أحكام هامة

احكام نقض في تزوير العملة – احكام نقض في ترويج عملة مقلدة – احكام نقض في استعمال العملة المزورة – احكام نقض في تزييف العملة

حيث انه من المقرر وحسبما نصت عليه المادة ٢٠٢ من قانون العقوبات من أنه ” يعاقب بالسجن المشدد كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً في مصر أو في الخارج . ويعتبر تزييفاً انتقاص شئ من معدن العملة أو إطلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة ، ويعتبر في حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً ، كما نصت المادة ٢٠٢ مكرر على أنه : ” يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً ، ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية ” كذلك نصت المادة ٢٠٣ على أنه : ” يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة ، كذلك كل من روجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها ” لما كان ذلك ، وكان يبين من نص المادتين سالفتى الذكر ومن استقراء نصوص المواد ٢٠٣ و ٢٠٤ من قانون العقوبات . أن الشارع اشترط للعقاب على جريمة إحراز العملة المقلدة بالإضافة إلى القصد الجنائي العام توافر قصود خاصة أوردها على سبيل الحصر لم يؤثم فيها واقعة إحراز العملة المقلدة بغير قصد من القصود المسماة بنصوص أحكامه ، ولما كانت الواقعة حسبما حصلها الحكم غير معاقب عليها تحت أى وصف آخر ، فقد كان يتعين على المحكمة القضاء ببراءة المتهم عملاً بالفقرة الأولى من المادة ٣٠٤ من قانون الإجراءات الجنائية باعتبار أن واقعة إحراز هذه العملة المقلدة بغير قصد غير معاقب عليها قانوناً ، ولما كان العيب الذى شاب الحكم المطعون فيه مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون بالنسبة للواقعة كما صار إثباتها في الحكم ، فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة ٣٩ من القرار بقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون ، ويتعين بالتالى نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة المتهم”
(طعن رقم ٢٣١٩٠ لسنة ٧٥ جلسة ٢٠١٢/١١/٢٧)

جلسة 20 من مارس سنة 2012

برئاسية السيد المستشار/ بهيج القصبجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طه سيد قاسم، محمد سامي إبراهيم، هادي عبد الرحمن وعلاء البغدادي نواب رئيس المحكمة.

(48)
الطعن رقم 8015 لسنة 81 القضائية
(1)

إثبات “بوجه عام” “شهود”. حكم “بيانات التسبيب”. حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”. نقض “أسباب الطعن. ما لا يقبل منها”.
إيراد الحكم مؤدي أقوال شاهد الإثبات في بيان واف. لا قصور.
(2) حكم “بيانات حكم الإدانة”. نقض “أسباب الطعن. ما لا يقبل منها”.
حكم الإدانة. وجوب إشارته إلى نص القانون الذي حكم بموجبه. اشتماله على مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها. غير لازم. المادة 310 إجراءات. إشارة الحكم إلى مواد الاتهام التي دان الطاعنين بها. كفايته بياناً لمواد القانون الذي حكم بموجبه.
(3) ترويج عملة. جريمة “أركانها”. حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”. نقض “أسباب الطعن. ما لا يقبل منها”.
جريمة حيازة عملة مقلدة بقصد ترويجها مع العلم بذلك. مناط تحققها؟
عدم تعرض الحكم لأوجه الشبه بين العملتين الصحيحة والمزيفة. لا يعيبه. ما دامت المحكمة قدرت أن من شأن ذلك التقليد أن يخدع الناس فيها.
مثال.
(4) إثبات “خبرة”. محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير الدليل”. حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”. نقض “أسباب الطعن. ما لا يقبل منها”. ترويج عملة.
كفاية إيراد مؤدي تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وما جاء به من أن العملات المضبوطة مزيفة بدرجة تجوز على الشخص العادي. عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لا يعيبه.
(5) إجراءات “إجراءات المحاكمة”. تزوير “الادعاء بالتزوير”. محضر الجلسة. نقض “أسباب الطعن. ما لا يقبل منها”. ا
لأصل في الإجراءات أنها روعيت. إثبات عكس ما أثبت بمحضر الجلسة. لا يكون إلا بالطعن بالتزوير. أساس ذلك؟ مثال.
(6) استدلالات. محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير جدية التحريات”. دفوع “الدفع ببطلان إذن التفتيش”. نقض “أسباب الطعن. ما لا يقبل منها”.
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي. ما دام سائغاً. عدم جواز المجادلة فيه أمام محكمة النقض.
(7) تفتيش “إذن التفتيش. إصداره”. “إذن التفتيش. تنفيذه. “نقض” أسباب الطعن. ما لا يقبل منها”.
الإذن بالقبض والتفتيش. اشتراط تنفيذه خلال مدة معينة. غير لازم. صدوره خلواً من تقييده بمدة معينة. لا يمنع من تنفيذه في أي وقت. ما دامت الظروف التي اقتضته لم تتغير أو أن تنفيذه تم في مدة معاصرة لوقت صدوره.
عدم جواز إعادة التفتيش استناداً لإذن سبق تنفيذه. علة ذلك؟
(8) تفتيش “إذن التفتيش. إصداره”. قانون “تفسيره”. نيابة عامة. حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”. نقض “أسباب الطعن. ما لا يقبل منها”. عدم وجوب تسبيب أمر التفتيش إلا حين ينصب على المسكن. أساس ذلك؟
اقتصار أمر النيابة العامة بالتفتيش على شخص الطاعنين دون مسكنهم. لا موجب لتسبيبه.
مثال.
(9) تفتيش “إذن التفتيش. إصداره”. دفوع “الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش”. حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”. نقض “أسباب الطعن. ما لا يقبل منها”.
الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الأذن أخذا بالأدلة التي أوردها الحكم رداً عليه.
(10) إثبات “شهود”. إجراءات “إجراءات المحاكمة”. دفاع “الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره”. نقض “أسباب الطعن. ما لا يقبل منها”. للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات. متى قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً. أساس ذلك؟
النعي على المحكمة قعودها عن سماع شاهدي الإثبات بعد تخلفهما عن الحضور وتلاوة أقوالهما بعد موافقة النيابة والدفاع. غير مقبول.
(11) إثبات “شهود”. إجراءات “إجراءات المحاكمة”. نقض “أسباب الطعن. ما لا يقبل منها”.
النعي على المحكمة عدم سماع شهود النفي. غير مقبول. ما دام الطاعنون لم يطلبوا سماعهم ولم يسلكوا الطريق الذي رسمه القانون في المادة 214 مكرراً / 2 إجراءات.
(12) دفوع “الدفع بتلفيق التهمة”. دفاع “الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره”. نقض “أسباب الطعن. ما لا يقبل منها”.
الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. لا يستوجب رداً صريحاً. ما دام الرد مستفاداً من القضاء بالإدانة.
(13) إثبات “بوجه عام”. محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير الدليل”. نقض “أسباب الطعن. ما لا يقبل منها”.
منازعة الطاعنين في زمان ضبطهم. جدل موضوعي. غير جائز أمام محكمة النقض.
(14) إجراءات “إجراءات المحاكمة”. دفاع “الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره”. نقض “أسباب الطعن. ما لا يقبل منها”.
النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه. غير مقبول.
(15) إثبات “بوجه عام”. حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”.
بطلان. من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه. حد ذلك؟
تعويل الحكم على أقوال ضابط الواقعة. لا يعيبه. ما دام انتهى سديداً إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش.
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدي أقوال الضابط…… التي كانت من بين الأدلة التي استخلص منها الإدانة في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ويكون ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد في غير محله.
2- من المقرر أن مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها ليست من البيانات التي يجب أن يشتمل عليها ديباجة الحكم وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لم توجب إلا أن يشار في الحكم إلى نص القانون الذي حكم بموجبه، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين في ديباجته وصف الجريمة المسندة إلى الطاعنين وحصل الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدي أدلة الثبوت أشار إلى المواد 38, 202/ 1 , 202 مكرراً, 203 من قانون العقوبات التي أخذ المتهمين بها بقوله: “مما يستوجب معاقبتهم إعمالاً لنص المادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية”، فإن ما أورده الحكم يكفي في بيان مواد القانون التي حكم بمقتضاها بما يتحقق به حكم القانون.
3- من المقرر أنه يكفي للعقاب على حيازة عملة ورقية مقلدة بقصد الترويج مع العلم بذلك أن تكون هناك مشابهة بين الصحيح وغير الصحيح ولا يشترط أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به حتى المدقق، بل يكفي أن يكون بين الورقة المزورة والورقة الصحيحة من التشابه ما تكون به مقبولة في التداول وأن يكون على نحو من شأنه أن يخدع الناس, وإذ كان الحكم قد أثبت نقلاً عن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أن العملات المضبوطة مزيفة باستخدام طابعة كمبيوترية ملونة تعمل بنظام نفث الحبر وأنها زيفت بدرجة تجوز على الشخص العادي وتقبلها في التداول فإن عدم تعرض الحكم لأوجه الشبه بين العملة الصحيحة والعملة المزيفة المضبوطة لا يؤثر في سلامته ما دامت المحكمة قد قدرت أن من شأن ذلك التقليد أن يخدع الناس.
4- لما كان الحكم قد أورد مؤدى تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وأبرز ما جاء به من أن العملات المضبوطة مزيفة بدرجة تجوز على الشخص العادي ويقبلها في التداول، فإنه لا ينال من سلامته عدم إيراد نص التقرير بكامل أجزائه، ويضحى منعي الطاعنين في هذا الصدد في غير محله.
5- لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أنه أثبت به أن المحكمة قد فضت الحرز المحتوى على العملات المقلدة وأطلعت عليه ومكنت الدفاع من الاطلاع عليه. وكان الأصل طبقاً للمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 أن الإجراءات قد روعيت فلا يجوز للطاعنين أن يدحضوا ما ثبت بمحضر جلسة المحاكمة إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعلوه كما أنه لم يكن من اللازم إثبات بيانات العملات المقلدة في صلب الحكم بعد أن ثبت أنهم كانوا مطروحين على بساط البحث والمناقشة في حضور المتهمين وكان في مكنة الدفاع عن الطاعنين وقد أطلع عليهم أن يبدى ما يعن له بشأنهم في مرافعته ومن ثم يكون النعي على الإجراءات بالبطلان لهذا السبب على غير أساس.
6- من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار أمر التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، ولما كانت المحكمة – في الدعوى المطروحة – قد سوغت الأمر بالقبض والتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض.
7- من المقرر أن الشارع لم يشترط لصحة الإذن بالقبض والتفتيش الذي تصدره النيابة العامة أن يكون تنفيذه خلال مدة محددة فإذا ما رأت النيابة تحديد المدة التي يجب إجراء التفتيش خلالها فإن ذلك منها يكون إعمالاً لحقها في مراعاة مصلحة المتهم وعدم تركه مهدداً بالتفتيش إلى وقت قد يتجاوز الوقت المحدد وإذا لم تحدد النيابة أجلاً لتنفيذ الإذن الذي أصدرته فإن هذا الإذن يعتبر قائماً ويكون التفتيش الذي حصل بمقتضاه صحيحاً قانوناً طالما أن الظروف التي اقتضته لم تتغير وأن تنفيذه تم في مدة تعتبر معاصرة لوقت صدور الإذن. لما كان ذلك، من المقرر أن الإذن الذي تصدره النيابة العامة لأحد مأموري الضبطية القضائية بتفتيش شخص أو منزل ينتهي مفعوله بتنفيذ مقتضاه فمتى أجرى المأمور المنتدب التفتيش فليس له أن يعيده مرة ثانية اعتماداً على الإذن المذكور، ولما كان المطعون ضدهم لم ينازعوا في أن تنفيذ الإذن كان للمرة الأولى وفى تاريخ معاصر لصدوره فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع ببطلان الإذن لعدم تحديد ميقات تنفيذه واطرحه برد كاف وسائغ فإن منعي الطاعنين في هذا الصدد يكون غير سديد.
8-من المقرر أن المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 لا توجب تسبيب أمر التفتيش إلا حين ينصب على المسكن والحال في الدعوى الراهنة أن أمر النيابة العامة بالقبض وما تلاه من تفتيش انصب على أشخاص الطاعنين دون مساكنهم فلا موجب لتسبيبه ومع هذا فإن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أصدرت الأمر بعد اطلاعها على محضر التحريات المقدم إليها من الضابط طالب الأمر وما تضمنه من أسباب توطئة وتسويغاً لإصداره وهذا حسبه كي يكون محمولاً على هذه الأسباب بمثابتها جزء منه ولما كان الحكم المطعون فيه قد اعتنق هذا النظر ومن ثم فلا وجه لتعييب الطاعنين الحكم في هذا الصدد.
9- من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها لما كانت المحكمة قد عرضت لدفع الطاعنين في هذا الصدد واطرحته برد كاف وسائغ فإن منعي الطاعنين في هذا الصدد يكون غير سديد.
10- من المقرر أن المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية تخول المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، وكان الثابت أن شاهدي الإثبات قد تخلفا عن الحضور وأن أقوالهما تليت بالجلسة بموافقة النيابة والدفاع ما يغدو معه نعي الطاعنين في هذا الشأن في غير محله.
11- لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين لم يطلبوا سماع شهود نفي ولم يسلكوا من جانبهم الطريق الذي رسمه القانون في المادة 214 مكرر / 2 من قانون الإجراءات الجنائية فلا تثريب على المحكمة إن فصلت في الدعوى دون سماعهم.
12- من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة هو دفع موضوعي لا يستأهل في الأصل رداً صريحاً بل يكفي أن يكون الرد مستفاداً من الأدلة التي استند إليها الحكم في الإدانة فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد يكون غير سديد.
13- لما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابطين وصحة تصويرهما للواقعة فإن ما يثيره الطاعنون في شأن زمان ضبطهم إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.
14- لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين لم يطلبوا إلى المحكمة اتخاذ إجراء تحقيق في هذا الخصوص فليس لهم من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما أوردها الشاهدان.
15- من المقرر أن الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه، إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديداً إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش فإنه لا تثريب عليه إن هو عول في الإدانة على أقوال ضابط الواقعة ويكون منعي الطاعنين في هذا الشأن غير قويم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: 1- حازوا بقصد الترويج عملتين ورقيتين مقلدتين متداولتين قانوناً داخل البلد من فئتي المائة، والعشرين جنيهاً مصرياً) أربعمائة وخمسين ورقة مالية من الفئة الأولى، مائتين وتسعة وأربعين ورقة مالية من الفئة الثانية (مصطنعين على غرار الأوراق المالية الصحيحة من هاتين الفئتين على النحو المبين بتقرير أبحاث التزوير والتزييف بمصلحة الطب الشرعي مع علمهم بأمر تقليدها. وأحالتهم إلى محكمة جنايات …… لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 30، 202/ 1، 202 مكرراً، 203 من قانون العقوبات بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبمصادرة الأوراق المزيفة المضبوطة فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض …… إلخ .





المحكمة من حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة حيازة عملت ورقية مقلدة ومتداولة قانوناً داخل البلد وبقصد الترويج قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع. ذلك بأنه عول على أقوال الضابط ….. دون أن يورد مضمونها أو مؤداها في بيان جلي ومفصل. كما أن الحكم خلا من نص القانون الذي دان الطاعنين بموجبه. ولم يستظهر أوجه الشبه بين العملة المقلدة والعملة الصحيحة وقنع في هذا الصدد بما أورده التقرير الفني والذي لم يبسط مؤداه كاملاً هذا إلى أن المحكمة أغفلت الاطلاع على العملات المقلدة ولم تورد بياناتها في الحكم أو محضر الجلسة. كما أن الطاعنين دفعوا بجلسة المحاكمة ببطلان إذن القبض والتفتيش لعدم جدية التحريات التي بنى عليها وانعدامها ولخلو الإذن من ميقات تنفيذه ولعدم تسبيبه وببطلان القبض والتفتيش لإجرائهما قبل الإذن بهما إلا أن الحكم المطعون فيه رد على هذه الدفوع رداً قاصراً وغير سائغ. ولم تستمع المحكمة إلى شهادة شهود الإثبات والنفي وكان يلزمها سماعهم تحقيقاً لدفوع الطاعنين. كما دفعوا بتلفيق التهمة وبأن الضبط لم يحدث في الزمان المقول به من الشاهدين إلا أن الحكم التفت كلية عن هذا الدفاع ولم يحققه. وعول في الإدانة على أقوال ضابطي الواقعة المستمدة من القبض والتفتيش الباطلين مما يعيبه ويستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى أقوال الضابط ….. التي كانت من بين الأدلة التي استخلص منها الإدانة في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ويكون ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها ليست من البيانات التي يجب أن يشتمل عليها ديباجة الحكم وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لم توجب إلا أن يشار في الحكم إلى نص القانون الذي حكم بموجبه، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين في ديباجته وصف الجريمة المسندة إلى الطاعنين وحصل الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدي أدلة الثبوت أشار إلى المواد 38، 202/ 1، 202 مكرراً، 203 من قانون العقوبات التي أخذ المتهمين بها بقوله: “مما يستوجب معاقبتهم إعمالاً لنص المادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية”، فإن ما أورده الحكم يكفي في بيان مواد القانون التي حكم بمقتضاها بما يتحقق به حكم القانون. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يكفي للعقاب على حيازة عملة ورقية مقلدة بقصد الترويج مع العلم بذلك أن تكون هناك مشابهة بين الصحيح وغير الصحيح ولا يشترط أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به حتى المدقق، بل يكفي أن يكون بين الورقة المزورة والورقة الصحيحة من التشابه ما تكون به مقبولة في التداول وأن يكون على نحو من شأنه أن يخدع الناس، واذ كان الحكم قد أثبت نقلاً عن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أن العملات المضبوطة مزيفة باستخدام طابعة كمبيوترية ملونة تعمل بنظام نفث الحبر وأنها زيفت بدرجة تجوز على الشخص العادي وتقبلها في التداول فإن عدم تعرض الحكم لأوجه الشبه بين العملة الصحيحة والعملة المزيفة المضبوطة لا يؤثر في سلامته مادامت المحكمة قد قدرت أن من شأن ذلك التقليد أن يخدع الناس. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد مؤدى تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وأبرز ما جاء به من أن العملات المضبوطة مزيفة بدرجة تجوز على الشخص العادي ويقبلها في التداول، فإنه لا ينال من سلامته عدم إيراد نص التقرير بكامل أجزائه، ويضحى منعي الطاعنين في هذا الصدد في غير محله. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أنه أثبت به أن المحكمة قد فضت الحرز المحتوى على العملات المقلدة وأطلعت عليه ومكنت الدفاع من الاطلاع عليه. وكان الأصل طبقاً للمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 أن الإجراءات قد روعيت فلا يجوز للطاعنين أن يدحضوا ما ثبت بمحضر جلسة المحاكمة إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعل هو كما أنه لم يكن من اللازم إثبات بيانات العملات المقلدة في صلب الحكم بعد أن ثبت أنهم كانوا مطروحين على بساط البحث والمناقشة في حضور المتهمين وكان في مكنة الدفاع عن الطاعنين وقد أطلع عليهم أن يبدى ما يعن له بشأنهم في مرافعته ومن ثم يكون النعي على الإجراءات بالبطلان لهذا السبب على غير أساس. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار أمر التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، ولما كانت المحكمة في الدعوى المطروحة قد سوغت الأمر بالقبض والتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الشارع لم يشترط لصحة الإذن بالقبض والتفتيش الذي تصدره النيابة العامة أن يكون تنفيذه خلال مدة محددة فإذا ما رأت النيابة تحديد المدة التي يجب إجراء التفتيش خلالها فإن ذلك منها يكون إعمالاً لحقها في مراعاة مصلحة المتهم وعدم تركه مهدداً بالتفتيش إلى وقت قد يتجاوز الوقت المحدد وإذا لم تحدد النيابة أجلاً لتنفيذ الإذن الذي أصدرته فإن هذا الإذن يعتبر قائماً ويكون التفتيش الذي حصل بمقتضاه صحيحاً قانوناً طالما أن الظروف التي اقتضته لم تتغير وأن تنفيذه تم في مدة تعتبر معاصرة لوقت صدور الإذن. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الإذن الذي تصدره النيابة العامة لأحد مأموري الضبطية القضائية بتفتيش شخص أو منزل ينتهي مفعوله بتنفيذ مقتضاه فمتى أجرى المأمور المنتدب التفتيش فليس له أن يعيده مرة ثانية اعتماداً على الإذن المذكور، ولما كان المطعون ضدهم لم ينازعوا في أن تنفيذ الإذن كان للمرة الأولى وفى تاريخ معاصر لصدوره فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع ببطلان الإذن لعدم تحديد ميقات تنفيذه واطرحه برد كاف وسائغ فإن منعي الطاعنين في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكانت المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 لا توجب تسبيب أمر التفتيش إلا حين ينصب على المسكن والحال في الدعوى الراهنة أن أمر النيابة العامة بالقبض وما تلاه من تفتيش انصب على شخص الطاعنين دون مساكنهم فلا موجب لتسبيبه ومع هذا فإن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أصدرت الأمر بعد اطلاعها على محضر التحريات المقدم إليها من الضابط طالب الأمر وما تضمنه من أسباب توطئة وتسويغاً لإصداره وهذا حسبه كي يكون محمولاً على هذه الأسباب بمثابتها جزء منه ولما كان الحكم المطعون فيه قد اعتنق هذا النظر ومن ثم فلا وجه لتعييب الطاعنين الحكم في هذا الصدد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد عرضت لدفع الطاعنين في هذا الصدد واطرحته برد كاف وسائغ فإن منعي الطاعنين في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية تخول المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، وكان الثابت أن شاهدي الإثبات قد تخلفا عن الحضور وأن أقوالهما تليت بالجلسة بموافقة النيابة والدفاع ما يغدو معه نعي الطاعنين في هذا الشأن في غير محله. لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين لم يطلبوا سماع شهود نفي ولم يسلكوا من جانبهم الطريق الذي رسمه القانون في المادة 214 مكرر / 2 من قانون الإجراءات الجنائية فلا تثريب على المحكمة إن فصلت في الدعوى دون سماعهم. لما كان ذلك، وكان الدفع بتلفيق التهمة هو دفع موضوعي لا يستأهل في الأصل رداً صريحاً بل يكفي أن يكون الرد مستفاد من الأدلة التي استند إليها الحكم في الإدانة فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابطين وصحة تصويرهما للواقعة فإن ما يثيره الطاعنون في شأن زمان ضبطهم إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض، هذا إلى أن البين من محضر جلسة المحاكمة أن لم يطلبوا إلى المحكمة اتخاذ إجراء تحقيق في هذا الخصوص فليس لهم من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما أوردها الشاهدان. لما كان ذلك، ولئن كان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه، إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته، واذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديداً إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش فإنه لا تثريب عليه إن هو عول في الإدانة على أقوال ضابط الواقعة ويكون منعي الطاعنين في هذا الشأن غير قويم. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ادارة الموقع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى