قوانين ولوائح وقرارات وزارية

المواعيد القانونية والاجرائية في قانون الاتصالات المصري طبقا لاخر التعديلات

المادة 12

المواعيد القانونية
مدة عضوية مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

نص المادة
يتول إدارة الجهاز مجلس إدارة يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص و عضوية كل من :
1- الرئيس التنفيذي للجهاز .
2- مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس هذاالمجلس .
3- ممثل عن وزراةالدفاع يختاره وزير الدفاع .
4- ممثل عن وزراة المالية يختاره وزير المالية .
5- أربعة يمثلون أجهزة الأمن القومي .
6- ممثل عن اتحاد الإذاعة و التلفزيون يختاره وزير الإعلام .
7- ستة من أعضاء يصدر بتعيينهم قرار من الوزير المختص ثلاثة منهم ذوى الخبرة في مجال الاتصالات و ثلاثة من الشخصيات العامة يمثلون المستفيدين من خدمات الاتصالات .
8- أحد العاملين بالجهاز يرشحه اتحاد عمال مصر .
وعد ا الرئيس التنفيذي للجهاز تكون مدة عضوية مجلس الإدارة سنتان قابلة للتجديد و يصدر بتحديد مكافاة العضوية قرار من رئيس مجلس الوزراء.

و لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام كما يجوز له أن يفوض رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي للجهاز في بعض اختصاصاته.

————–

المادة 15

المواعيد القانونية
مدة تعيين الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

نص المادة
يكون للجهاز رئيس تنفيذي يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد و يحدد القرار معاملته و ذلك بناء على اقتراح الوزير المختص و يكون مسئولا أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الجهاز فنيا و إداريا وماليا . وله على الأخص ما يأتي :
1- تنفيذ قرارت مجلس الإدارة .
2- المعاونة في إدارة الجهاز و في تصريف شئونه و الإشراف علي سير العمل به .
3- عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الجهاز و سير العمل به و ما تم إنجازه وفقا للخطة و البرامج الموضوعة و تحديد معوقات الأداء و الحلول المقترحة لتفاديها.
4- القيام بأية أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الإدارة .
5- الاختصاصات الأخري التى تحددها اللوائح الداخلية للجهاز .
و للرئيس التنفيذي أن يفوض مديرا أو أكثر بالجهاز في مباشرة بعض اختصاصاته .




————–

المادة 22

المواعيد القانونية
– ميعاد البت في طلب الترخيص بإنشاء أو تشغيل شبكات اتصالات.
– ميعاد البت في طلب الترخيص بتقديم خدمات الاتصالات للغير أو تمرير المكالمات التليفونية الدولية.

نص المادة
يقدم طلب الحصول على أي من التراخيص المشارإليها في المادة (21) من هذا القانون على النماذج التى يضعها الجهاز مصحوبا بالبيانات و المستندات التى يحددها و على الأخص ما يثبت القدرة الفنية و المالية لطالب الترخيص و يجب أن يتضمن الطلب الأسس المقترحة لتسعير الخدمة و طريقة حسابها .
و يبت في طلب الترخيص خلال مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ استيفاء طالب الترخيص جميع ما يطلب منه من البيانات و المستندات و إلا اعنبر الطلب مرفوضا.

————–

المادة 48

المواعيد القانونية
ميعاد البت في التصاريح الخاصة باستيراد وتصنيع واستخدام أجهزة ومعدات الاتصالات والاتجار فيها وتسويقها

نص المادة
مع عدم الإخلال بحكم المادة (44) من هذا القانون يحدد الجهاز قواعد و إجراءات اعتماد أي طراز من الأجهزة و إصدار التصاريح الخاصة باستيراد و تصنيع و استخدام أجهزة و معدات الاتصالات و الاتجار فيها و تسويقها و الشروط اللازمة للحصول على هذه التصاريح و مدتها و المقابل المقرر لها .
و يقوم الجهاز بإصدار التصريح أو رفض إصداره خلال مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ تسلمه جميع المستندات اللازمة لإصدار التصريح .
و على مستوردي أو مصنعي أو مستخدمي أو حائزى أجهزة و معدات الاتصالات و المتاجرين فيها من التى يستلزم القانون الترخيص بها لممارسة الأنشطة المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة أن يوفقوا أوضاعهم عن طريق قيامهم بالحصول على التصاريح اللازمة من الجهاز خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .

————–

المادة 51

المواعيد القانونية
ميعاد إصدار الترخيص باستخدام تردد أو حيز ترددات

نص المادة
لا يجوز استخدام تردد أو حيز ترددات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز و يضع الجهاز الشروط و القواعد اللازمة لمنح هذا الترخيص و يعلن عن القواعد و الإجراءات اللازم اتباعها للتقدم للحصول على الترخيص .
و يصدر الترخيص خلال مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ تقديم كافة المستندات اللازمة لإصداره وذلك مع مراعاة متطلبات القوات المسلحة و أجهز ة الأمن القومي .
و يلتزم المرخص له باستخدام تردد أو حيز ترددات طبقا لشروط الترخيص و في حالة مخالفته لهذه الشروط يكون للجهاز الحق في إلغاء هذا الترخيص .
و لا تسري أحكام هذه المادة على حيزات الترددات المتخصصة دوليا من الاتحاد الدولي للاتصالات لخدمات يقدمها اتحاد الإذاعة و التليفزيون في نقل و توزيع البرامج الإذاعية و التليفزيونية الخاصة به .

————–

المادة 54

المواعيد القانونية
المهلة الممنوحة لإخلاء شاغلي حيز الترددات

نص المادة
للجهاز تحقيقا لتوفير خدمات جديدة طيبقا للقواعد الدولية المتعارف عليها إخلاء حيز ترددات من شاغليه مقابل تعويض عادل و يمنح الجهاز هؤلاء الشاغلين مهلة لا تقل عن سنة لتنفيذ هذا الإخلاء .
و يكون إخلاء حيزات الترددات المخصصة دوليا من الاتحاد الدولي للاتصالات لخدمات تقدمها جهات حكومية دون مشاركة من خدمات أخري و كذلك حيزات الترددات الخاصة بالشبكات الحالية لخدمات اتحاد الإذاعة و التليفزيون و المخصصة لنقل و توزيع البرامج الإذاعية و التليفزيونية بناء على اتفاق بين الجهاز و أي من هذه الجهات مقابل تعويض عادل يتفقان عليه .

————–

ادارة الموقع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى