صيغ ونماذج قانونية

صيغة دعوى تسليم

انه في يوم الموافق
بناء على طلب السيدة /…………….. المقيمة بالعقار رقم ……………. قسم مصر الجديدة – القاهرة

ومحلها المختار مكتب الأستاذ / إبراهيم رزق كمال والأستاذة / دينا عزت صدقى المحاميان الكائن بالعقار  رقم 127 شارع رمسيس – بجوار مسجد الفتح –  القاهرة .
أنا محضر محكمة الجزئية انتقلت وأعلنت :-
السيد / …………………….. لمقيم بالعقار رقم …………… قسم النزهة – القاهرة
مخاطبا مع /
وأعلنته بالأتى :-
الموضوع :-
1 – بموجب عقد بيع نهائى خالص الثمن مؤرخ في يوم الاربعاء الموافق 2017/6/20 باع المعلن إليه إلى الطالبة كامل ارض وبناء العقار رقم ….الكائن بشارع النزهة – قسم مصر الجديدة – القاهرة

2 – تم هذا البيع وقبل لقاء ثمن إجمالي وقدره ثلاثة ملايين جنيه سدد بالكامل من يد ومال الطالبة للمعلن اليه بمجلس العقد سند الدعوى الماثلة طبقا للبند الرابع من العقد سال الذكر
3 – والجدير بالذكر أنه قد تم النص في البند السابع من العقد سالف الذكر بالتزام المعلن اليه بتسليم عين النزاع ووضعها تحت يد وتصرف الطالبة (المشترية ) في موعد أقصاه الاول من شهر أغسطس من عام 2017 أى بعد 40 يوم من تاريخ التوقيع على العقد سند الدعوى الماثلة .




4 – وحيث أنه قد حان ميعاد تسليم العقار طبقا لما تم الاتفاق عليه وع ذلك لم يفي المعلن إليه بالتزامه المنصوص غليه بالعقد الأمر الذي حدا بالطالبة الي إنذاره رسميا على يد محضر بضرورة تسليم عين النزاع وذلك بموجب إنذار على يد محضر قيد برقم ………… محضري النزهة اعلن له بتاريخ /…./…2017
5 – ولما كانت الفقرة الاولى من المادة 203 من القانون المدنى تنص على :
أولا – يجبر المدين بعد أعذاره طبقا للمادتين 219 و 220 على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا متي كان ذلك ممكنا
6 – وكما أن المادة 204 من القانون المدني على انه :
الإلتزام بنقل الملكية أو أى حق عينى آخر ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق، إذا كان محل الإلتزام شيئا معينا بالذات يملكه الملتزم، وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل.

7 – وحيث أن المادة 206 من ذات القانون تنص على : الإلتزام بنقل حق عينى يتضمن الإلتزام بتسليم الشىء والمحافظة عليه حتى التسليم
8 – وحيث انه والحال كذلك فإنه يحق للطالبة تحريك الدعوى الماثلة بطلب الحكم لصالحها بإلزام المعلن إليه بتسليمها العقار المبيع جبراً ، والمباع للطالبة بموجب عقد البيع النهائى المؤرخ ………………..والمبين الحدود والمعالم بصدر هذه الصحيفة تنفيذا عينيا.
وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض في الطعن رقم ٨٣١٤ لسنة ٨٤ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١٢/٢٦
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن طلب التنفيذ العينى والتنفيذ بطريق التعويض قسيمان يتقاسمان تنفيذ التزام المدين ويتكافآن فوراً بحيث يجوز الجمع بينهما ، إذ أن تنفيذ الالتزام إما أن يكون تنفيذاً عينياً فيقوم المدين بأداء عين ما ألتزم به أو تنفيذاً عن طريق التعويض في حالة استحالة التنفيذ العينى أو إذا كان هذا التنفيذ ينطوى على إرهاق للمدين ، وهو ما نصت عليه المادة ٢٠٣ من القانون المدنى
وفي موضع اخر لها قررت :
في الطعن رقم ٦٢٧٥ لسنة ٨٦ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢١
من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه ولئن كانت المادة ٢٠٣ / ١ من القانون المدنى قد أوجبت حصول الإعذار عند المطالبة بالتنفيذ العيني إلا أن الإعذار ليس شرطًا لقبول الدعوى وإنما هو شرط للحكم بالتنفيذ العينى ، وكان الإعذار هو وضع المدين في حالة المتأخر في تنفيذ التزامه ويكون ذلك بإنذاره بورقة رسمية من أوراق المحضرين أو ما يقوم مقامه وتعتبر المطالبة القضائية ذاتها إعذاراً
وقضت أيضا في الطعن رقم ٢٧٤٠ لسنة ٨٦ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٥/١٧
أن عقد البيع غير المسجل وإن كان لا يترتب عليه نقل ملكية العقار المبيع إلى المشتري، إلا أنه يولد في ذمة البائع التزامًا بتسليم المبيع، ويترتب على الوفاء بهذا الالتزام أن يصبح المبيع في حيازة المشتري وله أن ينتفع به بجميع وجوه الانتفاع.
وقررت أيضا في الطعن رقم ١٠٧٤٣ لسنة ٩٠ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٣/١٧
النص في المادة ٤٣ / ١ من قانون المرافعات في فقرتيها الخامسة والسادسة المضافتين بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ قد جرى حكمها على أن تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائياً مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائياً إذا لم تتجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه فيما يلى …. ٦ دعاوي تسليم العقارات إذا رفعت بصفة أصلية ٠٠٠ إلخ مما مفاده أن النزاع المتعلق بطلب تسليم العقارات اختصاص المحكمة الجزئية نوعيا بنظره أياً كانت قيمة الدعوى.
وقضت في موضع اخر في الطعن رقم ١٤٣٢٥ لسنة ٨٤ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٢/٢٧
البين من البند السادس من المادة ٤٣ من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ وما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا النص ، أن المشرع حرصاً منه على اتصال ذوى الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بدعاوى التسليم المتعلقة بعقاراتهم ، ضَمن هذا النص ضرورة إخطارهم بالدعوى كى يتثنى لأى منهم أن يتدخل فيها ليضع تحت بصر المحكمة الأدلة المثبتة لحقه على العقار فلا يُفصَل في الدعوى إلا بعد تمحيص وجه الحق في شأن هذا العقار وذلك حماية لهم من الدعاوى الوهمية التي يلجأ إليها البعض باصطناع خصومة صورية على الغير الذى ليس له أي حقوق عينية أو شخصية بغية استصدار حكم في غيبة أصحاب الحقوق الفعليين ، وأسند للوحدة المحلية الكائن في دائرتها العقار دوراً في الإخطار بالدعوى – وذلك في حالة عدم تمامه بورقة من أوراق المحضرين بسبب عدم الاستدلال على شخص أي من هؤلاء بعد إجراء التحريات الكافية – ويتمثل هذا الدور في اللصق في مكان ظاهر بواجهة العقار وفى مقر نقطة الشرطة ومقر عمدة الناحية ولوحة الاعلانات في مقر الوحدة المحلية وذلك منعاً لتحايل المدعى في دعوى تسليمه العقار بإجراء إخطار شكلي ، ومنعاً لتحايل طرفي الدعوى بالتسليم بالطلبات في الجلسة الأولى أو تقديم عقد صلح لإلحا9 – قه بمحضر الجلسة فقد تضمن النص ألا تحكم المحكمة في الدعوى إلا بتمام الإخطار على النحو المشار إليه ولو سلم المدعى عليه بالطلبات ، وكان المشرع بهذا النص لم يجعل من الإخطار شرطاً لقبول الدعوى ابتداءً إلا أنه جعل منه شرطاً للحكم في موضوع الدعوى وإلا كان الحكم باطلاً .
9 – وحيث أن الاختصاص بنظر هذه الدعوى نوعيا منوط بالمحكمة الجزئية عملا بأحكام المادة 43 مرافعات

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة للعلم بما جاء بها وكلفته بالحضور أمام محكمة …… الجزئية الكائن مقرها …… بجلستها التى ستنعقد علنا في تمام الساعة التاسعة صباحا وما بعدها من صباح يوم ………….… الموافق …………………. أمام الدائرة ……….. ليسمع المعلن إليه الحكم عليه :
أولا : بإلزامه بتنفيذ التزامه بتسليم ( العقار المبيع ) جبراً والمبين الحدود والمعالم بصدر هذه الصحيفة وعقد البيع النهائي المؤرخ للطالبة خاليا من الأشخاص والشواغل .
ثانياً : إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل الطليق من قيد الكفالة
مع حفظ كافة حقوق الطالبة الاخرى بسائر أنواعها وأسبابها
ولأجل العلم /

ادارة الموقع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى