قوانين ولوائح وقرارات وزارية

جميع المواعيد والمدد في القانون المدني المصري طبقا لأخر تعديل

المادة 3

المواعيد القانونية
ما حساب المواعيد والمدد في القانون المدني

نص المادة
تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي ، ما لم ينص القانون على غير ذلك.

———————

المادة 7

المواعيد القانونية
سريان نصوص التقادم القديمة

نص المادة
تسري النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل.
على أن النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه ، وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة.

———————

المادة 44

المواعيد القانونية
ميعاد بلوغ الشخص سن الرشد القانوني

نص المادة
(1) كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ، ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية.
(2) وسن الرشد هي إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة.

———————

المادة 45

المواعيد القانونية
ميعاد وأسباب اعتبار عدم اكتمال الأهلية

نص المادة
(1) لا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن أو عته أو جنون.
(2) وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقدا للتمييز.

———————

المادة 94

المواعيد القانونية
ميعاد صدور الإيجاب والقبول

نص المادة
(1) إذا صدر الإيجاب في مجلس العقد ، دون أن يعين ميعاد القبول ، فان الموجب يتحلل من إيجابه إذا لم يصدر القبول فورا ، وكذلك الحال إذا صدر الإيجاب عن شخص إلى آخر بطريق التليفون أو بأي طريق مماثل .
(2) ومع ذلك يتم العقد ، ولو لم يصدر القبول فورا ، إذا لم يوجد ما يدل على أن الموجب قد عدل عن إيجابه في الفترة ما بين الإيجاب والقبول ، وكان القبول قد صدر قبل أن ينفض مجلس العقد.

———————

المادة 97

المواعيد القانونية
ميعاد الإيجاب والقبول بين المتعاقدين الغائبين

نص المادة
(1) يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان وفي الزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول ، ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك.
(2) ويفترض أن الموجب قد علم بالقبول في المكان وفي الزمان اللذان وصل إليه فيهما هذا القبول.

———————

المادة 112

المواعيد القانونية
وقت الإذن للصبي المميز في تسلم أمواله لإدارتها

نص المادة
إذا بلغ الصبي المميز الثامنة عشرة من عمره وأذن له في تسلم أمواله لإدارتها ، أو تسلمها بحكم القانون ، كانت أعمال الإدارة الصادرة منه صحيحة في الحدود التي رسمها القانون.

———————

المادة 129

المواعيد القانونية
وقت رفع دعوي إبطال العقد لوقوع أحد المتعاقدين في غبن

نص المادة
(1) إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الآخر ، وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشا بينا أو هوى جامحا ، جاز للقاضي بناء على طلب المتعاقد المغبون أن يبطل العقد أو ينقص التزامات هذا المتعاقد.
(2) ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد ، وإلا كانت غير مقبولة.
(3) ويجوز في عقود المعاوضة أن يتوقى الطرف الآخر دعوى الإبطال ، إذا عرض ما يراه القاضي كافيا لرفع الغبن.

———————

المادة 140

المواعيد القانونية
ميعاد سقوط الحق في طلب الإبطال

نص المادة
(1) يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات.
(2) ويبدأ سريان هذه المدة ، في حالة نقص الأهلية ، من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب ، وفي حالة الغلط أو التدليس ، من اليوم الذي ينكشف فيه ، وفي حالة الإكراه من يوم انقطاعه ، وفي كل حال لا يجوز التمسك بحق الأبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد.

———————

المادة 141

المواعيد القانونية
ميعاد سقوط دعوي البطلان

نص المادة
– (1) إذا كان العقد باطلا جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان ، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالإجازة.
(2) وتسقط دعوى البطلان بمضي خمس عشرة سنة من وقت العقد.

———————

المادة 162

المواعيد القانونية
ميعاد سقوط دعوى المطالبة بالجائزة

نص المادة
(1) من وجه للجمهور وعدا بجائزة يعطيها عن عمل معين التزم بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل ، ولو قام به دون نظر إلى الوعد بالجائزة أو دون علم بها.
(2) وإذا لم يعين الواعد أجلا للقيام بالعمل جاز له الرجوع في وعده بإعلان للجمهور ، على ألا يؤثر ذلك في حق من أتم العمل قبل الرجوع في الوعد. وتسقط دعوى المطالبة بالجائزة إذا لم ترفع خلال ستة أشهر من تاريخ إعلانه العدول للجمهور الفصل الثالث

———————

المادة 172

المواعيد القانونية
ميعاد سقوط دعوي التعويض عن العمل الغير مشروع

نص المادة
(1) تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه . وتسقط هذه الدعوى في كل حال ، بانقضاء خمس عشرة سنه من يوم وقوع العمل غير المشروع.
(2) على أنه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة ، وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة ، فإن دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية

———————

المادة 180

المواعيد القانونية
ميعاد دعوي التعويض عن الإثراء بلا سبب

نص المادة
– تسقط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه في التعويض ، وتسقط الدعوى ، كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.

———————

المادة 187

المواعيد القانونية
ميعاد سقوط دعوى استرداد ما دفع بغير حق

نص المادة
تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد ، وتسقط الدعوى كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.

———————

المادة 197

المواعيد القانونية
ميعاد سقوط دعوي الفضالة

نص المادة
تسقط الدعوى الناشئة عن الفضالة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه كل طرف بحقه . وتسقط كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.

———————

المادة 243

المواعيد القانونية
ميعاد سقوط دعوي عدم نفاذ التصرف

نص المادة
– تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف وتسقط في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من الوقت الذي صدر فيه التصرف المطعون فيه.

———————

المادة 248

المواعيد القانونية
ميعاد طلب الحابس استرداد الشيء المحبوس إذا خرج من يده دون علمه أو رغم معارضته

نص المادة
(1) ينقضي الحق في الحبس بخروج الشيء من يد حائزة أو محرزه.
(2) ومع ذلك يجوز لحابس الشيء ، إذا خرج الشيء من يده خفية أو بالرغم من معارضته ، أن يطلب استرداده ، إذا هو قام بهذا الطلب خلال ثلاثين يوما من الوقت الذي علم فيه بخروج الشيء من يده ،وقبل انقضاء سنة من وقت خروجه.

———————

المادة 252

المواعيد القانونية
ميعاد المعارضة في الأحكام الصادرة في حالات الإعسار المدني

نص المادة
مدة المعارضة في الأحكام الصادرة في شان الإعسار ثمانية أيام ، ومدة استئنافها خمسة عشر يوما ، تبدأ من تاريخ إعلان تلك الأحكام.

———————

المادة 253

المواعيد القانونية
ميعاد تسجيل الحكم الصادر في دعوى الإعسار

نص المادة
(1) على كاتب المحكمة في اليوم الذي تقيد فيه دعوى الإعسار أن يسجل صحيفتها في سجل خاص يرتب بحسب أسماء المعسرين ، وعليه أن يؤشر في هامش التسجيل المذكور بالحكم الصادر في الدعوى ، وبكل حكم يصدر بتأييده أو بإلغائه ، وذلك كله يوم صدور الحكم.
(2) وعلى الكاتب أيضا أن يرسل إلى قلم كتاب محكمة مصر صورة من هذه التسجيلات والتأشيرات لإثباتها في سجل عام ، ينظم وفقا لقرار يصدر من وزير العدل.

———————

المادة 259

المواعيد القانونية
ميعاد التظلم من الحجز الواقع علي إيرادات المدين

نص المادة
إذا أوقع الدائنون الحجز على إيرادات المدين ، كان لرئيس المحكمة المختصة بشهر الإعسار أن يقرر للمدين ، بناء على عريضة يقدمها ، نفقة يتقاضاها من إيراداته المحجوزة ، ويجوز التظلم من الأمر الذي يصدر على هذه العريضة ، في مدة ثلاثة أيام من تاريخ صدوره ، إن كان التظلم من المدين ، ومن تاريخ إعلان الأمر للدائنين إن كان التظلم منهم.

———————

المادة 262

المواعيد القانونية
ميعاد انتهاء حالة الإعسار المدني بقوة القانون

نص المادة
تنتهي حالة الإعسار بقوة القانون متى انقضت خمس سنوات على تاريخ التأشير بالحكم الصادر بشهر الإعسار.

———————

المادة 322

المواعيد القانونية
ميعاد الاعتراض علي حوالة الدين

نص المادة
(1) لا يستتبع بيع العقار المرهون رهنا رسميا انتقال الدين المضمون بالرهن إلى ذمة المشتري إلا إذا كان هناك اتفاق على ذلك.
(2) فإذا اتفق البائع والمشتري على حوالة الدين ، وسجل عقد البيع تعين على الدائن متى أعلن رسميا بالحوالة أن يقرها أو يرفضها في ميعاد لا يجاوز ستة أشهر ، فإذا انقضي هذا الميعاد دون أن بيت برأي اعتبر سكوته إقرارا.

———————

المادة 374

المواعيد القانونية
ميعاد تقادم الالتزام

نص المادة
يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون وفيما عدا الاستثناءات التالية:

———————

المادة 375

المواعيد القانونية
ميعاد تقادم الحقوق الدورية

نص المادة
(1) يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين ، كأجرة المباني والأراضي الزراعية ، ومقابل الحكر وكالفوائد والإيرادات المترتبة المهايا والأجور والمعاشات.
(2) لا يسقط الريع المستحق في ذمة الحائز سيئ النية ، ولا الريع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحقين ، إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.

———————

المادة 376

المواعيد القانونية
ميعاد تقادم أتعاب الأطباء والمهندسين والمحامين والأطباء

نص المادة
يتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين ، على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاءاً عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات.

———————

المادة 377

المواعيد القانونية
ميعاد تقادم الرسوم والضرائب المستحقة للدولة

نص المادة
(1) تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة ، ويبدأ سريان التقادم في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق عنها ، وفي الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ إتنهاء المرافعة في الدعوى التي حررت في شأنها هذه الأوراق ، أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة.
(2) ويتقادم بخمس سنوات الحق فى المطالبة برد الضرائب والرسوم التى دفعت بغير حق ويبدأ سريانها من يوم دفعها .
(3) ولا تخل الأحكام السابقة بأحكام النصوص الواردة في القوانين الخاصة.

البند (2) مستبدلة بالمرسوم رقم 106 لسنة 2011 .
النص الأصلي للمادة : 1- تتقادم بخمس سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة أو لأي شخص اعتباري عام ما لم ينص القانون علي مدة أطول، ويبدأ سريان التقادم في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق عنها، وفي الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوى التي حررت في شأنها هذه الأوراق، أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة.
2- ويتقادم بخمس سنوات الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق ويبدأ سريانها من يوم دفعها.
3- ولا تخلّ الأحكام السابقة بأحكام النصوص الواردة في القوانين الخاصة.

المادة 378

المواعيد القانونية
ميعاد تقادم حقوق الخدم والتجار والعمال والصناع

نص المادة
(1) تتقادم بسنة واحدة الحقوق الآتية :
( أ ) حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء ، وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم.
( ب ) حقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات.
(2) ويجب على من يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنة أن يحلف اليمين على أنه أدي الدين فعلا . وهذه اليمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه وتوجه إلى ورثة المدين أو أوصيائهم ، إن كانوا قصراء ، بأنهم لا يعلمون بوجود الدين أو يعلمون بحصول الوفاء.

———————

المادة 379

المواعيد القانونية
ميعاد تقادم حقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية

نص المادة
(1) يبدأ سريان التقادم في الحقوق المذكورة في المادتين (376-378) من الوقت الذي يتم فيه الدائنون تقدماتهم ، ولو استمروا يؤدون تقدمات أخرى.
(2) وإذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يتقادم الحق إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.

———————

المادة 380

المواعيد القانونية
تحسب مدة التقادم بالأيام لا بالساعات ولا يحسب اليوم الأول وتكمل المدة بانقضاء آخر يوم منها

نص المادة
تحسب مدة التقادم بالأيام ولا بالساعات ولا يحسب اليوم الأول ، وتكمل المدة بانقضاء آخر يوم منها.

———————

المادة 381

المواعيد القانونية
توقيت بدء سريان التقادم

نص المادة
(1) لا يبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء.
(2) وبخاصة لا يسري التقادم بالنسبة إلى دين معلق على شرط واقف إلا من الوقت الذي يتحقق فيه الشرط ، وبالنسبة إلى ضمان الاستحقاق إلا من الوقت الذي يثبت فيه الاستحقاق ، وبالنسبة إلى الدين المؤجل إلا من الوقت الذي ينقضي فيه الأجل.
(3) وإذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفا على إرادة الدائن ، سري التقادم من الوقت الذي يتمكن فيه الدائن من إعلان إرادته.

———————

المادة 382

المواعيد القانونية
وقف سريان التقادم

نص المادة
(1) لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا . وكذلك لا يسري التقادم فيما بين الأصيل والنائب.
(2) ولا يسري التقادم الذي تزيد مدته على خمس سنوات في حق من لا تتوافر فيه الأهلية أو في حق الغائب أو في حق المحكوم عليه بعقوبة جناية إذا لم يكن له نائب يمثله قانونا.

———————

المادة 385

المواعيد القانونية
مدة التقادم الجديدة حال انقطاع التقادم بإقرار المدين

نص المادة
(1) إذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسري من وقت إنتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع ، وتكون مدته هي مدة التقادم الأول.
(2) على أنه إذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة الأمر المقضي أو إذا كان الدين مما يتقادم بسنة واحدة وانقطع تقادمه بإقرار المدين . كانت مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة ، إلا أن يكون الدين المحكوم به متضمنا لالتزامات دورية متجددة لا تستحق الأداء إلا بعد صدور الحكم.

———————

المادة 426

المواعيد القانونية
ميعاد تقادم دعوي تكملة الثمن بسبب غبن لحق بأحد أطراف العقد

نص المادة
(1) تسقط بالتقادم دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن إذا انقضت ثلاث سنوات من وقت توافر الأهلية أو من اليوم الذي يموت فيه صاحب العقار المبيع.
(2) ولا تلحق هذه الدعوى ضررا بالغير حسن النية إذا كسب حقا عينيا على العقار المبيع.

———————

المادة 434

المواعيد القانونية
تقادم حق البائع في تكملة الثمن للعجز أو للزيادة في المبيع

نص المادة
إذا وجد في المبيع عجز أو زيادة ، فان حق المشتري في طلب إنقاص الثمن أو في طلب فسخ العقد وحق البائع في طلب تكملة الثمن يسقط كل منهما بالتقادم إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسلميا فعليا.

———————

المادة 452

المواعيد القانونية
ميعاد سقوط دعوي الضمان

نص المادة
(1) تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكشف المشتري العيب إلا بعد ذلك ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول.
(2) علي انهً أنه لا يجوز للبائع أن يتمسك بالسنة لتمام التقادم إذا أثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشا منه.

———————

المادة 455

المواعيد القانونية
ميعاد رفع دعوي الضمان – سقوط

نص المادة
إذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة ثم ظهر خلل في المبيع فعلي المشتري أن يخطر البائع بهذا الخلل في مدة شهر من ظهوره وأن يرفع الدعوى في مدة ستة شهور من هذا الإخطار ، وإلا سقط حقه في الضمان ، كل هذا ما لم يتفق على غيره.

———————

المادة 526

المواعيد القانونية
ميعاد انقضاء الشركة

نص المادة
(1) تنتهي الشركة بانقضاء الميعاد المعين لها ،أو بانتهاء العمل الذي قامت من أجله.
(2) فإذا انقضت المدة المعينة أو انتهي العمل ثم استمر الشركاء يقومون بعمل من نوع الأعمال التي تألفت لها الشركة ، امتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها.
(3) ويجوز لدائن أحد الشركاء أن يعترض على هذا الامتداد ويترتب على اعتراضه وقف أثره في حقه.

———————

المادة 544

المواعيد القانونية
ميعاد استحقاق فوائد الدين

نص المادة
إذا اتفق على الفوائد ، كان للمدين إذا انقضت ستة أشهر على القرض أن يعلن رغبته في إلغاء العقد ورد ما اقترضه ، على أن يتم الرد في أجل لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ هذا الإعلان ، وفي هذه الحالة يلزم المدين بأداء الفوائد المستحقة عن ستة الأشهر التالية للإعلان ، ولا يجوز بوجه من الوجوه إلزامه بأن يؤدي فائدة أو مقابلا من أي نوع بسبب تعجيل الوفاء ، ولا يجوز الاتفاق على إسقاط حق المقرض في الرد أو الحد منه.

———————

المادة 546

المواعيد القانونية
ميعاد استعمال حق الاستبدال

نص المادة
(1) يشترط في الدخل الدائم أن يكون قابلا للاستبدال في أي وقت شاء المدين ، ويقع باطلا كل اتفاق يقضي بغير ذلك.
(2) غير أنه يجوز الاتفاق على ألا يحصل الاستبدال مادام مستحق الدخل حيا ، أو على ألا يحصل قبل انقضاء مدة لا يجوز أن تزيد على خمس عشرة سنة.
(3) وفي كل حال لا يجوز استعمال حق الاستبدال إلا بعد إعلان الرغبة في ذلك ، وانقضاء سنة على هذا الإعلان.

———————

المادة 559

المواعيد القانونية
مدة الإيجار في حالة التأجير ممن لا يملك إلا حق الإدارة

نص المادة
لا يجوز لمن لا يملك إلا حق الإدارة أن يعقد إيجارا تزيد مدته على ثلاث سنوات إلا بترخيص من السلطة المختصة . فإذا كان عقد الإيجار لمدة أطول من ذلك ، انقضت المدة إلى ثلاث سنوات ، كل هذا ما لم يوجد نص يقضي بغيره.

———————

المادة 563

المواعيد القانونية
ميعاد انتهاء عقد الإيجار إذا لم تحدد مده بعقد الإيجار أو حددت لأجل غير محدد

نص المادة
إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة ، اعتبر الإيجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد الآتي بيانها:
( أ ) في الأراضي الزراعية والأراضي البور إذا كانت المدة المعينة لدفع الأجرة ستة أشهر أو أكثر ، يكون التنبيه قبل انتهائها بثلاثة أشهر ، فإذا كانت المدة أقل من ذلك ، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير كل هذا مع مراعاة حق المستأجر في المحصول وفقا للعرف.
( ب ) في المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما إلى ذلك إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة أربعة أشهر أو أكثر وجب التنبيه قبل انتهائها بشهرين ، فإذا كانت الفترة أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير.
( جـ ) في المساكن والغرف المؤثثة وفي أي شيء غير ما تقدم إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة شهرين أو أكثر ، وجب التنبيه قبل نهايتها بشهر فإذا كانت اقل من ذلك ، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير.

———————

المادة 598

المواعيد القانونية
ميعاد انتهاء الإيجار

نص المادة
– ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعينة فى العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء .

———————

المادة 601

المواعيد القانونية
ميعاد طلب ورثة المستأجر انهاء عقد الإيجار

نص المادة
(1) لا ينتهي الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر.
(2) ومع ذلك إذا مات المستأجر جاز لورثته أن يطلبوا إنهاء العقد إذا أثبتوا أنه بسبب موت مورثهم أصبحت أعباء العقد أثقل من أن تتحملها مواردهم ، أو أصبح الإيجار مجاوزا حدود حاجتهم ، وفى هذه الحالة يجب أن تراعى مواعيد التنبيه بالإخلاء المبينة في المادة 563 ، وأن يكون طلب إنهاء العقد فى مدة ستة أشهر على الأكثر من وقت موت المستأجر .

———————

المادة 621

المواعيد القانونية
مدة إيجار المزارعة

نص المادة
إذا لم تعين مدة المزارعة ، كانت المدة دورة زراعية سنوية .

———————

المادة 633

المواعيد القانونية
ميعاد أقصي مدة ينعقد لها إيجار الوقف

نص المادة
(1) لا يجوز للناظر بغير إذن القاضي أن يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنين ولو كان ذلك بعقود مترادفة ، فإذا عقدت الإجارة لمدة أطول ، أنقضت المدة إلى ثلاث سنين .
(2) ومع ذلك إذا كان الناظر هو الواقف أو المستحق الوحيد ، جاز له أن يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنين بلا حاجة إلى إذن القاضي ، وهذا دون إخلال بحق الناظر الذي يخلفه فى طلب إنقاص المدة إلى ثلاث سنين.

———————

المادة 651

المواعيد القانونية
ميعاد الضمان في عقود المقاولات

نص المادة
(1) يضمن المهندس المعماري والمقاول متضامنين ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلى أو جزئي فيما شيدوه من مبان أو أقاموه من منشآت ثابتة أخرى وذلك ولو كان التهدم ناشئا عن عيب فى الأرض ذاتها ، أو كان رب العمل قد أجاز إقامة المنشآت المعيبة ، ما لم يكن المتعاقدان فى هذه الحالة قد أرادا أن تبقى هذه المنشآت مدة أقل من عشر سنوات .
(2) ويشمل الضمان المنصوص عليه فى الفقرة السابقة ما يوجد فى المباني والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته.
(3) وتبدأ مدة السنوات العشر من وقت تسلم العمل .
ولا تسرى هذه المادة على ما قد يكون للمقاول من حق الرجوع على المقاولين من الباطن .

———————

المادة 654

المواعيد القانونية
ميعاد سقوط دعوي الضمان

نص المادة
تسقط دعاوى الضمان المتقدمة بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حصول التهدم أو انكشاف العيب .

———————

المادة 672

المواعيد القانونية
ميعاد سقوط حق الملتزم بالمرفق العام في استكمال ما نقص من الأسعار المقررة

نص المادة
(1) كل انحراف أو غلط يقع عند تطبيق تعريفة الأسعار على العقود الفردية يكون قابلا للتصحيح.
(2) فإذا وقع الانحراف أو الغلط ضد مصلحة العميل ، كان له الحق فى استرداد ما دفعه زيادة على الأسعار المقررة . وإذا وقع ضد مصلحة الملتزم بالمرفق العام ، كان له الحق فى استكمال ما نقص من الأسعار المقررة . ويكون باطلا كل اتفاق يخالف ذلك . ويسقط الحق فى الحالين بانقضاء سنة من وقت قبض الأجور التى لا تتفق مع الأسعار المقررة .

———————

المادة 678

المواعيد القانونية
الميعاد الذي يجوز للعامل فسخ عقد العمل دون تعويض

نص المادة
(1) يجوز أن يبرم عقد العمل لخدمة معينة أو لمدة معينة ، كما يجوز أن يكون غير معين المدة .
(2) فإذا كان عقد العمل لمدة حياة العامل أو رب العمل أو لأكثر من خمس سنوات ، جاز للعامل بعد انقضاء خمس سنوات أن يفسخ العقد دون تعويض على أن ينظر رب العمل إلى ستة أشهر.

———————

المادة 694

المواعيد القانونية
ميعاد انتهاء عقد العمل ومدة التجديد الضمني

نص المادة
(1) ينتهي عقد العمل بانقضاء مدته أو بإنجاز العمل الذى أبرم من أجله ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 678 ، 679 .
(2) فإن لم تعين مدة العقد بالاتفاق أو بنوع العمل أو بالغرض منه ، جاز لكل من المتعاقدين أن يضع حدا لعلاقته مع المتعاقد الآخر . ويجب فى استعمال هذا الحق أن يسبقه إخطار . وطريقة الإخطار ومدته تبينهما القوانين الخاصة .

———————

المادة 698

المواعيد القانونية
ميعاد سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل الفردي

نص المادة
(1) تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد ، إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة فى الأرباح والنسب المئوية فى جملة الإيراد ، فإن المدة فيها لا تبدأ إلا من الوقت الذى يسلم فيه رب العمل إلى العامل بيانا بما يستحقه بحسب آخر جرد .
(2) ولا يسرى هذا التقادم الخاص على الدعاوى المتعلقة بانتهاك حرمة الأسرار التجارية أو بتنفيذ نصوص عقد العمل التى ترمى إلى ضمان احترام هذه الأسرار.

———————

المادة 728

المواعيد القانونية
ميعاد تقادم دعوى المسافر قبل صاحب الفندق أو الخان

نص المادة
(1) على المسافر أن يخطر صاحب الفندق أو الخان بسرقة الشيء أو ضياعه أو تلفه بمجرد علمه بوقوع شيء من ذلك ،فإن أبطأ فى الإخطار دون مسوغ سقطت حقوقه.
(2) وتسقط بالتقادم دعوى المسافر قبل صاحب الفندق أو الخان بانقضاء ستة أشهر من اليوم الذي يغادر فيه الفندق أو الخان .

——————–

المادة 737

المواعيد القانونية
ميعاد تقديم الحارس حسابا بما تسلمه وبما انفقه

نص المادة
(1) يلتزم الحارس باتخاذ دفاتر حساب منتظمة ويجوز للقاضى إلزامه باتخاذ دفاتر موقع عليها من المحكمة .
(2) ويلتزم أن يقدم لذوى الشأن كل سنة على الأكثر حسابا ًبما تسلمه وبما أنفقه ، معززًا بما يثبت ذلك من مستندات . وإذا كان الحارس قد عينته المحكمة وجب عليه فوق ذلك أن يودع صورة من هذا الحساب قلم كتابها .

———————

المادة 738

المواعيد القانونية
ميعاد انتهاء الحراسة

نص المادة
(1) تنتهي الحراسة باتفاق ذوى الشأن جميعاً أو بحكم القضاء .
(2) وعلى الحارس حينئذ أن يبادر إلى رد الشيء المعهود إليه حراسته إلى من يختاره ذوى الشأن أو من يعينه القاضى .

———————

المادة 739

المواعيد القانونية
ميعاد استرداد ما خسر في مقامرة أو رهان

نص المادة
(1) يكون باطلا كل اتفاق خاص بمقامرة أو رهان.
(2) ولمن خسر فى مقامرة أو رهان أن يسترد ما دفعه خلال ثلاث سنوات من الوقت الذي أدى فيه ما خسره ولو كان هناك اتفاق يقضى بغير ذلك وله أن يثبت ما أداه بجميع الطرق .

———————

المادة 752

المواعيد القانونية
ميعاد تقادم الحقوق الناشئة عن عقد التأمين

نص المادة
(1) تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى .
(2) ومع ذلك لا تسرى هذه المدة :
أ. فى حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر منه ، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر إلا من اليوم الذى علم فيه المؤمن بذلك .
ب. فى حالة وقوع الحادث المؤمن منه إلا من اليوم الذى علم فيه ذوى الشأن بوقوعه .

———————

المادة 756

المواعيد القانونية
ميعاد نفاذ شرط استحقاق مبلغ التأمين إذا كان انتحار المؤمن على حياته وقع عن اختيار وإدراك

نص المادة
(1) تبرأ ذمة المؤمن من التزامه بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر الشخص المؤمن على حياته . ومع ذلك يلتزم المؤمن أن يدفع لمن يؤول إليهم الحق مبلغا ًيساوى قيمة احتياطي التأمين .
(2) فإذا كان سبب الانتحار مرضاً أفقد المريض إرادته ، بقى التزام المؤمن قائماً بأكمله . وعلى المؤمن أن يثبت أن المؤمن على حياته مات منتحراً . وعلى المستفيد أن يثبت أن المؤمن على حياته كان وقت انتحاره فاقد الإرادة .
( 3 ) وإذا اشتملت وثيقة التأمين على شرط أن يلزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين ولو كان انتحار الشخص عن اختيار وإدراك ، فلا يكون هذا الشرط نافذًا إلا إذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد




———————

المادة 785

المواعيد القانونية
ميعاد دعوي براءة الذمة ذمة الكفيل

نص المادة
(1) لا تبرأ ذمة الكفيل لمجرد أن الدائن تأخر فى اتخاذ الإجراءات أو لمجرد أنه لم يتخذها .
(2) على أن ذمة الكفيل تبرأ إذا لم يقم الدائن باتخاذ الإجراءات ضد المدين خلال ستة أشهر من إنذار الكفيل للدائن ، ما لم يقدم المدين للكفيل ضمانا كافيا .

———————

المادة 829

المواعيد القانونية
ميعاد التظلم من الأعمال الخارجة عن الإدارة المعتادة للمال الشائع

نص المادة
(1) للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا فى سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الأساسية والتعديل فى الغرض الذى أعد له ما يخرج عن حدود الإدارة المعتادة ، على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقي الشركاء ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان .
(2) وللمحكمة عند الرجوع إليها إذا وافقت على قرار تلك الأغلبية . أن تقرر مع هذا ما تراه مناسبا من التدابير ، ولها بوجه خاص أن تعطى المخالف من الشركاء كفالة تضمن الوفاء بما قد يستحق من التعويضات .

———————

المادة 832

المواعيد القانونية
ميعاد التظلم من أعمال التصرف في المال الشائع

نص المادة
– للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع ، أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا فى ذلك إلى أسباب قوية على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقي الشركاء . ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان . وللمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء ، أن تقدر تبعا للظروف ما إذا كان التصرف واجبا .

———————

المادة 833

المواعيد القانونية
ميعاد استرداد الشريك الحصة الشائعة التي بيعت بطريق الممارسة

نص المادة
(1) للشريك فى المنقول الشائع أو فى المجموع من المال أن يسترد قبل القسمة الحصة الشائعة التى باعها شريك غيره لأجنبي بطريق الممارسة ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه بالبيع أو من تاريخ إعلانه به ، ويتم الاسترداد بإعلان يوجه إلى كل من البائع والمشترى ، ويحل المسترد محل المشترى فى جميع حقوقه والتزاماته إذا هو عوضه عن كل ما أنفقه .
(2) وإذا تعدد المستردون فلكل منهم أن يسترد بنسبة حصته .

———————

المادة 834

المواعيد القانونية
أقصى مدة يتفق فيها على منع قسمة المال الشائع

نص المادة
لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء فى الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق ، ولا يجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين ، فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق فى حق الشريك وفى حق من يخلفه.

————–

المادة 845

المواعيد القانونية
ميعاد رفع دعوي نقض القسمة

نص المادة
(1) يجوز نقض القسمة الحاصلة بالتراضي إذا أثبت أحد المتقاسمين أنه قد لحقه منها غبن يزيد على الخمس ، على أن تكون العبرة فى التقدير بقيمة الشيء وقت القسمة .
(2) ويجب أن ترفع الدعوى خلال السنة التالية للقسمة ، وللمدعى عليه أن يقف سيرها ويمنع القسمة من جديد إذا أكمل للمدعى نقدا أو عينا ما نقص من حصته .

————–

المادة 846

المواعيد القانونية
– المدة التي تتحول فيها قسمة المهايأة إلى قسمة نهائية.
– مدة عقد قسمة المهايأة.
– ميعاد إعلان باقي الشركاء بعدم الرغبة في تجديد عقد قسمة المهايأة.

نص المادة
(1) فى قسمة المهايأة يتفق الشركاء على أن يختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز يوازي حصته فى المال الشائع ، متنازلا لشركائه فى مقابل ذلك عن الانتفاع بباقي الأجزاء ، ولا يصح هذا الاتفاق لمدة تزيد على خمس سنين ، فإذا لم تشترط لها مدة أو انتهت المدة المتفق عليها ولم يحصل اتفاق جديد ، كانت مدتها سنة واحدة تتجدد إذا لم يعلن الشريك إلى شركائه قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة أشهر أنه لا يرغب فى التجديد .
(2) وإذا دامت هذه القسمة خمس عشرة سنة ، انقلبت قسمة نهائية ، ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك ، وإذا حاز الشريك على الشيوع جزءاً مفرزا من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة ، افترض أن حيازته لهذا الجزء تستند إلى قسمة مهايأة .

————–

المادة 852

المواعيد القانونية
مدة الاتفاق علي ملكية الأسرة

نص المادة
(1) يجوز الاتفاق على إنشاء ملكية الأسرة لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة ، على أنه يجوز لكل شريك أن يطلب من المحكمة الأذن له فى إخراج نصيبه من هذه الملكية قبل انقضاء الأجل المتفق عليه إذا وجد مبرر قوى لذلك .
(2) وإذا لم يكن للملكية المذكورة أجل معين ، كان لكل شريك أن يخرج نصيبه منها بعد ستة أشهر من يوم أن يعلن إلى الشركاء رغبته فى إخراج نصيبه .

————–

المادة 874

المواعيد القانونية
ميعاد فقد الملكية بسبب عدم الاستعمال

نص المادة
(1) الأراضي غير المزروعة التى لا مالك لها تكون ملكا للدولة .
(2) ولا يجوز تملك هذه الأراضي أو وضع اليد عليها إلا بترخيص من الدولة وفقا للوائح .
(3) ملغاه

** إلغيت الفقرة الثالثة بموجب قانون رقم 100 لسنة 1964 .
النص الأصلي للمادة :1- الأراضي غير المزروعة التي لا مالك لها تكون ملكاً للدولة.
2- ولا يجوز تملّك هذه الأراضي أو وضع اليدّ عليها إلا بترخيص من الدولة وفقاً للوائح.
3- إلا أنه إذا زرع مصري أرضاً غير مزروعة أو غرسها أو بنى عليها، تملّك في الحال الجزء المزروع أو المغروس أو المبني ولو بغير ترخيص من الدولة. ولكنه يفقد ملكيته بعدم الاستعمال مدة خمس سنوات متتابعة خلال الخمس العشرة السنة التالية للتملّك.

  • |المادة 886

المواعيد القانونية
ميعاد تقدم دائني التركة ومدينيها بما لهم من حقوق وما عليهم من ديون إلى المصفي

نص المادة
(1) على المصفى أن يوجه تكليفا علنيا لدائني التركة ومدينيها يدعوهم فيه لأن يقدموا بيانا بما لهم من حقوق وما عليهم من ديون ، وذلك خلال ثلاثة أشهر من التاريخ الذى ينشر فيه التكليف أخر مرة .
(2) ويجب أن يلصق التكليف على الباب الرئيسي لمقر العمدة فى المدينة أو القرية التى توجد بها أعيان التركة ، أو على الباب الرئيسي لمركز البوليس فى المدن التى تقع فى دائرتها هذه الأعيان ،وفى لوحة المحكمة الجزئية التى يقع فى دائرتها أخر موطن للمورث،وفى صحيفة من الصحف اليومية الواسعة الانتشار .

———————

المادة 887

المواعيد القانونية
ميعاد قيام المصفي بإخطار ذوي الشأن بإيداع قائمة التركة والحقوق المتعلقة بها قلم كتاب المحكمة

نص المادة
(1) على المصفى أن يودع قلم كتاب المحكمة خلال أربعة أشهر من يوم تعيينه ، قائمة تبين ما للتركة وما عليها وتشتمل على تقدير لقيمة هذه الأموال ، وعليه أيضا أن يخطر بكتاب موصى عليه فى الميعاد المتقدم كل ذى شأن بحصول هذا الإيداع .
(2) يجوز أن يطلب إلى القاضى مد هذا الميعاد إذا وجدت ظروف تبرر ذلك .

———————

المادة 890

المواعيد القانونية
ميعاد رفع المنازعات المتعلقة بجرد التركة إلى المحكمة

نص المادة
(1) كل منازعة فى صحة الجرد ، وبخاصة ما كان متعلقا بإغفال أعيان أو حقوق للتركة أو عليها أو بإثباتها ،ترفع بعريضة للمحكمة بناء على طلب كل ذى شأن خلال الثلاثين يوما التالية للأخطار بإيداع قائمة الجرد .
(2) وتجرى المحكمة تحقيقا ، فإذا رأت أن الشكوى جدية أصدرت أمرا بقبولها ويصح التظلم من هذا الأمر وفقا لأحكام قانون المرافعات .
(3) وإن لم يكن النزاع قد سبق رفعه إلى القضاء عينت المحكمة أجلا يرفع فيه ذو الشأن دعواه أمام المحكمة المختصة ، وتقضى فيها هذه المحكمة على وجه الاستعجال .

———————

المادة 923

المواعيد القانونية
ميعاد رفع دعوى المطالبة باسترداد مواد البناء التي استعملت بغير رضاء مالكها

نص المادة
(1) يكون ملكا خاصا لصاحب الأرض ما يحدثه فيها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى يقيمها بمواد مملوكة لغيره ، إذا لم يكن ممكناً نزع هذه المواد دون أن يلحق هذه المنشآت ضرر جسيم ، أو كان ممكنًا نزعها ولكن لم ترفع الدعوى باستردادها خلال سنة من اليوم الذى يعلم فيه مالك المواد أنها إندمجت في هذه المنشآت .
(2) فإذا تملك صاحب الأرض المواد ، كان عليه أن يدفع قيمتها مع التعويض إن كان له وجه . أما إذا استرد المواد صاحبها فإن نزعها يكون على نفقة صاحب الأرض .

———————

المادة 924

المواعيد القانونية
ميعاد رفع دعوى إزالة المنشآت المقامة على أرض مملوكة للغير

نص المادة
(1) إذا أقام شخص من عنده منشآت على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره دون رضاء صاحب الأرض ، كان لهذا أن يطلب إزالة المنشآت على نفقة من أقامها مع التعويض إن كان له وجه ، وذلك فى ميعاد سنة من اليوم الذى يعلم فيه بإقامة المنشآت أو أن يطلب استيفاء المنشآت مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة ، أو دفع مبلغ يساوى ما زاد فى ثمن الأرض بسبب هذه المنشآت .
(2) ويجوز لمن أقام المنشآت أن يطلب نزعها إن كان ذلك لا يلحق بالأرض ضررا ً، إلا إذا أختار صاحب الأرض أن يستبقى المنشآت طبقًا لأحكام الفقرة السابقة .

———————

المادة 940

المواعيد القانونية
ميعاد إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة

نص المادة
على من يريد الأخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها إلى كل من البائع والمشترى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجهه إليه البائع أو المشترى وإلا سقط حقه , ويزاد على تلك المدة ميعاد المسافة إذا اقتضى الأمر ذلك .

———————

المادة 942

المواعيد القانونية
ميعاد الأخذ بالشفعة

نص المادة
(1) إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة يجب أن يكون رسميا ًوإلا كان باطلا ولا يكون هذا الإعلان حجة على الغير إلا إذا سجل .
(2) وخلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان يجب أن يودع خزانة المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع ، مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة ، فإن لم يتم الإيداع فى هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة.

———————

المادة 943

المواعيد القانونية
ميعاد رفع دعوي المطالبة بالشفعة

نص المادة
ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشترى أمام المحكمة الكائن فى دائرتها العقار وتقيد بالجدول . ويكون كل ذلك فى ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان المنصوص عليه فى المادة السابقة وإلا سقط الحق فيها ويحكم فى الدعوى على وجه السرعة .

———————

المادة 948

المواعيد القانونية
ميعاد سقوط الحق في المطالبة بالشفعة

نص المادة
يسقط الحق فى الأخذ بالشفعة فى الأحوال الآتية:
( أ ) إذا نزل الشفيع عن حقه فى الأخذ بالشفعة ولو قبل البيع.
(ب) إذا انقضت أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع .
(جـ) فى الأحوال الأخرى التى نص عليها القانون .

———————

المادة 957

المواعيد القانونية
ميعاد انقضاء الحيازة

نص المادة
(1) لا تنقضي الحيازة إذا حال دون مباشرة السيطرة الفعلية على الحق مانع وقتي .
(2) ولكن الحيازة تنقضي إذا أستمر هذا المانع سنة كاملة ، وكان ناشئا من حيازة جديدة وقعت رغم إرادة الحائز أو دون علمه , وتحسب السنة ابتداء من الوقت الذى بدأت فيه الحيازة الجديدة .إذا بدأت علنا ، أو من وقت علم الحائز الأول بها إذا بدأت خفية .

———————

المادة 958

المواعيد القانونية
ميعاد رفع دعاوى استرداد الحيازة

نص المادة
(1) لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها إليه . فإذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك .
(2) ويجوز أيضا أن يسترد الحيازة من كل حائزاً بالنيابة عن غيره .

———————

المادة 959

المواعيد القانونية
ميعاد رفع دعوي الحيازة التي اغتصبت بالقوة

نص المادة
(1) إذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته سنة وقت فقدها فلا يجوز أن يسترد الحيازة إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل . والحيازة الأحق بالتفضيل هي الحيازة التي تقوم على سند قانوني ، فإذا لم يكن لدى أى من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم, كانت الحيازة الأحق هي الأسبق في التاريخ .
(2) أما إذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز فى جميع الأحوال أن يسترد خلال السنة التالية حيازته من المتعدى .

———————

المادة 961

المواعيد القانونية
ميعاد رفع دعوي منع التعرض

نص المادة
من حاز عقارا واستمر حائزا ل سنة كاملة ثم وقع له تعرض فى حيازته جاز أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض .

———————

المادة 968

المواعيد القانونية
المدة اللازمة لتملك العقار أو المنقول بحيازته

نص المادة
من حاز منقولاً أو عقارا دون أن يكون مالكا له ، أو حاز حقا عينيا على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصا به ، كان له أن يكسب ملكية الشيء أو الحق العيني إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة .

———————

المادة 969

المواعيد القانونية
ميعاد التقادم المكسب

نص المادة
(1) إذا وقعت الحيازة على عقار أو على حق عيني عقاري وكانت مقترنة بحسن النية ومستندة فى الوقت ذاته إلى سبب صحيح ، فإن مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات.
(2) ولا يشترط توافر حسن النية إلا وقت تلقى الحق .
(3) والسبب الصحيح سند يصدر من شخص لا يكون مالكا للشيء أو صاحبا للحق الذى يراد كسبه بالتقادم ، ويجب أن يكون مسجلا طبقاً للقانون .

———————

المادة 970

المواعيد القانونية
ميعاد اكتساب حقوق الإرث بالتقادم

نص المادة
فى جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة
ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الواحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية أو كسب أى حق عيني على هذه الأموال بالتقادم.
ولا يجوز التعدي على الأموال المشار إليها بالفقرة السابقة, وفى حالة حصول التعدي يكون للوزير المختص حق إزالته إداريا .

———————

المادة 977

المواعيد القانونية
ميعاد رفع دعوى استرداد حيازة المنقول أو السند لحامله

نص المادة
(1) يجوز لمالك المنقول أو السند لحامله إذا فقده أو سرق منه ,أن يسترده ممن يكون حائزا له بحسن نية وذلك خلال ثلاث سنوات من وقت الضياع أو السرقة .
(2) فإذا كان من يوجد الشيء المسروق أو الضائع فى حيازته قد اشتراه بحسن نية فى سوق أو مزاد علني أو اشتراه ممن يتجر فى مثله ، فإن له أن يطلب ممن يسترد هذا الشيء أن يعجل له الثمن الذى دفعه .

———————

المادة 995

المواعيد القانونية
ميعاد انتهاء حق الانتفاع بعدم الاستعمال

نص المادة
ينتهي حق الانتفاع بعدم الاستعمال مدة خمس عشرة سنة.

———————

المادة 999

المواعيد القانونية
مدة التحكير

نص المادة
لا يجوز التحكير لمدة تزيد على ستين سنة. فإذا عينت مدة أطول أو أغفل تعيين المدة اعتبر الحكر معقوداُ لمدة ستين سنة .

———————

المادة 1004

المواعيد القانونية
ميعاد تعديل أجرة الحكر

نص المادة
(1) لا يجوز التحكير بأقل من أجرة المثل .
(2) وتزيد هذه الأجرة أو تنقص كلما بلغ التغيير فى أجرة المثل حدا يجوز الخمس زيادة أو نقصا ، على أن يكون قد مضى ثماني سنوات على آخر تقدير .

———————

المادة 1006

المواعيد القانونية
وقت سريان التقدير الجديد لأجرة الحكر

نص المادة
لا يسرى التقدير الجديد إلا من الوقت الذى يتفق الطرفان عليه ، وإلا فمن يوم رفع الدعوى

———————

المادة 1008

المواعيد القانونية
ميعاد انتهاء الحكر

نص المادة
(1) ينتهي حق الحكر بحلول الأجل المعين له .
(2) ومع ذلك ينتهي هذا الحق قبل حلول الأجل إذا مات المحتكر قبل أن يبني أو يغرس إلا إذا طلب جميع الورثة بقاء الحكر .
(3) وينتهي حق الحكر أيضا قبل حلول الأجل إذا زالت صفة الوقف عن الأرض المحكره ، إلا إذا كان زوال هذه الصفة بسبب رجوع الواقف فى وقفه أو إنقاصه لمدته ، ففي هذه الحالة يبقى الحكر إلى انتهاء مدته

———————

المادة 1009

المواعيد القانونية
ميعاد انتهاء التحكير بسبب عدم سداد الأجرة

نص المادة
يجوز للمحكر إذا لم تدفع له الأجرة ثلاث سنين متوالية أن يطلب فسخ العقد .

———————

المادة 1011

المواعيد القانونية
ميعاد انتهاء حق الحكر

نص المادة
ينتهي حق الحكر بعدم استعماله مدة خمس عشر سنة ، إلا إذا كان حق الحكر موقوفا فينتهي بعدم استعماله مدة ثلاث و ثلاثين سنة .

———————

المادة 1027

المواعيد القانونية
ميعاد انتهاء حقوق الارتفاق

نص المادة
(1) تنتهي حقوق الارتفاق بعدم استعمالها مدة خمس عشرة سنة ، فإن كان الارتفاق مقررا لمصلحة عين موقوفة كانت المدة ثلاثا وثلاثين سنة . وكما يسقط التقادم حق الارتفاق يجوز كذلك بالطريقة ذاتها أن يعدل من الكيفية التى يستعمل بها .
(2) وإذا ملك العقار المرتفق عدة شركاء على الشيوع فانتفاع أحدهم بالإرتفاق يقطع التقادم لمصلحة الباقين ، كما أن وقف التقادم لمصلحة أحد هؤلاء الشركاء يجعله موقوفا لمصلحة سائرهم .

———————

المادة 1028

المواعيد القانونية
ميعاد انتهاء حق الارتفاق

نص المادة
(1) ينتهي حق الأرتفاق إذا تغير وضع الأشياء بحيث تصبح فى حالة لا يمكن فيها استعمال هذا الحق .
(2) ويعود إذا عادت الأشياء إلى وضع يمكن معه استعمال الحق ، إلا أن يكون قد انتهي بعدم الاستعمال

———————

المادة 1039

المواعيد القانونية
ميعاد قيام الدائن المرتهن بإجراء قيد جديد يبين فيه القدر الذي انتقل إليه الرهن

نص المادة
(1) يبقى نافذا الرهن الصادر من جميع الملاك لعقار شائع ، أيا كانت النتيجة التى تترتب على قسمة العقار فيما بعد أو على بيعه لعدم أمكان قسمته .
(2) وإذا رهن أحد الشركاء حصته الشائعة فى العقار أو جزءا ًمفرزًا من هذا العقار ، ثم وقع فى نصيبه عند القسمة أعيان غير التى رهنها ، انتقل الرهن بمرتبته إلى قدر من هذه الأعيان يعادل قيمة العقار الذى كان مرهونا فى الأصل ، ويعين هذا القدر بأمر على عريضة . ويقوم الدائن المرتهن بإجراء قيد جديد يبين فيه القدر الذى انتقل إليه الرهن خلال تسعين يوما من الوقت الذى يخطره فيه أى ذي شأن بستجيل القسمة . ولا يضر انتقال الرهن على هذا الوجه برهن صدر من جميع الشركاء ولا بامتياز المتقاسمين .

———————

المادة 1045

المواعيد القانونية
مدة نفاذ إيجار العقار المرهون الذي تزيد مدته على تسع سنوات في حق الدائن المرتهن

نص المادة
(1) الإيجار الصادر من الراهن لا ينفذ فى حق الدائن المرتهن إلا إذا كان ثابت التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية . أما إذا لم يكن الإيجار ثابت التاريخ على هذا الوجه ، أو كا ن قد عقد بعد تسجيل التنبيه ولم تعجل فيه الأجرة ، فلا يكون نافذا إلا إذا أمكن داخلا فى أعمال الإدارة الحسنة .
(2) وإذا كان الإيجار السابق على تسجيل التنبيه تزيد مدته على تسع سنوات ، فلا يكون نافذا فى حق الدائن المرتهن إلا لمدة تسع سنوات ما لم يكن قد سجل قبل قيد الرهن .

———————

المادة 1046

المواعيد القانونية
مدة نفاذ مخالصة الأجرة

نص المادة
(1) لا تكون المخالصة بالأجرة مقدما لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ولا الحوالة بها كذلك نافذة فى حق الدائن المرتهن إلا إذا كانت ثابتة التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية .
(2) أما إذا كانت المخالصة أو الحوالة لمدة تزيد على ثلاث سنوات ، فأنها لا تكون نافذة فى حق الدائن المرتهن ما لم تكن مسجلة قبل قيد الرهن ، وإلا خفضت المدة إلى ثلاث سنوات مع مراعاة الحكم الوارد فى الفقرة السابقة .

———————

المادة 1067

المواعيد القانونية
ميعاد طلب بيع العقار المطلوب تطهيره

نص المادة
يجوز لكل دائن قيد حقه ولكل كفيل لحق مقيد أن يطلب بيع العقار المطلوب تطهيره ، ويكون ذلك فى مدى ثلاثين يوما من آخر إعلان رسمي يضاف إليها مواعيد المسافة ما بين الموطن الأصلى للدائن وموطنه المختار ، على ألا تزيد مواعيد المسافة على ثلاثين يوما أخرى.

———————

المادة 1071

المواعيد القانونية
ميعاد إعلان الدائن بتخلية العقار المرهون

نص المادة
(1) تكون تخلية العقار المرهون بتقرير يقدمه الحائز إلى قلم كتاب المحكمة الابتدائية المختصة ويجب عليه أن يطلب التأشير بذلك فى هامش تسجيل التنبيه بنزع الملكية ، وأن يعلن الدائن المباشر للإجراءات بهذه التخلية فى خلال خمسة أيام من وقت التقرير بها .
(2) ويجوز لمن له مصلحة التعجيل أن يطلب إلى قاضى الأمور المستعجلة تعيين حارس تتخذ فى مواجهته إجراءات نزع الملكية. ويعين الحائز حارسا إذا طلب ذلك .

———————

المادة 1072

المواعيد القانونية
ميعاد الإنذار بدفع الدين أو تخلية العقار

نص المادة
إذا لم يختر الحائز أن يقضى الديون المقيدة أو يطهر العقار من الرهن أو يتخلى عن هذا العقار ، فلا يجوز للدائن المرتهن أن يتخذ فى مواجهته إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام قانون المرافعات إلا بعد إنذاره بدفع الدين المستحق أو تخليه العقار ويكون الإنذار بعد التنبيه على المدين الملكية أو مع هذا التنبيه فى وقت واحد .

———————

المادة 1073

المواعيد القانونية
تمسك الحائز بحقوق الدائن

نص المادة
(1) يجوز للحائز الذى سجل سند ملكيته ولم يكن طرفا فى الدعوى التى حكم فيها على المدين بالدين ، أن يتمسك بأوجه الدفع التى كان للمدين أن يتمسك بها ، إذا كان الحكم بالدين لاحقا لتسجيل سند الحائز .
(2) ويجوز للحائز فى جميع الأحوال أن يتمسك بالدفوع التى لا يزال للمدين بعد الحكم بالدين حق التمسك بها .

———————

المادة 1074

المواعيد القانونية
عرض الحائز ثمنا للعقار محل البيع – شروط

نص المادة
يحق للحائز أن يدخل فى المزاد على شرط ألا يعرض فيه ثمنا أقل من الباقي فى ذمته من ثمن العقار الجاري بيعه .

———————

المادة 1075

المواعيد القانونية
ميعاد تملك الحائز للعقار المرهون الذي اشتراه بالمزاد

نص المادة
إذا نزعت ملكية العقار المرهون ولو كان ذلك بعد اتخاذ إجراءات التطهير أو التخلية ورسا المزاد على الحائز نفسه ، اعتبر هذا مالكا للعقار بمقتضى سند ملكيته الأصلى ، ويتطهر العقار من كل حق مقيد إذا دفع الحائز الثمن الذى رسا به المزاد أو أودعه خزانة المحكمة.

———————

المادة 1091

المواعيد القانونية
ميعاد إعلان المدين بالأمر الصادر بالاختصاص

نص المادة
على قلم الكتاب إعلان المدين بالأمر الصادر بالاختصاص فى نفس اليوم الذى يصدر فيه هذا الأمر ، وعليه أيضا أن يؤشر بهذا الأمر على صورة الحكم أو على الشهادة المرفقة بالطلب المقدم لأخذ الاختصاص ، وأن يخطر قلم كتاب المحكمة الصادر منها الحكم للتأشير بذلك على كل صورة أو شهادة أخرى يسلمها للدائن .

———————

المادة 1115

المواعيد القانونية
إيجار الدائن المرتهن للعقار المرهون

نص المادة
يجوز للدائن المرتهن لعقار أن يؤجر العقار إلى الراهن دون أن يمنع ذلك من نفاذ الرهن فى حق الغير . فإذا أتفق على الإيجار فى عقد الرهن وجب ذكر ذلك فى القيد ذاته .
أما إذا أتفق عليه بعد الرهن وجب أن يؤشر به فى هامش القيد تجديدا ، إلا أن هذا التأشير لا يكون ضروريا إذا جدد الإيجار تجديدا ضمنيا .

———————

المادة 1123

المواعيد القانونية
ميعاد نفاذ الإيجار الخاص بالعقار المرهون وشروطه

نص المادة
(1) لا يكون رهن الدين نافذا ًفي حق المدين إلا بإعلان هذا الرهن إليه أو بقبوله له وفقاً للمادة ( 305) .
(2) ولا يكون نافذًا فى حق الغير إلا بحيازة المرتهن لسند الدين المرهون ، وتحسب للرهن مرتبته من التاريخ الثابت للإعلان أو القبول .

———————

المادة 1124

المواعيد القانونية
لا حاجة إلى الإعلان عن الرهن – حالة خاصة

نص المادة
السندات الاسمية والسندات ألأذنيه يتم رهنها بالطريقة الخاصة التى رسمها القانون لحوالة هذه السندات على أن يذكر أن الحوالة قد تمت على سبيل الرهن ، ويتم الرهن دون حاجة إلى إعلان.

———————

المادة 1126

المواعيد القانونية
إخطار الراهن بسداد الدائن المرتهن لدين مستحق

نص المادة
(1) للدائن المرتهن أن يستولي على الفوائد المستحقة عن الدين المرهون والتي تحل بعد الرهن ، وكذلك له أن يستولي على كل الاستحقاقات الدورية التى لهذا الدين على أن يخصم ما يستولى عليه من المصروفات ثم من الفوائد ثم من أصل الدين المضمون بالرهن ، كل هذا ما لم يتفق على غيره .
(2) ويلتزم الدائن المرتهن بالمحافظة على الدين المرهون ، فإذا كان له أن يقتضى شيئاً من هذا الدين دون تدخل من الراهن ، كان عليه أن يقتضيه فى الزمان والمكان المعينين للاستيفاء وأن يبادر بإخطار الراهن بذلك .

———————

ادارة الموقع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى