قوانين ولوائح وقرارات وزارية

القانون رقم 1 لسنة 2000 word – القانون رقم 1 لسنة 2000 طبقا لأخر تعديل word – نصوص مواد قانون الاحوال الشخصية المصري

المادة 1

تسري أحكام القانون المرافق علي إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والوقف ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وأحكام قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية وأحكام القانون المدني في شأن إدارة وتصفية التركات .

ويختص قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية دون غيره بإصدار أمر علي عريضة في مسائل الأحوال الشخصية الآتية :

1- التظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج أو عدم إعطاء شهادة مثبتة سواء للمصريين أو الأجانب

2- مد ميعاد جرد التركة بقدر ما يلزم لإتمام الجرد إذا كان القانون الواجب التطبيق حدد ميعادا له .

3- اتخاذ ما يراه لازما من الإجراءات التحفظية أو الوقتية علي التركات التي لا يوجد فيها عديم أهلية أو ناقصها أو غائب .

4- الإذن للنيابة العامة في نقل النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشي عليه من أموال عديمي الأهلية أو ناقصيها والغائبين إلي خزانة أحد المصارف أو إلي مكان أمين .

5- المنازعات حول السفر إلي الخارج بعد سماع أقوال ذوي الشأن .

———————

المادة 1

تحسب المدد والمواعيد الإجرائية المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي .

———————

المادة 2

علي المحاكم أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوي أصبحت بمقتضي أحكام القانون المرافق من اختصاص محاكم أخري وذلك بالحالة التي تكون عليها, وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوي .

ولا تسري أحكام الفقرة السابقة علي الدعاوي المحكوم فيها أو الدعاوي المؤجلة للنطق بالحكم فيها فتبقي خاضعة للنصوص السارية قبل العمل بهذا القانون

———————

المادة 2

تثبت أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية علي النفس لمن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعا بقواه العقلية .

وينوب عن عديم الأهلية أو ناقصها ممثله القانوني , فإذا لم يكن له من يمثله أو كان هناك وجه لمباشرة إجراءات التقاضي بالمخالفة لرأي ممثله أو في مواجهته عينت المحكمة له وصي خصومة من تلقاء نفسها أو بناء علي طلب النيابة العامة أو الغير.

———————

المادة 3

تصدر الأحكام طبقا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها , ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة .

ومع ذلك تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتي 31 ديسمبر سنة 1955 – طبقا لشريعتهم – فيما لا يخالف النظام العام .

———————

المادة 3

لا يلزم توقيع محام علي صحف دعاوي الأحوال الشخصية أمام المحكمة الجزئية , فإذا رفعت الدعوي بغير توقيع محام علي صحيفتها كان للمحكمة عند الضرورة أن تندب محاميا للدفاع عن المدعي . ويحدد الحكم الصادر في الدعوي أتعابا للمحامي المنتدب , تتحملها الخزانة العامة , وذلك دون إخلال بالتزام مجالس النقابات الفرعية بتقديم المساعدات القضائية علي النحو المنصوص عليه في القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة .

وتعفي دعاوي النفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها من كافة الرسوم القضائية في كل مراحل التقاضي .

———————

المادة 4

تلغى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم78 لسنة1931 ويلغى الكتاب الرابع من قانون المرافعات المدنية والتجارية المضاف إلى القانون رقم77 لسنة 1949, والقوانين أرقام 462 لسنة1955 , 628 لسنة 1955, 62 لسنة1976 المشار إليها , ولائحة الإجراءات الواجب اتباعها فى تنفيذ أحكام المحاكم الشرعية الصادرة سنة1907, كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق .

———————

المادة 4

يكون للمحكمة- في إطار تهيئة الدعوي للحكم- تبصرة الخصوم في مواجهتهم بما يتطلبه حسن سير الدعوي , ومنحهم أجلا لتقديم دفاعهم .

ولها أن تندب إخصائيا اجتماعيا أو أكثر لتقديم تقرير عن الحالة المعروضة عليها أو عن مسألة فيها , وتحدد أجلا لتقديم التقرير لا يزيد على أسبوعين .

ويتم الندب من قوائم الإخصائيين الاجتماعيين التي يصدر بها قرار من وزير العدل بناء علي ترشيح وزير التأمينات والشئون الاجتماعية .

———————

المادة 5

يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق .

كما يصدر لوائح تنظيم شئون المأذونين والموثقين وأعمالهم ونماذج الوثائق اللازمة لأداء هذه الأعمال .

———————

المادة 5

للمحكمة أن تقرر نظر المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية – مراعاة لاعتبارات النظام العام أو الآداب – في غرفة المشورة وبحضور أحد أعضاء النيابة العامة متي كانت ممثلة في الدعوي , وتنطق بالأحكام والقرارات في جلسة علنية .

———————

المادة 6

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية , ويعمل به بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في22من شوال سنة1420 هـ .

( الموافق 29 يناير سنة2000م ) .

———————

المادة 6

مع عدم الإخلال باختصاص النيابة العامة برفع الدعوي في مسائل الأحوال الشخصية علي وجه الحسبه المنصوص عليه في القانون رقم 3 لسنة 1996 , للنيابة العامة رفع الدعوي ابتداء في مسائل الأحوال الشخصية إذا تعلق الأمر بالنظام العام أو الآداب , كما يجوز لها أن تتدخل في دعاوي الأحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الجزئية .

وعلي النيابة العامة أن تتدخل في دعاوي الأحوال الشخصية والوقف التي تختص بها المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف وإلا كان الحكم باطلا .

———————

المادة 7

لا تقبل عند الإنكار دعوي الإقرار بالنسب أو الشهادة علي الإقرار به بعد وفاة المورث إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفي وعليها إمضاؤه أو أدلة قطعية جازمة تدل علي صحة هذا الادعاء .

———————

المادة 8

لاتقبل دعوي الوقف أو شروطه أو الإقرار به أو الاستحقاق فيه أو التصرفات الواردة عليه ما لم يكن الوقف ثابتا بإشهاد مشهر وفقا لأحكام القانون .

ولا تقبل دعوي الوقف أو الإرث عند الإنكار متي رفعت بعد مضي ثلاث وثلاثين سنة من وقت ثبوت الحق إلا إذا قام عذر حال دون ذلك .

وإذا حكم بعزل ناظر الوقف أو ضم ناظر آخر إليه , تعين المحكمة في الحالتين بحكم واجب النفاذ ناظراً بصفة مؤقتة إلي أن يفصل في الدعوي بحكم نهائي .

———————

المادة 9

تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة .

وبمراعاة أحكام المادة ( 52 ) من هذا القانون , يكون حكمها فى الدعاوى قابلا للطعن بالاستئناف مالم ينص علي نهائيته , وذلك كله علي الوجه التالي :

أولا – المسائل المتعلقة بالولاية علي النفس :

1-الدعاوي المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به .

2- الدعاوي المتعلقة بالنفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها .

3- الدعاوي المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها , متي كان القانون الواجب التطبيق يقضي بضرورة الحصول علي إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق .

4- دعاوي المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها .

ويكون الحكم نهائيا إذا كان المطلوب لا يتجاوز النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي .

5- تصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية في وثائق الزواج والطلاق .

6- توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعا.

7- الإذن بزواج من لا ولي له .

8- تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة , ما لم يثر بشأنها نزاع .

9 – (*) دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما فى حكمها ويكون الحكم فى ذلك نهائياً .

ثانيا المسائل المتعلقة بالولاية علي المال متي كان مال المطلوب حمايته لا تتجاوز قيمته نصاب اختصاص المحكمة الجزئية :

1- تثبيت الوصي المختار وتعيين الوصي والمشرف والمدير ومراقبة أعمالهم والفصل في حساباتهم وعزلهم واستبدالهم

2- إثبات الغيبة وإنهاؤها وتعيين الوكيل عن الغائب ومراقبة أعماله وعزله واستبداله .

3- تقرير المساعدة اققضائية ورفعها وتعيين المساعد القضائي واستبداله .

4- استمرار الولاية أو الوصاية إلي ما بعد سن الحادية والعشرين والإذن للقاصر بتسليم أمواله لإدارتها وفقا لأحكام القانون والإذن له بمزاولة التجارة وإجراء التصرفات التي يلزم القيام بها الحصول علي إذن , وسلب أي من هذه الحقوق أو وقفها أو الحد منها.

5- تعيين مأذون بالخصومة عن القاصر او الغائب ولو لم يكن له مال .

6- تقدير نفقة للقاصر من ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولي النفس أو ولي التربية وبين الوصي فيما يتعلق بالإنفاق علي القاصر أو تربيته أو العناية به .

7- إعفاء الولي في الحالات التي يجوز إعفاؤه فيها وفقا لأحكام قانون الولاية علي المال .

8- طلب تنحي الولي عن ولايته واستردادها .

9- الإذن بما يصرف لزواج القاصر في الأحول التي يوجب القانون استئذان المحكمة فيها .

10- جميع المواد الأخري المتعلقة بإدارة الأموال وفقا لأحكام القانون واتخاذ الإجراءات التحفظية والمؤقتة الخاصة بها مهما كانت قيمة المال .

11- تعيين مصف للتركة وعزله واستبداله والفصل في المنازعات المتعلقة بالتصفية متي كانت قيمة التركة لا تزيد علي نصاب اختصاص المحكمة الجزئية .

(*) (1) بند (9) مضاف بالقانون رقم 91 لسنة 2000 الجريدة الرسمية العدد 20 تابع (أ) فى 18/ 5/ 2000

المادة 10

تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوي الأحوال الشخصية التي لا تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية , ودعاوي الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الورادة عليه .

ويكون للمحكمة الابتدائية المختصة محليا بنظر دعوي الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني دون غيرها, الحكم ابتدائيا في دعاوي النفقات أو الاجور وما في حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب , وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته .

وتلتزم المحاكم الابتدائية والجزئية التي رفعت أو ترفع أمامها دعوي بأي من هذه الطلبات بإحالتها إلي تلك المحكمة حتي يصدر فيها حكم قطعي واحد .

وللمحكمة أثناء سير هذه الدعوي أن تصدر أحكاما مؤقتة واجبة النفاذ بشأن الرؤية أو بتقرير نفقة وقتية أو تعديل ما عساها تكون قد قررته من نفقة بالزيادة أو النقصان .

ولا يجوز الطعن على تلك الأحكام المؤقتة التى تصدر أثناء سير هذه الدعوى إلا بصدور الحكم النهائى فيها .

———————

المادة 11

تختص المحكمة الابتدائية التي يجري في دائرتها توثيق عقد زواج الأجانب بالحكم في الاعتراض علي هذا الزواج أو طلب الحجز علي أحد طرفي العقد إذا كان القانون واجب التطبيق يجعل الحجر سببا لزوال أهليته للزواج , ويترتب علي إقامة الدعوي وقف إتمام الزواج حتي يفصل نهائيا فيها.

كما تختص المحكمة الابتدائية بتوقيع الحجر ورفعه وتعيين القيم ومراقبة أعماله والفصل فى حساباته وعزله واستبداله , والإذن للمحجور عليه بتسلم أمواله لإدارتها , وفقا لاحكام القانون وسلب هذا الحق أو الحد منه , وتعيين مأذون بالخصومة عنه , وتقدير نفقة للمحجور عليه في ماله , والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولي النفس وولي التربية وبين القيم فيما يتعلق بالإنفاق علي المحجور عليه .

———————

المادة 12

إذا قضت المحكمة بسلب الولاية أو وقفها عهدت بها إلي من يلي من سلبت ولايته أو أوقفت وفقا للقانون الواجب التطبيق ثم إلي من يليه بالتتابع , فإن امتنع من عهد إليه بها بعد إخطاره علي النحو المنصوص عليه في المادة ( 40 ) من هذا القانون أو لم تتوافر فيه أسباب الصلاحية , فعلي المحكمة أن تعهد بالولاية لأي شخص أمين أو لإحدي المؤسسات الاجتماعية.

وتسلم الأموال في هذه الحالة للنائب المعين بوصفه مديرا مؤقتا , وذلك بعد جردها علي النحو الوارد بالمادة (41) من هذا القانون .

وتتخذ النيابة العامة علي وجه السرعة الإجراءات اللازمة لتعيين وصي علي المشمول بالولاية .

———————

المادة 13

تختص المحكمة التي تنظر المادة الأصلية دون غيرها باعتماد الحساب المقدم من النائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب , أو المقدم من المدير المؤقت والفصل في المنازعات المتعلقة بهذا الحساب .

———————

المادة 14

تختص المحكمة التي قضت بانتهاء الولاية علي المال بنظر مادتي الحساب وتسليم الأموال, وذلك حتي تمام الفصل فيهما.

كما تختص بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام والقرارات الصادرة منها في هذا الشأن .

———————

المادة 15

يتحدد الموطن في مفهوم هذا القانون علي النحو المبين بالمواد (40 ,42 ,43 ) من القانون المدني .

وبمراعاة أحكام المادتين (11,10) من هذا القانون ينعقد الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه , فإن لم يكن له موطن في مصر تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي .

وإذا تعدد المدعي عليهم , كان الاختصاص للمحكمة التي يقع فى دائرتها موطن أحدهم .

ومع ذلك يتحدد الاختصاص المحلى بنظر بعض مسائل الأحوال الشخصية علي النحو الآتى : 1- تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو المدعي عليه بنظر الدعوي المرفوعة من الأولاد أو الزوجة أو الوالدين أو الحاضنة حسب الأحوال في المواد الآتية :

أ -النفقات والأجور وما في حكمها .

ب -الحضانة والرؤية والمسائل المتعلقة بهما .

ج -المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها .

د -التطليق والخلع والإبراء والفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية .

2- تختص المحكمة التي يقع في دائرتها آخر موطن للمتوفي في مصر بتحقيق إثبات الوراثة والوصايا وتصفية التركات , فإن لم يكن للمتوفي موطن في مصر يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها أحد أعيان التركة .

3- يتحدد الاختصاص المحلي فيممسائل الولاية علي المال التالية علي النحو الآتى :

أ -في مواد الولاية بموطن الولي او القاصر وفي مواد الوصاية بآخر موطن للمتوفي أو للقاصر .

ب -في مواد الحجر والمساعدة القضائية بموطن المطلوب الحجر عليه أو مساعدته قضائيا .

ج -في مواد الغيبة بآخر موطن للغائب .




فإذا لم يكن لأحد من هؤلاء موطن في مصر ينعقد الاختصاص للمحكمة الكائن في دائرتها موطن الطالب أو التي يوجد في دائرتها مال للشخص المطلوب حمايته .

د -إذا تغير موطن القاصر أو المحجور عليه أو المساعد قضائيا جاز للمحكمة بناء علي طلب ذوي الشأن أو النيابة العامة أن تحيل القضية إلي المحكمة التي يقع في دائرتها الموطن الجديد.

هـ -تختص المحكمة التي أمرت بسلب الولاية أو وقفها بتعيين من يخلف الولي- سواء كان وليا ًأو وصيًا – إلا إذا رأت من المصلحة إحالة المادة إلي المحكمة التي يوجد بدائرتها موطن القاصر.

4- فيما عدا قسمة أعيان الأوقاف المنتهية , يكون الاختصاص بنظر منازعات الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه , للمحكمة الكائنة بدائرتها أعيانه , أو الأكبر قيمة إذا تعددت , أو المحكمة الكائن بدائرتها موطن ناظر الوقف أو المدعي عليه .

———————

المادة 16

ترفع الدعوي في مسائل الولاية علي النفس بالطريق المعتاد لرفع الدعوي المنصوص عليه في قانون المرافعات المدنية والتجارية .

———————

المادة 17

لا تقبل الدعاوي الناشئة عن عقد الزواج إذا كانت سن الزوجة تقل عن ست عشرة سنة ميلادية , أو كان سن الزوج يقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوي .

ولا تقبل عند الإنكار الدعاوي الناشئة عن عقد الزواج – في الوقائع اللاحقة علي أول أغسطس سنة 1931 – ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية ومع ذلك تقبل دعوي التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة .

ولا تقبل دعوي الطلاق بين الزوجين متحدي الطائفة والملة إلا إذا كانت شريعتهما تجيزه .

———————

المادة 18

تلتزم المحكمة في دعاوي الولاية علي النفس بعرض الصلح علي الخصوم , ويعد من تخلف عن حضور جلسة الصلح – مع علمه بها – بغير عذر مقبول رافضا له.

وفي دعاوي الطلاق والتطليق لا يحكم بهما إلا بعد أن تبذل المحكمة جهدا في محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك , فإن كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين علي الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد على ستين يوما .

———————

المادة 19

في دعاوي التطليق التي يوجب فيها القانون ندب حكمين يجب علي المحكمة أن تكلف كلا من الزوجين بتسمية حكم من أهله – قدر الإمكان – في الجلسة التالية علي الأكثر, فإن تقاعس أيهما عن تعيين حكمه أو تخلف عن حضور هذه الجلسة عينت المحكمة حكما عنه .

وعلي الحكمين المثول أمام المحكمة في الجلسة التالية لتعيينهما ليقررا ما خلصا إليه معا, فإن اختلف أو تخلف أيهما عن الحضور تسمع المحكمة أقوالهما أو أقوال الحاضر منهما بعد حلف اليمين .

وللمحكمة ان تأخذ بما انتهي إليه الحكمان أو بأقوال أيهما , أو بغير ذلك مما تستقيه من أوراق الدعوي .

———————

المادة 20

للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما علي الخلع , فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها , حكمت المحكمة بتطليقها عليه .

ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين , وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما , خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر, وعلي الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة (18) والفقرتين الأولى والثانية من المادة (19) من هذا القانون , وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشي ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض .

ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار, أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم . ويقع بالخلع في جميع الأحوال طلاق بائن .

ويكون الحكم- في جميع الأحوال – غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن .

———————

المادة 21

لا يعتد في إثبات الطلاق عند الإنكار, إلا بالإشهاد والتوثيق , وعند طلب الإشهاد عليه وتوثيقه يلتزم الموثق بتبصير الزوجين بمخاطر الطلاق , ويدعوهما إلي اختيار حكم من أهله وحكم من أهلها للتوفيق بينهما. فإن أصر الزوجان معا علي إيقاع الطلاق فورا , أو قررا معا أن الطلاق قد وقع , أو قرر الزوج أنه أوقع الطلاق , وجب توثيق الطلاق بعد الإشهاد عليه. وتطبق جميع الأحكام السابقة في حالة طلب الزوجة تطليق نفسها إذا كانت قد احتفظت لنفسها بالحق في ذلك في وثيقة الزواج .

ويجب علي الموثق إثبات ما تم من إجراءات في تاريخ وقوع كل منها علي النموذج المعد لذلك , ولا يعتد في إثبات الطلاق في حق أي من الزوجين إلا إذا كان حاضرا إجراءات التوثيق بنفسه أو بمن ينوب عنه , أو من تاريخ إعلانه بموجب ورقة رسمية .

———————

المادة 22

مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعته مطلقته ما لم يعلنها بهذه المراجعة بورقة رسمية قبل انقضاء ستين يوما لمن تحيض وتسعين يوما لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيقه طلاقه لها , وذلك ما لم تكن حاملا أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتي إعلانها بالمراجعة .

———————

المادة 23

إذا كان دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة أو ما في حكمها محل منازعة جدية , ولم يكن في أوراق الدعوي ما يكفي لتحديده , وجب علي المحكمة أن تطلب من النيابة العامة إجراء التحقيق الذي يمكنها من بلوغ هذا التحديد .

وتباشر النيابة العامة بنفسها إجراء التحقيق في هذا الشأن .

ومع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 205 لسنة 1990 في شأن سرية الحسابات بالبنوك , تلتزم أية جهة حكومية أو غير حكومية بإفادة النيابة العامة بما تحت يدها من معلومات , تكون منتجة في تحديد دخل المطلوب منه النفقة .

ولا يجوز استخدام ما تسفر عنه هذه التحقيقات من معلومات في غير المادة التي أجريت بشأنها .

ويجب علي النيابة العامة أن تنهي التحقيق وترسله مشفوعا ًبمذكرة موجزة بالنتائج التي خلصت إليها في موعد لا يجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ وصول طلب المحكمة إليها .

———————

المادة 24

علي طالب إشهاد الوفاة أو الوراثة أو الوصية الواجبة أن يقدم طلباً بذلك إلي المحكمة المختصة مرفقا به ورقة رسمية تثبت الوفاة وإلا كان الطلب غير مقبول .

ويجب أن يشتمل الطلب علي بيان آخر موطن للمتوفي وأسماء الورثة والموصي لهم وصية واجبة وموطنهم إن وجدوا , وعلي الطالب أن يعلنهم بالحضور أمام المحكمة في الميعاد المحدد لنظر الطلب ، ويحقق القاضي الطلب بشهادة من يوثق به وله أن يضيف إليها التحريات الإدارية حسبما يراه , فإذا ما أنكر أحد الورثة أو الموصي لهم وصية واجبة ورأي القاضي أن الإنكار جدي، كان عليه أن يحيل الطلب إلي المحكمة الابتدائية المختصة للفصل فيه .

———————

المادة 25

يكون الإشهاد الذي يصدره القاضي وفقا لحكم المادة السابقة حجة في خصوص الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ما لم يصدر حكم علي خلافه .

———————

المادة 26

تتولي النيابة العامة رعاية مصالح عديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والتحفظ علي أموالهم والإشراف علي إدارتها وفقاً لأحكام هذا القانون .

ولها أن تندب – فيما تري اتخاذه من تدابير – أحد مأموري الضبط القضائي .

كما يكون لها أن تستعين بمعاونين يلحقون بها بقرار يصدره وزير العدل ، ويعتبر هؤلاء المعاونون من مأموري الضبط القضائي في خصوص الأعمال التي تناط بهم أثناء تأديتهم لوظيفتهم .

وللنيابة العامة أن تقدر نفقة وقتية من أموال مستحق النفقة إلي حين الحكم بتقديرها .

———————

المادة 27

علي الأقارب الذين كانوا يقيمون مع المتوفي في معيشة واحدة أو أكبر الراشدين من الورثة إبلاغ النيابة العامة بواقعة وفاة شخص غائب أو عديم أهلية أو ناقصها أو حمل مستكن , أو وفاة الولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل عن الغائب خلال ثلاثة أيام من تاريخ حصول الوفاة .

وعلي الأقارب إبلاغ النيابة العامة خلال ذات المدة عن فقد أهلية أو غياب أحد أفراد الأسرة إذا كان مقيما معهم في معيشة واحدة .

———————

المادة 28

علي الأطباء المعالجين ومديري المستشفيات والمصحات علي حسب الأحوال إبلاغ النيابة العامة عن حالات فقد الأهلية الناشئة عن عاهة عقلية بمجرد ثبوت ذلك لديهم .

وعلي المختصين بالسلطات الإدارية إبلاغ النيابة العامة متى تبين لهم أثناء تأدية عملهم حالة من حالات فقد الأهلية على النحو المشار إليه بالفقرة السابقة .

———————

المادة 29

علي الوصي علي الحمل المستكن إبلاغ النيابة العامة بانقضاء مدة الحمل أو بانفصاله حيا أو ميتا.

———————

المادة 30

يعاقب علي مخالفة أحكام المواد( 27 , 28 , 29) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائة جنيه ، فإذا كان عدم التبليغ بقصد الإضرار بعديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب أو غيرهم من ذوي الشأن تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولاتجاوز ألف جنيه او بإحدي هاتين العقوبتين .

———————

المادة 31

يعاقب بالحبس كل من أخفي بقصد الإضرارمالاً مملوكا لعديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب.

———————

المادة 32

تقيد النيابة العامة طلبات الحجر والمساعدة القضائية واستمرار الولاية أو الوصاية وسلب الولاية أو الحد منها أو وقفها وسلب الإذن للقاصر أو المحجور عليه أو الحد منه وإثبات الغيبة والحد من سلطة الوكيل عن الغائب ومنع المطلوب الحجر عليه أو سلب ولايته من التصرف أو تقييد حريته فيه ، وذلك يوم وساعة تقديم الطلب في سجل خاص .

ويقوم القيد في السجل مقام التسجيل , وينتج أثره من تاريخ إجرائه متي قضي بإجابة الطلب . وعلي النيابة العامة شطب القيد إذا قضي نهائيا برفض الطلب .

ويصدر وزير العدل قرارا بإجراءات القيد والشطب .

———————

المادة 33

علي النيابة العامة بمجرد ورود التبليغ إليها وفقا لأحكام هذا القانون أن تتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة علي حقوق الحمل المستكن أو عديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب وأن تحصر مؤقتا ما لهم من أموال ثابتة أو منقولة أو حقوق وما عليهم من التزامات في محضر يوقع عليه ذوو الشأن.

وللنيابة العامة أن تتخذ الإجراءات الوقتية أو التحفظية اللازمة للمحافظة علي هذه الأموال وأن تأمر بوضع الاختام عليها ، ولها بناء علي أمر صادر من قاضي الأمور الوقتية أن تنقل النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشي عليه إلي خزانة أحد المصارف أو إلي مكان أمين .

وللنيابة العامة – عند الاقتضاء – أن تأذن لوصي التركة أو منفذ الوصية أو مديرها إن وجد أو لأي شخص أمين آخر بالصرف علي جنازة المتوفي والإنفاق علي من تلزمه نفقتهم وإدارة الأعمال التي يخشي عليها من فوات الوقت .

وللنيابة العامة أن تعدل عن أي قرار اتخذته تطبيقاً لأحكام هذه المادة .

———————

المادة 34

للنيابة العامة بناء علي إذن مسبب من القاضي الجزئي دخول المساكن والأماكن اللازم دخولها لاتخاذ الإجراءات التحفظية المنصوص عليها في هذا القانون . ولها أن تندب لذلك – بأمر مسبب يحدد فيه المسكن أو المكان- أحد مأموري الضبط القضائي .

———————

المادة 35

لا يلزم اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا لم يتجاوز المال المطلوب حمايته ثلاثة آلاف جنيه , تتعدد بتعددهم ، وفي هذه الحالة تسلم النيابة العامة المال إلي من يقوم علي شئونه ما لم تر النيابة العامة اتباع الإجراءات المشار إليها بالضوابط والأوضاع المقررة بهاتين المادتين .

———————

المادة 36

يرفع الطلب إلي المحكمة المختصة من النيابة العامة أو ذوي الشأن .

وفي الحالة الأخيرة يجب أن يشتمل الطلب المرفوع علي البيانات التي يتطلبها قانون المرافعات في صحيفة الدعوي وأن يرفق به المستندات المؤيدة له , وعلي المحكمة أن تحيله إلي النيابة العامة لإبداء ملاحظاتها عليه كتابة خلال ميعاد تحدده لذلك .

وتقوم النيابة العامة – فيما لا تختص بإصدار أمر فيه – بتحديد جلسة أمام المحكمة لنظر الطلب مشفوعا بما أجرته من تحقيقات وما انتهت إليه من رأي , وإعلان من لم ينبه عليه أمامها من ذوي الشأن بالجلسة .

وللمحكمة أن تندب النيابة العامة لمباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق الذي تأمر به .

———————

المادة 37

للمحكمة وللنيابة العامة أن تدعو من تري فائدة من سماع أقواله في كل تحقيق تجريه ، فإن تخلف عن الحضور بالجلسة المحددة أو امتنع عن الإدلاء بأقواله دون مبرر قانوني- جاز الحكم عليه بغرامة لا تجاوز مائة جنيه ، فإن لم يحضر جاز للمحكمة وللنيابة العامة أن تأمر بإحضاره .

وللمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدي عذرا ًمقبولًا .

———————

المادة 38

إذا رأت النيابة العامة أن طلب توقيع الحجر أو سلب الولاية أو الحد منها أو وقفها أو إثبات الغيبة يقتضي اتخاذ إجراءات تحقيق تستغرق فترة من الزمن يخشي خلالها من ضياع حق أو مال ، رفعت الأمر للمحكمة لتأذن باتخاذ ما تراه من إجراءات تحفظية أو لتأمر بمنع المقدم ضده الطلب من التصرف في الأموال كلها أو بعضها أو تقييد سلطته في إدارتها أو تعيين مدير مؤقت يتولي إدارة تلك الأموال .

———————

المادة 39

علي النيابة العامة أن تقدم للمحكمة مذكرة مسببة بمن ترشحه للنيابة عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب أو من ترشحه مساعدا قضائيا ، وذلك خلال ثمانية أيام علي الأكثر من تاريخ إبلاغها بالسبب الموجب لتعيينه .

وتعين المحكمة النائب أو المساعد القضائي بعد أخذ رأي ذوي الشأن .

———————

المادة 40




تخطر النيابة العامة الوصي أو القيم أو الوكيل عن الغائب أو المساعد القضائي أو المدير المؤقت بالقرار الصادر بتعيينه إذا صدر في غيبته ، وعلي من يرفض التعيين إبلاغ النيابة العامة كتابة برفضه خلال ثمانية أيام من تاريخ علمه بالقرار وإلا كان مسئولا عن المهام الموكلة إليه من تاريخ العلم .

وفي حالة الرفض تعين المحكمة بدلاً منه علي وجه السرعة .

———————

المادة 41

تقوم النيابة العامة بعد صدور قرار المحكمة بتعيين النائب ، بجرد أموال عديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب بمحضر يحرر من نسختين .

ويتبع في الجرد الأحكام والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل ويدعي لحضور الجرد جميع ذوي الشأن والقاصر الذي أتم خمس عشرة سنة ميلادية إذا رأت النيابة العامة ضرورة لحضوره .

وللنيابة العامة أن تستعين بأهل الخبرة في جرد الأموال وتقييمها وتقدير الديون وتسلم الأموال بعد انتهاء الجرد إلي النائب المعين من المحكمة .

———————

المادة 42

ترفع النيابة العامة محضر الجرد إلي المحكمة للتصديق عليه بعد التحقق من صحة البيانات الواردة فيه .

———————

المادة 43

يجب علي النيابة العامة عند عرض محضر الجرد علي المحكمة للتصديق عليه أن ترفق مذكرة برأيها في المسائل الآتية بحسب الاحوال :

1- الاستمرار في الملكية الشائعة أو الخروج منها وفي استغلال المحال التجارية والصناعية أو المكاتب المهنية أو تصفيتها ووسائل الوفاء بالديون والقرارات المنفذة لذلك .

2- تقدير النفقة الدائمة اللازمة للقاصر أو المحجور عليه .

3- اتخاذ الطرق المؤدية لحسن إدارة الأموال وصيانتها .

وتلتزم المحكمة بالتصديق علي محضر الجرد وبالفصل في المسائل المشار إليها على وجه السرعة .

———————

المادة 44

للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تعدل عن أي قرار أصدرته في المسائل المبينة في المادة السابقة أو عن أي إجراء من الإجراءات التحفظية إذا تبينت ما يدعو لذلك .

ولايمس عدول المحكمة عن قرار سبق أن أصدرته بحقوق الغير حسن النية الناشئة عن أى اتفاق .

———————

المادة 45

إذا عينت المحكمة مصفيا للتركة قبل التصديق علي محضر الجرد يتولي المصفي جرد التركة كلها ويحرر محضرا تفصيليا بما لها وما عليها يوقعه هو وعضو النيابة العامة والنائب المعين ومن يكون حاضرا من الورثة الراشدين .

وإذا عين المصفي بعد التصديق علي محضر الجرد يقوم النائب عن عدم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب بتسليم نصيب الأخير في التركة إلي المصفي بمحضر يوقعه هو والمصفي وعضو النيابة العامة ومن يكون حاضرا من الورثة الراشدين , وذلك ما لم ير المصفي إبقاء المال كله أو بعضه تحت يد النائب لحفظه وإدارته مؤقتا حتي تتم التصفية ويثبت ذلك علي نسختي محضر الجرد ويوقع عليه الأشخاص السابق ذكرهم .

وبعد انتهاء التصفية يسلم ما يؤول من التركة إلي النائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .

———————

المادة 46

يجب علي النائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب أو المدير المؤقت أن يودع قلم كتاب المحكمة حسابا عن إدارته مشفوعا بالمستندات التي تؤيده في الميعاد المحدد قانونا وكلما طلبت منه المحكمة ذلك في الميعاد الذي تحدده .

فإذا انقضي الميعاد ولم يقدم الحساب جاز للمحكمة أن تحكم عليه بغرامة لا تزيد علي خمسمائة جنيه فإن تكرر منه ذلك جاز أن تحكم عليه بغرامة لا تزيد علي ألف جنيه , وذلك دون إخلال بالجزاءات الأخري المنصوص عليها قانونا .

وإذا قدم النائب الحساب وأبدي عذرا عن التأخير قبلته المحكمة , جاز لها أن تقيله من كل الغرامة أو بعضها .

وعلي المحكمة أن تأمر مؤقتا بإيداع المبالغ التي لا ينازع مقدم الحساب في ثبوتها في ذمته ، دون أن يعتبر ذلك مصادقة علي الحساب .

وتفصل المحكمة في صحة الحساب إليها ويجب أن يشمل القرار النهائي الذي تصدره المحكمة بشأن الحساب المقدم الأمر بإلزام مقدمه بأداء المبلغ المتبقي في ذمته وإيداعه خزانة المحكمة في ميعاد تحدده .

———————

المادة 47

للنيابة العامة أن تصرح للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب بالصرف من الأموال السائلة لأي من هؤلاء دون الرجوع إلى المحكمة بما لا يجاوز مبلغ عشرة آلاف جنيه ، ويجوز زيادته إلى عشرين ألف جنيه بقرار من المحامي العام المختص ، وذلك لمرة واحدة كل ثلاثة أشهر .

ويجوز بقرار مسبب من المحامي العام في حالة الضرورة القصوى كالحوادث ، والحالات المرضية ، والتي تستدعى تدخلاً طبياً عاجلاً زيادة المبلغ المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة بقدر حالة الضرورة ونفقتها .

ويلتزم النائب المصرح له بالصرف بتقديم المستندات المؤيدة للإنفاق في حالة الضرورة ، قبل تقديم طلب الصرف التالي .

*معدلة بموجب قانون رقم 176 لسنة 2020، نص المادة قبل التعديل :

للنيابة العامة أن تصرح للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب بالصرف من الأموال السائلة لأي من هؤلاء دون الرجوع إلي المحكمة بما لا يجاوز مبلغ ألف جنيه يجوز زيادته إلي ثلاثة آلاف جنيه بقرار من المحامي العام المختص , وذلك لمرة واحدة كل ستة أشهر .

المادة 48

لا يقبل طلب استرداد الولاية أو رفع الحجر أو المساعدة القضائية أو رفع الوصاية أو الولاية أو إعادة الإذن للقاصر أو المحجور عليه إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ القرار النهائي الصادر برفض طلب سابق .

———————

المادة 49

يجوز لذوي الشأن الاطلاع علي الملفات والدفاتر والسجلات والأوراق المنصوص عليها في المواد السابقة ، كما يجوز لكل شخص الاطلاع علي السجلات , وفي الحالتين تسلم لأي منهم صور أوشهادات بمضمون ما أثبت فيها بإذن من المحكمة أو النيابة العامة .

———————

المادة 50

يكون لنفقات حصر الأموال ووضع الأختام والجرد والإدارة حق امتياز في مرتبة المصروفات القضائية .

———————

المادة 51

للمحكمة أن تأمر بإضافة كل الرسوم أو بعضها أو المصاريف علي عاتق الخزانة العامة .

———————

المادة 52

تسري علي القرارات التي تصدر في مسائل الولاية علي المال القواعد الخاصة بالأحكام .

———————

المادة 53

يجب علي المحكمة أن تودع قلم الكتاب أسباب القرارات القطعية الصادرة في مواد الحجر والمساعدة القضائية والولاية والغيبة والحساب والإذن بالتصرف وعزل الوصي , والقرارات الصادرة وفقا ًلحكم المادة (38) من هذا القانون , وذلك في ميعاد ثمانية أيام من تاريخ النطق بها إذا صدرت من محكمة جزئية وخمسة عشر يومًا إذا صدرت من غيرها .

وفيما عدا ذلك من قرارات تصدر في مسائل الولاية علي المال , يجوز للمحكمة تسبيب هذه القرارات أو الاكتفاء بالتوقيع علي محضر الجلسة المشتمل علي المنطوق .

———————

المادة 54

تكون القرارات الصادرة من محكمة أول درجة بصفة ابتدائية في مسائل الولاية علي المال واجبه النفاذ ولو مع حصول استئنافها عدا تلك الصادرة في المسائل الآتية :

1- الحساب .

2- رفع الحجر وإنهاء المساعدة القضائية .

3- رد الولاية .

4- إعادة الإذن للقاصر أو المحجور عليه بالتصرف أو الإدارة .

5- ثبوت الرشد بعد القرار باستمرار الوصاية أو الولاية .

6- الإذن بالتصرف للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب .

7- وللمحكمة المنظور أمامها الاستئناف أن تأمر بوقف التنفيذ مؤقتا حتي يفصل في الطعن .

———————

المادة 55

يكون قرار المحكمة نهائيا إذا صدر في تصرفات الأوقاف بالإذن بالخصومة أو في طلب الاستدانة أو التأجير لمدة طويلة أو تغيير المعالم ، أو طلب الاستبدال أو بيع العقار الموقوف لسداد دين ، إذا كان موضوع الطلب أو قيمة العين محل التصرف لايزيد علي خمسة آلاف جنيه .

———————

المادة 56

طرق الطعن في الأحكام والقرارات المبينة في هذا القانون هي الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر.

وتتبع – فيما لم يرد به حكم في المواد الآتية – القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية .

———————

المادة 57

يكون للنيابة العامة في جميع الأحوال الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام والقرارات الصادرة في الدعاوي التي يوجب القانون أو يجيز تدخلها فيها .

ويتبع في الطعن الأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية .

———————

المادة 58

تنظر المحكمة الاستئنافية الدعوي بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط .

ومع ذلك يجوز مع بقاء الطلبات الأصلية علي حالها تغيير أسبابها أو الإضافة إليها ، كما يجوز إبداء طلبات جديدة بشرط أن تكون مكملة للطلبات الأصلية أو مترتبة عليها أو متصلة بها اتصالاً لا يقبل التجزئة .

وفي الحالتين تلتزم المحكمة الاستئنافية بمنح الخصم أجلا مناسبا للرد علي الأسباب أو الطلبات الجديدة .

———————

المادة 59

يترتب علي الطعن بالاستئناف في الحكم القطعي الصادر وفقاً لحكم المادة (10) من هذا القانون طرح ما فصل فيه هذا الحكم علي محكمة الاستئناف , وحتي تصدر هذه المحكمة حكمها النهائي , يجوز لها إصدار حكم مؤقت واجب النفاذ بشأن الرؤية أو بتقرير نفقة أو تعديل النفقة التي قضي بها الحكم المطعون فيه بالزيادة أو بالنقصان .

———————

المادة 60

مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يعد استئناف الحكم أو القرار الصادر في مادة من مواد الولاية علي المال , استئنافاً للمواد الأخري التي لم يسبق استئنافها وترتبط بالحكم أو القرار المستأنف ارتباطا يتعذر معه الفصل في الاستئناف دون إعادة الفصل فيها .

———————

المادة 61

ميعاد الاستئناف ستون يوما لمن لا موطن له في مصر دون إضافة ميعاد مسافة .

———————

المادة 62

للخصوم وللنيابة العامة الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف , كما يكون لهم الطعن بالنقض في القرارات الصادرة من هذه المحاكم في مواد الحجر والغيبة والمساعدة القضائية وعزل الوصي وسلب الولاية أو وقفها أو الحد منها أو ردها واستمرار الولاية أو الوصاية والحساب .

———————

المادة 63

لا تنفذ الأحكام الصادرة بفسخ عقود الزواج أو بطلانها أو بالطلاق أو التطليق إلا بانقضاء مواعيد الطعن عليها بطريق النقض ، فإذا طعن عليها في الميعاد القانوني ، استمر عدم تنفيذها إلي حين الفصل في الطعن .

وعلي رئيس المحكمة أو من ينيبه تحديد جلسة لنظر الطعن مباشرة أمام المحكمة في موعد لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ إيداع صحيفة الطعن قلم كتاب المحكمة أو وصولها إليه ، وعلي النيابة العامة تقديم مذكرة برأيها خلال ثلاثين يوما علي الأكثر قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن .

وإذا نقضت المحكمة الحكم كان عليها أن تفصل في الموضوع .

———————

المادة 64

لا يجوز التماس إعادة النظر في مسائل الولاية علي المال إلا في القرارات الانتهائية الصادرة في المواد الآتية :

1- توقيع الحجر أو تقرير المساعدة القضائية أو إثبات الغيبة .

2- تثبيت الوصي المختار أو الوكيل عن الغائب .

3- عزل الوصي و القيم و الوكيل أو الحد من سلطته .

4- سلب الولاية أو وقفها أو الحد منها .

5- استمرار الولاية أو الوصاية علي القاصر.

6- الفصل في الحساب .

المادة 65

الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته أو بالنفقات أو الأجور أو المصروفات وما في حكمها تكون واجبة النفاذ بقوة القانون وبلا كفالة .

———————

المادة 66

يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بضم الصغير وحفظه وتسليمه جبراً .

ويتبع في تنفيذ الأحكام الصادرة في هذا الشأن ما ينص عليه القانون من إجراءات .

ويراعي في جميع الأحوال أن تتم إجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفق ما يأمر به قاضي التنفيذ .

ويجوز إعادة التنفيذ بذات السند التنفيذي كلما اقتضي الحال ذلك .

———————

المادة 67

ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في أحد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية , وذلك ما لم يتفق الحاضن و الصادر لصالحه الحكم علي مكان آخر.

ويشترط في جميع الأحوال أن يتوافر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير.

———————

المادة 68

علي قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار وضع الصيغة التنفيذية عليه إذا كان واجب النفاذ .

———————

المادة 69

يجري التنفيذ بمعرفة المحضرين أو جهة الإدارة .

ويصدر وزير العدل قرارا بإجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه ومن يناط به ذلك .

———————

المادة 70




يجوز للنيابة العامة , متي عرضت عليها منازعة بشأن حضانة صغير في سن حضانة النساء ، أو طلبت حضانته مؤقتا ًمن يرجح الحكم لها بذلك ، أن تصدر بعد إجراء التحقيق المناسب قرارا مسببا بتسليم الصغير إلي من تتحقق مصلحته معها .

ويصدر القرار من رئيس نيابة علي الأقل ، ويكون واجب النفاذ فورًا إلي حين صدور حكم من المحكمة المختصة في موضوع حضانة الصغير .

———————

المادة 71

ينشأ نظام لتأمين الأسرة , من بين أهدافه ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقارب , يتولي الإشراف علي تنفيذه بنك ناصرالاجتماعى .

ويصدر بقواعد هذا النظام وإجراءاته وطرق تمويله قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات .

———————

المادة 72

علي بنك ناصر الاجتماعي أداء النفقات والأجور وما في حكمها مما يحكم به للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين , وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات .

———————

المادة 73

علي الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال وجهات القطاع الخاص والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وإدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة والنقابات المهنية وغيرها من جهات أخري , بناء علي طلب من بنك ناصر الاجتماعي مرفق به صورة طبق الاصل من الصورة التنفيذية للحكم وما يفيد تمام الإعلان أن تقوم بخصم المبالغ في الحدود التي يجوز الحجز عليها وفقا للمادة( 76 ) من هذا القانون من المرتبات وما في حكمها والمعاشات وإيداعها خزانة البنك فور وصول الطلب إليها ودون حاجة إلي إجراء آخر.

———————

ماداة 74

إذا كان المحكوم عليه من غير ذوي المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما في حكمها , وجب عليه أن يودع المبلغ المحكوم به خزانة بنك ناصر الاجتماعي أو أحد فروعه أو وحدة الشئون الاجتماعية الذي يقع محل إقامته في دائرة أي منها في الأسبوع الأول من كل شهر متي قام البنك بالتنبيه عليه بالوفاء .

———————

المادة 75

لبنك ناصر الاجتماعي استيفاء ما قام بأدائه من نفقات وأجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعليه أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها .

———————

المادة 76

استثناء مما تقرره القوانين في شأن قواعد الحجز علي المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما في حكمها , يكون الحد الأقصي لما يجوز الحجز عليه منها وفاء لدين نفقة أو أجر أو ما في حكمها للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين , في حدود النسب الآتية :

أ – 25% للزوجة أو المطلقة , وتكون 40% في حالة وجود أكثر من واحدة .

ب- 25% للوالدين أو أيهما .

ج- 35% للولدين أو أقل .

د- 40% للزوجة أو المطلقة ولولد أو اثنين والوالدين أو أيهما .

هـ-50% للزوجة أو المطلقة وأكثر من ولدين والوالدين أو أيهما .

وفي جميع الأحوال لايجوز أن تزيد النسبة التي يجوز الحجز عليها علي (50%) تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم .

———————

المادة 76م

إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها , ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يوما ً .

فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلاً يقبله الصادر لصالحه الحكم , فإنه يخلى سبيله , وذلك كله دون إخلال بحق المحكوم له فى التنفيذ بالطرق العادية .

ولايجوز فى الأحوال التى تطبق فيها هذه المادة السير فى الإجراءات المنصوص عليها فى المادة (293) من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له قد استنفذ الإجراءات المشار إليها فى الفقرة الأولى .

وإذا نفذ بالإكراه البدنى على شخص وفقاً لحكم هذه المادة , ثم حكمت عليه بسبب الواقعة ذاتها بعقوبة الحبس طبقًا للمادة (293) من قانون العقوبات , استنزلت مدة الإكراه البدنى الأولى من مدة الحبس المحكوم بها , فإذا حكم عليه بغرامة خفضت عند التنفيذ بمقدار خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الإكراه البدنى الذى سبق إنقاذه عليه .

** المادة 76 مكرراً مضافة بالقانون رقم 91 لسنة 2000 سالف الإشارة .

المادة 77

في حالة التزاحم بين الديون تكون الأولوية لدين نفقة الزوجة أو المطلقة , فنفقة الأولاد, فنفقة الوالدين, فنفقة الأقارب , ثم الديون الأخري .

———————

المادة 78

لا يترتب علي الإشكال في تنفيذ أحكام النفقة المشار إليها في المادة السابقة وقف إجراءات التنفيذ .

———————

المادة 79

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن ستة أشهر كل من توصل إلي الحصول علي أية مبالغ من بنك ناصر الاجتماعي نفاذا لحكم أو لأمر صدر استنادا إلي أحكام هذا القانون بناء علي إجراءات أو أدلة صورية أو مصطنعة مع علمه بذلك .

وتكون العقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته علي سنتين , لكل من تحصل من بنك ناصر الاجتماعي علي مبالغ غير مستحقة له مع علمه بذلك مع إلزامه بردها.


قانون رقم 1 لسنة 2020 PDF
تحميل القانون رقم 1 لسنة 2000 pdf
تعديل المادة 76 من القانون رقم 1 لسنة 2000
تعديلات القانون رقم 1 لسنة 2000
شرح المادة 76 من القانون رقم 1 لسنة 2000
شرح المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000
شرح القانون رقم 1 لسنة 2000

ادارة الموقع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى