قوانين ولوائح وقرارات وزارية

قانون التمويل الاستهلاكى وفقاً لآخر تعديل صادر في ٣ أغسطس عام ٢٠٢٢ – قانون التمويل الاستهلاكي word القانون رقم 18لسنة 2020 وتعديلاته

قانون رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٠

قانون رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى وفقاً لآخر تعديل صادر في ٣ أغسطس عام ٢٠٢٢.

نص التشريع

الجريدة الرسمية – العدد ١١ مكرر (ك) – في ١٧ مارس سنة ٢٠٢٠

_________________________

قانون رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٠

بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي

(وفقاً لآخر تعديل صادر في ٣ أغسطس عام ٢٠٢٢)

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى.

(المادة الثانية)

تعد الشركات المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكى طبقا لاحكام القانون المرافق من الشركات التي تؤدى خدمات في مجال الأسواق المالية غير المصرفية وفقاً لأحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٩.

(المادة الثالثة)

لا تسري أحكام القانون المرافق على أنشطة التمويل التي تجربها البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى ولو كانت بغرض تمويل شراء سلع أو خدمات استهلاكية.

كما لا تسري أحكامه على الأنشطة المنظمة بموجب أحكام قوانين التمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم والتمويل متناهى الصغر أو شراء العقارات من خلال المطورين العقاريين.

(المادة الرابعة)

تسري كل شركات التمويل الاستهلاكى فيما لم يرد في شأنه نص في القانون المرافق الأحكام الواردة في قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، والقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٩ بشأن تنظيم الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

(المادة الخامسة)

فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بنظرها مجلس الدولة، تختص بنظرها مجلس الدولة، تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المرافق بما فيها منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية وكذا الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فيه.

(المادة السادسة)

على كل من يزاول نشاط التمويل الاستهلاكى المنظم بموجب أحكام القانون المرافق توفيق أوضاعه وفقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

ولمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بقرار منه مد فترة توفيق الأوضاع المنصوص عليها في الفترة السابقة لمدة أو لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها سنتين.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية في٢١رجب سنة ١٤٤١هـ

(الموافق ١٦ مارس سنة٢٠٢٠م).

عبد الفتاح السيسي

قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي

الباب الأول

(الفصل الأول)

التعريفات ونطاق تطبيق القانون

مادة (١):

في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

١- الهيئة:الهيئة العامة للرقابة المالية.

٢- مجلس إدارة الهيئة:مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

٣- التمويل الاستهلاكى:كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية متى تمت مزاولته على وجه الاعتياد، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزى.

ولا يعتبر تمويلا استهلاكياً في تطبيق أحكام هذا القانون التمويل الذى تقل المدة الزمنية لسداد أقساطه عن الحد الذى يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة على ألا يقل في كل الأحوال عن ستة أشهر.

٤- شركة التمويل الاستهلاكى:كل شركة مرخص لها بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكى وتكون خاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، بما في ذلك الشركات التي تقدم تمويلاً استهلاكياً بواسطة بطاقات مدفوعات تجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزى بناءً على تعاقدها مع شبكة من بائعى ومقدمى السلع والخدمات الاستهلاكية .

٥- مقدمو التمويل الاستهلاكى:متجر السلع أو موزعوها الذين يزاولون نشاط التمويل الاستهلاكى.

٦- بطاقات المدفوعات التجارية:البطاقات التجارية غير المصرفية الصادرة طبقاً للقواعد التي يضعها البنك المركزى، والتي تستخدم في منح تمويل استهلاكى.

٧- عملاء التمويل الاستهلاكى:كل شخص يحصل على تمويل بموجب المعاملات التي تشملها الضوابط الواردة بهذا القانون لأغراض خارج نطاق تجارته أو مهنته.

٨- الكفالة بأجر: عقدبمقتضاه يكفل شخص الوفاء بالتزام عميل التمويل الاستهلاكى بأن يتعهد لشركة التمويل الاستهلاكى أو لمقدم التمويل الاستهلاكى بأن يفي بهذا الالتزام إذا لم يف به العميل نفسه ، وذلك نظير أجر .(١)

مادة (٢):

تسري أحكام هذا القانون على نشاط التمويل الاستهلاكي الذي تقدمه شركات التمويل الاستهلاكي في شأن السلع والخدمات الآتية:

المركبات وسيارات الركوب بجميع أنواعها.

السلع المعمرة ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

الخدمات التعليمية.

الخدمات الطبية.

خدمات السفر والسياحة.

أي سلع أو خدمات أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة.

كما تسري أحكام هذا القانون على نشاط التمويل الاستهلاكي الذي يمارسه مقدمو التمويل الاستهلاكي في شأن السلع الآتية:

المركبات وسيارات الركوب بجميع أنواعها.

السلع المعمرة ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

(الفصل الثاني)

أحكام عامة

مادة (٣):

تكون ممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي وفقاً للأحكام الواردة بهذا القانون والشروط والضوابط والمعايير التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

وفي جميع الأحوال، يحظر على الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل

الاستهلاكي ومقدمي التمويل الاستهلاکی تلقى الودائع.

مادة (٤):

يجوز لشركة التمويل الاستهلاكي أو مقدمي التمويل الاستهلاکی إشهار الحقوق المنشأة لصالح أي منهم على المنقولات محل عقود التمويل الاستهلاکی بسجل الضمانات المنقولة المنشأ وفقاً لأحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بالقانون رقم ١١٥ لسنة ٢٠١٥

مادة (٥):

تلتزم شركات التمويل الاستهلاکی ومديروها ومستشاروها ومقدمو التمويل الاستهلاكي والعاملون لدى أي منهم بالمحافظة على السرية التامة لعملائهم، وعدم إفشاء أي معلومات عنهم أو عن معاملاتهم إلى الغير بدون موافقتهم الكتابية المسبقة وفي حدود هذه الموافقة ، وذلك باستثناء الحالات التي يلزم فيها تقديم معلومات محددة وفقاً لما تفرضه القوانين المعمول بها.

مادة (٦):

تلتزم شركات التمويل الاستهلاکی ومقدمو التمويل الاستهلاکی بضوابط التسويق والإعلان التي تصدرها الهيئة، وعلى الأخص ما يتعلق بالإفصاح عن كيفية حساب سعر العائد وتحديده، وبإخطار الهيئة بحجم النشاط وطبيعته والعوائق التي تعترضه على النحو الذي تطلبه الهيئة.

مادة (٦ مكررًا):

لا يجوز ممارسة نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكى إلا بعد القيد بالسجل الذى تعده الهيئة لهذا الغرض ، ويستثنى من ذلك البنوك وشركات ضمان الائتمان المرخص لها بموجب قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ ويضع مجلس إدارة الهيئة قواعد وشروط وإجراءات القيد والشطب في السجل المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة ، ويكون القيد في هذا السجل بغير مقابل .

كما يضع مجلس إدارة الهيئة الضوابط الخاصة بشروط ممارسة النشاط في السجل المشار إليه في هذه المادة وعلى الأخص ما يلى :

أ- بالنسبة للأشخاص الاعتبارية: مراعاة أحكام المادتين ٥، ١٢ من هذا القانون.

ب- بالنسبة للأشخاص الطبيعية: الالتزام بإبرام عقد مع العميل يتضمن على الأقل ما يلى:

تحديد الالتزام الذى يتم كفالته بموجب عقد الكفالة تحديدًا واضحًا.

جميع الضمانات التي يحصل عليها الكفيل طبقًا لعقد الكفالة.

قيمة الأجر الذى يحصل عليه الكفيل بموجب عقد الكفالة.(١)

الباب الثاني

شركات ومقدمو التمويل الاستهلاكى

(الفصل الأول)

شركات التمويل الاستهلاكى

مادة (٧):

تقدم طلبات تأسيس شركات التمويل الاستهلاكي إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك مرفقاً بها الأوراق التي تحددها الهيئة، ومن بينها على الأخص ما يأتي:

شهادة الإيداع البنكية بما يفيد سداد رأس المال المصدر مدفوعا بالكامل.

ثلاث نسخ من العقد الابتدائي والنظام الأساسي للشركة.

طلب من وكيل المؤسسين متضمنا على وجه الخصوص اسم الشركة وبياناً بأسماء المؤسسين ورأس المال المصدر والمدفوع.

إقرار من مراقب حسابات الشركة بقبول التعيين.

وتعد الهيئة سجلاً تدون به طلبات تأسيس الشركات المشار إليها، ويتم تدوین هذه الطلبات بأرقام متتابعة وفقاً لتاريخ ورود كل منها، ويكون لكل طلب ملف خاص تودع فيه أوراق التأسيس وكل ما يتعلق بذلك من إجراءات، وتشكل بقرار من رئيس الهيئة لجنة تضم عناصر فنية وقانونية للنظر في تأسيس تلك الشركات.

مادة (٨):

لا تجوز مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي إلا للشركات المرخص لها بذلك من الهيئة وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له وبعد القيد لدى الهيئة في سجل خاص لهذا الغرض وفقاً للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

ويحدد مجلس إدارة الهيئة رسم الترخيص بمزاولة النشاط للشركة بما لا يجاوز مائة ألف جنيه، ويسدد وفقاً لطرق السداد المقررة قانوناً.

ويجوز للهيئة الترخيص لشركة التمويل الاستهلاكي بممارسة أنشطة مالية غير مصرفية أخرى، وذلك وفقاً للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن، ومن بينها على الأخص وجوب إمساك حسابات وقوائم مالية مستقلة لكل نشاط، واستيفاء متطلبات الحد الأدنى لرأس المال المصدر مدفوعاً بالكامل لجميع الأنشطة المالية غير المصرفية المرخص لها بمزاولتها.

ويقدم طلب الترخيص مرفقاً به عقد الشركة والنظام الأساسي والسجل التجاري والبطاقة الضريبية، بالإضافة إلى ما يفيد استيفاء الشروط الواردة بالمادة (٩) من هذا القانون وغيرها من المستندات التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، وفي حالة رفض الطلب يكون على الهيئة إصدار قرارها بالرفض مسبباً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً جميع المستندات المطلوبة. ويكون لصاحب الشأن الحق في اللجوء للجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة (۲۳) من هذا القانون في حالتي رفض الطلب أو عدم الرد عليه.

ويتم قيد الشركة التي يصدر لها الترخيص بمزاولة النشاط في السجل المعد لذلك لدى الهيئة.

مادة (٩):

يشترط للحصول على ترخيص مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى توافر الشروط الآتية:

١-أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة، وألا يقل رأسمالها المصدر عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة، يتم دفعه بالكامل، على ألا يقل في جميع الأحوال عن عشرة ملايين جنيه.

٢-أن يقتصر عمل الشركة على نشاط التمويل الاستهلاکی، ما لم ترخص لها الهيئة بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية أخرى.

٣-أن يكون من ضمن مؤسسي الشركة أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن (٥٠%) من رأسمال الشركة، وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن (٢٥%) من رأسمال الشركة، ويستثنى من ذلك الشركات التي تزاول نشاط التمويل الاستهلاکی قبل العمل بهذا القانون إلا إذا تم الاستحواذ عليها أو تغییر هیکل ملكيتها بما يجاوز ثلث رأسمالها المصدر.

٤-أن يتوافر لدي شاغلى مناصب العضو المنتدب والمدير المالي في الشركة الشروط والخبرة المهنية التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

٥-أن يتوافر لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات اللازمة لمباشرة النشاط وفقاً للمتطلبات التي تحددها الهيئة .

٦-أن يتوافر لدى الشركة لائحة داخلية تنظم ضوابط وإجراءات منح التمويل وتحديد نسب التمويل حسب قدرة العملاء على السداد، والالتزام بالاستعلام عن عملائها لدى إحدى شركات الاستعلام الائتماني، وآليات إدارة المخاطر والملاءة المالية، والتعامل مع شكاوى العملاء التي يلتزم بها المديرون والعاملون فيها.

٧-أي شروط أخرى يضعها مجلس إدارة الهيئة.

مادة (١٠):

على شركات التمويل الاستهلاكي أن تبرم عقداً بينها وبين عملائها وفقاً للنموذج الذي تضعه الهيئة، على أن يتضمن على وجه الخصوص ما يأتي:

١-تحديد السلع أو الخدمات محل التمويل تحديداً نافياً للجهالة.

٢-بیان سعر السلع أو الخدمات عند الشراء، وما يدفعه عميل التمويل منه وقت إبرام التعاقد.




٣-تحديد مبلغ التمويل المقدم من الشركة، والمدة الزمنية للسداد، وعدد أقساط السداد وشروطه وقيمة كل منها، وسعر العائد المتخذ أساساً لحساب قيمة التمويل، وما إذا كان ثابتاً أو متغيراً، وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر.

٤-بیان الضمانات التي حصلت عليها شركة التمويل، بما في ذلك المنع من التصرف لحين الوفاء، وفقاً للسياسة الائتمانية التي تضعها الشركة بموافقة الهيئة.

٥-تصريح العميل للشركة بالإفصاح عن بيانات التمويل إلى الهيئة، وشركات الاستعلام الائتمانی.

٦-حق عميل التمويل في التعجيل بالوفاء والشروط المرتبطة بذلك.

٧-حق الشركة في بيع الديون المستحقة لها أو خصمها.

٨-أن يتضمن العقد رقم الترخيص الصادر للشركة وما يفيد خضوعها لرقابة الهيئة وإشرافها.

ولشركات التمويل الاستهلاكي تقديم التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي بناءً على تعاقدها مع شبكة من بائعي ومقدمي السلع، والخدمات الاستهلاكية، وفي هذه الحالة تلتزم الشركات بإبرام عقد بينها وبين عملائها وفقا للنموذج الذي تضعه الهيئة، على أن يتضمن على الأخص البنود من (٤) حتى (۸) من الفقرة السابقة، بالإضافة إلى ما يأتي:

١-بيان ببائعي ومقدمي السلع والخدمات وقت إبرام العقد، وأسلوب تحديثه بالحذف أو بالإضافة طوال فترة سريانه.

٢-تحديد الحد الأقصى للتمويل المقدم من الشركة، وشروط سداده، وسعر العائد المتخذ أساساً لحساب التحويل، وما إن كان ثابتاً أو متغيراً، وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر.

مادة (١١):

تلتزم شركة التمويل الاستهلاكي بإعداد القوائم المالية الدورية والسنوية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية، ويصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً بالقواعد الأخرى لإعداد القوائم المالية ومواعيد إعدادها وإرسالها إلى الهيئة، ومواعيد عرضها على الجمعية العامة للشركة.

ويتولى مراجعة حسابات الشركة مراقب حسابات أو أكثر من بين المقيدين بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة وفقا لمعايير المراجعة المصرية.

مادة (١٢):

على الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاکی الالتزام بالقواعد والمعايير التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، ويجب أن تتضمن كحد أدنى ما يأتي:

١-متطلبات الحوكمة من حيث تشکیل مجلس الإدارة، واللجان المنبثقة عنه، والإفصاحات المطلوبة وتوقيتاتها.

٢-معايير الملاءة المالية.

٣-ضوابط تحديد نسب التمويل بحسب قدرة العملاء على السداد.

٤-الحد الأدنى لاحتساب الاضمحلال والمخصصات للتمويل المشكوك في تحصيله.

٥-ضوابط فتح الفروع ونقلها وغلقها.

٦-ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بمراعاة التعليمات الصادرة من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبعد التنسيق مع الجهات المعنية.

مادة (١٣):

تلتزم شركات التمويل الاستهلاكي المرخص لها بمزاولة هذا النشاط بتقديم تقرير ربع سنوي إلى الهيئة وفقا للنموذج المعد من الهيئة، على أن يتضمن على الأقل ما يأتي:

١-نتائج أعمال الشركة.

٢-حجم التمويل وتوزيعه وفقا للسلع والخدمات محل التمويل.

٣-حجم التمويل المتعثر ونسبته إلى إجمالى نشاط الشركة.

٤-مدى الالتزام بتطبيق نسب التمويل بحسب قدرة العملاء على السداد.

(الفصل الثاني)

مقدمو التمويل الاستهلاكي

مادة (١٤):

على مقدمي التمويل الاستهلاكي الذين يكون نشاطهم الرئيس توزیع السلع محل التمويل أو بيعها الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة والقيد في سجل خاص لديها متی تجاوز حجم التمويل المقدم منهم سنوياً الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة، بشرط ألا يقل عن خمسة وعشرين مليون جنيه مصرى، كما يشترط على الأخص ما يأتي:

١-أن يتخذ مقدم التمويل الاستهلاكی شكل إحدى شركات الأموال كشركة مساهمة، أو شركة توصية بالأسهم، أو شركة ذات مسئولية محدودة.

٢-أن يخصص مبلغ لا يقل عن الحد الأدني الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة على ألا يقل عن عشرة ملايين جنيه مصري لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاکی.

٣-أن يتوافر لدى المدير التنفيذي المسئول عن نشاط التمويل الاستهلاکی الشروط والخبرة المهنية التي يصدر بها قرار مجلس إدارة الهيئة.

٤-أن يتوافر لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات اللازمة لمباشرة نشاط التمويل الاستهلاکی وفقا للمتطلبات التي تحددها الهيئة.

٥-أن يتوافر لدى الشركة لائحة داخلية تنظم ضوابط وإجراءات منح التمويل وتحديد نسب التمويل حسب قدرة العملاء على السداد، والالتزام بالاستعلام عن عملائها لدى إحدى شركات الاستعلام الائتماني، وآليات إدارة المخاطر والملاءة المالية، والتعامل مع شكاوى العملاء التي يلتزم بها المديرون والعاملون فيها.

٦-أن تمسك الشركة حسابات وقوائم مالية مستقلة النشاط التمويل الاستهلاكي، وأن تلتزم بأحكام المادة (١١) من هذا القانون.

٧-أن تبرم عقدا بينها وبين عملائها وفقاً لأحكام المادة (۱۰) من هذا القانون.

٨-أي شروط أخرى يضعها مجلس إدارة الهيئة.

مادة (١٥):

يقدم طلب الترخيص من مقدمي التمويل الاستهلاکی مرفقاً به عقد الشركة والنظام الأساسي والسجل التجاري والبطاقة الضريبية، بالإضافة إلى ما يفيد استيفاء الشروط المنصوص عليها بالمادة (١٤) من هذا القانون وغيرها من المستندات التي تحددها الهيئة.

وعلى الهيئة البت في طلب الترخيص بالقبول أو بالرفض وذلك بقرار تصدره خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً جميع المستندات المطلوبة، وفي حالة رفضه يجب أن يكون قرارهاً مسببا.

وتقيد الشركة التي يصدر لها الترخيص بمزاولة النشاط في السجل المعد لذلك لدى الهيئة. ويحدد مجلس إدارة الهيئة رسم الترخيص بمزاولة النشاط للشركة، بما لا يجاوز مائة ألف جنيه يسدد وفقاً لطرق السداد المقررة قانوناً.

مادة (١٦):

على مقدمي التمويل الاستهلاكي المرخص لهم بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي، الالتزام بالقواعد والمعايير التي يضعها مجلس إدارة الهيئة والتي تتضمن على الأخص ما يأتي:

١-معايير الملاءة المالية.

٢-ضوابط تحديد نسب التمويل بحسب قدرة العملاء على السداد.

٣-الحد الأدنى لاحتساب الاضمحلال والمخصصات للتمويل المشكوك في تحصيله.

٤-ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمراعاة التعليمات الصادرة من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبعد التنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن.

الباب الثالث

الاتحاد المصري للجهات

العاملة بنشاط التمويل الاستهلاكي

مادة (١٧):

ينشأ اتحاد يضم شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي التمويل الاستهلاکی يسمى “الاتحاد المصرى للجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاکی”، يتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة المستقلة، ويخضع إشرافاً ورقابياً للهيئة.

ويتولى الاتحاد تقديم التوصيات في شأن تنمية النشاط وزيادة الوعي به، وتبني المبادرات الداعمة له، وإبداء الرأي بشأن التشريعات المنظمة له، وتنمية مهارات العاملين به وتدريبهم، والتنسيق بين الأعضاء.

ويصدر بالنظام الأساسي للاتحاد قرار من مجلس إدارة الهيئة، شريطة أن يتضمن

تحديد موارد الاتحاد، ونسب تمثيل الأنشطة في مجلس إدارته.

مادة (١٨):

يسجل الاتحاد في سجل خاص بالهيئة، بعد أداء رسم مقداره خمسة آلاف جنيه، و ينشر قرار إنشائه ونظامه الأساسي في الوقائع المصرية على نفقة الاتحاد.

وتلتزم جميع الجهات المرخص لها من الهيئة بالعمل في مجال التمويل الاستهلاكي بالانضمام إلى الاتحاد ومراعاة نظامه الأساسي.

ومع عدم الإخلال بالتدابير التي يختص بها مجلس إدارة الهيئة أو رئيسه وفق أحكام هذا القانون، يجوز للاتحاد أن يتخذ ضد أعضائه التدابير الإدارية التي ينص عليها نظامه الأساسي عند مخالفة نظامه أو القواعد المهنية السليمة.

الباب الرابع

التوعية بنشاط التمويل الاستهلاكي

والرقابة وحماية المتعاملين

مادة (١٩):

تعمل الهيئة على نشر الوعي بنشاط التمويل الاستهلاكي وحماية حقوق المتعاملين فيه والحفاظ على المناخ التنافسي الذي يساعد على نموه.

وتقوم الهيئة بإعداد ونشر الدراسات والإحصاءات اللازمة للتعريف بنشاط التمويل الاستهلاکی.

مادة (٢٠):

يكون للعاملين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس مجلس إدارة الهيئة، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، ويكون لهم في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات والوسائط الإلكترونية في مقار الشركات ومقدمي التمويل الاستهلاکی وفروعها والأماكن التي توجد بها، وعلى المسئولين في الجهات المذكورة أن يقدموا إلى الموظفين المذكورين البيانات وصور المستندات التي يطلبونها لهذا الغرض.

مادة (٢١):

تتلقى الهيئة الشكاوى التي يقدمها أصحاب الشأن من المتعاملين مع شركات ومقدمي التمويل الاستهلاكي عن مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، وتلتزم الهيئة بالرد على هذه الشكاوي خلال موعد لا يجاوز شهراً من تاريخ استيفاء المستندات التي تحددها الهيئة، ويصدر قرار من رئيس الهيئة بتنظيم إجراءات تقديم الشكاوى والبت فيها وطريقة إخطار مقدميها بالرد.

مادة (٢٢):

لمجلس إدارة الهيئة في حالة مخالفة شركة التمويل الاستهلاکی لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، أو إذا فقدت شرطاً من شروط الترخيص، أو إذا قامت بما من شأنه تهدید استقرار السوق أو مصالح المساهمين فيها أو المتعاملين معها، أن يتخذ تدبيراً أو أكثر من التدابير الآتية:

١-توجيه تنبيه إلى الشركة بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط المحددة في التنبيه

٢-دعوة مجلس إدارة الشركة أو جمعيتها العامة للانعقاد، بحضور أحد ممثلي الهيئة، للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إليها واتخاذ اللازم نحو إزالتها.

٣-دعوة الجمعية العمومية للشركة للنظر في تنحية رئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو المنتدب أو كليهما.

٤-حل مجلس إدارة الشركة وتعيين مفوض لتسيير أعمال الشركة مؤقتاً لمدة لا تجاوز ستة أشهر ويجوز مدها لمدة ستة أشهر أخرى، ويعرض المفوض خلال مدة تعيينه الأمر على الجمعية العمومية لتعيين مجلس جديد بالأداة القانونية المقررة.

٥-المنع من إبرام عقود تمويل جديدة لمدة لا تزيد على ستة أشهر.

٦-إلغاء ترخيص مزاولة النشاط الخاص بالتمويل الاستهلاكي أو تقديم التمويل الاستهلاکی.

ويجوز اتخاذ التدابير المنصوص عليها في البنود (١، ٥، ٦) من هذه المادة ضد مقدمي التمويل الاستهلاکی حال تحقق أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بما فيها عزل المدير التنفيذي المسئول عن نشاط التمويل الاستهلاکی.

ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة حال مخالفة شركة التمويل الاستهلاكي أياً من أحكام هذا القانون غلق مقارها بالطريق الإداري.

ويجوز أن تصدر التدابير المنصوص عليها بالبندین (١،٢) من هذه المادة من رئيس الهيئة، كما يجوز له اتخاذ أي من التدابير المنصوص عليها في البندین (٤، ٥) من هذه المادة إذا كان الخطر من شأنه أن يترتب عليه ضرر يتعذر تدارکه، وذلك لمدة أقصاها شهر أو لحين العرض على مجلس إدارة الهيئة أيهما أقرب.

ويجوز للمجلس تحقيقاً لاستقرار السوق، أو حماية لحقوق المتعاملين مع شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمى التمويل الاستهلاكي، أو في حالة تعرض أي منهما لمشکلات مالية تؤثر على مركزهما المالي، إلزامهما بتعزيز ملاءتهما المالية وفقاً لجدول زمني محدد.

مادة (٢٣):

تُنشأ لجنة أو أكثر لنظر التظلمات التي يقدمها أصحاب الشأن من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون، ويصدر بتشكيل كل لجنة قرار من مجلس إدارة الهيئة، وتكون برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من مستشاري مجلس الدولة يتم اختيارهم وفقاً لأحكام القانون المنظم لمجلس الدولة، وممثل عن الهيئة يختاره رئيسها، وعضو من ذوي الخبرة. ويكون للمتظلم الحضور أمام اللجنة بنفسه أو بنائب عنه أو من يمثله.

ويحدد قرار مجلس إدارة الهيئة تشكيل اللجنة واختصاصاتها ومكافآت أعضائها وإجراءات النظر في التظلم والبت فيه ومواعيد تلك الإجراءات.

ويكون التظلم من القرار أمام هذه اللجنة خلال ستين يوماً من تاريخ الإخطار أو العلم اليقينی به، على أن تصدر اللجنة قرارها في التظلم في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات والبيانات المطلوبة، ويكون قرارها نهائيا ونافذاً.

ولا تقبل الدعوى التي ترفع إلى المحكمة المختصة إلا بعد اللجوء إلى اللجنة المشار إليها وفوات ميعاد التقدم بالتظلم وميعاد البت فيه.

ويترتب على تقديم التظلم إلى اللجنة وقف المدد المقررة قانونا لسقوط أو تقادم الحقوق أو لرفع الدعوى، وذلك حتى انقضاء میعاد البت في التظلم.

الباب الخامس

(العقوبات)

مادة (٢٤):

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.

مادة (٢٥):

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول نشاط التمويل الاستهلاکی الخاضع لأحكام هذا القانون دون الحصول على ترخيص بذلك.

ويعاقب بذات العقوبة كل من خالف أيا من أحكام المادة (٥) من هذا القانون، وتتعدد الغرامات بتعدد المجنى عليهم.

مادة (٢٦):

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، كل من خالف أياً من ضوابط التعاقد مع عملاء التمويل المنصوص عليها في المادتين (١٠، ١٤) من هذا القانون أو ضوابط التسويق والإعلان لنشاط التمويل الاستهلاكي المنصوص عليها في المادة (٦) من هذا القانون.

مادة (٢٧):

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه عن كل يوم من أيام التأخير في تسليم القوائم المالية والتقارير الدورية التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.

وتضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى عن كل يوم تأخير في حال زيادة التأخير على شهر.

مادة (٢٨):

يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز شهراً وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد منع أحد العاملين بالهيئة ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء أي من الأعمال المكلف بها بموجب هذا القانون، وكذا كل من تعمد حجب البيانات أو المستندات أو الوسائط الإلكترونية المطلوبة في هذا الشأن دون سند من القانون.

مادة (٢٨ مكررًا):

يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على ضعفي المتبقى من قيمة التمويل محل عقد التمويل ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من استخدم الغش أو التدليس للامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل المبرم وفقًا لأحكام هذا القانون . وتستثنى الجرائم المبينة في هذه المادة من الأحكام المشار إليها بالمادة ٣٢ من هذا القانون .

ويجوز الصلح في هذه الجرائم سواءٍ أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة ، بحسب الأحوال ، وذلك في أية حالة تكون عليها الدعوى ، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم الصلح بشأنها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا .(١)

مادة (٢٨ مكررًا / ١):

يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه. أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي دون أن يكون مقيدًا بالسجل المُعد لهذا الغرض.(١)

مادة (٢٩):

يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من خالف القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون.

مادة (٣٠):

يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة بالعقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متی ثبت علمه بها أو كانت المخالفة قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية.

وفي جميع الأحوال، تكون أموال الشركة ضامنة للوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.

مادة (٣١):

يجوز فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة، الحكم على من قضى عليه بإحدى هذه العقوبات، بالحرمان من مزاولة النشاط الذي وقعت الجريمة بمناسبته، وذلك لمدة لا تزيد على خمس سنوات، ويكون الحكم بذلك وجوبياً في حالة العود.

مادة (٣٢):

تسري أحكام المادة السادسة عشرة من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٩ على الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذ القانون والقرارات الصادرة نفاذا له.

_________________________________________________________________

(١) يُضاف مواد جديدة بأرقام /١ بند ٨، ٦ مكررًا، ٢٨ مكررًا، ٢٨ مكررًا ١ وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٥٨ لسنة ٢٠٢٢ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٠ مكرر (و) في ٣ / ٨ / ٢٠٢٢.

التمويل الاستهلاكي ما هو؟

ما هو التمويل الاستهلاكي المصغر؟

هل استطيع الغاء القرض الشخصي؟

كم نسبة الاستقطاع المسموح بها؟

ما هي شروط تمام للتمويل؟

ما هو التمويل المسؤول؟

كم نسبة الفائدة في امكان؟

هل يوجد قرض بدون كفيل؟

هل تمويل امكان حلال ام حرام؟

متى يحق لي اخذ قرض جسر؟

كم اقدر اخذ قرض شخصي؟

كم مدة سداد القرض الشخصي؟

هل استطيع اخذ قرض شخصي بعد القرض العقاري؟

ما هو معنى تمويل شخصي؟

ادارة الموقع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى