أحكام هامة

احكام نقض في اعمال الترميم و التدعيم

اعمال الترميم و التدعيم

=================================

الطعن رقم  1816     لسنة 29  مكتب فنى 11  صفحة رقم 574

بتاريخ 14-06-1960

الموضوع : بناء                    

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

يتضح من إستعراض نص المادتين الأولى و الثالثة عشرين من القانون رقم 656 لسنة 1954 – فى شأن تنظيم المبانى – أن أعمال البناء و التعلية و التدعيم تستلزم الحصول على ترخيص لإجرائها ، و هى محظورة من وقت إعتماد خط التنظيم فى الأجزاء البارزة عن خط التنظيم – فيما عدا أعمال الترميم لإزالة الخلل و أعمال البياض .

=================================

الطعن رقم  0068     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 650

بتاريخ 19-02-1945

الموضوع : بناء                    

 الموضوع الفرعي : اعمال الترميم و التدعيم                          

فقرة رقم : 1




إذا كان صاحب البناء مع إعلانه بوجود خلل فيه يخشى أن يؤدى إلى سقوطه المفاجىء قد أهمل فى صيانته حتى سقط على من فيه ، فلا ينفى مسئوليته عن ذلك أن يكون الخلل راجعاً إلى عيب فى السفل الغير المملوك له . فإنه كان يتعين عليه حين أعلن بوجود الخلل فى ملكه أن يعمل على إبعاد الخطر عمن كانوا يقيمون فيه سواء بإصلاحه أو بتكليفهم إخلاءه ، و ما دام هو لم يفعل فإن الحادث يكون قد وقع نتيجة عدم إحتياطه و تلزمه تبعته .

               ( الطعن رقم 68 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/2/19 )

=================================

الطعن رقم  1816     لسنة 29  مكتب فنى 11  صفحة رقم 574

بتاريخ 14-06-1960

الموضوع : بناء                    

 الموضوع الفرعي : اعمال الترميم و التدعيم                          

فقرة رقم : 2

إعمال الترميم فى حكم المادة الثالثة عشر من القانون رقم 656 لسنة 1954 لا تجاوز ما يرد على المبنى من إصلاحات تقتضيها الضرورة لإزالة ما يعتوره من خلل – و هى لا تعنى القيام بإنشاءات جديدة – كما أنها تختلف عن أعمال التدعيم التى يقصد بها تقوية البناء – لأن الشارع أراد بقاء المبانى الواقعة خارج خطوط التنظيم على حالها حتى تزول ، فلا يجوز تقويتها أو تعليتها أو إعادة بنائها حتى لا تزيد قيمتها فتضار الخزينة العامة تبعاً لهذه الزيادة – فإذا كان مفاد ما أثبته مهندس التنظيم فى محضره أن ما قام به المتهم لم يكن ترميماً  لإزالة خلل يواجهة مبنى بارز عن خط التنظيم و إنما كان هدماً و إعادة بناء مما يدخل فى نطاق الأعمال المحظورة طبقاً لنص المادتين الأولى و الثالثة عشر من قانون تنظيم المبانى ، فإن الحكم إذ قضى بإعتبار هذه الأعمال من أعمال الترميم المباح للقيام بها يكون مخطئاً فى تطبيق القانون على واقعة الدعوى مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بالنسبة لعقوبة الهدم .

                ( الطعن رقم 1816 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/6/14 )

=================================

ادارة الموقع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى