قوانين ولوائح وقرارات وزارية

قانون الشرطة المصري وجميع تعديلاته والاحكام الصادرة بعد دستورية بعض مواده والمذكرة التوضيحية word قانون الشرطة المصري حسب اخر تعديل تم في فبراير 2023 – القانون رقم 109 لسنة 1971 word

المادة 1

يعمل بقانون هيئة شرطة المرافق اعتبارا من تاريخ صدوره.

المادة 1

الشرطة هيئة مدنية نظامية بوزارة الداخلية تؤدي وظائفها وتباشر إختصاصها برئاسة وزير الداخلية وتحت قيادته ، وهو الذي يصدر القرارات المنظمة لجميع شئونها ونظم عملها .*
و تنقسم هيئة الشرطة إلي قطاعات نوعية و إقليمية و ذلك بقرار من وزير الداخلية ويرأس كل قطاع مساعد أول أو مساعد وزير و يجوز أن يكون لكل قطاع نائب رئيس قطاع أو أكثر
يحل أقدمهم محل رئيس القطاع عند غيابه و تحدد اختصاصات نائب رئيس القطاع بقرار من وزير الداخلية
وتتكون هيئة الشرطة من :
1 –
ضباط الشرطة .
2 –
ضباط الشرف .
3 –
أمناء الشرطة .
4 –
مساعدي الشرطة .
5 –
مراقبي ومندوبي الشرطة .
6 –
ضباط الصف والجنود .
7 –
معاوني الأمن .
8 –
رجال الحفر النظاميين .

الفقرة الثالثة مستبدلة بموجب القرار بالقانون رقم 199 لسنة 2014

النص قبل التعديل ( وتتكون هيئة الشرطة من :

1 –
ضباط الشرطة .

2 –
ضباط الشرف .

3 –
أمناء الشرطة .

4 –
مساعدي الشرطة .

5 –
مراقبي ومندوبي الشرطة .

6 –
ضباط الصف والجنود .

7 –
رجال الخفر النظاميين .
مستبدل بالقانون رقم 218 لسنة 1991 – الجريدة الرسمية – العدد 49 (تابع) فى 5 / 12 / 1991

مستبدل قانون رقم 25 لسنة 2012

المادة 2

يلغى القانون رقم 9 لسنة 1963 و القانون رقم61 لسنة 1964 المشار إليهما

كما يلغى ما يخالف قانون هيئة الشرطة المرافق من أحكام

————–

المادة 2

الرتب والدرجة النظامية لأعضاء هيئة الشرطة ، وهي :
1 –
الضباط :
لواء مساعد أول وزير الداخلية .
لواء مساعد وزير الداخلية .
لواء .
عميد .
عقيد .
مقدم .
رائد .
نقيب .
ملازم أول .
ملازم .
2 –
ضباط الشرف :
رائد شرف .
نقيب شرف .
ملازم أول شرف .
ملازم شرف .
3 –
أمناء الشرطة :
أمين شرطة ممتاز أول .
أمين شرطة ممتاز ثان .
أمين شرطة ممتاز .
أمين شرطة أول .
أمين شرطة ثان .
أمين شرطة ثالث .
4 –
مساعدو الشرطة :
مساعد شرطة ممتاز .
مساعد شرطة أول .
مساعد شرطة ثان .
مساعد شرطة ثالث .
5 –
مراقبة ومندوبو الشرطة :
مراقب شرطة ممتاز .
مراقب شرطة أول .
مراقب شرطة ثان .
مراقب شرطة ثالث .
مندوب شرطة ممتاز .
مندوب شرطة أول .
مندوب شرطة ثان .
مندب شرطة ثالث .
6 –
ضباط الصف والجنود :
رقيب أول .
رقيب .
عريف .
جندي .
7 –
معاونة الأمن :
معاون أمن ممتاز أول .
معاون أمن ممتاز ثان .
معاون أمن ممتاز .
معاون أمن أول .
معاون أمن ثان .
معاون أمن ثالث .
8 –
رجال الخفراء النظاميون :
شيخ خفراء .
وكيل شيخ خفراء .
خفير ممتاز .
خفير أول .
خفير ثان .
خفير ثالث .

مستبدلة بموجب القرار بالقانون رقم 199 لسنة 2014

النص قبل العديل – (ا) الرتب والدرجات النظامية لأعضاء هيئة الشرطة هي:1- الضباط:

لواء مساعد أول وزير الداخلية

لواء مساعد وزير الداخلية

لواء

عميد

عقيد

مقدم

رائد

نقيب

ملازم أول

ملازم
2-
أمناء الشرطة(*):

أمين شرطة ممتاز أول

أمين شرطة ممتاز ثان

أمين شرطة ممتاز

أمين شرطة أول

أمين شرطة ثان

أمين شرطة ثالث
3-
مساعدو الشرطة:

مساعد شرطة ممتاز

مساعدشرطةأول

مساعد شرطة ُثاني

مساعد شرطة ثالث

4-
مرقبو و منوبو الشرطة:

مراقب شرطة ممتاز

مراقب شرطة أول

مراقب شرطة ثان

مراقب شرطة ثالث

منوب شرطة ممتاز.

مندوب شرطة أول.

منوب شرطة ثان.

منوب شرطة ثالث.


5-
ضباط الصف و الجنود:

رقيب اول

رقيب

عريف

جندي
6-
يكون رجال الخفراء النظاميون على النحو التالي :

شيخ خفراء .

وكيل شيخ خفراء.

خفير ممتاز.

خفير أول.

خفير ثان.

خفير ثالث.

**
مستبدل بالقانون رقم 218 لسنة 1991

(*)
مستبدل بالقانون رقم 20 لسنة 1998 – الجريدة الرسمية – العدد 13 (مكرر) فى 31 / 3 / 1998

(*)
البند 6 مستبدل بالقانون رقم 151 لسنة 2006 .

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية و تكون له قوة القانون و على وزير الداخلية

إصدار اللوائح و القرارات اللازمة لتفيذه
صدر برئاسة الجمهورية في 22 رمضان سنة 1391 (1. نوفمبر سنة 1971)

————–

المادة 3

تختص هيئة الشرطة بالمحافظة على النظام و الأمن العام والآداب و حماية الأرواح و الأعراض و الأموال و على الأخص منع الجرائم و ضبطها كما تختص بكفالة الطمأنينة

و الأمن للمواطنين في كافة المجالات و بتنفيذ ما تفرضه عليه القوانين و اللوائح من واجبات .

————–

المادة 4

يشكل المجلس الأعلى للشرطة من بين أقدم ضباط هيئة الشرطة بصفاتهم الوظيفية التى يحددها وزير الداخلية ، ورئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة ، من عدد لا يقل عن سبعة أعضاء ولا يزيد على خمسة عشر عضوا ً .
ويرأس المجلس أقدم أعضائه من الضباط ، وعند غياب الرئيس أو وجود مانع لديه يتولى رئاسة المجلس أقدم الأعضاء الحاضرين من الضباط .
ويتولى أعمال أمانة المجلس رئيس قطاع شئون الضباط ، وعند غيابه يقوم بأعمال الأمانة مدير إدارة عامة بقطاع شئون الضباط يختاره المجلس .
ويصدر بتشكيل المجلس قرار من وزير الداخلية .
وينعقد المجلس بدعوة من رئيسه، وتعتبر اجتماعاته صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف عدد الأعضاء.
ويصدر المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس ، وتكون المداولات سرية ، وإذا كانت إحدى المسائل المعروضة تمس أحد الأعضاء أو أحد أقربائه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة وجب عليه التنحى ، وللمجلس أن يدعو إلى جلساته من يرى الاستعانة بهم فى بحث المسائل المعروضة عليه سواء من هيئة الشرطة أو من خارجها دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات .

*الفقرة الأخيرة معدلة بموجب قانون رقم 4 لسنة 2023، نص المادة قبل التعديل:

يشكل المجلس الأعلى للشرطة من بين أقدم ضباط هيئة الشرطة بصفاتهم الوظيفية التى يحددها وزير الداخلية ، ورئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة ، من عدد لا يقل عن سبعة أعضاء ولا يزيد على خمسة عشر عضوا ً .

ويرأس المجلس أقدم أعضائه من الضباط ، وعند غياب الرئيس أو وجود مانع لديه يتولى رئاسة المجلس أقدم الأعضاء الحاضرين من الضباط .

ويتولى أعمال أمانة المجلس رئيس قطاع شئون الضباط ، وعند غيابه يقوم بأعمال الأمانة مدير إدارة عامة بقطاع شئون الضباط يختاره المجلس .

ويصدر بتشكيل المجلس قرار من وزير الداخلية .

وينعقد المجلس بدعوة من رئيسه، وتعتبر اجتماعاته صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف عدد الأعضاء.

ويصدر المجلس قرارته بالأغلبية المطلقة وعند التساوى يرجع الجانب الذى فيه الرئيس ، وتكون المداولات سرية والقرارات مسببة ، وإذا كانت إحدى المسائل المعروضة تمس أحد الأعضاء وأحد أقربائه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة وجب عليه التنحى ، وللمجلس أن يدعو إلى جلساته من يرى الاستعانة بهم فى بحث المسائل المعروضة عليه سواء من هيئة الشرطة أو من خارجها دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات.

*
الفقرة الخامسة معدلة بموجب قانون رقم 175 لسنة 2020، نص الفقرة قبل التعديل :

وينعقد المجلس بدعوة من رئيسه وتعتبر اجتماعاته صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف عدد الأعضاء ، على أن يكون من بينهم رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة .

*
معدلة بموجب القانون رقم 64 لسنة 2016

النص قبل التعديل (-(ا) يشكل بوزارة الداخلية مجلس أعلى للشرطة برئاسة أقدم مساعدي أول وزير الداخلية

و عضوية كل من .

مساعدي اول وزير الداخلية .

مساعدي وزير الداخلية.

مستشار الدولة لوزارة الداخلية .

مدير الإدارة العامة لشئون الضباط.
وعند غياب الرئيس يتولى رئاسة المجلس أقدم الأعضاء الحاضرين من مساعدي أول وزير الداخلية و يتولى أمانة المجلس مدير الإدارة العامة لشئون الضباط و عند غيابه يتولاها

من يختاره المجلس من أعضائه.
و ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه و تعتبر اجتماعته صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف الأعضاء و يصدر المجلس قرارته بالأغلبية المطلقة و عند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس و تكون المداولات سرية و القرارات مسببة و إذا كانت إحدى المسائل المعروضة

تمسأحد الأعضاءأو أحد أقربائه أو اصهاره إلى الدرجة الرابعة وجب عليه التنحي و للمجلس أن يدعو إلى جلساته من يري الاستعانة بهم في بحث المسائل المعروضة عليه سواء من هيئة الشرطة أومن خارجها دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

الفقرة الاولى مستبدلة بالقانون رقم 12 لسنة 1974 – الجريدة الرسمية العدد 11 فى 14 مارس سنة 1974 ثم استبدلت الفقرة الاولى والثانية بالقانون رقم 218 لسنة 1991

المادة 5

يعاون المجلس الأعلي للشرطة وزير الداخلية في رسم السياسة العامة للوازرة

ووضع خططها و تطوير أجهزتها و أسلوب عملها بما يرفع مستوى الأداء لتحقيق المهام المسندة إليها على أكمل وجه و يختص بالنظر في شئون أعضاء هيئة الشرطة على الوجه المبين في هذاالقانون كما يختص بالنظر في المسائل التي يرى الوزير عرضها عليه

أو من يقترحها أحد الأعضاء.
وتكون قرارات المجلس نافذة من تاريخ اعتمادها من الوزير و تعتبر معتمدة قانونا بمرور

خمسة عشر يوما على رفعها إليه دون أن يعترض عليها كتابة اعتراضا مسببا.
فإذا اعترض الوزير عليها كلها أو بعضها كتابة أعاد ما أعترض عليه منها إلي المجلس

لإعادة النظر فيه خلال مدة يحددها فإذا أصر المجلس على رأيه أصدر الوزير قراره في الموضوع و يكون هذا القرار نهائيا.

————–

المادة 6

يكون تعيين ضباط الشرطة من خريجي كليات أكاديمية الشرطة، ويعين الضابط من خريجي كلية الشرطة لأول مرة في رتبة ملازم، ويستحق مرتبه من تاريخ تسلمه العمل، وتحدد أقدميته من تاريخ التعيين طبقا لترتيب التخرج، وعند التساوي في الترتيب يقدم الأكبر سنا وذلك دون إخلال بأحكام قانون إنشاء أكاديمية الشرطة رقم 91 لسنة 1975.
ويكون التعيين بصفة مؤقتة تحت الاختبار لمدة سنة. ويجوز بقرار من المجلس الأعلى للشرطة مدها لمن لم تثبت صلاحيته لمدتين لا تجاوز كل منهما ستة أشهر، ويفصل من يثبت عدم صلا حيته.
ويعتبر تعيين من ثبتت صلاحيته نهائيا من تاريخ التعيين تحت الاختبار ويرقى من تاريخ تثبيته إلى رتبة ملازم أول. أما من تأخر تثبيته بسبب مد مدة الاختبار، فإذا كان التقريران المقدمان عنه كل ستة أشهر بعد تثبيته وترقيته إلى رتبة ملازم أول بدرجة جيد على الأقل، جاز رد أقدميته في هذه الرتبة إلى ما كانت عليه عند بداية التعيين دون صرف فروق، ولا يحول ذلك دون إفادته مستقبلا من حكم المادة 18 من هذا القانون.
ودون إخلال بأحكام المادة 17 من هذا القانون يرقى الملازم أول إلى رتبة نقيب بانقضاء أربع سنوات على بدء تعيينه في رتبة ملازم.

معدلة بقانون رقم 218 لسنة 1991 – بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

المادة 7

يؤدي ضباط الشرطة عند بدء تعينهم و قبل مباشرة أعمال و ظائفهم يمينا

أمام وزير الداخلية بلنص الآتي:

أقسم بالله العظيم ،أن أحافظ على النظام الجمهوري و أن أحترم الدستور و القانون

و أرعى سلامة الوطن و أودي و اجبي بالذمة و الصدق

————–

المادة 8

يعين مساعدو أول و مساعدو وزير الداخلية و رؤساء القطاعات و نوابهم

و رؤساء المصالح و الإدارات العامة بقرار من رئيس الجمهورية .
و تعتبر كليات أكاديمية الشرطة و مركز البحوث بها و مديريات الأمن بالمحافظات مصالح

و يمارس مديرها اختصاصات رئيس المصلحة.
ويكون التعين في غير ذلك من وظائف هيئة الشرطة بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ

رأي المجلس الأعلى للشرطة.

**الفقرة الاولى والثانية مستبدلة بالقانون رقم 218 لسنة 1991

المادة 9

لا يُعين في الوظائف المبينة في الفقرة الأولى من المادة (8) من هذا القانون إلا من بين ضباط الشرطة، وتعتبر وظائف وكلاء الإدارات العامة وما في حكمها ونواب مساعد مدير الأمن ورؤساء الإدارات والأقسام والوحدات والوظائف الرئيسية بالوزارة وفروعها من وظائف هيئة الشرطة فيما عدا ما يحدده وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.

*معدلة بموجب قانون رقم 175 لسنة 2020، نص المادة قبل التعديل :

فيما عدا الإدارة العامة لشئون العاملين المدنيين و لا يعيين في الوظائف المبينة في الفقرة الأولى من المادة السابقة إلا من بين ضباط الشرطة و تعتبر و ظائف و كلاء المصالح

و ما في حكمها و نواب و مساعدي مديري الأمن و رؤساء الإدارات و الأقسام

والوحدات و الوظائف الرئيسية بالوزارة و فروعها من و ظائف هيئة الشرطة فيما عدا ما يحدده وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة .

المادة 10

تعتبر الأقدمية في الدرجة أو في الرتبة من تاريخ التعيين فيها أو الترقية إليها

فإذا اشتمل قرار على تعيين أو ترقية أكثرمن ضابط في درجة أو رتبة واحدة اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية في الدرجة أو الرتبة السابقة.

————–

المادة 11

لا يجوز إعادة تعيين المنقول إلى وظيفة خارج هيئة الشرطة أو المستقيل من خدمتها متى صدر قرار بنقله أو قبول استقالته مالم يقرر المجلس الأعلى للشرطة غير ذلك.
وفى جميع الأحوال ، لا يجوز إعادة التعيين بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ قبول الاستقالة أو صدور قرار النقل إلى وظيفة خارج هيئة الشرطة ، أو متى كان عضو هيئة الشرطة سبقت مجازاته بالوقف عن العمل أو سبقت إحالته للاحتياط للصالح العام أو قرر المجلس الطبى المتخصص لهيئة الشرطة عدم لياقته صحيًا .

*الفقرة الثانية مضافة بموجب قانون رقم 4 لسنة 2023.

*
معدلة بموجب قانون رقم 175 لسنة 2020، نص المادة قبل التعديل :

الضابط الذي نقل من هيئة الشرطة أو استقال من الخدمة يجوز إعادة تعيينه

بها إذا كان التقريران السنويان الأخيران المقدمان عنه في وظيفته السابقة بتقدير جيد على الأقل و يشترط لإعادة تعيينه ألا يكون قد مضى على نقله أو استقالته مدة تزيد على سنة ميلادية و يوضع في أقدميته السابقة .

المادة 12

ينشأ لكل ضابط ملفان، يودع بأحدهما مسوغات تعيينه والبيانات والملاحظات والمعلومات الخاصة به المتعلقة بأعمال وظيفته ويودع بالثاني التقارير السنوية السرية المقدمة عنه وكل ما يثبت جديته من الشكاوى والتقارير بعد تحقيقها وسماع أقواله فيها وموافقة المجلس الأعلى للشرطة على إيداعها.

————–

المادة 13

تعد التقارير السنوية السرية عن الضباط حتى رتبة عقيد بحسب الأوضاع التي يعينها وزير الداخلية بقرار يصدره بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، وتكون التقارير عن كل سنة ميلادية، وتوضع خلال شهري يناير وفبراير من السنة التالية.
ويكون تقدير كفاية الضابط بمرتبة ممتاز وجيد ومتوسط ودون المتوسط وضعيف.

————–

المادة 14

يعلن الضابط الذي قدرت كفايته بتقدير دون المتوسط أو ضعيف بأوجه الضعف في مستوى أدائه لعمله، كما يعلن الضابط بما يرد في التقرير من ملاحظات تسئ إليه، ويجوز له أن يتظلم من هذا التقرير إلى المجلس الأعلى للشرطة خلال شهر من تاريخ إعلانه به، على أن يفصل في التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه، ويكون قرار المجلس نهائيا.
كما يجوز للمجلس إعادة النظر في أي تقرير سري سنوي وتعديله، فإذا كان التعديل يسيء إلى الضابط وجب إعلانه به، ويحق له التظلم من هذا التعديل.
ولا يعتبر التقرير نهائيا إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم أو البت فيه.

————–

المادة 15

الضابط الذي قدم عنه تقرير سنوي واحد بتقدير ضعيف أو تقريران متتاليان بتقدير دون المتوسط تؤجل العلاوة الدورية المستحقة له في السنة التالية لتلك المقدم عنها التقرير

كما لا تجوز ترقيته خلال تلك السنة فإذا حصل في السنة التالية مباشرة على تقرير بتقدير جيد

منحت له قيمة العلاوة المؤجلة بدون أثر رجعي


أما إذا كان التقرير عن هذه السنة التالية مباشرة بتقدير ضعيف أو دون المتوسط حرم أيضا

من العلاوة الدورية المستحقة له في السنة التالية لتلك المقدم عنها التقرير كما لا يجوز ترقيته

خلال تلك السنة.

و لا يترتب التقرير أثره إذا تأخر وضعه عن الميعاد الذي يتعين و ضعه فيه.

————–

المادة 16

الضابط الذي بقدم عنه تقريران سنويان متتالين بتقدير ضعيف أو تقريران متتاليان بتقدير دون المتوسط و ثالث بتقدير ضعيف أو اربعة تقارير متتالية بتقدير دون المتوسط
يحال إلي المجلس الأعلى لفحص حالته فإذا تبين صلاحيته لاسناد نوع أخر من العمل إليه

قرر نقله إلي هذا العمل وله ان يمنحه فرصة أخرى أو يقرر نقله إلي و ظيفة مدنية أو فصله

من الخدمة ، و في جميع الأحوال إذاكان التقرير التالي مباشرة عن اضابط بتقدير ضعيف أو دون المتوسط فصل من الخدمة في اليوم التالي لاعتبار التقرير نهائيا مع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة.

————–

المادة 17

مع مراعاة حكم المادة 15 من هذا القانون، تكون الترقية إلى كل رتبة من الرتب السابقة عليها مباشرة, بالأقدمية المطلقة حتى رتبة عقيد.
ويشترط في جميع الأحوال للترقية أن يجتاز الضابط بنجاح الفرق التدريبية أو الدراسات التدريبية أو العليا التي يقررها وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة بالنسبة إلى كل رتبة.
ويجوز في جميع الأحوال تخطي الضابط في الترقية لأسباب يقتضيها الصالح العام بعد سماع أقواله بشأنها أمام المجلس الأعلى للشرطة، فإذا تخلف عن الحضور أمام المجلس بغير عذر مقبول رغم إعلانه اعتبرت إجراءات تخطيه صحيحة، وإن قبل عذره في التخلف تحجز له رتبة حتى تسمع أقواله أمام المجلس. فإذا رأى المجلس بعد سماع أقواله ترقيته حسبت أقدميته في الرتبة المرقى إليها من تاريخ حجزها.

(*)مستبدلة بالقانون رقم 20 لسنة 1998

المادة 18

الضابط الذي تأخرت أقدميته بسبب تخطيه طبقا للمادتين 15 و17 من هذا القانون، يجوز رد أقدميته إلى التاريخ الذي كانت تتم فيه الترقية لو لم يحدث التخطي إذا كان التقريران المقدمان عنه مرة كل ستة أشهر عن السنة التالية لترقيته إلى الرتبة التي سبق تخطيه عند الترقية إليها بدرجة لا تقل عن جيد.
ولا ينتفع الضابط بهذا الحكم إلا مرة واحدة خلال مدة خدمته.

————–

المادة 19

تكون الخدمة في رتبة عقيد لمدة سنتين يجوز مدها لمدة مماثلة مرة واحدة أو أكثر حتى حلول الدور في الترقية إلى رتبة عميد.
وتكون الترقية إلى رتبة عميد بالاختيار, ومن لا يشمله الاختيار يحال إلى المعاش مع ترقيته إلي رتبة عميد, إلا إذا رأى المجلس الأعلى للشرطة لأسباب هامة يقدرها عدم ترقيته وإحالته إلى المعاش. وتكون الخدمة في رتبة عميد لمدة سنة ويجوز مدها لمدة مماثلة مرة واحدة أو أكثر حتى حلول الدور في الترقية إلي رتبة لواء.
وتكون الترقية إلي رتبة لواء بالاختيار، ومن لا يشمله الاختيار يحال إلي المعاش مع ترقيته إلي رتبة لواء، إلا إذا رأى المجلس الأعلى للشرطة لأسباب هامة يقدرها عدم ترقيته وإحالته إلي المعاش.
ويكون المد في رتبة العقيد، والترقية إلى رتبتي العميد، واللواء، والرتب والدرجات الأعلى منها، والمد فيها، بالاختيار من بين الكفاءات القادرة على تنفيذ الخطط الأمنية للوزارة في إطار السياسة العامة للدولة، ووفقاً لما يقرره المجلس الأعلى للشرطة.
ويبقى فى الخدمة إلى سن الستين من بين اللواءات الذين رقوا إلى الدرجة المالية المقررة لمساعد الوزير ، من يعين فى وظيفة مساعد أو مساعد أول وزير .

*الفقرة الخامسة مضافة بموجب قانون رقم 4 لسنة 2023.

*
الفقرة الأخيرة معدلة بموجب قانون رقم 175 لسنة 2020، نص الفقرة قبل التعديل :

وتكون الخدمة في رتبة لواء لمدة سنة ويجوز مدها لمدة مماثلة مرة واحدة أو أكثر تنتهي خدمته بانتهائها ولو رقي خلالها إلي درجة مالية أعلى.

وتكون الترقية إلى الرتب الأعلى بالاختيار.

*
معدلة بقانون رقم 20 لسنة 1998 – بشأن تعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971.

المادة 20

يصدر وزير الداخلية قرار ترقية الضابط بعدأخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة

و تكون الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار و يمنح الضابط من هذا التاريخ بداية مربوط

الرتبةأو الدرجة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر.

————–

المادة 21

تستحق العلاوة الدورية لأعضاء هيئة الشرطة في أول يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
يستمر صرف العلاوات الدورية بالفئات المبينة في الجداول المرافقة لهذا القانون وفي الموعد المقرر لاستحقاقها وذلك بما لا يجاوز نهاية ربط رتبة أو درجة الوظيفة التالية للدرجة أو الرتبة الأعلى مباشرة لرتبة أو درجة وظيفته مضافا إليه مائة وثمانية جنيهات سنويا وقيمة علاوتين من علاواتها الدورية، وتعتبر جداول مرتبات أعضاء هيئة الشرطة وحدة واحدة في هذا الشأن.
وتكون العلاوة من تاريخ وصول مرتبه إلى نهاية مربوط رتبته أو درجته بفئة علاوة الرتبة أو الدرجة التالية، فإذا ما قلت قيمة العلاوة عن العلاوة المقررة لرتبته أو درجته فيمنح علاوة بفئة الرتبة أو الدرجة التالية بحسب الأحوال.
فإذا رقي يتقاضى أول مربوط الرتبة أو الدرجة المرقى إليها أو علاوة دورية من علاواتها أيهما أكبر على الوجه المشار إليه بالمادة السابقة، ولا تغير من موعد استحقاق العلاوة الدورية.

مستبدلة بالقانون رقم 49 لسنة 1978 الجريدة الرسمية العدد 29 ( تابع ((ح)) فى 20 يولية سنة 1978 ثم استبدلت بالمادة الواردة بالقانون رقم 116 لسنة 1981 – الجريدة الرسمية – العدد 28 فى سنة 1981

ملحوظة : تتضمن القانون رقم 116 لسنة 1981 المشار الية الاحكام الاتية :

المادة الثانية :

يراعى عند تسوية المعاش على أقصى مربوط الرتبة أو الدرجة وفقا لاحكام المواد ( 70، 110 ، 114 مكرر ، 114 مكررا (3) ) من قانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة – أن تضاف قيمة الزيادة المقررة طبقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة الاولى من هذا القانون على نهاية المربوط الحالى لكل رتبة أو درجة .

المادة الثالثة :

يكون موعد أستحقاق العلاوة الدورية التالية لاعضاء هيئة الشرطة فى أول يوليو سنة 1981 ويكون الصرف تبعأ للقواعد التالية :

(أ)يسحب عدد الشهور من تاريخ أخر علاوة دورية صرفت خلال السنة المالية 1980/ 1981 حتى أخر يونية سنة 1981 – ويعتبر كسور الشهر شهر كاول .

(ب)تصرف العلاوة من 1 / 7 / 1981 إذا كانت الفترة المشار اليها فى البند (أ)ستة شهور.

(جـ)يصرف بالضافة الى العلاوة ما يوازي قيمة غلاوة عن كل شهر زيادة دفعة واحدة إذا ذادت الفترة المشار اليها فى البند (أ)ستة شهور.

(د) يؤجل صرف العلاوة من 1 / 7 / 1981 بفترة تساوي عدد الاشهر الناقصة عن الفترة المشار اليها فى البند (أ)ستة شهور.

المادة الرابعة :

يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون

المادة الخامسة :

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به أعتبارأ من أول يوليو سنة 1981.

مستبدلة بالقانون رقم 25 لسنة 2012

المادة 22

يمنح الضابط من شاغلي الوظائف الرئيسية بدل تمثيل يصدر به قرار من رئيس الجمهورية، على ألا يزيد عن 100% من بداية ربط الدرجة أو الرتبة، ولا يمنح هذا البدل إلا لشاغل الوظيفة المقرر لها وعند خلوها يستحقه من يقوم بأعبائها طبقا للأوضاع المقررة، ويحدد وزير الداخلية الوظائف التي يستحق شاغلوها هذا البدل وشروط استحقاقه، ولا يخضع هذا البدل للضرائب.
ويستحق ضباط الشرطة بدل طبيعة عمل، كما يستحقون البدلات المهنية المتعلقة بأداء الوظيفة أو بسبب الحصول على مؤهلات علمية معينة ويحدد وزير الداخلية شروط وأوضاع استحقاقها وفئاتها ولا تكون نافذة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.
ولا يجوز زيادة فئاتها إلا بقرار من رئيس الجمهورية.
كما يستحقون بدل إقامة لمن يعمل منهم بمناطق تتطلب ظروف الحياة فيها منح هذا البدل أثناء إقامتهم في هذه المناطق وذلك بالشروط المقررة للعاملين المدنيين بالدولة ولا يخضع هذا البدل للضرائب.

مستبدلة بالقانون رقم 49 لسنة 1978

مستبدلة بالقانون 25 لسنة 2012

المادة 23

يضع وزير الداخلية بعدأخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة نظاما للحوافز، و له تقرير مكافآت تشجيعية للضابط الذي يقدم خدمات ممتازة أو أعمالا أو بحوثا أو اقتراحات جدية تساعد

على تحسين طرق العمل و رفع كفاءة الأداء كما يجوز منح مكافآت ما لية عن أداء أعمال ممتازة و للمجلس الأعلى للشرطة اقتراح منح الضابط أوسمة أو أنواطا لأعمال ممتازة.

————–

المادة 24

يجوز بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة منح الضابط علاوة تشجيعية في حدود الاعتمادات المخصصة بالميزانية تعادل العلاوة الدورية المقررة، وذلك إذا حصل الضابط على تقرير ممتاز في العامين الأخيرين، وكان قد بذل جهدا خاصا أو حقق رفعا لمستوى الأداء أو قام بعمل ممتاز، ولا يمنح الضابط هذه العلاوة أكثر من مرة كل سنتين، ولا يغير منح هذه العلاوة من استحقاقه العلاوة الدورية في موعدها.
ولا يزيد عدد الضباط الذين يمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10% من عدد الوظائف في كل رتبة أو درجة.

————–

المادة 25

يستحق الضابط أجرا عن الأعمال الأضافية التي يطلب إليه تأديتها بالفئات

ووفقا للقواعد و الأحكام التى يضعها وزير الداخلية بعدأخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة

و تبين هذه القواعد الحد الأقصى لما يجوز منحه للضابط في هذه الأحوال .

————–

المادة 26

يسترد الضابط النفقات التى يتكبدها في سبيل أداء أعمال و ظيفته أو ما يكلف به رسميا

من مهام و ذلك في الأحوال و بالشروط التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي

المجلس الأعلى للشرطة كما يستحق مصاريف الأنتقال و بدل السفر بالشروط والأوضاع المقررة للعاملين المدنيين في الدولة و يستحق بنفس الشروط والأوضاع مصروفات نقل له

و لعائلته و متاعه في الأحوال الآتية:

1-
عند التعيين لأول مرة في الخدمة.

2-
عند النقل من جهة إلي أخرى.

3-
عند الاحالة إلى الاحتياط أو انتهاء الخدمة لغير الأسباب الواردةفي البنود 4، 5، 6، 7 ، 8 من المادة 71 من هذا القانون.

————–

المادة 27

تجرى حركة تنقلات الضباط مرة واحدة خلال شهري يولية وأغسطس من كل عام ، ويجوز عند الضرورة إجراء حركة التنقلات أكثر من مرة خلال العام .

ويضع وزير الداخلية القواعد التي تتم التنقلات بمقتضاها ، كما يضع المدد القصوي والدنيا المبقاة في مختلف المحافظات بالنسبة إلي بعض الرتب بعد موافقة المجلس الأعلي للشرطة .

كما يجوز عدم التقيد بهذه المدد إذا إقتضي ذلك الصالح العام أو بالنسبة لبعض المناطق أو الأعمال .

ويجوز بناء علي طلب الضابط الذي أمضي مجة الخدمة كاملة في المنطقة الأولي والثانية والثالثة أن ينقل إلى موطن ميلاده أو محل إقامته الدائم أو أقرب موطن لهما والذي يستمر فيه حتي رتبة العميد .

ويصدر وزير الداخلية قرارات التنقلات بعد موافقة المجلس الأعلي للشرطة .

مستبدلة بالقانون 25 لسنة 2012

المادة 28

دون إخلال بحكم المادة16 من هذا القانون لا يجوز نقل الضابط إلى وظيفة خارج هيئة الشرطة إلا بعد موافقته كتابة و بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة و يتم النقل على أساس المرتب الذي يتقاضاه في هيئة الشرطة مضافا إليه البدلات الثابتة المقررة لرتبته أو درجته.

————–

المادة 29

يجوز بعدأخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة ندب الضابط أما للقيلم بعمل و ظيفة خارج هيئة الشرطة بوازرة الداخلية بشرط ألا تقل درجتها عن رتبة و ظيفته الأصلية أو ندبه بعد موافقته كتابة للقيام بعمل خارج وزارة الداخلية.

————–

المادة 30

يجوز بقرارمن وزير الداخلية بعدأخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة و بعد موافقة الضابط كتابة إعارته للعمل داخل الجمهورية أو خارجها و تدخل مدة الإعارة في حساب المعاش و يحصل عنهامن الضابط احتياطي التأمين و المعاش كما تدخل في استحقاق العلاوة و الترقية و لا يجوز أن تكون الإعارة لعمل يتنافى مع أعمال وظائف هيئة الشرطة في طبيعته و نوعه.

————–

المادة 31

عند غياب أحد الضباط المعينين بقرار من رئيس الجمهورية أو خلو و ظيفته يقوم من يليه في الأقدمية بأعباء الوظيفة إلا إذا ندب و زير الداخلية غيره

————–

المادة 32

لوزير الداخلية بعدأخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة إيفاد الضابط في بعثات أومنح أوفي إجازات دراسية بمرتب او بدون مرتب بالشروط و الأوضاع التى تحددها لائحة البعثات التى تصدربقرارمن وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة .

وتدخل مدة البعثة أو المنحة أو الإجازة الدراسية في استحقاق العلاوة أو الترقية و كذلك في المدة المحسوبة في المعاش و يحصل عنها أقساط المعاش و التأمين

————–

  • المادة 33

لا يجوز للضابط أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة مصرح له بها في حدود الإجازات المقررة في هذا القانون.
وللضابط الحق في يوم واحد للراحة في الأسبوع فإذا اقتضى نظام العمل إلغاء هذا اليوم بأمر من رئيس المصلحة وجب منحه يوما آخر بدله.
وللضابط كذلك الحق في إجازة بمرتب كامل في أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يحددها قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، فإذا تعذر على الضابط القيام بها كلها أو بعضها بسبب نظام العمل منح عددا مماثلا من الأيام بدلا منها.
وللضابط كذلك الحق في أجازة بمرتب كامل في أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء فإذا تعذر على الضابط القيام بها كلها أو بعضها بسبب نظام العمل منح عنها أجرا مضاعفا أو عددا مماثلا من الأيام بدلا منها وفقا لاختيار الضابط.

(*)استبدلت الفقرة الثالثة بالقانون رقم 218 لسنة 1991

المادة 34

لا يجاوز مجموع الإجازات العارضة سبعة أيام في السنة و يضع وزير الداخلية

بعدأخذ رأي المجلس الأ على للشرطة نظام منح هذه الإجازات و القواعد التى تنظم شئونها.

————–

المادة 35

يمنح الضابط إجازة سنوية بمرتب كامل قدرها شهر ونصف في السنة و شهران لمن بلغ سن الخمسين من عمره.

و تكون مدة الإجازة في السنة الأولى من عمر الضابط خمسة عشر يوما و لا تمنع إلا بعد انقضاء ستة أشهر على أول تعين و مع ذلك فيجوز عند الضرورة و بموافقة رئيس المصلحة منح الضابط إجازة لا تجاوز أسبوعا خلال الأشهر الستة الأولى من خدمتهم تخصم من الإجازة السنوية المستحقة له .

و يجوز ضم مدد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل و ظروفه و لا يجوز تقصيرها أو تأجيلها أو قطعها أو إلغائها إلا لأسباب قوية تقضيها مصلحة العمل
فإذا انتهت خدمة الضابط قبل استنفاد رصيده من الإجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الذي كان يتقضاه عند انتهاء خدمته كاملا و ذلك بما لا يجاوز أجر اثنى عشر شهرا(*)

(*)اضيفت الفقرة الاخيرة للمادة 35 بالقانون رقم 218 لسنة 1981

المادة 36

دون إخلال بأحكام القانون رقم 112 لسنة 1963 في شأن الأمراض المزمنة يستحق الضابط كل ثلاث سنوات خدمة إجازة مرضية تمنح بناء على قرار من الهيئة الطبية المختصة على الوجه الآتي:
(1)
ثلاثة أشهر بمرتب كامل.
(2)
ستة أشهر بثلاثة أرباع مرتب.
وإذا استنفد الضابط الذي يصاب بمرض يحتاج إلى علاج طويل إجازته المرضية ذات المرتب الكامل ومتوفر إجازته السنوية على الوجه المبين في المادة 35 من هذا القانون، جاز لوزير الداخلية أن يمنحه إجازة خاصة بمرتب كامل المدة اللازمة لعلاجه بحيث لا تجاوز سنة واحدة كل ثلاث سنوات خدمة، وبعد أن يستنفد الضابط هذه الإجازة يستوفى إجازاته ذات المرتب المخفض على الوجه المبين أعلاه، ومع ذلك يجوز للوزير أن يقرر صرف المرتب بالكامل خلال هذه الإجازات في الحالات التي تستدعي فيها حالة المريض ذلك وعلى أن يصدر قرار في كل حالة على حدة، ويرجع في تحديد أنواع الأمراض التي من هذا النوع إلى الهيئة الطبية المختصة.
وللضابط الحق في طلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له وفر منها يسمج بذلك، ولمساعد الوزير المختص ولرؤساء المصالح كل في حدود اختصاصه الترخيص في إجازات سنوية امتدادا لإجازات مرضية.
وعلى الضابط المريض إخطار الجهة التابع لها عن مرضه خلال 48 ساعة على الأكثر من تخلفه عن العمل.

**مصوبا بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية العدد 43 فى 26 / 10 /1972

(*)
الغى القانون 112 لسنة 1963 بالمادة الخامسة الواردة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 32 11 /8 /1983

وقد صدر قرار وزير الصحة رقم 695 لسنة 1984 والمنشور بالوقائع المصرية – العدد 165فى 1995 فى شأن تحديد الامراض المزمنة .

المادة 37

لوزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة وبناء على طلب الضابط منحه إجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من الإجازات السنوية أو المرضية وذلك في الحالات الآتية:
(1)
لأداء فريضة الحج لمدة شهر واحد، وذلك مرة واحدة طوال مدة الخدمة.
(2)
للضابط المخالط لمريض بمرض معد، وترى الهيئة الطبية المختصة منعه من مزاولة أعمال وظيفته للمدة التي تحددها.
(3)
للضابط الذي يصاب بجرح أو بمرض بسبب أداء وظيفته وتقرر الهيئة الطبية المختصة مدة لعلاجه ولا تجاوز مدة الإجازة في هذه الحالة ستة أشهر وللوزير مدها مدة لا تجاوز ستة أشهر أخرى.
(4)
إجازة لا تجاوز شهرين في السنة زيادة على ما يستحقه من إجازات.

————–

المادة 38

لوزير الداخلية بعدأخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة منح الضابط إجازة خاصة بدون مرتب للمدة التى يحددها بناء على طلب الضابط للأسباب التى يبديها و يقدرها الوزير حسب مقتضيات العمل.

————–

المادة 39

تتخذ السنة الميلادية من أول يناير إلى أخر ديسمبر أساسا لحساب الأجازات

التى تمنح للضباط وتدخل أيام العطلات الرسمية ضمن مدة الأجازة إذا تخللتها .

————–

المادة 40

كل ضابط لا يعود لعمله بغير عذر بعد إنتهاء أجازته مباشرة يحرم من مرتبه عن مدة غيابه ابتداء من اليوم التالي لليوم الذي انتهت فيه الأجازة مع عدم الإخلال بالمسئولية

التأديبية و مع ذلك يجوز لمساعد الوزير المختص أن يقرر حساب مدة الانقطاع من الأجازة السنوية ومنح الضابط مرتبه عنها إذاكان له رصيد منها يسمح بذلك ولم يجاوز غيابه مدة

خمسة عشر يوما و قدم أسبابا معقولة تبرر هذا الغياب.

————–

المادة 41

يجب على الضباط الالتزام بأحكام هذا القانون وتنفيذها وعليه كذلك :
1-
احترام الدستور والقانون ، ومعايير حقوق الإنسان فى استخدام السلطة والقوة ، والالتزام بمعايير النزاهة والشفافية والشرعية الإجرائية .
2-
حماية الحقوق والحريات والمحافظة على الكرامة الإنسانية واحترام القيم الديمقراطية للمجتمع وفقا ً للدستور والقانون .
3-
تقديم أعلى مستويات الخدمة الأمنية وتبنى الأفكار الخلافة لخدمة المواطنين و مشاركتهم لحل المشاكل المجتمعية التى قد تؤدى إلى وقوع الجرائم .
4-
الحفاظ على قيم المجتمع واحترام عاداته وتقاليده وثقافاته وأعرافه ، والمساواة فى تقديم الخدمة الأمنية للكافة دون تمييز .
5-
ضمان الحقوق الدستورية والقانونية والقانونية ومعايير حقوق الإنسان فى التعامل مع المتهمين والمشتبه فى تورطهم بارتكاب جرائم .
6-
أن يؤدى العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته ، ويجوز تكليفه بالعمل فىفى غير أوقات العمل الرسمية علاوة على الوقت المعين إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك .
7-
أن يتعاون مع زملائه فى أداء الواجبات العاجلة اللازمة لتأمين سير العمل وتنفيذ الخدمة العامة .
8-
أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة ، وذلك فى حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها ، ويتحمل كل رئيس مسئولية الأوامر التى تصدر منه وهو المسئول عن حسن سير العمل فى حدود اختصاصه .
9-
أن يحافظ على كرامة وظيفته ، وأن يسلك فى تصرفاته مسلكا ً يتفق والاحترام الواجب لها طبقا ً للتعليمات والعرف السائد بهيئة الشرطة .
10-
أن يقيم فى الجهة التى بها مقر وظيفته ، ولا يجوز أن يقيم بعيدا ً عنها إلا لأسباب ضرورية يقرها رئيس المصلحة .
11-
أن يتحلى بضبط النفس فى التعامل مع المواطنين والتصرف بطريقة متوازنة تتناسب مع طبيعة المواقف الأمنية المختلفة .
ويجوز لوزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة تحديد الالتزامات والواجبات الأخرى التى يتعين على الضابط الالتزام والعمل بها

معدلة بموجب القانون رقم 64 لسنة 2016

النص قبل التعديل ( يجب على الضابط مراعاة أحكام هذا القانون و تنفيذها و عليه كذلك:

1-
أن يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقة و أمانة و أن يخصص وقت العمل الرسمي

لأداء واجبات وظيفته و يجوز تكليف الضابط بالعمل في غير أوقات العمل الرسمية علاوة

على الوقت المعين إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.

2-
ان يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات العاجلة اللازمة لتأمين سير العمل و تنفيذ الخدمة العامة.

3-
أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة و أمانة و ذلك في حدود اللوائح و القوانين و النظم

المعمول بها و يتحمل كل رئيس مسئولية الأوامر التى تصدر منه وهو المسئول عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه.

4-
ان يحافظ على كرامة وظيفته طبقا للعرف العام و أن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق و الأحترام الواجب لها .

5-
أن يقيم في الجهة التى بها مقر و ظيفته و لا يجوز أن يقيم بعيدا عنها إلا لأسباب ضرورية

يقررها رئيس المصلحة .)

المادة 42

حظر على الضابط :

1-
أن يقضى بغير إذن كتابى من وزير الداخلية بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل السرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات كتابية صادرة عن الجهة المختصة ، أو يفشى المعلومات الخاصة بالوقائع التى تتصل بعلمه بحكم عمله ، أو ينشر الوثائق أو المستندات أو صورها المتعلقة بنشاط هيئة الشرطة أو أساليب عملها فى مجال المحافظة على سلامة وأمن الدولة ، ويستمر هذا الالتزام قائما ً بعد انتهاء الخدمة .
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر ، يعاقب على مخالفة الحظر المنصوص عليه فى الفقرة السابقة ، بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنية ولا تزيد على عشرين ألف جنيه ، كما يحكم بمصادرة المضبوطات محل الجريمة .
2-
أن يفضى بأى تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته بأية وسيلة من وسائل الإعلام أو النشر أو الإتاحة إلا إذا كان مصرحا ً له بذلك كتابة من الجهة التى يحددها وزير الداخلية .
3-
أن يحتفظ لنفسه أو يتداول فى غير الأحوال المصرح بها أية ورقة متصلة بالعمل أو ينزعها من الملفات المخصصة لحفظها .
4-
أن يخالف إجراءات الأمن الخاص والعام التى يحددها وزير الداخلية .
5-
أن يوسط أحد أو يقبل الوساطة فى أى شأن خاص بوظيفته أو أن يتوسط لضابط أو لموظف آخر فى أى شأن من ذلك .
6-
أن يتجاوز فى استعمال سلطته بإساءة معاملة المواطنين بصورة تنال من كرامتهم أو كرامة هيئة الشرطة ، أو ينتهك الحقوق والحريات المكفولة بالدستور والقانون أو يخالف الواجبات ، أو التعليمات أو الكتب الدورية الصادرة عن الوزارة .
7-
أن ينضم إلى أى من الكيانات الحزبية أو النقابية أو السياسية أو الدنية أو الفتوية ، أو يرتبط بالعمل العام طوال مدة خدمتة أو أن ينحاز سياسيا ً لأية جهة أو طرف ، وذلك دون الإخلال بحقة فى الانضمام للنقابات التى تنظم المهن المرتبطة بالشهادات الدراسية التى حصل عليها وفقا ً للقواعد المقررة فى هذا الشأن .
8-
أن ينشئ أو يساهم فى إنشاء أية نقابة أو لجنة نقابية أو اتحاد نقابات .
9-
أن ينشئ أو ينضم إلى جمعية أو اتحاد أو أى كيان آخر غير مرخص به أو يتعارض مع مقتضيات وظيفته .
10-
أن يلجأ إلى استخدام القوة أو استعمال الأسلحة النارية فى غير الأحوال المصرح بها قانونا ً .

معدلة بموجب القانون رقم 64 لسنة 2016



النص قبل التعديل ( – يحظر على الضابط 1-(1)أن يفضي بغير أذن كتابي من وزير الداخلية بمعلو مات أو إيضاحات عن المسائل السرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات كتابية صادرة من الجهة المختصة أو من يفشي المعلومات الخاصة بالوقائع التى تتصل بعمله بحكم عمله أو ينشر الوثائق أو المستندات أو صورها المتعلقة بنشاط هيئة الشرطة أو أساليب عملها في مجال المحافظة على سلامة و أمن الدولة و يستمر هذا الألتزام قائما بعد خدمة الضابط .

ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب على مخالفة الحظر المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالحبس و بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه و لا تزيد عن

عشرة آلاف جنيه كما يحكم بمصادرة المضبوطات محل الجريمة

2-أن يفضى بأي تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته عن طريق الصحف أو غير ذلك من طرق النشر إلا إذا كان مصرحا له بذلك من الرئيس المختص.

3- أن يحتفظ لنفسه بأصل أية ورقة من الأوراق الرسمية أو ينزع هذا الأصل من الملفات المخصصة لحفظه و لو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيا .

4- أن يخالف إجرءات الأمن الخاص و العام التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية

5-أن يوسط أحدا أو يقبل الوساطة في أي شأن خاص لوظيفته أو أن يتوسط لضابط أو لموظف آخر في أي شأن من ذلك.

استبدال بند (1) بالقانون رقم 20 لسنه 1998




المادة 43

لا يجوز للضابط أن يجمع بين وظيفته و بين أى عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواساطة إذاكان من شأن ذلك الإضرار بأداء واجبات الوظيفة أوكان غير متفق مع مقتضايتها .

ولا يجوز له أن يؤدي أعمالا للغير بمرتب أو بمكافأة و لو في غير اوقات العمل الرسمية و مع ذلك يجوز لوزير الداخلية بعدأخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة أن يأذن للضابط في عمل معين

في غير أوقات العمل الرسمية .
كما يجوز أن يتولى الضابط بمرتب أو بمكافأة اعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين

أو المساعدة القضائية إذاكان المشمول بالقوامة أو الوصايةأو الغائب أو المعين له مساعد قضائي ممن تربطهم به صلة قربى أو مصاهرة لغاية الدرجة الرابعة ..
كما يجوز أن يتولى الضابط بمرتب أو بمكافأة الحراسة على الأموال التى يكون شريكا أو صاحب مصلحة فيهاأو مملوكة لمن تربطه به صلة القربى او المصاهرة لغاية الدرجة الرابعة

و ذلك كله بشرط إخطار الجهة الريا سية التابع لها بذلك و يحفظ هذا الإخطار في ملف خدمته.

————–

المادة 44

يحظر على الضابط بالذات أو بالواسطة :
1-
أن يشتري عقارات أو منقولات مماتطرحه الجهات القضائية الإدارية للبيع إذا كان ذلك يتصل بأعمال وظيفته أو كان البيع في الدائرة التى يؤدى فيها أعمال وظيفته .

2-
أن يزاول أي أعمال تجارية و بوجه خاص أن يكون له أي مصلحة في أعمال أو مقاولات

أو مناقصات في الدائرة التى يؤدي فيها أعمال وظيفته
3-
أن يستأجر أرضا أو عقارات بقصد استغلالها في الدائرة التى يؤدي فيها أعمال وظيفته

إذا كان لهذا الاستغلال صلة بعمله.
4-
ان يشترك في تأسيس الشركات أو أن يقبل عضوية مجلس إدارتها أو أي عمل فيها

إلا أن يكون مندوبا عن الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو وحدات الأدارة المحلية أو كان ذلك بترخيص من وزير الداخلية.
5-
أن يضارب في البورصة .

6-
أن يلعب القمار في الأندية أو المحال العامة.

————–

المادة 45

على الضابط مراعاة الأحكام الحالية المعمول بها ويحظر عليه:
(1)
مخالفة القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.
(2)
مخالفة القوانين واللوائح الخاصة بالمناقصات والمزايدات والمخازن والمشتريات وكافة القواعد المالية.
(3)
مخالفة الأحكام الخاصة بضبط الرقابة على تنفيذ الميزانية.
(4)
الإهمال أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص العامة الأخرى أو الهيئات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو يكون من شأنه أن يؤدي إلى ذلك بصفة مباشرة.
(5)
عدم الرد على مناقضات الجهاز المركزي للمحاسبات أو مكاتباته بصفة عامة أو تأخير الرد عليها، ويعتبر في حكم عدم الرد أن يجيب الضابط إجابة الغرض منها المماطلة والتسويف.
(6)
عدم موافاة الجهاز المركزي للمحاسبات بغير عذر مقبول بالحسابات والمستندات المؤيدة لها في المواعيد المقررة أو بما يطلبه من أوراق أو وثائق أو غيرها مما يكون له الحق في فحصها أو مراقبتها أو الإطلاع عليها بمقتضى قانون إنشائه.

————–

المادة 46

يضع وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة نظاما للرقابة والتفتيش والمتابعة وتقييم الأداء وما تحقق من أهداف وفقا لمعايير محددة يخضع لها جميع الضباط.

————–

المادة 47

كل ضابط يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو في القرارات الصادرة من وزير الداخلية أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال و ظيفته أو من يسلك

سلوكا أومن يظهر بمظهر من شأنه الاخلال بكرامة الوظيفة يعاقب تأديبيا و ذلك مع عدم الاخلال بإقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء .
و لا يعفى الضابط من العقوبة استنادا لأمر رئيسه إلا إذا اثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذا لأمر صادر إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه إلى المخالفة و في هذه الحالة

تكون المسئولية على مصدر الأمر وحده.
و لا يسأل الضابط مدنيا إلا عن خطئه الشخصي

————–

المادة 48

الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على الضابط هي :

1-
الإنذار

2-
الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين في السنة و لا يتجاوز الخصم تنفيذا لهذه العقوبة ربع المرتب شهريا بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانونا و تحسب مدة الخصم بالنسبة لا ستحقاق المرتب الأساسي وحده .

3-
تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر .

4-
الحرمان من العلاوة .

5-
الوقف عن العمل مع صرف نصف المرتب لمدة لا تجاوز ستة أشهر و يشمل المرتب ما ياحقه من بدلات ثابتة.

6-
العزل من الوظيفة مع جواز الحرمان من بعض المعاش أو المكافأة في حدود الربع.

————–

المادة 49

للوزير ولمساعد الوزير المختص و لرئيس المصلحة ومن في حكمه أن يوقع على الضابط حتى رتبة عقيد عقوبة الإنذار وعقوبة الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما في السنة الواحدة بحيث لا تزيد مدة العقوبة في المرة الواحدة عن خمسة عشر يوما.
و للوزير و لمساعد الوزير المختص مجازاة الضابط من رتبة عميد بعقوبة الإنذار ..
و للوزير أو من يفوضه من مساعدي أول الوزير تعديل العقوبة بتشديدها أو بخفضها أو إلغاء العقوبة مع حفظ الموضوع أو مع إحالة الضابط إلي مجلس التأديب وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ توقيع العقوبة من مساعد الوزير أومن رئيس المصلحةو من في حكمه.

ولمجلس التأديب توقيع أي من العقوبات الواردة في المادة السابقة.

استبدلت الفقره الثالثه بالقانون رقم 20 لسنه 1998

المادة 50

لا يجوز توقيع عقوبة على الضابط إلا بعد التحقيق معه كتابة و سماع أقواله و تحقيق دفاعه و يجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسببا.
ويعلن الضابط للمثول أمام جهة التحقيق لإبداء دفاعه خلال اثنتين وسبعين ساعة من تاريخ ضبط المخالفة ، ويعرض التحقيق مشفوعا ً بالرأى على رئاسته المختصة للتصرف فيه خلال سبعة أيام على الأكثر .
واستثناء من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة إذا امتنع الضابط عن المثول أمام جهات التحقيق بدون عذر مقبول رغم سبق إعلانه جاز للسلطة التأديبية المختصة مجازاته .

الفقرة الثانية مضافة بموجب القانون رقم 64 لسنة 2016

المادة 51




عندندب الضابط للقيام بعمل وظيفةأخري داخل الوزارة تكون السلطة الـتأديبية هي الجهة التى ندب للعمل بها

إما إذاندب أو أعير للعمل خارج الوزارة فتختص سلطات التأديب في وزارة الداخلية

بتأديبه إذا كان ما وقع منه في الجهة المنتدب أو المعار إليها يخل بأحكام هذا القانون أو بكرامة هيئة الشرطة و اعتبارها.

ويعتبر الضابط في هذه الحالة ملحقا بآخرجهة كان يعمل بها في الوزارة قبل الندب أو الإعارة.

————–

المادة 52

يحتفظ في حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم والوقف عن العمل التي توقع على الضباط، وكذلك المبالغ التي لا تصرف إليهم بسبب الإحالة أو الوقف عن العمل طبقا للمواد 53، 54، 60 من هذا القانون وكذلك ما يخصم منهم نظير أيام الغياب بدون إذن.
ويكون الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية للضباط طبقا للشروط والأوضاع التي يحددها وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.

————–

المادة 53

للوزير ولمساعد الوزير أو رئيس المصلحة كل في دائرة اختصاصه أن يوقف الضباط احتياطيا عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، ويكون وقف الضابط من رتبة اللواء فما فوقها بقرار من الوزير أو مساعد الوزير، ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف على شهر إلا عند اتهام الضابط في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة فيجوز الوقف لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ولا يجوز مد الوقف في الحالتين إلا بقرار من مجلس التأديب للمدة التي يحددها.
ويترتب على وقف الضابط عن عمله وقف صرف نصف مرتبه ابتداء من تاريخ الوقف، ويجب عرض الأمر على مجلس التأديب للبت في استمرار وقف صرف نصف المرتب أو في صرفه، فإذا لم يتم ذلك العرض خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف وجب صرف المرتب كاملا حتى يقرر المجلس ما يتبع بشأنه، وعلى مجلس التأديب إصدار قراره خلال عشرين يوما من تاريخ رفع الأمر إليه.
فإذا برئ الضابط أو حفظ التحقيق أو عوقب بعقوبة الإنذار أو الخصم من المرتب مدة لا تجاوز خمسة أيام صرف إليه ما يكون قد أوقف صرفه من المرتب، فإن عوقب بعقوبة أشد تقرر الجهة التي وقعت العقوبة ما يتبع في شأن المرتب الموقوف صرفه.
وعلى الضابط الموقوف العودة إلى العمل بمجرد انتهاء مدة وقفه.

————–

المادة 54

كل ضابط يحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه، ويوقف صرف نصف مرتبه في حالة حبسه احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي غير نهائي، ويحرم من كامل مرتبه في حالة حبسه تنفيذا لحكم جنائي نهائي، ويعرض أمره عند عودته إلى عمله على مساعد الوزير المختص ليقرر ما يتبع في شأن مسئولية الضابط التأديبية فإذا اتضح عدم مسئوليته صرف له الموقوف صرفه من مرتبه، أما إذا ثبتت مسئوليته تأديبيا فتقرر الجهة التي توقع الجزاء التأديبي ما يتبع في شأن الموقوف صرفه من المرتب.

————–

المادة 55

تسقط الدعوى التأديبية بمضى سنة من تاريخ علم رئيس المصلحة أومن له توقيع الجزاء بوقوع المخالفة أو بمضى ثلاث سنوات من تاريخ ارتكبها أي المدتين أقرب و تنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الإتهام أو المحاكمة و تسري المدة من جديد
ابتداء من آخر إجراء و إذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة با لنسبة لأحدهم يترتب عليها انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة ومع ذلك
فإذا كون الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى إلا بسقوط الدعوى الجنائية.
واستثناء من أحكام الفقرة السابقة لا تسقط الدعوى التأديبية بمضى المدة إذا كانت المخالفة المرتكبة تمثل انتهاكا ً لحقوق المواطنين ، أو اعتداء على حرياتهم

الفقرة الثانية مضافة بموجب القانون رقم 64 لسنة 2016

المادة 56

لا يمنع ترك الضابط للخدمة لأي سبب من الأسباب من الاستمرار في المحاكمة التأديبية إذا كان قد بدى ْفي التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته .

و يجوز في المخالفات المالية التى يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة محاكمة الضابط تأديبيا ولو لم يكن قد بدي فى التحقيق قبل انتهاء خدمته و ذلك خلال الخمس سنوات اللاحقة

على انتهاء الخدمة .
و يجوز ان يوقع على من ترك الخدمة غرامة لا تقل عن خمسة و عشرين جنيها و لا تجاوز

خمسة أمثال الأجر الأساسي الذى كان يتقضاه في وقت وقوع المخالفة وتستوفي الغرامة من تعويض الدفعة الواحدة أو المبلغ المدخر و ذلك في حدود الجزء الجائز الحجز عليه أو بطريق

الحجز الإداري .

مستبدلة بالقانون 218 لسنة 1991

المادة 57

يتولى محاكمة الضباط عدا من هم في رتبة لواء مجلس يشكل من اثنين من بين رؤساء المصالح ومن في حكمهم يختارهم وزير الداخلية سنويا بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة ومن مستشار مساعد من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، ويرأس المجلس أقدم رؤساء المصالح رتبة ويصدر قرار تشكيل المجلس قبل أول أكتوبر من كل سنة ويتضمن اختيار عضوين احتياطيين.
فإذا قام بأحد الأعضاء سبب من أسباب التنحي المنصوص عليها في قانون المرافعات وجب عليه التنحي عن نظر الدعوى وللضابط المحال إلى المحاكمة طلب تنحيه.
ويمثل الادعاء أمام المجلس عضو من الإدارة العامة للتفتيش.

————–

المادة 58

يصدر قرار الإحالة إلى المحاكمة التأديبية من الوزير أو مساعد الوزير متضمنا ً بيانا ً بالتهم المنسوبة إلى الضابط ويعد أن يحدد رئيس المجلس موعد جلسة المحاكمة بخطر الضابط بقرار الإحالة وبتاريخ الجلسة بكتاب موصى عليه مصحوبة بعلم الوصول أو عن طريق رياسته مع توقيعه على الإخطار بالعلم وذلك قبل التاريخ المحدد لانعقاد المجلس بخمسة عشر يوما ً على الأقل ، كما يتعين إخطار قطاع التفتيش والرقابة بقرار الإحالة والتاريخ المحدد لانعقاد الجلسة فى ذات الموعد المشار إليه .
ويترتب على إحالة الضباط إلى المحاكة التأديبية صرف مرتبه الأساسى لحين صدور قرار نهائى من مجلس التأديب المختص ، فإذا لم يصدر المجلس قراره خلال سنة من تاريخ الإحالة صرف له مرتبه كاملا ً ، وإذا اتضح عدم مسئوليته صرف له الموقوف صرفه ، أما إذا ثبتت مسئوليته تأديبيا ً فيقرر مجلس التأديب ما يتبع فى شان الموقوف صرفه .
وللضباط المحال إلى مجلس التأديب أن يطلع على التحقيقات التى أجريت ، وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها وأن يأخذ صورة منها ، وله أن يطلب ضم التقارير السنوية السرية عن كفايته أو أية أوراق أخرى إلى ملف الدعوى التأديبية وله كذلك أن يحضر جلسات المحاكمة وأن يقدم دفاعه شفهيا ً أو كتابة وأن يوكل محاميا ً عنه ، ويجوز له أن يختار من بين ضباط الشرطة من يتولى الدفاع عنه .
فإذا لم يحضر الضباط أمام المجلس رغم إعلانه ، جاز للمجلس محاكمته غيابيا ً .

معدلة بموجب القانون رقم 64 لسنة 2016

النص قبل التعديل ( يصدر قرار الاحالة إلي المحاكمة التأديبية من الوزير أو مساعد الوزير و يتضمن بيانا بالتهم المنسوبة إلي الضابط وبعد أن يحدد رئيس المجلس موعد جلسة المحاكمة يخطر الضابط بقرار الإحالة و بتاريخ الجلسة بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول أو عن طريق رياسته مع توقيعه على الإخطار با لعلم وذلك قبل التاريخ المحدد لانعقاد المجلس

بخمسة عشر يوما على الأقل كما يتعين إخطار مدير الإدارة العامة للتفتيش في نفس الميعاد وللضابط المحال إلي مجلس تأديب أن يطلع على التحقيقات التي أجريت وعلى الأوراق المتعلقة بها أو أن يأخذ صورة منها و له أن يطلب ضم التقارير السنوية السرية كفايته أو أي أوراق أخري إلي ملف الدعوى التأديبية وله كذلك أن يحضر جلسة المحاكمة و أن يقدم دفاعه شفهيا

أو كتابةو أن يوكل محاميا عنه و يجوز له أن يختار بين ضباط الشرطة من يتولي الدفاع عنه .

فإذا لم يحضر الضابط أمام المجلس رغم إعلانه جاز للمجلس محاكمته غيابيا .)

المادة 59

لمجلس التأديب أن يأمر باستيفاء التحقيق وله أن يعهد بذلك إلى أحد أعضائه، وللمجلس أن يغير في قرار الوصف القانوني للفعل المسند للضابط، وله تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة ولو كانت لم تذكر بقرار الإحالة، وعلى المجلس أن ينبه الضابط إلى هذا التغيير، وأن يمنحه أجلا لتحضير دفاعه بناء على الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك.
ويصدر قرار المجلس متضمنا الأسباب التي بني عليها ويبلغ إلى الضابط خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو عن طريق رئاسته وبعد توقيعه بالاستلام.

مستبدلة بالقانون 218 لسنة 1991

المادة 60

لا يجوز الطعن في القرار الصادر من مجلس التأديب إلا بطريق الاستئناف، ويرفع الاستئناف بتقرير يقدمه الضابط كتابة إلى مساعد الوزير المختص خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار مسببا، وعليه إبلاغ هذا التقرير إلى مجلس التأديب الاستئنافي خلال خمسة عشر يوما.
وللوزير بقرار مسبب أن يستأنف قرار مجلس التأديب خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.
ويحدد رئيس المجلس تاريخ انعقاد المجلس ويخطر به كلا من الضابط ومدير الإدارة العامة للتفتيش على الوجه وفي الميعاد المبين بالفقرة الأولى من المادة 58، وتسري أمام المجلس باقي أحكام المادة 58 وكذلك المادة 59 من هذا القانون.
فإذا كان مجلس التأديب قد قضى بعزل الضابط من الخدمة اعتبر بمجرد صدور القرار وإلى أن يصبح نهائيا موقوفا عن عمله وصرف إليه نصف مرتبه، وعلى المجلس الاستئنافي إذا قضى بغير العزل أن يفصل في أمر نصف المرتب الموقوف صرفه عن هذه المدة إما بصرفه للضابط أو بحرمانه منه كله أو بعضه.

————–

المادة 61

يشكل مجلس التأديب الاستثنافى بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى لهيئة الشرطة من أحد مساعدى وزير الداخلية رئيساً ، وعضوية رئيس إدارة الفتوى بوزارة الداخلية ، وأحد المحامين العموم .
وتسرى على أعضاء المجلس أحكام التنحى المبينة فى المادة (57) من هذا القانون ، فإذا قام برئيس المجلس مانع حل محله مؤقتاً أحد مساعدى الوزير يختاره وزير الداخلية ، أما إذا قام المانع بأحد العضوين الآخرين ندبت الجهة التى يتبعها بدلاً منه ذات درجته .
ويمثل الادعاء أمام مجلس التأديب الاستئنافى مدير إدارة عامة بقطاع التفتيش والرقابة أو وكيله .
ولا يجوز للمجلس تشديد العقوبة إذا كان الاستئناف مرفوعاً من الضابط وحده .

* معدلة بموجب قانون رقم 159 لسنة 2018 , نص المادة قبل التعديل : يشكل مجلس التأديب الاستئنافي برياسة مساعد أول وزير الداخلية وعضوية مستشار الدولة لوزارة الداخلية والمحامي العام.

وتسري على أعضاء المجلس أحكام التنحي المبينة في المادة 57 من هذا القانون.

فإذا قام برئيس المجلس مانع حل محله أقدم مساعدي الوزير ثم من يليه، أما إذا قام المانع بأحد العضوين الآخرين ندبت الجهة التي يتبعها بدلا منه في نفس درجته.

ويمثل الادعاء أمام المجلس مدير الإدارة العامة للتفتيش أو وكيله.

ولا يجوز للمجلس تشديد العقوبة إذا كان الاستئناف مرفوعا من الضابط وحده.

المادة 62

تكون محاكمة الضباط من رتبة اللواء أمام مجلس التأديب الأعلى، ويُشكل على الوجه الآتي:
رئيس المجلس الأعلى للشرطة رئيساً، وعضوية ثلاثة من بين أعضاء المجلس الأعلى للشرطة يختارهم وزير الداخلية، ورئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.
وتراعي أحكام التنحي المبينة في المادة (57) من هذا القانون، ومن قام به مانع اختارت الجهة التابع لها بدلاً منه.
ويمثل الادعاء أمام المجلس مساعد الوزير لقطاع التفتيش والرقابة أو من يحل محله.
وللمجلس توقيع الجزاءات الآتية:
1-
التنبيه.
2-
اللوم.
3-
الإحالة إلى المعاش.
4-
العزل من الوظيفة.
5-
العزل من الوظيفة، مع الحرمان من المعاش في حدود الربع.
ويكون القرار الصادر من المجلس نهائياً.

*معدلة بموجب قانون رقم 175 لسنة 2020، نص المادة قبل التعديل :

تكون محاكمة الضباط من رتبة لواء فما فوقها أمام مجلس التأديب الأعلى ويشكل على الوجه الآتي:

رئيس محكمة استئناف القاهرة، رئيسا.

وبعضوية كل من:

النائب العام.

أحد مساعدي وزير الداخلية يختاره وزير الداخلية.

مستشار الدولة لوزارة الداخلية.

مندوب يختاره المجلس الأعلى للشرطة من بين أعضائه.

وتراعى أحكام التنحي المبينة في المادة 57 من هذا القانون ومن يقم به مانع اختارت الجهة التابع لها أو التي اختارته بدلا منه.

ويمثل الادعاء أمام المجلس مدير الإدارة العامة للتفتيش.

ويكون القرار الصادر من هذا المجلس نهائيا، والعقوبات التي يجوز له توقيعها هي:

(1)
التنبيه.

(2)
اللوم.

(3)
الإحالة إلى المعاش.

(4)
العزل من الوظيفة مع الحرمان من المعاش في حدود الربع.

*
مصوبة بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 43 فى 26 / 10 /1972

المادة 63

تكون الإحالة إلى مجلس التأديب الأعلى بقرار من وزير الداخلية يشمل بيانا كافيا بأوجه الاتهام ويخطر به الضابط المحال على الوجه وفي الميعاد المبين في المادة 58 وتسري أمام المجلس باقي أحكام المادة 58 وكذلك المادة 59 من هذا القانون.

————–

المادة 64

لا تجوز ترقية ضابط محال إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو موقوف عن العمل في مدة الإحالة أو الوقف، وفي هذه الحالة تحجز للضابط رتبة لمدة سنة فإذا استطالت المحاكمة لأكثر من ذلك وثبت عدم إدانته أو عوقب بالإنذار أو بعقوبة الخصم من المرتب أو الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز خمسة أيام في الحالتين وجب عند ترقيته حساب أقدميته في الرتبة المرقى إليها ومنحه مرتبها من التاريخ الذي كانت تتم فيه الترقية لو لم يحل إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية.
ويعتبر الضابط محالا إلى المحاكمة التأديبية من تاريخ صدور قرار الإحالة.

————–

المادة 65

لا يجوز النظر في ترقية ضابط وقعت عليه عقوبة الوقف عن العمل طوال مدة الوقف ولا تقل مدة الحرمان من الترقية عن ثلاثة شهور.
فإذا عوقب بتأجيل العلاوة أو الحرمان منها لا تجوز الترقية مدة التأجيل أو الحرمان.
وتحسب فترات التأجيل هذه من تاريخ صيرورة قرار توقيع العقوبة نهائيا ولو تداخلت في فترة أخرى مترتبة على عقوبة سابقة.
وإذا حل على الضابط الدور في الترقية خلال المدة المترتبة على عقوبة تأجيل العلاوة أو على عقوبة الوقف بما لا يزيد على ثلاثة أشهر حجزت له رتبة حتى انقضاء مدة التأجيل، وتحسب أقدميته عند ترقيته من التاريخ الذي كانت تتم فيه الترقية عند حلول دوره، دون صرف فروق.

————–

المادة 66

تمحى العقوبات التأديبية التي توقع على الضابط بانقضاء الفترات الآتية:

1-
سنة في حالة الإنزار و التبيه و اللوم و الخصم من المرتب مدة لا تجاوز خمسة أيام.
2-
سنتين في حالة الخصم من المرتب عن مدة تزيد على خمسة أيام.

3-
ثلاث سنوات في حالة تأجيل العلاوة أو الحرمان منها .

4-
أربع سنوات بالنسبة إلي العقوبات الأخري عدا عقوبتي الفصل و الإحالة إلي المعاش بحكم أو قرار تأديبى .
و يتم المحو بقرار من المجلس الأعلى للشرطة إذا تبين له أن سلوك الضابط و عمله منذ توقيع الجزاء مرضيان وذلك من واقع تقاريره السنوية و ملف خدمته وما يبديه الرؤساء عنه .
و يترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق و التعويضات التى ترتبت نتيجة له و ترفع أوراق العقوبة و كل إشارة إليهاو ما يتعلق بها من ملف خدمة الضابط.

————–

المادة 67

لوزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة أن يحيل الضباط ـــ عدا المعينين في وظائفهم بقرار من رئيس الجمهورية ــ إلى الاحتياط، وذلك:
(1)
بناء على طلب الضابط أو الوزارة لأسباب صحية تقرها الهيئة الطبية المختصة.
(2)
إذا ثبتت ضرورة ذلك لأسباب جدية تتعلق بالصالح العام، ولا يسري ذلك على الضباط من رتبة لواء.
ولا يجوز أن تزيد مدة الاحتياط على سنتين ويعرض أمر الضابط قبل انتهاء المدة على المجلس الأعلى للشرطة ليقرر إحالته إلى المعاش أو إعادته إلى الخدمة العاملة، فإذا لم يتم العرض عاد الضابط إلى عمله ما لم تكن مدة خدمته انتهت لسبب آخر طبقا للقانون.
وتعتبر الرتبة التي كان الضابط يشغلها شاغرة بمجرد إحالته إلى الاحتياط.

————–

المادة 68

يحتفظ الضابط المحال إلي الاحتياط بمرتبه بصفة شخصية لمدة عام فإذا انقضت

هذه المدة استحق ثلثي مرتبه.(*)

و تحسب مدة الاحتياط في مدة الخدمة و في المدة المحسوبة في المعاش و يؤدي عنها احتياطي المعاش و التأمين .
و لا يجوز خلال مدة الاحتياط ترقية الضابط أو منحه علاوات كما لا يجوز له حمل السلاح

أو احرازه دون ترخيص و كذلك ارتداء الزي الرسمي و لا يجوز له خلال مدة الاحتياط مباشرة أي عمل آخر كما يلتزم بكافة الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون.

(*) استبدلت الفقرة الاولى بالقانون رقم 218 لسنة 1991

المادة 69

تحدد أقدمية الضابط العائد من الاحتياط إلي الخدمة العاملة بين زملائه على الوجه

الآتى:

1-
إذاكانت الإحالة إلي الاحتياط وفقا للبند 1 من المادة67 أعيد الضابط إلي أقدميته الأصلية وفي الرتبة التى وصل إليها زملاؤه مع عدم صرف أي فروق من المرتب عن مدة الاحتياط نتيجة للترقية و يسرى ذلك أيضا إذا كانت الإحالة إلي الاحتياط وفقا للبند 2 من المدة المذكورة ولم تجاوز مدة الاحتياط سنة.


2-
إذا كانت الإحالة وفقا للمادة2من المادة67 وجاوزت مدة الاحتياط سنة أعيد الضابط برتبته التى كان فيها عند الإحالة على أن يوضع أمامه عدد مماثل للعدد الذي كان يسبقه عند إحالته إلي

الاحتياط.

————–

المادة 70

إذا طلب الضابط المحال إلى الاحتياط بسبب المرض إحالته إلى المعاش فللمجلس الأعلى للشرطة عند قبول الطلب أن يقرر تسوية معاشه أو تعويض الدفعة الواحدة المستحقة له وفقا لنص المادة 27 من قانون التأمين الاجتماعي بحسب الأحوال على أساس آخر مربوط الرتبة التالية لرتبته مع ضم المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لإنهاء الخدمة بشرط ألا تجاوز خمس سنوات، وذلك ما لم يكن تطبيق أحكام المادة 114 مكررا أفضل له.
أما إذا كانت الإحالة إلى الاحتياط لغير ذلك من الأسباب وطلب الضابط إحالته إلى المعاش أو قرر المجلس الأعلى للشرطة إحالته للمعاش طبقا للمادة 67، فتحسب الحقوق المشار إليها في الفقرة السابقة على أساس ضم المدة الباقية لبلوغه سن الإحالة إلى المعاش بشرط ألا تجاوز سنتين.
ويعامل الضابط الذي تسوى حقوقه وفقا لهذه المادة معاملة المفصولين بقرار من رئيس الجمهورية.

** مستبدلة بالقانون رقم 48 لسنة 1978

المادة 71

تنتهي خدمة الضابط لأحد الأسباب التالية:
(1)
بلوغ السن المقررة لترك الخدمة وهي ستون سنة ميلادية.
(2)
إذا أمضى الضابط فى رتبة عقيد سنتين من تاريخ الترقية إليها أو أمضى سنة واحدة فى أى من رتبتى عميد أو لواء من تاريخ الترقية إلى أيهما ، ما لم تمد خدمته أو تتم إحالته إلى المعاش ، أو متى أبدى الضابط رغبته فى الإحالة للمعاش عند حلول الدور عليه للمد فى الخدمة أو الترقية إلى الرتبة الأعلى ووافق عليها المجلس الأعلى للشرطة ، وذلك كله طبقًا لأحكام المادة (19) من هذا القانون.
ويبقى في الخدمة إلى سن الستين من يعين في وظيفة مساعد أو مساعد أول وزير الداخلية من بين اللواءات الذين رقوا إلى الدرجة المالية المقررة لمساعد الوزير.
(3)
عدم اللياقة للخدمة صحيًا ، ويثبت ذلك بقرار من قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية بناءً على طلب الوزارة أو الضابط ، ويسوى معاشه ومكافأته وفقًا لحكم المادتين (114 مكررًا أ و114 مكررًا 3) من هذا القانون أيهما أصلح له .
(4)
الاستقالة.
(5)
العزل أو الإحالة إلى المعاش بحكم تأديبي.
(6)
فقد الجنسية.
(7)
الفصل بقرار من رئيس الجمهورية في الأحوال التي يحددها القانون الخاص بذلك.
(8)
الحكم عليه بعقوبة جناية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
ويكون الفصل جوازيا للوزير إذا كان الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة.
ومع ذلك إذا كان الحكم قد صدر عليه لأول مرة في جريمة لا تفقده الثقة والاعتبار فلا يؤدي إلى إنهاء الخدمة إلا إذا قدر المجلس الأعلى للشرطة، بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة، أن بقاء الضابط يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل.
(9)
الوفاة.
(10)
الانقطاع عن العمل دون إذن أو عذر مقبول مدة خمسة عشر يومًا متصلة أو أكثر من ثـلاثين يومًا غير متصـلة خلال السنة ولو جوزى تأديبيًا عن أى من الحالتين ، وتعتبر الخدمة منتهية من تاريخ الانقطاع فى الحالة الأولى ومن تاريخ اكتمال المدة فى الحالة الثانية .
(11)
إذا التحق بخدمة أية جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية ، وفى هذه الحالة تعتبر خدمة الضابط منتهية من تاريخ التحاقه بالخدمة فى هذه الجهة الأجنبية .
(12)
ثبوت تعاطيه المواد المخدرة بقرار يصدر من قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية دون غيره وفقًا للإجراء والتنظيم والضمانات التى يصدر بها قرار
من هذا القطاع ، أو امتناعه عمدًا عن إجراء عينة التحاليل المطلوبة لهذا الغرض ، وذلك كله وفقًا للضوابط التى يحددها المجلس الأعلى للشرطة على أن يكون من بينها إجراء فحص لذات العينة فى ذات يوم سحبها لدى جهة أو لجنة أخرى ، وفى حالة اختلاف نتيجتى الفحص يتم إجراء تحليل توكيدى لدى جهة أو لجنة أخرى يحددها وزير الداخلية أو من يفوضه .

*البنود (10 – 11 – 12) مضافة بموجب قانون رقم 4 لسنة 2023.

*
البند (2، 3) معدلة بموجب قانون رقم 4 لسنة 2023، نص المادة قبل التعديل:

تنتهي خدمة الضابط لأحد الأسباب التالية:

(1)
بلوغ السن المقررة لترك الخدمة وهي ستون سنة ميلادية.

(2)
إذا أمضى الضابط في رتبة عقيد سنتين من تاريخ الترقية إليها أو أمضى سنة واحدة في أي من رتبي عميد أو لواء من تاريخ الترقية إليها, وذلك ما لم تمد خدمته أو تتم إحالته إلى المعاش طبقا لأحكام المادة 19 من هذا القانون.

ويبقى في الخدمة إلى سن الستين من يعين في وظيفة مساعد أو مساعد أول وزير الداخلية من بين اللواءات الذين رقوا إلى الدرجة المالية المقررة لمساعد الوزير.

(3)
عدم اللياقة للخدمة صحيا وتثبت بقرار من الهيئة الطبية المختصة بناء على طلب الضابط أو الوزارة، ولا يجوز فصل الضابط لعدم اللياقة الصحية قبل نفاذ أجازته المرضية والسنوية، ما لم يطلب هو نفسه الإحالة إلى المعاش بدون انتظار انتهاء أجازته، وللمجلس الأعلى للشرطة أن يسوى معاشه أو مكافأته وفقا لأحكام المادتين 70/1 أو 76/2، 3 أيهما أصلح للضابط.

(4)
الاستقالة.

(5)
العزل أو الإحالة إلى المعاش بحكم تأديبي.

(6)
فقد الجنسية.

(7)
الفصل بقرار من رئيس الجمهورية في الأحوال التي يحددها القانون الخاص بذلك.

(8)
الحكم عليه بعقوبة جناية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ويكون الفصل جوازيا للوزير إذا كان الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة.

ومع ذلك إذا كان الحكم قد صدر عليه لأول مرة في جريمة لا تفقده الثقة والاعتبار فلا يؤدي إلى إنهاء الخدمة إلا إذا قدر المجلس الأعلى للشرطة، بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة، أن بقاء الضابط يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل.

(9)
الوفاة.

(*)
استبدل البند الثانى فقرة أولى بالقانون رقم 49 لسنة 1978 ثم استبدل ابند الثانى بالقانون رقم 23 لسنة 1994 – الجريدة الرسمية – العدد 9 (تابع) فى 3 / 3 /1994 ثم استبدل الفقرة الاولى بالقانون رقم 20 لسنة 1998 مع ملاحظة أن المادة الثانية من قانون المشار الية قد نصت على الاتى :

(
المادة الثانية )

((
مع عدم الاخلال المادة 71 من قانون هيئة الشرطة المشار الية ، يبقى فى الخدمة من يشغل رتبة لواء وينتهى خدمتة فى شهر مارس من كل عام ، وذلك حتى نهاية شهر يوليو من ذات العام ، دون أى تحسب مدة البقاء فى تقدير المعاش أو المكافأة .

ويسرى حكم هذة المادة بصفة مؤقتة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.

(**)
استبدل البند 8 بالقانون رقم 218 لسنة 1991

المادة 72

دون الإخلال بأحكام المقررة في قانون نظام كلية الشرطة يجوز للضابط أن يستقيل من الوظيفة و تكون الاستقالة مكتوبة و يجب البت في الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه و إلا اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون ما لم يكن طلب الاستقالة معلقا على شرط أو مقترنا بقيد فلا تنتهى خدمة الضابط إلا إذا تضمن قرار قبول الاستقالة إجابته إلي طلبه .

ويجوز خلال هذه المدة تقرير إرجاء قبول الاستقالة لاسباب تتعلق بمصلحة العمل أو بسبب اتخاذ إجراءات تأديبية ضده مع وجوب إخطار الضابط بهذا الإرجاء فإذا كان الضابط أحيل للمحاكمة التأديبية فلا تقبل استقالته إلا بعد الحكم في الدعوى بغير عقوبة الفصل أو الإحالة إلي المعاش .
ويجب على الضابط أن يستمر في عمله إلي أن يبلغ بقرار قبول الاستقالة أو ينقضي المعياد المنصوص عليه في هذه المادة .

————–

المادة 73

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 4 لسنة 2023، نص المادة قبل الإلغاء:

يعتبر الضابط مقدما ً استقالته فى الحالات الآتية :

1-
إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوما ً متتالية ولو كان الانقطاع عقب إجازة مرخص له بها ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما ً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول ، وفى هذه الحالة يجوز لمساعدة الوزير المختص أن يقرر عدم حرمانه من مرتبه عن مدة الانقطاع إذا كان له رصيد من الإجازات يسمح بذلك و إلا وجب حرمانه من مرتبه عن هذه المدة ، فإذا لم يقدم الضابط أسبابا ً تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل .

2-
إذا انقطع عن العمل بدون إذن مقبول أكثر من ثلاثين يوما ً غير متصلة فى السنة ، وتعتبر خدمته منتهية فى هذه الحالة من اليوم التالى لاكتمال هذه المدة .

وفى الحالتين السابقتين يتعين إنذار الضابط كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام فى الحالة الأولى وعشرة أيام فى الحالة الثانية .

3-
إذا التحق بخدمة أية جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية ، وفى هذه الحالة تعتبر خدمة الضابط منتهية من تاريخ التحاقه بالخدمة فى هذه الجهة الأجنبية

ولا يجوز اعتبار الضباط مستقيلا ً فى جميع الأحوال إذا كانت قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالى لإنقطاعه أو التحاقه بالخدمة فى جهة أجنبية .

*
معدلة بموجب القانون رقم 64 لسنة 2016

النص قبل التعديل (يعتبر الضابط مقدما استقالته في الأحوال الآتية :

1-
إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوما متتالية و لو كان الانقطاع عقب إجازة مرخص له بها ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول وفي هذه الحالة يجوز لمساعد الوزير المختص أن يقرر عدم حرمانه من مرتبه عن مدة الانقطاع إذا كان له رصيد من الإجازات يسمح بذلك فإذا لم يقدم الضابط أسبابا تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب و رفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل .
و يتعين إنذار الضابط كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام و يوجه إليه الإنذار في محل إقامته المعروف لرئاسته.

2-
إذا التحق بخدمة أي جهة أجنبية بغير ترخيص من الحكومة و تنتهي خدمته من تاريخ التحاقه بالجهة الأجنبية .

ولايجوز اعتبار الضابط مستقيلا في جميع الأحوال إذا اتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالي لتركه العمل أو لالتحاقه بالخدمة في الجهة الأجنبية .

المادة 74

إذا حكم على الضابط نهائيا بالعزل أو با لإحالة إلي المعاش انتهت خدمته من تاريخ صدور الحكم ما لم يكن موقوفا عن عمله فتنتهي خدمته من تاريخ وقفه عن العمل إلا إذا قرر مجلس التأديب غير ذلك.

————–

المادة 75

يصرف إلي الضابط مرتبه إلي اليوم الذي تنتهي فيه خدمته و إذا كان انتهاء الخدمة بناء على طلب الضابط استحق مرتبه حتى تاريخ صدور قرارقبول الاستقالة أو انقضاء المدة التى تعتبرالاستقالة بعدها مقبولة.
و في حالة انتهاء الخدمة بسب إلغاء الوظيفة أو بقرار من رئيس الجمهورية يستحق الضابط تعويضا يعادل مرتبه إلي أن يتم إبلاغه بالقرار و كذلك الضابط المحكوم تأديبيا بفصله

وكان غير موقوف عن العمل فيستحق هذا التعويض إلي يوم إبلاغه بالحكم .
و لا يجوز أن يسترد الضابط إذاكان موقوف عن عمله ماسبق أن صرف له من مرتبه إذا حكم عليه بالفصل أو با لإحالة إلي المعاش.

————–

المادة 76

ملغاة

المادة 76 ألغيت بالقانون رقم 49 لسنة 1978.

نص المادة قبل الإلغاء : يسوى معاش الضابط من رتبة اللواء أو العميد الذي يحال إلى المعاش أو تنتهي خدمته لأحد الأسباب الواردة بالمادة 71 عدا البنود 5 و6 و8 على أساس مرتبه عند انتهاء خدمته، ويضاف إليه 1/45 من مرتبه الشهري مضروبا في عدد السنوات الباقية لبلوغه السن المقررة لترك الخدمة، على ألا يقل المعاش عن أربعة أخماس أخر مرتب كان يتقاضاه أو يستحقه عند انتهاء الخدمة ولا يزيد عن صافي هذا المرتب بعد استقطاع احتياطي المعاش والتأمين والضرائب عدا ضريبة الأمن القومي مضموما إليه أصل ما كان يستحقه من البدلات الثابتة، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يقل المعاش عن الحد الأدنى المشار إليه.

ويسوى معاش الضابط من غير هاتين الرتبتين إذا أمضى عشرين سنة في الخدمة وطلب إحالته إلى المعاش لأسباب يقبلها وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة، وكذلك يسوى المعاش المستحق لورثة الضابط إذا توفى بعد مضي خمس عشرة سنة من خدمته على أساس أربعة أخماس آخر مربوط رتبته.

وفي غير هذه الأحوال يسوى معاش الضابط عند انتهاء خدمته لغير الأسباب الواردة في البنود 5 و6 و8 من المادة 71 أو المعاش المستحق لورثته إذا توفى وهو في الخدمة على أساس آخر مربوط الرتبة التي كان يشغلها عند انتهاء الخدمة أو الوفاة.

وفي جميع الأحوال يراعى الحد الأقصى للمعاش المقرر في القانون رقم 62 لسنة 1971 المعدل للقانون رقم 50 لسنة 1963 بشأن التأمين والمعاشات.

المادة 77

تسري علي أفراد هيئة الشرطة أحكام المواد ( 10 ، 13 ، 15 ، 17/ 1-2 ، 21 ، 22 ، 23 ، 25 ، 26 ، 27 /1-2-3 ، 32 ، 33 /1-2-3 ، 34 ، 35 عدا الفقرة الأولي منها ، 36 ، 39 ، 41 ، 42 ، 44 ، 45 ، 46 ، 47 ، 50 ، 51 ، 55 ، 56 ، 58 ، 59 ، 60 ، 64 ، 65 ، 71 عدا البند 2 منها ، 72 ، 74 ، 75 ) وذلك كله فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الباب .
ويتولى مدير الإدارة العامة للانضباط والشئون التأديبية أو من يفوضه مباشرة الاختصاصات المقررة للوزير أو مساعد الوزير المختص فى تطبيق أحكام المادتين رقمى (58 ، 60) من هذا القانون .
كما تسرى علي أفراد هيئة الشرطة أحكام المواد ( 12 ، 14 ، 16 ، 20 ، 24 ، 27/4 ، 28 ، 29 ، 30 ، 37 ، 38 ، 40 ، 43 ، 66 ، 67 ، 68 ، 69 ، 70 ، 73 ) ، علي أـن يحل محل الوزير والمجلس الأعلي للشرطة مساعد الوزير المختص بالنسبة لأمناء ومساعدى الشرطة ومدير الإدارة العامة لشئون الأفراد بالنسبة لمراقبي ومندوبي الشرطة وضباط الصف والجنود ورجال الخفر في تطبيق أحكام المواد أرقام ( 12 ، 14 ، 16 ، 20 ، 24 ، 27/4 ، 28 ، 29 ، 30 ، 37 ، 38 ، 43 ، 66 ، 67 ، 70 ) ، ويحل محل مساعد الوزير في تطبيق أحكام المادة (40) مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد بالنسبة لأمناء ومساعدي الشرطة ورئيس المصلحة المختص بالنسبة لمراقبي ومندوبي الشرطة وضباط الصف والجنود والخفراء .

*الفقرة الثانية معدلة بموجب قانون رقم 4 لسنة 2023، نص المادة قبل التعديل:

تسري علي أفراد هيئة الشرطة أحكام المواد ( 10 ، 13 ، 15 ، 17/ 1-2 ، 21 ، 22 ، 23 ، 25 ، 26 ، 27 /1-2-3 ، 32 ، 33 /1-2-3 ، 34 ، 35 عدا الفقرة الأولي منها ، 36 ، 39 ، 41 ، 42 ، 44 ، 45 ، 46 ، 47 ، 50 ، 51 ، 55 ، 56 ، 58 ، 59 ، 60 ، 64 ، 65 ، 71 عدا البند 2 منها ، 72 ، 74 ، 75 ) وذلك كله فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الباب

ويقوم مدير المصلحة المختص أو من فى حكمه بمباشرة الاختصاصات المقررة للوزير أو مساعد الوزير فى تطبيق أحكام المادة ( 58 ) من هذا القانون ، ويقوم مدير الإدارة العامة للأنضباط والشئون التأديبية أو من يفوضه بمباشرة الاختصاصات المقررة للوزير ومساعد الوزير المختص فى تطبيق أحكام المادة (60 ) من هذا القانون

كما تسرى علي أفراد هيئة الشرطة أحكام المواد ( 12 ، 14 ، 16 ، 20 ، 24 ، 27/4 ، 28 ، 29 ، 30 ، 37 ، 38 ، 40 ، 43 ، 66 ، 67 ، 68 ، 69 ، 70 ، 73 ) ، علي أـن يحل محل الوزير والمجلس الأعلي للشرطة مساعد الوزير المختص بالنسبة لأمناء ومساعدى الشرطة ومدير الإدارة العامة لشئون الأفراد بالنسبة لمراقبي ومندوبي الشرطة وضباط الصف والجنود ورجال الخفر في تطبيق أحكام المواد أرقام ( 12 ، 14 ، 16 ، 20 ، 24 ، 27/4 ، 28 ، 29 ، 30 ، 37 ، 38 ، 43 ، 66 ، 67 ، 70 ) ، ويحل محل مساعد الوزير في تطبيق أحكام المادة (40) مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد بالنسبة لأمناء ومساعدي الشرطة ورئيس المصلحة المختص بالنسبة لمراقبي ومندوبي الشرطة وضباط الصف والجنود والخفراء .

*
مستبدل قانون رقم 25 لسنة 2012

الفقرة الثانية معدلة بموجب القانون رقم 64 لسنة 2016

الفقرة قبل التعديل ( ويحل مدير المصلحة المختص أو من في حكمه محل الوزير أو مساعد الوزير في تطبيق أحكام المادتين ( 58 ، 60 ) من هذا القانون .

وتسرى أحكام المواد أرقام ( 17/3 ، 18 ، 89 ) علي أمناء ومساعدي الشرطة فقط .

المادة 77 مكرر

تجرى حركة تنقلات أفراد هيئة الشرطة مرة واحدة خلال شهر يونيو من كل عام ، ويجوز عند الضرورة إجراء حركة التنقلات أكثر من مرة خلال العام .
ويضع وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة القواعد التى تتم التنقلات بمقتضاها ، وكذا المدد القصوى والدنيا للبقاء فى مختلف المحافظات .
ويجوز عدم التقيد بهذه المدد إذا اقتضى الصالح العام ذلك أو بالنسبة لبعض المناطق أو الأعمال .
ويجوز بناء ً على طلب فرد هيئة الشرطة الذى أمضى مدة الخدمة كاملة فى المنطقة الأولى أو الثانية أو الثالثة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة أن ينقل إلى مواطن ميلاده أو محل إقامته الدائم أو أقرب موطن لهما .
ويصدر مساعد وزير الداخلية لقطاع الأفراد قرارات التنقلات بعد موافقة وزير الداخلية .

مضافة بموجب القانون رقم 64 لسنة 2016

المادة 77 مكرر1

إذا اتهم أحد أفراد الشرطة بارتكاب جناية أو جنحة ، تبلغ رئاسته النيابة العامة فوراً بالواقعة ويوضع الفرد تحت التحفظ لمدة لا تجاوز أربعا ً وعشرين ساعة لحين عرضه عليها .

مضافة بموجب القانون رقم 64 لسنة 2016

المادة 77 مكرر2

الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على أفراد الشرطة هى :
1-
الإنذار .
2-
خدمات زائدة .
3-
الخصم من المرتب الأساسى لمدة لا تجاوز تسعين يوما ً فى السنة ، ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذا ً لهذا الجزاء ربع المرتب شهريا ً بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانونا ً .
4-
تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ستة أشهر .
5-
الحرمان من العلاوة كاملة أو نصفها .
6-
الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف المرتب ، ويشمل المرتب ما يلحقه من بدلات ثابتة .
7-
خفض المرتب بما لا يجاوز الربع .
8-
تأخير الترقية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ استحقاقها .
9-
خفض الدرجة بما لا يجاوز درجة واحدة .
10-
خفض المرتب والدرجة معا ً على الوجه المبين فى البندين ( 7 ، 9 ) .
11-
الفصل من الخدمة مع الحتفاظ بالحق فى المعاش أو المكافأة .
12-
الفصل من الخدمة مع جواز الحرمان من جزء من المعاش أو المكافأة فى حدود الربع .
ولرؤساء الأقسام توقيع الجزاءين ( 1 ، 2 ) .
ولمدير الإدارة الفرعية ومأمورى الأقسام والمراكز ومن فى حكمهم توقيع الجزاءات من (1 إلى 4 ) .
ولوكيل المصلحة أو من حكمة توقيع الجزاءات من ( 1 إلى 6) .
ولرئيس المصلحة أو من فى حكمة توقيع الجزاءات من ( 1 إلى 10 ) .
ولمساعد الوزير المختص توقيع الجزاءات من ( 1 إلى 11 ) .
ولمجالس التأديب المختصة توقيع أى من الجزاءات الواردة فى هذه المادة .
لرئيس المصلحة أو من فى حكمه أو لمن يفوضه إلغاء القرار التأديبي الصادر من مرؤوسيه خلال ثلاثين يوما ً من تاريخ إصداره أو تعديل الجزاء بتشديده أو خفضه .
ويجوز التظلم لمساعد الوزير المختص من قرار الفصل الصادر عن غير مجلس التأديب خلال ثلاثين يوما ً من تاريخ الإعلان به ، وله إلغاء القرار أو تعديله .
ويسرى على مدة الفصل بعد التظلم حكم الفقرة الأخيرة من المادة ( 60 ) ويحل مساعد الوزير المختص أو مجلس التأديب الاستئنافى المنصوص عليه فى المادة ( 99 ) بحسب الأحوال محل مجلس التأديب الاستئنافى المنصوص عليه فى المادة ( 61 ) فى مباشرة اختصاصه المذكور .
وتعتبر الجزاءات ( 1 ، 2 ، 3 ) من حيث المحو نوعا ً واحدا ً ويسرى عليها حكم الإنذار .
كما تعتبر الجزاءات من ( 8 ) إلى ( 10 ) نوعا ً واحدا ً بشأنها المدة المبينة فى البند ( 4 ) من المادة (66).

مضافة بموجب القانون رقم 64 لسنة 2016

المادة 77 مكرر3

يحظر على فرد الشرطة بالإضافة لما ورد فى هذا القانون ما يأتى :
1-
الاحتفاظ بالسلاح الأميرى كعهدة شخصية ، ويجب عليه تسليمه لإبداعه بمخزن سلاح الجهة التى يتبعها عقب انتهاء الخدمة ، ويستثنى من ذلك الحالات التى يقدرها رئيس المصلحة أو من فى حكمة للضرورات والمبررات الأمنية ، وذلك بناء ً على فحص مدير إدارة البحث الجنائى بالجهة أو من فى حكمه ، وبعد استطلاع رأى الجهات الأمنية المختصة .
2-
عدم إطاعة الأوامر والتعليمات أو التردد أو الإهمال فى تنفيذها .
3-
إساءة استعمال السلطة أو التعسف فيها مع الموظفين اعتمادا ً على وظفته .

مضافة بموجب القانون رقم 64 لسنة 2016

المادة 77 مكرر4

فى حالة تكرار مجازاة فرد الشرطة فى وقائع تتصل بإساءة استعمال السلطة أو إساءة معاملة المواطنين بصورة تنال من كرامتهم أو كرامة هيئة الشرطة أو عند ثبوت عدم قدرته على السيطرة على انفعالاته النفسية والعصبية ، يجب على رئيس المصلحة أو من فى حكمة عرض حالته على حالته على لجنة متخصصة برئاسة مدير الإدارة العامة للانضباط والشئون التأديبية تضم فى تشكيلها عناصر طبية فى التخصصات النفسية والعصبية يتم ترشيحهم بمعرفة المجلس الطبى المتخصص لهيئة الشرطة ، للنظر فى إلحاقة بفرقة داخلية للتأهيل النفسى والوظيفى .
ويصدر وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة قرارا ً بتشكيل ونظام عام اللجنة المشار إليها ، وكذا تحديد مناهج الفرقة التأهيلية الداخلية ومدتها ومكان انعقادها .
فإذا ثبت عدم صلاحية الفرد لتأهيله للاستمرار فى الخدمة بهيئة الشرطة أو تغيب عن حضور الفرقة أو انقطع عنها أثناء انعقادها لمدة تتجاوز (50٪) من نسبة أيام الحضور ، يعرض أمره على المجلس الأعلى للشرطة للنظر فى نقله إلى وظيفة مدنية تتناسب مع حالته ، أو لإنهاء خدمته.

*الفقرة الأخيرة معدلة بموجب قانون رقم 4 لسنة 2023، نص المادة قبل التعديل:

فى حالة تكرار مجازاة فرد الشرطة فى وقائع تتصل بإساءة استعمال السلطة أو إساءة معاملة المواطنين بصورة تنال من كرامتهم أو كرامة هيئة الشرطة أو عند ثبوت عدم قدرته على السيطرة على انفعالاته النفسية والعصبية ، يجب على رئيس المصلحة أو من فى حكمة عرض حالته على حالته على لجنة متخصصة برئاسة مدير الإدارة العامة للانضباط والشئون التأديبية تضم فى تشكيلها عناصر طبية فى التخصصات النفسية والعصبية يتم ترشيحهم بمعرفة المجلس الطبى المتخصص لهيئة الشرطة ، للنظر فى إلحاقة بفرقة داخلية للتأهيل النفسى والوظيفى .

ويصدر وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة قرارا ً بتشكيل ونظام عام اللجنة المشار إليها ، وكذا تحديد مناهج الفرقة التأهيلية الداخلية ومدتها ومكان انعقادها .

فإذا ثبت عدم صلاحية الفرد ، بعد تأهيله ، للاستمرار فى هيئة الشرطة يعرض أمره على المجلس الأعلى للشرطة للنظر فى نقله إلى وظيفة مدنية تتناسب مع حالته ، أو لإنهاء خدمته .

*
مضافة بموجب القانون رقم 64 لسنة 2016

المادة 77 مكرر5

مع عدم الإخلال بنص المادة ( 94 مكررا ً 2 ) من هذا القانون تكون مدة خدمة أفراد هيئة الشرطة بمختلف درجاتهم وفئاتهم عشرين سنة خدمة فعلية مالم تنته لأى سبب منصوص عليه فى هذا القانون ، ويجوز مدها لمدة سنة تجدد لمدة مماثلة مرة أو أكثر بعد موافقة اللجنة التى يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير الداخلية ، ويحال من لم تثبت صلاحيته للاستمرار فى الخدمة إلى المعاش على الدرجة التى انتهت خدمته عليها

مضافة بموجب القانون رقم 64 لسنة 2016

المادة 77 مكرر6

إذا عوقب أحد أفراد الشرطة بإحدى العقوبات المبينة فى البند من ( 5 إلى 10 ) من المادة ( 77 مكررا ً 2 ) من هذا القانون قلا يجوز ترقيته قبل انقضاء أربع سنوات على صيرورة القرار أو الحكم نهائيا ً .

مضافة بموجب القانون رقم 64 لسنة 2016

المادة 78

يعين أمناء الشرطة من خريجي معاهد أمناء الشرطة ، و يصدر بإنشائها قرار من وزير الداخليةوهو الذي يضع لائحتها التنفيذية و يحدد نظم الدراسة بها و المكافأة التي تمنح للطلبة بعدأخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة .

كما يحدد الوزير شروط القبول بها من بين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من التخصصات الفنية التى يعينها .
و يجوز لمن بلغ سن الخدمة الالزامية ولمن لم يبلغها أن يلتحق بهذه المعاهد و تعتبر مدة خدمته خدمة عسكرية و لا يفيد من هذا الحكم من لم يتم مدة عشر سنوات بالدراسة و بخدمة الشرطة معا .
و لا يقبل بهذه المعاهد إلا من كان مصري الجنسية و من أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس (*) محمود السيرة حسن السمعة و ألا يكون قد سبق عليه الحكم بعقوبة جنائية في أحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها

في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين و ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو بقرار

تأديبى نهائي ما لم تمض على صدوره أربعة أعوام على الأقل كما يجب أن يستوفي شرط اللياقة الصحية و البدنية و السن التى يحددها وزير الداخلية و يضع الوزير شروط قبول الطلبة الأجانب للدراسة بها.

و يخضع الطالب لقانون الأحكام العسكرية

عبارة ومن ابوين يتمتعان بهذة الجنسية عن غير طريق التجنس مضافة بالقانون رقم 155 لسنة 2004 – الجريدة الرسمية العدد 28 مكرر (أ) فى 14 /7 /2004

ملحوظة :

تضمنت المادة السابعة من هذا القانون النص الاتى :

((
تظل الاحكام متعلقة بشرط الجنسية المقررة قبل العمل بهذا القانون هى اللسارية على الملتحقين والعاملين الحاليين بالاكاديمية والكليات والمعاهد والجهات المنصوص عليها فقى قوانينها ولوائحها.

المادة79

يعين أمين الشرطة لأول مرة بدرجة أمين شرطة ثالث، ويستحق مرتبه من تاريخ تسلمه العمل، وتحدد أقدميته من تاريخ التعيين طبقا لترتيب التخرج، وعند التساوي في الترتيب يقدم الأكبر سنا.
ويكون التعيين بصفة مؤقتة تحت الاختبار لمدة سنة، ويجوز مدها لمن لم تثبت صلاحيته لمدتين لا تجاوز كل منهما ستة أشهر، ويعتبر تعيين من تثبت صلاحيته نهائيا من تاريخ التعيين تحت الاختبار طبقا لأقدميته فيه، ويفصل من يثبت عدم صلاحيته.
ويؤدي أمناء الشرطة عند بدأ تعيينهم وقبل مباشرة أعمال وظائفهم يمينا أمام وزير الداخلية أو من ينيبه بالصيغة المبينة في المادة 7 من هذا القانون.
وتكون الترقية إلى كل درجة من الدرجة السابقة عليها مباشرة وبالأقدمية المطلقة وبعد استيفاء الشروط التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.
ويجوز لوزير الداخلية دون التقيد بالشروط السابقة أن يرقي أمين الشرطة إلى الرتبة التالية مباشرة وحتى رتبة أمين شرطة ممتاز أول, وذلك إذا قام بخدمات ممتازة.
ويعين من يحصل على درجة أمين شرطة ممتاز في رتبة الملازم شرف بعد حصوله على فرقة تأهيلية بكلية الشرطة يصدر بنظامها ومواعيدها قرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.
ويُشترط فيمن يُرشح للترقية إلى رتبة الملازم شرف الشروط الآتية:
1-
ألا تقل مدة خدمته بهيئة الشرطة عن أربعة وعشرين سنة.
2-
أن يكون آخر تقريرين سريين محررين عنه بتقدير ممتاز.
3-
ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا من إحدى المحاكم الجنائية أو العسكرية أو مجالس التأديب في إحدى الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، والتي تفقده الثقة والاعتبار ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4-
أن يكون مستوفيا لشروط اللياقة الصحية التي تحددها الجهة الطبية المختصة.
ولوزير الداخلية أن يتجاوز عن شرط اللياقة الصحية إذا كان المرشح للترقية قد قام بأعمال ممتازة في أحد مجالات الأمن المختلفة أو إذا كان نقص اللياقة الصحية بسبب الخدمة.
ويلزم أن توصى اللجنة المشكلة طبقا للمادة (79 مكررا 1) بالترقية وفقا للضوابط والمعايير التي يعتمدها وزير الداخلية.
وتكون الترقية من بين الأمناء بالأقدمية المطلقة، فإذا تساوت الأقدمية يرشح الأكبر سنا ويوضع أمين الشرطة الذي تم ترقيته بذات الأقدمية التي كان عليها قبل ترقيته في أقدمية تالية لخريجي كلية الشرطة – دور أول وثان – في ذات السنة التي رُقي فيها.
ويحصل الملازم شرف على آخر مربوط الدرجة المالية التي كان عليها قبل ترقيته وكذا البدلات والعلاوات المقررة لرتبة الملازم من خريجي كلية الشرطة.

معدلة بقانون رقم 25 لسنة 2012 – بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

معدلة بقانون رقم 49 لسنة 1978 – بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

معدلة بقانون رقم 20 لسنة 1998 – بشأن تعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971.

المادة 79 مكرر 1

تُشكل لجنة لفحص حالات الأمناء المُرشحين للترقي إلى رتب ضباط الشرف يصدر بتشكيلها واختصاصاتها قرار من وزير الداخلية.

مضافة بقانون رقم 25 لسنة 2012 – بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

المادة 79 مكرر 2

يُعين الملازم شرف تحت الاختبار بصفة مؤقتة لمدة سنة يجوز مدها بقرار من المجلس الأعلى للشرطة لمن لم تثبت صلاحيته لمدتين لا تجاوز كل منهما ستة أشهر.
ويكون تاريخ التعيين النهائى للمعين تحت الاختبار الذى ثبتت صلاحيته هو تاريخ تعيينه تحت الاختبار.

*الفقرة الأخيرة معدلة بموجب قانون رقم 4 لسنة 2023، نص المادة قبل التعديل:

يُعين الملازم شرف تحت الاختبار بصفة مؤقتة لمدة سنة يجوز مدها بقرار من المجلس الأعلى للشرطة لمن لم تثبت صلاحيته لمدتين لا تجاوز كل منهما ستة أشهر.

ويعتبر تعيين من ثبت صلاحيته نهائيا من تاريخ التعيين تحت الاختبار وتسري عليه ذات القواعد التي تسري على الضباط خريجي كلية الشرطة.

مضافة بقانون رقم 25 لسنة 2012 – بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

المادة 79 مكرر 3

تكون خدمة الملازم شرف الذي تم تثبيته لمدة سنتين يرقى بعدها إلى رتبة الملازم أول شرف ويتمتع بصفة الضبطية القضائية منذ تعيينه.
وفي جميع الأحوال تنتهي الخدمة عند الترقية إلى رتبة الرائد، وذلك دون الإخلال بحالات إنهاء الخدمة الواردة في المادة (71) من هذا القانون.
ويحتفظ من يتم ترقيته بمرتبه إذا كان يجاوز بداية مربوط الرتبة التي رُقي إليها ويستحق العلاوات الدورية المقررة لرتبته وذلك استثناء من المادة (21) من هذا القانون.
ولوزير الداخلية أن يُرقى أمين الشرطة ممتاز أول إلى رتبة الملازم شرف عند بلوغه سن ترك الخدمة إذا أدى خدمات ممتازة في أحد مجالات الأمن المختلفة.

*مضافة بقانون رقم 25 لسنة 2012 – بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

المادة 79 مكرر 4

مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة فى هذا الفصل ، تسرى على ضباط الشرف الأحكام الخاصة بضباط الشرطة الواردة فى هذا القانون .

*مضافة بموجب قانون رقم 4 لسنة 2023.

المادة 80

تكون الإجازة السنوية لأمين الشرطة شهرا في السنة و شهرا و نصف شهر لمن تجاوز الخمسين من عمره.

وتكون الإجازة الخاصة المنصوص عليها فى المادة37/ 4 بقرار من مساعد الوزير المختص ولمدة لا تجاوز شهرا .

————–

المادة 81

ملغاة

ملغاة بموجب القانون رقم 64 لسنة 2016.

نص المادة قبل الإلغاء : الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على أمين الشرطة

1-
الإنذار .

2-
خدمات زيادة.

3-
الحجز بالثكنة مع استحقاق المرتب كاملا .

4-
الخصم من المرتب على الوجه المبين بالمادة 48 /2 .

5-
تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

6-
الحرمان من العلاوة

7-
الوقف عن العمل مع صرف نصف المرتب لمدة لا تجاوز ستة أشهر.

8-
خفض المرتب بما لا يجاوز الربع.

9-
خفض الدرجة بما لا يجاوز درجة واحدة .

10-
خفض المرتب و الدرجة معا على الوجه المبين في8 ،9 .

11-
الحبس أو السجن وفقا لقانون الأحكام العسكرية و يترتب عليه الحرمان من نصف المرتب فقط.

12-
الفصلمن الخدمة مع جواز الحرمان من بعض المعاش أو المكافأة في حدود الربع .

ولرئيس المصلحة توقيع الجزاءات من 1إلي4 ولمساعدة الوزير المختص توقيع الجزاءاتمن5إلي7 وللمحاكم العسكرية توقيع أي من الجزاءات الواردة في هذه المادة .

ولرئيس المصلحة إلغاء القرار التأديبى الصادر من مرؤسه خلال ثلاثين يوما من اصداره أو تعديل الجزاء بتشديده أو خفضه.

ولأمين الشرطة التظلم من قرار الجزاء الموقع من رئيس المصلحة إلي مساعد الوزير المختص و الموقع من مساعد الوزير المختص إلي المساعد الأول لوزير الداخلية و يكون التظلم خلال ثلاثين يوما من إعلان أمين الشرطة بالجزاء و للمتظلم إليه إلغاء القرار أو تعديله.

و تسري على المحكوم بفصله في المدة بين صدور الحكم وصيروته نهائيا حكم الفقرة الأخيرة من المادة6. و يحل له التصديق على الحكم بالفصل محل المجلس الاستئنافي في اختصاصه المذكور.

(1)
و تعتبر الجزاءات 1،2 ،3 من حيث المحو نوعا واحدا و يسري عليها حكم الإ،ذار كما تعتبرالجزاءات من 8إلي11 نوعا واحدا و تسر ي بشأنها المدة المبينة في البند4من المادة66.

مصوبة بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 43 فى 26 / 10 /1972

المادة 82

دون إخلال بحكم المادة50 (*) من هذا القانون يجوز بالنسبة لعقوبة الإنذار و الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام أن يكون الا ستجواب أو التحقيق شفاهة على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء .

مصوبة بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 43 فى 26 / 10 /1972

المادة 83

يكون وقف أمين الشرطة طبقا للمادة 53 من اختصاص مساعد الوزير المختص

أو رئيس المصلحة ويكون مد قرار المد و البت في صرف نصف المرتب الموقوف صرفه لمساعد الوزير المختص بدلا من مجلس التأديب و يحل مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد

محل مساعد الوزير في حكم المادة54

————–

المادة 84

ملغاة

ملغاة بموجب القانون رقم 64 لسنة 2016.

نص المادة قبل الإلغاء : إذا عوقب أمين الشرطة بإحدى العقوبات المبينة في البنود من 8-11 من المادة81 من هذا القانون فلا تجوز ترقيته قبل انقضاء سنتين على صيرورة الحكم نهائيا.

المادة 85

فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الفصل تسري على مساعدي الشرطة جميع الأحكام الخاصة بأمناء الشرطة عدا الفقرتين الأخيرتين (*) من المادة79 من هذا القانون

(*)مصوبة بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 43 فى 26 / 10 / 1972

المادة 86

يعين مساعد شرطة درجة ثانية بالترقية من درجة رقيب أول طبقا للشروط والأوضاع التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، ومع مراعاة أحكام المادة 90 من هذا القانون.

————–

المادة 87

يجوز ترقية مساعد الشرطة وفقا لما يأتي :

مساعدشرطة ثالث إلي مساعدشرطةثان بعد مضى أربع سنوات .

مساعد شرطة ثان إلي مساعد شرطة أول بعد مضي خمس سنوات .

مساعدشرطة أول إلي مساعد شرطة ممتاز بعد مضي خمس سنوات .

ويشترط للترقية الحصول على تقدير جيد على الأقل عن العامين الأخيرين .
وتكون الترقية على حسب الأقدمية و طبقا للشروط التي يحددها وزير الداخلية بقرارمنه بعد أخذ رأي المجلس الأعلي للشرطة .

و لوزير الداخلية أن يرقي مساعد الشرطة إلي الدرجة الأعلي إذا قام بخدمات ممتازة دون التقيد بالأقدمية .

**مستبدلة بالقانون رقم 218 لسنة 1991

المادة 87 (مكررا )

تسري على مراقبي و مندوبي الشرطة جميع الأحكام الخاصة بضباط الصف و الجنود و ذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الفصل .

مضافة بقانون رقم 218 لسنة 1991 – بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

المادة 87 (مكررا1)

يعين مندوب الشرطة من خريجي معاهد الشرطة المتخصصة والتي يصدر بإنشائها قرار من وزير الداخلية، ويصدر الوزير اللائحة الداخلية لهذه المعاهد بعد اخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، وتتضمن نظم الدراسة وشروط قبول الطلاب بها، على أن يكونوا من بين الحاصلين على شهادة إتمام التعليم الأساسي (الإعدادية العامة سابقا) أو ما يعادلها من شهادات، وكذلك تحديد المكافآت التي تصرف لهم خلال مدة الدراسة.
وتعتبر مدة الدراسة بهذه المعاهد مدة خدمة عسكرية، ولا يستفيد من هذا الحكم من لم يتم مدة ثلاثة عشر عاما بالدراسة وبخدمة الشرطة معا.
ويخضع الطالب أثناء مدة الدراسة بالمعهد لقانون الأحكام العسكرية.

مضافة بقانون رقم 218 لسنة 1991 – بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

المادة 87 (مكررا 2)

يعين الخريج لأول مرة مندوب شرطة ثالث و يستحق مرتبه من تاريخ تسلمه العمل وتحدد أقدميتهمن تاريخ التعيين طبقا لترتيب التخرج و عند التساوي في الترتيب
يقدم الأكبر سنا .
ويكون التعيين بصفة مؤقتة تحت الا ختبار لمدة سنة و يجوز مدها لمن تثبت صلاحيته لمدتين لا تجاوز كا منهما ستة أشهر و يعتبر تعيين من تثبت صلاحيته نهائيا من تاريخ التعيين بذات أقدميته فيه و يفصل من تثبت عدم صلاحيته.
ويؤدي مندوب الشرطة عند بدء تعيينه و قبل مباشرة أعمال و ظيفته يمينا أمام وزير الداخلية أو من ينيبه بالصيغة المبينة في المادة7 من هذا القانون .
وتكون الترقية من الدرجة السابقة عليها مباشرة وبالأقدمية المطلقة وبعد استيفاء الشروط التى يحددها وزير الداخلية بقرارمنه بعد أخذ رأي المجلس الأعلي للشرطة.
و يجوز لوزير الداخلية دون التقيد بالشروط السلبقة أن يرقي مراقب أو مندوب الشرطة إلي الدرجة التالية وذلك إذاقام بخدمات ممتازة للأمن العام

مضافة بقانون رقم 218 لسنة 1991 – بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.




المادة 87 (مكررا 3)

تكون الإجازة السنوية لمراقب أومندوب الشرطة شهرا في السنة و45 يوما لمن جاوز الخمسين وتكون الإجازة الخاصة المنصوص عليها في المادة 37/4 بقرارمن مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد لمدة لا تجاوز شهرا.

مضافة بقانون رقم 218 لسنة 1991 – بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

المادة 87 (مكررا4)

الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على شاغلي وظائف ومندوب الشرطة هى:
1.
الإنذار.
2.
خدمات زيادة.
3.
الحجز بالثكنة مع استحقاق المرتب كاملا.
4.
الخصم من المرتب على الوجه المبين بالمادة 48/2.
5.
تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة اشهر.
6.
الحرمان من العلاوة.
7.
الوقف عن العمل مع صرف نصف المرتب لمدة لا تجاوز ستة اشهر.
8.
خفض المرتب بما لا يجاوز الربع.
9.
خفض الدرجة بما لا يجاوز درجة واحدة.
10.
خفض المرتب والدرجة معا وفقا للبندين السابقين.
11.
الحبس أو السجن وفقا لقانون الأحكام العسكرية، ويترتب عليه الحرمان من نص المرتب فقط.
12.
الفصل من الخدمة.
ولرئيس المصلحة وللمحاكم العسكرية توقيع أي من الجزاءات الواردة في هذه المادة، ولرئيس المصلحة إلغاء القرار التأديبي الصادر من مرؤوسيه خلال 30 يوما من تاريخ إصداره أو تعديل الجزاء بتشديده أو خفضه.
ولمن وقع عليه الجزاء، التظلم من قرار الفصل الصادر من رئيس المصلحة إلى مساعد الوزير المختص، ويكون التظلم خلال ثلاثين يوما من إعلانه بالجزاء، وللمتظلم إليه إلغاء القرار أو تعديله.
ويسري على المحكوم بفصله في المدة بين صدور الحكم وصيرورته نهائيا حكم الفقرة الأخيرة من المادة 60، ويحل من له التصديق على الحكم محل المجلس الاستثنائي في اختصاصه.
وتعتبر الجزاءات المبينة في البنود (1، 2، 3) في حكم الإنذار فيما يتعلق بمحوها، كما تعتبر الجزاءات المبينة في البنود (من 8 إلى 11) نوعا واحدا وتسري بشأنها المدة المبينة في البند 4 من المادة 66.

مضافة بقانون رقم 218 لسنة 1991 – بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

المادة 87 (مكررا5)

يختص رئيس المصلحة بوقف شاغلي وظائف مراقب ومندوب الشرطة طبقا للمادة 53، ويكون مد قرار الوقف والبت في صرف نصف المرتب الموقوف صرفه لمساعد الوزير المختص بدلا من مجلس التأديب، ويحل مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد محل مساعد الوزير في حكم المادة 54.

مضافة بقانون رقم 218 لسنة 1991 – بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

المادة 87 (مكررا 6)

ملغاة

ملغاة بموجب القانون رقم 64 لسنة 2016.

نص المادة قبل الإلغاء : لا يجوز النظر في ترقية مراقب أو مندوب الشرطة في حالة مجازاته بأحد الجزاءات المبينة في البنود من (8 إلي 11) من المادة87 (مكررا4) من هذا القانون قبل انقضاء سنتين.

المادة 87 (مكررا 7)

تكون مرتبات وعلاوات شاغلي وظائف مراقب ومندوب الشرطة وفقا للجدول رقم (جـ) مكررا المرفق بهذا القانون. وتسري عليها أحكام المادة 97 من القانون رقم 109 لسنة 1971 المشار إليه.

مضافة بقانون رقم 218 لسنة 1991 – بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

المادة 88

يعين جنود الدرجة الأولي بقرار من مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد ممن يستوفون الشروط التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلي للشرطة

و يشترط فيمن يعين :

1-
أن يكون مصري الجنسية ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس (*)
2-
أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .

3-
ألا يكون قدسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في إحدي الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية

في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.

4-
ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو بقرار تأديبي نهائي ما لم تمض على صدوره أربعة أعوام على الأقل.

5-
أن يستوفي شروط اللياقة الصحية و البدنية والسن التى يحددها وزير الداخلية و يجوز تعيين

من بلغ سن الخدمة الإلزامية أولم يبلغها و تعتبرمدة خدمته خدمة عسكرية و لا يفيد من هذا الحكم من لم يتم مدة عشر سنوات بخدمة الشرطة.


ويضع وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلي للشرطة نظم تأهيل و تدريب ضباط الصف و جنود الدرجة الأولي و سائر نظم خدمتهم .

ويكون التعيين بصفة مؤقتة تحت الاختبار لمدة سنة و يجوز مدها لمن لم تثبت صلاحيته

لمدتين لا تجاوز كل منهما ستة أشهر و يعتبر تعيين من ثبت صلاحيته نهائيا من تاريخ التعيين

تحت الاختبار و طبقا لأقدميته فيه و يفصل من ثبت عدم صلاحيته.

**راجع قرار وزير الداخلية رقم1015 لسنة 2000 بسأن تحديد بعض شروط الالتحاق للعمل كجندى بوزارة الداخلية ، والمنشور فى هذا الكتاب

(*)
البند (1) مستبدلة بالقانون رقم 15 لسنة 2004 سالف الاشارة

المادة 89

إذا إنتهت خدمة ضابط الصف أو جندى الدرجة الأولى بهيئة الشرطة بالإستقالة و النقل إلى جهة أخرى جاز إعادة تعينه فى خدمتها إذا توافرت فية الشروط المقررة فى المادة (11) من هذا القانون ، أما بعد إنقضاء مدة السنة فيجوز إعادة تعيينه تعيينا مبتدأ فى أدنى الدرجات ويتقاضى أول مربوطها إذا توافرت فية الشروط الآتية :

1-
أن يكون آخر تقريرين سنويين حصل عليها بتقرير جيد على الأقل .
2-
ألا يكون قد مضى على نقله او استقالته من الخدمة مدة تزيد على خمس سنوات .
3-
أن يستوفى شروط اللياقة الصحية والبدنية بقرار من الجهة الطبية المختصة .
4-
ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .

مستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 40 لسنة 2011 .

النص قبل التعديل ( إذا إنتهت خدمة ضابط الصف أو جندى الدرجة الأولى بهيئة الشرطة بالإستقالة و النقل إلى جهة أخرى جاز إعادة تعينه فى خدمتها إذا توافرت فية الشروط المقررة فى المادة (11) من هذا القانون ، أما بعد إنقضاء مدة السنة فيجوز إعادة تعيينه تعيينا مبتدأ فى أدنى الدرجات ويتقاضى أول مربوطها إذا توافرت فية الشروط الآتية :
1-
أن يكون آخر تقريرين سنويين حصل عليها بتقرير جيد على الأقل .

2-
ألا يكون قد مضى على نقله او استقالته من الخدمة مدة تزيد على خمس سنوات .

3-
أن يستوفى شروط اللياقة الصحية والبدنية بقرار من الجهة الطبية المختصة .

4-
ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .

المادة 90

يرقي جنود الدرجة الأولي و ضباط الصف بالأقدمية بشرط نجاحهم في الامتحان و يضع وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلي للشرطة نظمه و شروطه .
ولا تجوز الترقية قبل مضي أربع سنوات في الدرجة.
ولا تجاوز ترقيات ضباط الصف و الجنود الذين لا يجيدون القراءة و الكتابة درجة رقيب أول
و تكون الترقية حتى درجة رقيب أول بقرار من رئيس المصلحة المختص و في الإدارات التى لا تتبع مصالح من مديريها أما في الديوان العام فمن مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد.

على أنه يجوز لوزير الداخلية دون تقيد بالشروط السابقة أن يرقي جندى الدرجة الأولي
او ضابط الصف وذلك إذاقام بخدمات ممتازة إلي الدرجة التالية مباشرة حتي درجة مساعد شرطة .
ويسرى على ضباط الصف وجنود الدرجة الأولى حكم المادة ( 82 ) من هذا القانون .

الفقرة الاخيرة معدلة بموجب القانون رقم 64 لسنة 2016

الفقرة قبل التعديل ( ويسري على ضباط الصف و جنود الدرجة الأولي حكم المادتين82 و84 من هذا القانون)

المادة 91

تكون الأجازة السنوية لضباط الصف وجنود الدرجة الأولى لمدة 21 يوما في السنة لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة، ولمدة 30 يوما لمن أمضى في الخدمة عشر سنوات، ولمدة 45 يوما لمن تجاوز سنه الخمسين، وتكون الأجازة الخاصة المنصوص عليها في المادة 37/4 بقرار من رئيس المصلحة المختص ولمدة لا تجاوز شهراً.

**مستبدلة بالقانون رقم 105 لسنة 1993 – الجريدة الرسمية – العدد 17 (تابع ) فى 29 / 4 / 1993

المادة 92

ملغاة

ملغاة بموجب القانون رقم 64 لسنة 2016 .

نص المادة قبل الإلغاء : الجزاءات التي يجوز توقيعها على ضباط الصف و جنود الدرجة الأولي هي:

1-
الإنذار .

2-
تدريبات زيادة للجنود فقط أو خدمات زيادة لضباط الصف و الجنود.

3-
الحجز با لثكنة مع استحقاق المرتب كاملا .

4-
الخصم من المرتب على الوجه المبين في المادة 48 /2 .

5-
تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر .

6-
الحرمان من العلاوة .

7-
الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف المرتب.

8-
خفض المرتب بما لا يجاوز الربع.

9-
خفض الدرجة بما لا يجاوز درجة واحدة.

1.-
خفض المرتب و الدرجة معا على الوجه المبين في البندين8 و 9 .

11-
الحبس أو السجن وفقا لقانون الأحكام العسكرية و يترتب عليه الحرمان من نصف المرتب.

12-
الفصل من الخدمة مع الاحتفاظ بالحق في المعاش أو المكافأة.

13-
الفصل من الخدمة مع الحرمان من بعض المعاش أو المكافأة في حدود الربع.

و لرئيس المصلحة توقيع الجزاءات من 1إلي 12 و للمحاكم العسكرية توقيع أي من الجزاءات الواردة في هذه المادة.

ولرئيس المصلحة إلغاء القرار الصادر من مرؤوسيه خلال ثلاثين يوما من إصداره أو تعديل الجزاء بتشديده أو خفضه .

ويجوز النظلم من قرار الفصل خلال ثلاثين يوما من الإعلان به إلي مساعد الوزير المختص وله إلغاء القرار أو تعديله ويسري على مدة الفصل بعد التظلم حكم الفقرة الأخيرة من المادة6.

ويحل مساعدالوزير أومن له التصديق على قرار الفصل محل المجلس الاستئنافي في اختصاصه المذكور.

و تعتبر الجزاءات الأولى من حيث المحو نوعا واحدا و يسري عليها حكم الإنذار و تعتبر الجزاءات من8 إلي11 نوعا واحدا ويسري بشأنها المادة المبينة في البند4 من المادة66 من هذا القانون.

المادة 93

يكون وقف الضابط و جندي الدرجة الأولي طبقا للمادة53 من اختصاص رئيس المصلحة أو وكيله و يكون مد قرار الوقف أو البت في صرف نصف مرتبه الموقوف صرفه

لمدير الإدارة العامة لشئون الأفراد الذي يحل محل مساعد الوزير في حكم المادة 54 من هذا القانون .

————–

المادة 94

جنود الدرجة الثانية :
يجوز أن يلحق بخدمة الشرطة من يقع عليهم الاختيار من بين المستدعين للخدمة العسكرية
ويختص القضاء العسكري ، دون غيره ، بالفصل في كافة الجرائم التي تقع من المجندين الملحقين بخدمة هيئة الشرطة.
و يخضعون خدمتهم و معاملتهم لجميع الأحكام الخاصة
بالجنود و ضباط الصف في القوات المسلحة و خاصة من حيث نظم الخدمة و المعاش و المكافآت و التأمين و التعويض.
ويحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلي للشرطة جهات وزارة الداخلية
التي يكون لها الاختصاصات المقررة بالنسبة لهم في قوانين القوات المسلحة كما يحدد ما يسند إليهم من مهام و أعمال .)

المادة معدلة بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 130 لسنة 2014

النص قبل التعديل (جنود الدرجة الثانية :

يجوز أن يلحق بخدمة الشرطة من يقع عليهم الاختيار من بين المستدعين للخدمة العسكرية

ويعينون جنودا من الدرجة الثانية و يخضعون خدمتهم و معاملتهم لجميع الأحكام الخاصة

بالجنود و ضباط الصف في القوات المسلحة و خاصة من حيث نظم الخدمة و المعاش و المكافآت و التأمين و التعويض.
ويحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلي للشرطة جهات وزارة الداخلية

التي يكون لها الاختصاصات المقررة بالنسبة لهم في قوانين القوات المسلحة كما يحدد ما يسند إليهم من مهام و أعمال .)

المادة 94 مكرر1

يعين معاونو الأمن من خريجي معاهد الشرطة ، ويصدر وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلي للشرطة قراراً بتحديد شروط قبول الطلاب ، والدراسات القانونية والمناهج الشرطية النظرية والعملية ، ونظم التأهيل الأساسي والعام والتخصصي ، والمكافأة التي تمنح للطلاب .
ويستثني المقبولون من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة وفقاً لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية بقرار من وزير الدفاع .
وتكون مدة الدراسة بهذه المعاهد ثمانية عشر شهراً ، وتعتبر مدة خدمة عسكرية بشرط قضاء مدة ثلاثة عشر عاماً بالدراسة وبخدمة الشرطة معاً .

ويشترط فيمن يقبل للدراسة ما يأتي :
1 –
أن يكون مصري الجنسية ، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية من غير طريق التجنس .
2-
ألا تقل سنة عن 19 ولا تزيد على 25 سنة ، فى تاريخ فتح باب التقدم للالتحاق بمعاهد معاونى الأمن .
3 –
أن يكون حاصلاً علي الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها .
4 –
أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
5 –
ألأ يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية ، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف ، أو الأمانة ، أو تفقده الثقة والإعتبار ما لم يكن قد رد إليه إعتباره .
6 –
ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام بقرار أو بحكم تأديبي نهائي ما لم تمض علي صدوره أربع سنوات علي الأقل .
7 –
أن يستوفي شروط اللياقة الصحية والبدنية التي يحددها المجلس الطبي المختص بهيئة الشرطة .
8 –
أن يجتاز إختبارات السمات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية .
9 –
ألا يقل الطول عن 170 سم وعرض الصدر عن 85 سم .
ويجوز لوزير الداخلية عدم التقيد بأحد الشروط الوارد بالبندين رقمى (2 ، 9 ) بالنسبة للإناث المتقدمات للالتحاق بمعاهد معاونى الأمن .

*الفقرة الأخيرة مضافة بموجب قانون رقم 139 لسنة 2017 .

*
البند (2) مستبدلة بموجب القانون رقم 139 لسنة 2017 نص البند قبل التعديل : 2 – ألا يقل سنه عن 19 سنة ولا يزيد علي 23 سنة .

مضافة بالقرار بقانون رقم 199 لسنة 2014

المادة 94 مكرر1 2

تكون الترقية إلي كل درجة بالأقدمية المطلقة من الدرجة السابقة عليها مباشرة بعد مضي ست سنوات كاملة في الدرجة الواحدة ، وبعد إجتياز الفرق التدريبية أو التأهيلية التي يصدر بنظامها وتحديد مدتها قرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلي للتدريب .
وتكون الخدمة في درجة معاون أمن ممتاز أول لمدة سنتين يجوز مدها لمدة مماثلة مرة واحدة أو أكثر تنتهي خدمته بإنتهائها وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يحددها وزير الداخلية .
وتشكل بقرار من وزير الداخلية لجنة لفحص وتقرير صلاحية معاوني الأمن المرشحين للترقية أو لمد خدمتهم في درجة ( ممتاز أول ) ، ويصدر بالترقية أو بمد الخدمة قرار من مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد بعد موافقة اللجنة المشار إليها .
ويستمر معاون الأمن في ذات الفئة المعين بها وفق الدرجات التي يرقي إليها حتي إنتهاء خدمته بهيئة الشرطة بأي من الطرق المبينة في هذا القانون ، وذلك دون الإخلال بحقه في الإستقالة أو النقل إلي جهة أخري خارج الوزارة .
ويجوز لوزير الداخلية دون التقيد بالشروط السابقة أن يرقي معاون الأمن درجة أو درجتين حتي درجة معاون أمن ممتاز أول ، وذلك إذا أدي خدمات أمنية ممتازة .

مضافة بالقرار بقانون رقم 199 لسنة 2014

المادة 94 مكرر1 3

تكون الإجازة السنوية لمعاون الأمن لمدة 15 يوماً في السنة الأولي من الخدمة ولا تمنح إلا بعد إنقضاء ستة أشهر من تاريخ التعيين ، ولمدة 21 يوماً لمن أمضي سنة كاملة في الخدمة ، ولمدة 30 يوماً لمن أمضي في الخدمة عشر سنوات ، ولمدة 45 يوماً لمن تجاوز سنه الخمسين .
ويجوز منحه الإجازة الخاصة المنصوص عليها في المادة ( 37 / 4 ) من هذا القانون بعد موافقة جهة عمله ، ويصدر بالإجازة قرار من مساعد الوزير للأفراد لمدة لا تجاوز 30 يوماً .

مضافة بالقرار بقانون رقم 199 لسنة 2014

المادة 94 مكرر1 4

الجزاءات التي يجوز توقيعها علي معاوني الأمن هي :
1 –
الإنذار .
2 –
خدمات زائدة .
3 –
الخصم من الرتب علي الوجه المبين بالمادة ( 48 / 2 ) .
4-
تأجيل موعد إستحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ستة أشهر .
5 –
الحرمان من العلاوة كاملة أو نصفها .
6 –
الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف المرتب .
7-
خفض المرتب بما لا يجاوز الربع .
8 –
خفض الدرجة بما لا يجاوز درجة واحدة .
9 –
خفض المرتب والدرجة معاً علي الوجه المبين في البندين ( 7 ، 8 ) .
10-
تأجيل الترقية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات .
11-
الفصل من الخدمة مع الإحتفاظ بالحق في المعاش أو المكافأة .
12-
الفصل من الخدمة مع الحرمان من بعض المعاش أو المكافأة في حدود الربع.
ولمساعد الوزير المختص توقيع الجزاءات من ( 1 إلي 11 ) .
ولرئيس المصلحة أو من في حكمه توقيع الجزاءات من ( 1 إلي 10 ) .
ولوكيل المصلحة أو من في حكمه توقيع الجزاءات من ( 1 إلي 7 ) .
ولمدير الإدارة الفرعية ومن في حكمه توقيع الجزاءات من ( 1 إلي 4 ) .
ولرؤساء الأقسام توقيع الجزاءين ( 1 ، 2 ) .
ولمجالس التأديب المختصة توقيع أي من الجزاءات الواردة في هذه المادة .
ولرئيس المصلحة أو من في حكمه أو لمن يفوضه إلغاء القرار التأديبي الصادر من مرؤوسيه خلال ثلاثين يوماً من إصداره أو تعديل الجزاء بتشديده أو خفضه .
ويجوز التظلم من قرار الفصل الصادر من غير مجلس التأديب خلال ثلاثين يوماً من الإعلان به إلي مساعد الوزير المختص ، وله إلغاء القرار أو تعديله .
ويسري علي مدة الفصل بعد التظلم حكم الفقرة الأخيرة من المادة (60) ويحل مساعد الوزير المختص أو مجلس التأديب الإستئنافي المنصوص عليه في المادة (99) بحسب الأحوال محل مجلس التأديب الإستئنافي المنصوص عليه في المادة (61) في مباشرة إختصاصه المذكور .
وتعتبر الجزاءات الثلاثة الأولي من حيث المحو نوعاً واحداً ويسري عليها حكم الإنذار، كما تعتبر الجزاءات من ( 7 إلي 9 ) نوعاً واحداً ويسري بشأنها المادة المبينة في البند (4) من المادة (66) من هذا القانون .

مضافة بالقرار بقانون رقم 199 لسنة 2014

المادة 94 مكرر1 5

يطبق علي معاون الأمن قواعد وأحكام مجالس الـتأديب والإحالة للإحتياط بذات الشروط والضوابط المبينة في هذا القانون .
ويحل مساعد الوزير للإفراد محل الوزير والمجلس الأعلي للشرطة .

مضافة بالقرار بقانون رقم 199 لسنة 2014

المادة 94 مكرر1 6

فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الفصل ، تسري علي معاوني الأمن أحكام المواد الواردة في المادة (77) من هذا القانون فيما عدا المادة (89) ، علي أن يحل مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد محل الوزير والمجلس الأعلي للشرطة .
ويحل رئيس المصلحة المختص أو من في حكمه محل مساعد الوزير المختص في تطبيق أحكام المادة (40) .

مضافة بالقرار بقانون رقم 199 لسنة 2014

المادة 94 مكرر1 7

يكون وقف معاوني الأمن طبقاً للمادة (53) من إختصاص رئيس المصلحة أو من في حكمه ، ويكون مد قرار الوقف والبت في صرف نصف المرتب الموقوف صرفه لمدير الإدارة العامة لشئون الإفراد الذي يحل محل مساعد الوزير المختص في حكم المادة (54) من هذا القانون .

مضافة بالقرار بقانون رقم 199 لسنة 2014

المادة 94 مكرر1 8

استثناءً من أحكام المادة (94 مكرراً) من هذا القانون، يعين خريجوا المعاهد الشرطية الصحية التي تنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء في أدنى درجات معاون الأمن، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات و النظام الذي يحدده وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة، وفي جميع الأحوال لا يجوز القبول بهذه المعاهد إلا بعد تأدية الفرد للخدمة العسكرية الإلزامية وبقرار من وزير الدفاع.

*مضافة بموجب قانون رقم 175 لسنة 2020.

*
ملغاة بموجب القانون رقم 64 لسنة 2016 .

نص المادة قبل الإلغاء : لا تجوز ترقية معاون الأمن إذا جوزي بأحد الجزاءات المبينة في البنود من ( 6 إلي 9 ) من المادة ( 94 مكرراً 4 ) من هذا القانون إلا بعد مضي سنة من تاريخ تنفيذ الجزاء .

مضافة بالقرار بقانون رقم 199 لسنة 2014

المادة 95

يكون بدء تعيين رجال الخفراء النظاميين بدرجة خفير ثالث ممن يستوفون الشروط المبينة في المادة ( ٨٨ ) من هذا القانون، والشروط التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة .
ويعين الخفير ثالث بقرار من مأمور المركز.
ويرقى الخفراء من درجة خفير ثالث حتى درجة خفير ممتاز بالأقدمية ، على أن يمضى المرقى مدة ثماني سنوات على الأكثر في كل درجة.
ويختار شيخ الخفراء ووكيل شيخ الخفراء من بين خفراء القرية من الأقدم درجة أو الدرجة التي تسبقها ممن تتوافر فيهم شروط التعيين بحيث يكون على مستوى الصلاحية للقيادة وحفظ الأمن بالقرية .
ويتم الاختيار بواسطة لجنة تشكل من مأمور المركز ورئيس مباحث المركز وعمدة القرية.
ويصدر بتعيين وكلاء مشايخ الخفراء ومشايخ الخفراء قرار من مدير الأمن .
ويجوز لوزير الداخلية دون تقيد بالشروط السابقة أن يرقى الخفير إلى الدرجة الأعلى مباشرة لدرجته، وأن يرقى وكيل شيخ الخفراء إلى شيخ خفراء إذا كان المرقى قد قام بخدمات متميزة في عمله .
وتسرى على رجال الخفر النظاميين أحكام المواد ( 82 ، 89 ، 91 ) من هذا القانون

الفقرة الاخيرة معدلة بموجب القانون رقم 64 لسنة 2016

(*)
مستبدلة بالقانون رقم 151 لسنة 2006 .

الفقرة الاخير قبل التعديل وتسري على رجال الخفراء النظاميين أحكام المواد ٩٢ /4 ، ٩١ ، ٨٩ ، ٨٤ ، ٨٢ من هذا القانون.

المادة 96

ملغاة

ملغاة بموجب القانون رقم 64 لسنة 2016.

نص المادة قبل الإلغاء : الجزاءات التي يجوز توقيعها على رجال الخفر هي:

1-
الإنذار.

2-
تدريبات زيادة.

3-
خدمات زيادة.

4-
الخصم من المرتب على الوجه المبين في المادة 48 /2 .

5-
تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر .

6-
الحرمان من العلاوة .

7-
الوقف عن العمل مدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف المرتب.

8-
خفض المرتب بما لا يجاوز الربع.

9-
خفض الدرجة بالنسبة إلي مشايخ الخفراء ووكلائهم بما لا يجاوز درجة واحدة

1.-
خفض المرتب والدرجة على الوجه المبين في البندين 6و7 .

11-
الحبس أو السجن وفقا لقانون الأحكام العسكرية و يترتب عليه الحرمان من نصف المرتب فقط.

12-
الفصل من الخدمةمع الا حتفاظ بالحق في المعاش أو المكافأة .

13-
الفصل من الخدمة مع الحرمان من بعض المعاش أو المكافأة في حدود الربع.

ولنائب مدير الأمن توقيع الجزاءات من 1إلي12 و للمحاكم العسكرية توقيع أي من الجزاءات الواردة في هذه المادة.

ولمدير الأمن إلغاء القرار التأديبى الصادر من مرؤسيه طبقا لقانون الأحكام العسكرية خلال ثلاثين يوما من إصداره أو تعديل الجزاء بتشديد ه أو خفضه.

ولمدير الأمن إنهاء خدمة رجال الخفر النظاميين عند فقدهم أي شرط من الشروط اللازمة للتعيين وكذلك إذا تكررت الإدانة بعد المحاكمة عسكريا خلال ثلاث سنوات .

ويجوز التظلم من قرار الفصل أو إنهاء الخدمة خلال ثلاثين يوما من الإعلان به إلي مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد وله إلغاء القرار أو تعديله و يسري على مدة الفصل بعد التظلم

حكم الفقرة الأخيرة من المادة6. ويحل مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد أو منله التصديق علي قرار الفصل محل المجلس الاستئنافي في اختصاصه المذكور .

وتعتبر الجزاءات الأربعة الأولي من حيث المحو نوعا واحدا ويسري عليها حكم الإنذار كما تعتبر الجزاءات من8إلي11 نوعا واحداو تسري بشأنها المدة المبينة في البند 4 من المادة66من هذا القانون.

ويكون وقف رجال الخفر النظاميين طبقا للمادة53 من اختصاص مدير الأمن أو نائبه ويكون مد قرار الوقف والبت في صرف نصف المرتب الموقوف صرفه لمدير الأمن و يحل محل مساعد الوزير في حكم المادة54 من هذا القانون.

المادة 96 مكرر

يكون وقف رجال الخفر النظاميين وفقًا للمادة (53) من هذا القانون من اختصاص مدير الأمن أو نائبه .
ويكون مد قرار الوقف والبت فى صرف نصف المرتب الموقوف صرفه لمدير الأمن ، ويحل محل مساعد الوزير فى حكم المادة (54) من هذا القانون .

*مضافة بموجب قانون رقم 4 لسنة 2023.

المادة 97

تحدد مرتبات المساعد الأول لوزير الداخلية و مساعدي الوزير وغيرهم من ضباط هيئة الشرطة وكذلك مرتبات أفراد هيئة الشرطة كما تحدد العلاوات على الوجه وبالفئات المبينة في الجدول المرافق لهذا القانون و يكون تعديلها بقرار من رئيس الجمهورية بناءعلى عرض وزير الداخلية وبعد أخذ رأي المجلس الأعلي للشرطة .
يعفي ضباط وأفراد هيئة الشرطة من أداء ضريبة الأمن القومي على كافة ما يتقاضونه من مرتبات وبدلات ومافي حكمها(*)

الفقرة الثانية من المادة 97 مضافة بالقانون رقم 49 لسنة 1978 سالف الاشارة.

المادة 98

يحدد وزير الداخلية بعد أخذ {اي المجلس الأعلي للشرطة زي ضباط و أفراد هيئة الشرطةوعلامات رتبهم
ويحظر ارتداء زى مخالف أو حمل علامات رتب مغايرة للقرارات الصادرة فى هذا الشأن .

الفقرة الاخيرة مضافة بالقانون رقم 64 لسنة 2016

المادة 99

يتولى مباشرة الدعوى التأديبية للأفراد مجلس تأديب ابتدائى يشكل من اثنين من وكلاء المصالح ومن فى حكمهم يختارهما وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة ، ومن أحد أعضاء إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة ، ويرأس المجلس أقدم الوكلاء رتبة ، ويمثل الأدعاء أمام مجلس التأديب الابتدائى أحد ضباط الإدارة العامة للأنضباط والشئون التأديبية برتبة مقدم على الأقل .
ويصدر قرار تشكيل المجلس قبل أول أكتوبر من كل سنة ويتضمن اختيار عضوين احتياطيين .
ويشكل مجلس التأديب الاستئنافى برئاسة أحد مساعدى وزير الداخلية وعضوية أحد مديري المصالح أو من فى حكمهم يختارهما وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الاعلى للشرطة وأحد أعضاء إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة .
ويمثل الادعاء أمام مجلس التأديب الاستئنافى أحد مساعدى مدير الإدارة العامة للانضباط والشئون
التأديبية .
ويصدر قرار تشكيل المجلس قبل أول أكتوبر من كل سنة ويتضمن اختيار عضوين احتياطيين .
فإذا قام برئيس المجلس أو أحد الأعضاء سبب من أسباب التنحى المنصوص عليها فى قانون المرافعات وجب عليه التنحى عن نظر الدعوى التأديبية وللفرد المحال طلب رده .
ويتمتع الفرد المحال بكافة الضمانات الواردة بالمواد أرقام ( 58 ، 59 ، 60 ) والفقرة الأخيرة من المادة ( 61 ) من هذا القانون .
وتتولى الإدارة المختصة بقطاع الأفراد بالتنسيق مع الإدارة العامة للأنضباط والشئون التأديبية متابعة تنفيذ قرارات الإحالة والجزاءات التى توقعها مجالس التأديب على الأفراد .

معدلة بموجب القانون رقم 64 لسنة 2016

مستبدلة بالقانون رقم 25 لسنة 2012

النص قبل التعديل ( يتولي مباشرة الدعوي التأديبية للأفراد مجلس تأديب إبتدائي يشكل من إثنين من وكلاء المصالح ومن في حكمهم يختارهم وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلي الأعلي للشرطة ، ومن أحد أعضاء إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة ، ويرأس المجلس أقدم الوكلاء رتبة ، ويمثل الإدعاء أمام مجلس التأديب مدير إدارة أو رئيس قسم التحقيقات في الجهة المحال منها الفرد ، ويصدر قرار تشكيل المجلس قبل أول أكتوبر من كل سنة ويتضمن إختيار عضوين إحتياطيين .

ويشكل مجلس التأديب الإستئنافي برئاسة مساعد وزير الداخلية وعضوية أحد مديري المصالح أو من في حكمهم ومستشار مساعد من إدارة الفتوي المختصة بمجلس الدولة ويمثل الإدعاء أمام مجلس التأديب الإستئنافي أحد مساعدي المدير في مديرية الأمن أو الإدارة العامة أو المصلحة المحال منها الفرد .

ويصدر قرار تشكيل المجلس قبل أول أكتوبر من كل سنة ويتضمن إختيار عضوين إحتياطيين أحدهما للمجلس والثاني للإدعاء .

فإذا قام بأحد الأعضاء سبب من أسباب التنحي المنصوص عليهافي قانون المرافعات وجب عليه التنحي عن نظر الدعوي التأديبية وللفرد المحال طلب تنحيه .

ويتمتع الفرد المحال بكافة الضمانات الواردة بالمواد ( 58 ، 59 ، 60 ) والفقرة الأخيرة من المادة (61) من ذات القانون

المادة 99 مكرر

تتولى الإدارة العامة للانضباط والشئون التأديبية متابعة تنفيذ السياسة الانضباطية لوزارة الداخلية التى يضعها المجلس الأعلى للشرطة ويعتمدها وزير الداخلية على النحو الذى يحقق انضباط الأداء الأمنى .

مضافة بموجب القانون رقم 64 لسنة 2016

المادة 100

يحدد وزير الداخلية بقرار منه الرؤساء الذين يكون لهم مجازاة أمناء ومساعدي الشرطة وصف الضباط والجنود ورجال الخفر بالجزاءات المقررة في هذا القانون أو في قانون الأحكام العسكرية.

————–

المادة 101

يحتفظ في حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم و الوقف عن العمل الموقعة على أمناء ومساعدي الشرطة وضباط الصف و جنود الدرجة الأولي و رجال الخفر النظاميين وكذلك ما يحرمون منه مدد الوقف عن العمل وما يخصم منهم نظير أيام الغياب بدون إذن ومدة الحبس و السجن و يكون الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض الأجتماعية أو الثقافية أو الرياضية لهم طبقا للشروط و الأوضاع التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلي للشرطة .
ويجوز بقرارمن من وزير الداخلية إنشاء حساب خاص للعاملين منهم بقطاع السجون .

* يستبدل بمسمى (مصلحة السجون ، قطاع مصلحة السجون) بعبارة (قطاع السجون) بموجب قانون رقم 15 لسنة 2018 .

المادة 101 مكرر

أموال وزارة الداخلية والجهات التابعة لها أموالاً عامة، ويكون لها في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقاً لأحكام القانون المنظم للحجز الإداري.

*مضافة بموجب قانون رقم 175 لسنة 2020.

المادة 102

لرجل الشرطة استعمال القوة بالقدر اللازم لأداء واجبه إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة لأداء هذا الواجب.

ويقتصر استعمال السلاح على الأحوال الآتية:

(أولا ) القبض على :

1-
كل محكوم عليه بعقوبة جناية أو بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا قاوم أوحاول الهرب .

2-
كل متهم بجناية أو متلبس بجنحة يجوز فيها القبض أو متهم صدر أمر بالقبض عليه إذا قاوم أو حاول الهروب .
(ثانيا) عند حراسة المسجونين في الأحوال و بالشروط المنصوص عليها في قانون السجون .
(ثالثا) لفض التجمهر أو التظاهر الذي يحدث من خمسة أشخاص على الأقل إذا عرض الأمن العام للخطر وذلك بعد إنذار المتجمهرين بالتفرق ويصدر أمر استعمال السلاح في هذه الحالة من رئيس تجب طاعته .
ويراعى في جميع الأحوال الثلاثة السابقةأن يكون اطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الأغراض السابقة و يبدأ رجل الشرطة بالإنذار بأنه سيطلق النار ثم يلجأ بعد ذلك إلي إطلاق النار و يحدد وزير الداخلية بقرارمنه الإجراءات التى تتبع في جميع الحالات و كيفية توجيه الإنذاروإطلاق النار.

————–

المادة 102 مكرر

يجوز بقرار مسبب من وزير الداخلية يعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة أن ينقل أيا ً من أعضاء هيئة الشرطة ، عدا المعينين فى وظائفهم بقرار من رئيس الجمهورية ، إلى وظيفة مدنية تتناسب مع حالته الوظيفية إذا ثبت ضرورة ذلك لأسباب جدية تتعلق بالصالح العام .

مضافة بموجب القانون رقم 64 لسنة 2016

المادة 102 مكرر1

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر ، يعاقب عضو هيئة الشرطة الذى يتسبب فى تعطيل العمل أو غلق أية منشاة عامة أو خاصة أو التعدى على رؤسائه أو إحداث اضطراب أو فتنة مع إحدى الهيئات أو الجهات أو الفئات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبالعزل من الوظيفة .
وفى جميع الأحوال تحكم المحكمة بالتعويض عن الأضرار والتلفيات التى لحقت بالمنشأة .

مضافة بموجب القانون رقم 64 لسنة 2016

المادة 102 مكرر2

يحظر على جميع أعضاء هيئة الشرطة التجمهر أو تنظيم وقفات أو مسيرات احتجاجية أو تظاهرات أو الإضراب أو الاعتصام بما يؤدى إلى تعطيل العمل أو الإضرار بمصالح الأشخاص ، أو قطع الطرق والسكك الحديدية .

مضافة بموجب القانون رقم 64 لسنة 2016

المادة 102 مكرر3

ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 4 لسنة 2023، نص المادة قبل الإلغاء:

ويجوز عند ترقية عضو هيئة الشرطة ، أو عند إلحاقه بدورة تدريبية أو تأهيلية ، أو متى اقتضت الضرورة ذلك ، إخضاعه للكشف الطبى ، فإذا ثبت تعاطيه للمواد المخدرة ، يحال إلى مجلس التأديب المختص طبقا ً للأحكام الواردة فى هذا القانون .

*
مضافة بموجب القانون رقم 64 لسنة 2016

المادة 102 مكرر4

يضع وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة نظاما ً للحوافز والمكافآت للضباط والأفراد الملتزمين وظيفيا ً ومسلكيا ً وفقا ً للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار فى هذا الشأن .

مضافة بموجب القانون رقم 64 لسنة 2016

المادة 103

إذا حصل أمين أو مساعد الشرطة على إجازة الحقوق يعين ضابطا برتبة ملازم متى كانت حالته الوظيفية تتيح له ذلك على ألا تقل مدة خدمته عن ثمان سنوات في وظيفة أمين أو عن ثلاث عشرة سنة في هيئة الشرطة ويحتفظ بمرتبه إذا كان يجاوز بداية مربوط رتبة ملازم بعد اجتيازه فرقة بأكاديمية الشرطة يحدد مدتها وشروطها وزير الداخلية.
ويحدد وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة شروط وأوضاع النقل من فئة الأمناء أو المساعدين إلى فئة الضباط.
وإذا حصل مساعد الشرطة أو ضابط الصف أو جندي الدرجة الأولى على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادله طبقا لما يقرره وزير الداخلية، جاز تعيينه في وظيفة أمين شرطة ثالث إذا كانت مدة خدمته لا تقل عن خمس سنوات، ويحتفظ بمرتبه إذا كان يجاوز بداية مربوط درجة أمين شرطة ثالث.
ويحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة شروط وأوضاع هذا النقل.

(*)الفقرة الاولى مستبدلة بالقانون رقم 49 لسنة 1978 سالف الاشارة الية.

المادة 104

يكون لمدير قطاع السجون بالنسبة لأمناء و مساعدي الشرطة و ضباط الصف و الجنود و الساجنين و الساجنات بالمصلحة المذكورة الاختصاصات المقررة لمدير الإدارة العامة لشئون الأفراد.

و يحدد وزير الداخلية بقرارمنه تعيين ونظام خدمة السجانات .

* يستبدل بمسمى (مصلحة السجون ، قطاع مصلحة السجون) بعبارة (قطاع السجون) بموجب قانون رقم 15 لسنة 2018 .

المادة 105

تكون الاختراعات التى يبتكرها أحد أعضاء هيئة الشرطة أثناء تأدية وظيفته أو بسبها ملكا للدولة في الأحوال الآتية :

1-
إذا كان الاختراع نتيجة تجارب رسمية .

2-
إذا كان الاختراع داخل نطاق و اجبات الوظيفة .

3-
إذا كان للاختراع صلة بالشئون العسكرية.
وفي جميع الأحوال يكون لمن ابتكر الاختراع الحق في تعويض عادل يراعى في تقديره تشجيع البحث والاختراع .

————–

المادة 106

لا تسري على فئات هيئة الشرطة القوانين الخاصة بالنيابة الإدارية و ينظم وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلي للشرطة قواعد التحقيق معهم ومن يباشره
من أعضاء هيئة الشرطة

————–

المادة 107

ينظم وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلي للشرطة الخدمات الصحية و الأجتماعية لرجال الشرطة و شروطها .

و لعضو هيئة الشرطة الذي يصاب بجرح أو بمرض بسبب أداء و ظيفته استرداد مصاريف العلاج طبقا للمستندات المعتمدة من الهيئة الطبية المختصة بعد موافقة مساعد الوزير المختص
ويحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلي للشرطة المقصود با لهيئة الطبية المختصة في أحكام هذا القانون .

————–

المادة 108

يجوز بقرار من مساعد الوزير المختص إبقاء أي فرد من فئات هيئة الشرطة بعد انتهاء مدة خدمته مدة لا تجاوز شهرا واحدا لتسليم ما في عهدته و يجوز إطالة هذه المدة بقرار من وزير الداخلية بمالا يجاوز شهرين إذا اقتضت الضرورة و يصرف له عند التسليم تعويض يعادل مرتبه الأصلي.

————–

المادة 109

إذا توفي عضو هيئة الشرطة وهو في الخدمة تصرف نفقات الجنازة للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بصرف هذه النفقات طبقا للقواعد المقررة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.

مستبدلة بالقانون رقم 70 لسنة 1980 – الجريدة الرسمية – العدد 11 فى 13 مارس سنة 1980 ثم استبدلت بالقانون رقم 218 لسنة 1991

المادة 110

تسرى على المستشهدين والمفقودين والمصابين من أعضاء هيئة الشرطة اثناء العمليات الأمنية أو العمليات المشتركة مع القوات المسلحة أو بسببها أحكام القانون رقم 70 لسنة 1968 بتقرير المعاشات والتعويضات المستحقة للمصابين والمستشهدين والمفقودين بسبب العمليات الحربية أو المجهود الحربى.
ويكون معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للمستشهدين والمفقودين والمصابين من أعضاء هيئة الشرطة أثناء العمليات الإرهابية أو المواجهات الأمنية أو أثناء مقاومة العصابات والمجرمين الخطرين ، أو أثناء إزالة القنابل والمتفجرات أو إطفاء الحرائق ، أو أثناء التدريب على هذه الأعمال بالذخيرة الحية، أو الحالات التي يحددها وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة ، بما يعادل أجر الاشتراك الأخير في تاريخ إنهاء خدمته ، بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
ويحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة فئات المجرمين الخطرين ، كما يحدد أعمال التدريب المشار إليها ، ويشكل لجنة تختص بفحص الحالات التي تستحق فيها هذه المكافآت والمعاشات ، ويعتمد الوزير قراراتها .
ويسوى معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لمن تنتهى خدمته لوفاته أو لإصابته بجرح أو بعاهة أو بمرض بسبب تأدية وظيفته بواقع 80% من المعاش المنصوص عليه بالفقرة الثانية من هذه المادة .

معدلة بموجب قانون رقم 8 لسنة 2020، نص المادة قبل التعديل:

تسري على المستشهدين والمفقودين والأسرى والمصابين من أعضاء هيئة الشرطة أثناء العمليات الحربية أو بسببها أحكام القانون رقم 70 لسنة 1968.

وتسري على المستشهدين من أعضاء هيئة الشرطة أثناء مقاومة العصابات أو المجرمين الخطرين أو أثناء إزالة القنابل والمتفجرات أو إطفاء الحرائق أو التدريب على هذه الأعمال بالذخيرة الحية أو الحالات التي يحددها وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة الجدول المرفق.

ويستحق المصاب الذي تنتهي خدمته لإصابته في الحالات المذكورة بالفقرة السابقة معاشا يعادل نسبة عجزه من الجدول المرفق أو حسب إصابة العمل أيهما أفضل.

ويحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة فئات المجرمين الخطرين كما يحدد أعمال التدريب المشار إليها. كما يشكل بقرار منه لجنة تختص بفحص الحالات التي تستحق فيها هذه المكافآت والمعاشات ويعتمد قراراتها.

ويسوى معاش من تنتهي خدمته لإصابته بجرح أو بعاهة أو بمرض بسبب تأدية وظيفته أو إذا أدت الإصابة إلى عدم اللياقة الصحية على أساس أقصى مربوط الرتبة أو الدرجة التالية لرتبته أو لدرجته ويعتبر هذا الأجر في حكم أجر الاشتراك الأخير

*
مستبدلة بالقانون رقم 49 لسنة 1978

ملحوظة :

قضت المادة الخامسة الواردة فى القانون 49 لسنة 1978 بالاتى :

((
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر وذلك مع مراتعاة العمل باحكام المادة 110 والمادة 114 والمواد 114 مكرر الى 14 مكرر ا (7) اعتبارأ من اول سبتمبر سنة 1975 ةلا تصرف فروق مالية عن الفترة السابقة على تاريخ النشر ))

المادة 111

لا يجوز لعضو هيئة الشرطة أن يتزوج بأجنبية إلا بعد الحصول على أذن خاص من وزير الداخلية وإلا تعرض للمساءلة التأديبية .

————–

المادة 112

يجوز تعيين قوات الشرطة في مختلف درجاتهم على اعتمادات الطوارىْ دون تقيد بأحكام هذا القانون .
ولا يجوز نقل المعين منهم على اعتماد الطوارىْ إلي الوظائف الدائمة بالميزانية إلا إذا توافرت فيهم الشروط المقررة في هذا القانون .

————–




المادة 113

يحل المساعد الأول لوزير الداخلية محل الوكيل الأول لوزارة الداخلية كما يحل

مساعد الوزير محل وكلاء وزارة الداخلية في الاختصاصات المقررة للوكيل الأول ولوكلاء

الوزارة بمقتضي القوانين واللوائح و يعاملون نفس المعاملة المقررة لهم في القوانين واللوائح

بمالا يتعارض مع أحكام هذا القانون .

————–

المادة 114

يسري على أعضاء هيئة الشرطة مالا يتعارض مع هذا القانون من الأحكام الواردة في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وفي قانون التأمين الأجتماعي

**مستبدلة بالقانون رقم 49 لسنة 1978

المادة 114 مكرر

يسوى معاش الضابط من رتبة اللواء أو العميد أو العقيد الذى يحال إلى المعاش أو تنتهى خدمته إعمالاً لحكم المادة (19) من هذا القانون، وكذا فرد الشرطة الذى يحال إلى المعاش بموجب المادة (77 مكرراً 5) من هذا القانون ، أو لأحد الأسباب الواردة بالمادة (71) منه عدا البنود (5، 6 ،8) عن كامل مدة الخدمة محسوبة على أجر الاشتراك الأخير في تاريخ انتهاء خدمته مضاف إليه ما كان يستحقه من علاوات دورية بافتراض بقائه في الخدمة حتى السن المقررة لترك الخدمة ، وذلك بحد أقصى ثلاث علاوات دورية ، وتضاف لمدة خدمته في المعاش المدة الباقية لبلوغ السن المقررة لترك الخدمة ، على ألا يقل المعاش عن 80% من الأجر الذى سوى على أساسه المعاش ولا يزيد على الأجر الذى كان يتقاضاه أو يستحقه عند انتهاء خدمته، وذلك كله بما لا يزيد على الحد الأقصى المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 .
وفى غير الأحوال المشار إليها في الفقرة الأولى، إذا طلب الضابط الذى أمضى عشرين سنة في الخدمة إحالته إلى المعاش لأسباب يقبلها وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة أو الترشح لعضوية مجلس نيابى ونجح في الانتخابات ، فيكون معاشه 80% من أقصى مربوط رتبته بما لا يجاوز أجر اشتراكه الأخير.

*معدلة بموجب قانون رقم 8 لسنة 2020، نص المادة قبل التعديل:

يسوى معاش الضابط من رتبة اللواء أو العميد أو العقيد الذي يحال إلى المعاش أو تنتهي خدمته إعمالا لحكم المادة (19) من هذا القانون أو لأحد الأسباب الواردة بالمادة (71) عدا البنود (5، 6، 8) على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه أو يستحقه عند انتهاء خدمته مضافا إليه ما كان يستحقه من علاوات دورية بافتراض بقائه بالخدمة حتى سن الستين وذلك بحد أقصى مقداره ثلاث علاوات دورية، وتضاف لمدة خدمته المحسوبة في المعاش المدة الباقية لبلوغ السن المقررة لترك الخدمة، على ألا يقل المعاش عن أربعة أخماس المرتب الذي سوي على أساسه المعاش ولا يزيد على آخر مرتب كان يتقاضاه أو يستحقه عند انتهاء خدمته مضافا إليه البدلات المشار إليها في المادة 114 مكررا (5) بما لا يزيد على الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة (20) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975.

وفي غير الأحوال المشار إليها في الفقرة السابقة إذا طلب الضابط الذي أمضى عشرين سنة في الخدمة إحالته إلى المعاش لأسباب يقبلها وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة أو للترشيح لعضوية مجلسي الشعب والشورى ونجح في الانتخابات فيكون معاشه أربعة أخماس أقصى مربوط رتبته بما لا يجاوز أجر اشتراكه الأخير.

*
مضافة بقانون رقم 49 لسنة 1978 – بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

*
معدلة بقانون رقم 20 لسنة 1998 – بشأن تعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971.

المادة 114 مكرر (1)

لا يسرى حكم البند 6 من المادة (21) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 على أعضاء هيئة الشرطة الذين تنتهى خدمتهم طبقا لأحكام المادتين رقمى (19)، (77 مكرراً 5) من هذا القانون.
كما لا يسرى أحكام المادة (156) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه على جميع ضباط وأفراد هيئة الشرطة عند تسوية معاشهم.

معدلة بموجب قانون رقم 8 لسنة 2020، نص المادة قبل التعديل:

يسوى معاش الضابط الذي يحال إلي المعاش طبقا لحكم الفقرة الأولي

من المادة115 على النحو الموضح بالفقرة الأولي من المادة (114مكررا )

المادة 114 مكرر (2)

يمنح الضابط الذى تنتهى خدمته طبقاً لأحكام المادة (19) ، والفقرة الأولى من البند (2) من المادة (71) ، وكذا الفرد الذى تنتهى خدمته طبقاً لنص المادة (77 مكرراً 5) من هذا القانون، بالإضافة إلى معاشه تعويضاً تقاعدياً شهرياً يساوى الفرق بين معاشه وبين أجره الأخير ، على ألا يتجاوز هذا التعويض 50% من معاشه، وذلك لمدة أقصاها خمس سنوات ، ويقطع هذا التعويض التقاعدى نهائياً عند الوفاة أو بلوغ السن القانونية لانتهاء الخدمة أيهما أقرب ، ولا يعتبر التعويض التقاعدى جزاءاً من المعاش ، وتحدد عناصر الأجر التي تدخل في حساب التعويض التفاعدى بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح المجلس الأعلى للشرطة.

*معدلة بموجب قانون رقم 8 لسنة 2020، نص المادة قبل التعديل:

يمنح الضابط الذي تنتهي خدمته طبقا لأحكام المادة 19 والفقرة الأولى من البند 2 من المادة 71 من هذا القانون علاوة على المعاش المستحق له قانونا تعويضا شهريا يقدر بمبلغ عشرين جنيها وذلك لمدة أقصاها خمس سنوات.

يمنح الضابط الذي تنتهي خدمته طبقا لأحكام المادة 19 والفقرة الأولى من البند 2 من المادة 71 من هذا القانون علاوة على المعاش المستحق له قانونا تعويضا شهريا يقدر بمبلغ عشرين جنيها وذلك لمدة أقصاها خمس سنوات.

كما يمنح من تنتهي خدمته وفقا للمادة 115 من هذا القانون التعويض المشار إليه بواقع خمسة عشر جنيها شهريا.

ويخضع هذا التعويض لجميع أحكام الإيقاف المقررة للمعاش الأصلي، ولا يعتبر جزءا منه، ويقطع نهائيا عند الوفاة أو بلوغ السن القانوني لانتهاء الخدمة أيهما أقرب.

*
مضافة بقانون رقم 49 لسنة 1978 – بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

  •  

المادة 114 مكرر (3)

في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة 114 مكررا و114مكررا (1) يسوى معاش ضباط وأفراد هيئة الشرطة الذين تنتهي خدمتهم لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود 5، 6 ، 8 من المادة 71 على أساس أقصي مربوط الرتبة التي كان يشغلها في تاريخ انتهاء خدمته أو أجر الاشتراك الأخير أيهما أكبر بحسب الأحوال .
و يكون معاش الوفاة أو عدم اللياقة الصحية أربعة أخماس أقصى مربوط رتبته أو اشتراكه

الأخير أيهما أكبر بحسب الأحوال .

————–

المادة 114 مكرر (4)

يعامل كل من يصاب أو يتوفي من طلبة أكاديمية الشرطة أو طلبة المنشآت التعليمية لأفراد هيئة الشرطة بسبب الخدمة أو بسبب الدراسة من حيث المعاش و الحقوق التأمينية معاملة خريج أكاديمية الشرطة أو المنشآت التعليمية حسب الأحوال .

————–

في تطبيق نظام التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه يقصد باجر الاشتراك بالنسبة إلى ضباط وأفراد هيئة الشرطة الأجر الشهري المستحق مضافا إليه بدلات السكن والملابس والمراسلة ويراعى إضافة هذه البدلات إلى الأجر الذي يسوى على أساسه المعاش وفقا للمواد السابقة.

————–

المادة 114 مكرر (6)

لا تسري أحكام تخفيض المعاش بسبب طلب صرفه قبل بلوغ سن الخامسة و الخمسين المنصوص عليها بالقانون رقم79 لسنة1975 المشار إليه في شأن

المعاشات المستحقة وفقا لأحكام المادتين 114 مكررا و114 مكررا (1)

————–

المادة 114 مكرر (7)

يجوز لأصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل العمل بهذا القانون

أو المستحقين عنهم بحسب الأحوال طلب إعادة تسوية المعاش وفقا للفقرة الأولي من المادة 114 مكررا والمواد 114 مكررا (1) و114 مكررا (3)
ويراعي في إعادة التسوية أحكام قانون هيئة الشرطة الذي انتهت الخدمة في ظله.
ولا يترتب على إعادة التسوية أي تغيير في قيمة إعانة غلاء المعيشة التي كانت تصرف لصاحب المعاش أو المستحقين عنه و تخصم من الزيادة المستحقة ما يكون قد منح من زيا دات بمقتضي قوانين أو قرارات سابقة على 1/ 6 / 1978 عدا الإعانة الإضافية بالقانون رقم 7 لسنة 1977 .
و يشترط لإعادة التسوية تقديم الطلب خلال سنتين من تاريخ نشر هذا القانون وإذا قدم الطلب بعد هذا الميعاد تصرف الفروق المستحقة اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ تقديم الطلب .

————–

المادة 115

الضباط الذين رقوا من بين الكونستبلات بعد11 سبتمبر سنة 1944 يستمرون في ترقياتهم ومتى حل على أحدهم الدور للترقية إلي رتبة المقدم أحيل إلي المعاش بمجرد ترقيته إليها .
أما من يحصل منهم على إجازة الحقوق فيستمر في الخدمة و تسري عليه سائر الأحكام الخاصة بالضباط خريجي كلية الشرطة (*)

(*)الفقرة الثانية مستبدلة بالقانون رقم 49 لسنة 1978

المادة 116

الضباط الذين سبق ترقيتهم من بين مساعدي الشرطة يرقون حتى رتبة نقيب إذا بلغت مرتباتهم نهاية مربوط رتبة ملازم مع وضعهم في كشف أقدمية مستقل و يمنحون العلاوات الدورية المقررة لرتبهم طبقا لهذا القانون .
ويسوي معاش كل ضابط رقي من بين مساعدى الشرطة عند بلوغه سن الستين أوعند ثبوت عدم لياقته صحيا للخدمة بقرار من الجهة الطبية المختصة على أساس أربعة أخماس نهاية مربوط الرتبة التالية لرتبته على ألا يزيد المعاش عن صافي ما كان يتقاضاه من مرتب بعد استقطاع

احتياطي المعاش و التأمين و الضرائب عدا ضريبة الأمن القومي مضموما إليه أصل ما كان يستحقه من بدلات ثابتة .
أما من يحصل منهم على إجازة الحقوق فيستمر في الخدمة و تسري عليه سائر الأحكام الخاصة بالضباط خريجي كلية الشرطة .

————–

المادة 117

الضباط الذين عينوا عن طريق الإدماج من رجال الإدارة بمقتضي القانون رقم 234 لسنة 1955 تسري عليهم الأحكام الخاصة بالضباط و يمنحون رتبا نظامية شرفية و يتقاضون المرتبات المقررة للرتب الأصلية و لا يجوز بالنسبة إليهم :
1-
ارتداء الزي الرسمي .

2-
التعيين في الوظائف ذات الصيغة النظامية .

3-
الخضوع لقانون الأحكام العسكرية .

————–

المادة 118

يحتفظ للقوات المنقولة من سلاح الحدود إلي وزارة الداخلية بنظام معاملتهم المالية من حيث المرتبات و البدلات و العلاوات و الترقيات وفقا لأحكام القانون رقم168 لسنة 1952
و القوانين المعدلة له وذلك فيما عدا من رغب منهم المعاملة طبقا لأحكام القانون رقم 61 لسنة
1964
في المعياد المقرر فيه.


و الأفراد العسكريين المنقولون إلي الإدارة العامة لأمن الموانئ طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم44
لسنة 1969 يستمرون في تقاضي الرواتب التي كانوا يتقاضونها عند نقلهم مع خضوعهم لأحكام قانون هيئة الشرطة و يحتفظون بصفة شخصية بالتعويضات العسكرية من بدلات و علاوات إضافية التى كانوا يتقاضونها على أن تستنفذ مما يحصلون عليه بعد ذلك من علاوات
الترقية .




* يستبدل بمسمى (مصلحة أمن الموانئ) بعبارة (الإدارة العامة لأمن الموانئ) بموجب قانون رقم 15 لسنة 2018 .

المادة 119

عند العمل بهذا القانون يمنح مساعدو الشرطة و ضباط الصف وجنود الدرجة الأولي و رجال الخفر النظاميون الفرق بين أول مربوط درجة كل منهم في هذا القانون

وأول مربوط نفس الدرجة في القانون رقم 61 لسنة 1964 معدلا بالقانون رقم44 لسنة 1968

و لا يؤثر ذلك على علاواتهم الدورية و لا على مواعيد استحقاقها .

————–

المادة 120

يظل الجدول حرف (د) المرفق للقانون رقم 61 لسنة 1964 المشار إليه و الخاص

بالرواتب الإضافية للمهنيين و الفنيين من رجال الشرطة معمولا به إلي أن يعدل بقرار من وزير الداخلية طبقا للمادة 22 من هذا القانون و تسري أ حكامه على أمناء الشرطة إذا توافرت فيهم شروطه.

————–

المادة 121

أعضاء هيئة الشرطة الذين مضت على تعيينهم أو ترقيتهم عند العمل بهذا القانون مدة تزيد على سنة دون الحصول على علاوات دورية لغير الأسباب التأديبية أو التقارير السنوية، يستحقون عند العمل بهذا القانون علاوة من علاوات رتبهم من تاريخ مضي سنة على التعيين أو الترقية دون صرف فروق عن المدد السابقة على العمل بهذا القانون، ثم يستحقون العلاوة الدورية التالية طبقا للمادة 21 من هذا القانون.

————–

المادة 122

الأمن الوطني أحد القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية، يتبع وزير الداخلية مباشرة، وتلحق به المنشآت التابعة له والتي تشتمل على مقر القطاع الرئيسي ومقار إداراته الجغرافية والمكاتب التابعة له في جميع أنحاء الجمهورية.

*مضافة بموجب قانون رقم 175 لسنة 2020.

المادة 123

تُستبدل عبارة الأمن الوطني بعبارات المباحث العامة ومباحث أمن الدولة وجهاز مباحث أمن الدولة، أينما وردت في أي قانون أو قرار جمهوري.

*مضافة بموجب قانون رقم 175 لسنة 2020.

المادة 124

يرأس القطاع ضابط برتبة لواء، يتولى الإشراف العام على جميع أعماله والعاملين فيه، ويعاونه في ذلك نائب أو أكثر، وله إصدار القرارات التي يتطلبها تنظيم سير العمل، ويكون مسئولاً عن تأمين نشاط القطاع والذي يتكون من عدد مناسب من الإدارات العامة النوعية والجغرافية والمركزية والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، كما يكون مسئولاً عن المحافظة على سرية المعلومات والبيانات التي لدي القطاع ومصادرها ووسائل الحصول عليها، وله أن يتخذ الإجراءات اللازمة للقيام بذلك وفقاً لأحكام القانون.

*مضافة بموجب قانون رقم 175 لسنة 2020.

المادة 125

يختص القطاع بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والخطرة وما يرتبط بها من جرائم أخرى ومواجهة التهديدات التي تستهدف الجبهة الداخلية، ويشارك القطاع في وضع سياسات الأمن ومتابعة تنفيذها، كما يلتزم بتنفيذ ما يكلف به من وزير الداخلية في نطاق اختصاصه المحدد له في هذا الفصل، وللقطاع في سبيل ذلك أن يتخذ كافة الإجراءات التي تكفل له تحقيق أهدافه واختصاصاته، وعلى الأخص ما يلي:
1-
منع ومكافحة وضبط مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والمتعلقة بالجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل وكافة أشكال الجريمة المنظمة والخطرة العابرة للحدود وما يرتبط بها من جرائم أخرى بالتعاون مع الجهات والأجهزة المختصة.
2-
منع ومكافحة وضبط مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 والجرائم المرتبطة بها.
3-
إبداء الرأي في منح الأجانب إذناً بالدخول للبلاد أو الإقامة بها، واتخاذ ما يكفل من إجراءات حيالهم وفقاً لما ينظمه القانون.
4-
جمع المعلومات المتعلقة بسلامة الدولة وعرضها على وزير الداخلية وتقديم أي بيانات أو معلومات أو دراسات تطلب منه.
5-
حق طلب الاطلاع أو التحفظ على أي ملفات أو بيانات أو أوراق أو الحصول على صورة منها وذلك من الجهة الموجودة فيها هذه الملفات أو البيانات أو الأوراق بأمر قضائي مسبب.
6-
التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات والبيانات مع جهات الأمن القومي
في الدولة.
7-
التعاون والتنسيق مع الوزارات والهيئات والجهات الوطنية بما يضمن حماية الأمن القومي للدولة ومصالحها العليا، ومعاونة تلك الجهات والمؤسسات في مواجهة التهديدات، وذلك من خلال تقديم المشورة والتوصيات الأمنية لها.
8-
تمثيل وزارة الداخلية في مجالات التعاون الدولي والأمني والشرطي فيما يتعلق بمكافحة ومواجهة الجرائم، وتبادل المعلومات وإجراء التحريات وجمع الاستدلالات وتبادل الخبرات والتدريب و التعاون التقني والفني و التي تدخل في اختصاص وزارة الداخلية، وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.
9-
رصد المشكلات التي تواجه الدولة وقياسات اتجاه الرأي العام في شأنها، ورفع تقارير بشأنها للجهات المعنية بالدولة لاتخاذ اللازم نحو حلها واحتواء آثارها.

*مضافة بموجب قانون رقم 175 لسنة 2020.

المادة 126

لرئيس القطاع نقل أي من العاملين بالقطاع إلى أي جهة من جهات هيئة الشرطة متى فقد أحد الشروط والمؤهلات المنصوص عليها في هذا القانون أو خالف أحكامه، أو وفقاً لاحتياجات العمل، وذلك بعد موافقة وزير الداخلية.
ويجوز نقل أي من الضباط العاملين بالقطاع من رتبة عقيد فأعلى إلى إحدى الوزارات أو الهيئات أو الجهات الأخرى بالدولة متى قدر رئيس القطاع ذلك، وبعد موافقة وزير الداخلية، شريطة أن يكون الضابط قد حصل على تقريرين سريين بتقدير امتياز، و ذلك بعد موافقة الجهة المنقول إليها، ووفقاً للقوانين المنظمة لذلك.

*مضافة بموجب قانون رقم 175 لسنة 2020.

المادة 127

يلتزم كل من يعين بالقطاع ولم يمض عشر سنين أن يسدد قيمة التكلفة الفعلية النفقات الفرق والدورات التدريبية والتأهيلية والبعثات وغيرها مما حصل عليه لتأهيله للعمل بالقطاع، وذلك متى انتهت خدمته بالقطاع بالاستقالة أو بالنقل إلى وظيفة مدنية خارج وزارة الداخلية أو بناءً على رغبته.

*مضافة بموجب قانون رقم 175 لسنة 2020.

المادة 128

يحظر على العاملين بالقطاع الانتماء أو الانضمام لأي تنظيم أو جماعة أو حزب أو جمعية أو رابطة أو حركة، أو أي كيانات أخرى سياسية أو نقابية أو دينية أو مهنية أو عمالية، أو ذات صفة من شأنها التأثير على حيادهم، كما لا يجوز لهم الاشتراك في فعاليات تلك الكيانات أياً كانت إلا لأداء ما يكلفون به من مهام تدخل في اختصاصاتهم.

*مضافة بموجب قانون رقم 175 لسنة 2020.

المادة 129

للقطاع الحق في التصرف في المخلفات الناتجة عن أنشطته، واستخدام عائداتها في الصرف منها على أعمال الصيانة للمنشآت التابعة له، وبما لا يتعارض مع القوانين المنظمة لذلك.

*مضافة بموجب قانون رقم 175 لسنة 2020.

المادة 130

يلتزم العاملون بالقطاع بقواعد الأمن و السرية التامة حتى بعد انتهاء خدمتهم، ويحظر عليهم الإدلاء بأي معلومات أو بيانات أو تصاريح صحفية أو إعلامية لوسائل الإعلام المختلفة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية و المراسلات الورقية وغيرها من الوسائل الأخرى، وذلك عن عمل القطاع وطبيعة أنشطته إلا بموافقة كتابية من رئيسه.

*مضافة بموجب قانون رقم 175 لسنة 2020.

المادة 131

لوزير الداخلية أن يفوض رئيس القطاع في سلطاته في تطبيق أحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.

*مضافة بموجب قانون رقم 175 لسنة 2020.

الطعن  رقم 133 لسنة 26 بتاريخ 04/11/2012

الطعن رقم 133 لسنة 26 بتاريخ 04/11/2012

صورة التشريع

الموضوع :

خضوع الضباط وأفراد هيئة الشرطة لقانون الأحكام العسكرية فى المسائل الانضباطية

منطوق الحكم :

عدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة (99) من قانون هيئة الشرطة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971، قبل استبداله بالقانون رقم 25 لسنة 2012 وسقوط باقى فقراته وقرارى وزير الداخلية رقمى 1050 لسنة 1973، 444 لسنة 1983

التشريع :

قانون هيئة الشرطة الصادر بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 109 لسنه 1971

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، الرابع من نوفمبر سنة 2012م ، الموافق التاسع عشر من ذى الحجة سنة 1433 هـ .

برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : عدلى محمود منصور وأنور رشاد العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق والدكتور / حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور / محمد عماد النجار رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 133 لسنة 26 قضائية دستورية .بعد أن أحالت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ملف الطعنين رقمى 3003 لسنة 44 ، 669 لسنة 48 قضائية عليا .

المقام أولهما من

طارق عبد العزيز السيد

والمقام ثانيهما من

جمال عطية محمد بصفته وليًا طبيعيًا على نجله أحمد

ضد

وزير الداخلية

الإجراءات

فى الأول من شهر يونيو سنة 2004، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الطعنين رقمى 3003 لسنة 44 و669 لسنة 48 قضائية عليا، بعد أن أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بجلسة 28/2/2004 حكمها بوقف نظر الطعنين وإحالة أوراقهما إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية المادة (99) من قانون هيئة الشرطة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971، والنصوص الأخرى المرتبطة به، وقرارى وزير الداخلية رقمى 1050 لسنة 1973، 444 لسنة 1983 .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين، طلبت فيهما الحكم أصليًا : بعدم قبول الدعوى ، واحتياطيًا : برفضها .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع حسبما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق تتحصل فى أنه سبق أن أُحيل كل من أمينى الشرطة / طارق عبد العزيز السيد وأحمد جمال عطية ، إلى المحاكمة العسكرية بوزارة الداخلية ، لما نسب إلى الأول من الإهمال فى إطاعة الأوامر والتعليمات العسكرية ، ولما نسب إلى الثانى من إغفاله إثبات اسم أحد أقاربه ضمن الأفراد الواجب ذكرهم بكراسة الالتحاق بمعهد أمناء الشرطة حال كونه محكومًا عليه فى جناية مخدرات، فقضت المحكمة العسكرية بمعاقبة الأول بالحبس لمدة خمسة وأربعين يومًا، ومعاقبة الثانى بالرفت من الخدمة ، فأقام الأول طعنًا أمام المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة قُضى فيه بعدم الاختصاص الولائى ، فطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 3003 لسنة 44 قضائية عليا . كما أقام الثانى الطعن رقم 669 لسنة 48 قضائية عليا مباشرة أمام المحكمة ذاتها، والتى قررت ضم الطعنين وأصدرت فيهما حكم الإحالة المنوه عنه بصدر هذا الحكم، والذى تضمن أن سريان أحكام قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 على طوائف هيئة الشرطة من غير الضباط، بغض النظر عما إذا كانوا حال قيادة قوة نظامية من عدمه، يخالف حكم المادة (184) من الدستور والتى تنص على أن الشرطة هيئة مدنية نظامية ، كما أن إخضاع باقى أفراد هيئة الشرطة من غير الضباط لأحكام قانون الأحكام العسكرية فى كل ما يتعلق بخدمتهم، أوجد تفرقة بين الطائفتين بالمخالفة لنص المادة (40) من الدستور، فضلاً عن أن تخويل المشرع العادى وزير الداخلية تحديد الجهات التى تتولى الاختصاصات المنصوص عليها فى قانون الأحكام العسكرية وإصداره القرارين رقمى 1050 لسنة 1973، 444 لسنة 1983 بلائحة الجزاءات وتنظيم وتشكيل القضاء العسكرى بوزارة الداخلية يخالف حكم المادة (167) من الدستور . وإذ خلصت المحكمة إلى أن المادة (99) من قانون هيئة الشرطة وقرارى وزير الداخلية رقمى 1050 لسنة 1973، 444 لسنة 1983، تثير شبهة مخالفتها لأحكام المواد (40، 167، 183، 184) من الدستور، فقد أحالت الأوراق إلى هذه المحكمة عملاً بنص المادة (29/أ) من قانونها، وذلك للفصل فى دستوريتها .

وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم قبول الدعوى الماثلة تأسيسًا على أن النزاع المطروح أمام محكمة الموضوع سبق للمحكمة العسكرية حسمه، بحكم بات حاز قوة الأمر المقضى ، ومن ثم يتعين الإمساك عن معاودة إثارة النزاع من جديد، بحسبان حجية الأحكام تسمو على اعتبارات النظام العام، وتبعًا لذلك تنتفى المصلحة فى هذه الدعوى .

وحيث إن هذا الدفع مردود بأن الدعوى الماثلة تطرح المسألة المتعلقة بدستورية ما قضى به النص المحال من خضوع أمناء الشرطة فى كل ما يتعلق بخدمتهم ومن بينها مساءلتهم عما يُنسب إليهم من جرائم انضباطية لقانون الأحكام العسكرية ، وهو ما يمتد ليشمل كامل التنظيم المقرر بذلك النص وما يتضمنه من قواعد وإجراءات تتعلق بمساءلة هؤلاء ومحاكمتهم أمام المحاكم العسكرية ، وما أسبغ بمقتضاه على الأحكام الصادرة من تلك المحاكم من حجية ، وصيرورتها باتة وغير قابلة للطعن عليها أمام أية جهة ، وهذه القواعد والإجراءات تمثل المسألة الدستورية التى رأت محكمة الموضوع طرحها على هذه المحكمة لتقول كلمتها فى شأن اتفاقها مع أحكام الدستور، ومن ثم يغدو الدفع بعدم قبول الدعوى لسبق حسم النزاع الموضوعى بحكم بات يرتكن فى حجيته لتلك الأحكام فى غير محله جديرًا بالالتفات عنه .

وحيث إن المادة (99) من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقرار بقانون رقم 109 لسنة 1971 قبل استبدالها بالقانون رقم 25 لسنة 2012 كانت تنص على أن يخضع الضباط بالنسبة إلى الأعمال المتعلقة بقيادة قوة نظامية لقانون الأحكام العسكرية .

كما يخضع للقانون المذكور أمناء ومساعدو الشرطة وضباط الصف والجنود ورجال الخفر النظاميين فى كل ما يتعلق بخدمتهم .

وتُوقع المحاكم العسكرية الجزاءات المقررة فى هذا القانون أو فى قانون الأحكام العسكرية

ويُحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة جهات وزارة الداخلية التى تتولى الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون المذكور للجهات المبينة فيه، كما يصدر القرارات المنظمة لإنشاء السجون العسكرية الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة .

وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الحكم الصادر فى المسائل الدستورية ، لازمًا للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع . متى كان ما تقدم، وكان الطاعنان قد حُوكما عما نُسب إليهما من جرائم انضباطية أمام المحاكم العسكرية بهيئة الشرطة ، نزولاً على حكم المادة (99) من قانون هيئة الشرطة ، وقرارى وزير الداخلية رقمى 1050 لسنة 1973، 444 لسنة 1983، وكانت الفقرة الرابعة من المادة (99) من قانون هيئة الشرطة التى تخول وزير الداخلية سلطة إصدار قرار بتحديد الجهات التى تتولى الاختصاصات المنصوص عليها فى قانون الأحكام العسكرية ، وإصدار القرارات المنظمة لإنشاء السجن العسكرية الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة ، تمثل الأساس التشريعى لقواعد وإجراءات مساءلة أفراد هيئة الشرطة أمام المحاكم العسكرية ، ومن ثم فإن المصلحة الشخصية المباشرة فى هذه الدعوى تكون متوافرة ، وينحصر نطاقها فى الفقرة الرابعة من النص المحال .

وحيث إن حكم الإحالة ينعى على النص المحال أنه فيما تضمنه من تخويل المشرع العادى لوزير الداخلية تحديد جهات وزارة الداخلية التى تتولى الاختصاصات المنصوص عليها فى قانون الأحكام العسكرية ، وإصدار وزير الداخلية قراريه رقمى 1050 لسنة 1973 بلائحة جزاءات أفراد هيئة الشرطة ، وتحديد جهات وزارة الداخلية التى تتولى الاختصاصات المنصوص عليها فى قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 وبتنظيم السجون العسكرية ، 444 لسنة 1983 بإعادة تنظيم الإدارة العامة للقضاء العسكرى ، يخالف أحكام المواد (167، 183، 184) من دستور سنة 1971 .

وحيث إنه ولئن كان نص المادة (99) من قانون هيئة الشرطة ( النص المحال )، قد تم استبداله بنص بالمادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة اعتبارًا من تاريخ العمل به فى الحادى والعشرين من شهر يونيو سنة 2012، حيث استبدل المشرع مجالس التأديب بالمحاكم العسكرية بهيئة الشرطة ، إلا أن إلغاء المشرع لقاعدة قانونية بذاتها، لا يحول دون الطعن عليها بعدم الدستورية من قبل من طُبقت عليه خلال فترة نفاذها وترتبت بمقتضاها آثار قانونية بالنسبة إليه تتحقق بإبطالها مصلحته الشخصية المباشرة ، ذلك أن الأصل فى القاعدة القانونية ، هو سريانها على الوقائع التى تتم فى ظلها وحتى إلغائها، فإذا أُلغيت هذه القاعدة ، وحلت محلها قاعدة قانونية أخرى ، فإن القاعدة الجديدة تسرى من الوقت المحدد لنفاذها، ويقف سريان القاعدة القديمة من تاريخ إلغائها، وبذلك يتحدد النطاق الزمنى لسريان كل من القاعدتين، فما نشأ مكتملاً فى ظل القاعدة القانونية القديمة من المراكز القانونية وجرت آثارها خلال فترة نفاذها، يظل خاضعًا لحكمها وحدها .

وحيث إن الرقابة على دستورية القوانين واللوائح التى تباشرها المحكمة الدستورية العليا بمقتضى قانونها، إنما تقوم بحسب الأصل على مدى اتفاق أو مخالفة النصوص التشريعية المطعون فيها لأحكام الدستور القائم وقت الفصل فى الدعوى ، أى مقابلة تلك النصوص من الناحية الموضوعية بالنصوص الدستورية القائمة وقت الحكم فى الدعوى الدستورية ، ومن ثم فإن بحث دستورية النص المحال فى الدعوى المعروضة يتعين أن يتم وفقًا للأحكام الواردة فى الإعلان الدستورى الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتاريخ 30/3/2011 .

وحيث إن الدستور لا يُعتبر مجرد إطار شكلى أو تنظيم إجرائى لقواعد مباشرة السلطة وصور توزيعها، وإنما يتضمن أصلاً قِيَمًا وحقوقًا لها مضامين موضوعية كفل الدستور حمايتها، وحرص على أن يرد كل عدوان عليها من خلال حق التقاضى حتى يظل محتواها نقيًا كاملاً، فلا تفقد قيمتها أو تنحدر أهميتها، ولا تنفصل هذه القيم وتلك الحقوق عن الديمقراطية المُحدد معناها وفق أكثر أشكالها تطورًا، ولكنها تقارنها، وتقيم أساسها، وتكفل إنفاذ مفاهيمها .

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يجوز للسلطة التشريعية فى ممارستها لاختصاصاتها فى مجال إقرار القوانين أن تتخلى بنفسها عنها إهما لاً من جانبها لنص المادة (86) من الدستور، المقابلة للمادة (33) من الإعلان الدستورى ، الذى يعهد إليها أصلاً بالمهام التشريعية ، ولا تخول السلطة التنفيذية مباشرتها إلا استثناء، وفى الحدود الضيقة التى بينتها نصوص الدستور حصرًا .

وحيث إن المادة (21) من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس سنة 2011 تنص على أن التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة ، لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى وتنص المادة (46) على أن السلطة القضائية مستقلة ، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ……… ، وتنص المادة (50) على أن يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها، ويُنظم طريقة تشكيلها، ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم ، وتنص المادة (51) على أن ينظم القانون القضاء العسكرى ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الدستورية وهذه المواد تقابل المواد ( 68، 165، 167، 183، من دستور 1971 ) .

وحيث إنه لما كان ما تقدم؛ وكان الإعلان الدستورى قد خول السلطة التشريعية بقانون يصدر منها إنشاء المحاكم العسكرية وتنظيمها وتحديد اختصاصاتها وبيان القواعد والإجراءات التى تُتبع أمامها، والضمانات التى تكفل بتكاملها مفهومًا للعدالة يتفق بوجه عام مع المقاييس المعاصرة المعمول بها فى الدول المتحضرة ، كما نص الإعلان ذاته فى المادة (9) من عدم جواز حجز المواطن أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون. وإذ تسلب المشرع بالنص المحال من اختصاصاته السالف بيانها، وفوض وزير الداخلية فى إصدار قرار بتحديد جهات الوزارة التى تتولى الاختصاصات المنصوص عليها فى قانون الأحكام العسكرية ، وإن شاء السجون العسكرية الخاصة بأفراد هيئة الشرطة ، ومن ثم يغدو نص الفقرة الرابعة من المادة (99) من قانون هيئة الشرطة ، مخالفًا لأحكام المواد (9، 21، 50، 51 ) من الإعلان الدستورى .

وحيث إن الخوض فى دستورية بعض النصوص القانونية ، يفترض ابتداء انتفاء ارتباطها ارتباطًا لا يقبل التجزئة بنصوص أبطلتها هذه المحكمة لمخالفتها أحكام الدستور، فإذا كان ارتباطها بها قائمًا، فإن الحكم بسقوطها يكون مقدمًا على الفصل فى دستوريتها، إذ لا محل للخوض فى اتفاقها أو مخالفتها للدستور بعد انغلاق مجال عملها، ترتيبًا على زوال النصوص القانونية التى كانت تستند إليها .

وحيث إن باقى فقرات نص المادة (99) من قانون هيئة الشرطة ، وقد انتظمت القواعد التى نيط بجهات وزارة الداخلية المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من المادة ذاتها تطبيقها، ومن ثم فإن هذه الفقرات جميعها ترتبط ارتباطًا لا يقبل التجزئة بنص الفقرة الرابعة من ذلك النص، ومن ثم فإن إبطال هذه المحكمة لنص تلك الفقرة يترتب عليه بالضرورة سقوط باقى فقرات ذلك النص .

وحيث إن المادة (99) من قانون هيئة الشرطة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971 ( النص المحال ) قبل استبدالها بالقانون رقم 25 لسنة 2012 تعد الأساس التشريعى الذى قام عليه قرارا وزير الداخلية رقما 1050 لسنة 1973 بلائحة جزاءات أفراد هيئة الشرطة وبتحديد جهات وزارة الداخلية التى تتولى الاختصاصات المنصوص عليها فى قانون الأحكام العسكرية وبتنظيم السجون العسكرية ، و444 لسنة 1983 بإعادة تنظيم الإدارة العامة للقضاء العسكرى السالفى الذكر، فإن هذين القرارين يسقطان لزومًا تبعًا للقضاء بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة (99) المشار إليها، إذ لا يتصور بدونها وجود لهما .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة (99) من قانون هيئة الشرطة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971، قبل استبداله بالقانون رقم 25 لسنة 2012 وسقوط باقى فقراته وقرارى وزير الداخلية رقمى 1050 لسنة 1973، 444 لسنة 1983

……………………..
…………………………….
الطعن  رقم 84 لسنة 27 بتاريخ 07/06/2009

الطعن رقم 84 لسنة 27 بتاريخ 07/06/2009

الموضوع :

المقابل النقدى لرصيد الاجازات

منطوق الحكم :

عدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (35) من قانون هيئة الشرطة الصادر بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 109 لسنة 1971 وذلك فيما تضمنه من حرمان الضابط من المقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما يجاوز اثنى عشر شهرا متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعا إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل .

التشريع :

قانون هيئة الشرطة الصادر بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 109 لسنه 1971

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السابع من يونيه سنة 2009م ، الموافق الرابع عشر من جمادى الآخرة سنة 1430 هـ .

برئاسة السيد المستشار /ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصي والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 84 لسنة 27 قضائية دستورية ، المحالة من محكمة القضاء الإدارة بقنا ، بحكمها الصادر بجلسة 19/12/2004 ، فى الدعوى رقم 130 لسنة 10 قضائية .

المقامة من

السيدة / مرهان جلال عبدالعزيز ، عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر ؛ نادين ومحمد وسعد الدين مصطفى سعد الدين عبيد .

ضد

1- السيد وزير الداخلية

2- السيد مدير أمن قنا

الإجراءات

بتاريخ الثالث من أبريل سنة 2005 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 1301 لسنة 10 قضائية – قضاء إدارى قنا بعد أن حكمت تلك المحكمة بجلسة 19/12/2004 بوقف الدعوى وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (35) من القانون رقم 109 لسنة 1971 .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع – على ما يتبين من حكم الإحالة على وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعية عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر أقامت أمام محكمة القضاء الإدارى بقنا الدعوى رقم 1301 لسنة 10 قضائية ضد المدعى عليهما بطلب الحكم بأحقيتها فى صرف كامل المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة لمورثها ، وقالت بياناً لذلك إنه كان يعمل ضابط شرطة وتوفى أثناء الخدمة بتاريخ 15/5/2001 ، وقامت جهة عمله بصرف المقابل النقدى عن 165 يوماً من جملة رصيد إجازاته الاعتيادية البالغ 695 يوماً ، فأقامت دعواها الموضوعية بطلباتها سالفة الذكر . وإذ رأت محكمة الموضوع شبهة عدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (35) من قانون هيئة الشرطة الصادر بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 109 لسنة 1971 ، فقد أوقفت الفصل فى الدعوى وأحالت أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية ذلك النص .

وحيث إن الفقرة الأخيرة من المادة (35) من قانون هيئة الشرطة تنص على أنه فإذا انتهت خدمة الضابط قبل استنفاد رصيده من الإجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الذى كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته كاملاً وذلك بما لا يجاوز اثنى عشر شهراً .

وحيث إن الدستور وإن خوَّل السلطة التشريعية بنص المادة (13) تنظيم حق العمل إلا أنها لا يجوز أن تعطل جوهره ، ولا أن تتخذ من حمايتها للعامل موطئاً لإهدار حقوق يملكها ، وعلى الأخص تلك التى تتصل بالأوضاع التى ينبغى أن يمارس العمل فيها ، ويندرج تحتها الحق فى الإجازة السنوية التى لا يجوز لجهة العمل أن تحجبها عن عامل يستحقها ، وذلك لكى يستعيد خلالها قواه المادية والمعنوية ، ولا يجوز له تبعاً لذلك أن ينزل عنها ولو كان هذا النزول ضمنياً بالامتناع عن طلبها ، إذ هى فريضة اقتضاها المشرع من كل من العامل وجهة عمله ، فلا يملك أيهما إهدارها كلياً أو جزئياً إلا لأسباب جوهرية تقتضيها مصلحة العمل .

وحيث إن المشرع قد دلَّ بنص الفقرة المطعون عليها أن العامل لا يجوز أن يتخذ من الإجازة السنوية وعاءً ادخارياً من خلال ترحيل مددها ثم تجميعها ليحصل بعد انتهاء خدمته على ما يقابلها من الأجر . وكان ضمان المشرع لمصلحة العمل ذاته قد اقتضاه أن يرد على العامل سوء قصده فلم يجز له أن يحصل على ما يساوى أجر هذا الرصيد إلا عن مدة قدرها بإثنى عشر شهراً باعتبار أن قصرها على هذا النحو يعتبر كافلاً للإجازة السنوية غايتها فلا تفقد مقوماتها أو تتعطل وظائفها ، إلا أن هذا الحكم لا ينبغى أن يسرى على إطلاقه ، بما مؤداه أنّه كلما كان فوات الإجازة راجعاً إلى جهة العمل أو لأسباب اقتضتها ظروف أدائه دون أن يكون لإرادة العامل يد فى ذلك ، كانت جهة العمل مسئولة عن تعويضه عنها فيجوز للعامل عندئذ – كأصل عام – أن يطلبها جملة إذا كان اقتضاء ما تجمع من إجازاته السنوية على هذا النحو ممكناً عيناً ، وإلا كان التعويض عنها واجباً ، تقديراً بأن المدة التى يمتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة مردها إلى جهة العمل ، فكان لزاماً أن تتحمل وحدها تبعة ذلك .

وحيث إن الحق فى التعويض لا يعدو أن يكون من العناصر الإيجابية للذمة المالية للعامل مما يندرج فى إطار الحقوق التى تكفلها المادتان ( 32و34 ) من الدستور اللتان صان بهما حق الملكية الخاصة والتى تتسع للأموال بوجه عام وتنصرف تبعاً لذلك إلى الحقوق الشخصية والعينية جميعها , وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المقابل النقدى المستحق عن رصيد الإجازات السنوية التى لم يحصل عليها العامل بسبب مقتضيات العمل حتى انتهاء خدمته يعد تعويضاً له عن حرمانه من هذه الإجازات ، ومن ثم فإن النص المطعون عليه وقد حرم العامل من حقه الكامل فى التعويض المكافئ للضرر الجابر له يكون قد جاء مناقضاً للحماية الدستورية المقررة للملكية الخاصة ، والمكفولة بنص المادتين ( 32و34 ) من الدستور .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (35) من قانون هيئة الشرطة الصادر بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 109 لسنة 1971 وذلك فيما تضمنه من حرمان الضابط من المقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما يجاوز اثنى عشر شهراً متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل .

قانون الشرطة الجديد 2021 pdf
قانون هيئة الشرطة المصرية pdf
نصوص قانون هيئة الشرطة الجديد
قانون هيئة الشرطة pdf
قانون الشرطة الجديد 2022 pdf
قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971
قانون هيئة الشرطة الجديد بعد تعديلات لجنة الدفاع بالبرلمان
المادة 71 من قانون هيئة الشرطة

ادارة الموقع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى