قوانين ولوائح وقرارات وزارية

قرار وزير المالية رقم 610 لسنة 2021 – قرار وزير المالية رقم 610 لسنة 2021 pdf

قرار وزير المالية رقم 610 لسنة 2021

لقد اطلع وزير المالية على قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر وذلك من خلال القانون رقم 10 لعام 19 81، واللائحة التنفيذية الخاصة به التي نصت على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 861 لعام 2017 تم إعادة تنظيم صندوق التأمين الحكومي وقد عمل وزير المالية على وضع بعض القرارات وسوف نتعرف عليها خلال هذا المقال.

المادة رقم 1

تنص هذه المادة على أنه يجب معادلة مبلغ التأمين في صندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد ببعض الأشياء وهي:

  • حوالي 100% من قيمة العهدة إذا كانت أوراق دمغة أو طوابع ذات قيمة أو نقود أو أي مبلغ كبير يجب أن تكون في عهدة أمين العهدة أثناء فترة التأمين.
  • والمهمات والأدوات إذا كانت هي قيمة العهدة فيجب تأمينها على أساس آخر جرد.
  • يتم التأمين على السيارات والموتوسيكلات بصورة كاملة على أساس آخر جرد أيضاً ويجب أن نراعي الحد الأقصى لقيمة العهدة.
  • ويتم تحديد مبلغ التأمين بمضاعفات الماء ولكن بشرط ألا يقل عن 200 جنيه ولا يجب أن يتجاوز عن 150 ألف جنيه مهما كانت قيمة هذه العهدة.

المادة رقم 2

تكون مدة التأمين حوالي سنة مالية كاملة ويتم تحديد سعر التأمين لكل 100 جنيه كالتالي:

  • حوالي ستة قروش عن 10000 جنيه الأولى في السنة.
  • 12 كرش عن 10000 جنيه إلى 50 ألف جنيه في السنة.
  • 24 قرش أعلى من 50 ألف جنيه في السنة ولا يجب أن يقل الحد الأدنى لقصة التأمين عن جنيه في أي حال ولا يجب أن يزيد عن 294 جنيه.

المادة رقم 3

عندما تزداد عهدة أو يتم إسناد عهده جديدة إلى أي موظف أو عامل خلال السنة المالية عندها يكون التأمين منذ إسناد العهدة إلى نهاية السنة المالية، ويتم تحديد قيمة القسط على حسب نسبة المدة التي يجري فيها التأمين إلى حوالي سنة مالية كاملة، ويتم ضربها في قيمة القسط السنوي ويتم استقطاع هذا القسط بصورة مقدمة ويتم سداد في بداية فترة التأمين إلى الصندوق.

المادة رقم 4

عندما يتم إسناد العهدة الواحدة إلى أكثر من أمين عهدة يجب وضع التأمين بالنسبة لكل أمين على حدا وذلك على العهدة بصورة كاملة على حسب أحكام هذا القرار، أما في حالة إسناد أكثر من عهدة إلى نفس أمين العهدة فيجب التأمين على قيمة كل عهدة بصورة خاصة ولا يجب أن يزيد مبلغ التامين عن كل عهدة على حوالي 150 ألف جنيه.




المادة رقم 5

يقع على الصندوق مسؤولية منذ تاريخ تحرير الشيك أو عند إصدار أمر بالدفع الإلكتروني بقيمة أقساط التأمين حتى أن كانت بداية مدة هذا التأمين سابقة على هذا التاريخ.

المادة رقم 6

يعمل الصندوق على تعويض قيمة العجز في عهدة أمين العهدة ولا يجب التعويض عن أي شيء يترتب على هذا العجز من خسائر، أو مصروفات إدارية او فروق استعراض العجز أو فوائد التأخير ولكن يجب تحقيق بعض الشروط وهي كالتالي:

  • عندما يكون العجز ناشئ عن غش أو اختلاس أو تبديد أو إهمال من أمين العهدة خلال السنة المالية التي تم التأمين فيها.
  • إذا قامت الجهة الإدارية التي ينتمي إليها أمين العهدة بإخطار الصندوق بحدوث عجز خلال 15 يوم من اكتشاف هذا العجز من دون انتظار نتيجة لأعمال لجنة الفحص أو عند إنتهاء الإجراءات التأديبية والجنائية لأمين العهدة.
  • عندما تقوم الجهة الإدارية الخاصة بأمين العهد بتسليم الصندوق بعض المستندات ويجب أن تكون معتمدة ومختومة ويوجد بها المستندات التي تثبت وجود عجز، واستمارات بها آخر جرد واستمارات تحتوي على ما تم استرداده من العجز من أمين العهدة وصورة الضمان المعتمد وصورة من البطاقة الخاصة بالرقم القومي لأمين العهدة.
  • ولا يجب أن يقل مقدار التعويض عن 200 جنيه ولا يجب أن يتجاوز عن 150 ألف جنيه.
  • ولا يجب أن تتجاوز قيمة التعويض عن مبلغ التأمين.

المادة رقم 7

يتم سقوط حق الجهة الإدارية الخاصة بأمين العهدة في مطالبة الصندوق بالتعويض في بعض الحالات مثل:

  • عدم وجود أو اكتشاف أي خطأ أو عجز خلال ثلاثة أشهر بعد وفاة أمين العهدة أو عند انتقال العودة إلى أمين آخر.
  • عندما تنقضي سنة كاملة من وقت اكتشاف العجز من دون إبلاغ الصندوق بهذا الخطأ.
  • عندما تنقضي سنتين من وقت اكتشاف الخطأ أو العجز بدون اكتمال كل المستندات والبيانات التي تدل على هذا الأمر.

المادة رقم 8

لا يقوم الصندوق بالسؤال عن أي تعويض لعجز يقع أثناء عهدة أي أمين عهده قد عمل الصندوق على تعويض العجز أثناء فترة عهدته.

المادة رقم 9

عندما يتم الإخلال بأحكام المادة رقم 8 من لإحدى الصندوق التي قررها رئيس مجلس الوزراء، فإنه يجب على الجهة الادارية الخاصة بأمين العهدة ان تتخذ كل إجراءات الرجوع عليها حتى يتم استرداد مبلغ التعويض الذي قام بدفعه الصندوق وقد يكون الصندوق بعمل خصم كامل مقسم على صورة أقساط شهرية يتم خصمها من مستحقات أمين العهدة أثناء فترة الخصم إلى إنتهاء دفع الأقساط.

المادة رقم 10

يتم إلغاء قرار رئيس الوزراء رقم 206 لعام 2007 الذي تم الإشارة إليه ويتم إلغاء كل الأحكام التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة رقم 11

يتم نشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويتم سريان أحكام هذا القضاء على عملية التأمين الخاصة بالصندوق من وقت السنة المالية 2022 و 2023.

ادارة الموقع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى