قوانين ولوائح وقرارات وزارية

المواعيد القانونية في القانون رقم 25 لسنة 1920

المادة 1

المواعيد القانونية
ميعاد رفع دعوى النفقة ودعوى نفقة العدة

نص المادة
تجب النفقة للزوجة علي زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتي لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين.
ولا يمنع مرض الزوجة من إستحقاقها للنفقة.
وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقتضي به الشرع .
ولا تجب النفقة للزوجة إذا ارتدت ، أو إمتنعت مختارة عن تسليم نفسها دون حق ، أو إضطرت إلي بسبب ليس من قبل الزوج ، أو خرجت دون إذن زوجها .
ولا يعتبر سبب لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية – دون إذن زوجها في الأحوال التي تباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص أو جري به عرف أو قضت به ضرورة ، ولا خروجها للعمل المشروع ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروط منسوب ( 3) بإساءة إستعمال الحق أو مناف لمصلحة الاسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنه .
وتعتبر نفقة الزوجة دينا علي الزوج من تاريخ امتناعه عن الإ نفاق مع وجوبة ، ولا تقسط إلا بالأداء أو الإبراء .
ولا تسمع دعوي النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوي .
ولا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها إلا فيما يزيد علي ما يفي بحاجتها الضرورية .
ويكون له من نفقة الزوجة امتياز علي جمع أموال الزوج ، ويتقدم في مرتبته علي ديون النفقة الاخري




(2) مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 – الجريدة الرسيمية – العدد 27 (تابع ) فى 4 يولية سنة 1985 .

المادة 3 مكرر

المواعيد القانونية
أقصى مدة لتنفيذ حكم النفقة

نص المادة
لا يجوز تنفيذ أحكام بنفقة عدة عن مدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق بالنسبة لغير المرضع وعلى سنتين وثلاثة أشهر من تاريخ الوضع بالنسبة للمرضع.

*مضافة بموجب قانون رقم 33 لسنة 1926

ادارة الموقع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى