قوانين ولوائح وقرارات وزارية

جميع المواعيد الاجرائية والتنظيمية في قانون المرافعات طبقا لاخر التعديلات

المادة 11

المواعيد القانونية
ميعاد إعلان المعلن إليه بتسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة

نص المادة
إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقا ًللمادة السابقة أو أمتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالأستلام أو عن إستلام الصورة وجب عليه أن يسلمها فى اليوم ذاته إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذى يقع موطن المعلن إليه فى دائرته حسب الأحوال وذلك بعد توقيعه على الأصل بالإستلام و على المحضر خلال أربع و عشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه فى موطنه الأصلى أو المختار كتابا مسجلا، مرفقا به صوره أخرى من الورقه يخبره فيه أن الصوره سلمت إلى جهة الإدارة(*).
و يجب على المحضر أن يبين ذلك كله فى حينه فى أصل الإعلان و صورتيه. ويعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانونًا.

** الفقرة الأولى من المادة 11 مستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 1976.
(*) الفقرة الثانية من المادة 11 مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1974 – الجريدة الرسمية العدد 30 مكرر (أ) الصادر في 29 يوليه سنة 1974 ثم استبدلت المادة 11 بالقانون رقم 18 لسنة 1999.

المادة 15

المواعيد القانونية
حساب مواعيد الإعلان

نص المادة
إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعادا مقدرا بالأيام أو الشهور أو السنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر فى نظر القانون مجريا للميعاد ، أما إذا كان الميعاد مما يجب إنقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد إنقضاء اليوم الأخير من الميعاد.
و ينقضى الميعاد بإنقضاء اليوم الأخير منه إذا كان ظرفا يجب أن يحصل فيه الإجراء.
و إذا كان الميعاد مقدراً بالساعات كان حساب الساعة التى يبدأ منها و الساعة التى ينقضى بها على الوجه المتقدم.
وتحسب المواعيد المعينة بالشهر أو بالسنة بالتقويم الشمسي ما لم ينص القانون علي غير ذلك.

———————

المادة 16

المواعيد القانونية
امتداد المواعيد الإجرائية بسبب العطلات الرسمية أو المسافة أو وقف أو انقطاع الخصومة

نص المادة
إذا كان الميعاد معينا في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو متر بين المكان الذي يجب الأنتقال منه والمكان الذي يجب الانتقال إليه ، وما يزيد من الكسور علي الثلاثين كيلو متر يزداد له الميعاد ، ولا يجوز أن يجاوز ميعاد المسافة أربعة أيام.
ويكون ميعاد المسافة خمسة عشر يوماً بالنسبة لمن يقع موطنه في مناطق الحدود.

———————

المادة 17

المواعيد القانونية
ميعاد المسافة لمن يعلن خارج مصر

نص المادة
ميعاد المسافة لمن يكون في الخارج ستون يوماً .
ويجوز بأمر من قاضي الأمور الوقتية إنقاص هذا الميعاد تبعا لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال ويعلن هذا الأمر مع الورقة.
ولا يعمل بهذا الميعاد في حق من يعلن لشخصه في الجمهورية أثناء وجوده بها إنما يجوز لقاضي الأمور الوقتية أو للمحكمة عند نظر الدعوى أن تأمر بمد المواعيد العادية أو باعتبارها ممتدة علي إلا يجاوز في الحالين الميعاد الذي كان يستحقه لو أعلن في موطنه في الخارج.

———————

المادة 19

المواعيد القانونية
ميعاد تسليم الإعلان إلى جهة الإدارة

نص المادة
يترتب البطلان علي عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد 6 ، 7 ، 9 ، 10 ، 11 ، 13.

———————

المادة 44م

المواعيد القانونية
– ميعاد إصدار وإعلان النيابة العامة لقرارها في منازعات الحيازة.
– ميعاد التظلم من قرار النيابة العامة في منازعات الحيازة.

نص المادة
يجب علي النيابة العامة متي عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة ، مدنية كانت أو جنائية ، أن تصدر فيها قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فورا بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة ، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة علي الأقل .
وعلي النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره .
وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة ، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشرة يوما من يوم إعلانه بالقرار ، ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييد القرار ، أو بتعديله أو بإلغائه ، وله بناء علي طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلي أن يفصل في التظلم.

** أضيفت المادة 44 (مكررا ) بالقانون رقم 23 لسنة 1992

المادة 64

المواعيد القانونية
ميعاد الحضور أمام مجلس الصلح في الدعاوى الجزئية

نص المادة
يكون حضور الخصوم في الدعاوة الجزئية التي ترفع ابتداء في اليوم والساعة المحددين بصحيفة افتتاح الدعوى أمام مجلس صلح يتولي التوفيق بين الخصوم وذلك فيما عدا الدعاوى التي لا يجوز فيها الصلح والدعاوى المستعجلة ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بأوامر الأداء.
ويشكل مجلس الصلح المشارإليه برياسة أحد وكلاء النائب العام ، ويعقد جلساته في مقر محكمة المواد الجزئية المختصة بنظر النزاع ، وعليه أن ينتهي من مهمته في مدى ثلاثين يوما لايجوز مدها إلا باتفاق الطرفين ولمدة لاتجاوز ثلاثين يوما أخري ، فإذا تم الصلح في هذا الأجل ، أعد بذلك محضر تكون له قوة السندات واجبة التنفيذ ، وإذا لم يتم الصلح في الأجل المذكور أحال الدعوى إلي المحكمة لنظرها في جلسة يحددها .
ويصدر بتنظيم هذا المجلس وبيان الإجراءات التي تتبع أمامه قرار من رئيس الجمهورية ويحدد وزير العدل بقرار منه المحاكم الجزئية التي تشكل مجالس الصلح بدائرتها.
وإذا عرضت الدعاوى المشار إليها في الفقرة الأولي علي محكمة شكل مجلس صلح بدائرتها قبل عرضها علي هذا المجلس وجب علي المحكمة أحالتها إليه.

——————–

المادة 65

المواعيد القانونية
ميعاد إيداع المدعي عليه قلم كتاب المحكمة مذكرة بدفاعه ومستنداته

نص المادة
يقيد قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مصحوبة بما يلي :-
1. ما يدل علي سداد الرسوم المقررة قانونا أو إعفاء المدعي منها.
2. صور من الصحيفة بقدر عدد المدعي عليهم فضلا عن صورتين لقلم الكتاب .
3. أصول المستندات المؤيدة للدعوى أو صور منها تحت مسئولية المدعي ، وما يركن إليه من أدلة لإثبات دعواه .
4. مذكرة شارحة للدعوى أو إقرار باشتمال صحيفة الدعوى علي شرح كامل لها ، وصور من المذكرة أو الإقرار بقرر عدد المدعي عليهم.
وعلي قلم الكتاب إثبات تاريخ طلب القيد في جميع الأحوال . وإذا رأي قلم الكتاب عدم قيد صحيفة الدعوى – لعدم استيفاء المستندات والأوراق المبينة بالفقرة الأولي – قام بعرض الأمر علي قاضي الأمور الوقتية ليفصل فيه فورا ً، إما بتكليف قلم الكتاب بقيد الدعوى ، أو بتكليف طالب قيدها باستيفاء ما نقص ، وذلك بعد سماع أقواله ورأي قلم الكتاب . فإذا قيدت صحيفة الدعوى تنفيذًا لأمر القاضي – اعتبرت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد .
ويرسل قلم الكتاب إلي المدعي عليه خلال ثلاثة أيام كتابا موصى عليه بعلم الوصول ، مرفقا به صورة من صحيفة الدعوى ومن المذكرة الشارحة أو الإقرار ، يخطره فيه بقيد الدعوى واسم المدعي وطلباته والجلسة المحددة لنظرها ، ويدعوه للإطلاع علي ملف الدعوى وتقديم مستنداته ومذكرة بدفاعه.
وعلي المدعي عليه ، في جميع الدعاوى عدا المستعجلة والتي انقص ميعاد الحضور فيها ، أن يودع قلم الكتاب مذكرة بدفاعه و يرفق بها مستنداته ، أو صورا منها تحت مسئوليته قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام علي الأقل.
ولا تقبل دعوى صحة التعاقد علي حق الحقوق العينية العقارية إلا إذا أشهرت صحيفتها.

** أضيفت الفقرة الثانية إلي المادة 65 بالقانون رقم 6 لسنة 1991 الجريدة الرسمية – العدد 10 (مكرر ) في 13/3/1991 ثم استبدلت المادة 65 بالقانون رقم 18 لسنة 1999.

المادة 66

المواعيد القانونية
– ميعاد الحضور أمام المحكمة الابتدائية.
– ميعاد الحضور أمام مجلس الصلح في الدعاوى الجزئية.
– ميعاد الحضور أمام محكمة الاستئناف.
– ميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة.

نص المادة
ميعاد الحضور خمسة عشر يوما أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف وثمانية أيام أمام محاكم المواد الجزئية ، ويجوز في حالة الضرورة نقض هذين الميعادين إلي ثلاثة أيام وإلي أربع وعشرين ساعة علي التوالي.
وميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربع وعشرون ساعة ، ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد وجعله من ساعة إلي ساعة بشرط أن يحصل الإعلان للخصم نفسه إلا إذا كانت الدعوى من الدعاوى البحرية .
ويكون نقص المواعيد في الأحوال المتقدمة بإذن من قاضي الأمور الوقتية وتعلن صورته للخصم مع صحيفة الدعوى.

———————

المادة 67

المواعيد القانونية
ميعاد تسليم قلم الكتاب أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها

نص المادة
يقيد قلم الكتاب الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك بعد أن يثبت في حضور المدعي أو من يمثله تاريخ الجلسة المحددة لنظرها في أصل الصحيفة وصورها.
وعلي قلم الكتاب في اليوم التالي علي الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلي قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه.
ومـع ذلك يجوز في غير دعاوى الاسترداد وإشكالات التنفيذ ، أن يسلم للمدعي – متى طلب ذلك – أصل الصحيفة وصورها ليتولى تقديمها إلي قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إلي المدعي ليقوم بإعادته إلي قلم الكتاب(*).

(*) الفقرة الأخيرة من المادة 67 مضافة بالقانون رقم 100 لسنه 1974 الجريدة الرسمية العدد 30 مكرر ( أ ) الصادر في 29 يوليه سنه 1974

المادة 68

المواعيد القانونية
ميعاد إعلان صحيفة الدعوى بواسطة قلم المحضرين

نص المادة
علي قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثين يوما علي الأكثر من تاريخ تسليمها إليه إلا إذا كان قد حدد لنظر الدعوى جلسة تقع في أثناء هذا الميعاد فعندئذ يجب أن يتم الإعـلان قبل الجلسة ، وذلك كله مع مراعاة ميعاد الحضور .
وتحكم المحكمة المرفوعة إليها الدعوى علي من تسبب من العاملين بقلم الكتاب أو المحضرين بإهماله في تأخير الإعلان بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه ولا يكون الحكم بها قابلا لأي طعن(*).
ولا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلي المدعي عليه ما لم يحضر بالجلسة (-)

(*) عدلت قيمة الغرامة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ثم بالقانون رقم 18 لسنة 1999.
(-) أضيفت الفقرة الثالثة بالقانون رقم 23 لسنة 1992

المادة 70

المواعيد القانونية
ميعاد اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم تعلن صحيفتها

نص المادة
يجوز، بناء علي طلب المدعى عليه ، اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعي عليه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلي قلم الكتاب ، وكان ذلك راجعا إلي فعل المدعى.

** المادة 70 مستبدلة بالقانون رقم 75 لسنه 1976- الجريدة الرسمية العدد 35 الصادر في 1976/8/26

المادة 72

المواعيد القانونية
ميعاد الحضور أمام محكمة الموضوع

نص المادة
في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين وللمحكمة أن تقبل في النيابة عنهم من يوكلونه من أزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم إلي الدرجة الثالثة.

———————

المادة 73

المواعيد القانونية
ميعاد إثبات وكالة الوكيل الحاضر عن الخصم

نص المادة
يجب علي الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقا لأحكام قانون المحاماة وللمحكمة عند الضرورة أن ترخص للوكيل في إثبات وكالته في ميعاد تحدده علي أن يتم ذلك في جلسة المرافعة علي الأكثر .

———————

المادة 82

المواعيد القانونية
ميعاد تجديد الدعوى من الشطب

نص المادة
إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها ، وإلا قررت شطبها،فإذا انقضي ستون يوما ولم يطـلب أحد الخصوم السير فيها ، أولم يحضر الطرفان بعد السير فيها، اعتبرت كأن لم تكن .(*)
وتحكم المحكمة في الدعوى إذا غاب المدعى أو المدعون أو بعضهم في الجلسة الأولي وحضر المدعى عليه .

(*) مستبدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992

المادة 84

المواعيد القانونية
ميعاد إعادة الإعلان

نص المادة
إذا تخلف المدعى عليه وحده في الجلسة الأولي وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه حكمت المحكمة في الدعوى فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه حكمت المحكمة في الدعوى فإذا لم تكن قد أعلن لشخصه كان علي المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر القضية إلي جلسة تالية يعلن المدعى بها الخصم الغائب ويعتبر الحكم في الدعوى في الحالتين حكما حضوريا .ً
فإذا تعدد المدعى عليهم وكان البعض قد أعلن لشخصه والبعض الآخر لم يعلن لشخصه وتغيبوا جميعا أو تغيب من لم يعلن لشخصه وجب علي المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر الدعوى إلي جلسة تالية يعلن المدعي بها من لم يعلن لشخصه من الغائبين ، ويعتبر الحكم في الدعوى حكماً حضورياً في حق المدعى عليهم جميعاً.
وفي تطبيق أحكام هذه المادة ، يعتبر إعلان الشخص الاعتباري العام ، أو الخاص في مركز إدارته ، أو في هيئة قضايا الدولة بحسب الأحوال ، إعلاًنا لشخصه (*)

(*) أضيفت الفقرة الثالثة بالقانون رقم 23 لسنة 1992

المادة 85

المواعيد القانونية
ميعاد إعلان صحيفة الدعوى إعلانا صحيحا

نص المادة
إذا تبينت المحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان إعلانه بالصحيفة وجب عليها تأجيل القضية إلي جلسة تالية يعلن لها إعلانا صًحيحا بوساطة خصمه .فإذا كان البطلان راجًعا إلي فعل المدعى وجب تغريمه بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز خمسمائة جنيه .

مستبدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 .

المادة 86

المواعيد القانونية
ميعاد اعتبار الأحكام الصادرة في غيبة الخصوم كأن لم تكن

نص المادة
إذا حضر الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة أعتبر كل حكم صدر عليه فيها كأن لم يكن .

——————–

المادة 92

المواعيد القانونية
ميعاد إخطار قلم الكتاب النيابة العامة بالتدخل في الدعوى

نص المادة
في جميع الأحوال التي ينص فيها القانون علي تدخل النيابة العامة يجب علي قلم كتاب المحكمة إخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى فإذا عرضت أثناء نظر الدعوى مسألة مما تتدخل فيها النيابة . فيكون إخطارها بناء علي أمر من المحكمة.

———————

المادة 93

المواعيد القانونية
ميعاد تقديم النيابة العامة لمذكراتها

نص المادة
تمنح النيابة بناء علي طلبها ميعاد سبعة أيام علي الأقل لتقديم مذكرة بأقوالها . ويبدأ هذا الميعاد من اليوم الذى يرسل لها فيه ملف القضية مشتملا علي مستندات الخصوم ومذكراتهم .

———————

المادة 94

المواعيد القانونية
ميعاد تدخل النيابة العامة في الدعوى

نص المادة
يكون تدخل النيابة في أية حالة كانت عليها الدعوى قبل إقفال باب المرافعة فيها.

———————

المادة 95

المواعيد القانونية
آخر ميعاد لتقديم المذكرات في الدعاوى التي تكون النيابة طرفا منضما فيها

نص المادة
في جميع الدعاوى التي تكون فيها النيابة طرفا منضما لا يجوز للخصوم بعد تقديم أقوالها وطلباتها أن يطلبوا الكلام ولا أن يقدموا مذكرات جديدة وإنما يجوز لهم أن يقدموا للمحكمة بيانا كتابيا لتصحيح الوقائع التي ذكرتها النيابة .
ومع ذلك يجوز للمحكمة في الأحوال الاستثنائية التي تري فيها قبول مستندات جديدة أو مذكرات تكميلية أن تأذن في تقديمها وفي إعادة المرافعة وتكون النيابة أخر من يتكلم.

———————

المادة 97

المواعيد القانونية
ميعاد بدء المرافعة

نص المادة
تجرى المرافعة في أول جلسة ، وإذا قدم المدعى أو المدعى عليه في هذه الجلسة مستندا كان في إمكانه تقديمه في الميعاد المقرر في المادة (65) من هذا القانون قبلته المحكمة إذا لم يترتب علي ذلك تأجيل نظر الدعوى ، أما إذا ترتب علي تقديمه تأجيل نظرها ورأت المحكمة قبوله تحقيقا للعدالة حكمت عليه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه ، علي أن يكون التأجيل لمرة واحدة ولا تجاوز مدته أسبوعين .
ومع ذلك يجوز لكل من المدعى والمدعى عليه أن يقدم مستندا ردا علي دفاع خصمه أو طلباته العارضة .

** عدلت قيمة الغرامة بالقانون رقم 23 لسنة 1992ثم استبدلت الفقرة الأولي بالقانون رقم 18 لسنة 1999

المادة 98

المواعيد القانونية
أقصى مدة لتأجيل الدعوى

نص المادة
لا يجوز تأجيل الدعوى أكثر من مرة لسبب واحد يرجع إلي أحد الخصوم علي أن لا تجاوز فترة التأجيل ثلاثة أسابيع.

———————

المادة 99

المواعيد القانونية
ميعاد تعجيل الدعوى من الوقف الجزائي

نص المادة
تحكم المحكمة علي من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن أربعون جنيه ولا تجاوز أربعمائةجنيه ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق ولكن للمحكمة أن تقبل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرا مقبولا .
ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم علي المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه(*).
وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن(-) .

(*) (-) استبدلت الفقرتان الثانية والثالثة بالقانون رقم 23لسنة 1992 ثم استبدلتا بالقانون رقم 18 لسنة 1999.
(*) معدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 .

المادة 118

المواعيد القانونية
– ميعاد حضور من أمرت المحكمة بإدخاله في الدعوى.
– ميعاد حضور من تم اختصامه في الدعوى من الخصوم.

نص المادة
للمحكمة ولو من تلقاء نفسها ان تأمر بإدخال من تري إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة .
وتعين المحكمة ميعادا لا يجاوز ثلاثة أسابيع لحضور من تأمر بإدخاله ومن يقوم من الخصوم بإدخاله ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.

———————

المادة 119

المواعيد القانونية
ميعاد تكليف طالب الضمان ضامنه بالدخول في خصومة قائمة بينه وبين الغير

نص المادة
يجب علي المحكمة في المواد المدنية إجابة الخصم إلي طلب تأجيل الدعوى لإدخال ضامن فيها إذا كان الخصم قد كلف ضامنه الحضور خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه بالدعوى أو قيام السبب الموجب للضمان أو إذا كانت الثمانية أيام المذكورة لم تنقض قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى .
وفيما عدا هذه الحالة يكون التأجيل لإدخال الضامن جوازيا للمحكمة ويراعي في تقدير الأجل مواعيد الحضور ويكون إدخال الخصم للضامن بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.

———————

المادة 123

المواعيد القانونية
ميعاد وإجراءات تقديم الطلبات العارضة

نص المادة
تقدم الطلبات العارضة من المدعى أو من المدعى عليه إلي المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاها في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها ولا تقبل الطلبات العارضة بعد أقفال باب المرافعة.

———————

المادة 126م

المواعيد القانونية
ميعاد وإجراءات التدخل في دعوى منظورة

نص المادة
لا يقبل الطلب العارض أو طلب التدخل إذا كان محله صحة التعاقد علي حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا تم شهر صحيفة هذا الطلب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذي أثبت فيه.

** أضيفت المادة 126 مكررا بالقانون رقم 6 لسنة 1991

المادة 128

المواعيد القانونية
مدة الوقف الاتفاقي للخصومة

نص المادة
يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم ولكن لا يكون لهذا الوقف أثر فى أى ميعاد يكون القانون قد حدده لإجراء ما .
وإذا لم تعجل الدعوى فى ثمانية الأيام التالية لنهاية الأجل اعتبر المدعى تاركا دعواه والمستأنف تاركا استئنافه .

** استبدلت عبارة (ثلاثة أشهر)بعبارة (ستة أشهر) بالقانون رقم 18 لسنة 1999

المادة 134

المواعيد القانونية
ميعاد طلب الحكم بسقوط الخصومة لعدم السير في الدعوى

نص المادة
لكل ذي مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت ستة أشهر من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي .

** استبدلت عبارة (ستة أشهر ) بكلمة (سنة) بالقانون رقم 18 لسنة 1999.

المادة 135

المواعيد القانونية
ميعاد بدء مدة سقوط الخصومة في حالات الانقطاع

نص المادة
لا تبدأ مدة سقوط الخصومة فى حالات الانقطاع إلا من اليوم الذى قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذى توفى أو من قام مقام من فقـد أهليته للخصومة ، أو مقام من زالت صفته ، بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلي.

———————

المادة140

المواعيد القانونية
ميعاد انقضاء الخصومة

نص المادة
فى جميع الأحوال تنقضي الخصومة بمضي سنتين على آخر إجراء صحيح فيها.
ومع ذلك ، لا يسرى حكم الفقرة السابقة على الطعن بطريقة النقض.

** المادة 140 مستبدلة بالقانون رقم13 لسنة 1973 – الجريدة الرسمية العدد 14 الصادر في 5أبريل 1973 ثم استبدلت كلمة ( سنتين ) بعبارة ( ثلاث سنوات) بالقانون رقم 18 لسنة 1999.
ملحوظة:
نصت المادة الثانية من القانون رقم 13 لسنة 1973 بسريان حكم الفقرة الثانية من المادة 140 علي ما رفع من طعون بالنقض قبل 5 أبريل 1973.

المادة 151

المواعيد القانونية
ميعاد رد القاضي المنتدب لإجراء من إجراءات الإثبات

نص المادة
يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أى دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه .
فإذا كان الرد فى حق قاض منتدب لإجراء من إجراءات الإثبات ، فيقدم الطلب خلال ثلاثة أيام من يوم ندبه إذا كان قرار الندب صادرا ًفى حضور طالب الرد ، فإن كان صادرًا فى غيبته تبدأ الأيام الثلاثة من يوم إعلانه به .
ويجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد المواعيد المقررة ، أو إذا اثبت طـالب الرد أنه لم يعلم بها إلا بعد مضى تلك المواعيد .

** استبدلت الفقرة الثانية بالقانون رقم23 لسنة 1992 .

المادة 152

المواعيد القانونية
سقوط حق الخصم فى طلب الرد

نص المادة
لا يقبل طلب الرد بعد إقفال باب المرافعة فى الدعوى أو ممن سبق له طلب رد نفس القـاضى فى ذات الـدعوى ، ولا يترتب على طلبات الرد فى هاتين الحالتين وقف الدعوى المنصوص عليه فى المادة 162 من هذا القانون .
ويسقط حق الخصم فى طلب الرد إذا لم يحصل التقرير به قبل إقفال باب المرافعة فى طلب رد سابق مقدم فى الدعوى أخطر بالجلسة المحددة لنظره متى كانت أسباب الرد قائمة حتى إقفال باب المرافعة (*) .

** اسبدلت الفقرة الاولي بالقانون رقم 23 لسنة 1992
(*) الفقرة الأخيرة من المادة 152مضافة بالقانون رقم 95 لسنة 1976-الجريدة الرسمية العدد 35 مكرر الصادر في 28 أغسطس 1976

المادة 153

المواعيد القانونية
ميعاد جلسة نظر طلب رد القاضي

نص المادة
يحصل الرد بتقرير يكتب بقلم كتاب المحكمة التى يتبعها القاضى المطلوب رده ، يوقعه الطالب نفسه ، أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص يرفق بالتقرير ، ويجب أن يشتمل الرد على أسبابه وأن يرفق به ما قد يوجد من أوراق أو مستندات مؤيده له .
وعلى طالب الرد أن يودع عند التقرير بالرد ثلاثمائة جنيه على سبيل الكفالة ، ويجب على قلم الكتاب تحديد جلسة فى موعد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب ويوقع طالب الرد بما يفيد علمه بالجلسة .
وتختص بنظر طلب رد أحد قضاة المحاكم الجزئية ، أو الابتدائية إحدى دوائر محكمة الاستئناف التى تقع فى دائرة اختصاصها المحكمة الابتدائية التى يتبعها القاضى المطلوب رده.
وتختص بنظر رد المستشار بمحكمة الاستئناف ، أو بمحكمة النقض دائرة بمحكمة الاستئناف ، أو بمحكمة النقض ، حسب الأحـوال غير الدائرة التى يكون المطلوب رده عضواً فيها.

** الفقرة الثالثة من المادة 135 مستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 1976 ثم استبدلت المادة بالقانون رقم 23 لسنة 1992ثم استبدلت الفقرة الثانية بالقانون رقم 18 لسنة 1999.

المادة 154

المواعيد القانونية
ميعاد تأييد طلب الرد الواقع في حق قاض جلسة أول مرة لسماع الدعوى بمذكرة

نص المادة
إذا كان الرد واقعاً فى حق قاضى جلس أول مرة لسماع الدعوى بحضور الخصوم جاز الرد بمذكرة تسلم لكاتب الجلسة .
وعلى طالب الرد تأييد الطلب بقلم الكتاب فى اليوم نفسه أو فى اليوم التالي وإلا سقط الحق فيه.

———————

المادة 155

المواعيد القانونية
ميعاد رفع تقرير الرد إلى رئيس المحكمة

نص المادة
يجب على قلم كتاب المحكمة رفع تقرير الرد إلى رئيسها مرفقا ًبه بيان بما قدم من طلبات رد فى الدعوى وما تم فيها ، وذلك كله خلال أربع وعشرين ساعة ، وعلى الرئيس أن يطلع القاضى المطلوب رده على التقرير فورًا ، وأن يرسل صورة منه إلى النيابة.

** مستبدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992

المادة 156

المواعيد القانونية
ميعاد إجابة القاضي المطلوب رده على وقائع الرد وأسبابه

نص المادة
على القاضى المطلوب رده أن يجيب بالكتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال الأربعة الأيام التالية لاطلاعه .
وإذا كانت الأسباب تصلح قانونا ًللرد و لم يجب عليها القاضى المطلوب رده فى الميعاد المحدد ، أو أعترف بها فى إجابته ، أصدر رئيس المحكمة أمرًا بتنحيته .

———————

المادة 171

المواعيد القانونية
ميعاد النطق بالحكم

نص المادة
يجوز للمحكمة عقب انتهاء المرافعة أن تنطق بالحكم فى الجلسة ، ويجوز لها تأجيل إصداره إلى جلسة أخرى قريبة تحددها .
وإذا صرحت المحكمة بتقديم مذكرات خلال فترة حجز الدعوى للحكم ، وجب عليها تحديد ميعاد للمدعى يعقبه ميعاد للمدعى عليه لتبادلها بإعلانها ، أو بإيداعها قلم الكتاب من أصل وصور بعدد الخصوم أو وكلائهم بحسب الأحوال ، وصورة إضافية ترد للمودع بعد التأشير عليها من قلم الكتاب باستلام الأصل والصوروتاريخ ذلك. ويقوم قلم الكتاب بتسليم الصورة لذوى الشأن بعد توقيعهم على الأصل بالاستلام ، ولا يجوز سحب المستندات من الملف إذا طعن فى الحكم ، أو قبل انقضاء مواعيد الطعن ، ما لم يأمر رئيس المحكمة بغير ذلك .

** أضيفت الفقرتان الأخيرتان لقانون رقم 23 لسنة 1992

المادة 175

المواعيد القانونية
ميعاد إيداع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه

نص المادة
يجب فى جميع الأحوال أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعة من الرئيس ومن القضاة عند النطق بالحكم وإلا كان الحكم باطلا ً، ويكون المتسبب فى البطلان ملزمًا بالتعويض أن كان له وجه .

———————

المادة 179

المواعيد القانونية
ميعاد توقيع رئيس الجلسة وكاتبها على نسخة الحكم الأصلية وحفظها في ملف الدعوى في الدعاوى المستعجلة

نص المادة
يوقع رئيس الجلسة وكاتبها نسخة الحكم الأصلية المشتملة على وقائع الدعوى والأسباب والمنطوق وتحفظ فى ملف الدعوى وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من إيداع المسودة فى القضايا المستعجلة وسبعة أيام فى القضايا الأخرى وإلا كان المتسبب فى التأخير ملزماً بالتعويضات .

———————

المادة 190

المواعيد القانونية
ميعاد التظلم من أمر تقدير مصروفات الدعوى

نص المادة
يجوز لكل من الخصوم أن يتظلم من الأمر المشار إليه فى المادة السابقة ويحصل التظلم أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم وذلك خلال ثمانية الأيام التالية لإعلان الأمر ، ويحدد المحضر أو قلم الكتاب على حسب الأحوال اليوم الذى ينظر فيه التظلم أمام المحكمة فى غرفة المشورة ويعلن الخصوم بذلك قبل اليوم المحدد بثلاثة أيام.

———————

المادة 195

المواعيد القانونية
ميعاد إصدار القاضي للأمر على العريضة

نص المادة
يجب على القاضي أن يصدر أمره بالكتابة على إحدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الأكثر.
ولا يلزم ذكر الأسباب التي بني عليها الأمر إلا إذا كان مخالفا لأمر سبق صدوره فعندئذ يجب ذكر الأسباب التي اقتضت إصدار الأمر الجديد وإلا كان باطلاً.

———————

المادة 196

المواعيد القانونية
ميعاد تسليم الطالب النسخة الثانية من عريضته مكتوبا عليها صورة الأمر

نص المادة
يجب على قلم الكتاب تسليم الطالب النسخة الثانية من عريضته مكتوبا عليها صورة الأمر وذلك في اليوم التالي لصدوره على الأكثر.

———————

المادة 197

المواعيد القانونية
ميعاد التظلم من الأوامر على العرائض

نص المادة
لذوى الشأن ، الحق فى التظلم إلى المحكمة المختصة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك (*) .
ويكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالرفض أو من تاريخ البدء فى تنفيذ الأمر أو إعلانه بحسب الأحوال . وتحكم المحكمة فيه بإصدار الأمر أو بتأييد الأمر الصادر أو بتعديله أو بإلغائه .
ويجب أن يكون التظلم مسببا وًإلا كان باطًلا .

(*) استبدلت الفقرة الأولي بالقانون رقم 23 لسنة 1992 واستبدلت الفقرة الثانية بالقانون رقم 18 لسنة 1999

المادة 200

المواعيد القانونية
ميعاد سقوط الأمر الصادر على عريضة

نص المادة
يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره ولا يمنع هذا السقوط من استصدار أمر جديد .

———————

المادة 202

المواعيد القانونية
ميعاد إنذار المدين بسداد الدين قبل استصدار أمر الأداء

نص المادة
على الدائن أن يكلف المدين أولا بالوفاء بميعاد خمسة أيام على الأقل ثم يستصدر أمر بالأداء من قاضي محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المدين أو رئيس الدائرة بالمحكمة الابتدائية حسب الأحوال وذلك ما لم يقبل المدين اختصاص محكمة أخري بالفصل في النزاع ويكفي بالتكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل مع علم الوصول ويقوم بروتستو عدم الدفع مقام هذا التكليف.

———————

المادة 203

المواعيد القانونية
ميعاد إصدار القاضي لأمر الأداء

نص المادة
يصدر الأمر بالأداء بناء على عريضة يقدمها الدائن أو وكيله يرفق بها سند الدين وما يثبت حصول التكليف بوفائه ويبقى هذا السند فى قلم الكتاب إلي أن يمضى ميعاد التظلم .
ويجب أن تحرر العريضة من نسختين متطابقتين وأن تشتمل على وقائع الطلب وأسانيده وأسم المدين كاملا ًومحل إقامته وترفق بها المستندات المؤيدة لها وأن يعين الطالب فيها موطناً مختاراً له فى دائرة اختصاص المحكمة فإن كان مقيمًا خارج هذه الدائرة تعين اتخاذ موطن مختار فى البلدة التى بها مقر المحكمة .
ويجب أن يصدر الأمر على إحدى نسختي العريضة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تقديمها وأن يبين المبلغ الواجب أداؤه من أصل وفوائد أو ما أمر بأدائه من منقول حسب الأحوال ، وكذا المصاريف .

———————

المادة 205

المواعيد القانونية
ميعاد إعلان المدين بالعريضة وبالأمر الصادر ضده بالأداء

نص المادة
يعلن المدين لشخصه أو فى موطنه بالعريضة وبالأمر الصادر ضده بالأداء .
وتعتبر العريضة والأمر الصادر عليها بالأداء كأن لم يكن إذا لـم يتم إعلانها للمدين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمر .

———————

المادة 206

المواعيد القانونية
ميعاد تظلم المدين من أمر الأداء

نص المادة
يجوز للمدين التظلم من الأمر خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه إليه ويحصل التظلم أمام محكمة المواد الجزئية أو أمام المحكمة الابتدائية حسب الأحوال وتراعى فيه الأوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى .
ويجب أن يكون التظلم مسببا ًوإلا كان باطلاً .
ويبدأ ميعاد استئناف الأمر أن كان قابلًا له من تاريخ فوات ميعاد التظلم منه أو من تاريخ اعتبار التظلم كأن لم يكن .
ويسقط الحق فى التظلم من الأمر إذا طعن فيه مباشرة بالاستئناف .

*حكمت المحكمة في الطعن رقم 99 لسنة 26 ق: بعدم دستورية نص المادة (206) من قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما تضمنته من قصر الحق فى التظلم من أمر الآداء أو استئنافه على المدين وحده، دون الدائن طالب الأمر.

المادة 210

المواعيد القانونية
ميعاد تقديم طلب الأداء وصحة إجراءات الحجز التحفظي إلى القاضي المختص

نص المادة
إذا أراد الدائن في حكم المادة 201 حجز ما يكون لمدينه لدى الغير وفى الأحوال التي يجوز فيها للدائن استصدار أمر من القاضي بالحجز التحفظي يصدر أمر الحجز من القاضي المختص بإصدار الأمر بالأداء وذلك استثناء من أحكام المواد 275 ، 319 ، 327 .
وعلى الدائن خلال ثمانية الأيام التالية لتوقيع الحجز أن يقدم طلب الأداء وصحة إجراءات الحجز إلى القاضي المذكور ، وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن (*) .
وفى حالة التظلم من أمر الحجز لسبب يتصل بأصل الحق يمتنع إصدار الأمر بالأداء وتحدد جلسة لنظر الدعوى وفقاً للمادة 204 .

(*) استبدلت الفقرة الثانية بالقانون رقم 23 لسنة 1992

المادة 213

المواعيد القانونية
ميعاد الطعن فى الحكم

نص المادة
(*) يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك . ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه فى الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير ، وكذلك إذا تخلف عن الحضور ولم يقدم مذكرة إلى المحكمة ولا إلى الخبير فى جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب.
كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته .
ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلي .
ويجرى الميعاد فى حق من أعلن الحكم .

(*) استبدلت الفقرة الأولى من المادة 213 بالقانون رقم 18 لسنة 1999

المادة 217

المواعيد القانونية
ميعاد إعادة إعلان الطعن إلى من يقوم مقام المحكوم له فاقد الأهلية أو من توفى أو زالت صفة من كان يباشر الخصومة عنه

نص المادة
إذا توفى المحكوم له أثناء ميعاد الطعن جاز لخصمه رفع الطعن وإعلانه إلى ورثته جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم وذلك فى آخر موطن كان لمورثهم ,ومتى رفع الطعن وإعلانه على الوجه المتقدم وجبت إعادة إعلانه لجميع الورثة بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو فى موطن كل منهم , قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو فى الميعاد الذى تحدده المحكمة لذلك .
وإذا فقد المحكوم له أهليته للتقاضي أثناء ميعاد الطعن ، أو إذا توفى- وزالت صفة – من كان يباشر الخصومة عنه ، جاز رفع الطعن وإعلانه إلى من فقد أهليته أو من توفى من كان يباشر الخصومة عنه ، أو إلى من زالت صفته ، على أن يعاد إعلان الطعن إلى من يقوم مقام الخصم ، لشخصه أو فى موطنه ، قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو فى الميعاد الذى تحدده المحكمة لذلك.

———————

المادة 227

المواعيد القانونية
ميعاد الاستئناف

نص المادة
ميعاد الاستئناف أربعون يوما ًما لم ينص القانون على غير ذلك.
ويكون الميعاد خمسة عشر يوماً فى المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التى أصدرت الحكم.
ويكون ميعاد الاستئناف ستين يومًا بالنسبة للنائب العام أو من يقوم مقامه.

———————

المادة 228

المواعيد القانونية
بدء ميعاد استئناف الحكم الصادر بناء على غش أو تدليس أو تزوير

نص المادة
إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة أو بناء على شهادة زور أو بسبب عدم إظهار ورقة قاطعة فى الدعوى احتجزها الخصم فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو الذى أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذى حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذى ظهرت فيه الورقة التى احتجزت.

———————

المادة 231

المواعيد القانونية
تقصير أو تخفيض المواعيد الإجرائية

نص المادة
على قلم كتاب المحكمة المرفوع إليه الاستئناف أن يطلب ضم ملف الدعوى الابتدائية فى اليوم التالي لليوم الذى يرفع فيه الاستئناف .
وعلى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم أن يرسل ملف الدعوى خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ طلبه وينقص هذا الميعاد إلى ثلاثة أيام فى الدعاوى المستعجلة ، وتحكم المحكمة الاستئنافية على من يهمل فى طلب ضم الملف أو فى إرساله فى الميعاد بغرامة لا تقل عن عشرين جنيه ولا تجاوز مائتي جنيه بحكم غير قابل للطعن(*).

(*) عدلت قيمة الغرامة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ثم بالقانون رقم 18 لسنة 1999.

المادة 237

المواعيد القانونية
ميعاد رفع الاستئناف المقابل

نص المادة
يجوز للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافا مقابلا بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه.
فإذا رفع الاستئناف المقابل بعد مضى ميعاد الاستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلى أعتبر استئنافا فرعيا يتبع الاستئناف الأصلى ويزول بزواله.

———————

المادة 242

المواعيد القانونية
ميعاد التماس إعادة النظر

نص المادة
ميعاد الالتماس أربعون يوما . ولا يبدأ فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرات الأربع الأولى من المادة السابقة إلا من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو الذى أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذى حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذى ظهرت فيه الورقة المحتجزة.
ويبدأ الميعاد فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة السابعة من اليوم الذى يعلن فيه الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلا صحيحا.
ويبدأ الميعاد فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة الثامنة من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم.




——————–

المادة 251

المواعيد القانونية
ميعاد جلسة نظر الطعن في حالة الأمر بوقف التنفيذ

نص المادة
لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتًا إذا طلب ذلك فى صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، ويعين رئيس المحكمة بناء على عريضة من الطاعن جلسة لنظر هذا الطلب يعلن الطاعن خصمه بها وبصحيفة الطعن وتبلغ للنيابة،
ويجوز للمحكمة اعتبار الطلب كأن لم
يكن إذا لم يتم إعلان الخصم بالجلسة المحددة وكان ذلك راجعًا إلى فعل الطاعن. ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أوتأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المطعون عليه وينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على إجراءات التنفيذ التى اتخذها المحكوم له بناء على الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ. وإذا رفض الطلب أوأعتبر كأن لم يكن ألزم الطاعن بمصروفاته.
وعلى المحكمة إذا أمرت بوقف التنفيذ أن تحدد جلسة لنظر الطعن أمامها فى ميعاد لا يتجاوز ستة أشهر وإحالة ملف الطعن إلى النيابة لتودع مذكرة بأقوالها خلال الأجل الذى تحدده لها.

(*) مستبدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 .

المادة 252

المواعيد القانونية
ميعاد الطعن بالنقض

نص المادة
ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوما ً.
ولا يسرى هذا الميعاد على الطعن الذي يرفعه النائب العام لمصلحة القانون وفقًا لحكم المادة 250 .

———————

المادة 255

المواعيد القانونية
ميعاد إطلاع الخصوم على صور المستندات أو الأحكام المطعون في حكمها

نص المادة
يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة صورًا منها بقدر عدد المطعون ضدهم وصورة لقلم الكتاب وسند رسمى بتوكيل المحامى الموكل فى الطعن، كما يجب عليه أن يودع فى ذات الوقت:
أو ًلا: صورة رسمية أوالصورة المعلنة للحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائى إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه فى أسبابه وإلا حكم بعدم قبول الطعن.
ثانيًا: المستندات التى تؤيد الطعن، فإذا كانت مقدمة فى طعن آخر فيكفى أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك، وللمحكمة أن تتخذ ما تراه فى سبيل الاطلاع على هذه المستندات، وعلى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه أوالحكم الابتدائى بحسب الأحوال أن يسلم دون المطالبة بالرسوم، لمن يشاء من الخصوم خلال سبعة أيام على
الأكثر ما يطلبه من صور الأحكام أوالمستندات أوالأوراق مذيلة بعبارة صورة لتقديمها إلى محكمة النقض ، وذلك دون إخلال بحق قلم الكتاب فى المطالبة بعد ذلك بما يكون مستحقا على القضية أوعلى أصل الأوراق من رسوم.
ويجوز لمحكمة النقض أن تأمر بضم ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه.
وإذا كانت صحيفة الطعن قد أودعت قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم، فيجب على قلم كتابها إرسال جميع أوراق الطعن إلى محكمة النقض فى اليوم التالى لإيداع الصحيفة.

(*) مستبدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 .

المادة 256

المواعيد القانونية
ميعاد إعلان صحيفة الطعن بالنقض

نص المادة
يقيد قلم كتاب محكمة النقض الطعن فى يوم تقديم الصحيفة أو وصولها إليه فى السجل الخاص بذلك .
وعليه فى اليوم التالي على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إلى قلم الكتاب .
وعلى قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الطعن خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه . ولا يترتب على عدم مراعاة هذا الميعاد بطلان اعلان صحيفة الطعن .

———————

المادة 258

المواعيد القانونية
ميعاد إدخال خصم جديد في الطعن بالنقض

نص المادة
إذا بدا للمدعى عليه فى الطعن أن يقدم دفاعا فعليه أن يودع قلم كتاب محكمة النقض فى ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه بصحيفة الطعن مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند توكيل المحامى الموكل عنه وبالمستندات التى يرى تقديمها .
فإن فعل ذلك كان لرافع الطعن أيضا فى ميعاد خمسة عشر يوما من انقضاء الميعاد المذكور أن يودع قلم الكتاب مذكرة مشفوعة بالمستندات التى يرى تقديمها مؤيدة للرد .
وفى حالة تعدد المدعى عليهم يكون لكل منهم عند الاقتضاء أن يودع فى ميعاد الخمسة عشر يوما الأخيرة مذكرة بالرد على المذكرة المقدمة من المدعى عليهم الآخرين ، مشفوعة بسند توكيل المحامى الموكل عنه .
فإذا استعمل الطاعن حقه فى الرد كان للمدعى عليهم أن يودعوا فى ميعاد خمسة عشر يوما أخرى مذكرة بملاحظاتهم على هذا الرد .

———————

المادة 259

المواعيد القانونية
ميعاد إيداع الخصم المدخل في الطعن مذكرة بدفاعه أمام محكمة النقض

نص المادة
يجوز للمدعى عليهم فى الطعن قبل انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة السابقة أن يدخلوا فى الطعن أى خصم فى القضية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يوجه إليه الطعن ، ويكون إدخاله بإعلانه بالطعن .
ولمن أدخل أن يودع قلم كتاب محكمة النقض فى ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه مذكرة بدفاعه مشفوعة بالمستندات التى يرى تقديمها ، وفى هذه الحالة لا تسرى مواعيد الرد المنصوص عليها فى الفقرات الثانية و الثالثة والرابعة من المادة السابقة إلا بعد انقضاء الخمسة عشر يوما المذكورة .

———————

المادة 264

المواعيد القانونية
ميعاد تعليق جدول جلسات النقض في قلم الكتاب

نص المادة
يخطر قلم الكتاب محامى الخصوم الذين أودعوا مذكراتهم بتاريخ الجلسة المحددة قبل انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه وتدرج القضية فى جدول الجلسة ، و يعلق الجدول فى قلم الكتاب قبل الجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل ويبقى معلقا طوال المدة المذكورة .

———————

المادة 281

المواعيد القانونية
ميعاد إجراء التنفيذ

نص المادة
يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذى لشخص المدين أو فى موطنه الأصلى وإلا كان باطلاً .
ويجب أن يشتمل هذا الاعلان على تكليف المدين الوفاء وبيان المطلوب وتعيين موطن مختار لطالب التنفيذ فى البلدة التى بها مقر محكمة التنفيذ المختصة .
ويجب عند الشروع فى تنفيذ عقد رسمي بفتح اعتماد أن يعلن معه مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن التجارية .
ولا يجوز إجراء التنفيذ إلا بعد مضى يوم على الأقل من إعلان السند التنفيذى.

———————

المادة 284

المواعيد القانونية
ميعاد إعلان السند التنفيذي إلى ورثة المدين

نص المادة
إذا توفى المدين أو فقد أهليته أو زالت صفة من يباشر الإجراءات بالنيابة عنه قبل البدء فى التنفيذ أو قبل إتمامه فلا يجوز التنفيذ قبل ورثته أو من يقوم مقامه إلا بعد مضى ثمانية أيام من تاريخ إعلانهم بالسند التنفيذى .
ويجوز قبل انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ وفاة المدين أن تعلن الأوراق المتعلقة بالتنفيذ إلى ورثته جملة فى آخر موطن كان لمورثهم بغير بيان أسمائهم وصفاتهم .

———————

المادة 285

المواعيد القانونية
ميعاد إعلان المدين بالعزم على التنفيذ

نص المادة
لا يجوز للغير أن يؤدى المطلوب بموجب السند التنفيذى ولا أن يجبر على أدائه إلا بعد اعلان المدين بالعزم على هذا التنفيذ قبل وقوعه بثمانية أيام على الأقل .

———————

المادة 291

المواعيد القانونية
ميعاد الحضور في التظلم من وصف الحكم

نص المادة
يجوز التظلم أمام المحكمة الاستئنافية من وصف الحكم وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويكون ميعاد الحضور ثلاثة أيام.
ويجوز إبداء هذا التظلم فى الجلسة أثناء نظر الاستئناف المرفوع عن الحكم.
ويحكم فى التظلم مستقلاعن الموضوع .

———————

المادة 295

المواعيد القانونية
ميعاد المنازعة في اقتدار الكفيل أو الحارس أو في كفاية ما يودع

نص المادة
لذى الشأن خلال ثلاثة الأيام التالية لهذا الإعلان ان ينازع فى اقتدار الكفيل أو الحارس أو فى كفاية ما يودع على أن يتم إعلان دعوى المنازعة خلال هذا الميعاد بتكليف الخصم بالحضور أمام قاضى التنفيذ المختص ويكون حكمة فى المنازعة انتهائيا .
وإذا لم تقدم المنازعة فى الميعاد أو قدمت ورفضت أخذ على الكفيل فى قلم الكتاب التعهد بالكفالة أو على الحارس قبوله الحراسة ، ويكون المحضر المشتمل على تعهد الكفيل بمثابة سند تنفيذي قبله بالالتزامات المترتبة على تعهده.

**المادة 295 معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1971 – الجريدة الرسمية العدد 20 الصادر فى 1971/5/20

المادة 319

المواعيد القانونية
مدة قيد الأمر الصادر بتوقيع الحجز التحفظي على المنقول

نص المادة
لا يوقع الحجز التحفظى فى الأحوال المتقدمة إلا اقتضاء لحق محقق الوجود وحال الأداء .
وإذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذى أو حكم غير واجب النفاذ أو كان دينه غير معين المقدار ، فلا يوقع الحجز إلا بأمر من قـاضى التنفيذ يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديرا ًمؤقتاً .
ويطلب الأمر بعريضة مسببة ، ويجب فى الحالة المذكورة فى المادة السابقة أن تشتمل العريضة على بيان واف للمنقولات المطلوب حجزها،وللقاضي قبل إصدار أمره أن يجرى تحقيقاً مختصرًا إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب ، ويجوز أن يكون أمره بتوقيع الحجز بعد مهلة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ هذا الأمر للمطلوب الحجز عليه إلا فى الحالة المذكورة فى المادة السابقة .
وإذا كانت الدعوى مرفوعة بالحق من قبل أمام المحكمة المختصة جاز طلب الأذن بالحجز من رئيس الهيئة التى تنظر الدعوى .

——————–

المادة 320

المواعيد القانونية
ميعاد رفع دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز التحفظي على منقولات المدين

نص المادة
يتبع فى الحجز التحفظى على المنقولات القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى الفصل الأول من الباب الثالث من هذا الكتاب عدا ما تعلق منها بتحديد يوم البيع .
ويجب أن يعلن الحاجز إلى المحجوز عليه محضر الحجز والأمر الصادر به إذا لم يكن قد أعلن به من قبل وذلك خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ توقيعه وإلا اعتبر كأن لم يكن .
وفى الأحوال التى يكون فيها الحجز بأمر من قاضى التنفيذ يجب على الحاجز خلال ثمانية الأيام المشار إليها فى الفقرة السابقة أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا أعتبر الحجز كأن لم يكن.

———————

المادة 332

المواعيد القانونية
ميعاد إعلان حجز ما للمدين لدى الغير إلى المحجوز عليه

نص المادة
يكون إبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه بنفس ورقة الحجز بعد إعلانها إلى المحجوز لديه مع تعيين موطن مختار للحاجز فى البلدة التى بها مقر المحكمة الواقع بدائرتها موطن المحجوز عليه .
ويجب إبلاغ الحجز خلال الثمانية أيام التالية لإعلانه إلى المحجوز لديه وإلا أعتبر الحجز كأن لم يكن .

———————

المادة 333

المواعيد القانونية
ميعاد رفع دعوى ثبوت الحق وصحة حجز ما للمدين لدى الغير

نص المادة
فى الأحوال التى يكون فيها الحجز بأمر من قاضى التنفيذ يجب على الحاجز خلال الثمانية أيام المشار إليها فى المادة السابقة أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا أعتبر الحجز كأن لم يكن .
وإذا كانت دعوى الدين مرفوعة من قبل أمام محكمة أخرى قدمت دعوى صحة الحجز إلى نفس المحكمة لتنظر فيهما معاً .

———————

المادة 337

المواعيد القانونية
ميعاد إعلان قلم الكتاب للحاجز والمحجوز عليه بحصول الإيداع من المحجوز لديه

نص المادة
يبقى الحجز على المبالغ التى تودع خزانة المحكمة تنفيذا ًلحكم المادة السابقة وعلى قلم الكتاب إخبار الحاجز والمحجوز عليه بحصول الإيداع فى ظرف ثلاثة أيام وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول .
ويجب أن يكون الإيداع مقترناً ببيان موقع من المحجوز لديه بالحجوز التى وقعت تحت يده وتواريخ إعلانها وأسماء الحاجزين والمحجوز عليه وصفاتهم وموطن كل منهم والسندات التى وقعت الحجوز بمقتضاها والمبالغ التى حجز من أجلها .
وهذا الإيداع يغنى عن التقرير بما فى الذمة إذا كان المبلغ المودع كافياً للوفاء بدين الحاجز وإذا وقع حجز جديد على المبلغ المودع فأصبح غير كاف جاز للحاجز تكليف المحجوز لديه التقرير بما فى ذمته خلال خمسة عشر يومًا من يوم تكليفه ذلك .

———————

المادة 339

المواعيد القانونية
ميعاد تقرير المحجوز لديه بما في ذمته للمدين

نص المادة
إذا لم يحصل الإيداع طبقا ًللمادتين 302 ، 303 وجب على المحجوز لديه أن يقرر بما فى ذمته فى قلم كتاب محكمة المواد الجزئية التابع هو لها خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإعلانه بالحجز ويذكر فى التقرير مقدار الدين وسببه وأسباب انقضائه إن كان قد انقضى ، ويبين جميع الحجوز الموقعة تحت يده ويودع الأوراق المؤيدة لتقريره أو صوراً منها مصدقاً عليها .
وإذا كان تحت يد المحجوز لديه منقولات وجب عليه أن يرفق بالتقرير بياناً مفصلًا بها .
ولا يعفيه من واجب التقرير أن يكون غير مدين للمحجوز عليه .

———————

المادة 341

المواعيد القانونية
ميعاد إعلان وتكليف ورثة المحجوز لديه أو من يقوم مقامه بالتقرير بما في الذمة

نص المادة
إذا توفى المحجوز لديه أو فقد أهليته أو زالت صفته أو صفة من يمثله كان للحاجز أن يعلن ورثة المحجوز لديه أو من يقوم مقامه بصورة من ورقة الحجز ويكلفه التقرير بما فى الذمة خلال خمسة عشر يوماً .

———————

المادة 344

المواعيد القانونية
ميعاد وفاء المحجوز لديه في حجز ما للمدين لدى الغير بدين الحاجز

نص المادة
يجب على المحجوز لديه بعد خمسة عشر يوما ًمن تاريخ تقريره أن يدفع إلى الحاجز المبلغ الذى أقر به أو ما يفي منه بحق الحاجز وذلك متى كان حقه وقت الدفع ثابتًا بسند تنفيذى وكانت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 285 قد روعيت .

———————

المادة 349

المواعيد القانونية
ميعاد رفع دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز الواقع تحت يد الدائن نفسه

نص المادة
يجوز للدائن أن يوقع الحجز تحت يد نفسه على ما يكون مديناً به لمدينه ، ويكون الحجز بإعلان إلى المدين يشتمل على البيانات الواجب ذكرها فى ورقة إبلاغ الحجز .
وفى الأحوال التى يكون فيها الحجز بأمر من قاضى التنفيذ يجب على الحاجز خلال الثمانية أيام التالية لإعلان المدين بالحجز أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا أعتبر الحجز كأن لم يكن .

———————

المادة 350

المواعيد القانونية
ميعاد اعتبار الحجز الواقع تحت يد المصالح الحكومية كأن لم يكن

نص المادة
الحجز الواقع تحت يد إحدى المصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والشركات والجمعيات التابع لها لا يكون له أثر إلا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إعلانه ما لم يعلن الحاجز المحجوز لديه فى هذه المدة باستيفاء الحجز فإن لم يحصل هذا الإعلان أو لم يحصل تجديده كل ثلاث سنوات اعتبر الحجز كأن لم يكن مهما كانت الإجراءات أو الاتفاقات أو الأحكام التى تكون قد تمت أو صدرت فى شأنه.
ولا تبدأ مدة الثلاث سنوات المذكورة بالنسبة إلى خزانة المحكمة إلا من تاريخ إيداع المبالغ المحجوز عليها .

———————

المادة 354

المواعيد القانونية
ميعاد الحجز على الثمار والمزروعات

نص المادة
لا يجوز حجز الثمار المتصلة ولا المزروعات القائمة قبل نضجها بأكثر من خمسة وأربعين يوماً .
ويجب أن يبين فى المحضر بالدقة موضوع الأرض واسم الحوض ورقم القطعة ومساحتها وحدودها ونوع المزروعات أو نوع الأشجار وعددها وما ينتظر أن يحصد أو يجنى أو ينتج منها وقيمته على وجه التقريب.

———————

المادة 362

المواعيد القانونية
ميعاد إعلان المدين بمحضر الحجز على المنقول الذي تم في غيبته أو في غير موطنه أو محل عمله

نص المادة
إذا حصل الحجز بحضور المدين أو فى موطنه ، تسلم له صورة من المحضر على الوجه المبين فى المادة 10 فإن كان الحجز قد حصل فى غير موطنه وفى غيبته وجب إعلانه بالمحضر فى اليوم التالي على الأكثر .

———————

المادة 366

المواعيد القانونية
ميعاد تسليم معاون التنفيذ محضر الحجز لجهة الإدارة

نص المادة
يوقع الحارس على محضر الحجز وتسلم له صورة منه فإن امتنع عن التوقيع على محضر الحجز أو رفض استلام صورته وجب على معاون التنفيذ أن يسلم صورة محضر الحجز فى اليوم ذاته إلى جهة الإدارة وأن يخطر الحارس بذلك خلال أربع وعشرين ساعة بكتاب مسجل ، وعلى معاون التنفيذ إثبات كل ذلك فى المحضر

** ) المادة 366مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1974
(*) معدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 .

المادة 371

المواعيد القانونية
ميعاد اعلان محضر الحجز الثاني إلى الحاجز الأول والمدين والحارس

نص المادة
إذا أنتقل معاون التنفيذ لتوقيع الحجز على أشياء كان قد سبق حجزها وجب على الحارس عليها أن يبرز له صورة محضر الحجز ويقدم الأشياء المحجوزة وعلى معاون التنفيذ أن يجرد هذه الأشياء فى محضر ويحجز على ما لم يسبق حجزه ويجعل حارس الحجز الأول حارسا عًليها أن كانت فى نفس المحل .
ويعلن هذا معاون التنفيذ خلال اليوم التالي على الأكثر إلى الحاجز الأول والمدين والحارس إذا لم يكن حاضراً و معاون التنفيذ الذى أوقع الحجز الأول.
ويترتب على هذا الاعلان بقاء الحجز بمصلحة الحاجز الثانى ولو نزل عنه الحاجز الأول كما يعتبر حجًزا تحت يد معاون التنفيذ على المبالغ المتحصله من البيع .

معدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 .

المادة 375

المواعيد القانونية
مدة الاتفاق على تأجيل بيع منقولات المدين المحجوز عليها

نص المادة
يعتبر الحجز كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه إلا إذا كان البيع قد وقف باتفاق الخصوم أو بحكم المحكمة أو بمقتضى القانون .
ومع ذلك لا يجوز الاتفاق على تأجيل البيع لمدة تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ الاتفاق.
ولقاضى التنفيذ عند الاقتضاء أن يأمر بمد الميعاد لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.

———————

المادة 376

المواعيد القانونية
ميعاد بيع منقولات المدين المحجوز عليها

نص المادة
لا يجوز إجراء البيع إلا بعد مضى ثمانية أيام على الأقل من تاريخ تسليم صورة محضر الحجز للمدين أو إعلانه به ولا يجوز إجراؤه إلا بعد مضى يوم على الأقل من تاريخ إتمام إجراءات اللصق والنشر .
ومع ذلك إذا كانت الأشياء المحجوزة عرضة للتلف أو بضائع عرضة لتقلب الأسعار فلإدارة التنفيذ أن يأمر بإجراء البيع من ساعة لساعة بناء على عريضة تقدم من الحارس أو أحد ذوى الشأن.

(*) معدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 .

المادة 380

المواعيد القانونية
ميعاد الإعلان عن بيع المصوغات والسبائك والمعادن النفسية

نص المادة
يجب قبل بيع مصوغات أو سبائك من الذهب أو الفضة أو من أى معدن نفيس وبيع المجوهرات والأحجار الكريمة إذا زادت القيمة المقدرة لها على عشرين ألف جنيه أن يحصل الإعلان عن البيع بالنشر فى إحدى الصحف اليومية المقررة لنشر الإعلانات القضائية قبل يوم البيع.

** مستبدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ثم استبدلت بالقانون رقم 18 لسنة 1999

المادة 383

المواعيد القانونية
ميعاد اعلان المحجوز عليه

نص المادة
إذا لم يحصل البيع فى اليوم المعين فى محضر الحجز أعيد اللصق والنشر على الوجه المبين فى المواد السابقة وأعلن المحجوز عليه بالشهادة المثبتة للصق قبل البيع بيوم واحد على الأقل.

———————

المادة 401

المواعيد القانونية
ميعاد إعلان الكفيل العيني بالتنبيه بنزع ملكية العقار المرهون

نص المادة
يبدأ التنفيذ بإعلان التنبيه بنزع ملكية العقار إلى المدين لشخصه أو لموطنه مشتملا على البيانات الآتية :
1.بيان نوع السند التنفيذى وتاريخه ومقدار الدين المطلوب الوفاء به وتاريخ إعلان السند .
2.أعذار المدين بأنه إذا لم يدفع الدين يسجل التنبيه ويباع عليه العقار جبرا ً.
3.وصف العقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده وأرقام القطع وأسماء الأحواض وأرقامها التى يقع فيها وغير ذلك مما يفيد فى تعيينه وذلك بالتطبيق لقانون الشهر العقاري.
وللدائن أن يستصدر بعريضة أمر بالترخيص لمعاون التنفيذ بدخول العقار للحصول على البيانات اللازمة لوصف العقار ومشتملاته ، وله أن يستصحب من يعاونه فى ذلك ، ولا يجوز التظلم من هذا الأمر .
4.تعيين موطن مختار للدائن المباشر للإجراءات فى البلدة التى بها مقر محكمة التنفيذ .
وإذا لم تشتمل ورقة التنبيه على البيانين 1، 3 من هذه المادة كانت باطلة.
فإذا كان التنفيذ على عقار مرهون من غير المدين أعلن التنبيه إلى الراهن بعد تكليف المدين بالوفاء وفقًا للمادة 281.

معدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 .

المادة 412

المواعيد القانونية
ميعاد تسجيل إنذار حائز العقار المرهون بالوفاء بالدين أو تخليه العقار

نص المادة
يجب أن يسجل الإنذار وأن يؤشر بتسجيله على هامش تسجيل التنبيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل التنبيه وإلا سقط تسجيل التنبيه .

———————

المادة 417

المواعيد القانونية
ميعاد إعلان المدين والحائز والكفيل العيني والدائنين بإيداع قائمة شروط البيع

نص المادة
يجب على قلم الكتاب خلال الخمسة عشر يوما ًالتالية لإيداع قائمة شروط البيع أن يخبر به المدين والحائز والكفيل العيني والدائنين الذين سجلوا تنبيهاتهم والدائنين أصحاب الحقوق المقيدة قبل تسجيل التنبيه ويكون الأخبار عند وفاة أحد هؤلاء الدائنين لورثته جملة فى الموطن المعين فى القيد .
وعلى المحضر الذى قام بإعلان ورقة الأخبار وإخطار مكتب الشهر بحصوله خلال ثمانية الأيام التالية وذلك للتأشير به على هامش تسجيل التنبيه ويصبح الدائنون المشار إليهم فى الفقرة السابقة طرفاً فى الإجراءات من تاريخ هذا التأشير .
ولا يجوز بعد ذلك شطب التسجيلات والتأشيرات المتعلقة بالإجراءات إلا برضاء هؤلاء الدائنين جميعًا أو بمقتضى أحاكم نهائية عليهم

———————

المادة 419

المواعيد القانونية
ميعاد تسجيل الاعتراضات على قائمة شروط البيع

نص المادة
تحدد فى محضر إيداع قائمة شروط البيع لنظر الاعتراضات أول جلسة تحل بعد انقضاء ثلاثين يوما ًمن تاريخ انقضاء الميعاد المشار إليه فى المادة 417 ولا تقل المدة بين هذه الجلسة وجلسة البيع عن ثلاثين يوماً ولا تزيد على ستين يومًا ، فإذا لم تبد اعتراضات اعتبر تحديد أولى هاتين الجلستين كأن لم يكن وسير فى إجراءات الإعلان عن البيع .

———————

المادة 421

المواعيد القانونية
ميعاد الإعلان بالنشر عن إيداع قائمة شروط البيع

نص المادة
يعلن قلم الكتاب عن إيداع القائمة بالنشر فى إحدى الصحف اليومية المقررة للإعلانات القضائية وبالتعليق فى اللوحة المعدة للإعلانات بالمحكمة وذلك خلال ثمانية الأيام التالية لآخر إخبار بإيداع القائمة ويودع محضر التعليق ونسخة من الصحيفة ملف التنفيذ فى ثمانية الأيام التالية للإعلان عن الإيداع.
ولكل شخص أن يطلع على قائمة شروط البيع فى قلم الكتاب دون أن ينقلها منه.

———————

المادة 422

المواعيد القانونية
ميعاد التقرير بأوجه الاعتراض على قائمة شروط البيع في قلم الكتاب

نص المادة
أوجه البطلان فى الإجراءات السابقة على الجلسة المحددة لنظر الاعتراضات وكذلك جميع الملاحظات على شروط البيع يجب على المدين والحائز والكفيل العيني والدائنين المشار إليهم فى المادة 417 إبداؤها بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وذلك بالتقرير بها فى قلم كتاب محكمة التنفيذ قبل الجلسة المشار إليها بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط حقهم فى التمسك بها .
ولكل ذي مصلحة غير من ورد ذكرهم فى الفقرة السابقة إبداء ما لديه من أوجه البطلان أو من الملاحظات بطريق الاعتراض على القائمة أو بطريق التدخل عند نظر الاعتراض.

———————

المادة 425

المواعيد القانونية
ميعاد رفع دعوى فسخ بيع العقار أثناء إجراءات التنفيذ

نص المادة
على بائع العقار أو المقايض به إذا أراد أثناء إجراءات التنفيذ رفع دعوى الفسخ لعدم دفع الثمن أو الفرق أن يرفعها بالطرق المعتادة ويدون ذلك فى ذيل قائمة شروط البيع قبل الجلسة المحددة للنظر فى الاعتراضات بثلاثة أيام على الأقل ، وإلا سقط حقه فى الاحتجاج بالفسخ على من حكم بإيقاع البيع عليه .
وإذا رفعت دعوى الفسخ وأثبت ذلك فى ذيل قائمة شروط البيع فى الميعاد المشار إليه فى الفقرة السابقة وقفت إجراءات التنفيذ على العقار.

———————


426  المادة  

المواعيد القانونية
ميعاد إخطار قلم الكتاب المدين والحائز والكفيل العيني والدائن بجلسة بيع العقار المرهون ومكانه

نص المادة
للدائن الذى يباشر الإجراءات ولكل دائن اصبح طرفا ًفيها وفقاً للمادة 417 أن يستصدر أمراً من قاضى التنفيذ بتحديد جلسة للبيع ويصدر القاضى أمره بعد التحقق من الفصل فى جميع الاعتراضات المقدمة فى الميعاد بأحكام واجبة النفاذ وبعد التحقق من أن الحكم المنفذ به أصبح نهائيًا .
ويخبر قلم الكتاب بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول الأشخاص الوارد ذكرهم فى المادة 417 بتاريخ جلسة البيع ومكانه وذلك قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل.

———————

المادة 428

المواعيد القانونية
ميعاد الإعلان عن بيع العقار المرهون

نص المادة
يعلن قلم الكتاب عن البيع قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تزيد على ثلاثين يوما ًولا تقل عن خمسة عشر يومًا وذلك بلصق إعلانات تشتمل على البيانات الآتية :
1.اسم كل من باشر الإجراءات والمدين والحائز والكفيل العينى ولقبه ومهنته وموطنه أو الموطن المختار .
2.بيان العقار وفق ما ورد فى قائمة شروط البيع .
3.تاريخ محضر إيداع قائمة شروط البيع .
4.الثمن الأساسى لكل صفقة .
5.بيان المحكمة أو المكان الذى يكون فيه البيع وبيان يوم المزايدة وساعتها .

———————

المادة 432

المواعيد القانونية
ميعاد الحكم في أوجه بطلان بيع العقار المرهون

نص المادة
يجب على ذوي الشأن إبداء أوجه البطلان في الإعلان بتقرير في قلم الكتاب قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق فيها.
ويحكم قاضي التنفيذ في أوجه البطلان في اليوم المحدد للبيع قبل افتتاح المزايدة ولا يقبل الطعن في حكمه بأي طريق.
وإذا حكم ببطلان إجراءات الإعلان أجل القاضي البيع إلى يوم يحدده وأمر بإعادة هذه الإجراءات.
وإذا حكم برفض طلب البطلان أمر القاضي بإجراء المزايدة على الفور.

———————

المادة 439

المواعيد القانونية
مدة العرض المنهية للمزايدة

نص المادة
إذا تقدم مشتر أو أكثر في جلسة البيع يعتمد القاضي العطاء في الجلسة فورا لمن تقدم بأكبرعرض ، ويعتبر العرض الذي لا يزاد عليه خلال ثلاث دقائق منهيا للمزايدة.

———————

المادة 440

المواعيد القانونية
ميعاد إيداع ثمن رسو المزايدة ممن تم اعتماد عطاءه

نص المادة
يجب على من يعتمد القاضي عطاؤه أن يودع حال انعقاد الجلسة كامل الثمن الذي أعتمد والمصاريف ورسوم التسجيل ، وفي هذه الحالة تحكم المحكمة بإيقاع البيع عليه.
فإن لم يودع الثمن كاملا وجب عليه إيداع خمس الثمن على الأقل وإلا أعيدت المزايدة على ذمته في نفس الجلسة.
وفي حالة عدم إيداع الثمن كاملا يؤجل البيع.
وإذا أودع المزايد الثمن في الجلسة التالية حكم بإيقاع البيع عليه إلا إذا تقدم في هذه الجلسة من يقبل الشراء مع زيادة العشر مصحوبا بكامل الثمن المزاد ، ففي هذه الحالة تعاد المزايدة في نفس الجلسة على أساس هذا الثمن ، فإذا لم يتقدم أحد للزيادة بالعشر ولم يقم المزايد الأول بإيداع الثمن كاملا وجبت إعادة المزايدة فورا على ذمته ، ولا يعتد في هذه الجلسة بأي عطاء غير مصحوب بكامل قيمته ، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تشتمل قائمة شروط البيع على ما يخالف ذلك.

———————

المادة 441

المواعيد القانونية
أقصى مدة لتأجيل جلسة بيع العقار

نص المادة
كل حكم يصدر بتأجيل البيع يجب أن يشتمل على تحديد جلسة لإجرائه في تاريخ يقع بعد ثلاثين يوما وقبل ستين يوما من يوم الحكم.
ويعاد الإعلان عن المبيع في الميعاد وبالإجراءات المنصوص عليها في المواد 428 ، 429 ، 430.
فإذا كانت تأجيل البيع فد سبقه اعتماد عطاء وجب أن يشتمل الإعلان أيضا على البيانات الآتي ذكرها :
1.بيان إجمالي بالعقارات التي أعتمد عطاؤها.
2.اسم من اعتمد عطاؤه ومهنته وموطنه الأصلي أو المختار.
3.الثمن الذي أعتمد به العطاء.

———————

المادة 444

المواعيد القانونية
ميعاد تقرير من حكم بإيقاع البيع عليه بالشراء لحساب الغير

نص المادة
يجوز لمن حكم بإيقاع البيع عليه أن يقرر في قلم كتاب المحكمة قبل انقضاء الثلاثة الأيام التالية ليوم البيع أنه اشتري بالتوكيل عن شخص معين إذا وافقه الموكل على ذلك.

———————

المادة 446

المواعيد القانونية
ميعاد إيداع النسخة الأصلية لحكم إيقاع بيع العقار المرهون

نص المادة
يصدر حكم إيقاع البيع بديباجة الأحكام ويشتمل على صورة من قائمة شروط البيع وبيان الإجراءات التي اتبعت في تحديد يوم البيع والإعلان عنه وصورة من محضر الجلسة ويشتمل منطوقة على أمر المدين أو الحائز أو الكفيل العيني بتسليم العقار لمن حكم بإيقاع البيع عليه.
ويجب إيداع نسخة الحكم الأصلية ملف التنفيذ في اليوم التالي لصدوره.

———————

المادة 447

المواعيد القانونية
ميعاد تسجيل حكم إيقاع بيع العقار المرهون

نص المادة
يقوم قلم الكتاب بالنيابة عن ذوي الشان بطلب تسجيل الحكم بإيقاع البيع خلال ثلاثة الأيام التالية لصدوره.
ويكون الحكم المسجل سندا بملكية من أوقع البيع عليه . على أنه لا ينقل إليه سوي ما كان للمدين أو للحائز أو الكفيل العيني من حقوق في العقار المبيع.

———————

المادة 451

المواعيد القانونية
ميعاد استئناف حكم إيقاع بيع العقار المرهون

نص المادة
لا يجوز استئناف حكم إيقاع البيع إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم أو لصدوره بعد رفض طلب وقف الإجراءات في حالة يكون وقفها واجبا قانونا.
ويرفع الاستئناف بالأوضاع المعتادة خلال خمسة الأيام التالية لتاريخ النطق بالحكم.

———————

المادة 452

المواعيد القانونية
ميعاد إيداع قائمة شروط البيع

نص المادة
إذا لم يودع من يباشر الإجراءات قائمة شروط البيع خلال الخمسة والأربعين يوما التالية لتسجيل آخر تنبيه قام هو بإجرائه جاز للدائن اللاحق في التسجيل أن يقوم بإيداع القائمة ويحل محله في متابعة الإجراءات.
وعلى من يباشر الإجراءات أن يودع قلم الكتاب أوراق الإجراءات خلال ثلاثة الأيام التالية لإنذاره بذلك على يد معاون التنفيذ وإلا كان مسئولا عن التعويضات ولا ترد لمن يباشر الإجراءات مصاريف ما باشره منها إلا بعد إيقاع البيع.

معدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 .

المادة 453

المواعيد القانونية
ميعاد إخطار الدائنين بشطب تنبيه نزع ملكية العقار المرهون

نص المادة
إذا شطب تسجيل تنبيه الدائن المباشر للإجراءات برضائه أو اعتبر هذا التسجيل كأن لم يكن وفقا لحكم المادة 414 أو بمقتضى حكم صدر بذلك فعلي مكتب الشهر عند التأشير بهذا الشطب أن يؤشر به من تلقاء نفسه على هامش تسجيل كل تنبيه آخر يتناول ذات العقار ، وعليه خلال ثمانية الأيام التالية أن يخبر به الدائنين الذين سجلوا تلك التنبيهات.
وللدائن الأسبق في تسجيل التنبيه أن يسير في إجراءات التنفيذ من آخر إجراء صحيح على أن يحصل التأشير على هامش تسجيل التنبيه بما يفيد الاخبار بإيداع قائمة شروط البيع خلال تسعين يوما من تاريخ التأشير عليه وفقا لحكم الفقرة السابقة وإلا اعتبر تسجيل تنبيهه كأن لم يكن.

———————

المادة 455

المواعيد القانونية
ميعاد الحكم بوقف إجراءات بيع العقار المرهون

نص المادة
يحكم القاضي في أول جلسة بوقف إجراءات البيع إذا أودع الطالب خزانة المحكمة بالإضافة إلى مصاريف الدعوى المبلغ الذي يقدره قلم الكتاب للوفاء بمقابل أتعاب المحاماة والمصاريف اللازمة لإعادة الإجراءات عند الاقتضاء وكانت صحيفة الدعوى قد اشتملت على بيان المستندات المؤيدة لها أو على بيان دقيق لأدلة الملكية أو وقائع الحيازة التي تستند إليها الدعوى.
وإذا حل اليوم المعين لبيع قبل أن يقضي القاضى بالإيقاف فلرافع الدعوى أن يطلب منه وقف البيع ، وذلك قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل.

———————

المادة 473

المواعيد القانونية
ميعاد عرض حصيلة التنفيذ على إدارة التنفيذ لتوزيعها

نص المادة
إذا لم تكف حصيلة التنفيذ للوفاء بحقوق الحاجزين ومن اعتبر طرفا فى الإجراءات ولم يتفقوا والمدين والحائز على توزيعها بينهم خلال الخمسة عشر يوما التالية ليوم إيداع هذه الحصيلة خزانة المحكمة قام قلم كتابها بعرض الأمر على إدارة التنفيذ خلال ثلاثة أيام ليجري توزيع حصيلة التنفيذ وفقا للأوضاع الآتية.

(*) معدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 .

المادة 474

المواعيد القانونية
ميعاد إعلان المدين والحاجز والدائنين الحائزين بقائمة التوزيع المؤقتة

نص المادة
يقوم إدارة التنفيذ خلال خمسة عشر يوما من عرض الأمر عليه بإعداد قائمة توزيع مؤقتة يودعها قلم كتاب المحكمة وعلى قلم الكتاب بمجرد إيداع هذه القائمة أن يقوم بإعلان المدين والحائز والدائنين الحاجزين ومن اعتبر طرفا في الإجراءات إلى جلسة يحدد تاريخها بحيث لا يجاوز ثلاثين يوما من إيداع القائمة المؤقتة وبميعاد حضور عشرة أيام بقصد الوصول إلى تسوية ودية.

(*) معدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 .

المادة 480

المواعيد القانونية
ميعاد استئناف حكم المناقضة في التسوية الودية

نص المادة
الحكم في المناقضة لا يقبل الطعن بالاستئناف إلا إذا كان المبلغ المتنازع فيه يزيد على خمسة عشر ألف جنيه وذلك مهما كانت قيمة حق الدائن المناقض أو قيمة حصيلة التنفيذ.
ويكون ميعاد استئناف هذا الحكم عشرة أيام.

*إستبدلت عبارة مائة ألف جنيه بعبارة أربعون ألف جنيه، وعبارة خمسة عشر ألف جنيه بعبارة خمسة آلاف جنيه، وعبارة مائتان وخمسون ألف جنيه بعبارة مائة ألف جنيه بموجب قانون رقم 191 لسنة 2020.
* مستبدلة بالقانون رقم 23 لسنه 1992 ثم استبدلت بالقانون رقم 18 لسنه 1999 .
(*) معدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 .

المادة 481

المواعيد القانونية
ميعاد إخطار محكمة التنفيذ المستأنف حكمها بمنطوق الحكم الاستئنافي للمناقضة

نص المادة
يجب في استئناف الحكم الصادر في المناقضة اختصام جميع ذوي الشأن ويقوم قلم كتاب المحكمة الاستئنافية خلال ثلاثة أيام من صدور الحكم الاستئنافي بإخبار قلم كتاب محكمة التنفيذ المستأنف حكمها بمنطوق الحكم الاستئنافي.

———————

المادة 482

المواعيد القانونية
ميعاد إعداد قائمة التوزيع النهائية

نص المادة
يقوم إدارة التنفيذ خلال سبعة أيام من الإخبار المشار إليه في المادة السابقة أو من الفصل في المناقضات إذا كان حكمه فيها نهائيا أو من انقضاء ميعاد استئنافه بإيداع القائمة النهائية محررة على أساس القائمة المؤقتة ومقتضى الحكم الصادر في المناقضة إن كان ويمضي في الإجراءات وفقا للمادة 478.

(*) معدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 .

المادة 488

المواعيد القانونية
ميعاد إيداع المعروض من النقود خزينة المحكمة

نص المادة
إذا رفض العرض وكان المعروض نقودا قام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة في اليوم التالي لتاريخ المحضر على الأكثر ، وعلي المحضر أن يعلن الدائن بصورة من محضر الإيداع خلال ثلاثة أيام من تاريخه.
وإذا كان المعروض شيئا غير النقود جاز للمدين الذي رفض عرضه أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة الترخيص في إيداعه بالمكان الذي يعينه القاضي إذا كان الشيء مما يمكن نقله أما إذا كان الشيء معدا للبقاء حيث وجد جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة.

———————

المادة 494

المواعيد القانونية
ميعاد رفع دعوى المخاصمة في حالة امتناع القاضي من الإجابة على عريضة قدمت له أو من الفصل في قضية صالحة للحكم

نص المادة
تجوز مخاصمة القضاه وأعضاء النيابة في الأحوال الآتية :-
1.إذا وقع من القاضي أو عضو النيابة في عملهما غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهني جسيم.
2.إذا امتنع القاضي من الإجابة على عريضة قدمت له أو من الفصل فى قضية صالحة للحكم وذلك بعد إعذاره مرتين على يد محضر يتخللهما ميعاد أربع وعشرين ساعة بالنسبة إلى الأوامر على العرائض وثلاثة أيام بالنسبة للأحكام في الدعاوى الجزئية والمستعجلة والتجارية وثمانية أيام في الدعاوى الأخرى.
ولا يجوز رفع دعوى المخاصمة في هذه الحالة قبل مضي ثمانية أيام على آخر إعذار.
3.في الأحوال الأخرى التي يقضي فيها القانون بمسئولية القاضي والحكم عليه بالتعويضات.

———————

المادة 495

المواعيد القانونية
ميعاد نظر دعوى مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة في غرفة المشورة

نص المادة
ترفع دعوى المخاصمة بتقرير في قلم كتاب محكمة الاستئناف التابع لها القاضي أو عضو النيابة يوقعه الطالب أو من يوكله في ذلك توكيلا خاصا ، وعلى الطالب عند التقرير أن يودع خمسمائة جنيه على سبيل الكفالة.
ويجب أن يشتمل التقرير على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وأن تودع معه الأوراق المؤدية لها.
وتعرض الدعوى على إحدى دوائر محكمة الاستئناف بأمر من رئيسها بعد تبليغ صورة التقرير إلى القاضي أو عضو النيابة وتنظر في غرفة المشورة في أول جلسة تعقد بعد ثمانية الأيام التالية للتبليغ . ويقوم قلم الكتاب بإخطار الطالب بالجلسة.

** استبدلت الفقرة الأولي بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ثم استبدلت بالقانون رقم 18 لسنة 1999

كيف تحسب مواعيد الاستئناف في القانون المصري؟
ما هو ميعاد الطعن في الاحكام الصادرة من المحاكم الجزئية المدنية؟
كيف يتم حساب مواعيد الاستئناف؟
كيف تحسب الاجال؟
كم ياخذ وقت الاستئناف؟
هل يجوز للمجنى عليه استئناف حكم البراءة؟
متى يسقط الحق في الاستئناف؟
ما هي الاحكام التي لا تقبل الطعن بالاستئناف؟
هل يجوز الطعن في القرارات الصادرة عن مجلس الدولة؟
هل يمكن الطعن في الصيغة التنفيذية؟
ماذا بعد حكم الاستئناف في مصر؟
هل الاستئناف يغير الحكم في مصر؟
ازاي اعمل استئناف في جنحه؟


ما هي المواعيد الإجرائية؟
كيف تحسب المواعيد القانونية؟
متى يبدأ ميعاد الطعن؟
هل يحسب يوم صدور الحكم من ميعاد الاستئناف؟
هل يجوز الطعن بالنقض بعد فوات المواعيد؟
ما هو الميعاد التنظيمي؟
كم المدة بين الحكم الابتدائي والاستئناف؟
ما هي المدد القانونية؟
من له الحق في الاستئناف في الجنح؟
ما هي المدة القانونية للطعن؟
كم يستغرق طلب النقض؟
هل النقض يوقف تنفيذ الحكم؟
كيف تحسب مواعيد الاستئناف في القانون المصري؟
كيف يتم حساب مواعيد الاستئناف؟
كم مدة الاستئناف بعد صدور الحكم؟
ما هي اسباب الوقف المؤقت للدعوي؟
ازاي اعمل تعجيل من الوقف؟
متى يتم تعجيل الدعوى من الوقف الجزائى؟
كم عدد جلسات محكمة الاستئناف؟
هل يتغير حكم البراءة في الاستئناف؟
متى يكون الاستئناف مرافعة؟
هل يمكن ان يتراجع القاضي عن حكمه؟
هل الحكم الغيابي في الجنح واجب النفاذ؟
هل المواعيد القانونية من النظام العام؟
ما معنى سقوط الحق في الاستئناف؟
كم تجلس القضية في محكمة الاستئناف في مصر؟
هل يمكن تغير الحكم في محكمة الاستئناف؟
ما هي مواعيد الاستئناف في الجنح؟
ما هو ميعاد الطعن بالاستئناف في الاحكام المستعجلة؟
ما هو ميعاد الطعن امام المحكمه الاداريه العليا؟
ما هو ميعاد استئناف الاحكام المدنيه؟
هل يجوز الاستئناف في الجنح بعد الميعاد؟

ادارة الموقع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى