صيغ ونماذج قانونية

صيغة دعوى اثبات زواج وما يترتب عليه من اثار – نموذج دعوى ثبوت نسب

انه فى يوم                           الموافق                  
إنه في يوم                   الموافق

 بناء على طلب السيدة/ …………………………….– المقيمة بالعقار رقم (………………………………..
 حدائق القبة – القاهرة
 ومحلها المختار مكتب الأستاذ / إبراهيم رزق كمال والأستاذة / دينا عزت صدقى المحاميان بمكتبهم الكائن بالعقار رقم 127 شارع  رمسيس – القاهرة .
انا                                    محضر محكمة                        قد اتنقلت في تاريخ اعلاه الى حيث محل اقامة :

1 – السيد / ………….. – ويعلن بالعقار رقم ( …….. ) شارع ………………. – دير الملاك – حدائق القبة – القاهرة  .
مخاطبا مع /
و انا           
                         محضر محكمة                        قد اتنقلت في تاريخ اعلاه الى حيث محل اقامة :
2 – السيد اللواء وزير الداخلية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الأحوال المدنية – ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة بالقاهرة الجديدة  – القاهرة .
  مخاطبا مع /

وأعلنتهما بالأتى :-
                                           الموضوع

1 –  بموجب عقد زواج عرفي مؤرخ …../…../2011  تزوج المعلن اليه من الطالبة  ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج  ولا تزال في عصمته حتى الأن وأنجب منها على فراش الزوجية الصغير / …………………… – مواليد 26/1/2013 طبقا للإخطار الرسمي الصادر من قبل مستشفى سيد جلال الجامعى .
 2 –  والعقد بادى الذكر موقع عليه من الطالبة والمعلن اليه  وشاهدين هما :

                         الشاهد الاول – ………………………………..
                        الشاهد الثانى : …………………………………..

وذلك نظير مهر وقدره 10000 جنيه ( عشرة الاف جنيه ) لا غير دفع منها 1000 جنيه  والمؤخر  يحل لها  عند اقرب الاجلين ولا تزال في عصمته وطاعته حتي الان (وحيث ان القانون ينص علي انه لا تسمع عند الانكار دعوي الزوجية .

3 – وحيث ان الزوجية قائمة ويقر بها الزوج ولا ينكرها وفي مثل هذا افتت دار الافتاء المصرية بتاريخ 1/2/1957 بالطلب رقم    582   لسنة 1963بأنه ( المرسوم بالقانون رقم 78 لسنة1931قد نص في الفقرة الرابعة من المادة 99 منه علي انه لا تسمع عند الإنكار دعوي الزوجية أو الإقرار  بها  إلا  اذا كانت ثابتة بوثيقة رسمية في الحوادث الواقعة من اول اغسطس 1931 ومعني ذلك ان القانون اشترط لصحة العقد الزاج ان يكون بوثيقة رسمية وانما اشترط ذلك لسماع الدعوي بين الزوجين في الووجية واثارها بالنفقة والطاعة وغيرها ما عدا النزاع في النسب  ) واشترط القانون ذلك في حالة انكار الزوجية وجحودها اما في حالة  الإقرار بها فلا يشترط لسماع الدعوي بهذا الشرط بل تسمع الدعوي الخاصة




بالزوجية ولو كان عقد الزواج عرفي بورقة عرفية أو  بدون أوراق مطلقا والمفيد في الإقرار و الإنكار ان يكون بمجلس القضاء طبقا لظاهر النص )

وهو ما جري علية القضاء وفي ذلك اقرت بهذا محكمة النقض في حكمها الصادر بتاريخ 30/12/1980 في الطعن رقم 50 قضائية  احوال شخصية بأن ومفاد ذلك أن دعوي الزواج لا تثبت بعد اخر يوليو  1931  إلا بوثيقة رسمية صادرة من موظف يختص بالتوثيق عقود الزواج او يقر بها المدعي عليه في مجلس القضاء سواء دعوي الزواج مجردة او ضمن حق اخر .
      ( موسوعة الفقة واقضاء في الاحوال الشخصية في كتاب الاول للمستشار محمد عزمي البكري في الخطبة والزواج وحقوق الزوجية والعدة المطبوع رقم 10ص 135الي 141 )

وللاقرار بالزوجية الذي يسمع معه الدعوي وذلك الاقرار الذي يصدر في مجلس القضاء او الاقرار الذي يحصل منه خارج مجلس القضاء او ورقة عرفية او امام جهة رسمية غير مختصة بتوثيق عقود الزواج فلا يوخذ به .
                  ( المرجع السابق طعن رقم 25لسنة 35 ق احوال شخصية جلسة 31/5/1967 )

تعليق عزمي البكري المقصود بالانكار هو انكار الزوجية الذي يحصل امام القضاء اذا رفعت دعوي الزوجية او الاقرار بها فلا يعد ذلك انكار اذا يمكن ان ينسب له قول ما واذا حضر الخصم فان هذا السكوت لا يعتبر انكار لان القاعدة الفقهية انه لا ينسب لساكت قول (( المستشار عزمي البكري ص 147فقرة 79وحيث انه من المقرر شرعا ان الزواج ينعقد بايجاب وقبول ويصح اذا حضره شاهدان
وقد قررت محكمة النقض بأنه :

من المقرر في فقه الأحناف أن النسب كما يثبت في جانب الرجل بالفراش فإنه يثبت بالبينة الشرعية ذلك بأن ثبوت النسب من حق الله ويقبل فيه ما لا يقبل في غيره حتى لو قالت لا شهود لى ثم أحضرت شهوداً قبل ذلك منها فأولى إذا لم تقل ذلك وتقدمت بالإثبات فإنه يكون مقبولاً بالأولى فضلاً عن ذلك فإن النسب مما يخفى ويقبل فيه ما لم يقبل في غيره .
الحكم

الطعن رقم ١٤٩ لسنة ٧٣ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٠/١٢/١٤
مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ١٥٩ – صفحة ٩٤٣
)

وفي حكم اخر قررت :
دعوى الزوجية . عدم سماعها عند الإنكار إلا بوثيقة رسمية أو إقرار المدعى عليه بها في مجلس القضاء . م ٩٩ / ٤ من المرسوم بق ٧٨ لسنة ١٩٣١ . لا عبره بما إذا كانت الدعوى مجرده أو ضمن حق آخر . استثناء دعوى النسب . سريان المنع على الدعاوى التى يقيمها أحد الزوجين على الآخر .

الطعن رقم ٣٠٥ لسنة ٧٢ قضائية
دائرة الأحوال الشخصية – جلسة ٢٠١٠/٠٦/٠٨


 4 – وحيث انه يهم الطالبة اثبات زواجها من المعلن اليه وما يترتب عليها من أثار وأخصها ثبوت نسب الصغير / ……………………………… .
5 – ولما كان الغرض من إختصام المعلن اليه الثانى هو لكونه رئيس مصلحة الأحوال المدنية ليقوم بدوره بقيد الصغير / ………………………………….. – مواليد 26/1/2013 بالسجلات المعدة لذلك .
6 – وحيث تقدمت الطالبة بطلب للجنة فض المنازعات الأسرية قيد برقم ……………….. لسنة 2022 إلا أن المكتب قرر بأنه غير مختص بنظر النزاع .

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخ اعلاة الى حيث محل اقامة المعلن اليهما وسلمت كل واحد منهما  صورة من هذة الصحيفة وكلفتهما  بالحضور امام الدائرة رقم (         ) شرعي بمحكمة  الحدائق للأحوال الشخصية الكائن مقرها بمجمع محاكم الزيتون والأميرية – شارع عمر المختار  بجوار  قسم شرطة الأميرية – القاهرة وذلك فى تمام الساعة التاسعة  ومابعدها من صباح  يوم                  الموافق         /       /   2022  وذلك ليسمع المعلن اليه الأول  الحكم عليه :-

اولا: بثبوت العلاقة الزوجية بينه وبين الطالبة بمؤجب عقد الزواج العرفي المؤرخ ……………….. وذلك نظير صداق قدره 10000 جنية مصري مع ما يترتب علي ذلك من أثار .

ثانيا : إثبات نسب الصغير / ………………………………… – مواليد 26/1/2013لأبيه المعلن اليه الأول .
ثالثا : ليسمع المعلن اليه الثانى الحكم عليه بقيد الصغير /……………………………– مواليد 26/1/2013 بالسجلات المعدة لذلك بمصلحة الأحوال المدنية
مع الزام المدعى عليه الأول بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة . 
ولأجل العلم /

ادارة الموقع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى