قوانين ولوائح وقرارات وزارية

المواعيد القانونية في قانون الحجز الاداري

المادة 6

المواعيد القانونية
ميعاد بيع الأشياء المحجوزة

نص المادة
يجب أن يشتمل محضر الحجز على ما قام به مندوب الحاجز من الإجراءات وما لقيه من العقبات والاعتراضات أثناء الحجز وما اتخذه في شأنها.
ويجب أن تبين في محضر الحجز بالتفصيل مفردات الأشياء المحجوزة مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها ووزنها أو مقاسها إن كانت مما يكال أو يوزن أو يقاس وبيان قيمتها بالتقريب وأن يحدد فيه يوم البيع وساعته والمكان الذي يجرى فيه ، ويجب ألا يكون البيع قبل مضى ثمانية أيام من تاريخ الحجز.
وإذا كانت المحجوزات عرضة للتلف جاز بيعها يوم الحجز أو الأيام التالية له.

———————

المادة 13

المواعيد القانونية
الميعاد الذي لا يجوز فيه للحارس طلب إعفاءه من الحراسة

نص المادة
لا يجوز للحارس أن يطلب اعفاءه من الحراسة قبل اليوم المحدد للبيع إلا لأسباب توجب ذلك , فإذا أعفاه مندوب الحاجز من الحراسة عين حارسا ًبدلًا منه على أن يعلن المدين باسم الحارس الجديد بكتاب موصى عليه .
ويجرد مندوب الحاجز الأشياء المحجوزة عند تسليم الحارس الجديد مهمته ويثبت هذا الجرد في محضر يوقعه كل من المندوب والحارس السابق والحارس الجديد وتسلم للحارس الجديد صورة من هذا المحضر .

———————

المادة 14

المواعيد القانونية
ميعاد لصق صورة من محضر الحجز في موضع ظاهر من مكان البيع

نص المادة
يجب عــلى مندوب الحاجز قبل البيع بيومين على الأقل أن يلصق صورة من محضر الحجز في موضع ظاهر من مكان البيع وعلى باب المكان الذي توجد به الأشياء المحجوزة وعلى باب العمدة أو الشيخ أو المقر الإداري التابع له المكان ويعتبر ذلك إعلانا ًكافياً.
ويجوز النشر عن الحجز والبيع في الصحف اليومية المقررة لنشر الإعلانات القضائية وذلك في الحالات التي يرى فيها الحاجز ضرورة النشر عنها بهذا الطريق.
ولمندوب الحاجز تأجيل البيع لأسباب جدية ، كلما أجل البيع أثبت بأصل المحضر وبصورته المنصوص عليها في الفقرة الأولى سبب التأجيل والميعاد الجديد وذلك قبل حلوله بيومين على الأقل ، ويعلن في الوقت ذاته بهذا الميعاد كل من الحارس والمدين ، على أن يعاد اللصق مع جواز إعادة النشر على الوجه الوارد بالفقرتين السابقتين.
وإذا رفض المدين توقيع الورقة الدالة على إعلانه فيوقع من مندوب الحاجز ومن شاهدين اثباتًا لذلك.

———————

المادة 17

المواعيد القانونية
ميعاد أداء الراسي عليه المزاد لباقي ثمن المبيع

نص المادة
على الراسي عليه المزاد أداء باقي الثمن البيع فوراً وإلا أعيد البيع على مسئوليته في الحال ويخصم من مبلغ التأمين ما قد يوجد من فرق في الثمن ويرجع عليه بالعجز الذي يزيد على مبلغ التأمين.

———————

المادة 20

المواعيد القانونية
ميعاد اعتبار الحجز كأن لم يكن

نص المادة
يعتبر الحجز كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ستة أشهر من تاريخ توقيعه إلا إذا كان البيع قد أو قف بإتفاق طالب الحجز والمدين أو موافقة الحاجز على تقسيط المبالغ المستحقة أو لوجود نزاع قضائي أو بحكم المحكمة أو بمقتضى القانون أو لاشكال أثاره المدين أو الغير أو لعدم وجود مشتر للمنقول المحجوز.

———————

المادة 21

المواعيد القانونية
الميعاد الذي يجوز فيه وقف إجراءات الحجز والبيع

نص المادة
يجوز حتى يوم البيع وقف إجراءات الحجز والبيع وذلك بأداء المبالغ المطلوبة والمصروفات ، وفى هذه الحالة يرفع الحجز وتسلم للمدين الأشياء المحجوزة بموجب محضر يحرره مندوب الحاجز ويتضمن إخلاء عهدة الحارس.

———————

المادة 23

المواعيد القانونية
الميعاد الذي يجوز فيه إعفاء المدين من مصروفات إجراءات الحجز

نص المادة
يعفى المدين من مصروفات إجراءات الحجز إذا قام بأداء المبلغ المطلوب منه خلال ثلاثين يوما ًمن تاريخ الحجز ، فإن أدى المبلغ المطلوب منه خلال الثلاثين يومًا التالية أعفى من نصف تلك المصروفات كل ذلك ما لم يكن البيع قد تم .
ويعتبر في حكم البيع بالنسبة إلى مصروفات الإجراءات تسليم الحاجز الأسهم والسندات إلى أحد البنوك أو السماسرة أو الصيارف لبيعها.
وفى جميع الحالات يلزم المدين بأداء رسوم البيع وأجرة حراسة الأشياء المحجوزة والنشر ومصروفات اعدادها ونقلها والأجور والعمولة وغيرها المنصوص عليها في هذا القانون.

** المادة 23 مستبدلة بالقانون رقم 27 لسنة 1971 وكان نصها :
إذا لم يجاوز المبلغ المطلوب من أى نوع من أنواع المستحقات خمسمائة قرش فلا يلزم المدين فى حالتى الوفاء أو البيع بالمصروفات . وإذا زاد المبلغ على خمسمائة قرش اتبع الآتى :
(أ) يعفى المدين من مصروفات إجراءات الحجز إذا قام بأداء المبلغ المطلوب منه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الحجز ما لم يكن البيع قد تم .
(ب) تحصل نصف مصروفات إجراءات الحجز إذا قام المدين بأداء المبلغ المطلوب منه بعد اليوم الثلاثين من تاريخ الحجز وقبل اليوم الستين من هذا التاريخ ما لم يكن البيع قد تم .
ويعتبر فى حكم البيع بالنسبة إلى مصروفات الإجراءات تسليم الحاجز الأسهم والسندات إلى أحد البنوك أو السماسرة أو الصيارف لبيعها .
وفى جميع الأحوال يلزم المدين بأداء أجرة حراسة الأشياء المحجوزة والنشر ومصروفات اعدادها ونقلها والأجور والعمولة وغيرها المنصوص عليها فى هذا القانون ورسوم البيع .

المادة 29

المواعيد القانونية
– ميعاد إخطار مندوب الحاجز بكل ما لدى المحجوز لديه من مال المدين والتاريخ الذي يمكنه فيه أداؤه.
– ميعاد إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز.

نص المادة
يقع حجز ما للمدين لدى الغير بموجب محضر حجز يعلن إلى المحجوز لديه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ويتضمن قيمة المبالغ المطلوبة وأنواعها وتواريخ استحقاقها.
ويجب أن يتضمن محضر الحجز نهى المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إلى المحجوز عليه أو تسليمه إياه وتكليفه التقرير بما في ذمته خلال خمسة عشر يوما ًمن تاريخ الإعلان.
ويجب إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز مبينًا بها تاريخ إعلانه للمحجوز لديه خلال الثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان المحضر للمحجوز لديه وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.

** قررت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 1 لسنة 13 قضائية (تفسير ) بجلسة 4/1/1992 بتفسير نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 308 لسنة 1955 وذلك على النحو التالى :
أن الإعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز طبقا ًلنص الفقرة الثالثة من المادة التاسعة والعشرين من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى يكون بواسطة ورقة من أوراق المحضرين تعلن وفقًا للقواعد المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية
والحكم منشور بالجريدة الرسمية – العدد 4 فى 23/1/1992 .

المادة 31

المواعيد القانونية
ميعاد أداء المحجوز لديه ما أقر به إلى الحاجز أو ما يفي منه بحق الحاجز

نص المادة
على المحجوز لديه خلال أربعين يوما ًمن تاريخ إعلانه بمحرر الحجز أن يؤدى إلى الحاجز ما أقربه أو ما يفي منه بحق الحاجز والمصروفات أو يودعه خزانة الجهة الإدارية الحاجزة لذمتها وذلك إذا كان قد حل ميعاد الأداء وإلا فيبقى محجوزاً تحت يده إلى أن يحل هذا الميعاد فيؤديه إلى الحاجز أو يودعه.
وإذا وقعت حجوز قضائية أو ادارية على ما حجز عليه ادارياً قبل مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان محضر الحجز ولم يكف المبلغ للوفاء بجميع الحقوق وجب على المحجوز لديه إيداعه خزانة المحكمة المختصة لتوزيعه.
أما إذا وقعت حجوز قضائية أو ادارية بعد الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة فلا يكون لها أثر إلا فيما زاد على دين الحاجز إدارياً والمصروفات (*) .
فإذا لم يؤد المحجوز لديه أو يودع المبالغ المنصوص عليها في الفقرات السابقة جاز التنفيذ على أمواله إدارياً بموجب محضر الحجز المنصوص عليه في المادة 29 مصحوباً بصورة من الإخطار المنوه عنه في المادة (30) .
وإذا كان هناك حاجزون آخرون وقعوا حجوزاتهم قبل مضى خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان محضر الحجز ولم يكف المبلغ المتحصل للوفاء بجميع الحقوق فعلى جهة الإدارة التي تباشر التنفيذ إيداع المبلغ المتحصل خزانة المحكمة ليجرى توزيعه.

(*) المادة 31 قبل التعديل كان نصها ينتهى عند نهاية الفقرة الثالثة وقد أضيفت الفقرتان الأخيرتان إلى المادة 31 من القانون رقم 308 لسنة 1955 وذلك أعمالاً لنص المادة (1) من القانون رقم 181 لسنة 1959 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 164 مكرر غير اعتيادى فى 1959/8/6.

المادة 34




المواعيد القانونية
ميعاد مباشرة إجراءات البيع في حالة عدم أداء المبلغ المحجوز من أجله والمصروفات لمندوب الحاجز

نص المادة
إذا لم يؤد المبلغ المحجوز من أجله والمصروفات لمندوب الحاجز أو يودع خزانة الجهة المختصة خلال المدة المنصوص عليها في المادة 31 جاز بعدها الاستمرار في إجراءات البيع المنصوص عليها في هذا القانون.
ويكون البيع بعد الأربعين يوماً المنصوص عليها في المادة (31) أو بعد اليوم الذي يحل فيه ميعاد الأداء.

———————

المادة 41

المواعيد القانونية
ميعاد توقيع الحجز على العقار

نص المادة
يقوم مندوب الحاجز بتوقيع الحجز بعد مضى شهر على الأقل من تاريخ إعلان التنبيه والإنذار وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.
ويجوز توقيع الحجز قبل الميعاد المذكور إذا طلب المدين ذلك.
ويوقع الحجز بحضور شاهدين ويجوز عند الإقتضاء الاستعانة بواحد من أهل الخبرة أو مساح لمساحة العقار وتحديده وتثمينه.
ولمندوب الحاجز الحق في دخول العقار للحصول على البيانات اللازمة لوصفه ووصف مشتملاته وله أن يستصحب من يعاونه في ذلك ولا يجوز منعه من الدخول لأداء هذه المأمورية . وعلى جهات الإدارة تمكينه من أداء مأموريته عند الإقتضاء.

———————

المادة 48

المواعيد القانونية
ميعاد بيع العقار المحجوز عليه في حال وجود حقوق مشهرة عليه

نص المادة
إذا وجدت حقوق عينية موقعة على العقار المحجوز ومشهرة قبل توقيع الحجز الإداري مقابل ديون ممتازة أو قبل تسجيل محضر الحجز الإداري مقابل ضرائب أو مطلوبات أخرى ، أعلن محضر الحجز إلى أصحاب الحقوق المشهرة خلال شهر من تاريخ الحجز أو تسجيل محضر الحجز أو تسجيل محضر الأحوال.
ويكون الإعلان بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول وإذا لم يكن لهم محل إقامة معروف أعلن محضر الحجز إلى النيابة الكائن في دائرتها العقار.
وعلى النيابة التأشير على نسخة المحضر الأصلية وإعلانه بغير مصروفات إلى الدائنين المذكورين وذلك خلال أربعين يوما من تاريخ تأشيرها على المحضر.
ولا يجوز الشروع في بيع العقار إلا بعد مضى أربعين يوماً على الأقل من تاريخ إعلان محضر الحجز إلى الدائنين أو إلى النيابة.

———————

المادة 49

المواعيد القانونية
ميعاد إعادة الشهر العقاري محضر الحجز إلى الحاجز

نص المادة
يخطر الحاجز مكتب الشهر العقاري المختص بحصول الإعلان المنصوص عليه في المادة السابقة مع إرسال نسخة من محضر الحجز وذلك خلال الثمانية الأيام التالية لتاريخ آخر إعلان للدائنين أو للنيابة.
وعلى الموظف المختص بمكتب الشهر العقاري أن يؤشر بحصول هذا الإعلان على هامش قيود الدائنين والتوقيع على نسخة المحضر بما يفيد ذلك ثم يعيده إلى الحاجز خلال خمسة عشر يوما ًمن تاريخ وصول إخطار الحاجز إليه.
ويصبح جميع الدائنين من تاريخ التأشير بحصول إعلانهم طرفًا في الإجراءات.

———————

المادة 53

المواعيد القانونية
ميعاد النشر عن بيع العقار المحجوز بالمزاد العلني

نص المادة
يباع العقار المحجوز بالمزاد العلني بعد مضى شهرين على الأقل وقبل مضى أربعة أشهر من تاريخ إعلان محضر الحجز أو شهره حسب الأحوال ما لم يؤجل البيع طبقاً لأحكام المادة 55.
وينشر عن البيع في الجريدة الرسمية ، ويجب أن يكون النشر قبل اليوم المعين للبيع بثمانية أيام على الأقل ويشتمل على أسباب البيع وتاريخ الحجز ورقم تسجيل محضر الحجز وتاريخه إن كان مسجلاً وتعيين اليوم الذي حدد للبيع والبيانات الخاصة بموقع العقار المزمع بيعه ومساحته وحدوده والثمن الأساسي الذي ينبغي افتتاح المزاد به والموضح بمحضر الحجز وجميع الإيضاحات المتعلقة بشروط البيع ، وإذا كان العقار مقسماً إلى صفقات فتوضح جميع البيانات الخاصة بكل صفقة على النحو سالف الذكر.
كما يعلن عن البيع بالتعليق على اللوحة المعدة للإعلانات بديوان المحافظة أو المديرية المختصة وعلى باب مقر العمدة في القرية التي تقع فيها الإعيان والباب الرئيسي للمركز أو القسم الذي يقع العقار في دائرته وفى موضع ظاهر من كل عقار من العقارات المطلوب بيعها إذا كانت مسورة أو كانت من المباني.
ويجب إثبات تعليق الإعلانات في محضر يحرره ويوقعه مندوبو الجهة الحاجزة المكلفون بذلك.
ويجوز فضلًا عما تقدم النشر عن البيع في الصحف اليومية المقررة لنشر الإعلانات القضائية وذلك في الحالات التي يرى فيها الحاجز النشر عنها بهذا الطريق.

———————

المادة 55

المواعيد القانونية
مدة تأجيل بيع العقار المحجوز

نص المادة
يجوز للمحافظ أو للمدير أو لوكيله – لأسباب جدية – تأجيل البيع بالثمن الأساسي ويتم النشر والإعلان عن الميعاد الجديد بالطريقة المنصوص عليها في المادة 53.
ويكون كل تأجيل لمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً من يوم الجلسة التي تقرر التأجيل فيها.
ويجوز التأجيل لمدة أوسع من ذلك أو وقف إجراءات البيع بناء على اتفاق طالب الحجز والمدين أو موافقة الحاجز على تقسيط المبالغ المتسحقة أو لأسباب تستوجبها أحكام هذا القانون (*) .

(*) الفقرة الأخيرة من المادة 55 مستبدلة بالقانون رقم 181 لسنة 1959 المشار إليه وكان نصها :
ويجوز التأجيل لمدة أوسع من ذلك بناء على اتفاق طالب الحجز والمدين أو موافقة الحاجز على تقسيط المبالغ المستحقة أو لأسباب تستوجبها أحكام القانون .

المادة 56

المواعيد القانونية
ميعاد أداء الراسي عليه المزاد لباقي ثمن العقار المبيع

نص المادة
يجب افتتاح المزايدة بعطاء لا يقل عن الثمن الأساسي والمصروفات وعلى كل من يتقدم للشراء أن يؤدى بالجلسة تأمينا ًقدره 10% من قيمة عطائه.
ويقصر البيع بقدر الإمكان على جزء من العقار يفي ثمنه بالمطلوبات والمصروفات بأكملها حتى نهاية الشهر الحاصل فيه البيع . وإذا تعذرت تجزئة العقار استمرت إجراءات البيع عليه كله.
ويجوز لكل شخص أن يتقدم للمزايدة بنفسه أو بوكيل خاص عنه.
ويرسى المحافظ أو المدير أو وكيله المزاد على من تقدم بأكبر عطاء إذا مضت ثلاث دقائق بدون حصول زيادة عليه من غيره.
ويجب على الراسي عليه المزاد أن يؤدى باقي الثمن فوراً.
وإذا زاد ثمن البيع على المبلغ المطلوب ردت الزيادة إلى صاحب العقار ما لم يكن على العقار حقوق مشهرة مما نصت عليها المادة 48 فيودع ويوزع الزمن طبقًا لأحكام المادة 69.

———————

المادة 60

المواعيد القانونية
ميعاد الجلسة التي تجرى فيها المزايدة الجديدة حال الزيادة على الثمن الذي رسا به المزاد الأول

نص المادة
لكل شخص ليس ممنوعا ًمن المزايدة قانونا أن يقرر خلال الأيام العشرة التالية لرسو المزاد بالزيادة على الثمن بشرط ألا تقل هذه الزيادة عن عشر الثمن.
ويحصل تقرير الزيادة بمحضر في القلم المختص بالمديرية أو المحافظة ويعين بالمحضر تاريخ الجلسة التي تجرى فيها المزايدة الجديدة وتكون في أقرب وقت بعد انقضاء الثلاثين يوماً التالية لتاريخ هذا المحضر. ويجب أن يودع مقرر الزيادة قبل ذلك خزانة المحافظة أو المديرية خمس الثمن الجديد والمصروفات حتى يوم البيع ومبلغًا آخر يعينه القلم المختص بالمديرية أو المحافظة لحساب مصروفات الإجراءات الخاصة بالبيع الثاني.
وفى هذه الحالة يعاد البيع بالجلسة المعينة لذلك بعد أن ينشر ويعلن عنها بالطريقة المبينة بالمادة 53 على أن تشتمل الإعلانات الجديدة على اسم مقرر الزيادة ولقبه ومهنته ومحله ومقدار الثمن الذي عرضه .
كما يخطر الراسي عليه بالمزاد والمدين بالجلسة الجديدة وبتقرير الزيادة.
ولا يجوز العدول عن التقرير بزيادة العشر.

———————

المادة 65

المواعيد القانونية
ميعاد شهر محضر البيع

نص المادة
يجوز للراسي عليه المزاد أن يقرر في القلم المختص في المحافظة أو المديرية قبل انقضاء الثلاثة أيام التالية ليوم البيع أنه اشترى بالتوكيل عن شخص معين إذا وافقه على ذلك الموكل.
ويعتبر الموكل في هذه الحالة هو الراسي عليه المزاد.

———————

ادارة الموقع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى