قوانين ولوائح وقرارات وزارية

نص قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري – قانون النقل النهري word



نص القانون رقم ١٦٧ لسنة ٢٠٢٢ نص قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري حتى عام ٢٠٢٢.

مواد القانون رقم ١٦٧ لسنة ٢٠٢٢

بإصـدار قـانون إعـادة

تنظيـم الهيئـة العـامة للنقـل النهري

الجريدة الرسمية – العدد ٤٦ مكرر (أ) – في ١٩ نوفمبر سنة ٢٠٢٢

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يُعمل بأحكام القانون المرافق بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري.

(المادة الثانية)

يُلغي القانون رقم ٢٣١ لسنة ١٩٥٨ بشأن إنشاء مؤسسة عامة لشئون النقل المائي الداخلي بالإقليم المصري.

وتُلغي المواد أرقام ٤، ٨، ٩، ١٠ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٥٦ بشأن الملاحة الداخلية والمادة ٢ من القانون رقم ١٣٠ لسنة ١٩٥٧ بشأن المراسي وتنظيم الرسو في المياه الداخلية.

كما يُلغي قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٧٤ لسنة ١٩٧٩ بإنشاء الهيئة العامة للنقل النهري.

ويُلغي كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

(المادة الثالثة)

تُستبدل عبارة “الهيئة العامة للنقل النهري” بعبارة “الهيئة العامة لشئون النقل المائي الداخلي” أينما وردت في القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٥٦ المشار إليه.

وتقوم الهيئة العامة للنقل النهري على تطبيق أحكام القوانين الصادرة في شأن تنظيم الملاحة الداخلية، والقوانين الصادرة في شأن المراسي وتنظيم الرسو في المياه الداخلية.

(المادة الرابعة)

تحل الهيئة العامة للنقل النهري محل إدارات الملاحة الداخلية المختصة بالمحافظات في إصدار التراخيص الملاحية للوحدات النهرية غير الآلية، والعائمات الثابتة، والذهبيات، وأطقم العاملين عليها، وخطوط التزام المعديات بالتنسيق مع وزارات الدفاع، الداخلية، الزراعة واستصلاح الأراضي، المالية، التنمية المحلية، الموارد المائية والري، التخطيط والتنمية الاقتصادية، التضامن الاجتماعي، التعاون الدولي، الاستثمار، السياحة والآثار، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وهيئة الإسعاف المصرية.

وينقل العاملون بإدارات الملاحة الداخلية والمراسي المختصة بالمحافظات الموجودون في الخدمة إلي الهيئة العامة للنقل النهري بذات أوضاعهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية، ويحتفظ العامل المنقول بصفة شخصية بما يحصل عليه من أجور وبدلات وإجازات ومزايا نقدية وعينية دون أن يؤثر ذلك علي ما يستحقه مستقبلاً من أي علاوات أو مزايا، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية.

(المادة الخامسة)

استثناءً من أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ تكون الهيئة العامة للنقل النهري هي المختصة بكل ما يتعلق بالترخيص للموانئ والأرصفة والمراسي على نهر النيل وقنواته الملاحية، وذلك على النحو المبين بالقانون المرافق.

(المادة السادسة)

يسري العمل بتراخيص الوحدات الآلية وغير الآلية الصادرة وفقًا لأحكام القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٥٦ المشار إليه حتى انتهاء مدتها، ويستمر العمل باللوائح والقرارات الوزارية السارية من تاريخ العمل به لحين صدور القرارات الوزارية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون التي يصدرها الوزير المختص.

(المادة السابعة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية في ٢٥ ربيع الآخر سنة ١٤٤٤ه

الموافق ١٩ نوفمبر سنة ٢٠٢٢م.

عبد الفتاح السيسي

قانون إعادة تنظيم

الهيئة العامة للنقل النهري

مادة (١):

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعني المبين قرين كل منها:

١ – الوزير المختص: الوزير المختص بشئون النقل.

٢ – الهيئة: الهيئة العامة للنقل النهري.

٣ – الجهات المختصة: الوزارات المعنية: الدفاع، الداخلية، الموارد المائية والري، التنمية المحلية، الزراعة واستصلاح الأراضي، الإسكان، السياحة والآثار، وجهاز شئون البيئة، والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، كل فيما يخصه.

٤ – التراخيص الملاحية: التراخيص التي تصدر للوحدة النهرية لتجيز تسييرها وصلاحيتها أو رسوها في المياه الداخلية، والتراخيص التي تصدر لكل من يعمل على تسيير الوحدة النهرية وإدارتها، والتراخيص التي تصدر لقيادة اللنشات الخاصة.

٥ – الرحلة الواحدة: رحلة في اتجاه واحد بين نقطتي بداية ونهاية.

٦ – الوحدة النهرية: كل منشأة عائمة آلية أو غير آلية تسير أو تستقر في المياه الداخلية لأي غرض كان عدا العائمات المستعملة للرسو فقط كالبراطيم والمراسي وغيرها، وتنقسم إلي:

(أ) الوحدة النهرية الآلية: كل وحدة نهرية تسير بمحركات.

(ب) الوحدة النهرية غير الآلية: كل وحدة نهرية تسير بدون محركات.

(ج) الوحدات النهرية الثابتة: كل وحدة نهرية غير آلية يخصص لها مرسي ثابت، وتكون مربوطة باليابس بجنازير أو أحبال.

(د) الوحدات المخصصة لنقل الركاب: وحدات نقل الركاب، والنزهة العامة، والنزهة الخاصة، والخدمة العامة، والمعديات العامة والخاصة.

(هـ) الوحدات النهرية السياحية: كل وحدة نهرية آلية أو غير آلية أو ثابتة مرخص لها بمزاولة النشاط السياحي كالفنادق العائمة الثابتة والمتحركة والمطاعم العائمة.

(و) المعديات العامة: الوحدات النهرية التي تعمل بين برين يقعان داخل الحدود الإدارية لمحافظة واحدة أو أكثر، وتخصص لنقل الركاب والحيوانات والبضائع والسيارات وغيرها من بر إلى آخر في منطقة معينة مقابل أجر أو بدون أجر.

(ز) المعديات الخاصة: الوحدات النهرية التي تعمل بين برين يقعان داخل الحدود الإدارية لمحافظة واحدة أو أكثر، وتخصص لخدمة شخص طبيعي أو اعتباري بنقل أفراد تابعين له أو حيوانات أو مواد خاصة به من بر إلى بر آخر في منطقة معينة بدون أجر.

(ح) الوحدة النهرية المخصصة لنقل البضائع: كل وحدة نهرية معدة لغرض نقل البضائع.

٧ – خط السير: خط سير مرخص به لوحدات نهرية تعمل بين محطات محددة سواء على بر واحد أو برين، وتقع المحطات داخل الحدود الإدارية لمحافظة واحدة أو أكثر مقابل أجر.

٨ – التصريح الملاحي: تصريح مؤقت يصدر للوحدة النهرية أو أية وحدة أخري يجيز لها السير أو الاستقرار في المياه الداخلية لفترة محددة.

٩ – المرسى النهري: كل بناء أو رصيف أو ساحل أو بر أو أي منشأ آخر مرخص به مجهز لتستقر أو ترسو عليه الوحدات النهرية.

١٠ – الميناء النهري: رصيف أو مجموعة أرصفة مجهزة طبقًا للمساحة المحددة بوسائل للشحن والتفريغ مع وجود ساحات للتشوين واستقبال الوحدات النهرية ووجود مناطق إدارية لخدمة الميناء ومحاط بسور.

١١ – تكسير الوحدات: هو إحدى طرق تفكيك الوحدات النهرية بغرض تكهينها وتخريدها وإعادة تدوير أجزائها ومكوناتها.

١٢ – الهويس الملاحي: منشأة ملاحية تسهل حركة الوحدات النهرية أثناء سيرها بالمجاري الملاحية عند اختلاف مناسيب المياه.

١٣ – الطن الحجمي: ١٠٠ قدم مكعب / ٢.٨٣ متر مكعب.

١٤ – القنوات الملاحية: القنوات المائية الصالحة للملاحة النهرية بمجري نهر النيل وفرعيه والرياحات والترع بالمياه الداخلية.

مادة (٢):

الهيئة العامة للنقل النهري هيئة خدمية لها الشخصية الاعتبارية تتبع الوزير المختص، ومقرها الرئيس القاهرة الكبرى، ويجوز للهيئة أن تنشئ مناطق وفروعًا ومكاتب لها داخل جمهورية مصر العربية لممارسة مهامها.

مادة (٣):

تهدف الهيئة إلى تنمية الاقتصاد القومي عن طريق رفع كفاءة مرفق النقل المائي بالمياه الداخلية وتطويره بما يحقق استغلاله على الوجه الأمثل وفق أسس فنية واقتصادية سليمة تكفل أداء دوره في التنمية القومية.

مادة (٤):

تباشر الهيئة الاختصاصات التي تكفل تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، ولها على الأخص القيام بالأمور الآتية:

١ – تنفيذ أحكام القوانين والقرارات المنظمة للملاحة الداخلية.

٢ – وضع تخطيط شامل لمرفق النقل النهري وجميع الأعمال الصناعية المتعلقة به، وإجراء التعديلات اللازمة لمواجهة متطلبات التنمية في كل المجالات، واعتماد البرامج والمشروعات اللازمة والإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة، مع مراعاة ما تقرره وزارة الدفاع من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.

٣ – وضع المواصفات الفنية والشروط والقواعد المنظمة للملاحة الداخلية والمحددة لتكاليف معاينة الموانئ النهرية والمراسي والوحدات النهرية الآلية وغير الآلية للتأكد من التزام جميع المشتغلين بها بما يكفل أمان وكفاءة التشغيل، ويؤدي إلى المحافظة علي سلامة المياه والممرات الملاحية التي يحددها قرار الوزير المختص، كما يكون لوزارتي الدفاع والداخلية تحديد المواصفات والشروط الخاصة بالموانئ النهرية والمراسي والوحدات النهرية التابعة لها.

٤ – تطهير وتطوير الطرق الملاحية والأهوسة الملاحية التابعة للهيئة وصيانتها بما يحقق الاستفادة منها على الوجه الأمثل بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري.

٥ – إدارة وتشغيل وصيانة الأهوسة الملاحية التابعة للهيئة بما يحقق حسن الاستفادة منها بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري وبما لا يخل بإدارة وتشغيل منظومة توزيع المياه، على أن ينقل للهيئة الأهوسة الملاحية الواقعة على المجري الملاحي القاهرة – دمياط، والقاهرة – الإسكندرية عبر ترعة النوبارية والتابعة لوزارة الموارد المائية والري متضمنة جميع المعدات.

٦ – الإشراف والرقابة على جميع مشروعات النقل النهري للتأكد من سلامة التنفيذ ومطابقتها للشروط والمواصفات الفنية التي تضعها الهيئة.

٧ – التفتيش على جميع العائمات النهرية المرخص لها للتأكد من سلامتها وتطبيق إجراءات السلامة عليها.

٨ – تحديد مقابل استخدام المنشآت الصناعية التي تقيمها الهيئة.

٩ – تحديد المراسي بجميع أنواعها والموانئ والترخيص بإنشائها وتشغيلها وإدارتها، ووضع القواعد الخاصة باستخدامها والرسو عليها بعد الحصول على موافقة وزارات الدفاع، والداخلية، والموارد المائية والري بالنسبة لمواقع الموانئ والمراسي، وتعفي وزارة الدفاع من الحصول على هذه التراخيص.

١٠ – إصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب والبضائع والمهمات والمواد بجميع أنواعها والحاويات، وتعفي وزارة الدفاع من الحصول على هذه التراخيص.

١١ – تحديد الخطوط الملاحية وتشغيلها وإدارتها ووضع القواعد الخاصة باستخدامها بعد التنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، وتعفي وزارة الدفاع من الحصول على هذه التراخيص.

١٢ – إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين بعد أخذ رأي وزارة الدفاع وموافقة مجلس الوزراء بناءً علي عرض الوزير المختص، وذلك بغرض إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة واستغلال الموانئ والمراسي النهرية والأهوسة الملاحية التابعة للهيئة والقنوات الملاحية، وجميع أعمال النقل النهري والقيام بأي من الأعمال التي تدخل في نطاق أغراضها.

مادة (٥):

يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيس مجلس الإدارة، وعضوية كل من:

رئيس إدارة الفتوي المختصة بمجلس الدولة.

ممثلين عن وزارات الدفاع، الداخلية، الموارد المائية والري، التنمية المحلية، البيئة، المالية، الصحة والسكان، السياحة والآثار، يختارهم الوزير المعني في كل وزارة.

ممثل عن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، يختاره الوزير المعني بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي.

ممثل عن المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، يرشحه مدير المركز.

ممثل عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، يختاره رئيس الجهاز.

أربعة من ذوي الخبرة، يصدر باختيارهم قرار من الوزير المختص.

ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة، ونظام عمله، والمعاملة المالية لأعضائه، قرار من الوزير المختص لمدة عامين.

ويصدر بتعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً علي عرض الوزير المختص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار معاملته المالية.

مادة (٦):

ينعقد مجلس إدارة الهيئة بدعوة من رئيسه أو من ينيبه مرة على الأقل كل شهر، ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة دعوة المجلس للانعقاد كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا يكون الاجتماع صحيحًا إلا بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويقوم رئيس مجلس الإدارة برفع قرارات المجلس إلي الوزير المختص خلال أسبوع من تاريخ صدورها لاعتمادها، ولا تصبح نافذة إلا بعد اعتمادها منه.

ولمجلس إدارة الهيئة أن يدعو من يري الاستعانة بخبراته ومعلوماته دون أن يكون له صوت معدود.

مادة (٧):

مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التي تسير عليها، وله أن يتخذ ما يراه من القرارات لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله، وله في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات الآتية:

١ – إصدار القرارات اللازمة لإنشاء مناطق وفروع ومكاتب للهيئة داخل جمهورية مصر العربية لممارسة مهامها.

٢ – وضع واعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة، ولائحة الموارد البشرية، واللوائح المالية والإدارية والفنية بعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ودون التقيد بالقواعد والنظم المعمول بها في الهيئات العامة والجهات الحكومية، وذلك بما لا يخل بالحد الأقصى للأجور والمقرر قانونًا.

٣ – وضع نظام للرقابة ولمعدلات الأداء طبقًا للمعايير الاقتصادية.

٤ – اعتماد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامي.

٥ – النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن حسن سير العمل بالهيئة، ومركزها المالي.

٦ – النظر في كل ما يري الوزير المختص أو رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل في اختصاصات الهيئة.

ويجوز لمجلس الإدارة أن يعهد إلى رئيسه أو إلى لجنة من بين أعضائه أو أحد مديري الهيئة ببعض اختصاصاته، كما يجوز له أن يفوض أحد المديرين في اختصاص محدد أو مهمة محددة.

مادة (٨):

يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة إدارتها وتصريف شئونها، وله أن يفوض أحد نوابه أو أكثر في القيام ببعض اختصاصاته، ويمثلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، ويكون مسئولاً عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراضها.

مادة (٩):

يكون لرئيس مجلس إدارة الهيئة نائب أو أكثر لمعاونته في أداء مهامه، ويصدر بتعيينه وتحديد اختصاصاته ومعاملته المالية قرار من الوزير المختص، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.

مادة (١٠):

تنشأ بالهيئة “وحدة إدارية” تختص بإنهاء الإجراءات والحصول على الموافقات اللازمة لإصدار التراخيص والتصاريح الملاحية التي تصدرها الهيئة، ويندب للعمل بها الكوادر الفنية والإدارية من الجهات المعنية.

ويكون صدور تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية من الوزارة المختصة بشئون السياحة، وترخيص سيرها ورسوها كعائمة مائية في نهر النيل من الهيئة.

مادة (١١):

يكون لمجلس إدارة الهيئة في سبيل تحقيق أغراضها إجراء التعاقدات والتصرفات والأعمال اللازمة لذلك وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨، كما يكون له طلب تخصيص أو إعادة تخصيص أراض أو عقارات مملوكة للدولة ملكية خاصة لاستخدامها في شئونها.

مادة (١٢):

يختص مجلس إدارة الهيئة دون غيره بالتراخيص بالإنشاء والإدارة والتشغيل والصيانة للموانئ والأرصفة والمراسي على نهر النيل وقنواته الملاحية، وتحديد مقابل استخدامها لتداول البضائع والمهمات والمواد بجميع أنواعها والحاويات وحالات الإعفاء من التراخيص والرسوم، وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء في حالة الترخيص بإنشاء الموانئ.

ويعفي إنشاء المراسي والأرصفة للجهات الحكومية الأمنية والخدمية من إجراءات واشتراطات رسوم التراخيص على أن يصدر قرار بشأنها من مجلس إدارة الهيئة.

مادة (١٣):

مع مراعاة أحكام القانون رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، تحدد الهيئة المواصفات والشروط الخاصة المتطلبة في الوحدات التي تنقل أنواعًا معينة من البضائع أو المهمات أو المواد الخطرة أو الملوثة للبيئة أو التي تقوم بخدمة خاصة أو التي تستخدم في أغراض السياحة، ويصدر بها قرار من الوزير المختص يتم نشره في الوقائع المصرية مع إعفاء الوحدات الشرطية النهرية من التراخيص والرسوم المقررة لها.

مادة (١٤):

تحصل الهيئة الرسوم الآتية:

١ – رسم فحص بدون الوحدات النهرية:

(أ) الوحدات السياحية العائمة الآلية وغير الآلية المتحركة والثابتة والذهبيات بحد أقصي ٢٠٠٠٠ جنيه.

(ب) وحدات النزهة الخاصة، والتاكسي النهري بحد أقصي ١٠٠٠٠ جنيه.

(ج) وحدات نقل الركاب والنزهة العامة بحد أقصي ١٠٠٠ جنيه.

(د) وحدات الأبحاث والخدمة العامة بحد أقصي ٧٠٠ جنيه.

(هـ) وحدات نقل البضائع بحد أقصي ٥٠٠٠ جنيه.

(و)العبارات بحد أقصي ٥٠٠٠ جنيه.

(ز) الجرارات والدفاعات بدون عنابر شحن، والأوناش العائمة، والوحدات النهرية غير الآلية بحد أقصي ١٠٠٠ جنيه.

٢ – رسوم فحص الآلات المسيرة أو المولدات ٢ح/ حصان، وبحد أقصي ٥٠٠٠ جنيه.

٣ – رسم الحمولة السنوي، بواقع جنيه واحد لكل طن حمولة حجمي/ وزني من الحمولة الفعلية المثبتة بترخيص الوحدة أيهما أكبر، أو جنيه واحد لكل حصان بالنسبة للقاطرات والدفاعات التي ليس بها عنابر شحن، على أن يتم سداد رسوم الحمولة مقدمًا لمدة الترخيص.

٤ – رسم تكسير الوحدات بحد أقصي ١٠٠٠٠ جنيه لمرة واحدة.

٥ – رسوم ترخيص المراسي، على النحو التالي:

(أ) المراسي المخصصة للأغراض السياحية والترفيهية بحد أقصي ٥٠ جنيهًا للمتر المربع عند الترخيص لأول مرة، وبحد أقصي ٢٥ جنيهًا للمتر المربع سنويًا عند التجديد.

(ب) المراسي المخصصة لأغراض نقل الركاب بحد أقصي ٢٠ جنيهًا للمتر المربع عند الترخيص لأول مرة، وبحد أقصي ١٠ جنيهات للمتر المربع سنويًا عند التجديد.

٦ – رسوم ترخيص الموانئ بحد أقصي ١٠ جنيهات للمتر المربع عند الترخيص لأول مرة، وبحد أقصي ٥ جنيهات للمتر المربع عند التجديد سنويًا.

٧ – رسوم رسو الوحدات النهرية السياحية بحد أقصي ١٠ جنيهات للطن الحجمي سنويًا.

٨ – رسم مقابل أعمال الاستشارات الفنية بحد أقصي ٢ مليون جنيه.

ويصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد معايير وضوابط فئات تلك الرسوم، وتكاليف معاينة الوحدات النهرية والموانئ والمراسي بعد موافقة مجلس الوزراء وأوجه الصرف منها مع مراعاة المواصفات الفنية والإنشائية للوحدات النهرية وطبيعة عملها.

ويتم تحصيل هذه الرسوم بإحدى الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩

مادة (١٥):

يجوز لمجلس إدارة الهيئة منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين والأجانب سواء أكانوا أشخاصًا طبيعيين أم اعتباريين لإنشاء أو إدارة أو تشغيل أو صيانة الموانئ والأرصفة والمراسي على نهر النيل وقنواته الملاحية بعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك وفقًا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المشار إليه بحسب طبيعة كل مشروع مع الالتزام بالشروط التي تتطلبها وزارة الدفاع، وبمراعاة القواعد والإجراءات الآتية:

١ – تحديد وسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تكفل حسن سير المرافق بانتظام واطراد.

٢ – مراعاة الملتزم الحفاظ على الميناء أو الرصيف أو المرسى، وجعله صالحًا للاستخدام طوال مدة الالتزام.

٣ – الالتزام بأحكام القوانين والقرارات المتعلقة بالموانئ والمراسي والأرصفة، وبتنظيم الأنشطة التي تعمل بها.

٤ – عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء.

٥ – أيلولة جميع المنشآت إلي الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة.

مادة (١٦):

لا يجوز أن تقل مدة عقد الالتزام المشار إليه بالمادة ١٥ من هذا القانون عن خمس سنوات، ولا تزيد مدته على خمس عشرة سنة.

وتُبدي الجهات المعنية الرأي في شأن منح الالتزام خلال شهر من تاريخ ورود الإخطار.

ويصدر بمنح الالتزام وتحديد شروطه وأحكامه أو تعديلها في حدود القواعد والإجراءات السابقة قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص، وبعد الحصول مسبقًا على موافقة وزارة الدفاع بالنسبة لمواقع الموانئ.

مادة (١٧):

يقدم رئيس مجلس إدارة الهيئة تقارير دورية عن سير العمل بالهيئة للوزير المختص، كما يقدم لمجلس إدارة الهيئة مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي مشفوعًا بتقرير للجهاز المركزي للمحاسبات وتقرير آخر عن نشاط الهيئة خلال السنة المالية المنتهية في المواعيد المقررة لذلك.

مادة (١٨):

تتكون موارد الهيئة مما يأتي:

١- حصيلة الرسوم المشار إليها في المادة ١٤ من هذا القانون ومقابل الخدمات التي تحصلها الهيئة من جهات الدولة أو القطاع الخاص، ودون الإخلال بالإعفاءات المقررة لتلك الجهات بموجب القوانين والقرارات المنظمة.

٢ – حصيلة إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي والعقارات المملوكة للهيئة ملكية خاصة، والتي تباشر أنشطتها فيها، وعائد استثمار أموال الهيئة.

٣ – المنح والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس الإدارة في ضوء القواعد والأحكام المقررة في هذا الشأن بما لا يتعارض مع أغراض الهيئة، وبعد موافقة الجهات المختصة بالدولة.

٤- القروض التي يقترح مجلس إدارة الهيئة عقدها بما لا يتعارض مع أغراضها، وباتباع الإجراءات اللازمة والمقررة في هذا الشأن.

مادة (١٩):

يكون للهيئة موازنة مالية سنوية تعد على نمط الموازنة العامة للدولة وتبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، كما يكون للهيئة حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد الموجود في البنك المركزي تودع فيه مواردها ويتم التنسيق بين الوزيرين المختصين بشئون المالية، والنقل للتوافق على أيلولة جزء من فائض الهيئة للخزانة العامة للدولة، ويرحل باقي الفائض من الموارد الذاتية للهيئة من سنة مالية إلى أخري، ويتم الصرف من مواردها في إطار تحقيق أهداف الهيئة.

مادة (٢٠):

تعد أموال الهيئة أموالاً عامة، ولا يجوز الحجز عليها أو تملكها بالتقادم، كما لا يجوز الصرف منها في غير الأغراض التي أنشئت الهيئة من أجلها.

مادة (٢١):

يكون للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقًا لأحكام القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ بشأن الحجز الإداري.

قانون الهيئة العامة للنقل النهري
المعهد الإقليمي للنقل النهري
المدرسة الفنية للنقل النهري بمصر القديمة
قطاع النقل البحري
قطاع النقل
عنوان هيئة النقل العام بالقاهرة
الملاحة النهرية
القطاع البحري

قانون الملاحة النهرية
تراخيص الوحدات النهرية
مناقصات الهيئة العامة للنقل النهري
الهيئة العامة للنقل النهري
هيئة النقل النهري السودانية
رئيس الهيئة العامة للنقل
الهيئة العامة للنقل البحري
الموانئ النهرية

ادارة الموقع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى