دعوى رؤية – صيغة دعوى رؤية للجد و الجدة – نموذج دعوى رؤية للأب والجد والجدة
انه في يوم الموافق
بنـاء علـي طلـب كلا من :
1 – السيد / ( الاب ) ………………….. –المقيم …………………………………………………………………….
2 – السيد / ( الجد لأب ) ………………….. -المقيم …………………………………………………………………….
3 – السيد ة/ ( الجدة لأب ) ………………….. -المقيمة …………………………………………………………………….
ومحلهم المختار مكتب الأستاذ / إبراهيم رزق كمال والأستاذة / دينا عزت صدقى المحاميان بمكتبهما الكائن بالعقار رقم 127 شارع رمسيس – القاهرة .
أنا محضر محكمة قد انتقلت وأعلنت :
السيدة / ………………………………………….والمقيمة بالعقار رقم ………………….القاهرة
مخاطبا مع :
و أعلنتها بالاتى :-
الموضـــــــــــــوع
1 – المعلن إليها كانت زوجة للطالب أولا بصحيح العقد الشرعي المؤرخ …………………..
2 – وقد دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزق منها على فراش الزوجية الصحيح بالصغيرة (رغدة ) مواليد 26 / 1 / 2018 والصغير ( عيد ) مواليد 11 / 1 / 2019
3 – إلا أن الشيطان قد تدخل بينهما وطلقا فى 20 / 3 / 2020
4- والجدير بالذكر أن الطالبة ثالثا هي جدة لأب للصغير ( عيد ) والصغيرة ( رغدة ) وايضا فالطالب ثانيا هو جد لأب لذات الصغيرين وقد طلبوا من المعلن إليها رؤية الصغير (عيد) والصغيرة ( رغدة ) وديا إلا أنها رفضت دون مسوغ شرعي أو سند قانوني
5 – ولما كان منع الأب والأجداد من رؤية الصغيرين هو قطع لصلة الرحم وهو ما نهى عنه المولى عز وجل في قوله تعالى : ” وألوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ” صدق الله العظيم .
6 – وحيث أنه من المقرر أن لكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين ( م 20 من القانون 25 لسنة 1920 المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ) ومؤدى هذا النص أن الأصل أن يتفق الطرفان على تنظيم أمر رؤية الصغير ، فإذا كان وجب اعتماد ما اتفقا عليه وإذا رفض من بيده الصغير تمكين أحد أبويه أو أجداده من رؤيته أو تعذر الاتفاق على تنظيمها سواء من حيث المكان أو الزمان قام القاضي بتنظيمها إذا لجأ طالب الرؤية إلى المحكمة ، ومن المقرر ان رؤيه الصغير انما هي حق ثابت لكل من الوالدين شرعا وفي حرمان أحدهما من ذلك ما يلحق بالآخر بالغ الضرر وفي ذلك قول المولي عز وجل ” لا تضار والدة بولدها ولا مولود بولده “
7 – هذا وقد قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (20) من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية فيما تضمنه من قصر حق الأجداد فى رؤية أحفادهم على حالة عدم وجود الأبوين
وقالت المحكمة فى أسباب ذلك الحكم ، وكان الثابت أنه ليس هناك نص قطعى الثبوت والدلالة فى شأن تنظيم حق الرؤية ، فإن قيام المشرع بتنظيم هذا الحق لا يعدو أن يكون واقعًا فى دائرة الاجتهاد ويتعين أن يكون محققًا لأحد مقاصد الشريعة ، تلبية لمتطلبات الظروف الاجتماعية التي تواكب إصدار النص المقرر . وإذ كان ذلك، وكان النص المطعون عليه بقصره حق الأجداد فى رؤية أحفادهم على حالة عدم وجود الأبوين، قد أخلّ بما يتطلبه الحفاظ على صلة الرحم، وال إبقاء على الروابط الأسرية وما يحمله هذا وذاك من قيم عليا تحقق للنفس البشرية تكاملها الذى تهدف إليه مقاصد الشريعة الغراء، فإنه يكون من هذه الوجهة مخالفًا لأحكام الشريعة الإسلامية ومن ثم للمادة الثانية من الدستور .
وحيث إن الحق فى تكوين الأسرة لا ينفصل بالضرورة عن الحق فى صونها، بما يكفل تنشئة أطفالها وتقويمهم وتحملهم مسئولياتهم . وكان الدستور الحالى قد نص فى مادته العاشرة على أن الأسرة أساس المجتمع وأن قوامها الدين والأخلاق والوطنية ، وأن الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما ينطوى عليه من قيم وتقاليد، هو ما ينبغى الحفاظ عليه، وتوكيده فى العلائق داخل مجتمعها، وأن الأمومة والطفولة قاعدة لبنيان الأسرة ورعايتها وضرورة لتقدمها . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن كل قاعدة قانونية لا تحمل ما يعصمها من العدول عنها وإبدالها بقاعدة جديدة ، تكفل فى مضمونها المصالح الحقيقية التي يتعين أن تشرع الأحكام لتحقيقها . وكان الأصل فى سلطة المشرع فى مجال تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية يتمثل جوهرها فى المفاضلة التي يجريها بين البدائل المختلفة لاختيار ما يقرر أنه أنسب لمصلحة الجماعة وأكثرها ملاءمة للوفاء بمتطلباتها، محققًا لما يهدف إليه التنظيم الذى يشرع له . فإذا كان النص المطعون عليه قد حاد عن تحقيق المصالح المشروعة للأسرة ثم للصغير فى علاقته بأسرته وخاصة أجداده، بما يحمله ذلك من أحاسيس ومشاعر متبادلة بينهم لا تختلف عن تلك القائمة بين الصغير وأبويه، متجاوزًا بذلك إلى الإسهام فى فصم عرى العلاقات الأسرية والتواصل بين أجيالها على أساس من القيم والتقاليد المتوارثة والأطر الثقافية الثابتة ، ومتجاهلاً التطورات المتسارعة التي توالت على المجتمع والأسرة ، وتعدد الأنزعة فى مجال رؤية الأبوين والأجداد للصغير، بما تحمله من لدد فى الخصومة ، وعنت من الحاضنة أو الحاضن فى تمكين الأجداد من رؤية أحفادهم، وما يرتبه ذلك كله من حرمانهم من عواطف أجدادهم الجياشة وتعلقهم بهم ورعايتهم لهم، وهو ما يؤدى إلى العديد من محن قد تعصف بالصغار .
وحيث إن النص الطعين انطوى أيضًا على تمييز بدون مبرر فى تنظيم حق رؤية الأحفاد بين الأجداد فى حالة وجود الأبوين، وبين الأجداد فى حالة عدم وجود الأبوين، رغم تماثل مراكزهم القانونية ، ومساواتهم فى درجة القرابة ، بما يناهض مبدأ المساواة المنصوص عليه فى الدستور، ذلك أنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه إذا ما قام التماثل فى المراكز القانونية التي تنتظم بعض فئات المواطنين وتساويهم تبعًا لذلك فى العناصر التي تكونها، استوجب ذلك وحدة القاعدة القانونية التي يجب تطبيقها فى حقهم، فإن خرج المشرع على ما تقدم سقط فى حمأة المخالفة الدستورية ، وبذلك يكون النص المطعون فيه قد خالف نصوص المواد (2، 10، 33) من الدستور، بما يوجب القضاء بعدم دستوريته .
( مقدم صورة من الحكم الصادر في الدعوى رقم 37 لسنة 33 قضائية دستورية بحافظة مستنداتنا عند قيد الدعوى )
8 – وحيث أنه صدر قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 بتاريخ 2000/03/07 بتنظيم رؤية الصغير بأن نص في المادة الرابعة منه على أنه في حالة عدم اتفاق الحاضن أو من بيده الصغير والصــادر لصالحه الحكم على المكان الذي يتم فيه رؤية الصغير يكون للمحكمة أن تنتقي من الأماكـن مكانا للرؤية وفقا للحالة المعروضة عليها وبما يتأسى قدر الإمكان وظروف أطراف الخصومة مع مراعاة أن يتوافر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير ولا يكبد أطراف الخصومة مشقة لا تحتمل وأنه يجب ألا تقل الرؤية عن ثلاث ساعات أسبوعيا ما بين التاسعة صباحا وحتى السابعة مساءا ويراعى قدر الإمكان أن يكون خلال العطلات الدراسية وبما لا يتعارض ومواعيد انتظام الصغير في دور العلم .
( مقدم صورة من قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 بتاريخ 2000/03/07 بحافظة مستنداتنا عند قيد الدعوى )
9 – وحيث أن المدعين يرغبوا في رؤية الصغيرين في نادي ………………………….. وذلك يوم الجمعة من كل أسبوع من الساعة الثانية مساءا حتى السابعة مساءا .
10 – وحيث أن المدعين قد تقدموا بطلب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية التابع لمحكمة ………. لشئون الأسرة وقيد الطلب تحت رقم ……………………. لسنة 2020 ولكن دون جدوى
11 – لما كان ذلك كذلك فلم يجد الطالبين بد من رفع هذه الدعوى ابتغاء القضاء لهم على المعلن إليها بالطلبات الآتية بعد .
12 – وحيث أن الاختصاص منعقد لمحكمة …………….. لشئون الاسرة
بنــــــاء عليـــــــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليها وسلمتها صورة من هذه الصحيفة للعلم بما جاء يها ونفاذ مفعولها قانونا في حقها وكلفتها بالحضور أمام محكمة …………….. لشئون الأسرة بجلستها التي ستنعقد بها علنا بداية من الساعة التاسعة من صباح يوم ……………………. الموافق ………………/ …………………./…………… وما بعدها لتسمع الحكم عليها بتمكين الطالبين من رؤية الصغيرين ( رغدة و عيد ) وذلك بنادي ………….. الرياضي ……………….. مرة واحدة أسبوعيا كل يوم الجمعة من الساعة الثانية مساء حتى الساعة السابعة مساء – وشمول الحكم بالنفاذ المعجل الطليق من قيد الكفالة
مع إلزام المعلن إليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة
ولأجل العلم ،