدور إذن من مجلس القضاء الأعلى لإمكان رفع الدعوى الجنائية عليه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و يكون الحكم المطعون فيه بالنسبة لهما منه للخصومة على خلاف ظاهره .

( الطعن رقم 2346 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/3/3 )

=================================

الطعن رقم  4038     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 127

بتاريخ 22-01-1986

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة

فقرة رقم : 2

لما كان من المقرر أن مصلحة المتهم فى التزوير لا تكفى بمجردها لإدانته بتهمة الإشتراك فيه ، فإن منعى الطاعنة فى هذا الشأن يكون على غير أساس لما كان ذلك ، و كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنة لم تتقدم بمستندات تثبت عدم إقامتها مع والدتها بالعنوان المبين فى الإعلان ، فإن منعى الطاعنة على الحكم إلتفاته عن هذه المستندات لا يكون له محل، و مع ذلك فقد أفصح الحكم عن إطمئنانه إلى إقامتها بالعنوان المشار إليه ، و دلل على ذلك بأسباب سائغة تؤدى إلى ما رتبه عليها و من ثم يكون ما تثيره الطاعنة فى هذا الصدد جدلاً موضوعياً فى تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى لا يقبل أمام محكمة النقض لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تلتفت عن الدليل و لو حملته ورقة رسمية ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى إطمأنت إليها .

=================================

الطعن رقم  7098     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 419

بتاريخ 18-03-1986

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة

فقرة رقم : 3

من المقرر أن ظرف الإكراه إنما هو من الظروف العينية المتعلقة بالأركان المادية للجريمة اللاصقة بنفس الفعل ، و لذلك فهى تسرى على كل من ساهموا فى الجريمة المقترنة بها سواء أكانوا فاعلين أصليين أم شركاء و ليس لأحد منهم أن يتنصل من المسئولية عن النتائج المترتبة عليها .

=================================

الطعن رقم  0365     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 483

بتاريخ 16-04-1986

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة

فقرة رقم : 5

لا يشترط فى جريمة التقليد المنصوص عليها فى المادة 206 من قانون العقوبات، أن يكون الجانى قد قلد بنفسه خاتم أو تمغه أو علامة ، إحدى الجهات الحكومية بنفسه، بل يكفى أن يكون التقليد قد تم بواسطة غيره ، ما دام كان مساهماً معه فيما قارفه ، فقد سوى الشارع بين من قلد بنفسه شيئاً مما تقدم ، و بين من يرتكب ذلك بواسطة غيره ، مما يجعل مرتكب التقليد فى الحالتين فاعلاً أصلياً فى الجريمة.

=================================

الطعن رقم  3272     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 736

بتاريخ 09-10-1986

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة

فقرة رقم : 2

لما كان الحكم المطعون فيه لم يعرض البتة لمدى قيام نية القتل لدى المطعون ضده كما لم ينف توافر ظرف سبق الإصرار لديه الأمر الذى يرتب فى صحيح القانون تضامناً بينه و بين المتهم الآخر فى المسئولية الجنائية فيكون كل منهما مسئولاً عن الجريمة التى وقعت تنفيذاً لقصدهما المشترك الذى بيتا النية عليه بإعتبارهما فاعلين أصليين طبقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات يستوى هذا أن يكون الفعل الذى قارفه كل منهما محدداً بالذات أو غير محدد و بصرف النظر عن مدى مساهمة هذا الفعل فى النتيجة المترتبة عليه.

=================================

الطعن رقم  2809     لسنة 57  مكتب فنى 38  صفحة رقم 983

بتاريخ 16-11-1987

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة

فقرة رقم : 7

إن الغرامة المنصوص عليها فى المادة 118 من قانون العقوبات هى من الغرامات النسبية التى أشارت إليها المادة 44 من هذا القانون ، و إن كان الشارع قد ربط لها حداً أدنى لا يقل عن خمسمائة جنية ، يقضى بها على كل من يساهم فى الجريمة – فاعلاً كان أو شريكاً – فإذا تعدد الجناة كانوا جميعاً متضامنين فى الإلتزام بها .

=================================

الطعن رقم  2915     لسنة 57  مكتب فنى 38  صفحة رقم 922

بتاريخ 01-11-1987

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة

فقرة رقم : 2

من المقرر أنه يكفى فى صحيح القانون لإعتبار الشخص فاعلاً أصلياً فى الجريمة أن يساهم بفعل من الأفعال المكونة لها ، و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن الأول أنه إتفق مع المتهمين الآخرين على مقارفة الجريمتين المسندتين إليه و نفاذاً لذلك صحب المتهم الحدث عند ذهابه إلى المحل و ساعده فى الدخول إليه و أعاد غلق بابه عليه و إنتظره فى الخارج لمراقبة الطريق حتى تمكن المتهم الحدث من الإستيلاء على المسروقات و قام بإشعال النيران فيه إتماماً للخطة المتفق عليها بينهم ، فإن هذا يكفى لإعتبار الطاعن الأول فاعلاً أصلياً فى جريمتى الحريق العمد و السرقة و من ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن يكون فى غير محلة .

=================================

الطعن رقم  4057     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 264

بتاريخ 10-02-1988

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة

فقرة رقم : 4

لما كان دفاع الطاعن الثانى أنه لم يسهم فى الجريمة و تواجد على مسرحها بمحض الصدفة هو من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل رداً ، و مع هذا فقد أطرحه الحكم بقوله : ” ………….. إن شهود الواقعة أجمعوا على أن المتهم الثانى < الطاعن الثانى > إشترك فى الجريمة مؤيداً و مسانداً للمتهم الأول و مهدداً بسلاح أبيض للمجنى عليه و لكل من يقترب منهم ………… ” و كان ظهور كل من المتهمين على مسرح الجريمة و إتيانه عملاً من الأعمال المكونة لها مما يدخله فى نطاق الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون العقوبات ، يجعله فاعلاً أصلياً فى الجريمة التى دينا بها ، فإنه يكون سائغاً و صحيحاً فى القانون رد الحكم على دفاع الطاعن ذاك و مساءلته كفاعل أصلى فى جريمة القبض بظرفها المشدد ، و يكون ما يثيره فى هذا الشأن غير صحيح .

( الطعن رقم 4057 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/2/10 )

=================================

الطعن رقم  0048     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1391

بتاريخ 29-12-1988

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة

فقرة رقم : 1

من المقرر عدم مساءلة الشخص جنائياً عن عمل غيره فلابد لمساءلته أن يكون ممن ساهم فى القيام بالعمل المعاقب عليه فاعلاً أو شريكاً .

=================================

الطعن رقم  10581    لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1110

بتاريخ 04-11-1991

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة

فقرة رقم : 3

لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت مساهمة الطاعنين الثانى و الثالث فى الأفعال المادية المكونة للجريمة و ذلك بقيامها بتزويد الطاعن الأول بالذخيرة حال إطلاقه الأعيرة النارية على المجنى عليهم و هو ما يكفى لإعتبارهم جميعاً فاعلين أصليين فيها .

=================================

الطعن رقم  0466     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1154

بتاريخ 07-11-1991

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة

فقرة رقم : 14

من المقرر أنه يكفى فى صحيح القانون لإعتبار الشخص فاعلاً أصلياً فى الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها و كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أثبت فى حق الطاعنة أنها ساهمت فى جريمتى السرقة بإكراه و الإشتراك فى هتك عرض أنثى بالقوة اللتين دانها بهما و ذلك بأن وضعت المخدر للمجنى عليها فى كوب عصير الفاكهة فغابت عن الوعى و قامت الطاعنة و المحكوم عليهما الآخرين بالإستيلاء على المسروقات بعد أن قام زميلاها بهتك عرض المجنى عليها فإن ذلك ما يكفى لإعتبار الطاعنة فاعلاً أصلياً فى إرتكاب جريمة السرقة بإكراه و شريكاً فى إرتكاب جريمة هتك العرض بما يضحى منعاها فى هذا الخصوص غير سديد .

=================================

الطعن رقم ٢٤٦٠١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٧/١٣

مناط اعتبار الجاني فاعلاً أصلياً في جريمة الضرب المحدث عاهة. أن يكون قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه وباشره معه ولو لم يكن هو محدث الضربة التي سببت العاهة.

الطعن رقم ١٧٣٢٨ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٦/٠٥

مناط اعتبار الجاني فاعلاً أصلياً في جريمة الضرب المحدث عاهة . أن يكون قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه وباشره معه ولو لم يكن هو محدث الضربة التي سببت العاهة . مثال .

الطعن رقم ١٧٦٣٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٦/٠٥

متى يسأل الجاني بصفته فاعلاً أصلياً في جريمة إحداث عاهة ؟ الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس وليس له علامات خارجية . للقاضي الاستدلال عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تتوافر لديه. تدليل الحكم بما يسوغ اتفاق الطاعن مع المتهمين الآخرين على الضرب . كفايته لاعتباره فاعلاً أصلياً في جناية إحداث عاهة . أساس ذلك ؟ انتفاء مصلحة الطاعنين في النعي على الحكم بخصوص جريمة العاهة . ما دام الحكم أثبت في حق كل منهم عقوبة تدخل في حدود الضرب البسيط .

الطعن رقم ١٥١٠٢ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٤/٠٣

متى يعتبر الشخص فاعلاً أصليا في الجريمة ؟ نعي الطاعن بشأن جريمة تأليف التشكيل العصابي . غير مجد . ما دامت العقوبة التي أوقعت عليه تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة إحراز مخدر الحشيش بقصد الاتجار التي أثبتها الحكم في حقه . مثال .

الطعن رقم ١٩٥٢٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٤/٠٣

مناط اعتبار الجاني فاعلاً أصلياً في جريمة الضرب المحدث عاهة ؟ الاتفاق . ماهيته ؟ للقاضي الاستدلال على الاتفاق بطريق الاستنتاج والقرائن التي تتوافر لديه . تقابل إرادات المساهمين في الجريمة . كفايته لتحقق الاتفاق بينهم . مضي وقت معين عليه . غير لازم . مؤدى ذلك ؟ إسهام الشخص بفعل من الأفعال المكونة للجريمة . كفايته لاعتباره فاعلاً أصلياً فيها . مثال .

الطعن رقم ١٢٣٠٣ لسنة ٩٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٣/٠٧

نعي الطاعن بقصور الحكم في استظهار عناصر الاشتراك في حقه . غير مقبول . متى دانه بوصفه فاعلاً أصلياً .

الطعن رقم ١٣٩٥٠ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٢/٠٦

الجلب. هو استيراد المخدر بالذات أو بالواسطة ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس. تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة جلب مواد مخدرة. غير لازم. حد ذلك؟ الجلب لا يعدو أن يكون حيازة مصحوبة بالنقل عبر الحدود إلى داخل الجمهورية. الحيازة المادية. ليست شرطاً لاعتبار الشخص حائزاً للمخدر. كفاية انبساط سلطانه عليه متى يعد المتهم فاعلاً أصلياً في جريمة جلب مواد مخدرة؟ إثبات الحكم اتفاق الطاعن وآخر على جلب المخدر المضبوط وإسهام كل منهما بدور تنفيذه. كفايته لتحقق مسئوليته عن جريمة الجلب. عدم ظهوره على مسرح الجريمة إلا بعد ضبط المخدر وخروجه من الدائرة الجمركية. لا يقدح في ذلك

الطعن رقم ١٠٣٤٩ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٢/٠٦

مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين . يلزم عنه بالضرورة توافر الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة بنفسه من المصرين عليها . عدم التزام المحكمة ببيان وقائع خاصة تفيد الاتفاق . متى يعتبر الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة ؟

الطعن رقم ١١٥٢٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٢/٠٦

كفاية تقابل إرادة المساهمين في الجريمة. لتحقق الاتفاق على ارتكابها. جواز وقوع الاتفاق قبل ارتكاب الجريمة مباشرة أو لحظة تنفيذها. ما دام هناك قصد مشترك يجمع بين المساهمين فيها متي يعتبر الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة؟

الطعن رقم ٥٩٨٢ لسنة ٩٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١٢/٢٦

حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة ٣١٠ إجراءات . جناية التربح المنصوص عليها في المادة ١١٥ عقوبات. مناط تحققها؟ اعتبار الموظف فاعلاً أصلياً في جريمة التربح وفقاً لمفهوم نص المادة ١١٩ مكرراً عقوبات . مقتضاه: اعتبار الغير شريكاً له في تلك الجريمة . ما لم يكن موظفاً عاماً وإلا سئل كفاعل أصلي في جريمة الاستيلاء على مال عام . علة ذلك ؟ جناية التربح من جرائم الخطر الذي يهدد نزاهة الوظيفة العامة . علة ذلك ؟ لا يشترط لتحقق جريمة التربح الحصول فعلاً على الربح أو المنفعة . كفاية مجرد المحاولة ولو لم يتحقق ربح أو منفعة . أساس ذلك ؟ عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما وإيراده مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة . لا قصور . مثال لتسبيب سائغ لتوافر أركان جريمة التربح في حق المتهمين.

الطعن رقم ٢٤٤٧٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١٢/١٦

تقابل إرادة المتهمين . كفايته لتحقق الاتفاق بينهم . ما يكفي قانوناً لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة ؟ استظهار الحكم اتفاق المتهمين على ارتكاب الجريمة من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلا منهم قصد قصد الأخر في إيقاعها وقارف أفعالاً من الأفعال المكونة لها وترتيبه تضامنهم في المسئولية عنها باعتبارهم فاعلين أصليين فيها . صحيح .المادة ٣٩ عقوبات .

الطعن رقم ٢٢٦١٤ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١٢/١٢

مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين . يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق لمن لم يقارف بنفسه الجريمة من المصرين عليها . أثر ذلك ؟ إثبات الحكم تصميم الطاعن الأول والمحكوم عليهم الآخرين على قتل المجني عليهم بما يرتب تضامناً في المسئولية . كفايته لمؤاخذة الطاعن بوصفه فاعلاً أصلياً في جريمة القتل . الاتفاق على ارتكاب الجريمة . مناط تحققه ؟ كفاية مساهمة الشخص في الجريمة بفعل من الأفعال المكونة لها لاعتباره فاعلاً أصلياً فيها . مثال لتدليل كافٍ على توافر اتفاق المتهمين على ارتكاب الجريمة .

الطعن رقم ٥٠٧٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١٠/١٥

الاتفاق على ارتكاب الجريمة. ما يكفي لتوافره؟ ما يكفي قانوناً لاعتبار الشخص فاعلا أصليا في الجريمة طبقًا للمادة ٣٩ عقوبات؟ مثال؟

الطعن رقم ١٧٥٦٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٠٤

الاتفاق على ارتكاب الجريمة . مناط توافره ؟ متى يعتبر الشخص فاعلاً أصلياً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت ؟ تدليل الحكم على اتفاق الطاعن وباقي المتهمين على الضرب من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها وقارف أفعالاً من الأفعال المكونة لها واعتبارهم فاعلين أصليين في تلك الجريمة ومتضامنين في المسئولية . صحيح . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

الطعن رقم ١٦٦٠٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/٢١

تدليل الحكم على اتفاق الطاعنين من وجودهم على مسرح الجريمة وقت مقارفتها واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وصدور الجريمة عن باعث واحد وأن كلاً منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها ووحدة الحق المعتدي عليه واعتبارهم فاعلين أصليين في الجريمة . صحيح . تحديد الأفعال التي أتاها كل منهم على حدة . غير لازم .

الطعن رقم ١٣٧٥ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٢

متى يعتبر الجاني فاعلاً أصلياً في جريمة ضرب أفضى إلى عاهة مستديمة ؟

الطعن رقم ١٣٢٣٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٤

مناط اعتبار الجاني فاعلاً أصلياً في جريمة الضرب المحدث عاهة. أن يكون قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه وباشره معه ولو لم يكن هو محدث الضربة التي سببت العاهة. الاتفاق . مناط تحققه ؟ نيه الاتفاق . أمر داخلي لا يقع تحت الحواس . جواز الاستدلال عليها بأى دليل مباشر أو بطريق الاستنتاج والقرائن . استخلاص المحكمة اتفاق المتهمين على الضرب من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم جميعاً وجهة واحدة في تنفيذها وان كلا منهم قصد قصد الآخر في ايقاعها . مع وحده الحق المعتدى عليه . أثره : اعتبارهم فاعلين أصليين في جناية القتل العمد ويرتب بينهم تضامناً في المسئولية ولو لم يعرف محدث الضربة التى احدثت العاهة .

الطعن رقم ١٢١٥٣ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/١٤

التناقض الذي يعيب الحكم . ماهيته ؟ نعي الطاعن بالتناقض رغم اعتناق الحكم صورة واحدة للواقعة . غير مقبول . انتفاء مصلحة الطاعنين في النعي على الحكم معاقبتهم باعتبارهم فاعلين اصليين في الجرائم التي دينوا بها باعتبارهم شركاء في جريمة التجمهر . مادام العقوبة المقرر للفاعل الأصلي هي المقرر للشريك طبقا للمادة ٤١ عقوبات .

الطعن رقم ٢٥١١٧ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٧/٢٧

ما يكفى قانوناً لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة ؟ عدم تحديد الحكم الأفعال التي اتاها كل متهم علي حدى . غير مجدى . ما دامت الواقعة كما اثبتها الحكم لا تعدو ان تكون صورة من صور الاتفاق علي ارتكاب الجريمة .

الطعن رقم ٢٢٨١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١١/١٩

يكفى لاعتبار الشخص فاعلا أصليًا في الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها . إذا صحت لديه نية التدخل فيها

الطعن رقم ٢٣٣٣٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/٢٣

مناط اعتبار الجاني فاعلاً أصلياً في جريمة الضرب المحدث عاهة أن يكون قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه وباشره معه. ولو لم يكن هو محدث الضربة التي سببت العاهة. مثال. النعي على الحكم مساءلته الطاعن بصفته فاعلاً أصلياً مع غيره. غير مجد. ما دامت عقوبة الشريك هي بذاتها المقررة للفاعل الأصلي.

الطعن رقم ٨٨٧٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/٢٣

بيان الحكم اسهام الطاعن في الأفعال المادية المكونة للجريمة وتواجده على مسرحها مع المتهم المجهول وقيامه بالسرقة. كفايته لاعتباره فاعلاً أصلياً في الجريمة. بيان دوره غير لازم.

الطعن رقم ١٨٥٥٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٩/٢٣

مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين. يلزم عنه بالضرورة توافر الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة بنفسه من المصرين عليها. عدم التزام المحكمة ببيان وقائع خاصة تفيد الاتفاق. متى يعتبر الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة؟ م ٣٩ عقوبات.

الطعن رقم ١٤٤٨٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٣

الاتفاق على ارتكاب الجريمة . مناط توافره ؟ متى يعتبر الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة ؟ تدليل الحكم على اتفاق المتهمين على القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بالقتل العمد مع سبق الإصرار والمرتبط بجناية السرقة ليلاَ من شخصين حال حمل سلاح وحيازة وإحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرة بغير ترخيص وإحراز أدوات من معيتهما في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهما وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههما وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها واعتبارهم فاعلين أصليين في تلك الجرائم ومتضامنين في المسئولية . صحيح .

الطعن رقم ١٢٨٨٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٥

متي يعتبر الجاني فاعلاً أصلياً في جريمة إحداث عاهة ؟ الاشتراك بالاتفاق يتكون من اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . النية أمر داخلي لا تقع تحت الحس وليس لها علامات خارجية . للقاضي الجنائي الاستدلال عليها بطريق الاستنتاج من القرائن التي تتوافر لديه . استخلاص المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها ثبوت الاتفاق بين المتهمين بما يسوغ الاعتقاد بوقوعه . كفايته . النعي علي ذلك غير مقبول .

الطعن رقم ١٥٣٨٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٥

متى يعد المتهم فاعلا أصليا في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر. مثال .

الطعن رقم ١٣٨٥٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٥

مناط اعتبار الجاني فاعلاً أصلياً في جريمة الضرب المحدث عاهة . أن يكون قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه وباشره معه ولو لم يكن هو محدث الضربة التي سببت العاهة . مثال .

الطعن رقم ٣٨٤٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٧

مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين . يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق لمن لم يقارف بنفسه الجريمة من المصرين عليها . أثر ذلك ؟ إثبات الحكم تصميم المتهمين على قتل المجني عليه بما يرتب تضامناً في المسئولية . كفايته لمؤاخذة الطاعن بوصفه فاعلاً أصلياً في جريمة القتل .

الطعن رقم ١٨٦٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٤

تدليل الحكم على اتفاق الطاعنين على ارتكاب الجرائم من معيتهما في الزمان والمكان وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههما وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها وقارف أفعالاً من الأفعال المكونة لها ووحدة الحق المعتدى عليه . أثره: اعتبارهم فاعلين أصليين في الجريمة طبقاً للمادة ٣٩ عقوبات . ويرتب بينهم تضامناً في المسئولية .

الطعن رقم ٦٢٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٤

تواجد الطاعن على مسرح الجريمة واتجاهه وباقي المحكوم عليهم وجهة واحدة في تنفيذها وصدور الجريمة عن باعث واحد وأن كلاً منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها ووحدة الحق المعتدى عليه . أثره : اعتبارهم فاعلين أصليين في الجريمة . المادة ٣٩ عقوبات . تحديد الحكم الافعال التي أتاها كل متهم على حده . غير لازم .

الطعن رقم ٧٦٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٤

مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين . يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة بنفسه من المصرين عليها . عدم التزام المحكمة ببيان وقائع خاصة تفيد الاتفاق. تصميم الطاعنين على ضرب المجني عليه . تضامناً في المسئولية . يستوي في ذلك أن يكون الفعل الذي قارفه كل منهم محدداً بالذات أو غير محدد ومدى مساهمته في النتيجة المترتبة عليه . متى يعتبر الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة في حكم المادة ٣٩ عقوبات ؟

الطعن رقم ١٢٤١٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٠١

مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين . لازمه الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن يقارف بنفسه الجريمة من المصرين عليها . عدم التزام المحكمة ببيان وقائع خاصة لإثبات الاتفاق غير ما تبينه مما يفيد سبق الإصرار . إثبات الحكم تصميم الطاعنين على قتل المجني عليهما بما يرتب تضامناً في المسئولية سواء كان الفعل الذي قارفه كل منهم محدداً بالذات أم غير محدد وبصرف النظر عن مساهمة هذا الفعل في النتيجة . متى يعتبر الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة ؟

الطعن رقم ٨٠٩١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٧

الاتفاق. ماهيته؟ كفاية تقابل إرادة المساهمين في الجريمة للقول بتوافر الاتفاق على ارتكابها. مضي وقت معين. غير لازم متى يعتبر الجاني فاعلاً أصلياً في الجريمة؟ إثبات الحكم اتفاق الطاعن مع باقي المتهمين على ارتكاب الجريمة التي دانهم بها. كفايته لاعتباره فاعلاً أصلياً في جرائم التجمهر ووضع النار عمداً والإتلاف والسرقة بالإكراه مع حمل سلاح ومسئوليته الجنائية عنها. المادة ٣٩ عقوبات

الطعن رقم ٩١٦٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٧

تدليل الحكم المطعون فيه على اتفاق الطاعن مع باقي المتهمين علي ارتكاب جريمة الخطف من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلا منهم قصد قصد الآخر في ارتكابها ووحدة الحق المعتدى عليه. أثر ذلك: اعتباره فاعلاً أصلياً في الجريمة طبقاً للمادة ٣٩ عقوبات.

الطعن رقم ٢٨٢٤٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٧

الاتفاق. ماهيته؟ كفاية تقابل إرادة المساهمين في الجريمة للقول بتوافر الاتفاق على ارتكابها. مضي وقت معين. غير لازم متى يعتبر الجاني فاعلاً أصلياً في الجريمة؟ إثبات الحكم اتفاق الطاعن مع باقي المتهمين على ارتكاب الجريمة التي دانهم بها . كفايته لاعتباره فاعلاً أصلياً في جرائم التجمهر ووضع النار عمداً والإتلاف و السرقة بالإكراه مع حمل سلاح ومسئوليته الجنائية عنها. المادة ٣٩ عقوبات

الطعن رقم ٣٢٥٣٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠

تقابل إرادة المساهمين في الجريمة . كفايته للقول بتوافر الاتفاق على ارتكابها . مضي وقت معين غير لازم . مساهمة الشخص في الجريمة بفعل من الأفعال المكونة لها . اعتباره فاعلاً أصلياً فيها. التدليل على حصول الاشتراك بأدلة محسوسة . غير لازم . كفاية استخلاص حصوله من وقائع الدعوى وملابساتها. مناط اعتبار الجاني فاعلا أصليا في جريمة استعمال القوة والعنف مع موظف عام أن يكون قد أسهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها . إثبات الحكم اتفاق المتهمين واتجاههم جميعا وجهة واحدة في تنفيذها وصدور الجريمة عن باعث واحد وأن كلا منهم قصد الآخر إيقاعهم بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه. كافيته لاعتبارهم فاعلين أصليين . طبقا للمادة ٣٩ عقوبات.

الطعن رقم ١٨٣٦٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠

الاتفاق . ماهيته ومناط تحققه ؟ ما يكفي قانوناً لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة ؟ أساس ذلك ؟ تحديد الأفعال التي أتاها كل متهم في الجريمة على حدة . غير لازم .

الطعن رقم ١٢٥٥٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٨

متى يعتبر الجاني فاعلاً أصلياً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت؟ مثال لتسبيب معيب في أخذ المتهم في جريمة الضرب المفضي إلى الموت.

الطعن رقم ٤٦٩١٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

إعتبار الطاعن فاعل أصلى في جريمة حيازة مادة مخدرة .مناطه ؟ للمحكمة تكوين عقيدتها بالإدانة في جريمة حيازة مادة مخدرة بما تطمئن إليه من ظروف الدعوى . قيام أدلة معينة . غير لازم .

الطعن رقم ٤٥٦٤٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٤

ما يكفي قانوناً لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة ؟مثال لتسبيب سائغ للتدليل على أن الطاعن فاعلاً أصليا في الجريمة .

الطعن رقم ٢٤٣٠٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٠

إثبات الحكم إسهام الطاعن بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة ووجوده مع آخرين على مسرحها لارتكاب جريمة السرقة . كفايته لاعتباره فاعلاً أصلياً في الجريمة . الجدل الموضوعي في سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . غير جائز أمام محكمة النقض

الطعن رقم ١٧٦٨ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٧

كفاية تقابل إرادة المساهمين في الجريمة للقول بتوافر الاتفاق على ارتكابها . مضي وقت معين . غير لازم . متى يعتبر الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة ؟ مثال .

الطعن رقم ١١٣٥٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٠٢

كفاية تقابل إرادة المساهمين في الجريمة للقول بتوافر الاتفاق على ارتكابها. مضي وقت معين . غير لازم . متى يعتبر الجاني فاعلاً أصلياً في جريمة السرقة بالإكراه ؟ ظرف الإكراه في السرقة . عيني . سريانه : على كل من اسهم في الجريمة ولو وقع من أحد دون الباقين . إيراد الحكم ما يدل على اتفاق المتهمين على ارتكاب الجريمة وصدورها عن باعث واحد واتجاههم وجه واحدة لتنفيذها ومقارفة كلا منهم فعلا من أفاعلها . ثم انتهائه لتضامنهم في المسئولية واعتبارهم جميعا فاعلين أصلين . لا عيب .

الطعن رقم ١٣٠٨٣ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٦

تقابل إرادة المتهمين كفايته لتحقيق الاتفاق . انقضاء زمن بين الاتفاق وارتكاب الجريمة. غير لازم. ما يكفي قانوناً لاعتبار الشخص فاعلا أصليا في الجريمة؟ تدليل الحكم على اتفاق الطاعنين على الواقعة من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلا منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها وقارف أفعالا من الأفعال المكونة لها واعتبارهم فاعلين أصليين في تلك الجريمة ومتضامنين في المسئولية. صحيح . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٢٧٠٢١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٣

الاكراه في معني المادة ٣١٤ عقوبات ، يصح أن يكون بالوسائل المادية . التي على الجسم مباشرة ، كما يصح ان يكون بالتهديد باستعمال السلاح.يشترط لاعتبار المتهمين فاعلين أصليين في جريمة السرقة بالاكراه . ان يرتكب كل منهم فعل الاختلاس او الاكراه مثال.

الطعن رقم ٢١٨٦١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٣

الإكراه في معنى المادة ٣١٤ عقوبات ، يصح أن يكون بالوسائل المادية . التى على الجسم مباشرة ، كما يصح أن يكون بالتهديد باستعمال السلاح . يشترط لاعتبار المتهمين فاعلين أصليين في جريمة السرقة بالإكراه . أن يرتكب كل منهم فعل الاختلاس أو الإكراه.مثال.

الطعن رقم ١٠٣١٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٣

ما يكفي قانوناً لاعتبار الشخص فاعلا أصليا في الجريمة ؟ مثال لتسبيب سائغ للتدليل على أن أحد المتهمين فاعلا أصليا في جريمة الشروع في قتل عمد .

الطعن رقم ٣٩٣٤٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٢

ادانة الطاعن باعتباره فاعل أصلي في الجريمة المسندة إليه وليس شريكاً فيها . مفاده .

الطعن رقم ١٠٤٥٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٢

الفاعل الأصلي في مفهوم المادة ٣٩ عقوبات؟ متى يسأل الجاني بصفته فاعلاً أصلياً في جريمة الضرب المفضي الى موت؟ الاتفاق الجنائي . ماهيته؟ مثال لتدليل سائغ علي توافر الاتفاق الجنائي بين الطاعنين علي ارتكاب جريمة الضرب المفضي الي موت معتبرهم فاعلين أصليين مرتباً تضامنهم في المسئولية الجنائية.

الطعن رقم ٢٢١٦ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٢

الاتفاق علي ارتكاب جريمة.ماهيته؟ الفاعل الأصلي في الجريمة.كفايته مساهمته بفعل من الأفعال المكونة لها.

الطعن رقم ١٧٧٥١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢١

تقابل إرادة المساهمين . كفاية لتحقق الاتفاق بينهم . مضي وقت معين . غير لازم . مفاد ذلك ؟ ما يكفي قانوناً لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة ؟

الطعن رقم ٥١٠٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٨

اعتبار الجاني فاعلاً أصلياً في جريمة الضرب الذي أفضى إلى عاهة مستديمة . شرطه ؟ استخلاص الحكم في موضع منه أن الطاعنين تعدوا على المجني عليه بالضرب بأسلحة محدثين إصابته دون إشارته إلى اتفاقهم على ذلك . ثم استخلاصه في موضع آخر استظهارا لقيام المسئولية التضامنية فيما بينهم أن ذلك عن سبق إصرار . تناقض يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها . علة وأثر ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ٣١٥٦٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٥

الاتفاق على ارتكاب الجريمة . لا يقتضي أكثر من تقابل إرادة المساهمين . لا يشترط لتوافره مضي وقت معين . علة ذلك ؟ مساهمة الشخص بفعل من الأفعال المكونة للجريمة . كفايته لاعتباره فاعلاً أصلياً فيها . تدليل الحكم على اتفاق المتهمين على القتل من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها وقارف أفعالاً من الأفعال المكونة لها . أثره : صحة ما انتهى إليه من تضامنهم في المسئولية واعتبارهم فاعلين أصليين في الجريمة .

الطعن رقم ٩٢٩٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٤

ما يكفي قانوناً لاعتبار الشخص فاعل اصليا في الجريمة ؟ استظهار الحكم اتفاق المتهمين على ارتكاب الجريمة من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وان كلا منهم قصد قصد الاخر في ايقاعها وقارف افعالا من الافعال المكونة لها .كاف لاعتباره فاعل اصلي .المادة ٣٩ عقوبات

الطعن رقم ٣٣٥٧١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/١٢

سبق الإصرار . حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني . يستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلصها القاضي منها . شرط ذلك ؟ إثبات توافر سبق الإصرار في حق الطاعنين . يرتب تضامنا بينهم في المسؤلية الجنائية. تقابل إرادة المتهمين . كفايته لتحقيق الاتفاق . انقضاء زمن بين الاتفاق وارتكاب الجريمة. غير لازم. ما يكفى قانوناً لاعتبار الشخص فاعلا أصليا في الجريمة ؟

الطعن رقم ٥١٤١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٩

تقابل إرادة المتهمين كفايته لتحقيق الاتفاق . انقضاء زمن بين الاتفاق وارتكاب الجريمة . غير لازم.ما يكفي لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة ؟مثال.

الطعن رقم ١٣٤٥١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٩

تقابل إرادة المتهمين كفايته لتحقيق الاتفاق . انقضاء زمن بين الاتفاق وارتكاب الجريمة . غير لازم .ما يكفي قانوناً لاعتبار الشخص فاعلا أصليا في الجريمة ؟.إفصاح الحكم عما إذا كان المتهم فاعلاً أم شريكاً. غير لازم. كفاية استفادة ذلك من الوقائع التي أثبتها الحكم.مثال.

الطعن رقم ١٩١٠٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٩

مناط تحقق جريمة خطف طفل بالتحيل أو الإكراه المنصوص عليها في المادة ٢٨٨ عقوبات .من هو الفاعل الأصلي في الجريمة المذكورة .مناط توافر ركن الاكراة في الجريمة .

الطعن رقم ٩٦٠٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٨

اثبات توافر سبق الإصرار في حق الطاعنين . يرتب تضامنا بينهما في المسسؤلية . تقابل إرادة المتهمين . كافٍ لتحقيق الاتفاق . انقضاء زمن بين الاتفاق وارتكاب الجريمة . غير لازم . مايكفي قانوناً لاعتبار الشخص فاعلاًً اصلياًً في الجريمة ؟ مثال لتسبيب سائغ للتدليل ان الطاعنين فاعلين اصليين في جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار .

الطعن رقم ٣٣٨٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٨

متي يكون المتهم فاعلا اصلياًً ؟ مثال لتسبيب سائغ للتدليل علي ان المتهم فاعلا اصليا في جرائم سرقة بالاكراه والحجز بدون امر من الحكام

الطعن رقم ١٠٣٥١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٤

الفاعل الأصلي في الجريمة وفقا للمادة ٣٩ عقوبات ؟ لاعتبار الفاعل مع غيره شريك . وجوب أن يتوافر له ما يتوافر للشريك من قصد المساهمة في الجريمة . تحقق قصد المساهمة في الجريمة . إذا وقعت نتيجة الاتفاق بين المساهمين ولو لحظة التنفيذ . استظهار الحكم تحقق نية تدخل الطاعنين في اقتراف جريمة القتل العمد المقترن بالسرقة بالطريق العام ليلا مع حمل سلاح لتحقيق قصد مشترك من نوع الصلة بينهم واتجاههم واجهة واحدة لتنفيذ الجريمة ووحدة الحق المعتدى عليه . لا قصور .

الطعن رقم ٤٠٧٤٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٤

مثال لتسبيب سائغ لاعتبار الطاعنين فاعلين أصليين في جريمة الخطف .

الطعن رقم ٣١٧٣٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠٢

متى يعتبر الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة ؟ مثال لتسبيب سائغ لاعتبار الطاعن فاعلاً أصلياً في جريمة سرقة بالإكراه .

الطعن رقم ٧٥١٥ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠١

الاتفاق . ماهيته ومناط تحققه ؟ ما يكفي قانوناً لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة ؟ توافر الاتفاق بين المتهمين على ارتكاب الجريمة . يرتب تضامناً بينهم في المسئولية واعتبار الطاعن فاعلاً أصلياً في تلك الجريمة طبقاً للمادة ٣٩ عقوبات .

الطعن رقم ٣١٠٧٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٠١

التدليل على اتفاق الطاعنين من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم جميعاً وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهما قصد قصد الآخر في إيقاعها ووحدة الحق المعتدى عليه . أثره : اعتبارهم فاعلين أصليين في الجرائم التي دينوا بها طبقاً للمادة ٣٩ عقوبات ومتضامنين في المسئولية الجنائية . مثال .

الطعن رقم ٣٩٠٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٥

الاتفاق. ماهيته؟.المحكمة تستدل علي توافره بطريق الاستنتاج و القرائن أمامها. متي يعتبر الجاني فاعلاً أصلياً في جريمة الضرب المفضي الي موت؟ استخلاص الحكم من معية الطاعنين زماناً و مكاناً و الصلة بينهم ووحدة باعثهم ووجهتهم في تنفيذها و قصدهم و الحق المعتدي عليه اتفاقهم علي ضرب المجني عليه.الجدل في ذلك. غير جائز. مثال لتسبيب سائغ علي توافر الاتفاق بين الطاعنين و اعتبارهم جميعاً فاعلين أصليين.

الطعن رقم ١٣٠٢٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢٤

القبض . ماهيته ؟ عدم اشتراط درجة معينة من الجسامة في التعذيبات البدنية . تقديرها . موضوعى إثبات الحكم المطعون فيه ظهور الطاعن مع باقي المتهمين علي مسرح الحادث واتيانه عملاً من الاعمال المكونه لها . مؤداه اعتباره فاعلا اصليا في جريمة القبض دون وجه حق المقترن بتعذيبات بدنية.

الطعن رقم ٦٤٠٠ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢١

كفاية تقابل إرادة المساهمين في الجريمة للقول بتوافر الاتفاق على ارتكابها. مضي وقت معين. غير لازم. اعتبار الجاني فاعلاً أصلياً في جريمة ضرب أفضى إلى الموت وفقا للمادة ٣٩ عقوبات ؟ استخلاص المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها ثبوت الاتفاق بين المتهمين بما يسوغ الاعتقاد بوقوعه. كفايته . النعي على ذلك لا يقدح في سلامة الحكم . حق محكمة الموضوع في استخلاص الحقائق القانونية من كل دليل يقدم إليها . شرطه ؟ استخلاص الحكم المطعون فيه من أقوال الشهود التي لا ينازع الطاعنون فيها اتفاقهم على ضرب المجني عليه . الجدل في ذلك . موضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .

الطعن رقم ٣٠٢٢٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٢١

مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف بنفسه الجريمة من المصرين عليها . عدم إلتزام المحكمة ببيان وقائع خاصة لإفادة الاتفاق غير ما تبينه من الوقائع المفيدة لسبق الإصرار . تصميم المتهمين على قتل المجنى عليه يرتب تضامناً بينهما في المسئولية . يستوى أن يكون الفعل الذى قارفه كل منهم محدداً بالذات أو غير محدد . بصرف النظر عن مدى مساهمة هذا الفعل في النتيجة المترتبة عليه . إنتهاء الحكم إلى مؤاخذة الطاعن بوصف فاعلاً أصلياً في جريمة القتل العمد التى وقعت تنفيذاً لذلك التصميم . لا قصور .

الطعن رقم ٣١٦٩٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٨

الاتفاق . ماهيته ومناط تحققه ؟ ما يكفي قانوناً لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة ؟ أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٥٩٦٩ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/١٠

مناط اعتبار الجاني فاعلاً أصلياً في جريمة الضرب المحدث عاهة . أن يكون قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه وباشره معه ولو لم يكن هو محدث الضربة التي سببت العاهة. الاتفاق على ارتكاب جريمة. ماهيته؟ استظهار الحكم اتفاق المتهمين على الضرب من معيتهما في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهما وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههما وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهما قصد قصد الآخر في إيقاعها ووحدة الحق المعتدى عليه . كفايته لاعتبارهم فاعلين أصليين متضامنين في المسئولية الجنائية . ولو لم يعرف محدث الضربات التي أسهمت في العاهة.

الطعن رقم ٤٨٢ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٨

اتفاق الطاعن مع غيره على ضرب المجني عليه ومباشرته الضربات تنفيذًا لهذا الغرض . كفايته لمساءلته كفاعل أصلي في الجريمة . ولو لم يكن هو محدث الضربة التي سببت العاهة . مثال

الطعن رقم ١٠٩١٧ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٨

مناط اعتبار الجاني فاعلاً أصلياً في جريمة الضرب المحدث عاهة. أن يكون قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه وباشره معه ولو لم يكن هو محدث الضربة التي سببت العاهة.

الطعن رقم ٣٩٢٥٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٧

انتهاء الحكم المطعون فيه إلى اعتبار الطاعنة والمحكوم عليه متضامنين في المسئولية الجنائية وإدانتهما بوصفهما فاعلين أصليين في جريمة التخابر مع دولة أجنبية ومن يعمل لمصلحتها بنية الإضرار بمصالحها القومية . صحيح . ما دام دلل على ثبوت الجريمة في حقهما وساق من الأدلة والقرائن التي اطمأن إليها مساهمتها في ارتكاب الجريمة وعلمها بها وأنها هي التي دفعت المتهم للسعي للتخابر معها تحت تهديد ووعد .

الطعن رقم ٣٥٦٨٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٧

نعي الطاعن بانتفاء توافر أركان جريمة حيازة وتصنيع المفرقعات لكونه يعمل صيدلي وأن دراسته للمعادلات الكيميائية أو تحريرها غير مجرم وأنه لم يستعملها فيما يضر بالصالح العام . غير مقبول . علة ذلك ؟ إعداد الطاعن بصفته صيدلياً كميات من المواد التي تستخدم في تصنيع مادة البارود الأسود وتحرير معادلات الخلط اليدوي لتلك المواد . كاف لاعتباره فاعلاً أصلياً في جريمة حيازة وتصنيع المفرقعات . الجدل الموضوعي في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . غير جائز أمام محكمة النقض.

الطعن رقم ١٦٢٨ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٤

نعي الطاعن على الحكم بعدم استظهاره لعناصر الاشتراك في حقه أو معاقبته شريكاً . غير صحيح . ما دام أدانه بوصفه فاعلاً أصلياً في الجريمة .

الطعن رقم ١٩٧٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٤

نعي الطاعن على الحكم بشأن قصوره في التدليل على توافر الاتفاق في حقه . غير مجد . ما دام انتهى إلى مساءلته بصفته فاعلاً أصلياً في الجريمة وليس شريكاً فيها .

الطعن رقم ٣٢٥٦٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠٢

مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين . يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق لمن لم يقارف بنفسه الجريمة من المصرين عليها . أثر ذلك ؟ إثبات الحكم تصميم الطاعنين على قتل المجني عليه بما يرتب تضامناً في المسئولية . كفايته لمؤاخذتهم بوصفهم فاعلين أصليين في جريمة القتل

الطعن رقم ٤٦٤ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠١

مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين . يلزم عنه بالضرورة توافر الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة بنفسه من المصرين عليها . عدم التزام المحكمة ببيان وقائع خاصة تفيد الاتفاق . متى يعتبر الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة ؟

الطعن رقم ٣٠٢٧٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٠/٠١

حكم الإدانة . بياناته ؟ الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين وليس على الظن والاحتمال والاعتبارات المجردة . اعتبار الجاني فاعلاً أصلياً في جريمة الضرب المفضى إلى الموت . شرطه ؟ انتهاء تقرير الصفة التشريحية إلى أن إصابة المجنى عليه بيمين مقدمة الرأس هى التى أودت إلى وفاته وخلو الحكم المطعون فيه من بيان دور كل متهم في التعدى على المجنى عليه أو بيان محدث تلك الإصابة أو أن هناك اتفاقاً بينهم على ذلك التعدى . قصور . أثره : نقض الحكم للطاعنين دون المحكوم عليهم الآخرين . علة ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ٢٣٣٨٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/١٩

كفاية لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة يساهم بفعل من الأفعال المكونة لها إذا صحت لديه نية التدخل . إثبات الحكم وجود الطاعنين مع آخرين على مسرح الجريمة وقت مقارفتها واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وصدور الجريمة عن باعث واحد وأن كلاً منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها ووحدة الحق المعتدى عليه . كفايته لاعتبارهم جميعاً فاعلين أصليين . تحديد الحكم للأفعال التي آتاها كل متهم على حدة . غير لازم . مثال .

الطعن رقم ٣٢٦١١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/١٦

مساهمة الجاني في ارتكاب الجرائم أو الاشتراك فيها . أثره : اعتباره فاعل أصلي أو شريك . متى يعتبر الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة ؟ الاشتراك في الجريمة . مناط تحققه ؟ إجرام الشريك مستمد من إجرام الفاعل الأصلي . أثر ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ٥٤٦٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٩/١١

إثبات الحكم تلاقى إرادة الطاعنين على خطف المجنى عليها بالإكراه ومواقعتها بغير رضاها وإسهام كل منهم بدور في تنفيذ هذه الجريمة . كفايته لاعتبارهم جميعاً فاعلين أصليين في الجريمتين المذكورتين .

الطعن رقم ٣٩٨٦٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٣١

تقابل إرادة المساهمين. كفايته لتحقق الاتفاق بينهم انقضاء زمن بين الاتفاق وارتكاب الجريمة. غير لازم. ما يكفي قانوناً لاعتبار الشخص فاعلا أصليا في الجريمة؟ تدليل الحكم على اتفاق الطاعنين على ارتكاب الجريمة من معينهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلا منهم قصد قصد الأخر في إيقاعها وقارف أفعالا من الأفعال المكونة لها وترتيبه تضامنهم في المسئولية عنها باعتبارهم فاعلين أصليين فيها. صحيح . أساس ذلك ؟ مثال سائغ للتدليل على توافر الاتفاق في جرائم الاشتراك في التجمهر واستعمال القوة والعنف مع موظف عام وح يازة سلاح ناري .

الطعن رقم ٢٧٣٠٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٢٣

مناط اعتبار الجاني فاعلاً أصلياً في جريمة الضرب المحدث عاهة. أن يكون قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه وباشره معه ولو لم يكن هو محدث الضربة التي سببت العاهة. مثال

الطعن رقم ٢٦٨٩٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/١٩

كفاية تقابل إرادة المساهمين في الجريمة . للقول بتوافر الاتفاق على ارتكابها . مضي وقت معين غير لازم . مناط اعتبار الجاني فاعلا أصليا في جريمة السرقة بإكراه أن يكون قد أسهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها . إثبات الحكم اتفاق المتهمين واتجاههم جميعا وجهة واحدة في تنفيذها وصدور الجريمة عن باعث واحد وأن كلا منهم قصد الآخر إيقاعهم بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه. كافيته لاعتبارهم فاعلين أصليين .

الطعن رقم ٢٦٥٠٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/١٥

ثبوت سبق الإصرار في حق المتهمين يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة بنفسه منهم ويرتب تضامناً في المسئولية بينهم سواء كان الفعل الذى قارفه كل منهم محدداً بالذات أم غير محدد بصرف النظر عن مدى مساهمة الفعل في النتيجة ٠

الطعن رقم ١٦٩٤٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/٠٥

ما يكفي قانوناً لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة ؟ أساس ذلك ؟ القصد الجنائي في جريمة السرقة . ماهيته ؟ تحدث الحكم استقلالاً عن هذا القصد . غير لازم . كفايته ؟ مثال .

الطعن رقم ٩٨٦١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/١١

مناط اعتبار الجاني فاعلاً أصلياً في جريمة الضرب المحدث عاهة . أن يكون قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه وباشره معه ولو لم يكن هو محدث الضربة التي سببت العاهة . النعي على الحكم في هذا الصدد . غير مقبول . فضلاً عن كونه غير مجد . علة ذلك ؟ مثال

الطعن رقم ٤٦٦١ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٠٦

الاتفاق . مناط تحققه ؟ مثال لتدليل سائغ في إثبات اتفاق المحكوم عليهم على القتل واعتبار كل منهم فاعلاً أصلياً في الجريمة .

الطعن رقم ٢٢٥٠٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٠٤

وجود الطاعنين على مسرح الجريمة وقت اقترافها واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وصدورها عن باعث واحد وأن كلاهما قصد قصد الآخر في إيقاعها ووحدة الحق المعتدى عليه . أثره . اعتبارهما فاعلين أصليين في الجريمة . أساس ذلك ؟ لا يلزم أن يحدد الحكم الأفعال التي أتاها كل متهم على حدة لاعتباره فاعلاً أصلياً .

الطعن رقم ٤٢١٩ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٠٣

الاتفاق . ماهيته ؟ الاستدلال على الاتفاق بطريق الاستنتاج والقرائن . جائز . التدليل على اتفاق المتهمين من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاهم وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهم قصد الآخر في ايقاعها ووحدة الحق المعتدى عليه . أثره : اعتبارهم فاعلين أصليين في جريمة الضرب المفضى إلى عاهة متضامنين في المسئولية . سواء عرف محدث الضربات التى سببت العاهة أو لم يعرف .

الطعن رقم ٤٠٠٩٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٧

الاتفاق . ماهيته ومناط تحققه ؟ ما يكفي قانوناً لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة ؟ أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٣٤١٧٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٧

الاتفاق . ماهيته ومناط تحققه ؟ ما يكفي قانوناً لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة ؟ أساس ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ٣٠٢٩٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٥

مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين. يلزم عنه بالضرورة توافر الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة بنفسه من المصرين عليها. عدم التزام المحكمة ببيان وقائع خاصة تفيد الاتفاق. متى يعتبر الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة؟

الطعن رقم ٢٨٤٠٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٤

مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين . يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق لمن لم يقارف بنفسه الجريمة من المصرين عليها . أثر ذلك ؟ إثبات الحكم المطعون فيه تصميم الطاعن والمحكوم عليه الآخر على قتل المجني عليه بما يرتب تضامنا في المسئولية . كفايته لمؤاخذة الطاعن بوصفه فاعلا أصليا في جريمة القتل .

الطعن رقم ٣٣٨٨٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٣

إثبات الحكم تلاقي إرادة الطاعنين مع المتهمين الآخرين في الاتجار بالمواد المخدرة. كفايته لتحقق الاتفاق بينه وما يكفي قانوناً لاعتبار الطاعن الثاني فاعلا أصليا في الجريمة. مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع بعدم الاتفاق الجنائي في جريمة إحراز مواد مخدرة .

الطعن رقم ٨٥٩٦ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٣

كفاية تقابل إرادة المساهمين في الجريمة للقول بتوافر الاتفاق على ارتكابها. مضي وقت معين. غير لازم. متى يعتبر الجاني فاعلاً أصلياً في جريمة الإكراه على التوقيع؟

الطعن رقم ٢٨٦٢٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٦

إثبات توافر سبق الاصرار في حق الطاعنين . يرتب تضامناً بينهما في المسئولية الجنائية . تقابل إرادة المساهمين . كفايته لتحقيق الاتفاق . انقضاء زمن بين الاتفاق وارتكاب الجريمة . غير لازم . ما يكفى قانوناً لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة ؟

الطعن رقم ١١٠٨٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٦

مثال لتسبيب سائغ لاعتبار الطاعنين فاعلين أصليين في جريمة خطف .

الطعن رقم ١٣٢٢١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٦

الاتفاق على ارتكاب الجريمة . مناط توافره ؟ متى يعتبر الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة ؟

الطعن رقم ٦٨٧١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٤

تقابل إرادة المتهمين. كفايته لتحقق الاتفاق بينهم انقضاء زمن بين الاتفاق وارتكاب الجريمة. غير لازم. ما يكفي قانوناً لاعتبار الشخص فاعلا أصليا في الجريمة. استظهار الحكم اتفاق المتهمين على ارتكاب الجريمة من معينهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلا منهم قصد قصد الأخر في إيقاعها وقارف أفعالا من الأفعال المكونة لها وترتيبه تضامنهم في المسئولية عنها باعتبارهم فاعلين أصليين فيها. صحيح

الطعن رقم ٢١٦٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٢

مناط اعتبار الجاني فاعلاً أصلياً في جريمة الضرب المحدث عاهة. أن يكون قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه وباشره معه ولو لم يكن هو محدث الضربة التي سببت العاهة. مثال.

الطعن رقم ٢١٦٧ لسنة ٨٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٢

. الاتفاق مناط تحققه ؟ التدليل على اتفاق الطاعنين من نوع الصلة بين المتهمين وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههما وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلا منهما قصد قصد الآخر في تنفيذها ووحدة الحق المعتدي عليه . أثره: اعتبارهما فاعلين أصليين في جريمة القتل العمد . مثال .

الطعن رقم ٢٧٦٣٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٢

الفاعل الأصلي في جريمة ضرب أحدث عاهة . ماهيته ؟ اعتبار الحكم الطاعنين فاعلين أصليين في جريمة ضرب أحدث عاهة . أثره : تضامنهم في المسئولية الجنائية بصرف النظر عمن باشر منهم الضربة التي نجمت عنها العاهة . مثال سائغ لاعتبار الطاعنين فاعلين أصليين في جريمة ضرب أحدث عاهة .

الطعن رقم ١٩٣٥٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٢

مناط اعتبار الجنائي فاعلا أصليا في جريمة الضرب المحدث عاهة أن يكون قد اتفق مع غيره علي ضرب المجني عليه وباشره معه . ولو لم يكن هو محدث الضربة التي سببت العاهة .

الطعن رقم ٣٠٥٣ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/١١

مناط اعتبار الجاني فاعلا أصليا في جريمة ضرب أحدث عاهة ؟ مثال .

الطعن رقم ٢٧٢٤٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٥

مناط اعتبار الجاني فاعلا أصليا في جريمة الضرب المفضي إلى الموت أن يكون قد أسهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها . إثبات الحكم اتفاق المتهمين واتجاههم جميعا وجهة واحدة في تنفيذها وصدور الجريمة عن باعث واحد وأن كلا منهم قصد الآخر إيقاعهم بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه. كافيته لاعتبارهم فاعلين أصليين . طبقا للمادة ٣٩ عقوبات. كفاية تقابل إرادة المساهمين في الجريمة . للقول بتوافر الاتفاق على ارتكابها . مضي وقت معين غير لازم . مساهمة الشخص في الجريمة بفعل من الأفعال المكونة لها . اعتباره فاعلاً أصلياً فيها. التدليل على حصول الاشتراك بأدلة محسوسة . غير لازم . كفاية استخلاص حصوله من وقائع الدعوى وملابساتها. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل غير جائز أمام النقض.

الطعن رقم ٢٧٧٧٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٢

تقابل ارادة المتهمين كفايته لتحقيق الاتفاق . انقضاء زمن بين الاتفاق وارتكاب الجريمة . غير لازم . متى يعتبر الشخص فاعلا أصليا في الجريمة . استخلاص المحكمة اتفاق المتهمين على ارتكاب الجريمة من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد جميعاً وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلا منهم قصد قصد الآخر في ايقاعها . مع وحدة الحق المعتدى عليه . أثره : اعتبارهم فاعلين أصليين .

الطعن رقم ١٥٩٠٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠١

ما يكفي قانوناً لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة ؟ مثال .

الطعن رقم ٢٢١٠٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠١

متى يعتبر الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة ؟ انتفاء مصلحة الطاعن في النعى على الحكم المطعون فيه إغفاله دوره . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٢٩٠٦١ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٦

وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة . وجوب ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام يتعذر معه تبين مدى صحته من فساده . متى يكون كذلك ؟ متى يسأل الجاني بصفته فاعل أصلي في جريمة إحداث عاهة ؟ سبق الإصرار . حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني . استفادتها من وقائع خارجية يستخلصها القاضي . حد ذلك ؟ الترصد . ماهيته ؟ تناقض الحكم في تحصيله لصورة الواقعة واختلال فكرته عن عناصر الدعوى وعدم استقرارها في عقيدته . يعيبه بالتناقض والتخاذل . يوجب نقضه . لا ينال من ذلك إدانة الطاعن بجريمة إحراز سلاح ناري وذخيرته وأن العقوبة المقضي بها مقررة قانوناً لهذه الجريمة . علة ذلك ؟ مثال لتسبيب معيب في جريمة إحداث عاهة مستديمة مع سبق الإصرار والترصد .

الطعن رقم ٥٩٣٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٥

توافر سبق الإصرار في حق الطاعنين . يرتب تضامناً بينهما في المسئولية الجنائية عن جريمة إحداث عاهة التى وقعت تنفيذاً لقصدهما المشترك باعتبارهما فاعلين أصليين طبقاً للمادة ٣٩ عقوبات . سواء أكان محدث الإصابة التى أدت إلى الوفاة معلوماً ومعيناً من بينهم أو غير معلوم . تقابل ارادة المتهمين كفايته لتحقيق الاتفاق . انقضاء زمن بين الاتفاق وارتكاب الجريمة . غير لازم . متى يعتبر الشخص فاعلا أصليا في الجريمة . استخلاص المحكمة اتفاق المتهمين على ارتكاب الجريمة من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد جميعاً وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلا منهم قصد قصد الآخر في ايقاعها . مع وحدة الحق المعتدى عليه . أثره : اعتبارهم فاعلين أصليين .

الطعن رقم ٢٧٠٢٥ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٢

متى يسأل الجاني بصفته فاعلا ً أصليا ً في جريمة الضرب المشدد . الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . نية الاتفاق . أمر داخلي لا يقع تحت الحواس . الاستدلال عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تتوافر لدى القاضي . الدليل على اتفاق المتهمين من معينهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلا ً منهم قصد قصد الآخر في ايقاعها ووحدة الحق المعتدى عليه . أثر ذلك : اعتبارهم فاعلين أصليين في جريمة الضرب المشدد متضامنين في المسئولية سواء عرف محدث الضربات التي أدت الى الإصابة أو لم يعرف .

الطعن رقم ١٢٦٩٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٩

تقابل ارادة المتهمين كفايته لتحقيق الاتفاق . انقضاء زمن بين الاتفاق وارتكاب الجريمة . غير لازم . متى يعتبر الشخص فاعلا أصليا في الجريمة . استخلاص المحكمة اتفاق المتهمين على ارتكاب الجريمة من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد جميعاً وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلا منهم قصد قصد الآخر في ايقاعها . مع وحدة الحق المعتدى عليه . أثره : اعتبارهم فاعلين أصليين .

الطعن رقم ٣٣٣٢ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٦

متى يعتبر الجاني فاعلاً أصلياً في جريمة ضرب أفضى إلى الموت ؟ مثال .

الطعن رقم ١٧٢٧٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٦

كفاية تقابل إرادة المساهمين في الجريمة للقول بتوافر الاتفاق على ارتكابها. مضي وقت معين. غير لازم. متى يعتبر الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة ؟ مثال .

الطعن رقم ٢٧٤٦٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٧

الاتفاق . مناط تحققه ؟ مثال لتدليل سائغ في إثبات اتفاق المحكوم عليهم على القتل واعتبار كل منهم فاعلاً أصلياً في الجريمة .

الطعن رقم ٢١٣٢٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٧

عقوبات . سواء أكان محدث الإصابة التى أدت إلى الوفاة معلوماً ومعيناً من بينهم أو غير معلوم . تقابل ارادة المتهمين كفايته لتحقيق الاتفاق . انقضاء زمن بين الاتفاق وارتكاب الجريمة . غير لازم . متى يعتبر الشخص فاعلا أصليا في الجريمة .

الطعن رقم ٢٦٣٠٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٥

اثبات توافر سبق الاصرار في حق الطاعنين يرتب تضامنا بينهم في المسئوليةّ . تقابل ارادة المتهمين كفايته لتحقيق الاتفاق . انقضاء زمن بين الاتفاق وارتكاب الجريمة . غير لازم . متى يعتبر الشخص فاعلا أصليا في الجريمة .

الطعن رقم ١٢٩٦٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٥

وجود الطاعنين على مسرح الجريمة واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وصدورها عن باعث واحد وأن كلاً منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها ووحدة الحق المعتدى عليه . أثره : اعتبارهم فاعلين أصليين في الجريمة . أساس ذلك ؟ لا يلزم أن يحدد الحكم الأفعال التي أتاها كل متهم على حدة لاعتباره فاعلاً أصلياً .

الطعن رقم ٢٩٨٩٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٤

التدليل على اتفاق الطاعن وباقى المتهمين المجهولين من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها , وإن كلاً منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها ووحدة الحق المعتدى عليه . أثر ذلك . اعتبارهم فاعلين أصليين في جريمة الضرب المفضى إلى الموت متضامنين في المسئولية . سوء عرف محدث الضربة أو الضربات أو لم يعرف .

الطعن رقم ١١٥٥٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠١

تقابل إرادة المساهمين . كفاية لتحقق الاتفاق بينهم . مضي وقت معين . غير لازم . مفاد ذلك ؟ ما يكفي قانوناً لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة ؟ مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين . يلزم عنه بالضرورة توافر الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة بنفسه من المصرين عليها . عدم التزام المحكمة ببيان وقائع خاصة تفيد الاتفاق . إثبات الحكم تصميم المتهمين على ضرب المجني عليه . تضامناً بينهم في المسئولية . يستوي في ذلك أن يكون الفعل الذي قارفه كل منهم محدداً بالذات أو غير محدد وبصرف النظر عن مدى مساهمة هذا الفعل في النتيجة المترتبة عليه .

الطعن رقم ٤٩٧٥٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٠

تقابل إرادة المساهمين في الجريمة . كفايته لتحقيق الاتفاق بينهم . انقضاء زمن بين الاتفاق وارتكاب الجريمة . غير لازم .ما يكفى قانوناً لاعتبار شخص فاعلاً أصلياً في الجريمة ؟الجدل في ذلك. موضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .

الطعن رقم ٣١٤٠٧ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٠

اعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في جريمة تقليد خاتم أو تمغة أو علامات حكومية إذا ارتكب التقليد بنفسه أو بواسطة غيره . متى ساهم معه فيه. أساس ذلك؟

الطعن رقم ٥٢٨٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٩

توافر سبق الإصرار في حق الطاعنين . يرتب تضامناً بينهما في المسئولية الجنائية عن جريمة إحداث عاهة التى وقعت تنفيذاً لقصدهما المشترك باعتبارهما فاعلين أصليين طبقاً للمادة ٣٩ عقوبات . سواء أكان محدث الإصابة التى أدت إلى الوفاة معلوماً ومعيناً من بينهم أو غير معلوم . تقابل ارادة المتهمين كفايته لتحقيق الاتفاق . انقضاء زمن بين الاتفاق وارتكاب الجريمة . غير لازم . متى يعتبر الشخص فاعلا أصليا في الجريمة . استخلاص المحكمة اتفاق المتهمين على ارتكاب الجريمة من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد جميعاً وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلا منهم قصد قصد الآخر في ايقاعها . مع وحدة الحق المعتدى عليه . أثره : اعتبارهم فاعلين أصليين .

الطعن رقم ٦٥٣٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٦

كفاية تقابل إرادة المساهمين في الجريمة للقول بتوافر الاتفاق على ارتكابها. مضي وقت معين. غير لازم. متى يعتبر الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة ؟ مثال .

الطعن رقم ٢٧١٩٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٤

الاتفاق . ماهيته ومناط تحققه ؟ التدليل على اتفاق المتهمين من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهما وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههما وجهة واحدة في تنفيذها وأن كل منهما قصَد قصْد الآخر في إيقاعها . أثره : اعتبارهما فاعلين أصليين في الجريمة . المادة ٣٩ عقوبات .

الطعن رقم ٢٦٤٣٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٢

الأصل في المحاكمات الجنائية اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه . له تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها . ما لم يقيده القانون بدليل معين . نعي الطاعن بشأن الاشتراك . غير مقبول . ما دام دان الطاعن كفاعل أصلي في الجرائم المنسوبة إليه

الطعن رقم ٤٩٠٠٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٦

إثبات توافر سبق الإصرار في حق الطاعن وزميله المتهم الأول. يرتب تضامنا ً بينهما في المسئولية .تقابل إرادة المتهمين . ماهيته؟ ما يكفى قانونا ًلاعتبار الشخص فاعلا ً أصليا ً في الجريمة ؟

الطعن رقم ١٨٤٩٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٦

تقابل إرادة المساهمين في الجريمة . كفايته لتحقيق الاتفاق بينهم . انقضاء زمن بين الاتفاق وارتكاب الجريمة . غير لازم . ما يكفى قانوناً لاعتبار شخص فاعلاً أصلياً في الجريمة ؟

الطعن رقم ٢٠٨٨٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٦

متى يسأل الجاني بصفته فاعلا ً في جريمة الضرب المفضي إلى موت ؟عدم قيام ظرف سبق الإصرار لدى المتهمين . لا ينفى قيام الاتفاق. الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه .الدليل على اتفاق المتهمين من معينهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلا ً منهم قصد الآخر في إيقاعها ووحدة الحق المعتدى عليه . أثر ذلك: اعتبارهم فاعلين أصليين في جريمة الضرب المفضي إلى موت متضامنين في المسئولية سواء عرف محدث الضربات التي أدت الى الوفاة أو لم يعرف .مثال لتسبيب سائغ.

الطعن رقم ٢٨٣٢٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٥

اثبات توافر سبق الاصرار في حق الطاعنين يرتب تضامنا بينهم في المسئوليةّ . تقابل ارادة المتهمين كفايته لتحقيق الاتفاق . انقضاء زمن بين الاتفاق وارتكاب الجريمة . غير لازم . متى يعتبر الشخص فاعلا أصليا في الجريمة .

الطعن رقم ٢٩٣٦٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٥

الاتفاق . ماهيته ومناط تحققه ؟ ما يكفي قانوناً لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة ؟

الطعن رقم ٤٢٣١ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٤

مناط اعتبار الجاني فاعلاً أصلياً في جريمة الضرب المحدث عاهة . أن يكون قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه وباشره معه ولو لم يكن هو محدث الضربة التي سببت العاهة . مثال .

الطعن رقم ٢٧٤٦٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٤

إثبات الحكم وجود الطاعن على مسرح الجريمة وقيامه وآخرين بإلقاء الزجاجات وإشعال النيران لمنع مأمور الضبط من القبض على متهم . أثره : اعتباره فاعلاً أصلياً في الجريمة . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٣٢٥٢١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٢

كفاية تقابل إرادة المساهمين في الجريمة للقول بتوافر الاتفاق على ارتكابها. مضي وقت معين. غير لازم. متى يعتبر الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة ؟ مثال .

الطعن رقم ٤٧١٦٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠١

مناط اعتبار الجاني فاعلا أصليا في جريمة الضرب المفضي إلى الموت أن يكون قد أسهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها . إثبات الحكم اتفاق المتهمين واتجاههم جميعا وجهة واحدة في تنفيذها وصدور الجريمة عن باعث واحد وأن كلا منهم قصد الآخر إيقاعهم بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه. كافيته لاعتبارهم فاعلين أصليين . طبقا للمادة ٣٩ عقوبات. كفاية تقابل إرادة المساهمين في الجريمة . للقول بتوافر الاتفاق على ارتكابها . مضي وقت معين غير لازم . مساهمة الشخص في الجريمة بفعل من الأفعال المكونة لها . اعتباره فاعلاً أصلياً فيها. التدليل على حصول الاشتراك بأدلة محسوسة . غير لازم . كفاية استخلاص حصوله من وقائع الدعوى وملابساتها. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل غير جائز أمام النقض.

الطعن رقم ٥٠٢٣٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٤

كفاية تقابل إرادة المساهمين في الجريمة للقول بتوافر الاتفاق على ارتكابها . مضي وقت معين . غير لازم . متى يعتبر الجاني فاعلاً أصلياً في جريمة السرقة بالإكراه ؟ الاتفاق الجنائي. مناط تحققه؟ حق القاضي أن يستدل على توافر الاتفاق بطريق الاستنتاج والقرائن . مادام سائغا .

الطعن رقم ٤٥٩٩٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٢

كفاية تقابل إرادة المساهمين في الجريمة للقول بتوافر الاتفاق على ارتكابها مضي وقت معين. غير لازم. مساهمة الشخص في الجريمة بفعل من الأفعال المكونة لها اعتباره فاعلا أصليا فيها.

الطعن رقم ٤٥٩٩٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٢

كفاية تقابل إرادة المساهمين في الجريمة للقول بتوافر الاتفاق على ارتكابها مضي وقت معين. غير لازم. مساهمة الشخص في الجريمة بفعل من الأفعال المكونة لها اعتباره فاعلا أصليا فيها.

الطعن رقم ٤٦٨١٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢١

حكم الإدانة . وجوب اشتماله على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وأركانها وظروفها والأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً . المراد بالتسبيب المعتبر قانوناً ؟ إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة . قصور . الأحكام الجنائية . يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الدليل المعتبر . لا الظن والاحتمال . القصد الجنائي في جريمة التزوير . ماهيته ؟ جناية تقليد الأختام المنصوص عليها في المادة ٢٠٦ عقوبات . تحققها : بكون التقليد من شأنه خدع الجمهور . لا يشترط أن يكون متقناً . كفاية أن يكون بين الخاتمين أو العلامتين تشابه قد يسمح بالتعامل بهما . إدانة الحكم المطعون فيه الطاعن باعتباره فاعلاً أصلياً في جريمة التزوير دون الكشف عن كيفيته وطريقته وتاريخه من واقع تقرير فني . قصور . ضبط المحرر المزور أو الخاتم المقلد أو وجود مصلحة للمتهم في التزوير والتقليد . غير كاف بمجرده في ثبوت ارتكابه لهما أو اسهامه فيهما أو علمه بهما . حد ذلك ؟ خلو الحكم من بيان وجه ثبوت جريمة تقليد الخاتم وأدلتها ودون بحث أوجه التشابه بين الخاتم الصحيح والمقلد . قصور . مثال .

الطعن رقم ٤٤٠٥١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٧

تقابل إرادة المساهمين في الجريمة . كفايته لتحقق الاتفاق بينهم . مؤدى ذلك : اعتبارهم فاعلين أصليين في جرائم الحريق العمد والسرقة بالإكراه التي وقعت تنفيذاً لقصدهم المشترك طبقاً للمادة ٣٩ عقوبات .

الطعن رقم ٥٣٨٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٤

الاتفاق على ارتكاب الجريمة يقتضي تقابل إرادة المساهمين. مضي وقت معين. غير لازم. ما يكفي قانوناً لاعتبار الشخص فاعلا أصليا في الجريمة ؟ مساهمة شخص في الجريمة بفعل من الأفعال المكونة لها. كفايته لاعتباره فاعلا أصليا فيها. أساس ذلك ؟ إيراد الحكم اتفاق الطاعنين على الجرائم التى دينوا بها من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلا منهم قصد قصد الأخر في إيقاعها وقارف فعلاً من الأفعال المكونة لها وترتيبه تضامنهم في المسئولية عنها باعتبارهم فاعلين أصليين فيها. صحيح . أساس ذلك ؟ التدليل على حصول الاشتراك بأدلة محسوسة . غير لازم . كفاية استخلاص حصوله من وقائع الدعوى وملابساتها. حد ذلك ؟

الطعن رقم ٨١٤٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١١

التدليل على اتفاق الطاعن وباقى المتهمين المجهولين من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها , وإن كلامنهم قصد قصد الآخر في إيقاعها ووحدة الحق المعتدى عليه . أثر ذلك . اعتبارهم فاعلين أصليين في جريمة الضرب المفضى إلى الموت وإحداث عاهة مستديمة متضامنين في المسئولية . سوء عرف محدث الضربة أو الضربات أو لم يعرف .

الطعن رقم ٨١٤٧ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١١

فاعل الجريمة وفقاً للمادة ٣٩ عقوبات ؟ اعتبار الطاعن وباقي المتهمين فاعلين أصليين في جريمة إحداث عاهة مستديمة . يرتب بينهم تضامناً في المسئولية الجنائية . عرف محدث الضربة التي أحدثت العاهة أو لم يعرف

الطعن رقم ٣٠٦١٣ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٠

التدليل على اتفاق المتهمين من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهم قصد الآخر في إيقاعها ووحدة الحق المعتدى عليه أثر ذلك : اعتبارهم فاعلين أصليين في جريمة الضرب المفضي إلى الموت متضامنين في المسئولية . سواء عرف محدث الضربات التى ساهمت في الوفاة أو لم يعرف . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٧٣٦٧ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٠

عدم تقيد المحكمة بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم . واجبها تمحيص الواقعة بجميع كيوفها وأوصافها وتطبيق نصوص القانون عليها تطبيقاُ صحيحاُ . لفت نظر الدفاع . شرط ذلك ؟ انتهاء الحكم إلى اعتبار الطاعن فاعلاً اصلياً في جريمتي التزوير وتقليد الاختتام . لا يعد تغيراُ لوصف التهمة المحال بها . هو مجرد تصحيح لبيان كيفية ارتكاب الجريمة . إجراؤه . لا يستلزم تنبيه الدفاع إليه . انتفاْء مصلحة الطاعن في النعي على الحكم تغيير صفته من فاعل أصلى إلى شريك في جريمة تزوير في محرر رسمي . علة ذلك ؟

الطعن رقم ١٦٩٣٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٥

الاتفاق على ارتكاب الجريمة . مناط توافره ؟ تدليل الحكم على اتفاق الطاعنين على القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها وقارف أفعالاً من الأفعال المكونة لها واعتبارهم فاعلين أصليين في تلك الجريمة ومتضامنين في المسئولية . صحيح .

الطعن رقم ٣٠٨٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٥

كفاية تقابل إرادة المساهمين في الجريمة للقول بتوافر الاتفاق على ارتكابها. مضي وقت معين. غير لازم. متى يعتبر الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة ؟ مثال .

الطعن رقم ٣٥٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٤

مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين . يلزم عنه بالضرورة توافر الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة بنفسه من المصرين عليها . عدم التزام المحكمة ببيان وقائع خاصة تفيد الاتفاق . مفاد ذلك ؟ تقابل إرادة المساهمين . كفاية لتحقق الاتفاق بينهم . مضي وقت معين . غير لازم . مفاد ذلك ؟ ما يكفي قانوناً لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة ؟ مثال .

الطعن رقم ٢٨٣٦٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠٤

الاتفاق . ماهيته ومناط تحققه ؟ ما يكفي قانوناً لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة ؟ أساس ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ٢٨٩٦٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٠١

توافر سبق الإصرار في حق الطاعنين . يرتب تضامناً بينهما في المسئولية الجنائية عن جريمة إحداث عاهة التى وقعت تنفيذاً لقصدهما المشترك باعتبارهما فاعلين أصليين طبقاً للمادة ٣٩ عقوبات . سواء أكان محدث الإصابة التى أدت إلى الوفاة معلوماً ومعيناً من بينهم أو غير معلوم . تقابل ارادة المتهمين كفايته لتحقيق الاتفاق . انقضاء زمن بين الاتفاق وارتكاب الجريمة . غير لازم . متى يعتبر الشخص فاعلا أصليا في الجريمة . استخلاص المحكمة اتفاق المتهمين على ارتكاب الجريمة من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد جميعاً وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلا منهم قصد قصد الآخر في ايقاعها . مع وحدة الحق المعتدى عليه . أثره : اعتبارهم فاعلين أصليين .

الطعن رقم ١٩٢٦٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢٦

متى يعتبر الجاني فاعلاً أصلياً في جريمة سرقة باكراه ؟ كفاية تقابل إرادة المساهمين في الجريمة للقول بتوافر الاتفاق على ارتكابها. مضي وقت معين. غير لازم. أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٢٦٧٣٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢١

ما يكفي قانوناً لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة طبقاً للمادة ٣٩ / ٢ عقوبات ؟ لا يغير من أساس المسئولية في حكم القانون بأن يكون الجاني قد قل نصيبه في الأفعال المادية المكونة للجريمة أو قام بنصيب أوفر من هذه الأفعال . الدفع بعدم التواجد على مسرح الحادث . موضوعي . لا يستوجب رداً . استفادته من القضاء بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

الطعن رقم ١٣٥٥٠ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٢١

تقابل إرادة المساهمين . كفاية لتحقق الاتفاق بينهم . مضي وقت معين . غير لازم . مفاد ذلك ؟ ما يكفي قانوناً لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة ؟ مثال .

الطعن رقم ١٧٤٥٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٧

كفاية تقابل إرادة المساهمين في الجريمة للقول بتوافر الاتفاق على ارتكابها . مضى وقت معين . غير لازم . متى يعتبر الجاني فاعلاً أصلياً في الجريمة ؟ التدليل على اتفاق الطاعنين من معيتهما في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهما وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههما وجهه واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهما قصد قصد الآخر في إيقاعها . أثر ذلك : اعتبارهم فاعلين أصلين في الجرائم المسندة إليهم .

الطعن رقم ٣٣٣١ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٧

متى يسأل الجاني بصفته فاعلاً أصلياً في جريمة إحداث عاهة مستديمة ؟ مثال .

الطعن رقم ٣٣٨٨٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٧

كفاية تقابل إرادة المساهمين في الجريمة . للقول بتوافر الاتفاق على ارتكابها . مضي وقت معين غير لازم . مساهمة الشخص في الجريمة بفعل من الأفعال المكونة لها . اعتباره فاعلاً أصلياً فيها. التدليل على حصول الاشتراك بأدلة محسوسة . غير لازم . كفاية استخلاص حصوله من وقائع الدعوى وملابساتها. متى يعتبر الجاني فاعلاً أصلياً في جريمة السرقة بإكراه؟ استخلاص المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها ثبوت الاتفاق بين المتهمين بما يسوغ الاعتقاد بوقوعه. كفايته. النعي على ذلك لا يقدح في سلامة الحكم. استظهار الحكم حصول الشروع في السرقة ليلا من جناة متعددين يحمل أحدهم سلاحا . لا جدوى معه النعي عليه في شأن ركن الإكراه في السرقة . عرف حامل السلاح أم لم يعرف . أخطأ الحكم في تحديد حامله أم لم يخطىء . علة ذلك ؟ الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في تجزئة ووزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . غير جائز أمام النقض.

الطعن رقم ١٠٤٥٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٧

كفاية تقابل إرادة المساهمين في الجريمة . للقول بتوافر الاتفاق على ارتكابها . مضي وقت معين غير لازم . مساهمة الشخص في الجريمة بفعل من الأفعال المكونة لها . اعتباره فاعلاً أصلياً فيها. التدليل على حصول الاشتراك بأدلة محسوسة . غير لازم . كفاية استخلاص حصوله من وقائع الدعوى وملابساتها. متى يعتبر الجاني فاعلاً أصلياً في جريمة الشروع في القتل ؟ استخلاص المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها ثبوت الاتفاق بين المتهمين بما يسوغ الاعتقاد بوقوعه. كفايته. النعي على ذلك لا يقدح في سلامة الحكم. إثبات الحكم اتفاق المتهمين واتجاههم جميعا وجهة واحدة في تنفيذها وصدور الجريمة عن باعث واحد وأن كلا منهم قصد الآخر إيقاعهم بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه. كافيته لاعتبارهم فاعلين أصليين طبقا للمادة ٣٩ عقوبات.

الطعن رقم ٣٥٤٦٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٣

مناط اعتبار الجاني فاعلاً أصلياً في جريمة الضرب المحدث عاهة . أن يكون قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه وباشره معه ولو لم يكن هو محدث الضربة التي سببت العاهة . مثال .

الطعن رقم ٤١٧٣٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٨

متى يعتبر الجاني فاعلاً أصلياً في جريمة أحداث عاهة وحمل سلاح ؟ كفاية تقابل إرادة المساهمين في الجريمة للقول بتوافر الاتفاق على ارتكابها. مضي وقت معين. غير لازم. أساس ذلك ؟

الطعن رقم ١٣٤٨٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٦٧ – قاعدة ١٠٥ – صفحة ٨٤٦ )

إثبات الحكم تواجد الطاعنين بسيارة خلف سيارة المحكوم عليه غيابياً تحوي بحقيبتها مواداً مخدرة . كفايته لإدانتهما باعتبارهما فاعلين أصليين .

الطعن رقم ١٨٥٥٠ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٩

مناط اعتبار الجاني فاعلاً أصلياً في جريمة الضرب المحدث عاهة . أن يكون قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه وباشره معه ولو لم يكن هو محدث الضربة التي سببت العاهة . مثال .

الطعن رقم ٥٨٦٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٦

الاتفاق . ماهيته ومناط تحققه ؟ ما يكفي قانوناً لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة طبقاً للمادة ٣٩ عقوبات ؟

الطعن رقم ٥٢٧٤ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٦

مناط اعتبار الجاني فاعلاً أصلياً في جريمة إحداث عاهة مستديمة . أن يكون قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه وباشره معه ولو لم يكن هو محدث الضربة التي سببت العاهة . النعي على الحكم عدم بيانه الفاعل الأصلي من الشريك . غير مجد . ما دامت العقوبة المقررة للشريك طبقاً للمادة ٤٣ عقوبات هي ذات عقوبة الفاعل الأصلي .

الطعن رقم ٣٢٩٠٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/١٣

مكتب فنى ( سنة ٦٧ – قاعدة ٩٨ – صفحة ٧٩٧ )

تقابل إرادات المساهمين في الجريمة . كفايته لتحقق الاتفاق بينهم . مضي وقت معين عليه . غير لازم . مؤدى ذلك ؟ إسهام الشخص بفعل من الأفعال المكونة للجريمة . كفايته لاعتباره فاعلاً أصلياً فيها . مثال .

الطعن رقم ٢٩٦٢٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٩

متى يسأل الجاني بصفته فاعلا ً أصليا ً في جريمة الضرب المفضي إلى موت . الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضي في الواقع أكثر من تقَابُل إرادة المُشتركين . لا يُشتَرط لتوافره مُضي وقت مُعيَّن . حق القاضي أن يَستدل على الاتفاق بطريق الاستنتاج والقرائن التي تَتَوافر لديه . كفاية استخلاص المحكمة الاتفاق من ظروف الدعوى وملابساتها . علة ذلك ؟ الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض . مثال .

الطعن رقم ٣١١٤١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٥

مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف بنفسه الجريمة من المصرين عليها . عدم إلتزام المحكمة ببيان وقائع خاصة لإفادة الاتفاق غير ما تبينه من الوقائع المفيدة لسبق الإصرار . تصميم المتهمين على قتل المجنى عليه يرتب تضامناً بينهما في المسئولية . يستوى أن يكون الفعل الذى قارفه كل منهم محدداً بالذات أو غير محدد . بصرف النظر عن مدى مساهمة هذا الفعل في النتيجة المترتبة عليه . إنتهاء الحكم إلى مؤاخذة الطاعن بوصف فاعلاً أصلياً في جريمة القتل العمد التى وقعت تنفيذاً لذلك التصميم . لا قصور .

الطعن رقم ٤٢٣٦ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٢

ما يكفي قانوناً لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة ؟ مثال .

الطعن رقم ٢٨٢٠٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٠

كفاية تقابل إرادة المساهمين في الجريمة للقول بتوافر الاتفاق على ارتكابها. مضي وقت معين. غير لازم.متى يعتبر الجاني فاعلاً أصلياً في الجريمة ؟إيراد الحكم المطعون فيه اتجاههم جميعاً وجهة واحدة في تنفيذها وصدور الجريمة عن باعث واحد وأن كلا منهم قصد الآخر إيقاعهم بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدي عليه. كافيته لاعتبارهم فاعلين أصليين طبقا للمادة ٣٩ عقوبات.

الطعن رقم ٢٨٠٩٧ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٠

متى يعتبر الجاني فاعلاً أصلياً في جريمة ضرب أفضى إلى الموت؟كفاية تقابل إرادة المساهمين في الجريمة للقول بتوافر الاتفاق على ارتكابها. مضي وقت معين. غير لازم. أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٥٠٠٣٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٠

متى يعتبر الجاني فاعلاً أصلياً في جريمة شروع في قتل؟ تقابل إرادة المتهمين كفايته لتحقيق الاتفاق انقضاء زمن بين الاتفاق وارتكاب الجريمة. غير لازم. ما يكفي قانوناً لاعتبار الشخص فاعلا أصليا في الجريمة؟

الطعن رقم ٣٩٣٣٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٠٥

الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . أمر داخلي لا يقع تحت تأثير الحواس . يستدل عليه القاضي بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه . الدليل على اتفاق المتهمين . نوع الصلة بينهم ومعيتهم في الزمان والمكان وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلا ً منهم قصد قصد الآخر في تنفيذها ووحدة الحق المعتدى عليه . أثر ذلك : اعتبارهم فاعلين أصليين في الجريمة . مثال .

الطعن رقم ٦٥٥٩ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٠٥

مناط اعتبار الجاني فاعلا أصليا في جريمة الضرب المفضي إلى الموت أن يكون قد أسهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها . إثبات الحكم وجوده على مسرح الجريمة وتحريضه للطاعن الثاني على إطلاق النار على المجني عليه. كفايته لاعتبارهما فاعلين أصليين . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل غير جائز أمام النقض.

الطعن رقم ٩٠٤ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٠٥

مناط اعتبار الجاني فاعلا أصليا في جريمة الضرب المفضي إلى الموت أن يكون قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه وباشره معه ولو لم يكن هو محدث الضربة التي سببت العاهة. خلو الحكم مما يفيد ذلك . قصور.

الطعن رقم ٣٠٤٥٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٠٥

مناط اعتبار الجاني فاعلا أصليا في جريمة القتل العمد أن يكون قد أسهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها . عدم بيان الحكم اتفاق المتهمين واتجاههم جميعا وجهة واحدة في تنفيذها وصدور الجريمة عن باعث واحد وأن كلا منهم قصد الآخر إيقاعهم بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه. كافيته لاعتبارهم فاعلين أصليين . طبقا للمادة ٣٩ عقوبات. قصور .

الطعن رقم ٧٧٠٤ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٦٧ – قاعدة ٧٩ – صفحة ٦٣٠ )

نعي الطاعن بافتراض الحكم للمسئولية التضامنية بجريمة ضرب أفضى إلى موت . غير مقبول . ما دام أنه دانه باعتباره فاعلاً أصليًا بها .

الطعن رقم ٤٩٠٧٤ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٠١

انتفاء سبق الاصرار لا ينفي قيام الاتفاق . تقابل ارادات المتهمين كفايته لتحقيق الاتفاق بينهم . انقضاء زمن ما بين الاتفاق وارتكاب الجريمة . غير لازم لا تعارض بين انتفاء سبق الاصرار لدى المتهمين وبين ثبوت الاتفاق بينهم . متى يعتبر الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة ؟ تدليل الحكم على اتفاق الطاعنين على القتل العمد والشروع فيه من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها وقارف أفعالاً من الأفعال المكونة لها واعتبارهم فاعلين أصليين في تلك الجريمة ومتضامنين في المسئولية . صحيح .

الطعن رقم ١٠١٩٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/١١

كفاية تقابل إرادة المساهمين في الجريمة للقول بتوافر الاتفاق على ارتكابها . مضي وقت معين. غير لازم. ما يكفي قانوناً لاعتبار الشخص فاعلا أصليا في الجريمة. إيراد الحكم اتفاق الطاعن مع غيره من المتهمين على ارتكاب جريمة السرقة باكراه من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلا منهم قصد قصد الأخر في إيقاعها وقارف أفعالا من الأفعال المكونة لها . الإكراه في السرقة ظرف عيني تعلقه بالأركان المادية للجريمة . سريانه في حق كل من اسهم في الجريمة وترتيبه تضامنهم في المسئولية عنها باعتبارهم فاعلين أصليين فيها. صحيح . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ١٢٤٥٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/١١

كفاية تقابل إرادة المساهمين في الجريمة للقول بتوافر الاتفاق على ارتكابها . مضي وقت معين. غير لازم. ما يكفي قانوناً لاعتبار الشخص فاعلا أصليا في الجريمة. ايراد الحكم اتفاق المتهمين على ارتكاب الجريمة من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلا منهم قصد قصد الأخر في إيقاعها وقارف أفعالا من الأفعال المكونة لها وترتيبه تضامنهم في المسئولية عنها باعتبارهم فاعلين أصليين فيها. صحيح . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٢٦٧٨٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٠٤

مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين . يلزم عنه بالضرورة توافر الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة بنفسه من المصرين عليها . عدم التزام المحكمة ببيان وقائع خاصة تفيد الاتفاق . متى يعتبر الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة ؟

الطعن رقم ٢٩٠٣٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٠٤

مثال لما يعد فاعل أصلى في جريمة .

الطعن رقم ٢٦٨١٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٦/٠٢

الاتفاق . ماهيته ومناط تحققه ؟ التدليل على اتفاق المتهمين من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهما وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههما وجهة واحدة في تنفيذها وأن كل منهما قصَد قصْد الآخر في إيقاعها . أثره : اعتبارهما فاعلين أصليين في الجريمة . مثال .

الطعن رقم ٤٩٧٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٩

إثبات الحكم قيام الطاعن بإطلاق عيار ناري صوب المجني عليه قاصدًا قتله فأخطأه وأصاب المجني عليه الآخر فأرداه قتيلًا . تحقق مسؤليته كفاعل أصلي في الجريمة .

الطعن رقم ١٠٠٨٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٨

ظهور كل من المتهمين علي مسرح الجريمة واتيانه عملاً من الأعمال المكونة لها يجعله فاعلا أصليا في الجريمة التي دين بها ويدخله في نطاق الفقرة الثانية من المادة ٣٩ عقوبات .

الطعن رقم ٤١٦٣٩ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١١

إثبات الحكم توافر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعنين . يُرتِّب في صحيح القانون بينهما تضامناً في المسئولية الجنائية . مسئولية كل منهما عن جريمة القتل العمد والسرقة ليلاً بالطريق العام حال حمل أحدهما أداة والتي وقعتا تنفيذاً لقصدهما المُشتَرك الذي بَيَّتا النية عليه باعتبارهما فاعلين أصليين . المادة ٣٩ عقوبات .

الطعن رقم ٣٢٧٢١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١١

التدليل على اتفاق الطاعنين من معيتهما في الزمان و المكان و نوع الصلة بينهما و صدور الجريمة عن باعث واحد و اتجاههما وجهة واحدة في تنفيذها و أن كل منهما قصَد قصْد الآخر في إيقاعها. أثره. اعتبار كل منهما فاعلاُ أصلياً في الجريمة .

الطعن رقم ٤٤١٦٠ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٦٧ – قاعدة ٥٨ – صفحة ٥١١ )

نية القتل . أمر داخلي متعلق بالإرادة . تقدير توافرها . موضوعي . مثال سائغ للتدليل على توافر نية القتل في جريمة قتل عمد كنتيجة محتملة لجناية السرقة بالإكراه .

الطعن رقم ٣٣٣٤٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٨

متى يعتبر الجاني فاعلاً أصلياً في جريمة ضرب أفضى إلى الموت؟ كفاية تقابل إرادة المساهمين في الجريمة للقول بتوافر الاتفاق على ارتكابها. مضي وقت معين. غير لازم. أساس ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ٣٢٩٢٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٨

مجرد إثبات سبق الإصرار علي المتهمين. يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق . لمن لم يقارف بنفسه الجريمة من المصرين عليها .عدم التزام المحكمة ببيان وقائع خاصة لإثبات الاتفاق غير ما تبينته من الوقائع . يعتبر سبق إصرار إثبات الحكم تصميم المتهمين علي ضرب المجني عليه بما يرتب تضامنا في المسئولية . كفايته لمؤاخذة الطاعن بوصفه فاعل أصلي في جريمة الضرب سواء كان الفعل الذي قارفه محددا بالذات أم غير محدد .

الطعن رقم ٢٣٢٠٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٨

ثبوت تصميم المتهمين علي قتل المجني عليه يرتب تضامنا في المسئولية استظهار الحكم اتفاق الطاعن مع المتهم الآخر علي قتل المجني عليه من معينه في الزمان و المكان ونوع الصلة بينهما وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههما وجهة واحدة في تنفيذها ، وان كل منهما قصد قصد الآخر في إيقاعها اعتباره فاعلا أصليا في الجريمة .

الطعن رقم ١٩٧٥٨ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٠٤

الاتفاق . ماهيته ومناط تحققه ؟ ما يكفي قانوناً لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة ؟

الطعن رقم ١٩٣٠٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢١

الاتفاق . ماهيته ومناط تحققه ؟ التدليل على اتفاق المتهمين من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهما وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههما وجهة واحدة في تنفيذها وأن كل منهما قصَد قصْد الآخر في إيقاعها . أثره : اعتبارهما فاعلين أصليين في الجريمة . المادة ٣٩ عقوبات .

الطعن رقم ١٧٢٧٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٦٧ – قاعدة ٥٣ – صفحة ٤٤٨ )

حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة ٣١٠ إجراءات . جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام المنصوص عليها بالمادة ١١٣ / ١ عقوبات . مفادها ومناط تحققها ؟ تحدث الحكم صراحة عن كل ركن من أركان جريمة التزوير . غير لازم . ما دام أورد من الوقائع ما يدل عليه . جريمة الإضرار العمدي المنصوص عليها بالمادة ١١٦ مكرراً عقوبات . مناط تحققها ؟ مثال

الطعن رقم ١٤٨١ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٦

مساهمة الشخص في الجريمة بفعل من الأفعال المكونة لها . أثره : اعتباره فاعلاً أصلياً . إثبات الحكم أن الطاعن أطلق أعيرة نارية من سلاحه صوب قوات الشرطة واستظهاره أنه كان بقصد منعهم من أداء عمل كلفوا بأدائه . كفايته لاعتباره فاعلاً أصلياً في الجريمة . قصد المساهمة في الجريمة . تحققه ؟

الطعن رقم ١٣٩٥٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٦

تقابل إرادة المساهمين . كفاية لتحقق الاتفاق بينهم . مضي وقت معين . غير لازم . مفاد ذلك ؟ ما يكفي قانوناً لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة ؟ تحديد الحكم للأفعال التي أتاها كل متهم على حدة . غير لازم .

الطعن رقم ١٣٦٥٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٢

الاتفاق على ارتكاب الجريمة . مناط توافره ؟ متى يعتبر الجاني فاعلاً أصلياً في جريمة ضرب أفضى إلى الموت ؟ استخلاص الحكم المطعون فيه من أقوال الشهود التي لا ينازع الطاعنون فيها اتفاقهم على ضرب المجني عليه . الجدل في ذلك . موضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .

الطعن رقم ٣٨٦٠ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٦

ما يكفي قانوناً لاعتبار الشخص فاعلا أصليا في الجريمة ؟

الطعن رقم ٣٣٥٨٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/١٤

التدليل على اتفاق الطاعنين من معيتهما في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهما وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههما وجهة واحدة في تنفيذها وأن كل منهما قصَد قصْد الآخر في إيقاعها ووحدة الحق المعتدى عليه. أثره: اعتبار كل منهما فاعلاُ أصلياً في جريمة القتل العمد.

الطعن رقم ١٣٧٢٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٨

ثبوت تصميم المتهمين علي قتل المجني عليه يرتب تضامنا في المسئولية استظهار الحكم اتفاق الطاعن مع المتهم الآخر علي قتل المجني عليه من معينه في الزمان و المكان ونوع الصلة بينهما وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههما وجهة واحدة في تنفيذها ، وان كل منهما قصد قصد الآخر في إيقاعها اعتباره فاعلا أصليا في الجريمة

الطعن رقم ١٣٧٢٧ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٨

ثبوت تصميم المتهمين علي قتل المجني عليه يرتب تضامنا في المسئولية استظهار الحكم اتفاق الطاعن مع المتهم الآخر علي قتل المجني عليه من معينه في الزمان و المكان ونوع الصلة بينهما وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههما وجهة واحدة في تنفيذها ، وان كل منهما قصد قصد الآخر في إيقاعها اعتباره فاعلا أصليا في الجريمة

الطعن رقم ٥٧٣٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠١

الاتفاق . مناط تحققه ؟ مثال لتدليل سائغ في إثبات اتفاق المحكوم عليهم على القتل واعتبار كل منهم فاعلاً أصلياً في الجريمة .

الطعن رقم ١٠٩٦ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠١

الاتفاق . اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ولا يشترط لتوافره مضى وقت معين . استخلاصه من ظروف الدعوى وملابساتها . ما دام في تلك الوقائع ما يسوغ الاعتقاد بوقوعه . يكفى في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة أن يسهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها . مثال .

الطعن رقم ٩٢٥٤ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٧

الاتفاق . هو اتحاد نية اطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . نية الاتفاق . أمر داخلى . لا يقع تحت الحواس . الاستدلال عليه بطريق الاستنتاج و القرائن التي تتوافر لدى القاضي . تقابل إرادة المتهمين . كفايته لتحقق الاتفاق بينهم . انقضاء زمن بين الاتفاق وارتكاب الجريمة . غير لازم . ما يكفى قانونًا لاعتبار الشخص فاعلًا أصليًا في الجريمة . استظهار الحكم اتفاق المتهمين على ارتكاب الجريمة من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وحدة واحدة في تنفيذها . وأن كلًا منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها وقارف أفعال من الأفعال المكونة لها وترتيبه تضامنهم في المسئولية عنها باعتبارهم فاعلين أصليين فيها . صحيح .

الطعن رقم ٣٢١٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/١٣

كفاية تقابل إرادة المساهمين في الجريمة للقول بتوافر الاتفاق على ارتكابها. مضي وقت معين. غير لازم. ما يكفي قانوناً لاعتبار الشخص فاعلا أصليا في الجريمة. استظهار الحكم اتفاق المتهمين على ارتكاب الجريمة من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلا منهم قصد قصد الأخر في إيقاعها وقارف أفعالا من الأفعال المكونة لها. نعى الطاعن في ذلك . غير مقبول .

الطعن رقم ١٣٦٩٨ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٧

تقابل ارادة المتهمين . كفايته لتحقيق الاتفاق . القاضي الجنائي حر في أن يستمد عقيدته من أي مصدر شاء . ما يكفي لاعتبار الشخص فاعلا أصليا في الجريمة ؟ الجدل الموضوعى في تقدير الدليل.غير جائز إثارته أمام محكمة النقض

الطعن رقم ١٥٣٢١ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٦٧ – قاعدة ٢١ – صفحة ١٥٣ )

اعتبار المتهم فاعلاً أصلياً في جريمة القتل العمد أو الشروع فيه طبقاً للمادة ٣٩ عقوبات . يوجب على المحكمة بيان اقترافه في الواقع فعلاً من الأفعال المادية الداخلة في تكوين الجريمة ‏. مثال لتسبيب معيب على إدانة الطاعنين بصفتهم فاعلين أصليين في جريمة القتل العمد والشروع فيه .

الطعن رقم ١٦٥٩٠ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٤

تقابل إرادة المتهمين كفايته لتحقيق الاتفاق انقضاء زمن بين الاتفاق وارتكاب الجريمة. غير لازم. ما يكفي قانوناً لاعتبار الشخص فاعلا أصليا في الجريمة؟

الطعن رقم ٢٧٩٢٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١١

متى يعتبر الجاني فاعلاً أصلياً في جريمة قتل عمد مع سبق الصرار والترصد ؟ كفاية تقابل إرادة المساهمين في الجريمة للقول بتوافر الاتفاق على ارتكابها. مضي وقت معين. غير لازم. أساس ذلك ؟ مثال سائغ .

الطعن رقم ٣٣٩٤٢ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٠

إثبات سبق الإصرار على المتهمين . يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق لمن لم يقارف بنفسه الجريمة من المصرين عليها . أثر ذلك ؟ إثبات الحكم تصميم المتهمين على ضرب المجنى عليهما بما يرتب تضامناً في المسئولية . كفايته لمؤاخذة الطاعن بوصفه فاعلاً أصلياً في الجريمة .

الطعن رقم ٣٢٠٧٥ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٣

تقابل ارادة المتهمين . كفايته لتحقيق الاتفاق . القاضي الجنائي حر في أن يستمد عقيدته من أي مصدر شاء . ما يكفي لاعتبار الشخص فاعلا أصليا في الجريمة ؟

الطعن رقم ٦٤٥ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/١٤

مكتب فنى ( سنة ٦٦ – قاعدة ١٢٩ – صفحة ٨٦٨ )

الاتفاق على ارتكاب الجريمة . مناط تحققه ؟ مساهمة الشخص في الجريمة بفعل من الأفعال المكونة لها . كفايته لاعتباره فاعلاً أصلياً . نعي الطاعنين على الحكم عدم تحديد أشخاص المتهمين بإحداث إصابات المجني عليهم أو التلفيات وتخريب الممتلكات العامة والخاصة . غير مجد . علة ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ٦٦٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ١٢٧ – صفحة ٩٥٤ )

عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الواقعة كما وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور . متى رأت أن تردها إلى وصفها القانوني الصحيح . حده ؟ تعديل التهمة من شريك في تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال عام إلى فاعل أصلي في جريمة الاستيلاء على مال عام . تغيير يقتضي تنبيه المتهم إليه ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . إخلال بحق الدفاع يبطل الإجراءات . أساس ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ٦٦٤ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/١٠

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ١٢٧ – صفحة ٩٥٤ )

حكم الإدانة . بياناته ؟ المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة ٣١٠ إجراءات ؟ إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة . لا يحقق غرض الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام . مثال لتسبيب معيب في حكم صادر بإدانة الطاعن بجريمتي الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مال عام والإخلال العمدي بتنفيذ عقد مقاولة .

الطعن رقم ٣٠٧٢٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ١٠١ – صفحة ٨٠٠ )

مساهمة الشخص بفعل من الأفعال المكونة للجريمة . كفايته لاعتباره فاعلاً أصلياً فيها . مثال لتدليل سائغ على اعتبار المتهمين متضامنين في المسئولية الجنائية وإدانتهما كفاعلين أصليين في جريمة القتل العمد .

الطعن رقم ٢١٨٩ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٠١

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٩٩ – صفحة ٧٧٥ )

القصد الجنائي في جريمة الخطف . مناط تحققه ؟ مثال لتدليل سائغ على توافر القصد الجنائي في جريمة الخطف واطراح الدفع بانتفائه .

الطعن رقم ٢٤١١٨ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٦٠ – صفحة ٥٠٥ )

إثبات الحكم إسهام الطاعن بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة ومنها حمله سلاحاً ظاهراً ووجوده مع آخر على مسرحها وتعديه بالضرب على المجني عليه . كفايته لاعتباره فاعلاً أصلياً فيها . نعيه بشأن التدليل على مشاركته في الجريمة . جدل موضوعي .

الطعن رقم ٤٠٠٧ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٥

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٤٦ – صفحة ٤١٠ )

الاتفاق . مناط تحققه ؟ مثال لتدليل سائغ على إثبات اتفاق المحكوم عليهم على القتل واعتبار كل منهم فاعلاً أصلياً في الجريمة .

الطعن رقم ١ لسنة ٢٠١٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٣٧ – صفحة ٣٢١ )

حالتا التصالح مع البنوك المشار إليهما بالمادة ١٣٣ من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ المستبدلة بالقانون ١٦٢ لسنة ٢٠٠٤ . ماهيتهما وشروط تحققهما ؟ مثال لأمر صادر من محكمة النقض بوقف تنفيذ عقوبة مقضي بها في حكم بات للتصالح إعمالاً للمادة ١٣٣ من القانون ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ .

الطعن رقم ١٢٧٥٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٢٠ – صفحة ١٨٥ )

إثبات الحكم سبق إصرار الطاعنين على ارتكاب جريمة الضرب المفضي إلى الموت . أثره ؟ الاتفاق على ارتكاب الجريمة . مناط تحققه ؟ كفاية مساهمة الشخص في الجريمة بفعل من الأفعال المكونة لها لاعتباره فاعلاً أصلياً فيها . مثال لتدليل كافٍ على توافر اتفاق المتهمين على ارتكاب الجريمة .

الطعن رقم ١٣١٠ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٧ – صفحة ١١١ )

تقابل إرادة المساهمين في الجريمة . كفايته لتحقق الاتفاق بينهم . مضي وقت معين عليه . غير لازم . مؤدى ذلك ؟ إسهام الشخص بفعل من الأفعال المكونة للجريمة . كفايته لاعتباره فاعلاً أصلياً فيها . مثال .

الطعن رقم ١٤٩٣٤ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٥ – صفحة ٤٨ )

نعي الطاعن علي الحكم بانتفاء أركان الاشتراك في حقه . غير مجد . مادام قد دانه باعتباره فاعل اصلي في الجريمة .

الطعن رقم ٩٨٥٣ لسنة ٧٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١٣٨ – صفحة ٨٩٥ )

إثبات الحكم إسهام الطاعن بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة ووجوده على مسرحها مع باقي المتهمين وقيامهم بالتعدي بالضرب على المجني عليه واقتياده قسراً لغرفة الكلاب الوحشية وإطلاقها عليه وسقوطه أرضاً لهلعه ورعبه منها مما أحدث إصابته التي أودت بحياته . كفايته لاعتبارهم جميعاً فاعلين أصليين . الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . غير جائز أمام محكمة النقض .

الطعن رقم ٥٣٣٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/١٣

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١٢ – صفحة ٩٠ )

جوب اشتمال الحكم ولو كان صادراً بالبراءة على الأسباب التي بُني عليها وإلَّا كان باطلاً . أساس ذلك ؟ المراد بالتسبيب المعتبر ؟ إفراغ الحكم في عبارات عامة معماه أو وضعه في صورة مجملة لا يحقق غرض الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام . لمحكمة الموضوع القضاء بالبراءة . متى تشككت في صحة إسناد التهمة للمتهم أو كانت الأدلة غير كافية . شرط ذلك ؟ لمحكمة الموضوع وزن أقوال الشهود وتقديرها دون حاجة لإفصاحها عن سبب اطراحها لها . إفصاحها عنه . أثره : وجوب أن يكون السبب سائغاً . لمحكمة النقض مراقبتها في ذلك . مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جرائم الاشتراك في القتل العمد والشروع فيه المقترنة بالقتل العمد والشروع فيه ولحكم صادر بالبراءة في جرائم القتل العمد والشروع فيه المقترنة بالقتل العمد والشروع فيه والتسبب خطأ في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح جهة العمل .

الطعن رقم ٥٣٣٤ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/١٣

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١٢ – صفحة ٩٠ )

الشريك في الجريمة . يستمد صفته من فعل الاشتراك ذاته وقصده منه والجريمة التي وقعت بناء على اشتراكه . علة وأساس ذلك ؟ الاشتراك . مناط تحققه ؟ عدم جواز معاقبة الشريك . طالما أن ما وقع من الفاعل الأصلي غير معاقب عليه . حد ذلك ؟ كون الفاعل الأصلي للجريمة مجهول . لا يمنع من معاقبة الشريك . قضاء الحكم ببراءة المطعون ضدهم من جرائم الاشتراك في القتل العمد والشروع فيه المقترنة بالقتل العمد والشروع فيه استناداً لعدم ضبط الفاعلين الأصليين ودون إجراء تحقيق لبيان عناصر مسئوليتهم الجنائية . خطأ في تطبيق القانون وفساد في الاستدلال .

الطعن رقم ١٠٤٤ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/١٥

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٤٥ – صفحة ٢٩٠ )

متى يعتبر الجاني فاعلاً أصلياً في جريمة الضرب المفضى إلى الموت ؟ الاتفاق . مناط توافره ؟ التوافق . ماهيته ومناط العقاب عليه ؟ مجرد التوافق بين المتهمين . لا يرتب تضامناً بينهم في المسئولية الجنائية . نقض الحكم المطعون فيه للطاعن . يوجب نقضه للطاعنين اللذين لم يقدما أسباباً لطعنهما . علة ذلك ؟ مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة ضرب أفضى إلى الموت .

الطعن رقم ٦٥٢٥ لسنة ٨١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/٢١

مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٤ – صفحة ١٢١ )

حكم الإدانة . بياناته ؟ وجوب ألا يشوب الحكم إجمال أو إبهام يتعذر معه تبين مدى صحته من فساده في التطبيق القانوني . متى يكون كذلك ؟ اعتبار الجاني فاعلاً أصلياً في جريمة الضرب المفضى إلى الموت . شرطه ؟ انتهاء تقرير الصفة التشريحية إلى أن إصابة المجنى عليه بيمين مقدمة الرأس هى التى أودت إلى وفاته وخلو الحكم المطعون فيه من بيان دور كل متهم في التعدى على المجنى عليه أو بيان محدث تلك الإصابة أو أن هناك اتفاقاً بينهم على ذلك التعدى . قصور . أثره : نقض الحكم للطاعنين دون المحكوم عليهم غيابياً . علة ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ٧٠٦٧ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٨٦ – صفحة ٦٧٨ )

متى يسأل الإنسان بصفته فاعلاً أو شريكاً في الجريمة طبقاً للمادة ٣٩ عقوبات ؟ إدانة الحكم المطعون فيه الطاعنين بجريمة إحداث عاهة مستديمة دون تدليله على قيام الاتفاق أو سبق الإصرار بينهم أو على القصد الجنائي لديهم . قصور . أثر ذلك ؟

الطعن رقم ٤٨٦٩ لسنة ٧٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٥/٠٢

إيراد الحكم من الوقائع ما يفيد أن الطاعنين فاعلين أصليين في الجرائم التى دانهم بها انتهاؤه إلى اعتبارهم شركاء فيها وإدانتهم عن جريمة الشروع في تسهيل الاستيلاء على المال العام وتوقيعه عقوبة الجريمة التامة عليهم وإيراده مواد القانون المعاقب عليها دون مواد الشروع فيها . قصور وتناقض .

الطعن رقم ١٥٦٨٥ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠١/٠١

مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١ – صفحة ٢٤ )

الفاعل الأصلي في مفهوم المادة ٣٩ عقوبات ؟ إفصاح الحكم عما إذا كان المتهم فاعلاً أم شريكاً . غير لازم . كفاية استفادة ذلك من الوقائع التي أثبتها الحكم . مثال لتسبيب سائغ في جريمة سرقة بالإكراه واشتراك بطريق الاتفاق الجنائي .

الطعن رقم ٦١٦٤ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٧/٠٦

وصف الحكم المطعون فيه الطاعن تارة بأنه فاعل أصلى في جريمة التزوير وتارة أخرى بأنه شريك . تناقض وتخاذل يعيب الحكم . دخول العقوبة المقضي بها في الحدود المقررة لجريمة تقليد الأختام . غير مجد . علة وأثر ذلك ؟

الطعن رقم ٤١٣١ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٣/١٨

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٣٤ – صفحة ٢٠٥ )

مساهمة الشخص بفعل من الأفعال المكونة للجريمة . كفايته لاعتباره فاعلاً أصلياً فيها. مثال .

الطعن رقم ١٤٥١٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٣/١٨

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٣٥ – صفحة ٢١٢ )

إفصاح الحكم عما إذا كان المتهم فاعلاً أصلياً أو شريكاً . غير لازم . كفاية استفادة ذلك من وقائع الحكم . إثبات الحكم اتفاق الطاعن مع باقي المتهمين على ارتكاب الجريمة التي دانهم بها . كفايته لاعتباره فاعلاً أصلياً .

الطعن رقم ١٤٥١٤ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٣/١٨

مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٣٥ – صفحة ٢١٢ )

الإعفاء من العقوبات المقررة لجرائم الاستيلاء علي المال العام . قصره على الشركاء في الجريمة من غير المحرضين . المادة ١١٨ مكرراً (ب) عقوبات .

الطعن رقم ٩٣١٤ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٩/١٣

مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين . يلزم عنه بالضرورة توافر الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة بنفسه من المصرين عليها . عدم التزام المحكمة ببيان وقائع خاصة تفيد الاتفاق . متى يعتبر الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة ؟

الطعن رقم ٦٢٣٥٢ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٣/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٥٤ – صفحة ٢٦٥ )

الاتفاق على ارتكاب الجريمة . مناط توافره ؟ تدليل الحكم على اتفاق الطاعنين على القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها وقارف أفعالاً من الأفعال المكونة لها واعتبارهم فاعلين أصليين في تلك الجريمة ومتضامنين في المسئولية . صحيح .

الطعن رقم ٢٥٥٨٥ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٢/٠١

مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ١٩ – صفحة ١٠٨ )

مناط اعتبار الجاني فاعلاً أصلياً في جريمة الضرب المحدث عاهة . أن يكون قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه وباشره معه ولو لم يكن هو محدث الضربة التي سببت العاهة .

الطعن رقم ١٩٠٩٣ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١٠/١٩

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٩٠ – صفحة ٨٢٦ )

عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم . واجبها تمحيص الواقعة بجميع كيوفها وأوصافها وتطبيق نصوص القانون عليها تطبيقاً صحيحاً . لفت نظر الدفاع . غير لازم . شرط ذلك ؟ انتهاء الحكم إلى اعتبار الطاعنين فاعلين أصليين في جريمة التزوير في محرر رسمي . مجرد تصحيح لبيان كيفية ارتكاب الجريمة . لا يعد تغييراً لوصف التهمة . إجراؤه . لا يستلزم تنبيه الدفاع . لا مصلحة للطاعنين في النعي على الحكم بتغيير صفتهم من شركاء إلى فاعلين أصليين في جريمة تزوير محرر رسمي . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٥٣٦٠٣ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٦/١١

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٧٤ – صفحة ٧٢٦ )

مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين . يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق لمن لم يقارف بنفسه الجريمة من المصرين عليها . أثر ذلك ؟ إثبات الحكم تصميم الطاعن والمحكوم عليه الآخر على قتل المجني عليه بما يرتب تضامناً في المسئولية . كفايته لمؤاخذة الطاعن بوصفه فاعلاً أصلياً في جريمة القتل .

الطعن رقم ١٣١٩٦ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٥/١٨

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٦٩ – صفحة ٦٣٦ )

جناية تقليد ختم أو علامة إحدى المصالح أو جهات الحكومية . تحققها : متى كان التقليد من شأنه أن يخدع الجمهور في المعاملات . لا يشترط أن يكون التقليد متقناً . كفاية أن يكون بين الختمين أو العلامتين المقلدة منها والصحيحة تشابه يسمح بالتعامل بها . أساس ذلك ؟ مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمة تقليد أختام حكومية واستعمالها .

الطعن رقم ٥٠٧٢١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٢/١٣

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٢٧ – صفحة ٢٠٩ )

إيراد الحكم دفاع أحد الطاعنين والرد عليه . كاف في مقام الرد على ذات الدفاع المثار من طاعن آخر . مثال .

الطعن رقم ٥٠٧٢١ لسنة ٧٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٦/٠٢/١٣

مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٢٧ – صفحة ٢٠٩ )

جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام . مناط تحققها ؟ اعتبار الموظف فاعلاً أصلياً في جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام وفقاً لمفهوم نص المادة ١١٣ عقوبات . مقتضاه : اعتبار الغير شريكاً له في تلك الجريمة . ما لم يكن موظفاً عاماً وإلا سئل كفاعل أصلي في جريمة الاستيلاء على مال عام . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٣٢٨٦٧ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٢/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ١١١ – صفحة ٨٢٣ )

اعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في جريمة تقليد خاتم أو تمغة أو علامات حكومية إذا ارتكب التقليد بنفسه أو بواسطة غيره . متى ساهم معه فيه. أساس ذلك؟

الطعن رقم ٢٠٨٥٠ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠١/١٦

مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ١٠ – صفحة ٩٦ )

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة ١٩٥ عقوبات وسقوط الفقرة الثانية منها . مؤداه : عدم مسئولية رئيس تحرير الجريدة والمحرر المسئول عن القسم الذى حصل فيه النشر عما ينشر في الجريدة . تعلق الحكم بعدم الدستورية بنص جنائى . اعتبار الاحكام الصادرة بالإدانة استناداً اليه كأن لم تكن . أساس وعلة ذلك ؟ خلو الدعوى من دليل قبل الطاعن سوى مسئوليته المفترضة والمقضي بعدم دستوريتها . أثره : نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة الطاعن . أساس ذلك ؟ انحسار التأثيم عن الفعل المسند للطاعن . اثره : عدم اختصاص المحكمة الجنائية بالفصل في الدعوى المدنية . مثال .

الطعن رقم ٢٤٠١٢ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٢/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١١٨ – صفحة ٧٧٢ )

كفاية تقابل إرادة المساهمين في الجريمة للقول بتوافر الاتفاق علي ارتكابها . مضي وقت معين . غير لازم . متي يعتبر الجاني فاعلاً أصلياً في جريمة ضرب أفضي إلي الموت؟ استخلاص المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها ثبوت الاتفاق بين المتهمين بما يسوغ الاعتقاد بوقوعه . كفايته . النعي علي ذلك لا يقدح في سلامة الحكم . حق محكمة الموضوع في استخلاص الحقائق القانونية من كل دليل يقدم إليها . شرطه ؟ استخلاص الحكم المطعون فيه من أقوال الشهود التي لا ينازع الطاعنون فيها اتفاقهم علي ضرب المجني عليه . الجدل في ذلك. موضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .

الطعن رقم ٢٦٢١٥ لسنة ٧٤ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/١٠/٢٠

قصد القتل . أمر داخلى متعلق بالإرادة . تقدير توافره موضوعى . اتفاق الطاعنين على ارتكاب جريمة سرقة . ارتكاب أحدهم جناية قتل عمد . مساءلتهم جميعاً عن الجريمتين متى تبين أن جناية القتل وقعت نتيجة محتملة لجريمة السرقة التى اتفق الطاعنون على ارتكابها .

الطعن رقم ١٢٧٧١ لسنة ٦٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٤/١١

مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٥١ – صفحة ٣٩٣ )

القضاء بعدم دستورية الفقرة الاولى من المادة ١٩٥ عقوبات . مؤداه : عدم مسئولية رئيس تحرير الجريدة والمحرر المسئول عن القسم الذى حصل فيه النشر عما ينشر في الجريدة . أثر ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ٣٠٦٣٩ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٤/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٧٤ – صفحة )

جريمة الرشوة. تمامها : إيجاب من الراشى الذى هو شريك في الجريمة وقبول المرتشى الموظف. الراشى يعد فاعلاً أصلياً في جريمة عرض رشوة دون قبولها . أساس ذلك ومؤداه ؟

الطعن رقم ١٩٧٥٨ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٣/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٤٠ – صفحة ٣٧٨ )

مثال لتسبيب سائغ لاطراح دفاع الطاعن بعدم وجوده على مسرح الجريمة.

الطعن رقم ١٧٤٤٨ لسنة ٧٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٢/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٢٥ – صفحة ٢٧١ )

اثبات الحكم توافر نية القتل في حق الفاعل . مفاده : توافرها في حق من أدانه بالاشتراك في القتل , متى أثبتت علمه بذلك .

الطعن رقم ٢٨٩٠ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١٠/٢٧

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١٦٨ – صفحة ١٠٠٩ )

مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق لمن لم يقارف بنفسه الجريمة من المصرين عليها. عدم التزام المحكمة ببيان وقائع خاصة عنه. إثبات الحكم تصميم المتهمين على ضرب المجني عليه اعتبار الطاعن فاعلا أصليا لاخطأ. علاقة السببية علاقة مادية تقدير توافرها موضوعي ما دام سائغا. مثال لتسبيب سائغ لتوافر رابطة السببية في جريمة ضرب مفضي إلى الموت.

الطعن رقم ١٤٣١٨ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٣/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٧١ – صفحة ٣٩٧ )

الاتفاق مناط تحققه؟ التدليل على اتفاق المحكوم عليهما من نوع الصلة بينهما وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههما وجهة واحدة في تنفيذها وأن لكل منهما قصد الآخر في تنفيذها ووحدة الحق المعتدي عليه أثره: اعتبارهما فاعلين أصليين في جناية المجني عليه.

الطعن رقم ٢٨٦٥٩ لسنة ٦٩ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠١/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٢٦ – صفحة ١٥٩ )

الإعفاء المنصوص عليه في المادة ٤٨ من قانون المخدرات رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠الذي يتحقق به حكمة التشريع. ماهيته؟ تصدي المحكمة لبحث توافر الإعفاء من العقوبة لا يكون إلا بعد إسباغ الوصف القانوني الصحيح على الواقعة.

الطعن رقم ٢٩٣٣٩ لسنة ٧٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠١/١٧

مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٢٣ – صفحة ١٢٥ )

كفاية تقابل إرادة المساهمين في الجريمة للقول بتوافر الاتفاق على ارتكابها مضي وقت معين. غير لازم. مساهمة الشخص في الجريمة بفعل من الأفعال المكونة لها اعتباره فاعلا أصليا فيها.

الطعن رقم ٦٥٢ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠١/١٢/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٨٥ – صفحة ٩٦١ )

الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة ١٩٥ عقوبات وسقوط الفقرة الثانية منها . مؤداه : عدم مسئولية رئيس تحرير الجريدة عما ينشر بها . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ١٠٠١٦ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٤/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٥١ – صفحة ٣٥٤ )

الحكم الصادر بالإعدام ما يلزم من تسبيب لإقراره؟

الطعن رقم ٢٦٢٩٣ لسنة ٦٧ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٠٠/٠٣/١٣

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ٥٣ – صفحة ٢٨٨ )

الاتفاق على ارتكاب الجريمة يقتضي تقابل إرادة المساهمين. مضي وقت معين. غير لازم. مساهمة شخص في الجريمة بفعل من الأفعال المكونة لها. كفايته لاعتباره فاعلا أصليا فيها.

الطعن رقم ١٧٢٧١ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٩/١٠/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ١١٥ – صفحة ٤٩٨ )

تقابل إرادة المتهمين . كفايته لتحقق الاتفاق بينهم . انقضاء زمن بين الاتفاق وارتكاب الجريمة . غير لازم . ما يكفي قانوناً لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة ؟ استظهار الحكم اتفاق المتهمين على ارتكاب الجريمة من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلا منهم قصد قصد الأخر في إيقاعها وقارف أفعالاً من الأفعال المكونة لها وترتيبه تضامنهم في المسئولية عنها باعتبارهم فاعلين أصليين فيها . صحيح .

الطعن رقم ٢٤٩٦٣ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/١٢/١٥

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٢٠٨ – صفحة ١٤٦٨ )

ما يكفي قانوناً لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة وفقاً للمادة ٣٩ عقوبات؟ مثال.

الطعن رقم ٦٠٨٨٣ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/١٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٢٠١ – صفحة ١٤١٨ )

متى يعتبر الجاني فاعلاً أصلياً في جريمة ضرب أفضى إلى الموت؟ مثال لتسبيب سائغ في التدليل على مسئولية الجاني عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت .

الطعن رقم ٢٢٣٤٧ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/١١/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٦٩ – صفحة ١٢١٢ )

ما يكفي قانوناً لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة ؟ مثال لتسبيب سائغ للتدليل على أن أحد المتهمين فاعلاً أصلياً في جريمة قتل عمد .

الطعن رقم ١٨١٠ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/١١/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٦٥ – صفحة ١١٩٩ )

إثبات الحكم تدبير المتهمين للجريمة سواء بتوافر سبق الإصرار أو الاتفاق على إيقاعها. أثره: اعتبارهم فاعلين أصليين فيها متضامنين في المسئولية. سواء أكان الفعل الذي قارفه كل منهم محدداً بالذات أم غير محدد. وبصرف النظر عن إسهام هذا الفعل في النتيجة.

الطعن رقم ١٦٢٥٨ لسنة ٦٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٧/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٠٧ – صفحة ٨٣٣ )

ظهور كل من المتهمين على مسرح الجريمة وإتيانه عملاً من الأعمال المكونة لها . اعتباره فاعلاً أصلياً . المادة ٢ / ٣٩ عقوبات .مثال لتسبيب سائغ في جريمة قبض وحبس بدون وجه حق مقترن بتعذيبات بدنية .

الطعن رقم ٢٣٥٣ لسنة ٦٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٦/٠٣

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٠٦ – صفحة ٨١٣ )

مثال لتسبيب سائغ لإطراح دفاع الطاعنة بعدم وجودها على مسرح الجريمة في جريمة قتل عمد بالسم .

الطعن رقم ١٠١٠٣ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٢/١٩

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٤١ – صفحة ٢٦٩ )

الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة ١٩٥ عقوبات وسقوط الفقرة الثانية منها . عدم مسئولية رئيس تحرير الجريدة . أساس ذلك ؟ تعلق الحكم بعدم دستورية نص جنائى . أثره : اعتبار الأحكام التى صدرت بالإدانة استناداً إليه كأن لم تكن . قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة ١٩٥ عقوبات وبسقوط الفقرة الثانية منها فيما تضمنتاه من افتراض مسئولية رئيس تحرير الجريدة ومعاقبته عما ينشر فيها . اعتباره أصلح للمتهم . وجوب تطبيقه ما دامت الدعوى لم يفصل فيها بحكم بات . أساس ذلك ؟ افتقار الدعوى إلى دليل فيها قبل الطاعن سوى تلك القرينة الواردة في المادة سالفة الذكر . أثر ذلك وأساسه ؟

الطعن رقم ٢٩٠٢٠ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٢٨ – صفحة ١٨٨ )

عدم تقيد المحكمة بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم . واجبها تمحيص الواقعة بجميع كيوفها وأوصافها وتطبيق نصوص القانون عليها تطبيقاً صحيحاً . لفت نظر الدفاع . غير لازم . شرط ذلك ؟ انتهاء الحكم إلى اعتبار الطاعن شريكاً في جريمة تزوير في محرر رسمى . لا يعد تغييراً لوصف التهمة المحال بها . هو مجرد تصحيح لبيان كيفية ارتكاب الجريمة . إجراؤه . لا يستلزم تنبيه الدفاع إليه . انتفاْء مصلحة الطاعن في النعى على الحكم تغيير صفته من فاعل أصلى إلى شريك في جريمة تزوير في محرر رسمى . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٢٧٠٢٨ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٧/٠٦/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١٠١ – صفحة ٦٧٥ )

القضاء بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة ١٥ من قانون نظام الأحزاب والفقرة الأولى من المادة ١٩٥ من قانون العقوبات وبسقوط الفقرة الثانية منها . مؤداه :عدم مسئولية رئيس الحزب ورئيس تحرير جريدته والمحرر المسئول عن القسم الذي حصل فيه النشر عما ينشر بالجريدة . أساس ذلك .

الطعن رقم ١٣٣٦٢ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/١٢/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ١٨٨ – صفحة ١٢٩٣ )

مساهمة الشخص بفعل من الأفعال المكونه للجريمة . كفايته لأعتباره فاعلا أصليا فيها . إذا صحت لديه نية التدخل فيها . مثال .

الطعن رقم ١٩١١٧ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/١٠/١٤

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ١٤٣ – صفحة ١٠١٢ )

وجوب رفع الطعن على من كان طرفاً في الخصومة وبذات الصفة التي كان متصفاً بها في الدعوى. اختصام الطاعن المطعون ضده في الدعوى باعتباره فاعلاً أصلياً في الجريمة وطلبه إلزامه بالتعويض المدني المؤقت عنها بهذه الصفة . النعي على الحكم من عدم إلزامه بالتعويض المدني بصفته مسئولاً عن الحقوق المدنية . غير مقبول . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٩٢٨٥ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٤/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ٦٧ – صفحة ٤٧٩ )

جريمة الخطف المنصوص عليها في المادة ٢٩٠ عقوبات المعدلة . تحققها : بإبعاد الأنثى عن مكان خطفها بقصد العبث بها باستعمال طرق احتيالية أو وسيلة من شأنها سلب إرادتها وحملها على مواقعة الجاني لها . كل من قارف شيئاً من فعل الخطف أو المواقعة . يعد فاعلاً أصليا في الجريمة سالفة الذكر . النعى على الحكم خطأه بشأن فعل المواقعة – بفرض وقوعه – لا يدرأ مسئولية الطاعنين عن جريمة الخطف .

الطعن رقم ٩٢٨٥ لسنة ٦٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٤/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ٦٧ – صفحة ٤٧٩ )

إثبات الحكم تلاقى إرادة الطاعنين على خطف المجنى عليها بالإكراه ومواقعتها بغير رضاها وإسهام كل منهم بدور في تنفيذ هذه الجريمة . كفايته لإعتبارهم جميعا فاعلين أصليين في الجريمتين المذكورتين

الطعن رقم ١٨٨٦٣ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/١١/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ١٧٣ – صفحة ١١٥٦ )

للزوج في دعوى الزنا التنازل عن شكواه قبل صدور حكم بات . المادة ١٠ إجراءات . محو جريمة الزوجة بوصفها الفاعل الأصلى في جريمة الزنا وزوال اثارها . أثره : محو جريمة الشريك . أساس ذلك وعلته .

الطعن رقم ١٢٧٦٦ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠٤/١٨

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ١١١ – صفحة ٧٥٢ )

إعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في جريمة تقليد علامات الحكومة إذا إرتكب التقليد بنفسه أو تم بواسطة غيره متى ساهم معه فيه .

الطعن رقم ٣٠٦٢ لسنة ٦٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠٢/١٣

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ٥٦ – صفحة ٣٧٥ )

التدليل على اتفاق المتهمين من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاهم وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلاًمنهم قصد الآخر في ايقاعها ووحدة الحق المعتدى عليه أثر ذلك : اعتبارهم فاعلين أصليين في جريمة الضرب المفضى الى الموت متضامنين في المسئولية . سواء عرف محدث الضربات التى ساهمت في الوفاة أو لم يعرف.

الطعن رقم ١٥١٥ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠١/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ٨ – صفحة ٨٤ )

الاكراه. ظرف عينى يتعلق بالأركان المادية للجريمة سريانه في حق كل من ساهموا فيها ولو كان وقوعه من أحد المتهمين دون الباقين

الطعن رقم ١٢٧٥٢ لسنة ٦٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٦/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ١٠٦ – صفحة ٦٩٦ )

كفاية تقابل إرادة المساهمين في الجريمة . للقول بتوافر الإتفاق على إرتكابها . مضى وقت معين غير لازم . مساهمة الشخص في الجريمة بفعل من الأفعال المكونة لها . إعتباره فاعلا أصليا فيها .

الطعن رقم ١١٨٤٣ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/١٢/١٩

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ١٨٣ – صفحة ١١٩٦ )

إعتبار الجاني فاعلاً أصلياً في جريمة تقليد علامات الحكومة سواء إرتكب التقليد بنفسه أو تم بواسطة غيره متى ساهم معه فيه .

الطعن رقم ١٠٧٧٣ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/١٠/١٨

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ١٢٧ – صفحة ٨٢٠ )

إثبات الحكم في حق الطاعن مساهمته بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة ومنها حمله سلاحاً ظاهراً وتواجده مع آخرين على مسرحها . كفايته لاعتباره فاعلاً أصلياً فيها .

الطعن رقم ١٦٧٧٨ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٦/١٦

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٩٣ – صفحة ٦١٣ )

الدفع بوقف الدعوى الجنائية لتوقف الحكم فيها على الفصل في دعوى جنائية أخرى تقدير جديته موضوعي مثال لتدليل سائغ لحكم بالإدانة في جريمة النصب.

الطعن رقم ١٩١٥٣ لسنة ٦١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٣/٠٥/١٨

مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٧٤ – صفحة ٤٩٩ )

الجدل الموضوعى في تقدير الدليل .لاتجوز إثارته أمام محكمة النقض .مثال :

الطعن رقم ١٧١٤٩ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠٤/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٦٧ – صفحة ٤٤٢ )

إثبات الحكم توافر نية القتل في حق الفاعل . مفاده : توافرها في حق من أدانه معه بالاشتراك في القتل . متى اثبت علمه بذلك .

الطعن رقم ١٦٤٦٦ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٢/٠١/١٥

مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ١٠ – صفحة ١٣٠ )

لا إعفاء من العقوبة بغير نص. حالات الإعفاء. ورودها في القانون على سبيل الحصر. عدم جواز التوسع في تفسيرها بطريق القياس. مثال.

الطعن رقم ٤٦٦ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/١١/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١٦٠ – صفحة ١١٥٤ )

المساهمة بفعل من الأفعال المكونة للجريمة كفايته لاعتبار الشخص فاعلا أصليا. مثال .

الطعن رقم ٤٩٣٠ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٥/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١٠٤ – صفحة ٧٢٢ )

قيام جريمتى الاستيلاء على مال عام أو تسهيل الاستيلاء عليه . ليس رهنا يكون المال فيهما في حيازة الجاني . جريمتا الاستيلاء على مال عام أو تسهيل الاستيلاء عليه . مناط تحققهما ؟ إدانة الحكم المطعون فيه المتهم الأول بجريمة اختلاس أموال عامة وجدت في حيازته بسبب وظيفته وإدانة المتهم الثانى بجريمة تسهيل استيلاء المتهم الأول على ذات المال موضوع تهمة الاختلاس رغم اقتضائها ألا يكون المال في حيازته . يعيبه . بالاضطراب والتخاذل .

الطعن رقم ٧٣ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠١/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١٥ – صفحة ١١٨ )

جريمة خطف أنثى بالتحيل أوالإكراه المنصوص عليها في المادة ٢٩٠ عقوبات. مناط تحققها؟ الفاعل الأصلي في جريمة الخطف طبقا للمادة ٣٩ عقوبات؟

الطعن رقم ٥٤ لسنة ٦٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩١/٠١/١٥

مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ١٢ – صفحة ٦٧ )

متى يعد المتهم فاعلا أصليا في جريمة جلب مواد مخدرة . الجدل الموضوعى في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى . واستنباط معتقدها ، غير جائز أمام النقض.

الطعن رقم ٢٩٣٢٤ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠٥/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ١٣٤ – صفحة ٧٦٩ )

النعي علي الحكم عدم استظهاره وجود المال المختلس في عهدة الطاعن. غير مقبول . ما دام قد دانه بوصفه شريكا وليس فاعلا أصليا.

الطعن رقم ٢٤٥٣٢ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠٤/٠٥

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ٩٩ – صفحة ٥٧٤ )

ما يكفي قانوناً لاعتبار الشخص فاعلا أصليا في الجريمة؟ العبرة في الأحكام بالمعاني لا بالألفاظ والمباني. مثال

الطعن رقم ٢٢٤٤٠ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٩٠/٠٢/١٥

مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ٦٢ – صفحة ٣٨٣ )

اثبات توافر سبق الاصرار في حق الطاعنين . يرتب تضامنا بينهما في المسئولية . تقابل ارادة المتهمين . كفايته لتحقيق الاتفاق. انقضاء زمن بين الاتفاق وارتكاب الجريمة . غير لازم . ما يكفى قانوناً لاعتبار الشخص فاعلا أصليا في الجريمة ؟

الطعن رقم ٥٥٢٢ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/١٢/٢٥

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٢١٣ – صفحة ١٣١٣ )

الجلب هو استيراد المخدر بالذات أو بالواسطة ملحوظا في ذلك طرحه وتداوله بين الناس . استيراد المواد المخدرة لا يعدو أن يكون حيازة مصحوبة بالنقل عبر الحدود الى داخل الجمهورية .الحيازة المادية للمخدر ليست شرط لاعتبار الشخص حائزا لمادة مخدرة . كفاية أن يكون سلطانه مبسوطا على المخدر . متى يعد المتهم فاعلا أصليا في جريمة جلب مواد مخدرة .

الطعن رقم ١٢٤٨٧ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/١٢/١٩

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٢٠١ – صفحة ١٢٤٦ )

حق محكمة الموضوع في تعديل وصف التهمة . دون حاجة الى لفت نظر الدفاع شريك ذلك ؟ لا مصلحة للطاعن في المجادلة من تغيير صفته من فاعل أصلى في جريمة الاختلاس إلى شريك فيها . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٢٥١٧ لسنة ٥٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/١٠/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ١٣٣ – صفحة ٧٩٧ )

مجرد اثبات سبق الاصرار على المتهمين . يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق لمن لم يقارف بنفسه الجريمة من المصرين عليها .

الطعن رقم ٨٢٦٢ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠٣/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٧٦ – صفحة ٤٤٥ )

اثبات الحكم مساهمة الطاعن في جريمة السرقة التى قارفها ودبر أمرها مع باقى المتهمين . كفايته لمساءلته كفاعل أصلى .

الطعن رقم ٨٢٣٠ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠٣/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٥٦ – صفحة ٣٥٥ )

الإكراه في معنى المادة ٣١٤ عقوبات ، يصح أن يكون بالوسائل المادية . التى تقع على الجسم مباشرة ، كما يصح أن يكون بالتهديد بإستعمال السلاح . يشترط لاعتبار المتهمين فاعلين أصليين في جريمة السرقة بالإكراه . أن يرتكب كل منهم فعل الاختلاس أو الإكراه .

الطعن رقم ٨٢٣٠ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٩/٠٣/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٥٦ – صفحة ٣٥٥ )

إثبات الحكم في حق الطاعن مساهمته بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة ومنها حمله مدية وتواجده مع آخر على مسرحها . كفايته لاعتبارهما فاعلين أصليين .

الطعن رقم ٤٩٤٦ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/١٢/٢١

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ٢٠٤ – صفحة ١٣٥٣ )

يكفى لاعتبار الشخص فاعلا أصليا في الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها إذا صحت لديه نية التدخل فيها .

الطعن رقم ٦٠٠٧ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/١٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ١٩٥ – صفحة ١٢٦١ )

إبعاد الأنثى عن مكان خطفها باستعمال طرق احتيالية أو أية وسيلة من شأنها سلب إرادتها وحملها علي مواقعه الجاني لها . كفايته لتحقق جريمة المادة ٢٩٠ عقوبات . مساواة القانون بين الفاعل والشريك في تلك الجريمة . اعتبار المتهم فاعلا أصليا فيها ، سواء ارتكبها بنفسه أو بواسطة غيره ما دام قد ثبت مساهمته فيها .

الطعن رقم ٤٢١٤ لسنة ٥٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/١٢/٠١

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ١٨٢ – صفحة ١١٦٧ )

ثبوت تصميم المتهمين علي قتل المجني عليه يرتب تضامنا في المسئولية استظهار الحكم اتفاق الطاعن مع المتهم الآخر علي قتل المجني عليه من معينه في الزمان و المكان ونوع الصلة بينهما وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههما وجهة واحدة في تنفيذها ، وان كل منهما قصد قصد الآخر في إيقاعها اعتباره فاعلا أصليا في الجريمة .

الطعن رقم ٤١٢٣ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٣/١٠

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ٥٩ – صفحة ٣٩٧ )

اختلاف أقوال شهود الاثبات في غير ما هو مؤثر فيما خلصت اليه المحكمة من عقيدة . لا عيب . الاحالة في بيان أقوال شهود الاثبات الى أقوال أحدهم . لا عيب ما دامت تتفق في جملتها مع أقوال الأخير .

الطعن رقم ٣١٧٢ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٢/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – صفحة ١ )

متى يعتبر الشخص فاعلا أصليا في الجريمة ? مثال في جريمة جلب مواد مخدرة .

الطعن رقم ٤٠٥٧ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٨/٠٢/١٠

مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ٣٤ – صفحة ٢٦٤ )

ظهور كل من المتهمين علي مسرح الجريمة واتيانه عملاً من الأعمال المكونة لها يجعله فاعلا أصليا في الجريمة التي دين بها ويدخله في نطاق الفقرة الثانية من المادة ٣٩ عقوبات.

الطعن رقم ٢٩١٥ لسنة ٥٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/١١/٠١

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ١٧٠ – صفحة ٩٢٢ )

مساهمة الشخص بفعل من الأفعال المكونة للجريمة . كفايته لاعتباره . فاعلا أصليا فيها . مثال .

الطعن رقم ٦٣٥٤ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٧/٠٢/١٥

مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ١٠١ – صفحة ٦٠٠ )

اكتساب المحرر العرفى حجية في الاثبات . بعد التوقيع عليه . قيام الطاعن . كمحام . بتحرير بيانات العقد كطلب موكله . دون التوقيع عليه ليس من شأنه أن يجعله فاعلا أصليا في جريمة تزوير محرر عرفى أو شريكا فيها . مخالفة ذلك . قصور .

الطعن رقم ٣٩٦٦ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/١٢/١٨

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ٢٠٨ – صفحة ١٠٩٩ )

الاعفاء من العقوبات المقررة لجرائم الاختلاس . قصره علي الشركاء في الجريمة من غير المحرضين المادة ١١٨ مكرراً ب عقوبات

الطعن رقم ٣٦٥ لسنة ٥٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٦/٠٤/١٦

مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ٩٨ – صفحة ٤٨٣ )

اعتبار الشخص فاعلا أصليا في جريمة تقليد علامات الحكومة اذا ارتكب بنفسه أو تم بواسطة غيره متي ساهم معه فيه .

الطعن رقم ١٥٨٧ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٦/١٢

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ١٣٧ – صفحة ٧٧٢ )

تقابل إرادة المتهمين كفايته لتحقيق الاتفاق انقضاء زمن بين الاتفاق وارتكاب الجريمة. غير لازم. ما يكفي قانوناً لاعتبار الشخص فاعلا أصليا في الجريمة؟

الطعن رقم ١٠٩٨ لسنة ٥٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠٤/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ١٠٤ – صفحة ٥٩٠ )

عدم تبيان الحكم للأعمال المادية التى اتاها المتهم بصفته فاعلا أصليا في جناية الاختلاس وكذا دوره في جرائم التزوير المرتبطة بها والتى أخدت عنها الطاعن الأول ، وعدم استظهار طرق اشتراكه في الجرائم الأخيرة والقصد الجنائي في الجريمة الأولى . قصور يوجب النقض لكلا الطاعنين لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة .

الطعن رقم ٢٣١٤ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٥/٠١/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٤ – صفحة ٥٢ )

ركن التحايل أو الإكراه . تقديره موضوعي . جريمة خطف أنثي يبلغ عمرها ست عشرة سنة بالإكراه . متي تتحقق . من هو الفاعل الأصلي في الجريمة المذكورة .

الطعن رقم ١٠١١ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/١١/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ١٨٧ – صفحة ٨٢٩ )

الجلب هو استيراد المخدر بالذات أو بالواسطة ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس . استيراد المواد المخدرة لا يعدو أن يكون حيازة مصحوبة بالنقل عبر الحدود إلى داخل الجمهورية . الحيازة المادية للمخدر . ليست شرط لاعتبار الشخص حائزاً لمادة مخدرة . كفاية أن يكون سلطانه مبسوطاً على المخدر . متى يعد المتهم فاعلاً أصلياً في جريمة جلب مواد مخدرة .

الطعن رقم ٥٩٢٠ لسنة ٥٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/١١/١٣

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ١٦٨ – صفحة ٧٦٠ )

المساهمة بفعل من الأفعال المكونة للجريمة . كفايته لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً . مثال

الطعن رقم ٦١٧٢ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٣/٠١

مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٤٩ – صفحة ٢٣٩ )

متي يعتبر الجاني فاعلاً أصلياً في جريمة الضرب المفضي الى الموت؟ مثال في أخذ المتهم بالقدر المتيقن في جريمة الضرب المفضي الى الموت.

الطعن رقم ١٣٣٧ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/١٠/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ١٥٩ – صفحة ٨٠٩ )

مناط إعتبار الجاني فاعلا أصليا في جريمة الضرب المفضي الي الموت أن يكون قد اتفق مع غيره علي ضرب المجني عليه وباشره معه . ولو لم يكن هو محدث الضربة التي سببت العاهة . مثال . إنتفاء الجدوى من النعي على الحكم مساءلة الطاعن بصفته فاعلا أصليا مع غيره ما دامت عقوبة الشريك هي بذاتها المقررة للفاعل الأصلي.

الطعن رقم ١١٥١ لسنة ٥٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠٦/١٥

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ١٥٣ – صفحة ٧٧٨ )

إبانة الحكم في مدوناته التى قام عليها قصاءه واقعة الدعوى على نحو يكشف عن إختلال فكرته عن عناصرها التى دان المحكوم عليها بها وعدم إستقراها في عقيدة المحكمة الإستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابة . يعيبه .

الطعن رقم ٦٤٧٠ لسنة ٥٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠٤/١٤

مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ١٠٨ – صفحة ٥٤٤ )

متى يعتبر الشخص فاعلا أصليا . برغم علم إرتكابه فعلا يدخل في الركن المادى للجريمة ؟

الطعن رقم ٢٦٠٤ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨١/٠٤/١٩

مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٦٦ – صفحة ٣٦٦ )

الفاعل الأصلي .في حكم المادة ٣٩ من قانون العقوبات. إفصاح الحكم صراحة عما إذا كان المتهم فاعلا أم شريكا. غير لازم. عدم لزوم تحديد الأفعال التي أتاها كل مساهم على حدة. مثال في تقليد وترويج أوراق عملة.

الطعن رقم ٨٨٧ لسنة ٥٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٨٠/١١/١٣

مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ١٩٢ – صفحة ٩٩٥ )

محو جريمة الزوجة _وصفها الفاعل الأصلي في جريمة الزنا وزوال . آثارها لسبب ما قبل صدور حكم بات . أثره : محو جريمة الشريك .

الطعن رقم ١٦٩٢ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٤٥ – صفحة ٢٢٦ )

إثبات الحكم مساهمة الطاعن في السرقة بمرافقته زميليه إلى مكان الحادث ، ومراقبته الطريق من سيارته خارج المسكن بينما كسر زميلاه بابه واستوليا على المسروقات كفايته لمساءلة الطاعن كفاعل أصلى .

الطعن رقم ١٥٢١ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠١/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٤ – صفحة ٢٤ )

ثبوت مساهمة المتهم في القتل بفعل ساهم بقدر ما في التعجيل بالوفاة . مساءلته كفاعل أصلي في القتل صحيحة .

الطعن رقم ١٤٣٠ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/١١/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ١٦٧ – صفحة ٨٠٩ )

قصد القتل . أمر داخلى متعلق بالإرادة . تقدير توافره موضوعي . اتفاق المتهمين علي ارتكاب جريمة سرقة . ارتكاب أحدهم جناية قتل عمد . مساءلتهم جميعا عن الجريمتين متي تبيّن أن جناية القتل وقعت نتيجة محتملة لجريمة السرقة التي اتفق المتهمون علي ارتكابها .

الطعن رقم ٨٧ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٤/٢٣

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٧٦ – صفحة ٣٩٩ )

متى تتحقق جريمة خطف طفل بالتحيل أو الإكراه المنصوص عليها في المادة ٢٨٨ عقوبات . من هو الفاعل الأصلي في الجريمة المذكورة.

الطعن رقم ١٦٤١ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٣/١٣

مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٥٢ – صفحة ٢٧٥ )

متى يعتبر الشخص فاعلا أصليا برغم عدم ارتكابه فعلا يدخل في الركن المادي للجريمة.

الطعن رقم ٢٨٨ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٦/٠٧

مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ١٣٩ – صفحة ٦٢٨ )

إعتبار الشخص فاعلا أصليا في جريمة تقليد علامات الحكومة . إذا ارتكب التقليد بنفسه أو تم بواسطة غيره . متى ساهم معه فيه .

الطعن رقم ١٠١٩ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/١٢/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ١٧٢ – صفحة ٧٩٨ )

متي يعد المتهم فاعلا أصليا في الجريمة .

الطعن رقم ٣٠١ لسنة ٤٤ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠٣/١٨

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ٦٨ – صفحة ٣١١ )

الاكراه في السرقة . ظرف عينى يتعلق بالأركان المادية للجريمة . سريانه في حق كل من ساهموا فيه اثبات الحكم اتفاق الطاعن وآخرين وارتكاب الطاعن فعل الاختلاس بينما باشر أحدهم الاكراه تنفيذا لمقصدهم . اعتبار كل من ساهم منهم في السرقة أو الاكراه فاعلا أصليا في جريمة السرقة بالاكراه .

الطعن رقم ١٢٦٥ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠٢/١١

مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ٢٩ – صفحة ١٢٦ )

متى يعد المتهم فاعلا أصليا في جريمة جلب مواد مخدرة

الطعن رقم ٧٦٧ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/١٢/٠٤

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٢٣٥ – صفحة ١١٥٠ )

مناط اعتبار الجنائي فاعلا أصليا في جريمة الضرب المحدث عاهة أن يكون قد اتفق مع غيره علي ضرب المجني عليه وباشره معه.ولو لم يكن هو محدث الضربة التي سببت العاهة . مثال ؟ إنتفاء الجدوى من النعي علي الحكم مساءلته الطاعن بصفته فاعلا أصليا مع غيره ما دامت عقوبة الشريك هي بذاتها المقررة للفاعل الأصلي .

الطعن رقم ١١٣ لسنة ٤٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠٣/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٨٩ – صفحة ٤٢٧ )

مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارفه بنفسه الجريمة من المصرين عليها . عدم التزام المحكمة ببيان وقائع خاصة لإثبات الاتفاق غير ما تبينه مما يفيد سبق الإصرار . إثبات الحكم تصميم المتهمين ومن بينهم الطاعن علي قتل المجنى عليه بما يرتب تضامناً في المسئولية . كفايته لمؤاخذة الطاعن بوصفه فاعلاً أصلياً سواء كان الفعل الذى قارفه محددا بالذات أم غير محدد وبصرف النظر عن مساهمة هذا الفعل في النتيجة .

الطعن رقم ٣٠٠ لسنة ٤٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/٠٥/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ١٤٨ – صفحة ٦٥٦ )

كفاية مساهمة الشخص بفعل من الأفعال المكونة للجريمة . لاعتباره فاعلا أصليا فيها .

الطعن رقم ١٤٨٢ لسنة ٤١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٢/٠١/١٧

مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ٢٥ – صفحة ٩٣ )

متى يعتبر الجاني فاعلاً أصلياً في جريمة الضرب المفضي إلي الموت ؟ مثال في أخذ المتهم بالقدر المتبقي في جريمة الضرب المفضي الي الموت .

الطعن رقم ٤٦٥ لسنة ٤١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧١/٠٦/٢٠

مكتب فنى ( سنة ٢٢ – قاعدة ١١٨ – صفحة ٤٨١ )

مساهمة الطاعن في الطرق الاحتيالية وهي عنصر أساسي في تكوين الركن المادي لجريمة النصب . اعتباره فاعلا أصليا في جريمة النصب . صحيح

الطعن رقم ١٤٨ لسنة ٤١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧١/٠٥/٣١

مكتب فنى ( سنة ٢٢ – قاعدة ١٠٥ – صفحة ٤٢٧ )

محو جريمة الزوجة – بوصفها الفاعل الأصلي في جريمة الزنا – وزوال آثارها لسبب ما قبل صدور حكم نهائي علي الشريك . أثره : محو جريمة الشريك .

الطعن رقم ١٦٣٤ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٧٠/٠١/٢٦

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ٣٨ – صفحة ١٥٧ )

اتفاق المتهمين على القتل . يرتب بينهم تضامنا في المسئولية الجنائية . عرف محدث الاصابات القاتلة منهم أم لم يعرف . متى يعد المتهم في القتل فاعلا أصليا في جريمة القتل ؟

الطعن رقم ٩٦٠ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/٠٦/٣٠

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ١٩٣ – صفحة ٩٧٦ )

لا تناقض بين تبرئة المتهم من تهمة استيراد الدخان الليبي . وبين إدانته في حيازته ولو مع آخرين بوصفهم فاعلين أصليين في جريمة تهريبه .

الطعن رقم ٦٧٤ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/٠٥/١٩

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ١٥٣ – صفحة ٧٥٨ )

تولى محام واحد الدفاع عن متهمين . متعددين في جريمة واحدة . متى يصح ؟ تعارض المصلحة الذي يوجب إفراد كل متهم بمحام خاص للدفاع عنه . أساسه الواقع لا احتمال ما كان يسع كل من المدافعين إبداءه ما دام لم يبده بالفعل .

الطعن رقم ٢٢٤ لسنة ٣٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/٠٣/٢٤

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ٨٤ – صفحة ٣٨٨ )

الفاعل الأصلي في الجريمة . مثال في جريمة سرقة بإكراه .

الطعن رقم ١٩١٥ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٩/٠١/٠٦

مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ٧ – صفحة ٢٩ )

الفاعل الأصلى في جريمة السرقة ؟

الطعن رقم ١١٩١ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/١٠/١٤

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ١٦٢ – صفحة ٨٢٣ )

متى يعتبر الجاني فاعلا أصليا في جريمة الضرب المفضى الى الموت؟

الطعن رقم ٢٣١٠ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/٠٤/١٦

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ٩١ – صفحة ٤٦٧ )

حظر التعامل بالنقد المصري موجه أصالة الي غير المقيم ولو أقام بصفة مؤقته أو غير مشروعة وكذلك الى وكيله ولو كان مصريا مقيما في مصر .

الطعن رقم ٢١٦ لسنة ٣٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٨/٠٣/٠٤

مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ٥٨ – صفحة ٣١١ )

تصرف الطاعن في المال عهدته على إعتبار أنه مملوك له . إعتباره فاعلا أصليا في جريمة الإختلاس.

الطعن رقم ٨٣٢ لسنة ٣٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٧/٠٦/١٩

مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ١٧٠ – صفحة ٨٤٦ )

يشترط لاعتبار المتهمين فاعلين أصليين في جريمة السرقة باكراه . أن يرتكب كل منهم فعل الاختلاس أو فعل الإكراه .

الطعن رقم ٤٢ لسنة ٣٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٣/٠٦/٢٥

مكتب فنى ( سنة ١٤ – قاعدة ١١١ – صفحة ٥٧٨ )

يكفى في صحيح القانون لإعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة ، أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها . مثال في سرقة .

الطعن رقم ٢٣٥٥ لسنة ٣١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦٢/٠٥/٠٧

مكتب فنى ( سنة ١٣ – قاعدة ١١٢ – صفحة ٤٤٣ )

الطرق الاحتيالية . عنصر أساسى في تكوين الركن المادى لجريمة النصب . استعمال الجاني لها . ذلك يعد من الأعمال التنفيذية . قيام الزوجة بدور فيها . لتأييد مزاعم زوجها . مما أدى بالمجنى عليه إلى دفع مبلغ من النقود له . اعتبار الزوجة فاعلة أصيلة في جريمة النصب . صحيح في القانون .

الطعن رقم ٢٤ لسنة ٣١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦١/٠٥/٠٨

مكتب فنى ( سنة ١٢ – قاعدة ٩٩ – صفحة ٥٣٢ )

ما أورده الحكم تدليلا على توافر نية القتل في حق أحد المساهمين في الجريمة ، ينصرف بطريق اللزوم إلى باقيهم . لا قصور .

الطعن رقم ٧ لسنة ٣١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦١/٠٤/١٧

مكتب فنى ( سنة ١٢ – قاعدة ٨٢ – صفحة ٤٤٢ )

اتفاق المتهمين على قتل المجنى عليه . عمداً مع سبق الاصرار , وجودهم على مسرح الجريمة وقت مقارفتها .مقتضاه : تضامنهم في المسئولية باعتبارهم فاعلين أصليين . تحديد . الأفعال التي أتاها كل منهم ليس بلازم .

الطعن رقم ٢٦٢١ لسنة ٨٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٦١/٠٣/١٣

مكتب فنى ( سنة ١٢ – صفحة ٣٤٧ )

فاعل أصلي. قتل عمد. المساهمة في الجريمة بطريقة أصلية. التواجد على مسرح الجريمة. مراقبة الطريق وحراسة الآخرين حتى تمكنوا من مقارفة الجريمة المتفق عليها بينهم.

الطعن رقم ٧١٧ لسنة ٢٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٩/٠٦/٢٣

مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ١٥٣ – صفحة ٦٨٨ )

قياس عمل الفاعل بالدور المباشر الذى يأخذه في تنفيذ الجريمة ويقتضى وجوده على مسرحها وإتيانه عملاً من الأعمال المكونة لها . مثال في جريمة قبض بظرفها المشدد . المادة ٢ / ٣٩ ع .

الطعن رقم ١٧٦٨ لسنة ٢٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٩/٠١/٢٧

مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ٢٦ – صفحة ١١٦ )

ما لا يعتبر إخلالا بحق الدفاع . مناط تعارض مصلحة المتهمين المخل بحق الدفاع .

الطعن رقم ١٨١ لسنة ٢٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠٤/١٦

مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ١٦٣ – صفحة ٥٦٤ )

نقض . طعن لا مصلحة منه . لا جدوى من إثارته . مثال في جريمة السرقة .

الطعن رقم ٤٦ لسنة ٢٥ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٥/٠٤/١٢

مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٢٥٩ – صفحة ٨٤٦ )

قتل عمد . اتفاق متهم مع آخرين على قتل شخص . إطلاق المتهم أعيرة نارية على المجنى عليه لم تصبه . وفاة المجنى عليه نتيجة أعيرة أطلقها عليه رفقاء المتهم . اعتبار المتهم فاعلاً أصلياً في جريمة القتل .

الطعن رقم ٤٣٤ لسنة ٢٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٥٢/٠٥/١٩

مكتب فنى ( سنة ٣ – قاعدة ٣٥٥ – صفحة ٩٤٩ )

اتفاق المتهمين على قتل المجني عليه ومساهمة كل منهم في الأعمال التنفيذية للجريمة .كل متهم مسئول بوصفه فاعلا بصرف النظر عن الضربة التى أحدثها.

الطعن رقم ١٣٥٨ لسنة ١٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٩/١٢/٠٦

مكتب فنى ( سنة ١ – قاعدة ٤٦ – صفحة ١٣٤ )

ضرب افضى الى موت . مسؤوليه المتهم بصفته فاعلا اصليا في هذه الجريمة . مناطها : ان يكون المتهم هو الذى احدث الضرب اوالضربات المفضيه الى الوفاه او التى ساهمت في ذلك او اتفاقه مع اخرين على ضرب المجنى عليه . مسؤوليه كل ضارب عن هذه الجريمة ولو كان غيره هو محدث الضربات التى سببت الوفاه . ادانه متهم على اساس انه ضرب المجنى عليه على راسه كما ضربه الاخر على الراس وان الضربات جميعا ساهممت في احداث الوفاه . استناده في ذلك الى تقرير طبي مع ان ما نقله عنه لا يؤدى الى ما انتهى اليه . قصور .

الطعن رقم ١٥٧ لسنة ١٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤١/١٢/٢٢

اشتراك فاعل .حكم المادة ٤٢ ع . عام شامل لكل الجرائم. عدم عقاب الفاعل الأصلي لسبب من أسباب الاباحة او لعدم وجود القصد الجنائي لديه او لأحوال أخري خاصة به . وجوب معاقبة الشريك. جريمة تزوير شهادة إدارية بتاريخ وفاة . تبرئة الفاعل لجهله حقيقة التاريخ . علم الشريك بحقيقته . معاقبته ٠

الطعن رقم ١٥٧١ لسنة ١١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤١/٠٦/٠٩

بلاغ كاذب . عمدة وابنه . تصويرهما الحادثة موضوع البلاغ ونسبتها زورا الب المبلغ ضده . كلاهما فاعل اصلي في الجريمة . اعتبار العمدة مجرد شريك . لا يصح

الطعن رقم ٣٥٧ لسنة ١٠ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٤٠/٠٢/٢٦

مستورد وطابع . بائع وموزع وملصق . تعاقبهم بترتيب هذه الفئات في المسئولية الجنائية . محله . عقابهم بصفتهم فاعلين أصليين . معاقبتهم بصفاتهم شركاء . محله . لا دخل للتعاقب فيه .

الطعن رقم ١٢٥٥ لسنة ٩ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٩/٠٦/٠٥

وصف التهمه . حق المحكمة في تعديله . حده . شرطه . مثال . فاعل أصلى في جريمة نصب . اعتباره شريكا . متى لا يصح ؟

الطعن رقم ١٤٣٠ لسنة ٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٧/٠٦/٢١

إخفاؤه وحجزه عن ذويه .متى تتم الجريمة ؟ مثال .

الطعن رقم ٢٠٨٨ لسنة ٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٦/١١/٠٢

مكتب فنى ( سنة ٤ – قاعدة ٣ – صفحة ٣ )

مناط اعتباره كذلك . مثال .

الطعن رقم ١٥٩٣ لسنة ٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٦/٠٦/٠٨

تقديم متهم باعتباره شريكا بالاتفاق والمساعدة في جريمة قتل مع سبق الاصرار . استبعاد ظرف سبق الاصرار . اعتبار المتهم فاعلا اصليا في جريمة القتل العمد دون تنبيه الدفاع . اخلال بحق الدفاع .

الطعن رقم ١٩٩٨ لسنة ٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٣/٠٦/٢٦

جريمة مركبة من جملة افعال .كل من اتى فعلا من هذه الأفعال فاعل أصلى .

الطعن رقم ١٦٤٢ لسنة ٣ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٣/٠٥/١٥

اعتبار المحكمة إياه شريكا بالأتفاق مع مجهول في التزوير .لا إخلال بحق الدفاع .

الطعن رقم ٨٩٩ لسنة ٢ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣١/١٢/١٤

اعتبارهم فاعلين أصليين في جريمة ضرب أحدث وفاة .شرطه .

الطعن رقم ٣٠٤ لسنة ١ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣١/١١/٠٢

تغيير وصف التهمة و اعتبار المتهمين جملة شارعين مع سبق الاصرار في قتل المجنى عليهم جملة .خطأالمحكمة في هذا الاعتبار .عدم وجود مصلحة في الطعن في الحكم لهذا السبب .تحقق المصلحة لو كانت الجريمة هى القتل التام لا الشروع فيه .

الطعن رقم ١١٢٥ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣١/٠٤/٠٥

الفرق بين الفاعل الاصلي والشريك .

الطعن رقم ٨٠٣ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣١/٠٣/٢٩

مسئولية مدنية . أساس كل منهما .

الطعن رقم ٣٦٥ لسنة ٤٨ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣١/٠٢/٢٢

متهمان بقتل . اتهام كل منهما باطلاق عيار ناري على القتيل . حصول الوفاة من مقذوف واحد . عدم معرفة مطلق هذا العيار . وجوب اعتبارهما شريكين .

الطعن رقم ١٨٤٧ لسنة ٤٧ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٣٠/١١/٢٧

تعدد الجرائم الثابته عليهم . كل جريمة لا يتصور وقوعها الا من فاعل بعينه. عدم معرفة الفاعل الاصلي لكل جريمة اعتبارهم شركاء .

الطعن رقم ٢٤٠٢ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٢٩/١١/٠٧

اعتباره فاعلا أصليا . اتحاد العقوبة . لابطلان .

الطعن رقم ١٣٤٣ لسنة ٤٦ قضائية

الصادر بجلسة ١٩٢٩/٠٦/٠٦

ما يجب ذكره في الحكم الذى يعاقب على هذه الجريمة . تعريف جريمة الخطف .


احكام نقض في الفاعل الاصلى

=================================

الطعن رقم  46452    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 934

بتاريخ 23-10-1990

الموضوع : اشتراك

الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 4

لما كان البين من نص المادة 39 من قانون العقوبات أن الفاعل إما أن ينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره فى إرتكابها فإذا أسهم فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة و إما أن يأتى عمداً عملاً تنفيذياً فيها إذا كانت تتركب من جمله أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها ، و حينئذ يكون فاعلاً مع غيره إذا صحت لديه نية التدخل فى إرتكابها و لو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها عرف أو لم يعرف إعتباراً بأن الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه على الأقل ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة فى الجريمة و إلا فلا يسأل إلا عن فعله وحده . و يتحق قصد المساهمة فى الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة إتفاق بين المساهمين و لو لم ينشأ إلا لحظه تنفيذ الجريمة تحقيقاً لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة ، أى أن يكون كل منهم قصد الآخر فى إيقاع الجريمة المعينة و أسهم فعلاً بدور فى تنفيذها بحسب الخطة التى وضعت أو تكونت لديهم فجأة و إن لم يبلغ دوره على مسرحها حد الشروع . و كان ما أثبته الحكم فى حق الطاعنة الثانية أخذاً بأقوال شهود الإثبات أنها وقت تواجدها مع شقيقها الطاعن الأول فى الحقل و أثناء إعتدائه على المجنى عليه أمسكت الشاهدة إبنه المجنى عليه لتحول بينهما و بين منع الإعتداء عليه أو الإستغاثه و كان الحكم قد نفى عن الطاعنين توفر ظرفى سبق الإصرار و الترصد ، و كانت الواقعة كما أوردها الحكم قد خلت من وجود إتفاق بين الطاعنين على قتل المجنى عليه ، فإن الحكم إذ لم يعرض لقيام الإتفاق بين الطاعنين على قتل المجنى عليه أو إنتفائه ، و خلت مدوناته مما يوفر عناصر المسئولية قبل الطاعنة الثانية عن جريمة القتل العمد ، يكون معيباً بالقصور .

( الطعن رقم 46452 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/10/23 )

=================================

احكام نقض في القصد الجنائى فى الاشتراك

=================================

الطعن رقم  0157     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 602

بتاريخ 22-12-1941

الموضوع : اشتراك                  

فقرة رقم : 1

إن المادة 42 من قانون العقوبات إذ نصت على أنه إذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من أسباب الإباحة أو لعدم وجود القصد الجنائى لديه أو لأحوال أخرى خاصة به وجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانوناً فقد جاءت بحكم عام شامل للجرائم كلها . فمتى ثبت حصول تغيير فى الحقيقة فى ورقة رسمية ، و ثبت إشتراك المتهم فى هذا الفعل بإحدى طرقه ، و توافرت سائر أركان جريمة التزوير فى حقه ، وجبت معاقبته و لو كان الفاعل الأصلى غير معاقب ما دام عدم عقابه راجعاً إلى سبب خاص به هو . و إذن فإذا كان الفاعل الأصلى فى جريمة تزوير شهادة إدارية بتاريخ وفاة قد قضى ببراءته لجهله حقيقة تاريخ الوفاة فلا جناح على المحكمة إذا هى عاقبت الشريك فى هذه الجريمة على أساس أنه هو كان يعلم حقيقة ذلك التاريخ . 

               ( الطعن رقم 157 لسنة 12 ق ، جلسة 1941/

=================================

الطعن رقم  1206     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 659

بتاريخ 04-05-1942

الموضوع : اشتراك                  

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى الاشتراك                        

فقرة رقم : 3

إنه وإن كان صحيحاً أن الإشتراك لا يتحقق إلا فى واقعة معاقب عليها تقع من الفاعل الأصلى ، و أن الشريك لا يجوزعقابه إذا كان ما وقع من الفاعل الأصلى غير معاقب عليه ، إلا أن ذلك لا يستلزم أن تكون محاكمة الشريك معلقة على محاكمة الفاعل الأصلى و القضاء عليه بالعقوبة ، إذ ذلك يؤدى إلى عدم معاقبة الشريك إذا تعذرت محاكمة الفاعل الأصلى لكونه مجهولاً أو متوفى أو غير معاقب عليه لإنعدام القصد الجنائى عنده أو لأحوال أخرى خاصة به ، و إذن فتصح محاكمة الشريك إستئنافياً قبل أن تنظر معارضة الفاعل الأصلى إبتدائياً .            

                    ( الطعن رقم 1206 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/5/4 )

=================================

الطعن رقم  0001     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 43 

بتاريخ 07-12-1942

الموضوع : اشتراك                  

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى الاشتراك                        

فقرة رقم : 1

إذا كان الواضح من الحكم أن المحكمة إستخلصت ، فى منطق سليم من الأدلة التى أوردتها و التى من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ، أن كلاً من المتهمين أطلق ، فى وقت واحد و فى حضرة الآخر ، على المجنى عليه مقذوفاً نارياً بقصد قتله ، و كان المستفاد من الواقعة – كما فهمتها المحكمة – أنهما حين أصابا المجنى عليه بالعيارين كانا متفقين على قتله ، و إنهما لم يرتكبا ما إرتكباه إلا تنفيذاً لقصد جنائى مشترك بينهما ، فإن معاقبتهما فاعلين للقتل لا شريكين فيه تكون صحيحة متفقة مع تعريف الفاعل للجريمة على ما جاءت به الفقرة الثانية من المادة 39 ع . ذلك و لو كانت الوفاة لن تنشأ إلا عن فعل أحدهما ، و لم يكن لما وقع من زميله دخل فيها ، ما دام ما وقع منه شروعاً فى القتل . و مع ذلك فلا مصلحة لهذين المتهمين من التمسك بأنهما لم يكونا إلا شريكين لمجهول من بينهما فى جناية القتل ما دامت المحكمة حين أدانتهما بوصف كونهما فاعلين ، و قالت إنهما تأخذهما بالرأفة لم توقع عليهما إلا عقوبة الأشغال الشاقة لمدة خمس عشر سنة . فإن تقدير ظروف الرأفة و موجباتها مرجعه إلى ذات الواقعة الجنائية التى وقعت لا إلى الوصف القانونى الذى وصفتها المحكمة به . و قد كان فى وسع المحكمة أن تنزل بالعقوبة إلى أقل ما نزلت إليه على مقتضى الحدود الواردة فى المادة 17 ع لو أنها وجدت أن هناك ما يبرر ذلك .  و ما دامت هى لن تفعل فيستوى من جهة العقاب أن يعد المتهمان شريكين أو فاعلين إذ الخلاف فى الوصف لم يكن له من تأثير .

                         ( الطعن رقم 1 لسنة 13 ق ، جلسة 1942/12/7 )

=================================

الطعن رقم  1973     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 156

بتاريخ 30-01-1961

الموضوع : اشتراك                  

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى الاشتراك                        

فقرة رقم : 2

الأصل أن الجانى لا يسأل إلا عن الجريمة التى إرتكبها أو إشترك فيها بإحدى الطرق المنصوص عليها فى المادة 40 من قانون العقوبات ، إلا أن الشارع إذ تصور حالات تقع فيها نتائج غير مقصودة لذاتها ، وإنما تقع نتيجة محتملة للمساهمة فى الجريمة الأصلية المقصودة إبتداء وفقا للمجرى العادى للأمور ، قد خرج عن ذلك الأصل ، و جعل المتهم مسئولاً أيضاً عن النتائج المحتملة لجريمته الأصلية متى كان فى مقدوره أو كان من واجبه أن يتوقع حدوثها ، على أساس إفتراض أن إرادة الجانى لا بد أن تكون قد توجهت نحو الجرم الأصلى و نتائجه الطبيعية ، و هو ما نص عليه فى المادة 43 من قانون العقوبات .

=================================

الطعن رقم  1973     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 156

بتاريخ 30-01-1961

الموضوع : اشتراك                  

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى الاشتراك                        

فقرة رقم : 3

المادة 43 من قانون العقوبات و إن وردت فى باب الإشتراك إلا أنها جاءت فى باب الأحكام الإبتدائية فدل الشارع بذلك و بعبارتها الصريحة المطلقة أنها إنما تقرر قاعدة عامة هى أن تحديد مناط تقدير الإحتمال إنما يكون بالنظر إلى الجريمة التى إتجهت إليها إدارة الفاعل أولاً و بالذات و ما يحتمل أن ينتج عنها عقلاً و بحكم المجرى العادى للآمور .

=================================

الطعن رقم  1973     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 156

بتاريخ 30-01-1961

الموضوع : اشتراك                  

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى الاشتراك                         

فقرة رقم : 4

من المقرر أن إعتبار جريمة معينة نتيجة محتملة للإشتراك فى جريمة أخرى هو أمر موضوعى تفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دام حكمها يساير التطبيق المنطقى السليم – فإذا كان الحكم قد أورد فى تحصيله للواقعة أن إطلاق الطاعن الأول النار على الخفيرين إنما كان على إثر مقاومة المجنى عليها و إستغاثتها لتحول دون إغتصاب الطاعنين إياها ، مما دفع الطاعن الأول – إلتماساً للخلاص من الفضيحة – إلى إطلاق النار ، و هو ما يبين منه تسلسل الوقائع على صورة تجعلها متصلة أخراها بأولاها ، فإن الحكم يكون سديداً إذ أخذ الطاعن الثانى بجناية القتل و الشروع فى القتل على إعتبار أنها نتيجة محتملة لجريمة الشروع فى إغتصاب المجنى عليها وفقاً للمجرى العادى  للأمور ، إذ أنه مما تقتضيه طبيعة الأمور أن من يحمل سلاحاً نارياً إنما يتوقع منه إذ ما أتى جريمة و أحس بإنكشاف أمره و محاولة من الغير لضبطه أن يلجأ إلى التخلص من ذلك عن طريق إستعمال السلاح الذى يحمله .

=================================

احكم نقض في شروط االاشتراك فى الجريمة

=================================

الطعن رقم  0806     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 462

بتاريخ 21-04-1959

الموضوع : اشتراك                  

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

إذا كان محصل ما وقع هو أن المتهمة عندما أنشات عريضة دعواها وضعت للمعلن إليه عنواناً لا يقيم به ، ثم قدمت العريضه للإعلان فلما إنتقل المحضر لمباشرة الإعلان أثبت على لسان شيخ الحارة أنه ” لا سكن للمطلوب إعلانه و على الطالبة الإرشاد ” ، و إذ دل ما أثبته المحضر على عدم صحة البيان الخاص بمحل إقامة المدعى عليه ، فقد تكشفت الحقيقة منذ اللحظة التى أكتسبت فيها الورقة الصفة الرسمية و هى صفة لا تكتسب فى مثلها إلا بإتخاذ إجراءات الإعلان ، أما قبل ذلك فإن الورقة تظل عرفية فى ملك المتهمة ، مما مؤداه أن الصفة الرسمية عندما إنعطفت على الورقة كانت تحمل معها ما يمحى به أثر البيان المطعون فيه ، فهى إذن قد إنسحبت فى خصوصه على ما هو فى حكم العدم و لما كان المحضر – طبقاً للوصف – هو الفاعل الأصلى للتزوير الذى نسب إلى المتهمة الإشتراك فيه ، و كان هذا المحضر لم يثبت غير الحقيقة فقد إمتنع القول بوقوع تزوير منه فى البيان الخاص بمحل إقامة المعلن إليه ، و إمتنع القول تبعاً لذلك بحصول إشتراك فى تزوير أو إستعمال محرر مزور .

=================================

الطعن رقم  2335     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 508

بتاريخ 25-04-1961

الموضوع : اشتراك                  

 الموضوع الفرعي : شروط االاشتراك فى الجريمة                        

فقرة رقم : 1

من المقرر قانوناً أن فعل الاشتراك لا تتحقق فيه الصفة الجنائية إلا بوقوع الجريمة التى حصل الاشتراك فيها سواء كانت جريمة تامة أو شروطها فيها . فإذا كانت مدونات الحكم المطعون فيه صريحة فى أن الجريمة التىأتفق عليها بين المتهمين الأول و الثالث و بين هذا الأخير و الطاعن لم يقم الدليل على وقوعها ، فإن الحكم إذ دان الطاعن بوصفه شريكاً فى جريمة لم تقع يكون قد خالف القانون و يتعين نقضه .

                   ( الطعن رقم 2335 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/4/25)

=================================

الطعن رقم  0102     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 392

بتاريخ 13-03-1967

الموضوع : اشتراك                  

 الموضوع الفرعي : شروط االاشتراك فى الجريمة                        

فقرة رقم : 1

الأصل فى القانون أن الإشتراك فى الجريمة لا يتحقق إلا إذا كان التحريض أو الإتفاق سابقاً على وقوعها ، و أن تكون المساعدة سابقة أو معاصرة لها ، و أن يكون وقوع الجريمة ثمرة لهذا الإشتراك . يستوى فى ذلك أن تكون الجريمة وقتية أو مستمرة .

                  ( الطعن رقم 102 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/3/13 )

=================================

الطعن رقم  0309     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 672

بتاريخ 08-05-1972

الموضوع : اشتراك                  

 الموضوع الفرعي : شروط االاشتراك فى الجريمة                        

فقرة رقم : 2

إن عدول الشريك عن إرتكاب الجريمة لا تأثير له على مسئوليته الجنائية إذا وقعت الجريمة فيؤاخذ عليها بصفته شريكاً ، ذلك بأن مساهمته فى الجريمة تتم بمجرد قيامه بالأفعال المكونة للإشتراك و عدوله بعد ذلك لا يفيده إلا إذا كان قد إستطاع أن يزيل كل أثر لتدخله فى إرتكاب الجريمة قبل وقوعها .

=================================

الطعن رقم  15006    لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 1269

بتاريخ 21-12-1989

الموضوع : اشتراك                  

 الموضوع الفرعي : شروط االاشتراك فى الجريمة                        

فقرة رقم : 5

لما كان الحكم المطعون فيه قد دلل تدليلاً سائغاً – على السياق المتقدم – على أن الطاعن هو محدث إصابة المجنى عليه التى أدت إلى وفاته و مساءلته عنها إستناداً إلى ذلك ، فهذا حسبه كيما يتم تدليله و يستقيم من ثم قضاؤه ، و ذلك دون حاجة إلى بيان ما إذا كان ثمة إتفاق بين الطاعن و آخر لم ترفع عليه الدعوى عن الجريمة تلك ، لأن مجال ذلك لا يكون إلا حيث يساءل الحكم الطاعن بوصفه متضامناً فى المسئولية مع ذلك الآخر ، و هو ما لم يؤسس الحكم قضاءه عليه .

                 ( الطعن رقم 15006 لسنة 59 ق ، جلسة 1989/12/21 )

=================================

احكام نقض في صور الاشتراك فى الجريمة

=================================

الطعن رقم  0247     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 808

بتاريخ 08-04-1952

الموضوع : اشتراك                  

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

لا يشترط لتحقق الإشتراك بطريق المساعدة المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة من المادة 40 من قانون العقوبات أن يكون هناك إتفاق سابق بين الفاعل و الشريك على إرتكاب الجريمة بل يكفى أن يكون الشريك عالماً بإرتكاب الفاعل الجريمة و أن يساعده فى الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لإرتكابها .

               ( الطعن رقم 247 سنة 22 ق ، جلسة 1952/4/8 )

=================================

الطعن رقم  0828     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1531

بتاريخ 26-12-1955

الموضوع : اشتراك                  

 الموضوع الفرعي : صور الاشتراك فى الجريمة                          

فقرة رقم : 1

لا يكفى فى إسناد الاشتراك بالمساعدة المعاقب عليه قانوناً تعاصر فعل الفاعل مع ما وقع من غيره ، بل لابد أن يكون لدى الشريك نية التدخل مع الفاعل تدخلا مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله و يتحقق فيه معنى تسهيل إرتكاب الجريمة الذى جعله الشارع مناطاً لعقاب الشريك .

             ( الطعن رقم 828 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/12/26 )

=================================

الطعن رقم  0042     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 578

بتاريخ 25-06-1963

الموضوع : اشتراك                  

 الموضوع الفرعي : صور الاشتراك فى الجريمة                           

فقرة رقم : 2

المستفاد من مطالعة نصوص القانون العامة فى الإشتراك ” المواد 40 ، 41 ، 43 من قانون العقوبات ” أنها تتضمن أن قصد الإشتراك يجب أن ينصب على جريمة أو جرائم معينة ، فإذا لم يثبت الإشتراك فى جريمة معينة أو فى فعل معين فلا تعتبر الجريمة التى إرتكبها الفاعل نتيجة مباشرة للإشتراك لأنه لم يقع عليها . و لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه قاصراً فى التدليل على أن الطاعن الثالث كان يعلم علماً يقينياً بما إنتواه المتهمان الأولان من إرتكاب جريمة السرقة ، و أنه قصد إلى الإشتراك فى هذه الجريمة و هو عالم بها و بظروفها و ساعدهما فى الأعمال المجهزة و المسهلة لإرتكابها بأن أمدهما بسيارة لتنفيذ الغرض الإجرامى الذى دبره معهما . فإن الحكم يكون قاصر البيان بما يستوجب نقضه .

                    ( الطعن رقم 42 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/6/25 )

=================================

الطعن رقم  0969     لسنة 33  مكتب فنى 15  صفحة رقم 1  

بتاريخ 06-01-1964

الموضوع : اشتراك                  

 الموضوع الفرعي : صور الاشتراك فى الجريمة                          

فقرة رقم : 4

المساهمة الجنائية تتحقق من الشريك بإحدى الصور التى نص عليها القانون فى المادة 40 من قانون العقوبات و هى التحريض و الإتفاق و المساعدة .

                   ( الطعن رقم 969 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/1/6 )

=================================

الطعن رقم  0946     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 750

بتاريخ 24-06-1968

الموضوع : اشتراك                  

 الموضوع الفرعي : صور الاشتراك فى الجريمة                          

فقرة رقم : 3

يتحقق حتماً قصد المساهمة فى الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة إتفاق بين المساهمين و لو لم ينشأ إلا لحظة تنفيذ الجريمة تحقيقاً لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة ، أى أن يكون كل منهم قصد قصد الآخر فى إيقاع الجريمة المعينة و أسهم فعلاً بدور فى تنفيذها بحسب الخطة التى و ضعت أو تكونت لديهم و إن لم يبلغ دوره على مسرحها حد الشروع .

=================================

الطعن رقم  0684     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 976

بتاريخ 27-11-1977

الموضوع : اشتراك                  

 الموضوع الفرعي : صور الاشتراك فى الجريمة                          

فقرة رقم : 7

لما كانت المادة 40 من قانون العقوبات لا تشترط فى الشريك أن تكون له علاقة مباشرة مع الفاعل الأصلى للجريمة ، و من ثم يكفى لتحقيق إشتراكه فى الجريمة بطريق التحريض أن تكون الجريمة قد وقعت فعلاً بناء على تحريضه على إرتكاب الفعل المكون لها ، إذ الشريك إنما هو فى الواقع شريك فى الجريمة ذاتها يستمد صفته من فعل الإشتراك الذى إرتكبه و من قصده منه و من الجريمة التى وقعت بناء على إشتراكه . لما كان ذلك فإن ما يقول به الطاعن من أنه لا عقاب على الإشتراك فى الإشتراك يكون غير صحيح ، و يكون الحكم المطعون فيه قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

=================================

الطعن رقم  0304     لسنة 01  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 348

بتاريخ 02-11-1931

الموضوع : اشتراك                  

 الموضوع الفرعي : صور الاشتراك فى الجريمة                          

فقرة رقم : 2

إذا إتهم شخص بجريمة شروع مع سبق الإصرار فى قتل مجنى عليه معين و كان معه آخرون كل منهم متهم بجريمة معينة من هذا النوع و قدموا للمحاكمة على هذا الإعتبار ثم عدلت المحكمة وصف التهمة بدون لفت الدفاع إلى ذلك فإعتبرتهم جميعاً جملة واحدة شارعين مع سبق الإصرار فى قتل المجنى عليهم جملة واحدة فإن هذا الإعتبار و إن كان خاطئاً لا يسوغ للمتهمين الطعن على الحكم ما داموا لم يضاروا به . لأن كلاً منهم هو – على أقل تقدير تراعى فيه مصلحته – شريك فى الجريمة التى إرتكبها زميله و فاعل أصلى فى الجريمة التى إرتكبها هو بنفسه ، فإعتبار جميع المتهمين جملة فاعلين أصليين فى الجرائم التى إرتكبوها فرادى لا يسوئ حالتهم لأن عقوبة الشريك فى هذه الجريمة هى هى عقوبة الفاعل الأصلى . لكن لو أن الجريمة التى أدين فيها المتهمون كانت جريمة القتل التام لكان خطأ محكمة الجنايات فيما ذهبت إليه من إعتبارها سالف الذكر واضحاً و لكان للمتهمين مصلحة فى الطعن لأن الفاعل الأصلى فى جريمة القتل التى تستوجب الإعدام مركزه أسوأ من الشريك الذى يجوز الحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة فقط ، فإعتبار الشريك فاعلاً أصلياً يجب فى هذه الصورة أن ينبه إليه الدفاع .

=================================

الطعن رقم  0899     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 371

بتاريخ 14-12-1931

الموضوع : اشتراك                  

 الموضوع الفرعي : صور الاشتراك فى الجريمة                          

فقرة رقم : 3

للمحكمة أن تعتبر المتهمين فاعلين أصليين فى الضرب الذى أحدث الوفاة و لو كانت بعض الضربات لم تؤثر فى القتل متى ثبت أن الضربات التى نشأت عنها الوفاة كانت أزيد من عدد الضاربين .

                    ( الطعن رقم 899 لسنة 2 ق ، جلسة 1931/12/14 )

=================================

الطعن رقم  1280     لسنة 05  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 525

بتاريخ 23-12-1935

الموضوع : اشتراك                   

 الموضوع الفرعي : صور الاشتراك فى الجريمة                          

فقرة رقم : 2

إذا أقامت النيابة الدعوى العمومية على متهمين بأنهم مع غيرهم ضربوا المجنى عليه و لم يقصدوا قتله و لكن الضرب أفضى إلى موته ، ثم بين الحكم أن الذى ثبت للمحكمة هو أن الذين ضربوا المجنى عليه هم هؤلاء المتهمون ، و أنهم أحدثوا به الإصابات العديدة التى أثبتها الكشف الطبى و من بينها الضربة الواحدة التى أفضت إلى موته ، و أنه لم يعرف بطريقة قاطعة من هؤلاء المتهمين هو الذى أحدثها فأعفتهم من مسئولية الضرب الذى سبب الوفاة و أخذتهم بالقدر المتيقن من الضرب الذى وقع منهم فحكمت عليهم بأقصى العقوبة المبينة بالمادة 205 من قانون العقوبات و بإلزامهم بأن يدفعوا لورثة المجنى عليه تعويضاً ، فالذى يفهم من ذلك أن المحكمة إعتبرت الضربة التى أحدثت الوفاة شائعة بين المتهمين و أنها لاحظت أن هذه الضربة كانت إحدى نتائج فعل حصل منهم جميعاً و هو الإيذاء الذى إتحدت إرادتهم على إيقاعه بالمجنى عليه فقضت عليهم بالتعويض عن الضرر المترتب على الوفاة التى كانت نتيجة لهذا الإيذاء . و هذا الذى فعلته المحكمة صواب فإنه إذا كان لم يتيسر مؤاخذة المتهمين بالمادة 200 من قانون العقوبات فإنه لا مانع من إعتبارهم مسئولين مدنياً بطريق التضامن عن الضرر طبقاً للمادتين 150 و 151 من القانون المدنى .

                      ( الطعن رقم 1280 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/12/23 )

=================================

الطعن رقم  1209     لسنة 07  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 72 

بتاريخ 10-05-1937

الموضوع : اشتراك                  

 الموضوع الفرعي : صور الاشتراك فى الجريمة                          

فقرة رقم : 1

إن توافر ظرف سبق الإصرار لدى متهمين عدة فى جريمة يجعل كلاً منهم مسئولاً عن فعل الآخر فيها . فإذا أدانت المحكمة المتهمين فى جريمة ضرب أفضى إلى الموت ، على الرغم من عدم تعيين من أحدث منهم الإصابة المميتة ، فلا مخالفة فى ذلك للقانون متى كان الثابت بالحكم أن الجريمة وقعت بناء على إصرار سابق بين المتهمين .

                      ( الطعن رقم 1209 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/5/10 )

=================================

الطعن رقم  0261     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 159

بتاريخ 14-03-1938

الموضوع : اشتراك                  

 الموضوع الفرعي : صور الاشتراك فى الجريمة                          

فقرة رقم : 1

إن إستعانة شخص بآخر أو بآخرين على تأييد أقواله و إدعاءاته المكذوبة للإستيلاء على مال الغير يرفع كذبه إلى مصاف الطرق الإحتيالية الواجب تحققها فى جريمة النصب . فإذا أيد شخصان كل منهما الآخر فى أنه قادر على رد الأشياء المسروقة ، و أكد كل منهما صحة مزاعم الأخر فى القدرة على إعادة هذه الأشياء لصاحبها ، فإن هذا التوكيد و ذلك التأييد يعتبران من قبيل الأعمال الخارجية التى تساعد على حمل المجنى عليه على تصديق الشخصين فيما يزعمانه من الإدعاءات ، و بهذه الأعمال الخارجية يرقى الكذب إلى مرتبة الطرق الإحتيالية التى تقوم عليها الجريمة . و لا يغير من هذا النظر أن يكون الشخصان فاعلين أصليين فى النصب أو يكون أحدهما فاعلاً و الآخر شريكاً أو أحدهما فاعلاً و الآخر حسن النية ، إلا أنه يشترط دائماً لوقوع الجريمة بهذه الطريقة أن يكون الشخص الآخر قد تداخل بسعى الجانى و تدبيره و إرادته لا من تلقاء نفسه بغير طلب أو إتفاق ، كما يشترط كذلك أن يكون تأييد الشخص الآخر ، فى الظاهر ، لأدعاءات الفاعل تأييداً صادراً عن شخصه هو لا مجرد ترديد لأكاذيب الفاعل . فلذلك يجب أن يعنى الحكم ببيان واقعة النصب ، و ذكر ما صدر عن كل من المتهمين فيها من قول أو فعل فى حضرة المجنى عليه مما حمله على التسليم فى ماله ، فإذا هو قصر عن هذا البيان كان فى ذلك تفويت على محكمة النقض و الإبرام لحقها فى مراقبة تطبيق القانون على الواقعة الثابتة بالحكم ، و يتعين لذلك نقضه .

                       ( الطعن رقم 261 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/3/14 )

=================================

الطعن رقم  2343     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 323

بتاريخ 14-11-1938

الموضوع : اشتراك                  

 الموضوع الفرعي : صور الاشتراك فى الجريمة                          

فقرة رقم : 2

إن فعل الإشتراك لا تتحقق فيه الصفة الجنائية إلا بوقوع الجريمة التى حصل الإشتراك فيها ، و من ثم لا يتصور سقوط الحق فى إقامة الدعوى العمومية بالنسبة لهذا الفعل قبل وقوع الجريمة من الفاعل الأصلى . كذلك ما دام الحق فى إقامة الدعوى العمومية بالنسبة لهذه الجريمة بعد وقوعها لم ينقض بمرور الزمن لا يمكن أن تسقط الدعوى بالنسبة للشريك .

=================================

الطعن رقم  0357     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 116

بتاريخ 26-02-1940

الموضوع : اشتراك                  

 الموضوع الفرعي : صور الاشتراك فى الجريمة                          

فقرة رقم : 2

إن القانون إذ نص فى المادة 196 عقوبات على عقاب المستوردين و الطابعين ، ثم البائعين و الموزعين و الملصقين ، ما لم يظهر من ظروف الدعوى أنه لم يكن فى وسعهم معرفة مشتملات الكتابة و الرسوم و غيرها مما إستعمل فى إرتكاب الجريمة إذا كانت الكتابة و نحوها قد نشرت فى الخارج  أو كان غير ممكن معرفة مرتكب الجريمة ، فإن نصه هذا محله فقط – حسبما هو واضح – معاقبة واحد أو أكثر من هؤلاء على أساس إعتباره فاعلاً أصلياً فى الجريمة . و لا علاقة له بعقاب من منهم – كائنة ما كانت مرتبته – يكون قد ساهم فى الجريمة بإرتكابه الفعل الذى إتخذ منه وصفه مستورداً أو طابعاً أو موزعاً أو ملصقاً  متى كان عالماً بما حوت الورقة التى تحمل الجريمة ، فإن ما يقع منه على هذا النحو مستوجب لعقابه لا على أساس أنه فاعل أصلى بل على أساس أنه شريك بطريق المساعدة فى الجريمة التى قصد إليها و التى وقعت بناء على فعله .

              ( الطعن رقم 357 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/2/26 )

=================================

الطعن رقم  0161     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 603

بتاريخ 22-12-1941

الموضوع : اشتراك                   

 الموضوع الفرعي : صور الاشتراك فى الجريمة                          

فقرة رقم : 1

متى كان المتهمون فى جريمة قد ساهم كل منهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها فذلك يكفى لإعتباره فاعلاً أصلياً . و إذن فإذا كان المتهمون فى سرقة قد قام بعضهم بتلهية سكان المنزل ، و بعضهم بدخوله و الإستيلاء على المسروقات ، و تمت الجريمة بناء على ذلك ، فإنهم جميعاً يكونون فاعلين أصليين .

                    ( الطعن رقم 161 لسنة 12 ق ، جلسة 1941/12/22 )

=================================

الطعن رقم  0484     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 646

بتاريخ 12-02-1945

الموضوع : اشتراك                  

 الموضوع الفرعي : صور الاشتراك فى الجريمة                          

فقرة رقم : 1

متى كانت حوادث السرقة محل الدعوى إرتكبت من عدة متهمين على مجنى عليهم متعددين فى أوقات مختلفة و أماكن مختلفة ، و كان ما أسند إلى كل من المتهمين فى جريمة الإخفاء هو أنه إشترى بعض المسروقات من بعض المتهمين بالسرقة ، فإنه إذا كان لا يصح أن يسأل أى من أولئك عن فعل غيره ما دام لم يكن على إتفاق معه ، يكون من الواجب على المحكمة ، و هى تبحث مسئولية المتهمين بالإخفاء ، أن تحقق موقف كل منهم واحداً واحداً ، فتبين فى حكمها الشىء المسروق الذى أخفاه و الدليل على علمه بسرقته ، فإذا هى لم تفعل بل إعتبرتهم جملة مخفين للمسروقات ، و إستدلت على علمهم بالسرقة بدليل عام مجهل لا يعرف إذا كان يصدق عليهم جميعاً أو لا يصدق إلا على بعضهم فقط ، فإنها تكون قد أخطأت بتقصيرها فى بيان الأسباب التى أقامت عليها الإدانة .

                    ( الطعن رقم 484 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/2/12 )

=================================

الطعن رقم  1096     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 719

بتاريخ 28-05-1945

الموضوع : اشتراك                  

 الموضوع الفرعي : صور الاشتراك فى الجريمة                          

فقرة رقم : 1

إنه لا جدال فى أن الإشتراك فى الجريمة لا يتكون إلا من أعمال إيجابية و لا ينتج أبداً عن أعمال سلبية ، كما لا جدال فى أن أعمال التحريض و الإتفاق لا تكون الإشتراك المعاقب عليه إلا إذا كانت سابقة على تنفيذ الجريمة ، و أن أعمال المساعدة لا تعد إشتراكاً إلا إذا كانت سابقة أو معاصرة للجريمة ، و إذن فلا إشتراك بأعمال لاحقه للجريمة . إلا مما تجدر ملاحظته أن الإشتراك بالإتفاق إنما يتكون من إتحاد نية أطرافه على إرتكاب الفعل المتفق عليه ، و هذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس و لا يظهر بعلامات خارجية ، كما أن الإشتراك بالتحريض قد لا يكون له مظهر خارجى يدل عليه . و إذ كان القاضى الجنائى ، فيما عدا الحالات الإستثنائية التى قيده القانون فيها بنوع معين من الأدلة ، حراً فى أن يستمد عقيدته من أى مصدر شاء فإن له ، إذا لم يقم على الإشتراك دليل مباشر من إعتراف أو شهادة شهود أو ما شاكل ذلك ، أن يستدل عليه بطريق الإستنتاج من القرائن التى تقوم لديه ، كما له أن يستنتج حصول التحريض أو الإتفاق أو المساعدة على الجريمة من أعمال لاحقة لها .

                ( الطعن رقم 1096 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/5/28 )

=================================

الطعن رقم  1453     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 308

بتاريخ 16-05-1929

الموضوع : اشتراك                  

 الموضوع الفرعي : صور الاشتراك فى الجريمة                          

فقرة رقم : 1

لا يلزم لتوافر التحريض على الجريمة قانوناً أن يكون للمحرض سلطة على المحرض تجعله يخصع لأوامره . بل يكفى أن يصدر من المحرض من الأفعال أو الأقوال ما يهيج شعور الفاعل فيدفعه للإجرام . 

                  ( الطعن رقم 1453 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/5/16 )

=================================

الطعن رقم  1847     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 132

بتاريخ 27-11-1930

الموضوع : اشتراك                  

 الموضوع الفرعي : صور الاشتراك فى الجريمة                           

فقرة رقم : 1

إذا تعدد المتهمون و تعددت الجرائم الثابتة عليهم و ثبت سبق إصرارهم عليها و كان فعل كل جريمة منها لا يمكن تصور وقوعه إلا من فاعل بعينه و لم يعرف الفاعل الأصلى لكل جريمة فلا تصح نسبة الفعل الأصلى لكل واحد من هؤلاء المتهمين ، لأن هذه النسبة تكون مشكوكاً فيها ، و المشكوك فيه لا يصح إعتباره أساساً للحكم . و إنما يجب إعتبار المتهمين جميعاً شركاء بالإتفاق فى كل من هذه الجرائم ما دام الإشتراك هو القدر المتيقن فى حق كل منهم . و لا مانع فى القانون يمنع من عقاب الشريك إذا كان الفاعل الأصلى مجهولاً كما لا مانع عقلياً و لا قانونياً يمنع من إعتبار الشخص شريكاً فقط متى وقع الشك فى نسبة الفعل له و كانت عناصر الإشتراك متوفرة فى حقه توافراً لا شك فيه .

                 ( الطعن رقم 1847 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/11/27 )

=================================

الطعن رقم  1125     لسنة 48  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 286

بتاريخ 05-04-1931

الموضوع : اشتراك                  

 الموضوع الفرعي : صور الاشتراك فى الجريمة                          

فقرة رقم : 1

كان المتهمون فى هذه القضية ثلاثة و قد أثبتت محكمة الموضوع قيام نية القتل عند ثلاثتهم و كذلك سبق إصرارهم و إجتماعهم لهذا الغرض ، كما أثبتت أن كلاً من الأول و الثانى أطلق عياراً نارياً و أن أحد العيارين أصاب الرأس و نشأت عنه الوفاة و ثانيهما أصاب الكتف ، ثم ذكرت المحكمة أن هذا يجعل المتهمين الثلاثة فاعلين أصليين و طبقت عليهم المواد 194 و 45 و 46 عقوبات و عاقبتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة بعد أن طبقت المادة 17 عقوبات و إستعملت المادة 32 بالنسبة للثالث . و قد قالت محكمة النقض إن هذا الحكم مخالف للقانون لأن الثابت فيه أن المتهم الثالث لم يطلق عياراً نارياً ففى غير الإمكان إعتباره فاعلاً أصلياً فى جريمة القتل لأنه لم يرتكب هو الفعل الذى تنفذ به القتل مادياً ، و ليس هذ الفعل و هو إطلاق العيار النارى مما يحتمل عادة أن يرتكبه غير شخص واحد إرتكاباً مادياً ، فشروط قيام الفعل الأصلى بحسب المادة 39ع غير متوفر شئ منها بالنسبة له و لا يمكن إعتباره إلا شريكاً فقط و تكون عقوبته الأشغال الشاقة المؤبدة . و لكن بما أن هذا المتهم الثالث قد إرتكب جريمة أخرى هى الشروع فى قتل آخر و عقابه عليها هو الأشغال الشاقة المؤبدة كذلك ، و بما أن محكمة الموضوع طبقت عليه المادة 17 عقوبات فكان يجب أن تكون عقوبته فى كل من جريمتى الإشتراك فى القتل و الشروع فيه هى الأشغال الشاقة المؤقتة ، ثم بما أن محكمة الموضوع إستعملت معه أيضاً المادة 32 و كل من العقوبتين تساوى الأخرى فيجب أن توقع عليه إحداهما فقط ، و يكون إذن من المتعين بالنسبة لهذا المتهم تطبيق القانون على الإعتبار المتقدم الذكر و معاقبته بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة بدلاً من الأشغال الشاقة المؤبدة . أما بالنسبة للمتهمين الأول و الثانى فإنه يجب التمييز بين الفاعل الأصلى منهما و الشريك فى جريمة القتل ، و بما أن كلاً من المتهمين أطلق عياراً نارياً أصاب أحدهما الرأس و نشأت عنه الوفاة و أصاب ثانيهما الكتف ، و بما أنه لم يعرف صاحب العيار الذى نشأت عنه الوفاة فلا يصح إعتبارهما هما الإثنين فاعلين أصليين كما إعتبرتهما محكمة الموضوع ، لأن الفاعل الأصلى هو صاحب العيار القاتل و لم يعرف ، و حينئذ فيجب إعتبارهما شريكين لأن الإشتراك هو القدر المتيقن فى جانب كل منهما و تكون عقوبة كل منهما بحسب نص المادة 199 الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة ، و بتطبيق المادة 17 تكون عقوبتهما الأشغال الشاقة المؤقتة ، و لذلك يتعين نقض الحكم و تطبيق القانون على الإعتبار المتقدم الذكر و معاقبة كل من المتهمين الأول و الثانى بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة .

                  ( الطعن رقم 1125 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/4/5 )

=================================

الطعن رقم  0199     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 732

بتاريخ 19-05-1969

الموضوع : اشتراك                   

 الموضوع الفرعي : صور الاشتراك فى الجريمة                          

فقرة رقم : 5

إن الإشتراك بطريق الإتفاق إنما يكون بإتحاد نية أطرافه على إرتكاب الفعل المتفق عليه ، و هذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس و لا يظهر بعلامات خارجية ، فمن حق القاضى إذ لم يقم على الإشتراك دليل مباشر من إعتراف أو شهادة أن يستدل عليه بطريق الإستنتاج و القرائن التى تقوم لديه ، و لا حرج عليه أن يستنتج حصول الإشتراك من فعل لاحق للجريمة يشهد به و يسوغ قيامه .

                  ( الطعن رقم 199 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/5/19 )

=================================

الطعن رقم  0223     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 591

بتاريخ 28-04-1969

الموضوع : اشتراك                  

 الموضوع الفرعي : صور الاشتراك فى الجريمة                          

فقرة رقم : 3

الإشتراك فى الجريمة لا يتحقق إلا إذا كان التحريض أو الإتفاق سابقاً على وقوعها أو كانت المساعدة سابقة أو معاصرة لها ، و كان وقوع الجريمة ثمرة لهذا الإشتراك .

=================================

الطعن رقم  0506     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 461

بتاريخ 03-04-1989

الموضوع : اشتراك                  

 الموضوع الفرعي : صور الاشتراك فى الجريمة                          

فقرة رقم : ج

1) من المقرر أن الخطأ فى الإسناد الذى يعيب الحكم هو الذى يقع فيما هو مؤثر فى عقيدة المحكمة التى خلصت إليها .

   2) من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصولها فى الأوراق .

   3) من المقرر أن الأدلة فى المواد الجنائية إقناعية فلمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفى و لو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى ثبتت لديها من باقى الأدلة القائمة فى الدعوى ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن بأن الحاوية سلمت لأمين المخزن و قفلها و أختامها سليمة و أنه لا يتصور تمكن الجناة من فتحها ثم إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها من قبل و إن الثابت من محضرى الجرد و فض الأختام سلامة قفل و أختام الحاوية كل ذلك لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل و فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى و إستنباط معتقدها و هو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

   4) من المقرر أن جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المال فى ذمة المتهم بإختلاسه حتى الحكم عليه ، و أن الرد فى جميع صوره لم يشرع للعقاب أو الزجر إنما قصد به إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة .

   5) من المقرر أنه لا إعفاء من العقوبة بغير نص .

   6) من المقرر أن حجية الشئ المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم و لا يمتد أثرها إليه لأسبابه إلا ما كان منها مكملاً للمنطوق .

   7) لما كانت المادة 32 من قانون العقوبات إذ نصت فى فقرتها الأولى على أنه ” إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب إعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد و الحكم بعقوبتها دون غيرها ” فقد دلت بصريح عبارتها على أنه فى الحالة التى يكون فيها للفعل الواحد عدة أوصاف ، يجب إعتبار الجريمة التى تمخض عنها الوصف أو التكييف القانونى الأشد للفعل و الحكم بعقوبتها وحدها دون غيرها من الجرائم التى قد تتمخض عنها الأوصاف الأخف و التى لا قيام لها البته مع قيام الجريمة ذات الوصف الأشد إذ يعتبر الجانى كأن لم يرتكب غير هذه الجريمة الأخيرة ، و ذلك على خلاف حالة التعدد الحقيقى للجرائم المرتبطة بعضها ببعض بحيث لا تقبل التجزئة التى إختصت بها الفقرة التالية من المادة 32 سالفة الذكر ، إذ لا أثر لإستبعاد العقوبات الأصلية للجرائم الأخف فى وجوب الحكم بالعقوبات التكميلية المتعلقة بهذه الجرائم ضرورة أن العقوبة التكميلية إنما تتعلق بطبيعة الجريمة ذاتها لا بعقوبتها . لما كان ذلك ، و كان الفعل الذى قارفه الطاعن و باقى المحكوم عليهم بتداوله وصفان قانونيان ، إختلاس بضائع مملوكه لإحدى وحدات القطاع العام ، و تهريب هذه البضائع بإدخالها إلى البلاد و تعمد إخفائها بقصد التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة عليها ، إذ أن فعل إختلاس المتهمين لهذه البضائع يتحقق به الركن المادى لكل من جريمتى الإختلاس المؤثمة بالمادة 112 من قانون العقوبات و تهريبها المؤثمة بالمادة 121 من قانون الجمارك ، و هو ما يقتضى إعمال نص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات و الإعتداد فحسب بالجريمة ذات العقوبة الأشد – و فى جريمة الإختلاس و الحكم بالعقوبة المقررة لها بموجب المادتين 112 ، 118 من قانون العقوبات ، دون العقوبات المقررة لجريمة التهريب الجمركى بموجب المادة 122 من قانون الجمارك المار ذكره – أصليه كانت أم تكميلية ، فإن الحكم المطعون فيه و قد خالف هذا النظر و أوقع على المحكوم عليهم بالإضافة إلى العقوبة الأصلية المقررة لجريمتى الإختلاس و الإشتراك فيه ، العقوبة التكملية المقررة لجريمة التهريب الجمركى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبة تكميلية و ذلك عملاً بالفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض التى تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذ تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله .

   8) من المقرر طبقاً لنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن لمأمور الضبط القضائى أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً و أن يثبت فى محضره ما يجيب به المتهم بما فى ذلك إعترافه بالتهمة و يكون هذا المحضر عنصراً من عناصر الدعوى للمحكمة أن تستند إلى ما ورد به ما دام قد عرض مع باقى أوراق الدعوى ، على بساط البحث فى الجلسة و لها أن تعول على ما تضمنه محضر جمع الإستدلالات من إعتراف ما دامت قد إطمأنت إليه .

   9) من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات بغير معقب ما دامت تقيمه على أسباب سائغة و لها سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى حق نفسه و على غيره من المتهمين فى أى دور من أدوار التحقيق بما فى ذلك محضر الضبط متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للحقيقة و الواقع .

  10) من المقرر أنه لا صفة لغير من وقع فى حقه إجراء ما فى أن يدفع ببطلانه و لو كان يستفيد منه لأن تحقق المصلحة فى الدفع لاحق لوجود الصفة فيه ، و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن من تناقض فى شأن بطلان محضر جمع الإستدلالات و ما تضمنه من إعترافات ، و أخذ الحكم بأقوال المتهمين الثانى و الرابع فى حقه رغم إطراحه أقواله و أقوال الطاعن بهذا المحضر يكون غير سديد و تنحل المجادلة فى هذا الشأن إلى جدل موضوعى فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الأدلة مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض .

  11) من المقرر أن الإشتراك بالإتفاق إنما يتحقق من إتحاد نية أطرافه على إرتكاب الفعل المتفق عليه ، و هذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس و لا يظهر بعلامات خارجية ، و إذ كان القاضى الجنائى حراً فى أن يستمد عقيدته من أى مصدر شاء فإن له – إذا لم يقم على الإشتراك دليل مباشر من إعتراف أو شهادة شهود أو غيره – أن يستدل عليه بطريق الإستنتاج من القرائن التى تقوم لديه ما دام هذا الإستدلال سائغاً و له من ظروف الدعوى ما يبرره كما له أن يستنتج حصوله من فعل لاحق للجريمة يشهد به .

  12) إن الإتفاق على إرتكاب الجريمة لا يقتضى فى الواقع أكثر من تقابل إرادة كل من المشتركين فيه ، و لا يشترط لتوافره مضى وقت معين فمن الجائز عقلاً و قانوناً أن تقع الجريمة بعد الإتفاق عليها مباشرة .

  13) لما كانت المادة 118 من قانون العقوبات قد نصت على إنه ” فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة فى المواد 112 إلى 116 يحكم على الجانى بالعزل …. ” و كان الطاعن قد دين بالإشتراك فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 112 من قانون العقوبات و عاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات أن تعامله بالرأفة و تقضى عليه بعقوبة الحبس و من ثم فقد تخلف شرط تطبيق المادة 27 من قانون العقوبات لتوقيت مدة العزل ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ أوقع على الطاعن عقوبة العزل – دون توقيت مدته – قد طبق القانون تطبيقاً سليماً .

                    ( الطعن رقم 506 لسنة 59 ق ، جلسة 1989/4/3 )

=================================

الطعن رقم  12487    لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 1246

بتاريخ 19-12-1989

الموضوع : اشتراك                  

 الموضوع الفرعي : صور الاشتراك فى الجريمة                          

فقرة رقم : 7

لما كان الحكم قد أثبت مقارفة الطاعن لجرائم الإختلاس و التزوير فى المحررات الرسمية و إستعمالها مع علمه بتزويرها فقد أوجب مساءلته عنها سواء إرتكبها وحده أو مع غيره و لا يغير من أساس المسئولية فى حكم القانون أن يثبت أن الجانى قد قل نصيبه فى الأفعال المادية المكونة لها أو قام بنصيب أوفر من هذه الأفعال و هو ما أثبته الحكم فى حق الطاعن .

=================================

الطعن رقم  2620     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 340

بتاريخ 13-03-1961

الموضوع : اشتراك                  

 الموضوع الفرعي : صور الاشتراك فى الجريمة                          

فقرة رقم : 2

ليس بلازم للعقاب أن يقترن التحريض بوسيلتى الإتفاق و المساعدة ما دام أنهما تكونان فعلى الإشتراك طبقا للمادة 40 من قانون العقوبات .

=================================

الطعن رقم  0644     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 698

بتاريخ 11-05-1988

الموضوع : اشتراك                   

 الموضوع الفرعي : صور الاشتراك فى الجريمة                          

فقرة رقم : 5

من المقرر أن مناط تحقق الإشتراك أن يثبت إقتراف الفعل المادى للمساهمة التبعية فى وقت سابق أو معاصر للجريمة ، و أن تقع هذه الجريمة ثمرة لهذا الإشتراك ، و هو ما لم يدلل عليه الحكم تدليلاً سائغاً . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد تعيب بالقصور فى التسبيب الذى يبطله و يوجب نقضه .

                 ( الطعن رقم 644 لسنة 58 ق ، جلسة 1988/5/11 )

=================================

الطعن رقم  16071    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 597

بتاريخ 09-04-1990

الموضوع : اشتراك                  

 الموضوع الفرعي : صور الاشتراك فى الجريمة                          

فقرة رقم : 8

من المقرر أنه لا يشترط لتحقيق الإشتراك بطريق المساعدة المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة من المادة 40 من قانون العقوبات أن يكون هناك إتفاق سابق بين الفاعل و الشريك على إرتكاب الجريمة ، بل يكفى أن يكون الشريك عالماً بإرتكاب الفاعل للجريمة و أن يساعده فى الأعمال المجهزه أو المسهلة أو المتممة لإرتكابها ، و كان ما أورده الحكم كافياً للتدليل على ثبوت الإشتراك بطريق المساعدة فى حق الطاعن الثانى مما تنتفى معه فى الحكم قالة القصور فى التسبيب و الخطأ فى تطبيق القانون .

                  ( الطعن رقم 16071 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/4/9 )

=================================

احكام نقض في عقوبة الاشتراك فى الجريمة

=================================

الطعن رقم  2604     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 366

بتاريخ 19-04-1981

الموضوع : اشتراك                  

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : ب

1) لما كانت المادة 41 من القانون 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نصت على سقوط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة ، و لما كانت العقوبة المحكوم بها على الطاعن ….. هى الأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات و على الطاعن …. هى الأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات و كلتاهما من العقوبات المقيدة للحرية ، و لم يتقدم الطاعنان للتنفيذ قبل يوم الجلسة طبقاً للثابت من الأوراق فإنه يتعين الحكم بسقوط طعنيهما .

   2) من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ الحكم فيه بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها و ظروفها حسبما إستخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون .

   3) من المقرر أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .

   4) لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون إستخلاص ثبوتها عن طريق الإستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات .

   5) من المقرر أن للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة بإعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية .

   6) لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى حق نفسه و على غيره من المتهمين متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع و لو لم يكن معززاً بدليل آخر .

   7) من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها و لا عليها إن هى إلتفتت عن أى دليل آخر فى الأوراق لأن فى عدم إيرادها له أو التحدث عنه ما يفيد إطراحه و عدم التعويل عليه .

   8) من المقرر أن للمحكمة أن تحيل فى إيراد أقوال الشهود إلى ما أوردته من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع ما إستند إليه الحكم منها .

   9) ليس فى إلقانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة و كانت تمثل الواقع فى الدعوى ، و إذ كان الطاعن لم يكشف بوجه طعنه عن مبنى إختلاف أقوال الشهود فى جزئياتها بل ساق القول بالخلاف بينها مرسلاً مجهلاً و لا يمارى فى صحة ما نقله الحكم من تلك الأقوال .

  10) لما كان مفاد ما أثبته الحكم أن الطاعن إتفق مع المتهمين الأول و الثانى و الخامس على تقليد العملات المحلية و الأجنبية و أن يقتصر دور المتهم الأول على الناحية الفنية و يتولى الثلاثة الآخرون التمويل و إعداد الخامات اللازمة لذلك و أن الطاعن قام بدوره المذكور و ساهم مع المتهمين الثانى و الخامس فى إنفاق 2500 جنيه فى سبيل إعداد الأدوات و الخامات المضبوطة و فى هذا ما يكفى لإعتبار الطاعن فاعلاً أصلياً فى الجرائم التى دانه الحكم بها ، إذ تنص المادة 39 من قانون العقوبات على أنه يعد فاعلاً للجريمة : ” أولاً ” من يرتكبها وحده أو مع غيره . ” ثانياً ” من يدخل فى إرتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال فيأتى عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها ، فالبين من نص هذه المادة فى صريح لفظه و واضح دلالته ، و من الأعمال التحضيرية المصاحبة لها و من المصدر التشريعى الذى إستخدمته و هو المادة 37 من القانون الهندى أن الفاعل إما أن ينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره فى إرتكابها ، فإذا أسهم فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة ، و إما أن يأتى عملاً تنفيذياً فيها إذا كانت الجريمة تتكون من جملة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها ، و حينئذ يكون فاعلاً مع غيره إذا صحت لديه نية التدخل فى إرتكابها ، و لو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا فيها عرف أو لم يعرف ، و ليس بلازم أن يفصح الحكم صراحة عما إذا كان المتهم فاعلاً أم شريكاً بل يكفى أن يكون ذلك مستفاداً من الوقائع التى أثبتها ، كما أنه ليس بلازم أن يحدد الحكم الأفعال التى أتاها كل مساهم على حدة ما دام قد أثبت فى حق الطاعن إتفاقه مع باقى المتهمين على تقليد و ترويج أوراق النقد المحلية و الأجنبية و إتفاق نيتهم على تحقيق النتيجة التى وقعت و إتجاه نشاطهم الإجرامى إلى ذلك ، فإن هذا وحده يكفى لتضامنه فى المسئولية الجنائية بإعتباره فاعلاً أصلياً .

  11) لما كانت العقوبة المقررة للفاعل الأصلى هى بذاتها العقوبة المقررة للشريك طبقاً للمادة 41 من قانون العقوبات ، فلا مصلحة للطاعن من القول بأن ما أورده الحكم فى حقه يصدق عليه وصف الشريك لا الفاعل .

  12) لا مصلحة له فى النعى على الحكم بأنه قد أثبت فى حقه مقارفة بعض الجرائم التى دانه بها دون البعض ، ذلك أن الثابت من الحكم أنه أعمل فى حقه و سائر المتهمين حكم الإرتباط المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات و إعتبر الجرائم المسندة إليهم جريمة واحدة و قضى بالعقوبة المقررة لأشدها و هى جريمة تقليد العملة و التى لا يمارى الطاعن فى أن الحكم قد تناولها بالتدليل على ثبوتها فى حقه . و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الصدد يكون على غير أساس .

  13) لما كان لا يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد أبدى أيهما إعتراضاً على تقرير قسم أبحاث التزييف و التزوير ، فإن النعى بتعييب هذا التقرير لا يعدو أن يكون دفعاً بتعييب من إجراءات التحقيق التى تمت فى المرحلة السابقة على المحاكمة لا يصح إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

  14) من المقرر أنه يكفى للعقاب على تقليد أوراق العملة أن تكون هناك مشابهة بين الصحيح و غير الصحيح ، و لا يشترط أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به حتى المدقق ، بل يكفى أن يكون بين الورقة المزورة و الورقة الصحيحة من التشابه ما تكون به مقبولة فى التداول و أن يكون على نحو من شأنه أن يخدع الناس ، و إذ كان الحكم قد أثبت نقلاً عن تقرير قسم أبحاث التزييف و التزوير أن الأوراق التى عوقب الطاعن و باقى المتهمين من أجل تقليدها و ترويجها سواء المحلية أو الأجنبية – مزيفة بطريق الطبع من عدة أكليشهات مصطنعة و أن تزييفها قد تم بحيث يمكن أن تجوز على بعض الفئات من الناس يتقبلونها فى التداول على أنها أوراق صحيحة فإن عدم تعرض الحكم لأوجه الشبه بين العملة الصحيحة و العملة المزيفة المضبوطة لا يؤثر فى سلامته ما دامت المحكمة قد قدرت أن من شأن ذلك التقليد أن يخدع الناس ، و من ثم فإن منعى الطاعن بهذا الوجه يكون غير سديد .

                  ( الطعن رقم 2604 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/4/19 )

=================================

الطعن رقم  0223     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 591

بتاريخ 28-04-1969

الموضوع : اشتراك                  

 الموضوع الفرعي : عقوبة الاشتراك فى الجريمة                        

فقرة رقم : 2

الأصل أن الشريك يستمد صفته من فعل الإشتراك الذى إرتكبه و من قصده منه و من الجريمة التى وقعت بناء على إشتراكه ، فهو على الأصح شريك فى الجريمة لا شريك مع فاعلها ، و إذن فمتى وقع فعل الإشتراك فى الجريمة – كما هو معرف به فى القانون – فلا يصح القول بعدم العقاب بمقولة إنه لم يقع مع هذا الفاعل أو ذاك ، بل وقع مع شريك له أو مع غيره من الفاعلين .

احكام نقض في مسئولية الشريك

=================================

الطعن رقم  0041     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 382

بتاريخ 19-03-1956

الموضوع : اشتراك                  

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 2

ما دام الثابت من تقرير الصفة التشريحية أن الوفاة نشأت عن الإصابة التى أحدثها المتهم بالمجنى عليه ، فإنه يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها منها ، و لو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخى فى العلاج أو الإهمال فيه ما لم يثبت أن المجنى عليه كان متعمداً تجسيم المسئولية .

=================================

الطعن رقم  1545     لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 339

بتاريخ 02-04-1957

الموضوع : اشتراك                  

 الموضوع الفرعي : مسئولية الشريك                                   

فقرة رقم : 2

عدم وجود القصد الجنائى لدى فاعل الجريمة لا يستتبع براءة الشريك ما دام الحكم قد أثبت الإشتراك فى حقه .

               ( الطعن رقم 1545 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/4/2 )

=================================

الطعن رقم  0526     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 760

بتاريخ 07-10-1957

الموضوع : اشتراك                  

 الموضوع الفرعي : مسئولية الشريك                                   

فقرة رقم : 1

من المقرر فى فقه القانون أن الفاعل أو الشريك يتحمل مع فاعل الجريمة المسئولية الجنائية عن الجريمة التى يرتكبها هذا الأخير و لو كانت غير تلك التى قصد إرتكابها و تم الإتفاق عليها متى كانت الجريمة التى وقعت بالفعل نتيجة محتملة للجريمة الأخرى التى إتفق الجناة على إرتكابها فاعلين كانوا أو شركاء .

              ( الطعن رقم 526 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/10/7 )

=================================

الطعن رقم  1550     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1082

بتاريخ 06-11-1967

الموضوع : اشتراك                  

 الموضوع الفرعي : مسئولية الشريك                                   

فقرة رقم : 1

مجرد التوافق لا يرتب فى صحيح القانون تضامناً بين المتهمين فى المسئولية الجنائية بل يجعل كلاً منهما مسئولاً عن نتيجة فعله الذى إرتكبه .

                   ( الطعن رقم 1550 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/11/6 )

احكام نقض في مناط الاشتراك فى الجريمة

=================================

الطعن رقم  020      لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 709

بتاريخ 30-05-1950

الموضوع : اشتراك                  

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 3

إن المادة 40 من قانون العقوبات إذ نصت فى فقرتها الثانية على أن الإشتراك يكون بواسطة الإتفاق قد نصت كذلك فى فقرتها الثالثة على أن الإشتراك يكون أيضاً بالمساعدة إذا “أعطى شخص للفاعل أو الفاعلين سلاحاً أو آلات أو أى شئ آخر مما إستعمل فى إرتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأى طريقة أخرى فى الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لإرتكابها”. فكل ما إشترطه القانون فى هذه الفقرة لتحقق الإشتراك بالمساعدة أن يكون الشريك عالماً بإرتكاب الفاعل للجريمة و أن يساعده بقصد المعاونة على إتمام إرتكابها فى الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لإرتكابها و لا يشترط قيام الإتفاق بين الفاعل و الشريك فى هذه الحالة ؛ إذ لو كان ذلك لازماً لما كان هناك معنى لأن يفرد القانون فقرة خاصة يعنى فيها ببيان طرق المساعدة و شروط تحقق الإشتراك بها مع سبق النص فى الفقرة الثانية على تحققه بمجرد الإتفاق مع الفاعل على إرتكاب الجريمة.

=================================

الطعن رقم  1435     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 287

بتاريخ 07-06-1943

الموضوع : اشتراك                  

 الموضوع الفرعي : مناط الاشتراك فى الجريمة                         

فقرة رقم : 1

إن المادة 40 من قانون العقوبات التى تعرف الإشتراك فى الجريمة لا تشترط فى الشريك أن تكون له علاقة مباشرة مع الفاعل للجريمة . و كل ما توجبه هو أن تكون الجريمة قد وقعت بناء على تحريضه على إرتكاب الفعل المكون لها ، أو بناء على إتفاقه على إرتكابها مع غيره ، أيا كان و مهما كانت صفته ، أو بناء على مساعدته فى الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لها . يستوى فى هذا كله أن يكون إتصاله بالفاعل قريباً و مباشراً أو بعيداً بالواسطة ، إذ المدار فى ذلك – كما هو ظاهر من النص – على علاقة المتهم بذات الفعل الجنائى المكون للجريمة لا بأشخاص من ساهموا معه فيها . و الشريك إنما يستمد صفته – بحسب الأصل – من فعل الإشتراك الذى إرتكبه ، و من قصده منه ، و من الجريمة التى وقعت بناء على إشتراكه . فهو على الأصح شريك فى الجريمة لا شريك مع فاعلها . و إذن فمتى وقع فعل الإشتراك فى الجريمة – كما هو معرف بالقانون – فلا يصح القول بعدم العقاب عليه بمقولة إنه لم يقع مع الفاعل بل مع شريك له .

ادارة الموقع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى