صيغ ونماذج قانونيةقوانين ولوائح وقرارات وزارية

صيغة دعوى صورية عقد بيع word – نموذج دعوى صورية عقد بيع word

انه فى يوم

بناء على طلب السيدة / ………………………… – ومحلها المختار مكتب الأستاذ / إبراهيم رزق كمال المحامي بالعقار  رقم 127 شارع رمسيس بجوار مسجد الفتح –  القاهرة .

أنا                محضر محكمة قد انتقلت واعلنت كلاً                       من :-

أولاً :السيدة / …………….. – المقيمة ……………………………..

مخاطباً مع

وانا              محضر محكمة              الجزئية انتقلت فى تاريخه حيث:-

رابعاً : السيد الاستاذ / وزير العدل بصفة سيادته الرئيس الاعلى لمصلحة

الشهر العقارى والتوثيق ويعلن سيادته بموطنه القانوني بهيئة قضايا الدولة

وأعلنتهم بالاتى :-

1 – المدعية ارملة المرحوم /………………………..وهو شقيق المعلن اليهم

وكان زوج المدعية يمتلك مع المعلن اليهــا

الاولى على المشاع ومناصفة فيما بينهما كامل ارض وبناء العقار الكائن ……….

………………………..( بمصـر الجديــدة )

والبالغ مساحته 600 متراً مربعاً ، ولقد آلت الملكية الى المذكورين بالنسبــة

للارض بموجب العقد الرسمى المشهر برقم ………………….لسنة …………….. شهر عقارى القاهرة

وبالنسبة للمبانى فلقد تمت بمعرفة المالكين المذكورين ومن مالهما الخاص .

2- وممـا تجـدر الاشارة اليه أن مبانى العقار سالف الذكر عبـارة عـن شقتيـن إثنيين

فقـط واختص كل واحد من المالكين المذكورين بشقة واحدة ليسكن فيها واختصــت

المعلن اليها الاولى بالشقة الداخلية المكونة من ثلاث حجرات وصالة التى تأخذ رقم(2)

اما زوج المدعية فلقد إختص بالشقة المطلة على شارع ……………………..

اربعة حجرات وصالة التى تأخذ رقم ( … ) ، ولقد بدأت اقامة المدعية بالشقة التــى

اختص بها زوجها اعتباراً من تاريخ زواجهما الحاصل فى …………….. باعتبـار أن

تلك الشقة تعد بالنسبة للمدعية مسكناً للزوجية ، وبتاريـخ ……………. توفى إلـى

رحمة الله زوج المدعية فاستمرت الاخيرة مقيمة بتلك الشقة وما زالت تقيم وتسكــن

بها حتى الان .

3- وبتاريخ …………………. فوجئت المدعية باستلامها مظروفاً بريدياً وارداً لها من قلـــم

محضرى محكمة ……الجزئية يتضمن اخطارها بأنه نظراً لغلق مسكنها فلقد تـــم

اعلانها ادارياً بصحيفة دعوى مقيدة برقم ……..لسنة ……..مستعجل جزئى القاهرة

مرفوعة ضدها من شقيقة زوجها وهى المعلن اليها الثانية ومحدد لنظر تلك الدعـوى

جلسة ……………………. !

4- وبالاطلاع على صحيفة الدعوى المذكورة تبين انها دعوى طرد مستعجلة مرفوعة ضد

المدعية بزعم انه بعد وفاة زوجها الى رحمة الله بتاريخ ………….. فانها اصبحت

مغتصبة للشقة التى تقيم بها منذ تاريخ زواجها فى …………..!!!!

5- والثابت بصحيفة تلك الدعوى أن المعلن اليها الثانية اقامت دعواها الكيدية بادية الذكر

على سند من القول بانه ” بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ …………….. اشتــرت “

” الطالبة ( المعلن اليها الثانية فى الدعوى الماثلة ) من زوج المعلن اليها ( المدعيـة”

” فى الدعوى الماثلة ) المرحوم / ………………………….( المعلن”

” اليها الاولى فى الدعوى الماثلة ) العقار الكائن ……………………”

………………………… وقد قضى بصحة ونفاذ ذلك العقد بالحكم رقم …………..لسنـة “

” ……………….شمال القاهرة بجلسة ……………… وتم شهره برقم …………..لسنة …………..”

” شمال القاهرة ” .

” وحيث قد نص البند الرابع من ذلك العقد على أن يحتفظ البائعان لأنفسهما بحــق “

” الانتفاع بالعقار المبيع طوال مدة حياتهما مع إنتقال هذا الحق كاملا لمن يخلف منهما”

” الأخر فى حالة الوفاة لا قدر الله . “

” وحيث أنه قد نصت المادة (993) من القانون المدنى على أنه ” ينتهى حق الانتفاع “

” بانقضاء الأجل المعين فإن لم يعين له أجل عد مقررا لحياة المنتفع . وهو ينتهــى “

” على أى حال بموت المنتفع حتى قبل إنقضاء الأجل المعين ” .

”      لما كان ذلك وكان زوج المعلن اليها (المدعيـة فـى الدعوى الماثلة ) قد توفى”

” بتاريخ ………………….. وكانت شقيقته …………………… المنتفعة الثانية قد تنازلت عـن”

” حق الانتفاع للطالبة ( المعلن اليها الثانية فى الدعوى الماثلة) باعتبارها المالكــة “

” فأنه فى اطار نص المادة (993) سالفة الذكر فان حق الانتفاع يكـون قد أنتهى . “

”     وحيث أن المعلن اليها ( المدعية فى الدعوى الماثلة ) وهى زوجة المرحـوم / “

” ………………………….. وكانت تقيم معه بالشقة رقم ………..بالدور الارضى بالعقار سالـــف “

” الذكر .. ” الخ ما ورد بصحيفة تلك الدعوى من اقوال ومزاعم وتقريرات قانونيــة

خاطئة ومخالفة للقانون ، مع التفضل بملاحظة ان الشقة التى تقيم بها المدعية هى رقم

(………….) وليس رقم (……………….) كما ورد خطأ بصحيفة الدعوى بادية الذكر 0

6- وحيث انه باطلاع المدعية على ملــف الدعوى الاخرى المرفوعة بطلب الحكم بصحة

ونفاذ عقد البيع الابتدائى بادى الذكر المقيدة برقم …………….لسنة ………………مدنـى كلـى

شمال القاهرة والمشار اليها فى صحيفة الدعوى المستعجلة بادية الذكر تكشــــف

للطالبة أن زوجها – المرحوم/ ………….. – كان حال حياته قد قام بطريـــق

التواطؤ والغش فيما بينه وبين شقيقتيه المعلن اليهما الاولى والثانية  بابرام عقـــد

بيـع صورى اعطى له تاريخ ………………. وورد به خلافاً للحقيقة والواقع ان زوج

المدعية هو وشقيقته المعلن اليها الاولى باعا كامل العقار سالف الذكر الى شقيقتهما

المعلن اليها الثانيه وتضمن ذلك العقد زعم طرفاه ان المشترية ( المعلن اليها الثانية )

سددت لشقيقيها المذكورين مبلغاً قدره احدى عشر الف جنيهاً كثمن للعقار المبيع !!!!

وتضمن ذلك العقد فى البند الرابع منه ما يلى : –

” إتفق الطرفان على أن يحتفظ البائعان لانفسهما بحـق الانتفاع “

” بالعقار المبيع طوال مدة حياتهما مع انتقال هذا الحق كاملاً لمن “

” يخلف منهما الاخر فى حالة الوفاة لا قدر الله . “

7 – وعند نظر الدعوى سالفة الذكر باول جلسة حددت لها وهى جلسة …………….. قدم

محضر صلح بين طرفى الدعوى  وبذات الجلسة حكمت المحكمة بألحاق محضر الصلح

بمحضر الجلسة واثبات محتواه فيه وجعله فـى قـوه السنـد التنفيذى واجب النفاذ ،

والثابت من صحيفة دعـوى الطرد المرفوعة من المعلن اليهـا الثانية ضد المدعية ان

ذلك الحكم الصادر بصحة ونفاذ عقـد البيع المشار إليه تم شهره برقم ……………لسنــة

……..شهر عقارى شمال القاهرة

8 – ولما كان ذلك وكان ذلك التصرف الصورى فى حقيقة الامر ما هو الا

بيع يستر وصيه لصالح احدى وارثات المتصرف ( زوج المدعية ) وتعمــــد

اطراف ذلك العقد وهم زوج المدعية وشقيقتيه المعلن اليهما الاولى والثانية بطريــق

الغش والتواطؤ فيما بينهم إبرام ذلك العقد الصورى للتحايل على مخالفة احكـام الارث

كما تعمد زوج المدعية حجب هذا البيع الصورى عن المدعية وظل زوج المدعية بعـد

ابرام ذلك العقد الصورى ينتفع ويحوز حصته فى العقار المبيع ويقيم سكنا مع زوجتـه

المدعية فى مسكن الزوجية فى الشقة سالفة الذكر ويخفى عنها هذا التصرف الصورى

حتى توفاه الله فى …………………….. اى لمدة تجاوز الثمانية سنوات تالية لابرام عقــد

البيع الصورى سالف الذكر ، ليس هذا فحسب فأنه امعانا فى اخفاء وحجب ذلك العقـد

عن المدعية فأن اطرافه تعمدوا ان يكون عنوان زوج المدعية المذكور بعقد البيـــع

الصورى سالف الذكر هو عنوان المعلن اليها الاولى الكائن برقم ………………………

والذى تم اعلان زوج المدعيـة بصحيفـة الـدعوى

سالفة الذكر عليه وهو خلاف العنوان الحقيقى والصحيح الذى كان يقيـم فيـه المراد

اعلانـه ( زوج المدعية ) الكائن برقـم………………….. ، وذلـك

وصولاً لحصول المعلن اليهـا الثانيـة على الحكـم بصحة ونفاذ ذلك العقـد الصورى

دون اتصال علم المدعية سواء بالنسبة لذلـك العقد الصورى أو تلك الدعوى !!!!!

9 – والمدعية تطعن على عقد البيع سالف الذكر بالصوريه النسبية وذلك

للاسباب الاتية :-

أولاً : عقد البيع المؤرخ ……………….. هـو عقد صورى لانـه

صدر من مورث إلى وارث ويستر وصيه :-

10- عدالة المحكمة أول من يعلم بأن الصورية المطلقة تختلــف عـن الصوريـة

النسـبية ووجه الخلاف أنه فى الصورية الاخيرة توجد علاقة قانونية حقيقية بيــن

المتعاقدين ويقوم التصرف الصورى بإخفاء جانباً منها .

وللصورية النسبية صوراً عديدة منها الصورية بطريق التستر وهى التى تتنــاول

طبيعة العلاقة بين المتعاقدين ، وهذا النوع من الصورية هى التى تتناول نوع العقـد

اى تكييفه دون وجوده . ويقصد بها حقيقة التصرف المعقود بيـن الطرفين ومــن

امثلتها الشائعة الوصية فى صورة بيع حتى لا يعلق نفاذها فيما زاد على ثلث التركة

على اقرار الورثة . وهذا النوع من الصورية هو الذى يعنى المدعيـة فى دعواهـا

الراهنة .

ويقسم الفقه الصورية الى صورية مشروعة وصورية غير مشروعـة ، فتكون

مشروعة ، إذا كان الغرض منها شريفا ، وقد تكون غير مشروعة ، كمـا أذا كـان

القصد منها مخالفة قواعد قانونية أمرة لتعلقها بالنظام العام .

والصورية المشروعة نادرة ، والغالب أن تكون صورية غير مشروعة القصـد

منها الغش نحو القانون ، والتحايل على احكامه الآمرة المتعلقـة بالنظـام العـام او

الاداب أو الاضرار بحقوق الغير وبذلك أصبحت الصورية ترادف كلمة الغش .

( مؤلف الصورية فى ضوء الفقه والقضاء – الطبعة الخامسة سنة 1997 للمستشار

عز الدين الدناصورى والدكتور / عبد الحميد الشواربى – ص 79 ) .

11- ومن ناحية أخرى فان المشرع نص صراحة فى المادة 917 مـن

القانون المدنى على الاتى :-

“اذا تصرف شخص لاحد ورثته واحتفظ باية طريقة كانت بحيازة”

” العين  التى تصرف فيها وبحقه فى الانتفاع بها مدى حياتــه”

” اعتبر التصرف مضافاً الى ما بعد الموت وتسرى عليه احكام “

” الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك . “

12- وقد جاء فى مذكرة المشروع التمهيدى ما يلى : –

” كثيرا ما يلجأ المورث وهو عاجز عن الإيصاء لوارثه إلى وصية يسترها فى شكل “

” آخر كبيع أو هبة ويحتفظ فى هذا التصرف بحيازة العين وبحقه فى الانتفاع بها ، “

” إما عن طريق الإيجار مدى الحياة أو عن أى طريق آخر . “

” وقد تضاربت الأحكام فى ذلك تضاربا كبيرا حتى أصبحت الأقضية فى هذا الشــأن “

” أدخل فى باب الحظ منها فى باب الحقوق الثابتة ، فحسم المشرع الخلاف بأن قرر “

” أن مثل هذا التصرف يعتبر وصية ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك . وقد فــرض “

” المشرع ما هو أكثر انطباقا على الواقـع ، وترك الباب مفتوحا لإثبــات “

” العكس فى الحالات الخاصة النادرة . “

” ولقـد وضع المشرع فى هذه الحالة إثبات أن التصرف صادر لأحد الورثة مــن “

” مورثهم الذى احتفظ بحيازة العين وبحقه فى الانتفاع بها مدى حياته حتى يعتبــر “

” هذا التصرف صوريا ساترا لوصية لا ينفذ فى حقهم إلا فى حدود الثلث ، ولكــن “

” هذه قرينة قانونية غير قاطعة تقبل الدليل العكسى ، فللوارث الذى صدر التصـرف “

” لصالحه أن يثبت أن التصرف فى حقيقته تصرف منجز كبيع أو هبة ، فإذا عجـز “

” الوارث الذى صدر له التصرف عن الإثبات ، اعتبر التصرف وصية مستتــرة ، “

” وطبقت عليه أحكام الوصية . “

13- وعدالة المحكمة اول من يعلم أن هذه المادة المسطرة بعاليه تضمنــت قرينـة

قانونية مؤداها أن المورث اذا تصرف فى عقار او منقول لاحد ورثته سواء أكان هذا

التصرف فى صيغة عقد بيع أو اى تصرف اخر واحتفظ لنفسه بحيازته وبالحق فـى

الانتفاع به مدى حياته اعتبر هذا التصرف وصية وسرت عليه أحكامها .

ويكون الورثه بالنسبه لهذا التصرف من الغير لاضراره بهم فيكون لهم اثباته بكافـة

طرق الاثبات ومتى توافرت هذه القرينة اعتبر التصرف وصية وكان على المتصـرف

اليه اثبات ما يخالفها .

14- ومن القواعد والمبادئ القانونية المستقر عليها لدى قضاء محكمة

النقض فى هذا الشأن ما يلى : –

أ  – اعتبار الوارث فى حكم الغير عند قيامه بالطعن علـى تصـرف

مورثه بأنـه وصية  وليس بيـع، وفى هذا الصدد فأن محكمة

النقض تقرر ما يلى : –

” حق الوارث فى الطعن على تصرف مورثه بأنه وصيه لا بيع وقصد به التحايل

على احكام الارث هو حق خاص مصدره القانون اعتبار الوارث فى حكم الغيـر

بالنسبة لهذا التصرف الصادر من المورث الى وارث اخر متى كان طعنه علـى

التصرف انه يخفى وصيه اضراراً بحقه فى الميراث ”
نقض 5/1/1976 طعـن 318 س 41 ق

كمـا ان محكمة النقض تؤكد علـى ذات المبدأ فـى حكم آخر

بقولها :

” أن الوارث لايعتبر قائم مقام مورثه فى التصرفات الماسه بحقه فى التركة عن “

” طريق الغش والتحايل على مخالفة احكام الارث بل يعتبر فى هذه الحالة فـى “

” حكم الغير ويباح له الطعن على التصرفات واثبات صحة طعنه بكافـة طـرق “

” الاثبات لانه فى هذه الصورة لايستمد حقه من المورث وانما من”

” القانون مباشرة ولا تقف نصوص العقد وعباراته الدالة على”

” تنجيز التصرف مهما  كانـت صراحتهـا حائلا دون ذلـك “

ب – وعن اعفاء الطاعن من عبء اثبات الصورية ونقل هـذا

العبء الى المتصرف إليه ، فإن محكمة النقض توضح ذلـك

بقضائها التالى : –

” متى توافرت عناصر القرينة القانونية الخاصة بالمادة 917 من القانــون “

” المدنى يعفى من يطعن فى التصرف بأنه ينطوى على وصية من إثبات هذا “

” الطعن وينقل عبء الاثبات على عاتق المتصرف إليه . “

( طعن 21/6/1972 سنة 23 ص 1142

ج  – وبشأن اعتبار قواعد الارث مـن النظام العام فأن محكمـة

النقض تقرر هذا المبدأ المستقر عليه بقضائها التالى : –

” المقرر – فى قضاء هذه المحكمة  – أن الوارث حكمـه حكـم المورث فلا “

” يجوز له إثبات صورية سند صادر من مورثه الى الغير الا بالكتابـة إلا اذا “

” طعن فى هذا السند بأنه ينطوى على الايصاء اضراراً بحق الوارث فــى “

” الميراث أو أنه صدر فى مرض مـوت المورث إذ الوارث  – فـى هاتيـن “

” الصورتين – يستمد حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه “

” التى قصد بها التحايل على قواعد الارث التى تعتبر مـن “

” النظام العام . “

( الطعن رقم 1475 سنة 58 ق  – جلسة 30/6/1992

د – حتى فى حالة الفرض الجدلى بعدم توافر الشرطيـن المشار

إليهما فى المادة 917 من القانون المدنى فأن ذلك لا يحول

دون حق المحكمة فى استنباط القرائن القضائية وأن تستند

إليها فى إثبات أن تصرف المورث كان تصرفاً صورياً يخفى

وصية وفى هذا الشأن فأن محكمة النقض تقرر ما يلى : –

” من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لتطبيق القرينة المنصوص “

” عليها فى المادة 917 من القانون المدنى ان يكون المورث فى تصرفـه “

” لوارث قد احتفظ بحيازة العين المبيعة واحتفظ بحقه فى الانتفاع بهـا وان “

” يكون احتفاظه بالامرين معا طيلة حياته الاان ذلك لايحول دون حق المحكمة”

” المقرر بالمادة 101 من قانون الاثبات فى استنباط القرائن القضائية التى لم”

” يقررها القانون وان تستند اليها فى اثبات مايجوز اثباته بشهادة الشهود لما”

” كان ذلك وكان تصرف المورث تصرفا صوريا يخفى وصيه إفتئاتا منه على”

” قواعد الميراث المقررة بالقانون إضرارا بوارث اخر يعتبـر مـن الغيـر “

” بالنسبة لهذا التصرف فيجوز له اثبات صوريته وانـه فـى حقيقته وصيه “

” بجميع طرق الاثبات ومنها شهادة الشهود والقرائن القضائية ، وكان الحكم “

” المطعون فيه قد استنبط من اقوال شاهدى المطعون ضدهـن ان تصـرف “

” مورثهن الى القاصر المشمول بوصاية الطاعنة وهو عقد البيـع المؤرخ “

………………………. عقد غير منجز ولم يدفع له ثمن وينطوى على تصرف “

” مضاف الى ما بعد الموت وكانت هذه القرينة القضائية التى استنبطها الحكم”

” قد احاطت بعناصر الوصيه من كونها تبرعا غير منجز ومضافا الى ما بعد “

” الموت فانها تكون كافية لحمل قضائه دون ما حاجة الى القرينة القانونيـة “

” المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى “.

(الطعن رقم 419 لسنة 42 ق – جلسة 27 / 2 / 83 ومنشور فى مجموعة

الاحكام الصادرة من الهيئة العامة للمواد المدنية والدوائر المدنية بمحكمــة

النقض – السنة الرابعة والثلاثون – الجزء الاول – ص 555 – قاعدة 123 )

مع التفضل بالملاحظة أنه فى خصوصية النزاع الماثل فان الشرطين المشـار

إليهما فى المادة (917) مدنى متوافران تماما على ما هو موضح بموضـع

لاحق من هذه الصحيفة .

هـ- عدم سقوط دعوى الصورية بالتقادم مهما طال الزمن وهو

ما تؤكده محكمة النقض على النحو التالى : –

” المقرر من قضاء هذه المحكمة أن الدعوى ببطلان عقد على اساس أنـه “

” يستر عقد آخر هى فى حقيقتها وبحسب المقصود منها دعوى بصورية”

” هذا العقد صورية نسبية بطريق التستر ، وهى لا تسقـط “

” بالتقادم المنصوص عليه فى المادة 140 مـن القانـون “

” المدنى لان ما يطلبه رافعها انما هو تحديد طبيعة التصرف”

” الذى قصده المتعاقدان وترتيب الاثار القانونية التى يجب “




” أن تترتب على النية الحقيقية لهما ، واعتبار العقد “

” الظاهر لا وجود له ، وهذه الحالة واقعية قائمة ومستمرة “

” لا تزول بالتقادم ولا يمكن لذلك أن ينقلب العقد الصورى “

” صحيحاً مهما طال الزمن . “

( الطعن رقم 19 سنة 52 ق جلسـة 9/2/1989 س 40 ع 1 ص 428

ومنشور ايضاً بمؤلف الصورية المشار إليه بعاليه ص 575 )

و – تسجيل العقد لا يمنع من الطعن عليـه بالصوريـة وفى هذا

الشأن فأن محكمة التقض تقرر ما يلى : –

” متى كان العقد صورياً فأنه لا يكون له وجود قانوناً فتسجيله وعدمه سيان “

” ولكل دائن أن يتجاهله رغم تسجيله ولو كان دينه لاحقاً له . “

( نقض 20/4/1946 طعن رقم 57 سنة 15 منشور بمحموعـة النقض فى

25 سنة الجزء الثانى ومنشور بمؤلف الصورية سالف الذكر ص 236 ) .

15- وبأنزال ماسبق ذكره من نصوص القانون واحكام محكمة النقض على واقعات الدعوى

الماثلـة يبين ان عقد البيع الصورى المؤرخ ………………………… الصـادر مـن مورث

الطالبة وشقيقته المعلن اليها الاولى بأعتبارهما بائعين لصالح المعلن اليها الثانيـــة

بإعتبارها مشترية وهى من ضمن ورثته الشرعيين هو عقد صورى فـى حقيقته يستر

وصية اية ذلك انه قد تضمن صراحة بالبند الرابع منه على ان ” يحتفظ

” البائعان لانفسهما بحق الانتفاع للعقار المبيع طوال مدة حياتهما”

“مع انتقال هذا الحق كاملا لمن يخلف منهما الاخر فى حالة الوفاة “

” لاقدر الله  “

16- لما كان ذلك وكان المتصرف المذكور ( زوج المدعية ) لم يكن له فرعاً وارثاً وبوفاته

الى رحمة الله فان المتصرف اليها ( المعلن اليها الثانية ) اصبحت مـن ضمن ورثتـه

الشرعيين حسب الثابت فى مادة الوراثة رقـم ………………..لسنة ……………….وراثـات مصـر

الجديدة .

17- وحيث انه بناءاً على ما سبـق فانـه يبيـن لعدالة المحكمة بوضـوح وجـلاء

توافر شرطى القرينة القانونية التــى تضمنتها المـادة  917 مـن القانون المدنى

واولهما هـو احتفاظ المتصرفين ( ومن ضمنهما زوج المدعيـة ) بالحق فى حيازة

العقـار المبيع طوال مدة حياتهمـا ، وثانيهما هـو احتفـــاظ المتصرفيـن بحـق

الانتفاع بالعقار طوال حياتهما بل اكثر من هذا فأنه منصوص ايضاً بذلك العقد الصورى

من انتقال حق الانتفاع كاملاً لمـن يخلف مـن المتصرفين الأخر فى حالة وفاة أحـد

المتصرفين والثابت تماما أن المعلن اليها الاولى ظلت حائزة ومنتفعة بالشقة الخاصـة

بها كما ان زوج المدعية ظل منتفعاً وحائزا لتلك الشقة ويقيم بها مـع زوجته المدعية

ومن بعده انفردت المدعية بحيازة تلك الشقة والانتفاع بهـا ومـا زالت حتى تاريخـه

نتفعة وحائزة لحصـة زوجها وتقيم سكنا بالشقة رقم (……..) وذلك حسب اقرار المدعـى

عليها الثانية فى صحيفة دعوى الطرد المستعجلة المقيدة برقم ………………لسنـة ……….

مستعجل القاهرة .

ومن ثم يكون هذا التصرف وطبقاً لنص المادة 917 من القانون المدنى ما هو الا بيع

يستر وصيه وبالتالى تسرى عليه احكامها .

ثانياً : تفاهه الثمن وعدم تناسبه مع قيمة العقار محل التصرف : –

18- تضمن عقد البيع الصورى موضوع النزاع فى البند الثانى منه ان ذلك البيع الصورى

قد تم نظير ثمن اجمالى وجزافى قدره …………..جنيه ( ………………) دفعت

بالكامل من مال المشتريه الى افراد الطرف الاول ( البائعين ) .

وبالاطلاع على هذا البند يتلاحظ لعدالة المحكمة مدى تفاهه الثمن الذى بيع بـه العقار

آية ذلك ان هذا العقار يتمتع بموقع متميز فى حى راقى بمصر الجديـدة وبمساحـة

قدرها 600 متراً مربعاً بالاضافة الى ان هذا العقار مكون مـن دور ارضى فقط

ومبنى له اساسات  لخمس ادوار علوية وبه رخصة للتعليه الى خمسـة ادوار اخرى

أويمكن ازالته تماماً الى سطح الارض ثم يتم بيع الارض بثمن مرتفع للغاية .

19- ويلاحظ ان ثمن المتر المربع فى هذا المكان المتميز لا يقل باى حال مـن الاحوال فى

الوقت الحالى عن سبعة الاف جنيه اذا لم يزد وبذلك يكون ثمـن العقـار حاليا حوالى

5000000 جنيها ( خمسة مليـون

جنيه ) اما قيمته وقت اتمام ذلك البيع الصورى المــؤرخ …………………فــان

قيمة المتر المربع الواحد حينذاك لم تكن تقل عـن خمسة الاف جنيهاً أى أن قيمتـه

حينذاك لم تكن تقل عـن ………. جنيه (………………………………

) ، ومن ثم يكون هذا البيع الصورى قد تم مقابل ثمن

تافه بحيث لا يتناسـب اطلاقاً مع قيمة العقار المبيع ويستخلص من تفاهه الثمن انه

ثمن صورى لا يمت للثمن الحقيقى بصلة وصورية الثمن هنا هى ابلغ دليل

على صورية عقد البيع موضوع النزاع .

ومن المبادئ المستقر عليها فقهاً وقضاءاً ان الصورية قد تكون ظاهرة فى العقد نفسه

ومثال ذلك اذا كان الثمن تافها ، فاذا ابرم البيع فـى مقابل ثمـن منخفض بشكل كبير

بحيث لا يمكن ان يتناسب مع قيمة الشئ كان الثمن تافها .

ويستخلص من تفاهة الثمن المذكور فى العقد انه ثمـن غيـر حقيقى اى صورى لم

تتجه ارادة المشترى الى دفعه ولا ارادة البائع الـى اقتضائه ، وعندئذ يكون هـذا

الثمن التافه صورياً . والثمن الصورى لا ينعقد به بيع .

( مؤلف الدكتور / عبد المنعم البدراوى – عقد البيع فى القانون المدنى طبعــــة

1960 صـ210 ومؤلف الدكتور / عبد الرزاق السنهورى  – الوسيط الجزء الرابع

صـ386 ) .

خلاصـة القـول أن الثمن اذا انحط بدرجة فاحشة فأن ذلك يجعله ثمناً تافهاً  –

اى صورياً وبالتالى يكون قد تخلف ركن من اركان البيع .

( مؤلف الصورية سالف الذكر صـ356 )

20-  وحيث ان الثابت مما تقدم ان عقد البيـع الصورى  – موضوع التداعى – هـو فـى

حقيقته وصية مستترة ، والوصية تصح بالثلث للوارث وغيره ولا تنفذ الزيادة الا اذا

اجازها ورثة الموصى طبقاً لصريح عبـارة المادة (37) مـن القانون رقم 71 لسنة

1946 بأصدار قانون الوصية ، ومما تجدر الاشارة اليه ان احكام هذا القانون تسرى

على جميع المصريين مسلمين أو غير مسلمين .

21 –  وحيث ان المدعية باعتبارها زوجة المتصرف ومن ضمن ورثته الشرعيين وتستحق

فى تركته الربع فرضاً وذلك حسب الثابت مـن الاعلام الشرعى المشار اليـه فــى

موضوع سابق من هذه الصحيفة فهى تعترض تماماً على تلك الوصية ولا تجيزهـا

اطلاقاً بالنسبة لها مما يتعين معه انقاص الوصية بالنسبة لها الى ثلث تركة زوجهـا

المذكور وبالتالى عدم نفاذ تلك الوصية بالنسبة للمدعية لما جاوز ثلث تركة زوجها.

22 – ويترتب على ما سبق عدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقـم ……………..لسنـة

…………….الذى قضى بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ …………………………..والمحرر بين

مورث المدعية والمدعى عليهما الاولى والثانية .

23 – وحيث انه مع تمسك المدعية بصورية عقد البيع الصادر من مورثها لستره

وصية وبالتالى عدم نفاذه بالنسبة لها فيما جاوز ثلث تركة مورثهـا فانهـا

تتمسك ايضاً بحقها فى الاستعمال وحقها فى السكنى بالنسبة للشقة رقم (………..)

بالعقار المشار اليه بعاليه .

24- وحيث أن اساس ما تقدم نص المادة 996 مدنى التى تقرر ما يأتى : –

” نطاق حق الاستعمال وحق السكنى يتحدد بمقدار ما يحتاج إليه صاحب “

” الحق هو واسرته لخاصة انفسهم ، وذلك دون اخلال بما يقرره السند “

” المنشئ للحق من أحكام ” .

وتنص المادة 997 مدنى على ما يأتى : –

” لا يجوز النزول عن حق الاستعمال أو عن حق السكنى ، الا بناء على “

” شرط صريح أو مبرر قوى ” .

وتنص المادة 998 مدنى على ما يأتى : –

” فيما عدا الأحكام المتقدمة تسرى الأحكام الخاصة بحق الانتفاع على حق الاستعمال “

” وحق السكنى ، متى كانت لا تتعارض مع طبيعة هذين الحقين ” .

25 – وبشأن التعريف بحق الاستعمال وبحق السكنى فأن عدالة المحكمة اول من يعلم

أن حق الاستعمال هو حق عينى يتقرر لشخص على شىء مملوك لغيره ، ويخـول

صاحب هذا الحق استعمال الشىء لنفسه ولأسرته . فهو أذن فرع عن حـق الانتفاع

اذ أن حق الانتفاع يخول صاحبه حق الاستعمال وحق الاستغلال ، أمـا هذا الحق فلا

يخول صاحبه الا حق الاستعمال بـل وحق الاستعمال محدودا بحاجاته الشخصية هو

واسرته . والمقصود بالأسرة كل من يعوله صاحب حق الاستعمال ، من زوجة وأولاد

وأقارب وخدم . وقد يتحدد حق الاستعمال فى وجوه معينة من الاستعمال دون غيرها

فيكون حق استعمال مقيدا .

26- أما حق السكنى فهو فرع عن حق الاستعمال ، اذ هو مقصور على

نوع معين من الاستعمال هـو السكنى . فمحل حـق السكنى اذن

يكون دارا يسكن فيها صاحب الحق وأسرته ، والمقصود بالأسرة

هنا هو نفس المقصود بالأسرة فى حق الاستعمال .

وعلى ذلك يكون حق الانتفاع هو أعم الحقوق الثلاثة . فإذا تخصص للاستعمال دون

الاستغلال ، كان حـق استعمال . واذا تخصص الاستعمال للسكنى دون غيرها مـن

ضروب الاستعمال ، كان هذا حق السكنى . ويتضح مما تقدم أن كلا من حق الانتفاع

وحق الاستعمال يرد على العقار وعلى المنقول ، أما حـق السكنى فلا يـرد الا على

العقار وبالذات على دار للسكنى .

27 – وتوجد أحكام خاصة بحق الاستعمال وحق السكنى ومـن بينها ان أهم ما يختص به

حق الاستعمال وحق السكنى دون حق الانتفاع من أحكام هـو ما تقرره المادة 997

مدنى السالف ذكرها من أنه ” لا يجوز النزول للغير عن حق ” الاستعمال أو عن حق

” السكنى ، الا بناء على شرط صريح أو مبرر قوى ” . ويقـاس على عـدم جواز

النزول عدم جواز الايجار . فالأصل أذن أن كلا مـن حق الاستعمال وحـق

السكنى مقصور على صاحب الحق نفسه هـو وأسرتـه ، وبمقدار حاجتهم

الشخصية . فلا يجوز له أن يؤجره . واذا نزل عنـه للغير أو أجره ، كان

النزول أو الايجار باطلا ، لأنه انما ينزل عن حقه أو يؤجـره وهو حق غير

قابل للنزول عنه أو الايجار ، من أجل ذلك أجازت المادة 997 مدنى النزول

عن حق الاستعمال أو حق السكنى اذا وجد شرط صريح أو مبرر قوى لذلك

( مؤلف الوسيط فى شرح القانون المدنى للاستاذ / السنهـورى  – الجـزء التاسع –

اسباب كسب الملكية – الطبعة الثانية سنة 1992 من ص 1720 حتى ص 1723 )

28- وحيث أن الثابت أن كافة الاوراق جاءت خلواً من وجود شرط صريح يفيد تنازل زوج

( مورث ) المدعية عن حقه فى الاستعمال وحقه فى سكنى الشقـة باديـة الذكـر ،

وبالتالى فان هذين الحقين ينتقلان – وطبقا لمفهوم المادتين 996، 997 مدنى  – بعد

وفاته إلى اسرته وهى زوجته وحدها دون سواها .

29 – وحتى على الفرض الجدلى – المخالف للواقع – ان زوج المدعية كان حال حياتـه قد

تنازل عن الحق فى الاستعمال والحق فى السكنى الخاص بالشقة المخصصة لسكنـاه

هو واسرته المكونه منه ومن زوجته المدعية فان ذلك النزول على فـرض حدوثـه

يكون باطلاً تماماً وعديم الاثر قانوناً بالنسبة للمدعية.

30 – وحيث أنه بالرغم مما سبق فان المعلن اليهما الاولى والثانية تنازعـان – دون سند

من واقع أو قانون – المدعية بشأن حقها فى الاستعمال وحقها فى السكنى بشأن الشقة

سالفة البيان وبالتالى يحق للمدعية أن تلوذ بالقضاء العادل لنصفتها وليحكم لها بالزام

المذكورتين بالكف عن منازعتها وعدم تعرضهما لها بشأن حيازتها لمسكنها الكائـن

بذات الشقة .

31 – وحيث انه بالنسبة لنظام الشهر العقارى فان المشرع اوجب فى القانون رقــم 114

لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى فى المادة ( 9 ) منه بأن ” جميع التصرفات التى

من شانها انشاء حق من الحقوق العينية العقارية الاصلية او نقله او تغييره او زواله

وكذلك الاحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل ويدخل

فى هذه التصرفات الوقف والوصية .

وحيث انه بناءاً على ما تقدم فانه يحق للمدعية اختصام السيد المعلن اليه الاخير

بصفته ليصدر الحكم بألزام سيادته بصفته باجراء المحو والتعديل والتغيير فى

سجلات الشهر العقارى طبقاً للحكم الذى سيصدر فى الدعوى الماثلة .

32 – وحيث أن الغرض من اختصام المعلن اليهم تحت بند ثالثاً هـو باعتبارهـم ورثـة

المرحوم / …………………… الذى هو من ضمن ورثة زوج المدعية ليكون الحكم

الصادر فى الدعوى الماثلة فى مواجهتهم .

33 – وحيث أن الاختصاص بنظر الدعوى الماثلة منعقد لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية .

بنــاء عليــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه حيث كل واحد من المعلن اليهم واعلنته  بصـورة مـن هـذه الصحيفـة للعلـم بمـا جـاء بهـا وكلفتـه بالحضور امام الدائرة (                     ) المدنية بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية الكائن مقرها بإمتداد شارع رمسيس أول مدينة نصر بالعباسية قسم الوايلى بالقاهرة وذلك فى تمام الساعة التاسعة من صباح يوم             الموافــق   /    (                                    ) 2022 لتسمع المعلن اليهما الاولى والثانية وفى مواجهة باقى المعلن اليهم الحكم :-

أولاً :              بصورية عقد البيع المؤرخ………………….. وذلـك فيما تضمنه من بيع مـــورث

المدعيه ( المرحوم /…………………………) لحصته البالغ قدرها اثنى عشر قيراطــاً

على المشاع فى كامل ارض وبناء العقار ………………………

بالقاهرة وذلك نظير ثمن …………………….واعتبار ذلك العقـــد

بالنسبة لهذه الحصة وصية مضافه الى ما بعـد الموت وعدم نفاذ ذلك العقــــد

الصورى بالنسبة للمدعية الا فى حدود ثلث تركة مورثها المذكور .

ثانياً : عدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم ……………..لسنة  ………………… مدنى كلى شمال

القاهرة والذى قضى بصحة ونفاذ عقد البيع الصورى سالف الذكر وذلك بالنسبـــة

للحصة المباعة من مورث المدعية مع كافة ما يترتب على ذلك من اثار .

ثالثاً  : الـزام المعلن اليهما الاولى والثانية بالكف عـن منازعة المدعية بشأن حقها فـى

الاستعمال وحقها فى السكنى بشأن الشقة رقم ( …………….) بالعقار رقم (…… ) شارع ………….

………………..قسم النزهة بالقاهرة مع عدم تعرض المعلـن اليهما المذكورتين للمدعية فى

حيازتها للشقة سالفة الذكر .

رابعاً : الزام المعلن اليه الاخير ( السيد الاستاذ وزير العدل بصفته ) بإجراء المحو والتغيير والتعديل اللازم فى سجلات الشهر العقارى بشأن زوال الحقوق العينية العقارية الاصلية الناشئة للمعلن اليها الثانية بموجب الحكم سالف الذكر المشهر برقم …………..لسنة ……………..شهر عقارى شمال القاهرة وذلك بالنسبة للحصة المباعة لها من مورث المدعية والغاء هـذا المحرر واعتباره كأن لم يكن بالنسبة للحصة المذكورة .

مع الزام المعلن اليهما الاولى والثانية بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .

مع حفظ كافة حقوق الطالبة الاخرى بسائر انواعها .

ادارة الموقع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى