صيغ ونماذج قانونية

طعن محو احكام – نموذج طعن محو احكام – صيغة طعن محو احكام من كارت المعلومات الجنائية – صحيفة طعن محو احكام – دعوى إزالة الأحكام الجنائية من الحاسب الآلى لوزارة الداخلية – نموذج دعوى محو التسجيل الجنائي – محو الأحكام والمعلومات الجنائية من الحاسب الالي وصحيفة الحالة الجنائية – صيغة دعوى شطب ومحو تسجيل جنائي

السيد المستشار الفاضل / نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة القضاء الإداري .

                                           تحية إجلال وتقدير ،

مقدمه لسيادتكم / ……………………. – المقيم …… شارع عباس العقاد النزهة – القاهرة  ومحله المختار مكتب الأستاذ / إبراهيم رزق كمال والأستاذة / دينا عزت صدقى المحاميان الكائن بالعقار
 رقم 127 شارع رمسيس – بجوار مسجد الفتح –  القاهرة .

                                                                     ضد

السيد اللواء/ وزير الداخلية بصفته مخاطبا مع
السيداللواء/ مدير عام الحاسب الألي بوزارة الداخلية بصفته مخاطبا مع
السيد اللواء/ مدير أمن القاهرة بصفته مخاطبا مع

السيد اللواء/ مدير ادارة البحث الجنائي بالقاهرة بصفته مخاطبا مع

السيد اللواء/ مدير قطاع الأمن العام بصفته مخاطبا مع

                                                   الموضوع

يطعن الطالب علي القرار السلبي بالإمتناع عن شطب و محو و إزالة القضايا التي كانت مقيدة ضده من الحاسب الألي بوزارة الداخلية ومن كارت المعلومات والتسجيل الجنائي بالأمن العام والبحث الجنائي ، وذلك في القضايا الأتية :-
1/ القضية رقم ……. لسنة 2004 جنايات مصر الجديدة والمقيدة برقم  ……… لسنة 2004 كلى شرق القاهرة و التصرف النهائي فيها البراءة بجلسة ………………..

2/ القضية رقم ……………. لسنة 2004 جنح مصر الجديدة  والمقيدة برقم ………….. لسنة 2004 مستأنف شرق القاهرة و التصرف النهائي فيها إنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالخ بجلسة 31/5/2004
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة (95) من الدستور تنص على أن :” العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون , ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي …….”

كما تنص المادة (96) من الدستور على أن :” المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قضائية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ….”

ومفاد ذلك أن الدستور تضمن عدداً من المبادئ الحاكمة والضامنة لحقوق الإنسان ومن بينها مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات , فلا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون , ومبدأ قضائية العقوبة , فلا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي , ومبد شخصية العقوبة , فلا توقع عقوبة جنائية إلا على المجرم ولا تتعدى إلى من لم يرتكب الجريمة , ومبدأ أن الأصل في الإنسان البراءة , فلا تزول عن الإنسان صفة البراءة إلا إذا أدانه القضاء بعد محاكمة عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه , وقد التزم المشرع في نصوص القوانين ذات الصلة بتلك المبادئ , كما أن المشرع لم يترك الفرد الذي ارتكب جريمة أسير جرمه طوال حياته , وكفل له الحق في الحياة في أمان بعد تنفيذ العقوبة , وقد نص المشرع في قانون الإجراءات الجنائية على مواعيد لانقضاء الدعوى الجنائية ومواعيد لسقوط العقوبات المحكوم بها , ومواعيد لرد الاعتبار إلى المحكوم عليه.

ومن حيث إن وزارة الداخلية بوصفها القائمة على مرفق الأمن يجوز لها اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحفظ الأمن ومتابعة الجرائم وضبط مرتكبيها ومعرفة من اعتاد الإجرام وتسجيل أسماء من حكم القضاء بإدانتهم , إلا انه لا يجوز لها في هذا الشأن أن تخل بأصل البراءة المفترض في كل إنسان , ولا أن تسجل في سجلاتها المعدة لحصر المجرمين اسم الشخص لمجرد اتهامه في قضية إذا كان الاتهام لا دليل عليه وتم حفظ التحقيق في شأنه , كما لا يجوز لها أن تبقى على اسم الشخص مسجلاً بسجلات حصر المجرمين إذا برأ القضاء ساحته أو إذا رد إليه اعتباره بعد صدور حكم بإدانته .




وحيث أن هذا القرار السلبي المطلوب إلغاؤه و وقف تنفيذه يتوافر فيه ركن الجدية و الإستعجال  لما يسبب الإستمرار في تنفيذه من أضرار نفسية و إجتماعية للطاعن  ويؤثر على سمعة الطاعن بين افراد اسرته و وسط محيط معيشته و ذلك لعدم شطب و محو إسمه من الحاسب الآلي بوزارة الداخلية و كارت المعلومات .
و حيث ان أسباب الطعن متوافرة و من حيث ركن الجدية و الإستعجال متوافر مما يحق للطالب رفع هذه الدعوي .
وحيث تقدم الطالب الى لجان فض المنازعات بوزارة الداخلية برقم ……………………………………..          

                                                         لذلك
يلتمس الطالب تحديد اقرب جلسة ليصدر الحكم .
اولا:- قبول الطعن شكلا لاستمرار تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن الشطب .
ثانيا- و بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبي لجهة الادارة المطعون عليه لعدم شطب ومحو القضايا التي تم القضاء فيها بالبراءة والتصالح من الحاسب الالي بوزارة الداخلية مع تنفيذالحكم بمسودته ودون اعلان .
ثالثا:- و في الموضوع بالغاء القرار السلبي لجهة الادارة المطعون عليه لعدم شطب ومحو القضايا التي تم الحكم فيها بالبراءة والتصالح من الحاسب الآلي بوزارة الداخلية مع تنفيذه بمسودته و دون اعلان مع الزام الجهة الادارية بالمصاريف و أتعاب المحاماة .
و لأجل العلم ،،،،
                                            وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام والتقدير  ،،
                                                                                                                                                     وكيل الطاعن

ادارة الموقع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى