قوانين ولوائح وقرارات وزارية

قانون ضمانات وحوافز الاستثمار word

المادة 1 أصدار

يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن ضمانات وحوافز الاستثمار.

————–

المادة 1

تسرى أحكام هذا القانون على جميع الشركات والمنشات – آيا كان النظام القانونى الخاضعة له التى تنشأ بعد تاريخ العمل به – لمزاولة نشاطها فى آي من المجالات آلاتية :
– استصلاح واستزراع الأراضي البور والصحراوية و احدهما.
– الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى.
– الصناعة والتعدين .
– الفنادق والموتيلات والشقق الفندقية والقرى السياحية والنقل السياحى .
– النقل المبرد للبضائع والثلاجات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلال .
– النقل الجوى والخدمات المرتبطة به بطريق مباشر .
– النقل البحرى لاعالى البحار .
– الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والاستكشاف ونقل وتوصيل الغاز
– الإسكان الذى تؤجر وحداته بالكامل خالية لأغراض السكن غير الادارى.
– البنية الأساسية من مياه شرب وصرف وكهرباء وطرق واتصالات .
– المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية التى تقدم 10 % من طاقتها بالمجان .
– التأجير التمويلى.
– ضمان الاكتتاب فى الأوراق المالية .
– راس المال المخاطر.
– إنتاج برامج وأنظمة الحاسبات الآلية.
– المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية .
ويجوز لمجلس الوزراء إضافة مجالات أخرى تتطلبها حاجة البلاد وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وحدود المجالات المشار اليها

————–

المادة 2 أصدار

لا تخل أحكام هذا القانون بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به ، وتظل هذه الشركات والمنشآت محتفظة بتلك المزايا والإعفاءات والضمانات والحوافز إلي أن تنتهي المدد الخاصة بها ، وذلك طبقاً للتشريعات والإتفاقيات المستمدة منها .

معدلة بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربيةبالقانون رقم 17 لسنة 2015

المادة 2

يكون تمتع الشركات والمنشآت ذات الأغراض والأنشطة المتعددة بضمانات وحوافز الاستثمار ؛ بما فى ذلك من إعفاءات ضريبية ؛ مقصورا على نشاطها الخاص بالمجالات المحددة فى المادة السابقة وتلك التى يضيفها مجلس الوزراء.

معدلة بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربيةبالقانون رقم 17 لسنة 2015
النص قبل التعديل يكون تمتع الشركات والمنشآت ذات الأغراض والأنشطة المتعددة بضمانات وحوافز الاستثمار ؛ بما فى ذلك من إعفاءات ضريبية ؛ مقصورا على نشاطها الخاص بالمجالات المحددة فى المادة السابقة وتلك التى يضيفها مجلس الوزراء.

المادة 3 أصدار

يكون الوزير المختص بشئون الإستثمار هو الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون المرافق .

معدلة بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربيةبالقانون رقم 17 لسنة 2015
** المادة الثالثة مستبدلة بالقانون رقم 13 لسنة 2004 الجريدة الرسمية العدد 17 تابع (د) فى 22 ابريل 2004
النص قبل التعديل الهيئة العامة للإستمار والمناطق الحرة هى الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 95 لسنة 1995 فى شأن التأجير التمويلى واللوائح والقرارات المنفذة لهما وذلك مع عدم الاخلال بأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 والقانون رقم 148 لسنة 2001 بشأن التمويل العقارى.
ولا تتقيد الهيئة فى المسائل المالية ةالإدارية بالنظم والقواعد الحكومية ويصدر بتنظيم هذه المسائل من رئيس الجمهورية.
ويصدر مجلس إدارة الهيئة اللوائح الداخلية والقرارات التنفيذية المتعلقة بالشئون المالية والفنية للهيئة ويضع هيكلها التنظيمى كما يتخذ جميع الإجراءات اللازمة لإدارة الهيئة وتنظيم العمل بها كما يكون له إنشاء مكاتب للهيئة داخل البلاد أو خارجها.
وللهيئة فى سبيل ذلك الاستعانة بأفضل الكفاءات والخبرات المحلية والعالمية دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى تشريع بشأن المعاملة المالية للعاملين والمديرين والخبراء الاستشاريين.
ويكون للهيئة حساب خاص تودع فيه مواردها ويرحل رصيد هذا الحساب من سنة لأخرى.
ويوافق مجلس ‘دارة الهيئة على مشروع موازنتها وحساباتها الختامية قبل الاعتماد من رئيس مجلس الوزراء والعرض على مجلس الشعب.

المادة 3

لاتخل أحكام هذا القانون بأية مزايا أو إعفاءات ضريبية أو غيرها من ضمانات وحوافز أفضل مقررة بتشريعات أخرى أو اتفاقيات

النص قبل التعديل لاتخل أحكام هذا القانون بأية مزايا أو إعفاءات ضريبية أو غيرها من ضمانات وحوافز أفضل مقررة بتشريعات أخرى أو اتفاقيات

المادة 4 أصدار

مع عدم الاخلال باحكام المادة السابقة ؛ يلغى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989 ؛ عدا الفقرة الثالثة من المادة (20) من القانــون سالف الذكر (*)
كما تلغى المادتين ( 5 و 5 مكررا ) من القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشات الفندقية والسياحية ؛ والمواد (21 و 24 و25 من القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شان المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ والمادة (30) من القانون رقم 95 لسنة 1995 فى شان التاجير التمويلى ؛ كما يلغى كل حكم اخر يخالف احكام القانون المرافق .

(*) نصت الفقرة الثالثة من المادة 20 من قانون رقم 230 لسنة 1989 المشار الية على الاتى :
يكون للعاملين نصيب فى أرباح شركات الأموال التى تنشأ بعد العمل بهذا القانون والخاضعة لأحكامه ، والتى يتقرر توزيعها طبقا للقواعد التى تحددها الجمعية العامة لكل شركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وذلك بما لا يقل عن 10 % من هذه الأرباح ولا يزيد على الأجور السنوية للعاملين بالشركة .

المادة 4

تسرى على شركات الأموال التى تؤسس وفقا لأحكام هذا القانون الأحكام الواردة فى المواد (17و18 و19 ) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون 159 لسنة 1981، ويتم نشر الأنظمة ألأساسية لها وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويصدر بالترخيص بتأسيس شركات الأشخاص التى تؤسس وفقا لأحكام هذا القانون قرار من الجهة الإدارية المختصة بعد قيامها بمراجعة البيانات الأساسية لعقود تأسيس هذه الشركات وتكتسب هذه الشركات الشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها فى السجل التجارى ، ويتم نشر عقود تأسيسها وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويتعين التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أيا كان شكلها القانونى مقابل رسم تصديق مقداره ربع فى المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقداره خمسمائة جنيه أو مايعادلها من النقد الأجنبى بحسب الأحوال سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية فى الخارج .
وتسرى الأحكام المتقدمة على كل تعديل فى نظام الشركة .

المادة 4 مستبدلة بالقانون رقم 94 لسنة 2005 – الجريدة الرسمية – العدد 24 (مكرر)فى 21 / 6 /2005

المادة 5 أصدار

للجهات المختصة التصرف فى اراضى الدولة للمستثمرين طبقا للتشريعات المنظمة لذلك من خلال المكاتب القائمة فى الهيئة وفروعها وتنشئ هذه المكاتب قاعدة معلومات عنالاراضى المتاحة للتصرف ومن حيث مساحتها ومواقعها وأسعارها وشروط التصرف فيها ويتم تحديث هذه المعلومات دوريا وكلما دعت الحاجة إلى ذلك وتحتفظ بالخرائط التى يصدرها المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة كما توفر الهيئة للمستثمرين كافة الوسائل لاطلاعهم على هذه المعلومات.
ولا يجوز طرح أراضى للاستثمار قبل التأكد من عدم وجود أى نزاع بشأنها كما لا يجوز إجراء أى تعديل على المساحات المعروضه وأسعارها بعد الاعلان عنها ولا يجوز تعديل الاسعار أو اضافة رسوم تحسين إلى هذه الاسعار بعد التصرف فيها إلا إذا تضمن الاتفاق نصا يجيز ذلك.
كما لا يجوز إيقاف تنفيذ أو شهر عقود فى اراضى الدولة المبرمة مع أجهزتها أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام أو شركطات قطاع الأعمال العام تاسيسا على وجود منازعة بين هذه الجهات بشأن هذه الاراضى.

** المادة الخامسة مستبدلة بالقانون رقم 13 لسنة 2004 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 17 تابع (د) فى 22 ابريل 2004

المادة 5

تتولى الجهة الادارية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تخصيص الأراضى المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة واللازمة للشركات والمنشات وابرام العقود الخاصة بها بالنيابة عن الجهات المعنية ؛ وتلتزم هذه الجهات بموافاة تلك الجهة بجميع الخرائط والبيانات الخاصة بالاراضى المتاحة لديها لهذا الغرض وبشروط وقواعد التعاقد بشأنها .
كما تتولى هذه الجهة الحصول من الجهات المعنية ؛ بالنيابة عن أصحاب الشركات والمنشات ؛ على جميع التراخيص اللازمة لانشائها وادارتها وتشغيلها .

————–

المادة 6 أصدار

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية . ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ؛ وينفذ كقانون من قوانينها .

————–

المادة 6

يكون طلب رفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 124 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 و 191 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 و 45 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 و9 من القانون رقم 38 لسنة 1994بتنظيم التعامل بالنقد الاجنبى ؛ بعد أخذ رأى الجهة الادارية المختصة اذا كان المتهم بارتكاب الجريمة تابعا لاحدى الشركات أو المنشات الخاضعة لاحكام هذا القانون .
ويتعين على الجهة الادارية المختصة ابداء رأيها فى هذا الشان خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورود كتاب استطلاع الرأى اليها 0 والا جاز طلب رفع الدعوى .

————–

المادة 7

يجوز تسوية منازعات الإستثمار المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون بالطريقة التي يتم الإتفاق عليها مع المستثمر أو وفقاً لأحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية المشار إليه .

معدلة بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربيةبالقانون رقم 17 لسنة 2015
النص قبل العديل يجوز تسوية منازعات الاستثمار المتعلقة بتنفيذ احكام هذا القانون بالطريقة التى يتم الاتفاق عليها مع المستثمر ؛ كما يجوز الاتفاق بين الاطراف المعنية على تسوية هذه المنازعات فى اطار الاتفاقيات السارية بين جمهورية مصر العربية ودولة المستثمر أو فى اطار الاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمارات بين الدول وبين رعايا الدول الاخرى التى انضمت اليها جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 90 لسنة 1971 – وذلك بالشروط والاوضاع وفى الاحوال التى تسرى فيها تلك الاتفاقيات – أو وفقا لاحكام قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 كما يجوز الاتفاق على تسوية المنازعات المشا راليها بطريق التحكيم أمام مركز القاهرة الاقليمى للتحكيم التجارى الدولى .

المادة 7 مكررا

يجوز التصالح مع المستثمر في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات التي ترتكب منه بصفته أو بشخصه أو التي إشترك في إرتكابها ، وذلك في نطاق مباشرة الأنشطة المنصوص عليها في هذا القانون وفي أية حالة تكون عليها الدعوى الجنائية قبل صدور الحكم البات فيها .
ويشترط للتصالح أن يرد المستثمر كافة الأموال أو المنقولات أو الأراضي أو العقارات محل الجريمة أو ما يعادل قيمتها السوقية وقت إرتكاب الجريمة إذا إستحال ردها العينى .
على أن يتم تحديد القيمة السوقية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل .
وفى حالة صدور حكم نهائي غير بات بإدانة المستثمر يشترط للتصالح بالإضافة إلى ما سبق إتمام وفائه بكامل العقوبات المالية المقضي بها .
ويحرر بالتصالح محضر يوقعه المستثمر أو وكيله بموجب توكيل خاص يبيح له ذلك وممثل عن الجهة ويعتمد من الوزير المختص بعد العرض من رئيس الهيئة العامة للإستثمار وتخطر جهات التحقيق أو المحكمة المختصة على حسب الأحوال بمحضر التصالح المعتمد والنائب العام لوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها .
ويترتب علي تمام التصالح وفقا لما سبق إنقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمستثمر .
ولا يمتد الإنقضاء لباقي المتهمين معه في ذات الواقعة ولا يستفيدون منه .

أضيفت بموجب مرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2012
بتعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الإستثمار
الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997

المادة 7 مكرر1

فى الأحوال التى ترتكب فيها الجريمة بإسم ولحساب الشخص الإعتبارى لا يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية إلا إذا ثبت علمه بالجريمة وإتجهت إرادته لإرتكابها تحقيقا ً لمصلحة نفسه وغيره .
وفى الحالة التى ى تثبُت فيها مسئولية الشخص الطبيعى على النحو المحدد فى اللفقرة السابقة ، يعاقب الشخص الإعتبارى بغرامة لا تقل عن أربعة أمثال الغرامة المقررة قانونا ً للجريمة ولا تجاوز عشر أمثالها ، ويجوز الحكم بإيقاف ترخيص مزاولة الشخص الإعتبارى للنشاط مدة لا تزيد على سنة ، وفى حالة العود يُحكم بإلغاء الترخيص أو حل الشخص الإعتبارى بحسب الأحوال ، ويتم نشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الإنتشار على نفقة الشخص الإعتبارى .
ولا يحول ذلك دون الحكم بأى عقوبات تكميلية أو تبعية منصوص عليها قانوناً .

مضافة بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربيةبالقانون رقم 17 لسنة 2015

المادة 8

لايجوز تأميم الشركات والمنشآت ؛ أو مصادرتها .

————–

المادة 9

لايجوز بالطريق الادارى فرض الحراسة على الشركات والمنشات أو الحجر على أموالها أو الاستيلاء أو التحفظ عليها أو تجميدها أو مصادرتها .

————–

المادة 10

لايجوز لأية جهة ادارية التدخل فى تسعير منتجات الشركات والمنشات أو تحديد ربحها.

————–

المادة 10 مكرر

بمراعاة الأحكام الواردة فى القوانين والقرارات بشأن الإستثمار ، للمستثمر الحق فى إنشاء أو نوسيع أو تطوير المشروع الإستثمارى وتمويلة وتملكه وإدارته وإستخدامه والتصرف فيه وجنى أرباحه وتحويلها وتصفيته وتحويل ناتج كل أو بعض هذه التصفية دون الإخلال بحقوق الغير .

مضافة بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربيةبالقانون رقم 17 لسنة 2015

المادة 10 مكرر1

لا يتمتع الإستثمار المقام بناء على غش أو تدليس أو فساد بالحماية أو الضمانات أو المزايا المقررة بموجب أحكام هذا القانون ، ويكون إثبات ذلك كله بموجب حكم قضائى من المحكمة المختصة .

مضافة بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربيةبالقانون رقم 17 لسنة 2015

المادة 11

لايجوز لأية جهة ادارية الغاء أو ايقاف الترخيص بالانتفاع بالعقارات التى رخص بالانتفاع بها للشركة أو المنشأة ؛ كلها أو بعضها ؛ الا فى حالة مخالفة شروط الترخيص .
ويصدر قرار الإلغاء أو الإيقاف من رئيس مجلس الوزراء بناءً علي عرض الوزير المختص ، ولصاحب الشأن الطعن في هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه أو العلم به .

معدلة بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربيةبالقانون رقم 17 لسنة 2015
النص قبل التعديل ويصدر قرار الالغاء أو الايقاف من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الجهة الادارية المختصة ؛ ولصاحب الشأن الطعن فى هذا القرار امام محكمة القضاء الادارى خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلانه أو العلم به.
ويصدر قرار الالغاء أو الايقاف من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الجهة الادارية المختصة ؛ ولصاحب الشأن الطعن فى هذا القرار امام محكمة القضاء الادارى خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلانه أو العلم به.

المادة 12

مع عدم الإخلال بالتصرفات التي تمت قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، يكون للشركات والمنشآت الحق في تملك الأراضي والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها أو التوسع فيه أياً كانت جنسية الشركات أو المساهمين أو محال إقامتهم أو نسب مشاركتهم أو مساهمتهم في رأسمالها ، وذلك عدا الأراضي والعقارات الواقعة في المناطق التي تنظمها قوانين خاصة و يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء ، علي أن يحدد هذا القرار شروط وقواعد التصرف فيها .

معدلة بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربيةبالقانون رقم 17 لسنة 2015
**مستبدلة بالقانون رقم 94 لسنة 2005- الجريدة الرسمية – العدد 24 (مكرر) فى 21 / 6 /2005
النص قبل التعديل مع عدم الإخلال بالتصرفات التى تمت قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، يكون للشركات والمنشأت الحق فى تملك الأراضى والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها أو التوسع فيه ايا كانت جنسية الشركاء أو المساهمين أو محال إقامتهم أو نسب مشاركتهم أو مساهمتهم فى رأس مالها ، وذلك عدا الأراضى والعقارات الواقعة فى المناطق التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء ، على أن يحدد هذا القرار شروط وقواعد التصرف فيها .

المادة 13

مع عدم الاخلال بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للاستيراد ، للشركات والمنشآت أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير ماتحتاج اليه فى انشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها من مستلزمات انتاج ومواد والات ومعدات وقطع غيار ووسائل نقل مناسبة لطبيعة نشاطها ، وذلك دون حاجة لقيدها فى سجل المستوردين ..
كما يكون للشركات والمنشات ان تصدر منتجاتها بالذات و بالوساطة دون ترخيص وبغير حاجة لقيدها فى سجل المصدرين.

————–

المادة 14

لا تخضع شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة ، التي يقتصر نشاطها علي المجالات المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون ، لأحكام المواد ( 17 و18 و19 و41 ) والفقرتين الأولي والرابعة من المادة (77) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليه .
ويجوز تداول حصص التأسيس والاسهم خلال السنتين الماليتين الأوليين للشركة بموافقة مجلس الوزراء أو من يفوضه .
وتحل الجهة الادارية المختصة محل مصلحة الشركات فى تطبيق احكام القانون رقم 159 لسنة 1981 المشار اليه ولائحته التنفيذية وذلك بالنسبة للشركات السالف الاشارة اليها .
ولا تخضع شركات المساهمة لاحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط واجراءات انتخاب ممثلى العمال فى مجالس ادارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمــة. والجمعيات والمؤسسات الخاصة . ويبين نظام الشركة طريقة اشتراك العاملين فى ادارتها وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الفقرة الاولى معدلة بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربيةبالقانون رقم 17 لسنة 2015
النص قبل التعديل لاتخضع شركات المساهمة و التوصية بالاسهم و ذات المسئولية المحدودة ؛ التى يقتصر نشاطها على المجالات المشار اليها فى المادة (1) من هذا القانون 0 لأحكام المواد (17و18و19و41 ) والفقرتين الاولى والرابعة من المادة (77) والمواد (83و92و93) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 .
** الفقرة الاولى من المادة (14) الغيت وذلك بالمادة السادسة من القانون رقم 94 لسنة 2005 – المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 24 (مكرر)فى 21/ 6 / 2005 -وذلك بالنسبة للشركات التى يتم تأسيسها بعد 22 / 6 /2005

المادة 15

تستثنى شركات المساهمة من تطبيق احكام القانون رقم 113 لسنة 1958 فى شأن التعيين فى وظائف شركات المساهمة والمؤسسات العامة ؛ والمادة 24 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 .

————–

المادة 16

ملغاه

ملغاة بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل .
نص المادة قبل الإلغاء : تعفى من الضريبة على إيرادات النشاط التجاري والصناعي، أو الضريبة على أرباح شركات الأموال بحسب الأحوال، أرباح الشركات والمنشآت وأنصبة الشركاء فيها، وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط.
ويكون الإعفاء لمدة عشر سنوات بالنسبة للشركات والمنشآت التي تقام داخل المناطق الصناعية الجديدة والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وكذلك المشروعات الجديدة الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية.

المادة 17

ملغاه

ملغاة بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل .
نص المادة قبل الإلغاء : تعفى من الضريبة على إيرادات النشاط التجاري والصناعي، أو الضريبة على أرباح شركات الأموال بحسب الأحوال، أرباح الشركات والمنشآت التي تمارس نشاطها خارج الوادي القديم وكذا أنصبة الشركاء فيها، يستوي في ذلك أن تكون منشأة خارج هذا الوادي أو منقولة منه، وذلك لمدة عشرين سنة تبدأ من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط.
ويصدر بتحديد المناطق التي يسري عليها هذا النص قرار من مجلس الوزراء.

المادة 18

ملغاه

ملغاة بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل .
نص المادة قبل الإلغاء : تستكمل الشركات والمنشآت والمشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون والتي تزاول نشاطها في المجالات المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون، مدد الإعفاء المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كانت مدد الإعفاء المقررة لها لم تنته في ذلك التاريخ.

المادة 19

ملغاه

ملغاة بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل .
نص المادة قبل الإلغاء : في تطبيق أحكام المواد السابقة تشمل السنة الأولى للإعفاء المدة من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال حتى نهاية السنة المالية التالية لذلك.
وعلى الشركة أو المنشأة إخطار الجهة الإدارية المختصة بتاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط خلال شهر من ذلك التاريخ.

المادة 20

تعفى من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس الشركات والمنشأت وعقود القرض والرهن المرتبطة بأعمالها وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجارى ولو كان سابقا على العمل بهذا القانون 0
كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة الشركات والمنشأت

مستبدلة بالقانون رقم 13 لسنة 2002 العدد 19 مكررا (أ)جريدة رسمية فى 14 / 5 /2002

المادة 20 مكرر

يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص منح المشروعات الإستثمارية ذات التشغيل كثيف العمالة أو التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها ، أو التى تستثمر فى مجالات الخدمات اللوجستية أو تنمية التجارة الداخلية ، أو مجالات الكهرباء ( إنتاجا ًونقلا ًوتوزيعا ً) من الطاقة التقليدية أو الجديدة والمتجددة ، أو المشروعات الزراعية ، أو مشروعات النقل البرى والبحرى والسكك الحديدية ، أو التي تستثمر في المناطق النائية والمحرمة المستهدفة بالتنمية ، تيسيرات وحوافز إضافية غير ضريبية ، ويكون له علي الأخص :
1 – السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات أو واردات المشروع الإستثماري بالإتفاق مع وزير المالية .
2 – منح المشروعات أسعاراً مخفضة أو تيسيرات في سداد قيمة الطاقة المستخدمة .
3 – رد قيمة توصيل المرافق إلي الأرض المخصصة للمشروع الإستثماري أو جزء منها للمستثمر وذلك بعد تشغيل المشروع .
4 – تحميل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين .
5 – تحميل الدولة لحصة العامل وصاحب العمل في التأمينات أو لجزء منها لمدة محددة .
6 – التصرف في الأراضي والعقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة أو المملوكة للأشخاص الإعتبارية العامة علي النحو الوارد بالمادتين ( 74 ، 79 ) من هذا
القانون .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط التي تمنح علي أساسها التيسيرات والحوافز المشار إليها.

مضافة بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربيةبالقانون رقم 17 لسنة 2015

المادة 21

ملغاه

ملغاة بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل .
نص المادة قبل الإلغاء : يعفى من الضريبة على أرباح شركات الأموال مبلغ يعادل نسبة من رأس المال المدفوع تحدد بسعر البنك المركزي المصري للإقراض والخصم عن سنة المحاسبة، وذلك بشرط أن تكون الشركة من شركات المساهمة وأن تكون أسهمها مقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية.

المادة 22

ملغاه

ملغاة بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل .
نص المادة قبل الإلغاء : تعفى من الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة عوائد السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى المماثلة التي تصدرها شركات المساهمة بشرط أن تطرح في اكتتاب عام وأن تكون مقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية.

المادة 23

تسري علي الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أحكام المادة (4) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية المشار إليه الخاصة بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها 2% ( إثنان فى المائة ) من القيمة ، وذلك على جميع ما تستورده من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها ، وذلك إعتبارا ً من تاريخ العمل بهذا القانون .

معدلة بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربيةبالقانون رقم 17 لسنة 2015
النص قبل التعديل تسرى على الشركات والمنشات احكام المادة 4 من قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986 الخاصة بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها 5 % من القيمة ؛ وذلك على جميع ماتستورده من الات ومعدات واجهزة لازمة لانشائها

المادة 23 م

ملغاه

ملغاة بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل .
نص المادة قبل الإلغاء : تعفى من الضريبة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون التوسعات التي توافق عليها الجهة الإدارية وذلك لمدة خمس سنوات. ويسري على هذه التوسعات الإعفاءات المنصوص عليها في المادتين (20, 23) من هذا القانون.
ويقصد بالتوسع الزيادة في رأس المال المستخدمة في إضافة أصول جديدة بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع.
وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع الأصول والقواعد والضوابط التي يعتد بها في حساب هذه الزيادة.

المادة 24

ملغاه

ملغاة بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل .
نص المادة قبل الإلغاء : تعفى الأرباح الناتجة عن اندماج الشركات أو تقسيمها أو تغيير شكلها القانوني من الضرائب والرسوم التي تستحق بسبب الاندماج أو التقسيم أو تغيير الشكل القانوني.

المادة 25

ملغاه

ملغاة بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل .
نص المادة قبل الإلغاء : تتمتع الشركات والمنشآت الدامجة والمندمجة والشركات والمنشآت التي يتم تقسيمها أو تغيير شكلها القانوني بالإعفاءات المقررة لها قبل الاندماج أو التقسيم أو تغيير الشكل القانوني إلى أن تنتهي مدد الإعفاء الخاصة بها، ولا يترتب على الاندماج أو التقسيم أو تغيير الشكل القانوني أية إعفاءات ضريبية جديدة.

المادة 26

ملغاه

ملغاة بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل .
نص المادة قبل الإلغاء : يعفى من الضريبة على إيرادات النشاط التجاري والصناعي، أو الضريبة على أرباح شركات الأموال بحسب الأحوال، ناتج تقييم الحصص العينية التي تدخل في تأسيس شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة أو في زيادة رأسمالها.

المادة 27

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والقواعد والاجراءات الخاصة بالتمتع بالاعفاءات الضريبية تلقائيا دون توقف على موافقة ادارية ؛ على أن يلغى الاعفاء فى حالة مخالفة تلك الشروط والقواعد 0
ويصدر بالغاء الاعفاء قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الجهة الادارية المختصة ؛ ولصاحب الشأن الطعن فى هذا القرار امام محكمة القضاء الادارى خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلانه أو العلم به 0

————–

المادة 28

يجوز بقرار من مجلس الوزراء ؛ بناء على اقتراح الوزير المختص ؛ تخصيص الأراضى المملوكة للدولة أو للآشخاص الاعتبارية العامة للشركات والمنشات التى تقام فى مناطق معينة فى المجالات المحددة فى المادة (1) من هذا القانون ؛ وذلك دون مقابل وطبقا للاجراءات المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون

الغى الفصل الثانى بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 17 لسنة 2015

المادة 29

يكون إنشاء المنطقة الحرة التى تشمل مدينة بأكملها بقانون ولمجلس الوزراء على عرض الوزير المختص ووزير المالية أن ينشىء مناطق حرة عامة وذلك لإقامة المشروعات التى يرخص بها أيا ً كان شكلها القانونى ، ويتضمن القرار الصادر بإنشاء المنطقة الحرة بيانا ً بموقعها وحدودها ، ويحدد مجلس الوزراء بقرار منه المجالات التى يجوز الإستثمار فيها بنظام المناطق الحرة ، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والإجراءات اللازمة لتأمين المناطق الحرة .
ويتولى إدارة المنطقة الحرة العامة مجلس إدارة يصدر بتشكيلة وتعيين رئيسة قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة ويختص مجلس إدارة المنطقة الحرة بتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات التى تصدرها الهيئة .
ومع عدم الإخلال بالإعفاءات الجمركية والضريبة المقررة للمشروعات المقامة بالمناطق الحرة ، تخضع كافة المشروعات التى تستثمر بنظام المناطق الحرة للرقابة الجمركية والضريبية .
وفى جميع الأحوال لا يجوز الترخيص بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة فى مجال صناعات الأسمدة ، والحديد والصلب وتصنيع البترول ، وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعى ، وغيرها من الصناعات كثيفة إستخدام الطاقة التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء .

معدلة بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربيةبالقانون رقم 17 لسنة 2015
النص قبل التعديل يكون انشاء المنطقة الحرة التى تشمل مدينة بأكملها بقانون ؛ وتنشأ المناطق الحرة العامة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهة الادارية المختصة ؛ وذلك لاقامة المشروعات التى يرخص بها أيا كان شكلها القانونى .
ويجوز بقرار من الجهة الادارية المخمتصة انشاء مناطق حرة خاصة تقتصر كل منها على مشروع واحد اذا اقتضت طبيعته ذلك .
كما يجوز للجهة الادارية المختصة الموافقة على تحويل أحد المشروعات المقامة داخل البلاد الى المنطقة الحرة بيانا بموقعها وحدودها .
ويتولى ادارة المنطقة الحرة العامة مجلس ادارة يصدر بتشكيله وتعيين رئيسه قرار من الجهة الادارية المختصة .
ويختص مجلس الادارة بتنفيذ احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات التى تصدرها الجهة المشار اليها

المادة 29 م

يجوز الترخيص بتحويل الشركات والمنشأت القائمة داخل المناطق الحرة العامة والخاصة للعمل بنظام الإستثمار الداخلى ، على أن تعفى الشركات والمنشأت التى يتم تحويلها من سداد أية ضرائب أو رسوم جمركية عما إستوردته من معدات وألات وأجهزة وخطوط إنتاج وأجزائها وقطع الغيار التى يقتضيها النشاط بنسبة ماتم إهلاكه منها وبشرط مرور 12 شهرا على تاريخ مزاولتها للنشاط أو بدئها للإنتاج داخل المنطقة الحرة .
على أن يتم الترخيص والإعفاء المشار إليهما فى الفقرة السابقة وفقا للشروط والضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون

المادة 29 مكرر مضافة بالقانون 94 لسنة 2005 – المنشورة بالجريدة الرسمية – العدد 24 (مكرر) فى21 /6 /2005

المادة 30

تضع الجهة الادارية المختصة السياسة التى تسير عليها المناطق الحرة 0 ولها أن تتخذ ماتراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذى تنشأ هذه المناطق من أجله ؛ وعلى الأخص :
أ‌. وضع اللوئح والنظم اللازمة لادارة المناطق الحرة 0
وضع شروط منح التراخيص وشغل الاراضى والعقارات وقواعد دخول البضائع وخروجها وأحكام قيدها ومقابل شغل الاماكن التى تودع بها وفحص المستندات والمراجعة 0 والنظام الخاص برقابة هذه المناطق وحراستها وتحصيل الرسوم المستحقة للدولة 0

————–

المادة 30 مكرر

يجوز للهيئة عند الضرورة إستكمال أو تطوير مقومات البنية الأساسية للمناطق الحرة العامة غير المملوكة لها ، علي أن تؤول للهيئة قيمة ما أنفقته خصماً من مقابل الإنتفاع الذي يتم تحصيله من المشروعات المقامة بتلك المناطق لصالح الجهة مالكة الأرض .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط الإستكمال أو التطوير المشار إليهما ، وأسس تحديد قيمة ما تم إنفاقه .

مضافة بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 17 لسنة 2015

المادة 31

ويجب أن يتضمن الترخيص بياناً بالأغراض التى منح من أجلها ومدة سريانه ومقدار الضمان المالى الذى يؤديه المرخص له ، ولا يجوز النزول عن الترخيص كليا ً أو جزئيا ً إلا بموافقة الجهة التى أصدرته ، ويكون رفض منح الترخيص أو عدم الموافقة على النزول عنه بقرار مسبب ، ويجز لصاحب الشأن أن يتظلم منه إلى اللجنة المنصوص بالمادة (101) من هذا القانون .
ويجب أن يتضمن الترخيص بيانا بالأغراض التى منح من اجلها ومدة سريانه ومقدار الضمان المالى الذى يؤديه المرخص له ؛ ولا يجوز النزول عن الترخيص كليا أو جزئيا الا بموافقة الجهة التى أصدرته ؛ ويكون رفض منح الترخيص أو عدم الموافقة علي النزول عنه بقرار مسبب ؛ ويجوز لصاحب الشأن أن يتظلم منه الى الجهة الادرية المختصة طبقا للقواعد والاجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ولا يتمتع المرخص له بالاعفاءات أو المزايا المنصوص عليها فى هذا القانون الا فى حدود الأغراض المبينة فى الترخيص .
ويكتفي بهذا الترخيص عند التعامل مع أجهزة الدولة المختلفة للحصول علي الخدمات والتيسيرات والمزايا للمشروع دون حاجة لقيدها بالسجل الصناعي مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من الترخيص لأغراض الحصر .

الفقرة الأولى معدلة بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربيةبالقانون رقم 17 لسنة 2015
الفقرة الثالثة مضافة بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربيةبالقانون رقم 17 لسنة 2015
النص قبل التعديل يختص مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بإصدار موافقة مبدئية على إقامة الشركات والمنشأت داخلها ، ويصدر بتأسيس هذه الشركات وتلك المنشأت قرار من الجهة الإدارية المختصة ، كما يختص رئيس مجلس إدارة المنطقة بالترخيص لها بمزاولة نشاطها .
الفقرة الأولى من المادة مستبدلة بالقانون 94 لسنة 2005- المنشورة بالجريدة الرسمية – العدد 24 (مكرر) فى21 /6 /2005

المادة 32

مع مراعاة أحكام الفقرة الرابعة من المادة (29) من هذا القانون ، والأحكام التى تقررها القوانين واللوائح بشأن منع تداول بعض البضائع أو المواد ، لا تخضع البضائع التى تصدرها مشروعات المنطقة الحرة إلى خارج البلاد أو التى تستوردها من خارج البلاد لمزاولة نشاطها للقواعد الخاصة بالإستيراد والتصدير ولا للإجراءات الجمركية الخاصة بالصادرات والواردات ، كما لا تخضع للضرائب الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم .
وعدا(*) سيارات الركوب وتعفى من الضرائب الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم جميع الأدوات والآلات ووسائل النقل الضرورية اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات داخل المناطق الحرة عدا سيارات الركوب .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اجراءات البضائع وتأمينها من بدء تفريغها حتى وصولها الى المناطق الحرة وبالعكس .
وللجهة الادارية المختصة السماح بادخال البضائع والمـواد والاجزاء والخامات المحلية والأجنبية – المملوكة للمشروع أو للغير – من داخل البلاد الى المنطقة الحرة بصفة مؤقتة لاصلاحها أو لاجراء عمليات صناعية عليها واعادتها لداخل البلاد دون خضوعها لقواعد الاستيراد المطبقة – وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويتم تحصيل الضريبة الجمركية على قيمة الاصلاح وفقا لأحكام القوانين الجمركية ويطبق حكم المادة 33 من هذا القانون فى شأن العمليات الصناعية .

الفقرة الاولى معدلة بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربيةبالقانون رقم 17 لسنة 2015
النص قبل التعديل مع مراعاة الاحكام التى تقررها القوانين واللوائح بشأن منع تداول بعض البضائع او المواد ؛ لاتخضع البضائع ا لتى تصدرها مشروعات المنطقة الحرة الى خارج البلاد أو تستوردها لمزاولة نشاطها للقواعد الخاصة بالاستيراد والتصدير ولا للاجرءات الجمركية الخاصة بالصادرات والواردات ؛ كما لاتخضع للضرائب الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم .0
الفقرة الثانية من المادة (32) مستبدلة بالقانون رقم 13 لسنة 2004 – المنشورة بالجريدة الرسمية – العدد 17 تابع (د) فى22 أبريل 2004

المادة 33

يكون الاستيراد من المناطق الحرة الى داخل البلاد طبقا للقواعد العامة للاستيراد من الخارج .
وتؤدى الضرائب الجمركية على البضائع التى تستورد من المنطقة الحرة للسوق المحلى كما لو كانت مستوردة من الخارج .
أما المنتجات المستوردة من مشروعات المناطق الحرة والتى تشتمل على مكونات محلية واخرى أجنبية ؛ فيكون وعاء الضريبة الجمركية بالنسبة لها هو قيمة المكونات الأجنبية بالسعر السائد وقت خروجها من المنطقة الحرة الى داخل البلاد بشرط ألا تزيد الضريبة الجمركية المستحقة على المكونات الاجنبية عن لضريبة المستحقة على المنتج النهائى المستورد من الخارج .
وتتمثل المكونات الاجنبية فى الاجزاء والمواد الاجنبية المستوردة حسب حالتها عند الدخول الى المنطقة الحرة دون حساب تكاليف التشغيل بتلك المنطقة .
وتعتبر المنطقة الحرة فيما يتعلق بحساب النولون بلد المنشأ بالنسبة للمنتجات المصنعة فيها .
ويستثني من ذلك المواد والنفايات الناتجة عن أنشطة المشروعات العاملة بالمناطق الحرة متي كان دخولها إلي البلاد بغرض التخلص منها فقط وبالطرق والوسائل الآمنة المقررة وفقاً لقانون البيئة المشار إليه ، وذلك كله علي نفقة صاحب الشأن .

الفقرة الثانية مضافة بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربيةبالقانون رقم 17 لسنة 2015

المادة 34

يبلغ مدير جمرك المنطقة الحرة رئيس المنطقة بحالات النقص أو الزيادة غير المبررة عما أدرج فى قائمة الشحن فى عدد الطرود أو محتوياتها أو البضائع المحفوظة أو المنفرطة الصب ) وذلك اذا كانت واردة برسم المنطقة الحرة 0
ويصدر قرار من الجهة الادارية المختصة بتنظيم المسئولية عن الحالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة وبنسب التسامح فيها 0

————–

المادة 35

لاتخضع المشروعات التى تقام فى المناطق الحرة والأرباح الى توزعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية فى مصر 0
ومع ذلك تخضع هذه لمشروعات لرسم سنوى مقداره 1% (واحد فى المائة ) من قيمة السلع عند الدخول بالنسبة لمشروعات التخزين ومن قيمة السلع عند الخروج بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع – وتعفى من هذا الرسم تجارة البضائع العابرة ( ترانزيت ) المحددة الوجهة 0
ومع ذلك تخضع هذه المشروعات لرسم سنوى مقداره 1% ( واحد فى المائة ) من قيمة السلع عند الدخول بالنسبة لمشروعات التخزين ومن قيمة السلع عند الخروج بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع ، وتعفى من هذا الرسم تجارة البضائع العابرة
( ترانزيت ) .
وفى جميع الأحوال تلتزم المشروعات بأداء مقابل الخدمات الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون 0

الفقرة الثانية معدلة بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربيةبالقانون رقم 17 لسنة 2015
النص قبل التعديل وتخضع المشروعات التى لايقتضى نشاطها الرئيسى ادخال أو اخراج سلع لرسم سنوى مقداره 1% ( واحد فى المائة ) من اجمالى الايرادت التى تحققها ؛ وذلك من واقع الحسابات المعتمدة من أحد المحاسبين القانونيين 0

المادة 36

لاتخضع الشركات التى تمارس نشاطها فى المناطق الحرة العامة للاحكام المنصوص عليها فى القانون رقمى 73 لسنة 1973 بشان تحديد شروط إجراءات انتخاب ممثلى العمال فى مجالس إدارة وحات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات وامؤسسات الخاصة المشار اليها

المادة (36) مستبدلة بالقانون رقم 13 لسنة 2004 – المنشورة بالجريدة الرسمية – العدد 17 تابع (د) فى22 أبريل 2004
تم استبدال كلمة القانون بدلا من القانونين وحذف عبارة 159 لسنة 1981 من المادة 36 وذلك بالقانون رقم 94 لسنة 2005 – لمنشورة بالجريدة الرسمية – العدد 24 (مكرر) فى21 /6 /2005

المادة 37

تعفى مشروعات النقل البحرى التى تنشأ فى المناطق الحرة من الشروط الخاصة بجنسية مالك السفينة والعاملين عليها المنصوص عليها فى قانون التجارة البحرية ؛ وفى القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية 0
كما تستثنى السفن المملوكة لهذه المشروعات من احكام القانون رقم 12 لسنة 1964 بانشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى

————–

المادة 38

يلتزم المرخص له بالتأمين على المبانى ولآلات والمعدات ضد جميع الحوادث ؛ كما يلتزم بازالتها على نفقته الخاصة خلال المدة التى يحددها مجلس ادارة المنطقة طبقا للقواعد التى تضعها الجهة الادارية المختصة

————–

المادة39

يكون دخول المناطق الحرة أو الاقامة فيها ؛ وفقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون

————–

المادة 40

لاتسرى احكام القانونين رقمىقانون رقم 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على اذن قبل العمل بالهيئات الاجنبية و 231 لسنة 1996 ببعض الاحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية ؛ على العاملين المصريين فى المشروعات القائمة فى المناطق الحرة

————–

المادة 41

لايجوز لأى شخص أن يزول مهنة أو حرفة فى المنطقة الحرة العامة لحسابه بصفة دائمة الا بعد الحصول على تصريح بذلك من رئيس مجلس ادارتها طبقا للشروط والاوضاع التى تحددهـا اللائحة التنفيذية لهذا القانون وبعد سداد الرسم الذى تحدده هذه اللائحة بما لايجاوز خمسمائة جنيها سنويا 0

————–

المادة 42

يحرر عقد العمل المبرم مع العاملين فى المناطق الحرة من أربع نسخ بيد كل طرف من الطرفين نسخة ؛ وتودع نسخة لدى ادارة المنطقة الحرة واخرى لدى مكتب العمل بالمنطقة ؛ فاذا كان العقد محررا بلغة أجنبية ؛ أرفقت بكل نسخة من هاتين النسختين ترجمة الى اللغة العربية

————–

المادة 43

لاتخضع المشروعات فى المناطق الحرة العامة لاحكام القانون رقم 113 لسنة 1958 ؛ والمادة 24 والفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل 0
ويضع مجلس ادارة الجهة الادارية المختصة القواعد المنظمة لشئون العاملين فى تلك المشروعات .

————–

المادة 44

تسرى احكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على العاملين المصريين بالمشروعات التى تمارس نشاطها فى المناطق الحرة

————–

المادة 45

يعاقب بغرامة لاتقل عن الفى جنيه ولا تجاوز خمسة الاف جنيه كل من خالف حكم المادة 41 من هذا القانون 0
ولا ترفع الدوعوى الجنائية بالنسبة الى هذه الجرائم الا بناء على طلب كتابى من الجهة الادارة المختصة 0
ويجوز للجهة المشار اليها أن تجرى التصالح مع المخالف اثناء نظر الدعوى مقابل اداء مبلغ يادل الحد الادنى لقيمة الغرامة ؛ ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية 0

————–

المادة 46

تسرى على الإستثمار فى المناطق الحرة أحكام المواد (8،9،10،10 مكررا ً ،10 مكررا ً1 ،11،20) من هذا القانون .

معدلة بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربيةبالقانون رقم 17 لسنة 2015
النص قبل التعديل يسرى على الاستثمار فى المناطق الحرة أحكام المواد ( 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 20 ) من هذا القانون 0

  • المادة 46 مكرر

يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بنا  ء على إقتراح الجهة ، الإدارية المختصة إنشاء مناطق للاستثمار فى مختلف المجالات تسرى عليها أحكام المواد ٣٠ , ٤٦ ،٤٢ ،٤١ ،٣٨ ،٣١ من هذا القانون.
ويتولى إدارة كل منطقة أو أكثر مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الجهة الإدارية المختصة، وله أن يرخص لشركات من القطاع الخاص بإقامة أو تنمية أو إدارة تلك المناطق أو الترويج للاستثمار بها.

مضافة بالقانون رقم 19 لسنة 2007 .

المادة 46 مكرر

تسري علي المناطق الإستثمارية القواعد الخاصة بالسماح الجمركي المؤقت والدروباك وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً علي عرض وزير المالية .

مضافة بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربيةبالقانون رقم 17 لسنة 2015

المادة 47

يجوز تحديد رأسمال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون بأية عملة قابلة للتحويل وإعداد ونشر قوائمها المالية بهذه العملة بشرط أن يكون الاكتتاب فى رأسمالها بذات العملة وأن يتم سداد كامل رأس المال المصدر وأن يكون مودعا فى أى من البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى فى حسابات بالنقد الأجنبى .
كما يجوز تحويل مسمى رأسمال هذه الشركات من الجنيه المصرى إلى أية عملة قابلة للتحويل وفقا لأسعار الصرف السارية فى تاريخ التحويل بشرط الالتزام بالضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون

المواد من 47 الى 70 أضيفت بالقانون رقم 13 لسنة 2004 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 17 تابع (د) فى 22 / 4 /2004
المادة 47 مستبدلة بالقانون رقم 94 لسنة 2005 – لمنشور بالجريدة الرسمية – العدد 24 مكرر فى فى 21 / 6 /2005

المادة 48

تعرض الحكومة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المرتبطة بشئون الاستثمار على مجلس إدارة الهيئة لإبداء الرأى فيها .

————–

المادة 49

لا يجوز إصدار قرارات متعلقة بتنظيم إنشاء وتشغيل المشروعات ، ولا يجوز فرض رسوم ومقابل خدمات عليها أو تعديلها إلا بعد أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة وموافقة مجلس الوزراء

————–

المادة 50

الهيئة هى الجهة المختصة بجمع وتوفير البيانات والمعلومات المتعلقة بالاستثمار ، ومتابعة تحديثها ، ونشرها بكافة وسائل النشر بصفة منتظمة من خلال فروعها فى الداخل ، وموقعها على شبكة المعلومات ، ومكاتبها بالخارج .
وتلتزم جميع أجهزة الدولة بإمداد الهيئة بهذه البيانات والمعلومات وما يتم من تحديث فيها ، وكذلك بالخرائط المتعلقة بالبرامج والخطط والإمكانات المتاحة للاستثمار .
وتصدر الهيئة فى أول يوليو من كل عام نشرة إرشادية بالمشروعات التى تدعو فيها المستثمرين لإنشائها فى ضوء الدراسات الأولية التى تثبت جدواها ، وتتخذ الهيئة الوسائل الكفيلة بإتاحة هذه النشرات والدراسات لمن يرغب من المستثمرين .
وعلى الهيئة أن تصدر نشرات ربع سنوية عن تدفقات الاستثمار ، والضمانات والحوافز والخدمات التى تقدم للمستثمرين

————–

المادة 51

كل من الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية والخدمية التى تتعامل مع المستثمرين والتى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء مكاتب لها فى الهيئة ، وفــى كـل فـرع من فروعها ، وتتولى هذه المكاتب دون غيرها ، تلقى الطلبات ، وإنهـاء جميع المعامـلات ، وإبرام العقود ، ومنــح التراخيص اللازمة لإقامة المشروعات ومباشرة نشاطها .
ويتم تهيئة مجمعات خدمات الاستثمار التابعة للهيئة وفروعها لاستقبال المستثمرين , وأداء جميع الخدمات اللازمة لهم من خلال مكاتب فى موقع واحد محدد ، تكون مزودة بكافة البيانات المتعلقة بكل خدمة ، متضمنة نوعها ، وتكلفتها والإجراءات والمستندات اللازمة لها ، والتوقيتات المحددة لإنجازها ، مع الالتزام بأداء هذه الخدمات فى تكامل وفى التوقيتات الزمنية المحددة .
ويصدر بنظام العمل فى تلك المكاتب قرار من الرئيس التنفيذى للهيئة .
ويحدد الرئيس التنفيذى للهيئة بقرار منه ، إختصاصات فروع الهيئة بما يحقق التنسيق فيما بينها ومع مجمع خدمات الإستثمار المركزى .

الفقرة الثالثة والرابعة معدلة بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربيةبالقانون رقم 17 لسنة 2015
النص قبل التعديل ويصدر بظام العمل فى تلك المكاتب قرار من رئيس الهيئة .
ويحدد رئيس الهيئة بقرار منه ، اختصاصات فروع الهيئة بما يحقق التنسيق فيما بينها ومع مجمع خدمات الاستثمار المركزى .
وتقدم فروع الهيئة تقارير كل ستة أشهر عن نشاطها والمشكلات التى تعترض عملها ومقترحات حلها إلى كل من رئيس الهيئة والمحافظ المختص

المادة 51 مكرر

تتولي الهيئة التعامل مع الجهات الإدارية المختصة لإستيفاء التراخيص والموافقات اللازمة للمشروعات العاملة في مجالات إستثمارية محددة ، ويقوم بإنهاء إجراءات التراخيص والموافقات ومنحها للمستثمر من خلال الشباك الواحد ، وتلتزم كافة أجهزة الدولة والجهات المنوط بها منح تراخيص إقامة المشروعات ومباشرة النشاط بالتعامل مع الهيئة دون غيرها فيما يتعلق بمنح التراخيص والموافقات للإستثمار في تلك المجالات .
ويصدر بتحديد المجالات المشار إليها ومدد ومراحل قصر التعامل بشأنها علي الهيئة وإجراءات وآليات التنسيق المباشر بين الجهات المعنية قرار من رئيس
الجمهورية .

مضافة بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربيةبالقانون رقم 17 لسنة 2015

المادة 52

تعد الهيئة نماذج موحدة لطلبات الاستثمار وفقا لطبيعة كل نشاط ، تتضمن كافة البيانات اللازمة عن النشاط ، والمستندات المطلوبة ، وعلى الأخص بيان نوع النشاط والتكاليف الاستثمارية للمشروع واحتياجاته من الخدمات ومصادر الطاقة ، وكافة التراخيص والموافقات المطلوبة من مختلف الجهات لإنشاء المشروع ومباشرة نشاطه وتصفيته وما يحتاجه من مستندات .
ويكتفى بتقديم أصل واحد للمستند إلى الهيئة أو إلى فرعها على حسب الأحوال ، وتتولى الهيئة أو الفرع تزويد الجهات طالبة المستند بصورة معتمدة منه .
كما تعد الهيئة كتيبا يتضمن التشريعات المنظمة لأنشطة المستثمرين ، وتتولى تحديثه على ضوء ما يطرأ عليها من تعديلات ونشره فى موقع الهيئة على شبكة المعلومات .
وتلتزم الهيئة ، وفروعها ، نيابة عن المستثمر ، بإنهاء كافة الإجراءات وموافاة جهات الاختصاص بالبيانات وصور المستندات المطلوبة من المستثمر

————–

المادة 53

يقدم المستثمرون إلى مكاتب الهيئة أو فروعها ، طلبات تأسيس وتسجيل الشركات والمنشآت والحصول على كافة التراخيص والموافقات من جميع الجهات الحكومية المختصة ، وكذلك طلبات تخصيص الأراضى وتوصيل المرافق والتعاقد عليها وذلك على النماذج التى يعتمدها رئيس الهيئة

————–

المادة 54

يقدم المستثمر إلى الهيئة أو أحد فروعها طلبا على النموذج الذى تعده لهذا الغرض مرفقا به المستندات التى تحددها ، ويمنح فور التقدم بطلبه وتحت مسئوليته ، ترخيصا مؤقتا لإقامة المشروع ، وتتولى الجهة التى تلقت الطلب موافاته بوثائق موافقات وتراخيص الجهات المختصة ، ويستمر العمل بالترخيص المؤقت لحين إصدار الترخيص النهائى .
ولايجوز التعرض للمستثمر أو إيقاف مباشرته لنشاطه أو الامتناع عن منحه التيسيرات والموافقات اللازمة له ، وذلك بسبب تأخر إصدار الترخيص النهائى
وفي الأحوال التي تزيد فيها طلبات المستثمرين علي عدد التراخيص المتاحة لدي الجهات المعنية ، يتم إختيار المرخص له في إطار من الشفافية وحرية المنافسة دون التقيد بأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه ، وذلك كله علي النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية .

الفقرة الثانية مضافة بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربيةبالقانون رقم 17 لسنة 2015

المادة 55

تتولى الهيئة إصدار الترخيص النهائى ، وذلك فى مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما ً من تاريخ إستصدار كافة التراخيص والموافقات المطلوبة من الهات المختصة من خلال عامليها بمكاتبها فى الهيئة أو فروعها والذين يكون لهم الصلاحية فى إصدارها وذلك بشرط إستيفاء المستندات الموضحة فى الطلب المنصوص عليه فى المادة (54) من هذا القانون ، فإذا إنقضت هذه المدة دون إصدار الترخيص النهائى يعرض الرئيس التنفيذى للهيئة الأمر خلال أسبوع على اللجنة المنصوص عليها فى المادة (101) من هذا القانون لإتخاذ القرار المناسب خلال خمسة عشر يوما ً على الأكثر ، وذلك وفقا ً للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية .
وتمنح الشركات التى تؤسس للتنمية المتكاملة موافقة واحدة بالإنشاء والتشغيل لجميع مشروعاتها ، ويتمتع كل مشروع من مشروعات الشركة بضمانات وحوافز الاستثمار المقررة اعتبارا من تاريخ بدء مباشرة النشاط الذى يتحدد طبقا لأحكام هذا القانون

الفقرة الاولى معدلة بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربيةبالقانون رقم 17 لسنة 2015
النص قبل التعديل تتولى الهيئة إصدار الترخيص النهائى ، وذلك فى مدة لاتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ استصدار كافة التراخيص والموافقات المطلوبة من الجهات المختصة من خلال عامليها بمكاتبها فى الهيئة أو فروعها والذين لهم الصلاحية فى إصدارها وذلك بشرط استيفاء المستندات الموضحة فى الطلب المنصوص عليه فى المادة (54) من هذا القانون فإذا انقضت هذه المدة دون إصدار الترخيص النهائى يعرض رئيس الهيئة الأمر خلال أسبوع على اللجنة المنصوص عليها فى المادة (65) من هذا القانون لاتخاذ القرار المناسب خلال خمسة عشر يوما على الأكثر ، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية .

المادة 56

للجهات المنوط بها منح تراخيص إقامة المشروعات ومباشرة النشاط وفقا لأحكام هذا القانون ، الحق فى التفتيش على المشروعات المرخص بها تطبيقا لأحكامه ، وذلك للتأكد من الالتزام بشروط الترخيص والالتزام بأحكام التشريعات المنظمة لمباشرة أوجه نشاطها ، واتخاذ الإجراءات اللازمة عند مخالفة هذه الشروط والأحكام على النحو المنصوص عليه فى هذه التشريعات .
ويكون التفتيش وفقا لبرامج يتم إعدادها وتنفيذها على نحو لايخل بحسن سير المشروعات ومباشرتها لأوجه نشاطها وفقا للقواعد والضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون

————–

المادة 57

للهيئة ، وفقا للقواعد التى يضعها مجلس إدارتها ، أن ترخص للشركات الأجنبية بإنشاء مكاتب تمثيل وفروع لها فى المناطق الحرة ، وتعامل هذه المكاتب والفروع معاملة المشروعات التى ترخص الهيئة بإنشائها فى تلك المناطق

————–

المادة 58

يسدد المستثمر ، دفعة واحدة ، للهيئة كافة ما تفرضه التشريعات من الرسوم المقررة وغيرها من المبالغ للجهات التى تقدم خدمات الاستثمار ، وتحصل الهيئة هذه الرسوم لحساب هذه الجهات .
وتستحق الهيئة مقابلا لما تؤديه للمستثمرين من خدمات فعلية ، ويصدر بتحديد فئات هذا المقابل وبالقواعد والشروط والإجراءات المنظمة لتحصيله قرار من مجلس إدارة الهيئة ، وتدخل حصيلة هذا المقابل ضمن موارد الهيئة

————–

المادة 59

يكون التعاقد على المرافق اللازمة لتنفيذ المشروعات من خلال المكاتب المنشأة فى الهيئة وفروعها ، والتى يكون لها الصلاحية فى ذلك من الجهات التى لها هذا الحق .
وتنشىء الهيئة قاعدة بيانات تشتمل على المعلومات المتعلقة بالمرافق والخدمات التى تلزم للمشروعات أو تقدم للمستثمرين ، وما يتطلبه التعاقد على هذه المعلومات دوريا وكلما دعت الحاجة إلى ذلك وتتخذ الهيئة الوسائل الكفيلة بإتاحة هذه البيانات للمستثمرين .
ويتم التعاقد وفقا للأسعار المعلنة ولا يحتج على المستثمرين بقائمة الأسعار إلا بعد نشرها ، كما لا يجوز إجراء أى تعديل فى شروط التعاقد أو الأسعار خلال مدة سريان العقد ، مالم يتضمن شرطا صريحا يجيز هذا التعديل

————–

المادة 60

يختص الرئيس التنفيذى للهيئة أو من يفوضه بإصدار الشهادات اللازمة للتمتع بالإعفاءات الضريبة والجمركية وأى إعفاءات أخرى للشركات والمنشآت المخاطبة بأحكام هذا القانون وذلك فى ضوء القوانين المنظمة هذه الإعفاءات .
وتعتبر هذه الشهادات نهائية ونافذة بذاتها دون حاجة إلى موافقة جهات أخرى ، ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات

الفقرة الاولى معدلة بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربيةبالقانون رقم 17 لسنة 2015

المادة 60 مكرر

تلتزم الجهات الإدارية المعنية بإخطار الشركة تحت التصفية ببيان ما عليها من إلتزامات خلال مدة أقصاها مائة وعشرون يوم عمل تبدأ من تاريخ تقديم المصفى طلبا ً مرفقا ً به المستندات اللازمة لذلك ، ويعتبر إنقضاء هذه المدة دون بيان تلك الإلتزامات إبراء لذمة الشركة تحت التصفية مقدمة الطلب وذلك دون الإخلال بالمسئولية التأديبية للمسئول عن إصدار بيان على خلاف الواقع أو من تسبب فى فوات الميعاد المشار إليه دون الرد على الطلب .

مضافة بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربيةبالقانون رقم 17 لسنة 2015

المادة 61

لأصحاب المنشآت الصناعية الخاضعة لأحكام هذا القانون استيراد القوالب والاسطمبات دون رسوم جمركية ، وذلك لاستخدامها لفترة مؤقتة فى تصنيع منتجاتهم وإعادتها إلى الخارج .
ويكون الإفراج والإعادة للخارج بموجب مستندات الوصول ، على أن يتم تسجيل مستندات الدخول وإعادة الشحن فى سجلات تعد لهذا الغرض بالهيئة

————–

المادة 62

لمجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة تقرير حوافز إضافية للشركات ذات الشهرة العالمية التى تهدف إلى جعل توطنها الرئيسى فى مصر للإنتاج وتغطية الأسواق المجاورة ، وكذلك للشركات العاملة فى إحدى مجالات التقنية الحديثة المتطورة ، والشركات العالمية المتخصصة فى تنمية التجارة الدولية .
ولمجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة منح المستثمرين ما يراه من تيسيرات لتشجيعهم على الاستثمار والإقامة .
ولمجلس الوزراء تقرير سريان الحوافز الواردة فى هذا القانون على الاستثمار فى مجال تحديث إحدى شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تؤول للبنوك .
ويمارس مجلس الوزراء اختصاصاته الواردة فى الفقرات السابقة وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية

————–

المادة 63

فى حالة مخالفة المشروع لأى من أحكام القوانين واللوائح والقرارات ، يكون للجهات الإدارية إنذار المستثمر بإزالة أسباب المخالفة فى مدة يحددها الإنذار فى ضوء حجم المخالفة وطبيعتها ، مع إخطار الهيئة بالمخالفة وبالمدة المحددة فى هذا الإنذار ، فإذا انقضت هذه المدة دون إزالة المخالفة كان للهيئة إصدار قرار مسبب بإيقاف نشاط المشروع .
وللمستثمر أن يتظلم من قرار الإيقاف أمام إحدى اللجان التى تشكل فى الهيئة وفى فروعها ، ويكون التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ تسلم الإخطار بقرار الإيقاف ، ويترتب على ذلك وقف تنفيذ القرار عدا المخالفات التى تهدد الصحة العامة أو أمن المواطنين ، وعلى اللجنة خلال سبعة أيام من تاريخ التظلم أن تصدر قرارا بتنفيذ القرار المتظلم منه أو الاستمرار فى وقف تنفيذه مؤقتا حتى يتم الفصل فى التظلم .
ويصدر بتشكيل اللجان ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء ، وعلى أن يرأسها مستشار من مجلس الدولة ويشترك فى عضويتها المتظلم أو من ينوب عنه وممثل عن الجهة المتظلم منها ويكون قرار اللجنة واجب النفاذ وملزما لكافة الجهات الحكومية وذلك مع عدم الإخلال بالحق فى اللجوء للقضاء

الغىت بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 17 لسنة 2015

المادة 64

يخطر المستثمر الهيئة بتاريخ بدء مزاولة النشاط فى المنشآت الجديدة وعند التوسع فى المنشآت القائمة .
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط تحديد بدء مزاولة النشاط .
وتختص الهيئة ، دون غيرها ، بتحديد تاريخ بدء ووقف وإنهاء التمتع بالحوافز والمزايا ، وكذلك حسم أى خلاف بين الوزارات ومصالحها وأجهزتها حول هذا التاريخ أو تاريخ بدء مباشرة النشاط

————–

المادة 65

استثناء من أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 فى شأن لجان التوفيق فى بعض المنازعات ، تتولى مساعى تسوية النزاع بين المستثمر وبين أى من الجهات الإدارية لجنة تشكل فى الهيئة برئاسة أحد رجال القضاء من درجة مستشار على الأقل يتم اختياره وفقا لأحكام قانون السلطة القضائية وعضوية ممثل لاتحاد النشاط المستثمر فيه ، وممثل للهيئة ، وتباشر اللجنة مساعى التسوية بناء على طلب المستثمر ، وتصدر توصياتها فى شأن النزاع بعد دعوة أطرافه وسماع أقوالهم ، وإذا لم يقبل أحد أطراف النزاع توصية اللجنة ، يعرض النزاع على اللجنة الوزارية المنصوص عليها فى المادة (66) من هذا القانون .
ويصدر بقواعد وإجراءات ونظام عمل لجنة التسوية قرار من رئيس الهيئة

الغىت بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 17 لسنة 2015

المادة 66

يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة وزارية للنظر فيما يقدم أو يحال إليها من شكاوى ومنازعات المستثمرين مع الجهات الإدارية ، وتكون قرارات اللجنة واجبة النفاذ وملزمة للجهات الإدارية وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء عليها ، دون الإخلال بالحق فى اللجوء للقضاء .
وتحدد اللائحة التنفيذية نظام العمل فى هذه اللجنة

الغىت بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 17 لسنة 2015

المادة 66 مكرر

يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة لتسوية المنازعات التي تنشأ عن العقود المبرمة بين المستثمرين والجهات التابعة للدولة تكون مهمتها بحث ما يثار بشأنها من منازعات بين أطرافها تتعلق بالعقود المشار إليها ، وذلك من أجل تسويتها على نحو يضمن الحفاظ على المال العام ويحقق التوازن العقدي ، وفي حالة وصول اللجنة مع الأطراف إلى تسوية ودية نهائية تكون تلك التسوية واجبة النفاذ وملزمة بعد إعتمادها من مجلس الوزراء .

الغىت بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 17 لسنة 2015
أضيفت بموجب مرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2012
بتعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الإستثمار
الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997

المادة 67

يكون للهيئة مجلس أمناء يضم ممثلين عن المستثمرين وأهل الخبرة والجهات التى تقدم خدمات للمستثمرين ، يتولى دراسة مشاكل الاستثمار ووسائل حلها كما يقدم المشورة والرأى لرئيس ومجلس إدارة الهيئة وما يراه لازما لجذب المزيد من الاستثمارات .
ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء وتحديد اختصاصاته ونظام عمله والخبرات المطلوبة له والمعاملة المالية لأعضائه وخبرائه قرار من رئيس مجلس الوزراء

————–

المادة 68

يكون لكل ميناء برى أو بحرى أو جوى مجلس رعاة ، يتولى متابعة تنفيذ برنامج تطوير إدارة الموانىء والإدارة الجمركية ودراسة مشاكله واقتراح الحلول اللازمة لها ووسائل الارتقاء بالخدمات التى يؤديها .
ويصدر بتشكيل مجلس الرعاة قرار من الوزير المختص ويضم ممثلا لهيئة الميناء وخبراء فى النقل البرى أو البحرى أو الجوى بحسب الأحوال ، وممثلا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، وممثلين للشركات والمنشآت العاملة فى الميناء

الغىت بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 17 لسنة 2015———-

المادة 69

لاتسرى الأحكام المنظمة لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ، والعاملين فيها ، على الشركات التى تنشأ طبقا لأحكام هذه القانون ، وذلك أيا كان طبيعة الأعمال المساهمة فيها أو صفة المساهمين فى رؤوس أموالها

الغىت بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 17 لسنة 2015

المادة 70

يلغى كل نص يخالف أحكام هذا الباب

الغىت بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 17 لسنة 2015

المادة 71

يكون التصرف فى الأراضى والعقارات المملوكة ملكية خاصة للدولة أو غيرها من الأشخاص الإعتبارية العامة بغرض الإستثمار للشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون طبقا ً للأحكام والضوابط والإجراءات المنصوص عليها فى هذا الباب ، وبمراعاة حجم المشروع وطبيعة نشاطه وقيمة الأموال المستثمرة فيه .
ولا تسرى على ها التصرف أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه إلا فيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه .

المادة 72

يجوز التصرف فى الأراضى والعقارات اللازمة لنشاط الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بإحدى الصور الآتية : البيع ، التأجير ، التأجير المنتهى بالتملك ، الترخيص بالإنتفاع ، المشاركة بالأرض فى المشروع الإستثمارى كحصة عينية فى الأحوال التى يحددها مجلس الوزراء .
ويكون ذلك إما بناء على طلب المستثمر ، أو بناء على دعوة من الهيئة وفقا ً لأحكام هذا الباب .

المادة 73

فى الأحوال التى تطلب فيها الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون توفير أرض أو عقارات من أملاك الدولة الخاصة لإقامة مشروعات إستثمارية ، يتعين أن يبين فى الطلب الغرض والمساحة والمكان الذى يرغب المستثمر إقامة المشروع فيه .
وتتولى الهيئة عرض الأراضى والعقارات المتوفرة لديها أو لدى الجهات الإدارية الأخرى التى تلائم النشاط الإستثمارى لطالب الإستثمار وبيان طبيعة الأرض او العقار ، والإشتراطات المتعلقة بها ، وبيان ما إذا كانت مزودة بالمرافق وصور التصرف فيها ، ومقابل ذلك ، وغيرها من الإشتراطات والبيانات اللازمة .

المادة 74

يجوز خلال خمس سنوات تبدأ فى الأول من أبريل من العام 2015 ، لأغراض التنمية دون غيرها وفى المناطق التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجس الوزراء ، التصرف بدون مقابل فى الأراضى والعقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة للمستثمرين الذين تتوافر فيهم الشروط الفنية والمالية التى يتم تحديدها بقرار من مجلس الوزراء ، ويسرى ذلك على أى من صور التصرف المشار إليها فى المادة (72) من هذا القانون .
وعند التزاحم بين الشركات والمنشآت التى تتوفر فيها الشروط الفنية والمالية اللازمة لإقامة المشروعات المختلفة ، يتم إتباع نظام القرعة وفق الضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وفى جميع أحووال التصرف فى الأراضى والعقارات بدون مقابل ، يجب على المستثمر تقديم ضمان نقدى أو ما يقوم مقامه إلى جهة التصرف ، وبالمعايير والتيسيرات التى تحددها اللائحة التنفيذية ، على أن يُسترد ذلك الضمان بعد مرور خمس سنوات على بدء الإنتاج الفعلى للمشروعات ات الطبيعة الإنتاجية ، أو بدء مزاولة النشاط لغير
ذلك .

المادة 75

فى الحالات التى يكون فيها التصرف فى الأراضى والعقارات بنظام الترخيص بحق الإنتفاع بمقابل ، يكون الترخيص لمدة لا تزيد على ثلاثين عاما ً، ويجدد هذا الترخيص تلقائيا ً بالشروط المتفق عليها إذا كان المشروع مستمرا ً فى نشاطه ، ودون أن يخل ذلك كله بحق المتعاقدين فى الإتفاق على تعديل قيمة حق الإنتفاع عند التجديد .
ويكون الترخيص للشركات أو المنشآت التى تقدم طلبا ً بذلك . وتتوفر فيها الشروط الفنية والمالية التى تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهة الإدارية المعنية .
وتسرى ذات الأحكام على التأجير أو التأجير المنتهى بالتملك .

المادة 76

فى الحالات التى يكون التصرف فى الأراضى والعقارات بالبيع ، يجوز لكل مستثمر لأغراض إقامة المشروعات الإستثمارية أو توسيعها أن يقدم طلبا ً بالتعاقد عليها ، بشرط أن تتوافر فيه الشروط الفنية والمالية التى تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهة الإدارية المعنية .
ولا تنتقل ملكية الأراضى أو العقارات إلى المستثمر فى هذه الحالات إلا بعد سدادا كامل الثمن وبدء الإنتاج الفعلى للمشروعات ذات الطبيعة الإنتاجية أو بدء مزاولة النشاط لغير ذلك . ويجب أن يتضمن العقد المبروك مع المستثمر نصا ً بذلك .
ويجوز للهيئة بناءً على طلب المستثمر الإتفاق على تأجيل سداد كامل الثمن أو بعضه أو غير ذلك من التيسيرات إلى ما بعد التشغيل الفعلى للمشروع ، ويحدد العقد ما يلزم لذلك من ضمانات وإجراءات .

المادة 77

عند تزاحم طلبات المستثمرين بالتعامل على الأراضى والعقارات اللازمة لإقامة مشروعات إستثمارية سواء بنظام البيع او التأجير أو التأجير المنتهى بالتملك أو الترخيص بالإنتفاع ، تكون المفاضلة بين من إستوفى الشروط الفنية والمالية اللازمة للإستثمار وذلك بنظام النقاط على أساس المنطقة على أساس المنطقة وطبيعة الإستثمار وحجمه ، أو بنظام القرعة إذا لم تتم المفاضلة طبقا ً لنظام النقاط .
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحوال التزاحم .

المادة 78

مع عدم الإخلال بحكم المادة (72) من هذا القانون ، يجوز للجهات الإدارية صاحبة الولاية على الأراضى والعقارات المعدة للإستثمار أن تشترك فى المشروعات الإستثمارية بتلك الأراضى أو العقارات كحصة عينية .
وتبين اللائحة التنفيذية أوضاع وإجراءات وكيفية إشتراك الجهات الإدارية بالأراضى والعقارات كحصة عينية فى مشروع إستثمارى .

المادة 79

يجوز للهيئة بالتنسيق مع الجهة الإدارية المعنية توجيه الدعوة لإقامة مشروعات إستثمارية فى مناطق ومجالات محددة لأغراض متصلة بالتنمية ، ويتم توفير الأراضى والعقارات اللازمة لإقامة تلك المشروعات لها بأسعار محددة سلفا ً بنسبة تخفيض لا تجاوز نصف القيمة المقدرة لتلك الأر اضى أو العقارت ، ويكون التصرف فى هذه الحالة بإحدى الصور المنصوص عليها فى المادة (72) من هذا القانون .
وعند تزاحم المستثمرين تُجرى الهيئة قرعة بين من تتوفر فيهم الشروط الفنية المالية التى تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهة الإدارية المعنية .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسلوب الإعلان عن الأراضى والعقارات المعدة للإستثمار بهذه الصور ، فضلا ً عن الضوابط والإجراءات اللازمة لكل ذلك .

المادة 80

فلا تطبيق أحكام هذا الباب ن يكون تقدير ثمن البيع أو القيمة الإيجارية أو مقابل الإنتفاع عن طريق أى من الجهات الحكومية الآتية : الهيئة العامة للخدمات الحكومية ، الهيئة المصرية العامة للمساحة ، اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة ، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .
ويراعى عند التقدير المعايير والضوابط التالية بحسب الأحوال :
1- أثمان العقارات المجاورة .
2- تكاليف إعداد العقار وتهيئته والبنية الأساسية اللازمة ، ومدى توافر الخدمات الرئيسية له .
3- الأنشطة الإستثمارية التى يمكن إقامتها على الأراضى أو العقارات .
4- العناصر الفنية الأخرى التى تراها لجهة المختصة ضرورية لإجراء التقدير .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازمة لمباشرة عملية التقدير ومدة صلاحيته .

المادة 81

تشكل بقرار نت الرئيس التنفيذى للهيئة لجان من عناصر فنية ومالية وقانونية تتناسب وظائفهم وخبراتهم مع أهمية وطبيعة موضوع التعاقد للبت على وجه السرعة فى طلبات تخصيص الأراضى والعقارات للمشروعات الإستثمارية فى الأحوال المختلفة وفقا ً لأحكام هذا الباب ، وتعتمد قراراتها منه ، وتخطر الهيئة مقدم الطلب بهذا القرار .
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات عمل اللجان المشار إليها ، وكيفية الإخطار وطرق سداد الثمن أو القيمة او مقابل الإنتفاع بحسب الأحوال ، وأيلولة المستحقات للجهات المعنية كاملة .
كما تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إعداد وتحرير العقود فى كل حالة وفق نماذج العقود بعد مراجعتها من مجلس الدولة .

المادة 82

فى الحالات التى يتم فيها التصرف فى الأراضى أو العقارات المملوكة ملكية خاصة للدولة أو للأشخاص الإعتبارية العامة ، يلتزم المستثمر بالغرض الذى تم التصرف من أجله ، ولا يجوز تغيير هذا الغرض إلا بعد الموافقة الكتابية من الهيئة فى الأحوال التى تسمح فيها طبيعة الأرض أو العقار وموقعه بهذا التغيير ، وبشرط سداد المبالغ التى تبين اللائحة التنفيذية معايير المحاسبة عليها .

المادة 83

للهيئة بناءً على ما يقدم إليها من تقارير متابعة من الجهات المعنية فسخ عقد البيع أو الإيجار أو الترخيص بالإنتفاع وسحب الأراضى أو العقارات من المستثمر فى أياً من الأحوال الآتية :
1- الإمتناع عن إستلام الأرض أو العقار مدة ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالإستلام .
2- عدم البدء فى تنفيذ المشروع خلال ستة أشهر من تاريخ إستلامه للأرض أو العقار خاليا ً من الموانع والعوائق بغير عزو مقبول وإستمرار تقاعسه بعد إنذاره كتابة لمدة مماثلة .
3- تغيير غرض إستخدام الأرض أو العقار الذى خصص له ، أو قام برهنه أو ترتيب أى حق عينى عليه بغير الموافقة المسبقة قبل إنتقال الملكية إليه وفقا ً لأحكام هذا القانون .
4- عدم تنفيذ البرنامج لزمنى المعتمد من الهيئة لتنفيذ المشروع بغير عذر مقبول بعد إناره كتابة لذلك .
5- مخالفة شروط العقد أو الترخيص بالإنتفاع مخالفة جوهرية فى أية مرحلة من مراحل المشروع ، ولم يقم بإزالة أسباب المخالفة بعد إنذاره كتابة بذلك .
وتحدد اللائحة التنفيذية المخالفات الجوهرية المشار إليها وإجراءات إسترداد الأرض أو العقار فى حالة ثبوت إمتناع أو تقاعس المستثمر عن إتمام تنفيذ المشروع ، ويجوز للهيئة فى هذه الحالة إعادة التصرف فى الأرض أو العقار .

المادة 84

الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ، هيئة عامة إقتصادية لها شخصية إعتبارية تتبع رئيس مجلس الوزراء ، وتقوم على تنظيم الإستثمار فى البلاد وإدارة شئونه ، ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة ، ويكون للهيئة فروع ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية تنشأ بقرار من رئيس مجلس غدارتها ، وشار إليها فى هذا القانون ب الهيئة أو بالجهة الإدارية المختصة حسب الأحوال .

المادة 85

الهيئة هى الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام ها القانون وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ، والقانونرقم 95 لسنة 1995 فى شان التأجير التمويلى ، وقانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 ، وقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 ، والقانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية .
ولا تتقيد الهيئة فى المسائل المالية والإدارية بالنظم والقواعد الحكومية ، وللهيئة فى سبيل إنجاز مهامها الإستعانة بأفضل الكفاءات والخبرات المحلية والعالمية : ويصدر بتنظيم هذه المسائل قرار من رئيس مجلس الوزراء .

المادة 86

تباشر الهيئة فضلا ً عما هو مقرر بهذا القانون الإختصاصات الآتية :
1- دراسة التشريعات المتعلقة بخدمات الإستثمار وغقتراح ما تراه بشأنها بهدف تهيئة مناخ الإستثمار وبيئة الأعمال ، وتبسيط وتيسير إجراءات الإستثمار .
2- تقديم كافة خدمات الإستثمار من خلال نظام الشباك الواحد .
3- توحيد كافة الإستثمارات والنماذج الرسمية الخاصة بشئون الإستثمار بالتنسيق مع الجهات المختصة ، وتوفير تلك الإستثمارات والنماذج للإستخدام
إلكترونيا ً .
4- غدارة وتنظيم المناطق الحرة والإستثمارية .
5- ما يحال إليها او تكلف به من موضوعات أخرى تتصل بإختصاصها .

المادة 87

يكون للهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها التعاقد وإجراء التصرفات والأعمال ، ويجوز تخصيص أو إعادة تخصيص أرض من أملاك الدولة الخاصة للهيئة بغرض إستخدامها فى شئونها الإدارية .
كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على إقتراح مجلس إدارة الهيئة ، تخصيص أو إعادة تخصيص الأراضى المملوكة للدولة أو الأشخاص الإعتبارية العامة للهيئة بغرض طرحها على المستثمرين ، وذلك وفقا ً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى الباب الخامس من هذا القانون .

المادة 88

يكون للهيئة مجلس إدارة ، يتولى وضع السياسة العامة لها والإشراف على تنفيذها ، يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء إعتبارا ً من تاريخ العمل بهذا القانون على النحو الآتى :
1- الوزير المختص رئيسا ً .
2- الرئيس التنفيذى للهيئة .
3- نائبا ً الرئيس التنفيذى للهيئة .
4- رئيس المركز القومى لتنمية وترويج الإستثمار .
5- ثمانية من ذوى الخبرة فى مجال الأعمال والإستثمار والقانون يختارهم رئيس مجلس الوزراء ويحدد معاملتهم المالية .
وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة فقط .
ويجتمع المجلس مرة على الأقل شهريا ً ، ولا يكون إنعقاد صحيحا ً إلا بحضور ثلثى الأعضاء على الأقل ، وله ان يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بمهمة محددة ولرئيسه دعوة من يراه من الخبراء لحضور الإجتماعات كلما دعت الحاجه لذلك .
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الحاضرين من الأعضاء ، وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس ، وتنظيم اللائحة التنفيذية نظام عمل المجلس .

المادة 89

يصدر بتعيين الرئيس التنفيذى للهيئة ونائبيه وتحديد معاملتهم المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح الوزير المختص ن وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة فقط ، وتحدد إختصاصات نائبى الرئيس التنفيذى بقرار من الوزير المختص .
ويتولى الرئيس التنفيذى تصريف شئون الهيئة وتنفيذ قرارات مجلس إدارتها ويمثلها أمام القضاء والغير .

المادة 90

مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف امورها ، وله ان يتخذ ما يراه لازما ً من قرارات لتحقيق الأغراض التى أنشئت الهيئة من أجلها طبقا ً لهذا القانون ولائحته التنفيذية وعلى الأخص ما يلى :
1- وضع خطط وبرامج نشاط الهيئة فى إطار السياسة الإستثمارية للدولة .
2- وضع آليات تفعيل منظومة الشباك الواحد ، ومتابعة تنفيذها .
3- التنسيق مع المركز القومى لتنمية وترويج الإستثمار وإمداداه بكافة البيانات والمعلومات المتعلقة بتنظيم وإدارة الإستثمار والخدمات التى تقدمها الهيئة للمستثمرين بصفة دورية .
4- تحديد مقابل الخدمات التى تقدمها الهيئة .
5- إقرار اللوائح والقرارات التنفيذية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة ، ووضع هيكلها التنظيمى .
6- إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحساباتها الختامية .
7- وضع ضوابط تشكيل وإختصاصات ونظم عمل مجالس إدارات المناطق الإستثمارية والمناطق الحرة ، على أن يصدر بالتشكيل والإختصاصات قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة .
8- إقرار التراخيص واللوائح والنظم اللازمة لإقامة وتنمية وتنمية وإدارة المناطق الإستثمارية والمناطق الحرة ، وتحديد ضوابط وآليات إلغاء المشروعات المقامة وفقا ً للأظمة الإستثمارية المختلفة ، والمدة اللازمة لسقوط الموافقات الصادرة بشأنها .
9- إعتماد شروط منح التراخيص وشغل الأراضى والعقارات وإستردادها بما عليها من مبان وإنشاءات وما بداخلها وعلى الأخص ما يتعلق بالمناطق الإستثمارية والمناطق الحرة .
10- إعتماد ضوابط قواعد دخول البضائع وخروجها وأحكام قيدها ومقابل شغل الأماكن التى تودع بها ، وفحص المستندات والمراجعة والنظام الخاص برقابة المناطق الحرة وحراستها وتحصيل الرسوم المستحقة ، وذلك بالتنسيق مع مصلحة الجمارك .
11- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للهيئة لتفعيل الشباك الواحد وتقديم خدمات الإستثمار المختلفة .

المادة 91

يكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الإقتصادية ، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع السنة المالية للدولة وتنتهى بإنتهائها ، وتخضع حساباتها وأرصدتها واموالها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسابات وتودع كافة موارد الهيئة فى حساب خاص تحت حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى المصرى ، ويتم ترحيل فائض الموازنة من سنة إلى أخرى إلى حساب الخاص ويتم الصرف من الحساب بقرار من مجلس إدارة الهيئة

المادة 92

تتكون موارد الهيئة مما يلى :
1- الإعتمادات التى تخصصها لها الدولة .
2- مقابل الخدمات التى تحصلها الهيئة طبقا ً لأحكام هذا القانون ولائحتة
التنفيذية .
3- الهبات والمنح والقروض المحية والخارجية التى تعد لصالح الهيئة طبقا ً للقواعد لمقررة فى هذا الشأن .
4- عائد إستثمار أموال الهيئة .
5- مقابل شغل الأراضى المخصصة للهيئة أو الإنتفاع بها .
6- أية موارد أخرى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة مجلس الوزراء .

المادة 93

فى حلة مخالفة الشركات أو المنشآت لأحكام هذا القانون ، تقوم الهيئة بإنار الشركات أو المنشآت فورا ً لإزالة أسباب المخالفة فى مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوم عمل من تاريخ الإنذار .
ويتضمن الإنذار المدة المحددة لإزالة أسباب المخالفة فإذا إنقضت هذه المدة دون ذلك كان للرئيس التنفيذى للهيئة إصدار قرار بإيقاف نشاط الشركة أو المنشأة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ، فإا إستمرت الشركة أو المنشأة فى إرتكاب المخالفة أو إرتكبت مخالفة أخرى خلال سنة من المخالفة الأولى جاز إتخاذ أى من الإجراءات التالية :
( أ ) إيقاف التمتع بتاحوافز والإعفاءات المقررة .
( ب ) تقصير مدة التمتع بالحوافز والإعفاءات المقررة .
( جـ ) غنهاء التمتع بالحوافز والإعفاءات المقررة ، مع ما يترتب على لك من آثار بالنسبة للقرارات والتراخيص الصادرة للشركات والمنشآت .
( د ) إلغاء ترخيص مزاولة النشاط .
وبالنسبة للمخالفات التى تهدد الصحة العامة أو أمن المواطنين أو الأمن القومى يكون للرئيس التنفيذى للهيئة إصدار قرار بإيقاف النشاط فور إخطار الشركة أو المنشأة بإزالة أسباب المخالفة .

المادة 94

للشركة أو المنشاة أن تتظلم من القرار الذى يصدر لأحكام المادة السابقة أمام اللجنة المنصوص عليها فى المادة (101) من هذا القانون بذات الإجراءات والمواعيد المقررة للجنة المشار إليها .
وفيما عدا المخالفات التى تهدد الصحة العامة أو أمن المواطنين أو الأمن القومى يترتب عللا التظلم وقف القرار .

المادة 95

فى مجال تطبيق أحكام ها القانون ، تكون قرارات الهيئة المتعلقة بشئون المستثمر مسببة ، ويتم إخطار وى الشأن بها فور صدورها ، وتبين اللائحة التنفيذية كيفية الإخطار والوسائل اللازمة لذلك .

المادة 96

ينشأ قطاع مستقل بالهيئة يسمى المركز القومى لتنمية وترويج الإستثمار ، يقوم على تنمية وجذب الإستثمار على المستويين المحلى والأجنبى والترويج له ، ويكون مقره الرئيسى مدينة القاهرة ، ويشار إليه فى هذا القانون بـــ المركز .

المادة 97

يكون المركز هو المسئول دون غيره عن إعداد الخريطة الإستثمارية للبلاد وتحديثها بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة المعنية ، وكذا الترويج وجذب الإستثمارات الأجنبية والمحلية فى القطاعات والمناطق الجغرافية المستهدفة بالتنمية طبقا ً لخطة الدولة ، وله فى سبيل ذلك :
1- إعداد الدراسات الخاصة بمساهمة الإستثمار فى التنمية الإقتصادية المستدامة والخطط القاعية والجغرافية لجذب وتنمية الإستثمار وعرضها على الوزير المختص .
2- دراسة التشريعات والإتفاقيات الدولية المتعلقة بالإستثمار وإقتراح ما يراه بشانها بهدف تنمية الإستثمار والترويج له وتهيئة مناخ وبيئة الأعمال .
3- إعداد خطة الدولة للترويج للإستثمار وتنفيذها بعد إعتمادها من مجلس
الوزراء .
4 – التنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق التكامل المطلوب لتنفيذه السياسة الإستثمارية للدولة .
5 – عرض الفرص الإستثمارية المتاحة علي المستثمرين بكافة وسائل النشر المرئية والمكتوبة والمسموعة ، بما فيها الإعلان علي شبكة المعلومات .
6 – تنظيم المؤتمرات والمنتديات الدولية والإقليمية وإقامة علاقات تعاون مع الهيئات الأجنبية صاحبة الإختصاص والصحافة المتخصصة سواء علي المستوي الدولي أو المحلي .
7 – تلقي شكاوي المستثمرين وميكنتها والعمل علي حلها .

المادة 98

يعرض المركز علي الوزير المختص تقريراً ربع سنوي يتضمن نتائج أعماله وما أنجزه في مجال تنمية وترويج الإستثمار ، متضمناً الإقتراحات الخاصة بالسياسات والإجراءات اللازمة لمواجهة معوقات الإستثمار في البلاد .

المادة 99

يكون للمركز رئيس من الدرجة الممتازة يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء ، ويباشر رئيس المركز إختصاصاته علي الوجه المبين بهذا القانون ، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق الأغراض التي أنشيء المركز من أجلها ، وله علي الأخص :
1 – وضع خطط وبرامج نشاط المركز في إطار الخطة الإستثمارية المعتمدة .
2 – تحديد مقابل الخدمات التي يقدمها المركز .
3 – إصدار اللوائح الداخلية والقرارات التنفيذية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للمركز .
4 – إقتراح إقامة مكاتب للمركز داخل البلاد وخارجها للترويج للإستثمار وجذب الإستثمارات الأجنبية ، وذلك بعد موافقة الوزير المختص .

المادة 100

تلتزم الهيئة بتوفير الموارد المالية والبشرية اللازمة للمركز للقيام بالمهام والإختصاصات المسندة إليه .

المادة 101

تنشأ بقرار من الوزير المختص لجنة أو أكثر لنظر التظلمات من القرارات الإدارية الصادرة من الهيئة تطبيقاً لأحكام هذا القانون ولائحتة التنفيذية

المادة 102

تشكل لجنة التظلمات برؤئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة ، وعضوية إثنين من مستشاري مجلس الدولة يختارهم المجلس ، وإثنين من ذوي الخبرة يختارهما الوزير المختص .
ويصدر بتشكيل اللجنة وأمانتها الفنية قرار من الوزير المختص .

المادة 103

تقدم التظلمات للجنة خلال خمسة عشر يوم من تاريخ الإخطار أو العلم بالقرار المتظلم منه ، وللجنة الإتصال بذوي الشأن والجهات الإدارية المعنية وطلب تقديم الإيضاحات والإستفسارات والمستندات التي تراها لازمة ، ولها أن تستعين بالخبرات والتخصصات المختلفة بالهيئة وغيرها من الجهات الإدارية .
وتصدر اللجنة قرارها خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم التظلم ، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً وملزماً للهيئة ، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت في التظلم بمثابة رفضه .
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الإخطار والتظلم والبت فيه ، وتنظيم عمل اللجنة ومكان إنعقادها

المادة 104

تنشأ بمجلس الوزراء لجنة وزارية تسمي اللجنة الوزارية لفض منازعات الإستثمار ، تختص بالنظر فيما يقدم أو يحال إليها من طلبات أو شكاوي أو منازعات قد تنشأ بين المستثمرين والجهات الإدارية بمناسبة تطبيق أحكام هذا القانون .
ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء ويشارك في عضويتها أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس ، وتعتمد قراراتها من مجلس الوزراء ، ويجوز للوزراء من أعضاء اللجنة في حالة الضرورة إنابة من يمثلهم لحضور إجتماع اللجنة والتصويت علي قراراتها فيه .
ويكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء .

  • المادة 105

يشترط لصحة إنعقاد اللجنة حضور رئيسها ونصف أعضائها الأصليين علي الأقل ، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يؤجح الجانب الذي منه الرئيس .

المادة 106

تلتزم الجهة الإدارية المعنية بتقديم المذكرات الشارحة والمستندات اللازمة بمجرد طلبها .
وتفصل اللجنة فيما يعرض عليها بقرار مسبب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إنتهاء سماع الأطراف وتقديم وجهات نظرهم .

المادة 107

مع عدم الإخلال بحق المستثمر في اللجوء إلي القضاء ، تكون قرارات اللجنة يعد إعتمادها من مجلس الوزراء واجبة النفاذ وملزمة للجهات الإدارية المعنية .

المادة 108

تنشأ بمجلس الوزراء لجنة وزارية ، تسمي اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الإستثمار ـ تختص بتسوية المنازعات الناشئة عن عقود الإستثمار التي تكون الدولة أو إحدي الجهات التابعة لها عامة أو خاصة طرفاً فيها .
وتشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، ويشارك في عضويتها أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس ، وتعتمد قراراتها من مجلس الوزراء ، ولا يجوز الإنابة في حضور جلساتها .
ويكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس
الوزراء .

المادة 109

يشترط لصحة إنعقاد اللجنة حضور رئيسها ونصف عدد أعضائها ، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الآراء وعند تساوي الأصوات يرطجع الجانب الذي منه الرئيس .

المادة 110

تتولي اللجنة بحث ودراسة الخلافات الناشئة بين أطراف عقود الإستثمار ، ويكون لها في سبيل ذلك وبرضاء أطراف التعاقد إجراء التسوية اللازمة لمعالجة إختلال توازن تلك العقود ، ومد الآجال أو المدد أو المهل المنصوص عليها فيها .
كما تتولي متي لزم الأمر ، إعادة جدولة المستحقات المالية أو تصحيح الإجراءات السابقة علي إبرام العقود ، وذلك كله علي نحو يحقق قدر الإمكان التوازن العقدي ويضمن الوصول إلي أفضل وضع إقتصادي للحفاظ علي المال العام .
وتعرض اللجنة تقريراً بما تتوصل إليه بشأن حالة التسوية علي مجلس الوزراء يبين جميع عناصرها ، وتكون تلك التسوية واجبة النفاذ وملزمة بعد إعتمادها من مجلس الوزراء .

قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 72 لسنة 2017
قانون رقم 8 لسنة 1997 pdf
اللائحة التنفيذية للقانون 8 لسنة 1997 pdf
اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار PDF
تعديل قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997
قانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧
ضمانات الاستثمار
تحميل قانون 72 لسنة 2017 pdf

ادارة الموقع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى