قوانين ولوائح وقرارات وزارية

قانون رقم 25 لسنة 1929 word

المادة 1

لا يقع طلاق السكران والمكره.

———————

المادة 2

يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شيء أو لا غير .

———————

المادة 3

الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة.

———————

المادة 4

كنايات الطلاق وهي ما تحتمل الطلاق وغيره لا يقع بها الطلاق إلا بالنية .

———————

المادة 5

كل طلاق يقع رجعيا إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق علي مال وما نص علي كونة بائنا في هذا القانون والقانون نمرة 25 لسنة 1920 .

———————

المادة 5 مكرر

علي المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدي الموثق المختص خلال ثلاثين يوما من إيقاع الطلاق .
وتعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها توثيقة ، فإذا لم تحضره كان علي الموثق إعلان إيقاع الطلاق لشخصها علي يد محضر ، وعلي الموثق تسليم نسخة إشهاد الطلاق إلي المطلقة أو من ينوب عنها ، وفق الاجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل .
وتترتب آثار الطلاق من تاريخ إيقاعه إلا إذا أخفاه الزوج عن ( 1) الزوجة ، فلا تترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخري إلا من تاريخ عملها به .

(2) مضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 الجريدة الرسمية – العدد 27 ( تابع ) فى 4 يولية سنة 1985.
(1) مصححة بالإستدراك المنشور بالجريدة الرسمية العدد 33 فى 15/8/1985 .

المادة 6

إذا إدعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا أثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوي ولم يثبت الضرر بعث القاضي حكمين وقضي علي الوجة المبين بالمواد( 7 و 8 و9 و 10 و 11).

———————

المادة 7

يشترط في الحكمين أن يكونا عدلين من أهل الزوجين أن امكن ولا فمن غيرهم ممن لهم خبرة بحالهما وقدرة علي الاصلاح بينهما .

(2) مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 .

المادة 8

( أ ) يشتمل قرار بحث الحكمين علي تاريخ بدء وانتهاء مأموريتهما علي ألا تجاور مدة ستة أشهر وتخطر المحكمة الحكمين والخصم بذلك ، وعليها تحليف كل من الحكمين اليمين بأن يقوم بمهمتة بعدل وبأمانة .
( ب ) يجوز للمحكمة أن تعطي الحكمين مهلة أخري مرة واحدة لا تزيد علي ثلاثة أشهر فان لم يقدما تقريرهما اعتبرتهما غير متفقين .

(3) مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ، و مصححة بالإستدراك المنشور بالجريدة الرسمية العدد 33 فى 15/8/1985 .

المادة 9

لا يؤثر في سير عمل الحكمين امتناع أحد الزوجين عن حضور مجلس التحكيم متي تم إخطاره .
وعلي الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين ويبذلا جهدهما في الإصلاح بينهما علي أية طريقة ممكنة .

مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985.

المادة 10

إذا عجز الحكمان عن الإصلاح :
1 – فإن كانت الإساءة كلها من جانب الزوج اقترح الحكمان التطليق بطلقة بائنة دون مساس بشئ من حقوق الزوجية المترتبة علي الزواج والطلاق .
2- وإذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة اقترحا التطليق نظير بدل مناسب يقدرانه تلتزم به (*) الزوجة .
3- إذا كانت الإساءة مشتركة اقترحا التطليق دون بدل أو ببدل بتناسب مع نسبة الإساءة
4 – وأن جهل الحال فلم يعرف المسئ منهما اقترح الحكمان تطليقا دون بدل

مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985

المادة 11

علي الحكمين ان يرفعا تقريرهما إلي المحكمة مشتملا علي الأسباب التي بني عليها فان ، لم يتفقا بعثتهما مع ثالث له خبرة بالحال وقدرة علي الإصلاح وحلفته اليمين اليمين المبينة في المادة (8) واذا اختلفوا لو لم يقدموا تقريرهم في الميعاد المحدد سارت المحكمة في الإثبات ، وإن عجزت المحكمة عن التوفيق بين الزوجين وتبين لها (*) استحالة العشرة بينهما وأصرت الزوجة عن الطلاق قضت المحكمة بالتطليق بينهما بطلقة بائنة مع إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها بعضها وإلزامها بالتعويض المناسب إن كان لذلك كله مقتضى .

مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985

المادة 11 مكرر

علي الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالتة الاجتماعية ، فإذا كان متزوجنا فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات التي في عصمته ومحال إقامتهن ، وعلي الموفق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول .
ويجوز للزوجة التى تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها .
فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة . ويسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها الزواج بأخري ، إلا اذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا . ويتجدد حقها في طلب التطليق كلما تزوج بأخري.
وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك .

مضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 .

المادة 11 مكرر ثانيا

فاذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع .
وتعتبر ممتنع دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان علي يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها ، وعليه أن يبين في هذا الاعلان المسكن .
وللزوجة حق الاعتراض علي هذا أمام المحكمة الإبتدائية خلال ثلاثون يوما من تاريخ هذا الإعلان ، وعليها أن تبين في صحيفة الإعتراض الأوجة الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها .
ويعتد بوقوف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الإعتراض إذا لم تتقدم به في الميعاد .
وعلي المحكمة عند نظر الاعتراض ، أو بناء علي طلب أحد الزوجين ، التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحا باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة ، فإذا بان لها ان الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة اجراءات التحكيم الموضحة في المواد من 7 إلي 11 من هذا القانون .

مضافة بالقنون رقم 100 لسنة 1985

المادة 12

إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول حار لزوجته أن تطلب إلي القاضي تطليقها بائنا إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه .

———————

المادة 13

إن أمكن وصول الرسائل إلي الغائب ضرب له القاضي أجلا وأعذر إليه بأنه يطلقها عليه إن لم يحضر للإقامة معها أو ينقلها إلية أو يطلقها .
فإذا انقضي الأجل ولم يفعل ولم يبد عذرا مقبولا فرق القاضي بينهما بتطليقة بائنة .
وإن لم يمكن وصول الرسائل إلي الغائب طلقها القاضي علية بلا إعذار و ضرب أجل .

———————

المادة 14

لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة بالحرية مدة ثلاثة سنين فأكثر أن تطلب إلي القاضي بعد مضي سنة من حبسة التطليق علية بائنا للضرر ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه .

———————

المادة 15

لا تسمع عند الإنكار دعوي النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد ولا لولد زوجة أتت له بعد سنة من غيبة الزوج عنها ولا لولد المطلقة والمتوفي عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة .




المادة 16

تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا علي ألا تقل النفقة في حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية .
وعلي القاضي في حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطه أن يفرض للزوجة ولصغارها منه في مدى أسبوعين علي الأكثر من تاريخ رفع الدعوي نفقة مؤقتة (بحاجتها الضرورية) بحكم غير مسبب واجب النفاذ فورا إلي حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ .
وللزوج (* ) – أن يجري المقاصة بين ما أداه من النفقة وبين النفقة المحكوم بها علية نهائيا ، بحيث لا يقل ما تقبضه الزوجة وصغارها عن القدر الذي يفي بحاجتهم الضرورية .

(1) مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 .
( * ) مصححة بالإستدراك المنشور بالجريدة الرسمية العدد 33 فى 15/8/1985 .

المادة 17

لا تسمع الدعوي لنفقة عدة لمدة تزيد علي سنة من تاريخ الطلاق .
كما أنه لا تسمع عند الانكار دعوي الإرث بسبب الزوجية المطلقة توفي زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق .

المادة 18

لا يجوز تنفيذ حكم بنفقة صادر بعد العمل بهذا القانون لمدة تزيد علي سنة من تاريخ الطلاق ولا يجوز تنفيذ حكم صادر قبل العمل بهذا القانون لمدة بعد صدوره إلا بمقدار ما يمكن سنة من تاريخ الطلاق .

———————

المادة 18 مكرر ثانيا

إذا لم يكن للصغير مال فنفقته علي أبيه :
وتستمر نفقة الأولاد علي أبيهم إلي أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفي نفقتها وإلي أن يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادرا علي الكسب المناسب ، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله و لا ستعداده ، أو بسبب عدم تيسير هذا الكسب استمرت نفقته علي أبيه .
ويلتزم الاب بنفقة أولادة وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش في المستوي للائق بأمثالهم .
وتستحق نفقة الأولاد علي أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم .

مضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985

المادة 18 مكرر

الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين علي الأقل وبمراعاة حال المطلق يسرا وعسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية ، ويجوز أن يرخص للمطلق في سداد هذه المتعة علي أقساط .

مصححة بالإستدراك المنشور بالجريدة الرسمية العدد 33 فى 15/8/1985 .
مضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985

المادة 18 مكرر ثالثا

علي الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقبل المناسب ، فإذا لم يقعل خلال مدة العدة ، استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة .
وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقبل المناسب بعد انقضاء مدة العدة .
ويخير القاضي الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها .
فإذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للمكسن مع أولاده إذا كان من حقة إبتداء الاحتفاظ به قانونا .
وللنيابة العامة ان تصدر قرارا فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه حتي تفصل المحكمة فيها .

(1) مضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 .
ملحوظة : حكمت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 5 لسنة 8 قضائية دستورية بجلسة 6/1/96 بعدم دستورية المادة 18 مكررا ثالثا المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية – إلى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص بعض أحكام الحوال الشخصية وذلك فيما نصت عليه وتضمنته من :
أولا : إلزامها المطلق بتهيئة مسكن مناسب لصغاره من مطلقته وحاضنتهم ولو كان لهم مال حاضر يكفى لسكناهم ، أو كان لحاضنتهم مسكن تقييم فيه ، مؤجرا كان أم غير مؤجر . ( منشور فى ص من هذا الكتاب )

المادة 19

إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر فالبينة علي الزوجة فإن عجزت كان القول للزوج بيمينه إلا إذا أدعي مالا يصبح ان يكون مهرا لمثلها عرفا فيحكم مهر المثل .
وكذلك الحكم عند الإختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر أو بين ورثتهما.

———————

المادة 20

ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة ، ويخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن فى البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة .(*)
ولكل من الأبوين الحق في زؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين . (حكم بعدم دستورية الفقرة )
وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا ، نظمها القاضي علي أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا .
ولا ينقذ حكم الرؤية قهرا ، ولكن إذا إمتنع من بيدهالصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضي فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلي من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها .
ويثبت الحق في الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء ، مقدما فيه من يلي بالأم علي من يلي الاب ، ومعتبرا فية الأقرب من الجهتين علي الترتيب التالي :
الام فأم الام وإن علت ، فأم الاب وإن (*) علت ، فالأخوات الشقيقات ، فالأخوات لأم ، فالأخوات لأب ، فبنت الأخت الشقيقة ، فبنت الأخت لأم ، فالخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات ، فبنت الأخت لأب ، فبنات الأخ بالترتيب المذكور ، فالعمات بالترتيب المذكور ، فخالات الأم بالترتيب المذكور ، فخالات الأب بالترتيب المذكور ، فعمات الأم بالترتيب المذكور ، فعمات الأب بالترتيب المذكور .
فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء ، أو لم يكن منهم أهل للحضانة ، أو انقضت مدة حضانة النساء ، انتقل الحق في الحضانة إلي العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث ، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح علي الإخوة .
فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء ، انتقل الحق في الحضانة إلي محارم الصغير من الرجال غير العصابات علي الترتيب الآتي :
الجد لأم ، ثم الأخ لأم ، ثم ابن الأخ لأم ، ثم العم ثم الخال الشقيق ، فالخال لأب فالخال لأم .

(1) مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 .
(*) القفرة الاولي مستبدلة بالقانون رقم 4 لسنة 2005 . *****حكم بعدم الدستورية المادة (20) من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض احكام قوانين الأحوال الشخصية فيما تضمنه من قصر حق الإجداد في رؤية احفادهم علي حالة عدم وجود الأبوين ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

المادة 21

بحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنوات من تاريخ فقدة .
ويعتبر المفقود ميتاً بعد مضى ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ فقده فى حالة ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو كان فى طائرة سقطت ، أو بعد مضى سنة من تاريخ فقده إذا كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية ، أو من أعضاء هيئة الشرطة وفقد أثناء العمليات الأمنية .
ويصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية ، بحسب الأحوال ، وبعد التحرى واستظهار القرائن التى يغلب معها الهلاك ، قراراً بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتاً فى حكم الفقرة السابقة ، ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود .

وفي الأحوال الأخري يفوض تحديد المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها إلي القاضي علي ألا تقل عن أربع سنوات ، وذلك بعد التحري عنه بجميع الطرق الممكنة الموصلة إلي معرفة إن كان المفقود حيا أو ميتا .

*الفقرة الثانية والثالثة مستبدلة بموجب قانون رقم 140 لسنة 2017 نص الفقرتين قبل التعديل : (*) ويعتبر المفقود ميتًا بعد مضي مدة خمسة عشر يومًا على الأقل من تاريخ فقده ، في حالة ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو كان فى طائرة سقطت ، وبعد مضي سنة إذا كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية .
ويصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع ، بحسب الأحوال ، وبعد التحري واستظهار القرائن التي يغلب معها الهلاك ، قرارا بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتا في حكم الفقرة السابقة ، ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود .
* ثانيا : تقييدها حق المطلق – إذا كان مسكن الزوجية مؤجرا بان يكون إعداده مسكنا مناسبا لصغاره من مطلقته وحاضنتهم ، واقعا خلال فترة زمنية لايتعداها . والحكم المشار إليه منشور فى الجريدة الرسمية – العدد 3 فى 18/1/1996 .
(*) الفقرة الثانية مستبدلة بالقانون رقم 2 لسنة 2006

المادة 22

عند الحكم بموت المفقود أو نشر قرار رئيس مجلس الوزراء أو قرار وزير الدفاع أو قرار وزير الداخلية باعتباره ميتاً على الوجه المبين فى المادة (21 ) من هذا القانون ، تعتد زوجته عدة الوفاة ، و تقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو نشر القرار فى الجريدة الرسمية ، كما تترتب كافة الآثار الأخرى .

*مستبدلة بموجب قانون رقم 140 لسنة 2017 نص المادة قبل التعديل : عند الحكم بموت المفقود أو نشر قرار رئيس مجلس الوزراء أو قرار وزير الدفاع بإعتباره ميتا علي الوجة المبين في المادة السابقة تعتد زوجتة عدة الوفاة وتقسم تركته بين ورثتة الموجدين وقت صدور الحكم أو نشر القرار في الجريدة الرسمية كما تترتب كافة الآثار الأخري
*مسبدلة بالقانون رقم 33 لسنة 1992 – الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر ( ب ) فى 1/6/1992 مع ملاحظة أن المادة الثانية من القانون المذكور قد نصت على الآتى : تسرى أحكام هذا القانون على من سبق فقده فى اى من الحالات الواردة فى الفقرة الثانية من المادة 21 ومضى على فقد سنة على الأقل من تاريخ العنل بهذا القانون .

المادة 23

المراد بالسنة في المواد من (12 إلى 18 ) هي السنة التي عدد أيامها 365 يوما .

المادة 23 مكرر

يعاقب المطلق بالحبس مدة لا تجاوز(* ) ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا خالف أيا من الأحكام المنصوص عليها في المادة (5 مكررا) من هذا القانون .
كما يعاقب الزوج بالعقوبة ذاتها إذا أدلي للموثق ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية أو محال إقامتة زوجته أو زوجاته أو مطلقته علي خلاف ما هو مقرر في المادة 11 مكرر .
ويعاقب الموثق بالحبس مدة لا تزيد علي شهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها إذا أخل بأي من الالتزامات التي فرضها علية القانون . ويجوز أيضا الحكم بعزله أو وقفه عن عملة لمدة لا تجاوز سنة .

(1) مضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985.
(* ) مصححة بالإستدراك المنشور بالجريدة الرسمية العدد 33 فى 15/8/1985 .

المادة 24

تلغي المواد( 3 و 7 و 12 ) من القانون نمرة 25 لسنة 1920 والتي تتضمن أحكاما بشأن النفقة ومسائل أخري متعلقة بالأحوال الشخصية .

———————

المادة 25

علي وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون . ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة .
صدر بسراى عابدين فى 28 رمضان سنة 1347 ( 10 مارس سنة 1929 ) .

ادارة الموقع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى