صيغ ونماذج قانونية

دعوى تعويض عمالية عن فصل تعسفي – نموذج اعلان بالطلبات الموضوعية عن فصل تعسفى – صيغة دعوى تعويض عمالية

انه في يوم

بناء على طلب السيد / …………………..  ـ المقيم ………………………… – الجيزة  ومحله المختار مكتب الأستاذ / إبراهيم رزق كمال والأستاذة / دينا عزت صدقى المحاميان الكائن بالعقار رقم 127 شارع رمسيس – بجوار مسجد الفتح –  القاهرة .

أنا                     محضر محكمة                         الجزئية انتقلت في تاريخه أعلاه حيث :-

السيد / الممثل القانوني لشركة ……………………….. – ( ش م م ) ويعلن سيادته ……………………… – القاهرة .

مخاطبا مع /

وأعلنته بالاتي : –

الموضوع

1- بتاريخ …../…../2.17 التحق الطالب بالعمل لدى الشركة المعلن إليها كمسؤل عمليات … وقد بدأ العمل  باجر شهري قدره 1116. جنيه ( احدى عشر الف ومائة وستون جنيها مصريا ) .

حنى وصل قبل فصله تعسفيا من قبل المعلن اليه الى اجر شهرى وقدرة 1562. جنيه ( خمسة عشر الف ستمائة وعشرين جنيه جنيه ) شهرياالى جانب مبلغ 12… جنيه ( اثنى عشر الف جنيها مصريا ) كمقابل مساعدة مدرسية لأطفاله ( ولم تفي لشركة بهذه المساعدة مخالفة بذلك لشروط التعاقد المتفق عليها بينها وبين الطالب )

2 – ومنذ أن التحق الطالب بالعمل  لدى المعلن اليه وهو يؤديه على أكمل وجه وأتمه بكل أمانة وإخلاص وتفانى طبقا للتقارير المحرر له من قبل رؤساؤه والتى كانت كلها بدرجة امتياز ! 

3-وبتاريخ …../…../2.2. وأثناء ذهاب الطالب الى عمله اليومي المعتاد لدى الشركة المعلن إليها تم منعه من دخول مقر العمل وإبلاغه شفويا بأنه تقرر فصله دون إبداء أى سبب ودون سند من واقع او قانونا مخالفين بذلك كل قواعد وإشتراطات قانون العمل رقم 12 لسنة 2..3 وتعديلاته !

   4 – وقد وقع قرار إنهاء خدمة الطالب من العمل عليه كالصاعقة التي هزت كيانه وهو رب لأسرة مكونة من زوجة وطفلة اقل ما يوصف به هذا القرار انه قرار ظالم ومتعسف         

5 –  وإزاء ما تقدم فان الطالب لم يري بد من التوجه إلى قسم شرطة 6 اكتوبر وتحرير محضر لإثبات واقعة الفصل التعسفي وقيد هذا المحضر تحت رقم …….. لسنة 2.2. إداري اكتوبر

6 – ثم  توجه الطالب إلى مكتب علاقات عمل اكتوبر وقدم شكواه للمكتب المذكور التي قيدت تحت رقم ……. لسنة 2.2. وبذلك يكون الطالب قد سلك المسلك القانوني الصحيح نحو الحصول على حقه المغتصب والمسلوب من قبل الشركة المدعى عليها .

7- هذا وقد باشر مكتب العمل المختص مأموريته المنوطة به وحيث أن محاولات اللجنة العمالية المختصة قد باءت بالفشل نظرا لرفض الشركة المدعى عليها أو من ينوب عنها قانونا الاستجابة لحل النزاع بالطريق الودي .

8 – وحيث أن المعلن اليه لم يراعى أحكام المادة 69 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2..3 والتى تنص على  لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما ، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الاتيه   :-

أ – إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة او قدم مستندات .

ب – إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه اضرار جسيمه لصاحب العمل بشرط ان يبلغ صاحب العمل الجهات المختصه بالحادث خلا اربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه .

ج – إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللأزم اتباعها لسلامة العمال والمنشأة –بشرط ان تكون هذة التعليمات مكتوبه ومعلنة في مكان ظاهر –رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.

د – إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع اكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة او اكثر من عشرة ايام متتاليه ، علي ان يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصي عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيلبه عشرة ايام في الحالة الاولي ، وبعد غيابه خمسة ايام في الحالة الثانية .

و – إذا ثبت ان العامل افشي اسرار المنشأة التي يعمل بها ادت إلي احداث اضرار جسيمة بالمنشأة .

ه – إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه .




ن – إذا وجد العامل اثناء ساعات العمل في حالات سكر بين او متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.

ع – إذا ثبت اعتداء العامل علي صاحب العمل او المدير العام وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم علي احد رؤسائه اثناء العمل او بسببه.

م – إذا لم يراع العامل الضوابط الواردة في المواد من (192) إلي (194)من الكتاب الرابع من هذا القانون .

ولما كان ذلك وكان المعلن اليه لم يراعى الضوابط والشروط التى تقررها المادة بادية الذكر حينما قرر فصل الطالب تعسفيا  فإن قراره  بالفصل  التعسفي للطالب يكون مشوبا بالتعسف ولا يستند لواقع او قانون .

9- وحيث أنه أمام تعنت الشركة المعلن إليها وعدم امتثالها للقانون واعطاء الطالب كافة مستحقاته التى قررها قانون العمل  فقد أحال مكتب العمل الشكوى إلى محكمة الجيزة  الابتدائية والتي قيدت بجدولها تحت رقم …………. لسنة ………… عمال كلى الجيزة

1. – وتحدد لنظر الدعوى بعالية جلسة الاثنين الموافق ………………. وذلك أمام الدائرة( …. ) عمال كلى الجيزة وبتلك الجلسة ولعدم انعقاد هيئة المحكمة فقد تقرر تأجيل نظر الدعوى اداريا إلى جلسة الاثنين الموافق ……………… لإعلان المعلن إليه بالطلبات الموضوعية والتأجيل الادارى .

وحيث يهم الطالب تنفيذ قرار عدالة المحكمة بإعلان الشركة المعلن إليها بطلباته الموضوعية والتي تتمثل في الاتى : –

عن حقوق الطالب لدى الشركة المعلن إليها : ـ

عن طلب التعويض عن إنهاء خدمة المدعى تعسفيا دون سبب مشروع وكاف : ـ

تقضى المادة 122 من قانون العمل بالاتي :

  إذا أنهي أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف ، إلتزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء .

فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادراً من جانب صاحب العمل للعامل أن يلجأ إلي اللجنة المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون بطلب التعويض ، ولا يجوز أن يقل التعويض الذي تقرره اللجنة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة.

ولا يخل بحق العامل في باقي إستحقاقاته المقررة قانوناً.

ومن نص المادة بادية الذكر يبين انه يحق للعامل المنهي عقد خدمته دون سبب مشروع وكاف أن يلوذ باللجنة القضائية العمالية بطلب التعويض عن ذلك الإنهاء لما أصابه من أضرار مادية وأدبية يهم المدعى أن يبينها بشئ من التفصيل على النحو التالي : –

ومن الملاحظ أن النص المذكور قد حدد الحد الأدنى للتعويض عن ذلك الإنهاء غير المشروع وهو اجر شهرين من الأجر الشامل للعامل عن كل سنة من سنوات الخدمة .

وحيث أن وكما سبق القول أن الشركة المدعى عليها قد قامت باتخاذ قرار إنهاء خدمة المدعى من العمل لديها دون سبب مشروع وكاف الأمر الذي أصاب المدعى بأضرار مادية وأدبية جسيمة يهم المدعى أن يوضحها على النحو الاتى : –

اولا عن الأضرار المادية : –

أ – تتمثل الأضرار المادية التي لحقت بالمدعى في حرمانه من مورد رزقه الوحيد دون ذنب جناه وهو الذي يعول أفراد أسرته وهم زوجته وأبناؤه الذين في مراحل التعليم المختلفة ، وجميعهم ليس لهم عائل سوى المدعى الذي يتكفلهم من مورد رزقه الوحيد الذي فقده .

ب – بالإضافة إلى صعوبة حصول المدعى على اى عمل لدى رب عمل آخر وذلك بسبب هذا الفصل التعسفي والمفاجئ الذى يسير الشك والريبة لدى نفوس اصحاب الاعمال الاخرين فقد يتسائلون عن سبب فصل الطالب من عمله ويحجمون عن تعيينه لديهم !

ج – خلاصة القول أن الشركة المدعى عليها بقرارها المتضمن إنهاء خدمة المدعى تعسفيا تكون قد أصدرت حكما بالإعدام على عائلة بأكملها هي عائلة المدعى الذي لم يرتكب اى ذنب يستحق عليه هذا الفصل التعسفى   .

الأمـر الذي يقدر معه المدعى التعويض الجابر للأضرار المادية التي حاقت به بمبلغ ………… جنيـه ( خمسمائة ألف جنيهاً ) .

ثانيا عن الأضرار الأدبية : –

أما الأضرار الأدبية التي حاقت بالمدعى نتيجة إنهاء خدمته دون سبب مشروع يتحصل في الآلام النفسية التي أصابته بعد أن وجد نفسه بلا عمل بعد فترات خدمة طويلة بذل فيها كل غالى ونفيس وسهر الليالى الطوال من أجل مصلحة العمل و أصبح غير قادر على الإنفاق على أفراد أسرته

. ناهيك عن نظرة المجتمع للمدعى الذي فصل من عمله وترجيح المحيطين به أن سبب فصله يعزى إلى أمر سئ قد يكون صدر منه الأمر الذي أدى إلى فصله مما يزيد من الأم العامل النفسية ونظرة المحيطين له على النحو المذكور الأمر الذي يقدر معه المدعى التعويض الذي يطالب به جـبرا للأضرار الأدبية التي حـاقت به بمبلغ …. جنيه ( خمسمائة ألف جنيه ) .

وفي هذا الشأن قررت محكمة النقض :

وحيث أنه من المقرر بنصوص المواد 163, 170  و 221 من القانون المدني أن الضرر ركن من أركان المسؤلية وثبوته شرط لازم لقيامها والقضاء تبعًا لذلك، يستوي في إيجاب التعويض عن الضرر أن يكون هذا الضـــــرر ماديًا أو أدبيًا ولا  يقصد بالتعويض عن الضرر الأدبي – وهو لا يمثل خسارة مالية – محو هذا الضرر وإزالته من الوجود إذ هو نوع من الضرر لا يمحى ولا يزول بتعويض مادي، ولكن يقصد بالتـــــــــعويض أن يستحث المضرور لنفسه بديلًا عما أصابه من الضرر الأدبي، فالخسارة لا تزول ولكن يقوم إلى جانبها كسب يعوض عنها، وليس هناك معيار لحصر أحوال التعويض عن الضرر الأدبي إذ كل ضرر يؤذي الإنــــسان في شرفه و اعتباره أو يصيب عاطفته و إحساسه ومشاعره يصلح أن يكون محلًا للتعويض فيندرج في ذلك العدوان على حق ثابت للمضرور .

                                ( الطعن رقم 3.4 لسنة 58 ق جلسة 15/3/199. السنة 4 ص 762 )

ثالثا عن طلب التعويض عن مقابل مهله الإخطار : –

إذا كان من حق طرفي عقد العمل إنهاء العقد غير محدد المدة إلا أن ذلك مشروط بتوافر شرطين :

اولهما – وجوب قيام الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد ، بإخطار الطرف الأخر برغبته مقدما

وثانيهما – أن يتوافر لديه مبرر للإنهاء ، حتى ينتفي عنه وصف التعسف في استعمال حقه .

والإخطار هو إعلان لإرادة المتعاقد، يتضمن رغبته الأكيدة في إنهاء العقد ، بانقضاء المهلة التي يستوجبها القانون .

والغرض من الإخطار هو منع المفاجأة ، وتمكين الطرف الأخر في العقد ، من الاستعداد للوضع الذي يعقب فترة الإخطار . فإذا كان الإخطار من جانب صاحب العمل ، استطاع العامل خلال فترة الإخطار أن يبحث عن عمل جديد فهي فرصة ليتدبر أمره .

(مؤلف الوسيط في شرح القانون الاجتماعي – الجزء الثاني – شرح عقد العمل الفردي للدكتور/احمد حسن البرعى – طبعة 2..3 )

والمادة 111 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2..3 نجدها تقضى بالآتي :

 يجب أن يتم الإخطار قبل الإنهاء بشهرين إذا لم تتجاوز مدة الخدمة المتصلة للعامل لدي صاحب العمل عشر سنوات ، وقبل الإنهاء بثلاثة أشهر إذا زادت هذه المدة علي عشر سنوات.

والمادة 118 من قانون العمل سالف الذكر تنص على انه :

” إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل دون إخطار أو قبل انقضاء مهله الإخطار التزم بان يؤدى للعامل مبلغاً يعادل أجره عن مدة المهلة أو الجزء الباقي منها .”

لما كان ذلك وكان الثابت أن الشركة المدعى عليها حينما اتخذت القرار بإنهاء خدمة المدعى تعسفيا من العمل لديها لم تراع مهله الإخطار المنصوص عليها قانونا الأمر الذي يحق معه للمدعى المطالبة بتعويض عن فترة المهله والتي تقدر بشهرين لكون أن مدة خدمة  العامل لم تتجاوز لدى صاحب العمل العشر سنوات حيث سبق القول أن المدعى كان يعمل بالشركة المدعى من أول شهر ديسمبر عام ……….. وأن أخر اجر كان يتقاضاه المدعى من الشركة المدعى عليها هو ……. جنيه

 ( خمسة عشر الف ستمائة وعشرين جنيه جنيه ) شهريا ، الأمر الذي يصبح معه التعويض عن مهله  الإخطار الذي يستحقه المدعى ……. جنيها شهريا × 2 شهر = مبلغا وقدره  …………… جنيه ( واحد وثلاثون الف مائتان واربعون جنيهاً مصرياً ) .

رابعا – عن مقابل رصيد الأجازات :

تنص المادة ( 47) من قانون العمل على انه :

” تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوماً بأجر كامل لمن امضي في الخدمة سنة كاملة ،تزاد إلي ثلاثين يوماً متي أمضي العامل في الخدمة عشر سنوات لدي صاحب عمل أو أكثر ، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوماً في السنة لمن تجاوز سن الخمسين ، ولا يدخل في حساب الإجازة أيام العطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية .

كما تنص المادة (48) من هذا القانون ، لا يجوز للعامل النزول عن إجازته .  تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوماً بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة …”

وتنص المادة ( 48) من ذات القانون على أن :

       “….. ، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الأجازات أو الأمر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استيفاء العامل رصيد أجازاته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد “

ومن هنا يمكننا القول بأن المدعى له الحق في مقابل رصيد أجازاته التي لم يستنفدها والتي حددتها المادة سالفة الذكر بـ 3. يوماً للعامل الذي قضى سنة كاملة في الخدمة فإذا كان المدعى قد داوم على العمل لمدة ثلاث سنوات فإن متجمد أجازاته تكون 90 يوماً وذلك خلال المدة التي قضاها في الشركــة ( المدعى عليها ) فيستحق المدعى مقابل نقدي لرصيد أجازاته السنوية التي لم يحصل عليها مبلغ وقدره ……………. جنيه ( ستة واربعين الف ثمانمائة وستون جنيها ) 

خامسا مقابل المساعدة التعليمية السنوية  : –

حيث أنه ومن ضمن بنود التعاقد بين الطالب والشركة المدعى عليها أن يتقاضي الطالب من المدعى عليه مبلغ ….. جنيه ( اثنى عشر الف جنيها مصريا ) كمساعدة تعليمية لكل طفل بحد اقصي ثلاث اطفال الا ان المعلن اليه لم يقم بسداد هذا المبلغ طوال مدة التعاقد على الرغم من مطالبة الطالب للمدعى عليه بهذا المبلغ مئات المرات !!

وبناء عليه فإن الطالب يستحق مبلغ …… الف جنيه ( ستة وثلاثين الف جنيه )  كمساعدة تعليمية عن مدة خدمته لدى المعلن اليه والبالغة ثلاث سنوات بواقع 12… جنيه عن كل عام  ( اثنى عشر الف جنيه عن كل عام )

                                                                    بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث المعلن إليها وسلمتها صورة من هذه الصحيفة للعلم بما جاء بها وكلفتها الحضور أمام محكمة الجيزة الابتدائية – الدائرة ( …………. ) بمحكمة الجيزة الابتدائية ، والكائن مقرها بشارع ربيع الجيزى – قسم الجيزة – الجيزة ، وذلك بالجلسة التي ستنعقد بها علنا في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الاثنين الموافق …/.. ( ………………………. ) ليسمع المعلن إليه بصفته الحكم بإلزامه أن يؤدى للطالب مبلغ وقدره
( مليون و مائة واربعة عشر الف ومائة جنيه ) وتفصيل المبلغ بعاليه على النحو الاتى :

أولا : (مليون جنيه مصري) تعويض عن الأضرار المادية و الأدبية  التي لحقت بالمدعى من جراء إنهاء خدمته تعسفيا دون سبب مشروع وكاف .

ثانيا ً: ( واحد وثلاثون الف مائتان واربعون جنيهاً مصرياً ) تعويض عن مقابل مهلة الإخطار التي لم تراع .

ثالثا : ( ستة واربعين الف ثمانمائة وستون جنيها )  المقابل النقدي لرصيد أجازات المدعى التي لم يستنفدها .

رابعا : ( ستة وثلاثين الف جنيه )  كمساعدة تعليمية عن مدة خدمته لدى المعلن اليه والبالغة ثلاث سنوات بواقع ( اثنى عشر الف جنيه عن كل عام )

مع إلزام الشركة المدعى عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل الطليق من قيد الكفالة .

مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى بسائر أنواعها

ولأجل العلم ،،

ادارة الموقع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى