مقالات عامة

الافراج الشرطى للمسجونين

حدد القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون شروط الإفراج الشرطي عن المسجون، وتلك الشروط تتمثل في أكثر من شرط كما يلي :
الشرط الاول :
أن يكون المسجون قد أمضي فترة معينة من عقوبته مقدارها نصف مدة العقوبة – وهي مدة تعتبر كافية لتحقيق برامج التأهيل للسجين داخل محبسه.
الشرط الثانى :
أن يكون السجين حسن السلوك داخل السجن وهو شرط يتم استنتاجه من الملاحظة الدقيقة للسجين وإقباله على برامج التأهيل وحسن علاقته بباقي المساجين وخاصة المشرفين على السجن من ظباط شرطة أو أمناء الشرطة أو نبطشية




وكانت محكمة القضاء الإداري في حكم سابق لها أصدرته برئاسة السيد المستشار الفاضل يحيي دكروري وعضوية المستشارين عبدالمجيد المقنن ومحمد عبدالفتاح نائبا رئيس مجلس الدولة، أنه لما كانت المادة رقم (52) من قانون السجون رقم 396 لسنة 1956 تقضي بجواز الإفراج الشرطي عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية، فإنها اشترطت في عجزها ألا يكون في الإفراج عن المحكوم عليه خطر على الأمن العام، وهذا الخطر قد يكون مصدره المحكوم عليه نفسه، وهو ما لا يتحقق إلا إذا قطعت الإدارة بعدم استجابته للمعاملة العقابية، كما قد يكون مصدر هذا الخطر عوامل خارجية تتطلب عدم الإفراج عن المحكوم عليه صيانة للمصلحة العامة، ومن هذه العوامل ما تمثله الجريمة التي ارتكبها المسجون وخطورتها على الأمن العام.

والجدير بالذكر أن المادة 52 من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون قد تم تعديلها منذ يناير من العام 2018 بموجب القانون رقم 6 لسنة 2018 بأن الافراج الشرطى أصبح حق للسجين اذا قضي نصف العقوبة المحكوم بها وليس ثلثيها كما كان في السابق

ادارة الموقع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى