قوانين ولوائح وقرارات وزارية

المواعيد القانونية والاجرائية في قانون المحاماة المصري

المادة 17

المواعيد القانونية
ميعاد انعقاد لجنة قبول المحامين

نص المادة
تنعقد لجنة قبول المحامين مرة على الاقل كل شهر ويكون لها امانة من بين موظفى النقابة يختار النقيب أعضاءها ، وتحرر محاضر باعمالها يوقع عليها من رئيس اللجنة ولا يصح انعقاد اللجنة الا بحضور ثلاثة اعضاء على الاقل على ان تكون يكون من بينهم النقيب او وكيل النقابة .

———————

المادة 18

المواعيد القانونية
ميعاد إخطار طالب القيد بالجدول العام للمحامين برفض طلبه

نص المادة
تصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توافر شروط القيد وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب ، واذا كان قرارها برفض القيد تعين ان يكون مسببا ويخطر به طالب القيد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .

———————

المادة 19

المواعيد القانونية
ميعاد الطعن أمام محكمة استئناف القاهرة في حالة عدم الفصل في طلب القيد بجدول المحامين

نص المادة
لطالب القيد التظلم من القرار الصادر برفض قيده خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره برفض طلبه ويقدم التظلم الى لجنة القبول التى تفصل فى التظلم بعد سماع اقوال .
ولطالب القيد اذا رفض تظلمه او كانت قد انقضت مواعيد التظلم ان يطعن فى القرار الصادر برفض التظلم او رفض القيد امام محكمة استئناف القاهرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفض التظلم او من تاريخ انتهاء ميعاد التظلم على حسب الاحوال ويكون لطالب القيد الطعن امام ذات المحكمة اذا لم يفصل فى طلب قيده خلال لمدة المبينة بالالمادة السابقة .
ولا يجوز تجديد الطلب فى الحالات المبينة بالفقرتين السابقتين الا اذا زالت الاسباب المانعة من القيد .

* حكمت المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 150 لسنة 35 ق :
بعدم دستورية نصوص كل من الفقرة الثانية من المادة 19 والفقرة الاخيرة من المادة 33 والفقرة الاخيرة من المادة 36 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 ، فيما نصت عليه من اسناد الفصل فى الطعن على قرارات لجنة القيد برفض طلب قيد المحامين ، الى محكمة استئناف القاهرة .

المادة 24

المواعيد القانونية
مدة التمرين

نص المادة
تكون مدة التمرين سنتين تبدأ من تاريخ حلف اليمين، يتم إنقاصها إلى سنة واحدة للحاصلين على دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا فى القانون أو على أى مؤهل أعلى، فإذا لم يقيد المحامى أمام المحاكم الابتدائية خلال ستة أشهر من انقضاء المدة المشار إليها، ينتقل تلقائياً إلى جدول غير المشتغلين دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد، ويجوز له طلب إعادة القيد متى توافرت له الشروط المقررة فى هذا القانون.

*معدلة بموجب قانون رقم 147 لسنة 2019، نص المادة قبل التعديل :
مدة التمرين سنتان تنقص الى سنة واحدة للحاصلين على دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا فى القانون او على اى مؤهل اعلى .
* المادة 24 مستبدلة بالقانون رقم 227 لسنة 1984

المادة 30

المواعيد القانونية
ميعاد طلب إعادة قيد اسم المحامي تحت التمرين أمام المحاكم الابتدائية بعد صدور قرار باستبعاد اسمه

نص المادة
ملغاة

*ألغيت بموجب قانون رقم 147 لسنة 2019، نص المادة قبل الإلغاء :
اذا انقضت اربع سنوات على قيد لمحامى بجدول الحامين تحت التمرين دون ان يتقدم لقيد اسمه بجدول المحامين امام المحاكم الابتدائية يستبعد اسم المحامى من الجدول ويصدر باثبات ذلك قرار من لجنة القبول .
ويجوز للمحامى خلال سنة من انتهاء مدة الاربع سنوات المذكورة ان يطلب اسمه بجدول المحامين امام المحاكم الابتدائية اذا توافرت فيه شروط هذا القيد على ان يسدد الى النقابة رسوما جديدة للقيد فى الجدول العام بالاضافة الى رسوم القيد امام المحاكم الابتدائية .
فاذا انقضت سنة ثانية على استبعاد اسمه من الجدول دون ان يطلب اعادة قيده فلا يجوز اعادة قيد اسمه بعد ذلك الا فى جدول المحامين تحت التمرين وبعد دفع رسوم القيد من جديد .
بشرط الا يكون قد مارس خلال مدة الاستبعاد عملا يتنافى وشروط قيده بجدول المحامين .

المادة 33

المواعيد القانونية
ميعاد الطعن في قرار رفض طلب القيد بالجدول العام للمحامين

نص المادة
يقدم طلب القيد جدول المحامين امام المحاكم الابتدائية الى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها فى المادة ( 16 ) .
ولمجلس النقابة أن يشكل لجنة خاصة للقبول امام المحاكم الابتدائية من خمسة من بين اعضائها يراسها اقدمهم وتسرى عليها الاحكام المقررة بالنسبة للجنة قبول المحامين
وتقدم طلبات القيد الى لجنة القبول المختصة مصحوبة بالمستندات المثبتة لتوافر شروط القيد وشهادة من النقابة الفرعية التى يقع فى دائرتها مكتب المحامى او الادارة القانونية التى قضى فيها فترة التمرين وذلك طبقا لما يقرره النظام الداخلى للنقابة .
وتبلغ قرارات اللجنة بالقبول او الرفض الى الطالب والى النقابة الفرعية المختصة خلال خمسة عشر يوما بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .
ولمن رفض طلبه ان يطعن فى قرار الرفض امام محكمة استئناف القاهرة خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار .

* حكمت المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 150 لسنة 35 ق :
بعدم دستورية نصوص كل من الفقرة الثانية من المادة 19 والفقرة الاخيرة من المادة 33 والفقرة الاخيرة من المادة 36 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 ، فيما نصت عليه من اسناد الفصل فى الطعن على قرارات لجنة القيد برفض طلب قيد المحامين ، الى محكمة استئناف القاهرة .

المادة 35

المواعيد القانونية
المدة اللازمة لقيد المحامي استثناء أمام محاكم الاستئناف

نص المادة
يشترط لقيد المحامى امام محاكم الاستئناف ان يكون المحامى قد اشتغل بالمحاماة فعلا خمس سنوات على الاقل من تاريخ قيد اسمه بجدول المحامين المقبولين امام المحاكم الابتدائية .
ويثبت الاشتغال بالمحاماة بتقديم بيان رسمى بالجلسات التى يكون قد حضرها وبتقديم صور المذكرات والاوراق القضائية التى يكون قد باشرها او الفتاوى والاراء القانونية او العقود التى يكون قد اعدها وان يقدم شهادة من النقابة الفرعية التى يزاول عمله فى دائرتها وذلك طبقا لما يقرره النظام الداخلى للنقابة .
يجوز استثناء القيد مباشرة امام محاكم الاستئناف لمن سبق قيده امام المحاكم الابتدائية اذا كان قد اشتغل باعمال تعد نظيرة لأعمال الالمادة (46) وذلك لمدة سبع سنوات على الاقل .
ولا يجوز قبول القيد لأول مرة بجدول المحامين امام محاكم الاستئناف ما لم يكون قد انقطع عن مزاولة الاعمال القانونية النظيرة مدة تجاوز عشر سنوات .

———————

المادة 36

المواعيد القانونية
ميعاد إبلاغ قرارات لجنة قبول المحامين المتعلقة بالقبول للمرافعة أمام محاكم الاستئناف

نص المادة
تقدم طلبات القيد امام محاكم الاستئناف الى لجنة القبول المنصوص عليها فى الالمادة (16) .
ويجوز لمجلس النقابة ان يشكل لجنة خاصة للقبول امام محاكم الاستئناف من خمسة من بين اعضائه يراسها اقدمهم. ويسر عليها الاحكام المقررة بالنسبة للجنة قبول المحامين .
وتبلغ قرارات اللجنة بالقبول او الرفض الى الطالب والى النقابة الفرعية المختصة خلال خمسة عشر سنة وما بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .
ولمن يرفض طلبه ان يطعن فى قرار الرفض امام محكمة استئناف القاهرة خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار .

* حكمت المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 150 لسنة 35 ق :
بعدم دستورية نصوص كل من الفقرة الثانية من المادة 19 والفقرة الاخيرة من المادة 33 والفقرة الاخيرة من المادة 36 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 ، فيما نصت عليه من اسناد الفصل فى الطعن على قرارات لجنة القيد برفض طلب قيد المحامين ، الى محكمة استئناف القاهرة .

المادة 39

المواعيد القانونية
المدة اللازمة لقيد المحامي للمرافعة أمام محكمة النقض

نص المادة
يشترط لقبول طلب بجدول المحامين امام محكمة النقض ان يكون طالب القيد من الفئات الاتية :
(1) المحامون المقبولون امام محاكم الاستئناف الذين يكون قد مضى على اشتغالهم بالمحاماة فعلا امام هذه المحاكم عشر سنوات على الاقل وكانت لهم ابحاث او مذكرات او فتاوى قانونية مبتكرة .
(2) الشاغلون لوظيفة استاذ فى المادة القانون بالجامعات المصرية .
(3) المستشارون السابقون بالمحاكم وما يعادلها من وظائف الهيئات القضائية .

———————

المادة 43

المواعيد القانونية
ميعاد إخطار لجنة قبول المحامين بالكف عن مزاولة مهنة المحاماة

نص المادة
للمحامى الذى يرغب فى اعتزال المحاماة ان يطلب الى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها فى الالمادة (16) نقل اسمه الى جدول المحامين غير المشتغلين .
وعلى المحامى ان يطلب ايضا نقل اسمه الى جدول غير المشتغلين اذا تولى احدى الوظائف او الاعمال التى لا يجوز الجميع بينها وبين المحاماة او اذا كف عن مزاولة المهنة وبتعيين عليه ان يخطر لجنة القبول بذلك خلال ثلاثين يوما .
وعلى الادارات القانونية فى الجهات التى يجوز لمحاميها مزاولة اعمال المحاماة طبقا لأحكام هذا القانون اخطار النقابة باى تغير يطرا على اعضاء هذه الادارات بما يستوجب نقل اسم العضو لجنة غير المشتغلين .

———————

المادة 44

المواعيد القانونية
ميعاد الطعن على قرار لجنة قبول المحامين بنقل المحامي إلى جدول غير المشتغلين

نص المادة
لمجلس النقابة بعد سماع اقوال المحامى او بعد اعلانه فى حالة تخلفه عن الحضور ان يصدر قرار مسببا بنقل اسمه الى جدول المحامين غير المشتغلين اذا فقد شرطا من شروط القيد فى الجدول العام المنصوص عليها فى هذا القانون .
ويكون المحامى حق الطعن امام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض فى القرار الذى يصدر فى هذا الشان خلال الاربعين يوما التالية لاعلانه بهذا القرار .

*حكمت المحكمة الدستورية الدعوى 161 لسنة 36ق بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من كل من المادتين (44 و134) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، فيما تضمنه أولهما من إسناد الفصل فى الطعن على القرار الصادر بنقل اسم المحامى إلـــــى جـــــدول المحامين غيـــــر المشتغلين، إلـــــى الدائـــــرة الجنائيـــــة بمحكمة النقض، وما تضمنه ثانيهما من إسناد الفصل فى الطعن على إغفـــــال إدراج اســـــم المحامى بقائمة المرشحيـــــن لعضويـــــة مجلـــــس النقابـــــة، إلى محكمة استئناف القاهرة.

المادة 60

المواعيد القانونية
ميعاد إيداع المحامي صورة من التوكيل الصادر له من الممثل القانوني للشركة للنقابة العامة أو الفرعية

نص المادة
يشترط أن يتضمن عقد أو نظام تأسيس أى شركة من الشركات التى يشترط القانون أن يكون لها مراقب حسابات، تعيين مستشار قانونى من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف على الأقل.
ولا يجوز قيد هذه الشركات فى السجل التجارى أو تجديد قيدها قبل التحقق من استيفاء ذلك عن طريق إيداع صورة من التوكيل الصادر للمحامى من ممثلها القانونى معتمدًا من نقابة المحامين الفرعية التى يتبعها المحامى.
ويجب على المحامى خلال ثلاثين يوم على الأكثر من تاريخ التوكيل إيداع صورة منه بالنقابة العامة أو النقابة الفرعية وسداد مبلغ خمسين جنيها مصريًا سنويا عن كل وكالة من هذه الشركات لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية تخصص لدعم المحامين الشبان وتدريبهم ورعايتهم، ويسرى على هذا المبلغ أحكام الاشتراك المنصوص عليها فى المادتين ( ١٦٩ ) و ( ١٧٠ ) من هذا القانون، ولا يجوز الاعفاء منه
ويسرى هذا الحكم على الشركات المذكورة القائمة عند العمل بأحكام هذا القانون وذلك عند تجديد قيدها بالسجل التجارى.

** معدلة بالقانون رقم 197 لسنة 2008

المادة 86

المواعيد القانونية
ميعاد سقوط حق المحامي في مطالبة موكله أو ورثته بالأتعاب

نص المادة
يسقط حق المحامى فى مطالبة موكله أو ورثته بالأتعاب عند عدم وجود اتفاق كتابى بشأنها بمضى خمس سنوات من تاريخ انتهاء الوكالة أو من تاريخ وفاة الموكل حسب الأحوال . وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها بكتاب موصى عليه .

———————

المادة 91

المواعيد القانونية
ميعاد سقوط حق الموكل في مطالبة محاميه برد الأوراق والمستندات والحقوق المرتبة على عقد الوكالة

نص المادة
يسقط حق الموكل فى مطالبة محاميه برد الأوراق والمستندات والحقوق المترتبة على عقد الوكالة بمضى خمس سنوات من تاريخ انتهاء وكالته و تنقطع هذه المدة بالمطالبة بها بكتاب موصى عليه 0

———————

المادة 99

المواعيد القانونية
ميعاد صدور قرار مجلس التأديب بشأن وقف المحامي عن مزاولة المهنة احتياطيا

نص المادة
يجوز لهيئة مكتب النقابة العامة لفت نظر المحامى أو توقيع عقوبة الإنذار عليه.

كما يجوز لها أن تأمر بوقف المحامى الذى أقيمت ضده الدعوى التأديبية عن مزاولة المهنة احتياطياً، إلى أن يفصل فى هذه الدعوى وذلك بعد سماع أقواله، ويجوز للمحامى التظلم لمجلس النقابة خلال ثلاثين يوماً، ولمجلس النقابة إما إلغاء القرار أو عرض الأمر على الدائرة المختصة بالتأديب للفصل فى القرار والموضوع.
ويعرض هذا الأمر على مجلس التأديب المنصوص عليه فى المادة 107 من هذا القانون خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ صدوره ويقرر المجلس خلال عشرة أيام من تاريخ عرض الأمر عليه بعد سماع أقوال المحامى إما الاستمرار فى منعه من مزاولة المهنة احتياطيا أو السماح له بالاستمرار فى مزاولتها إلى أن يفصل فى الدعوى التأديبية المرفوعة عليه .
وعلى مجلس النقابة الفرعية أن يندب محاميا آخر لمباشرة قضايا المحامى الموقوف طوال فترة وقفه .

*الفقرة الأولى والثانية معدلة بموجب قانون رقم 147 لسنة 2019، نص الفقرتان قبل التعديل :
يجوز لمجلس النقابة لفت نظر المحامى أو توقيع عقوبة الإنذار عليه .
كما يجوز لمجلس النقابة أن يأمر بوقف المحامى الذى رفعت عليه الدعوى التأديبية عن مزاولة المهنة احتياطيا إلى أن يفصل فى هذه الدعوى .
* مستبدلة بالقانون 227 لسنة 1984

المادة 101

المواعيد القانونية
ميعاد سقوط محاكمة المحامي تأديبيا

نص المادة
لا يحول اعتزال المحامى أو منعه من مزاولة المحاماة دون محاكمته تأديبيا عن أعمال أرتكبها خلال مزاولته مهنته وذلك لمدة الثلاث سنوات التالية للاعتزال أو المنع

———————

المادة 105

المواعيد القانونية
ميعاد التظلم من القرارات الصادرة في الشكاوى التي تقدم ضد المحامي

نص المادة
يشكل مجلس النقابة الفرعية سنويا لجنة او اكثر من بين اعضائه لتحقيق الشكاوى التى تقدم ضد المحامين او تحال الى المجلس من النقابة فاذا رات اللجنة فيها ما يستوجب المؤاخذة وقعت عقوبة الانذار او حالت الامر الى مجلس النقابة العامة اذا رات توقيع عقوبة اشد والا حفظت الشكوى على ان يتم ذلك ثلاثة اشهر على الاكثر ولكل من الشاكى والمشكو فى حقه ان يظلم من هذا القرار خلال خمسة عشرة يوما الى النقابة العامة .

———————

المادة 108

المواعيد القانونية
ميعاد إبلاغ المحامي رئيس مجلس التأديب باسم عضو النقابة الذي يختاره

نص المادة
يعلن المحامى بالحضور امام مجلس التاديب بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على ان يصله قبل الجلسة بخمسة عشر يوما كاملة .
ويجب ان يبلغ المحامى رئيس المجلس اسم عضو النقابة الذى يختاره قبل الجلسة بسبعة ايام فان لم يفعل اختار مجلس النقابة عضوا آخر .

———————

المادة 114

المواعيد القانونية
ميعاد معارضة المحامي في القرارات التأديبية التي تصدر في غيبته

نص المادة
يجوز للمحامى ان يعارض فى القرارات التى تصدر فى غيبته خلال عشرة ايام من تاريخ اعلانه او استلامه صورة منها

———————

المادة 116

المواعيد القانونية
ميعاد طعن المحامي في القرارات الصادرة من مجلس التأديب

نص المادة
للنيابة العامة وللمحامى المحكوم عليه حق الطعن فى القرارات الصادرة من مجلس التاديب المنصوص عليه فى الالمادة (107) وذلك خلال خمسة عشر يوما بالنسبة الى النيابة من تاريخ صدور القرار وبالنسبة الى المحامى من تاريخ اعلانه باقرار او تسلمه صورته .
ويفصل فى هذا الطعن مجلس يؤلف من اربعة من مستشارى محكمة النقض تعينهم جمعيتها العمومية كل سنة ومن النقيب او وكيل النقابة وعضوين من مجلس النقابة .
وللمحامى الذى رفعت عليه الدعوى التاديبية ان يختار احد هذين العضوين ، ولا يجوز ان يشترك فى المجلس احد اعضاء مجلس التاديب الذى اصدر القرار المطعون عليه والقرار الذى يصدر يكون نهائيا .

*حكمت المحكمة الدستورية في الحكم رقم 160 لسنة 33 بعدم دستورية ماتضمنه نصا المادتين 107 و 116 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 ، من ان يشترك فى مجلس تاديب المحامين ، بدرجتيه ، اعضاء من مجلس نقابة المحامين الذى طلب رفع الدعوى التاديبية ، والزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ماثتى جنيه مقابل اتعاب المحاماة .

المادة 117

المواعيد القانونية
ميعاد تجديد الطعن في القرار الصادر بمحو اسم المحامي من جدول المحامين بطريق التماس إعادة النظر

نص المادة
اذا حصل من محى اسمه من جدول المحامين على ادلة جديدة تثبيت براءته جاز له بعد موافقة مجلس النقابة ان يطعن فى القرار الصادر بمحو اسمه بطريق التماس اعادة النظر امام مجلس تاديب المحامين بمحكمة النقض فاذا رفض المجلس طلبه جاز له تجديدة بعد مضى خمس سنوات ويشترط ان يقدم غير الادلة السابق تقديمها .
ولا يجوز تجديد الطلب اكثر من مرة .
ويرفع الالتماس بعريضة تقدم الى المجلس ويكون القرار الذى يصدر برفضه نهائيا .

———————

المادة 118

المواعيد القانونية
ميعاد تجديد طلب المحامي إعادة قيده بجدول المحامي بعد صدور قرار تأديبي بمحو اسمه من جدول المحامين

نص المادة
لمن صدر ضده قرار تاديبى بمحو اسمه من جدول المحامين ان يطلب بعد مضى سبع سنوات كاملة على الاقل من لجنة قبول المحامين المنصوص عليها فى الالمادة (16) من هذا القانون قيد اسمه فى الجدول رات اللجنة ان المدة التى مضت من وقت القرار بمحو اسمه كافية لاصلاح شانه وازالة ما وقع منه امرت بقيد اسمه بالجدول وحسبت اقدميته من تاريخ هذا القرار .
وللجنة ان تسمع اقوال الطالب وتصدر قرارها بعد اخذ راى مجلس النقابة فاذا قضت برفض طلبه جاز له تجديده بعد مضى خمس سنوات.
ولا يجوز تجديد الطلب اكثر من مرة .
والقرار الذى يصدر برفض الطلب يكون نهائيا .

———————




المادة 124

المواعيد القانونية
ميعاد انعقاد الجمعية العمومية

نص المادة
تتكون الجمعية العمومية للنقابة العامة سنويا من المحامين امام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية الذين سددوا رسوم الاشتراك المستحقة عليهم او اعفوا منها حتى اخر السنة السابقة على موعد انعقاد الجمعية العمومية و قبل اجتماعها بشهر على الاقل .
وتنعقد الجمعية العموميةسنويا فى شهر يونيه فى مقر نقابة المحامين بالقاهرة ولا يكون اجتماعها صحيحا الا اذا حضره ثلث الاعضاء على الاقل او ثلاثة الاف عضو ايهما اقل فاذا لم يتوافر هذا العدد اجل الاجتماع اسبوعين ويكون الاجتماع الثانى صحيحا اذا حضره الف وخمسمائة عضو من اعضائها على الاقل فاذا لم يكتمل العدد فى هذا الاجتماع اعيدت الدعوى لاجتماع يغقد خلال اسبوعين وتكرر الدعوى حتى يكتمل العدد المطلوب .
وفى جميع الاحوال يجوز لمجلس النقابة تاجيل انعقاد الجمعية العمومية الى ما بعد انتهاء العطلة القضائية .

(*) المادة 124 فقرة أولى مستبدلة بالقانون رقم 227 لسنة 1984

المادة 128

المواعيد القانونية
ميعاد توجيه الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية

نص المادة
للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعات غير عادية بناء على دعوة مجلس النقابة العامة، أو بناء على طلب كتابى يقدم إلى النقيب من عدد لا يقل عن خمس نقابات فرعية، أو ألفى عضو من أعضاء جمعية الانتخاب يكون مصدقاً على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة أو مصلحة الشهر العقارى. ويجب أن يبين فى الطلب أسبابه وجدول الأعمال المقترح، ويتولى النقيب توجيه الدعوة للاجتماع خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ الطلب.
وإذا لم يوجه النقيب الدعوة خلال المدة المذكورة، اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون فى اليوم التالى لانتهاء تلك المدة .

*معدلة بموجب قانون رقم 147 لسنة 2019، نص المادة قبل التعديل :
للجمعية العمومية ان تعقد اجتماعات غير عادية بناء على دعوة مجلس النقابة العامة او بناء على طلب كتابى يقدم الى النقيب من عدد لا يقل عن خمسمائة عضو من اعضاء الجمعية العمومية يكون مصدقا على توقيعاتهم من النقابةالفرعية المختصة ويبين الطلب اسبابه وجدول الاعمال المقترح .
ويتولى النقيب توجيه الدعوى خلال المدة المذكورة اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون فى اليوم التالى لانتهاء تلك المدة .

المادة 134

المواعيد القانونية
ميعاد التظلم والطعن في القرارات المتعلقة بقائمة المرشحين لمجلس النقابة

نص المادة
يكون الترشيح لعضوية المجلس بطلب يقدم من المرشح الى مجلس النقابة فى الميعاد الذى يحدده لقبول طلبات الترشيح على ان يكون قبل الموعد المحدد لاجراء الانتخابات باربعين يوما على الاقل .
ويعد مجلس النقابة قائمة المرشحين خلال عشرة ايام على الاكثر من قفل باب الترشيح وتعلن على المحامين فى النقابات الفرعية ولمن اغفل ادراج اسمه بها ان يتظلم الى مجلس النقابة او ان يطعن فى قراره امام محكمة استئناف القاهرة خلال عشرة ايام من تاريخ نشر كشوف المرشحين ويفصل فى الطعن على وجه الاستعجال .

*حكمت المحكمة الدستورية الدعوى 161 لسنة 36ق بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من كل من المادتين (44 و134) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، فيما تضمنه أولهما من إسناد الفصل فى الطعن على القرار الصادر بنقل اسم المحامى إلـــــى جـــــدول المحامين غيـــــر المشتغلين، إلـــــى الدائـــــرة الجنائيـــــة بمحكمة النقض، وما تضمنه ثانيهما من إسناد الفصل فى الطعن على إغفـــــال إدراج اســـــم المحامى بقائمة المرشحيـــــن لعضويـــــة مجلـــــس النقابـــــة، إلى محكمة استئناف القاهرة.

المادة 135م

المواعيد القانونية
ميعاد إجراء الانتخابات الجديدة للجمعية العمومية في حالة القضاء بالبطلان

نص المادة
يجوز لخمسين محاميا على الاقل ممن حضروا الجمعية العمومية او شاركوا فى الانتخاب مجلس النقابة الطعن فى القرارات الصادرة منها وفى تشكيل مجلس النقابة وذلك وبتقرير موقع عليه منهم يقدم الى قلم كتاب محكمة النقض خلال اسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على امضاءاتهم .
ويجب ان يكون الطعن مسببا وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال بعد سماع اقوال النيابة واقوال النقيب او من ينوب عنه وكيل الطاعنين ، فاذا قضى ببطلان تشكيل الجمعية العمومية بطلت قراراتها واذا قضى ببطلان انتخاب النقيب او اكثر من ثلاثة اعضاء المجلس اجريت انتخابات جديدة لانتخاب من يحل محلهم .
وفى الأحوال التى يُقضى بها ببطلان الانتخابات، يتم تشكيل لجنة برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية ثلاثة من قضاتها، وثلاثة محامين من آخر مجلس للنقابة منتخب انتخاباً صحيحاً، يتم اختيارهم من رئيس محكمة استئناف القاهرة لإجراء العملية الانتخابية والإشراف على صناديق الاقتراع وإعلان النتيجة خلال ستين يوماً.

*حكمت المحكمة الدستورية في الطعن رقم 131 لسنة 37 ق بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (135 مكررا ) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17لسنة 1983 ، وسقوط عبارة بعد سماع أقوال النيابة العامة الواردة بالفقرة الثانية من هذه المادة.
*الفقرة الثالثة معدلة بموجب قانون رقم 147 لسنة 2019، نص الفقرة قبل التعديل :
ويشكل مجلس مؤقت برياسة محكمة استئناف القاهرة وعضوية اقدم ستة من رؤساء او نواب لهذه المحكمة يختص وحده دون غيره باجراء الانتخابات فى مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ القضاء بالبطلان فاذا اعتذر اى من هؤلاء او قام به مانع حل محله الاقدم فالاقدم وتكون لهذا المجلس الى حين تشكيل المجلس الجديد جميع الاختصاصات المقررة لمجلس النقابة ويكون لرئيسه اختصاصات النقيب وتختص محكمة النقض دون غيرها بالفصل فى الطعن على قراراته فى المواعيد وبالاجراءات المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين.
* أضيفت بالقانون رقم 227 لسنة 1984.
(*) الفقرة الثالثة مضافة بالقانون رقم 98 لسنة 1992

المادة 136

المواعيد القانونية
ميعاد إجراء الانتخابات لتجديد مجلس نقابة المحامين

نص المادة
تكون مدة مجلس النقابة اربع سنوات من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب وتجرى لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.

*الفقرة الثانية ألغيت بموجب قانون رقم 147 لسنة 2019، نص الفقرة قبل الإلغاء :
ولا يجوز تجديد انتخاب النقيب لأكثر من دورتين متصلتين فى ظل هذا القانون .
* مستبدلة بالقانون رقم 227 لسنة 1984.

المادة 139

المواعيد القانونية
ميعاد انعقاد اجتماع مجلس النقابة العامة

نص المادة
يعقد مجلس النقابة العامة اجتماعا دوريا كل خمسة عشر يوما على الاقل بناء على دعوة النقيب .
ويكون اجتماعه صحيحا اذا حضره اكثر من نصف اعضائه .
وتصدر قراراته باغلبية اصوات الحاضرين فاذا تساوت الاصوات يرجع الجانب الذى منه الرئيس .
ويجوز ان يعقد المجلس اجتماعات غير عادية بناء على دعوة من النقيب او بناء على طلب عشرة على الاقل من اعضاء المجلس او بناء على طلب مجلس نقابات فرعية على الاقل وذلك بكتاب يوجه الى النقيب مرفق(*) به جدول الاعمال المقترح .

(*) مصوبه بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية العدد 17 فى 1983/4/28

المادة 141

المواعيد القانونية
ميعاد الطعن على القرارات الصادرة بإسقاط العضوية عن أعضاء مجلس النقابة

نص المادة
تسقط العضوية عن النقيب وعن اى عضو فى المجلس اذا فقد اى شرط من شروط صلاحية الترشيح المنصوص عليها هذا القانون .
ويصدر بذلك قرار من المجلس باغلبية ثلثى اعضائه بعد سماع اقوال العضو اذا كان لذلك مقتضى .
وللمجلس ان يقرر بنفس الاغلبية اسقاط عضوية من يتغيب عن جلساته اربع مرات متتالية او ثمانى مرات متقطعة خلال السنة الواحدة بغير عذر يقبله المجلس على ان يخطر العضو لسماع اقواله فبل تقرير اسقاط العضوية .
وللجمعية العمومية للنقابة الفرعية او لمجلس نقابتها ان يطلب من مجلس النقابة العامة اسقاط العضوية عن عضو المجلس المنتخب من النقابة الفرعية فى حالة الغياب المبين فى الفقرة السابقة .
وللعضو الذى اسقطت عضويته حق الطعن امام الدائرة الجنائية لمحكمة النقض فى القرار الذى يصدر باسقاط عضوية بتقرير يقدمه الى محكمة النقض خلال اربعين يوما من تاريخ اخطاره بالقرار .

———————

المادة 142

المواعيد القانونية
ميعاد الدعوة لانتخاب عضو جديد لمجلس النقابة في حالة شغر مكان أحد الأعضاء

نص المادة
اذا شغر مركز النقيب لأى سبب وكانت المدة الباقية له تقل عن سنة يقوم اقدم الوكيلين مقامة بشرط ان يكون ممن يزاول المهنة مستقلا فاذا زادت المدة الباقية على سنة يتعين على مجلس النقابة الدعوى الى انتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الاصلى وذلك خلال ستين يوما من شغر مركز النقيب .
واذا شغر احد اعضاء المجلس لأى سبب كان عين المجلس بدلا منه للمدة الباقية من العضوية المرشح الحاصل على الاصوات التالية فى الانتخاب السابق مع مراعاة حكم الالمادة (131) واذا لم يوجد تعين على مجلس النقابة الدعوة الى انتخاب عضو جديد يكمل المدة الباقية للعضو الاصلى على ان يجرى الانتخاب خلال ستين يوما من تاريخ شغر المكان .

———————

المادة 148

المواعيد القانونية
ميعاد انعقاد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية

نص المادة
تنعقد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية سنويا فى شهر مارس من كل سنة برئاسة نقيبها وذلك بمقر النقابة الفرعية او فى اى مكان اخر ملائم فى الجهة التى يقع بها مقرها اذا تبين ان مقر النقابة لا يتسع لأعضائها

———————

المادة 150

المواعيد القانونية
ميعاد توجيه الدعوة لاجتماع غير عادي للجمعية العمومية للنقابة الفرعية للنظر في سحب الثقة من مجلس النقابة الفرعية

نص المادة
للجمعية العمومية ان تعقد اجتماعا غير عادى للنظر فى سحب الثقة من مجلس النقابة الفرعية أو من أحد أعضائه بناء على طلب كتابى يقدم من مجلس النقابة الفرعية موقع من عدد من الاعضاء لا يقل عن ثلث عدد اعضاء الجمعية العمومية او مائة عضو ايهما اقل ويبلغ طلب عقد الجمعية الى مجلس النقابة العامة الذى يتولى توجيه الدعوى خلال ستين يوما على الاكثر من تاريخ طلبها وندب احد اعضائه لرئاسة اجتماعها والاشراف على اجراءات ابداء الراى فيها .
كما ان للجمعية العمومية ان تعقج اجتماعا غير عادى كلما راى مجلس النقابة الفرعية ضرورة لذلك او قدم به طلب مسبق موقع عليه من ثلث اعضاء الجمعية العمومية او بناء على طلب مجلس النقابة العامة لطرح موضوع عليه لأخذ الراى فيه ويتولى مجلس النقابة الفرعية الدعوى الى الاجتماع فى هذه الحالات .

———————

المادة 152

المواعيد القانونية
ميعاد دعوة الجمعية العمومية لإجراء الانتخابات لتجديد مجلس النقابة الفرعي

نص المادة
يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يُشكل من:
1- نقيب.
2- عدد من الأعضاء لا يقل عن سبعة بواقع عضو عن كل محكمة جزئية وعضو عن الشباب لا يزيد عمره يوم الانتخاب عن خمسة وثلاثين عاماً ومضى على اشتغاله بالمحاماة فعلياً خمس سنوات متصلة، فضلاً عن توافر باقى الشروط المنصوص عليها فى المادة (133) من هذا القانون.
ويتم انتخابهم عن طريق الجمعية العمومية للنقابة وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات، ويتعين دعوة الجمعية العمومية قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوماً على الأقل لإجراء انتخابات جديدة .

*معدلة بموجب قانون رقم 147 لسنة 2019، نص المادة قبل التعديل :
يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يشكل من :
١- نقيب.
٢- عدد من الأعضاء بواقع عضو على الأقل عن كل محكمة جزئية ممن مضى على اشتغاله بالمحاماة فعليًا خمس سنوات على الأقل ويتم انتخابه بمعرفة الجمعية العمومية للنقابة الفرعية على ألا يقل عدد أعضاء النقابة الفرعية عن سبعة أعضاء.
٣- عضو من المحامين المقيدين أمام المحاكم الابتدائية لا يتجاوز سنه ٣٠ سنة وقت الترشيح.
وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات، وتقوم النقابة العامة بدعوة الجمعية العمومية قبل انتهاء المجلس بستين يومًا على الأقل لإجراء انتخابات جديدة.
* معدلة بالقانون رقم 197 لسنة 2008

المادة 154

المواعيد القانونية
ميعاد انتخاب الوكيل والأمين العام وأمين الصندوق بالنقابة الفرعية

نص المادة
تشكل هيئة مكتب مجلس النقابة الفرعية من النقيب والامين العام وامين الصندوق .
وينتخب مجلس النقابة الفرعية فى اول اجتماع له بعد تشكيله الوكيل والامين العام وامين الصندوق .
ويشترط فى النقيب ان يكون من المحامين الذين يزاولون المهنة استقلالا والمقبولين للمرافعة امام محكمة النقض ممن مضى على اشتغالهم بالمهنة عشرون سنة متصلة على الاقل .
ويكون لهيئة المكتب الاختصاصات المخولة لهيئة مكتب النقابة العامة فى حدود اختصاص النقابة الفرعية

———————

المادة 156

المواعيد القانونية
ميعاد الفصل في الطعن في القرارات الصادرة من مجالس النقابات الفرعية

نص المادة
تسرى على نظام الترشيح وشروطه وحالات عدم الجمع وطريقة الانتخاب او الاشراف عليه واسقاط العضوية وشغل الاماكن الشاغرة واجتماعات المجلس وقراراته ومحاضر جلساته الاحكام المقررة فى هذا القانون وفى النظام الداخلى للنقابة بشان مجلس النقابة العامة .

———————

المادة 156 مكرر 1

المواعيد القانونية
ميعاد الفصل في الطعن في القرارات الصادرة من مجالس النقابات الفرعية

نص المادة
تنشأ لجان نقابية فى دائرة كل محكمة جزئية وتعمل على تحقيق أهداف النقابة الفرعية فى حدود اختصاصها.
ويضع مجلس النقابة العامة قواعد إنشاء اللجنة واختصاصها، ويجوز لمجلس النقابة العامة، بعد استطلاع رأى النقابة الفرعية المختصة دمج أكثر من لجنة نقابية.

مضافة بالقانون رقم 197 لسنة 2008 .

المادة 159

المواعيد القانونية
ميعاد بدأ ونهاية السنة المالية للنقابة

نص المادة
تبدا السنة المالية للنقابة فى اول يناير وتنتهى فى اخر ديسمبر

———————

المادة 161

المواعيد القانونية
ميعاد اقتراح النقابات الفرعية للموازنة التقديرية الخاصة بها

نص المادة
يتلقى مجلس النقابة العامة من النقابات الفرعية فى بداية كل عام وفى موعد لا يجاوز شهر فبراير مقترحاتها بشان موازنتها التقديرية لسنة مقبلة كما يتلقى منها بيانا بحساباتها الختامية عن السنة المنتهية .

———————

المادة 162

المواعيد القانونية
ميعاد وضع مجلس النقابة للموازنة التقديرية المجمعة

نص المادة
يضع مجلس النقابة سنويا موازنة تقديرية مجمعة تضم الموازنات التقديرية للنقابات الفرعية فى موعد لا يجاوز اخر فبراير من كل سنة ، كما يعد الحساب الختامى للسنة المنتهية متضمنا الحسابات الختامية لكل نقابة فرعية. ويحيلها الى مراقب الحسابات لوضع تقرير عنها .

———————

المادة 163

المواعيد القانونية
ميعاد نشر الموازنة التقديرية والحساب الختامي في مجلة المحاماة

نص المادة
تنشر الموازنة التقديرية والحساب الختامى مع تقرير مراقب الحسابات فى مجلة المحاماة قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما على الاقل .

———————

المادة 169

المواعيد القانونية
ميعاد أداء الاشتراك السنوي للمحامي

نص المادة
على المحامى ان يؤدى الاشتراك السنوى وفق الفئات المبينة بالمادة السابقة فى ميعاد غايته اخر مارس من كل سنة ويتم السداد الى النقابة الفرعية التى يتبعها او الى النقابة العامة .
وعلى النقابة الفرعية وتوريد ما حصلته من اشتراكات الى النقابة العامة بمجرد تحصيلها .
ومن يتاخر فى سداد الاشتراك عن الموعد المشار اليه لا يقبل منه اى طلب ولا تعطى له اى شهادة من النقابة ولا يتمتع باى خدمة نقابية الا بعد أن يؤدى جميع الاشتراكات المتاخرة .

———————

المادة 179

المواعيد القانونية
ميعاد انعقاد لجنة إدارة صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية

نص المادة
تنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثين يوما على الاقل ويجوز لها ان تدعو خبراء مختصين للاشتراك فى اجتماعاتها دون ان يكون لهم حق التصويت .
وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور سبعة من اعضائها على ان يكون من بينهم النقيب او وكيل النقابة وامين الصندوق او من ينوب عنه
وتصدر قراراتها بالاغلبية لاصوات الحاضرين , وذلك فيما عدا تقرير اوجه الاستثمار فيشترط موافقة الاغلبية المطلقة لإعضاء اللجنة .

———————

المادة 191

المواعيد القانونية
ميعاد إعداد مشروع موازنة السنة المقبلة والحساب الختامي للسنة المنتهية

نص المادة
تعد اللجنة فى موعد لا يجاوز اخر فبراير من كل سنة مشروع موازنة السنة المقبلة والحساب الختامى للسنة المنتهية ويعرض على مجلس النقابة مع تقرير مراقب حسابات الصندوق للنظر فيه وعرضه على الجمعية العمومية الصندوق ويستمر العمل على اساس الموازنة السابقة حتى يتم اعتماد الموازنة الجديدة من الجمعية العمومية .

———————

المادة 195

المواعيد القانونية
ميعاد فحص المركز المالي لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية

نص المادة
يفحص المركز المالى للصندوق مرة على الاقل كل خمس سنوات بمعرفة خبير اكتوارى تندبه الهيئة العامة التامين بناء على طلب مجلس النقابة فاذا تبين وجود عجز فى اموال الصندوق اوضح الخبير اسباب العجز وما يقترحه من وسائل لتلافيه ويعرض تقريره على مجلس النقابة, ويبلغ الى لجنة الصندوق ويكون على مجلس النقابة فى هذه الحالة بناء على الملاحظات التى تبديها لجنة الصندوق ان تدعو الجمعية العمومية للانعقاد ويعرض عليها ما يقترحه من وسائل لسد العجز واذا تبين من نتيجة الفحص الاكتوارى وجود فائض فى الصندوق , كان لمجلس النقابة ان يقترح على الجمعية العمومية اما زيادة الاحتياطى العام او تكون احتياطات على الجمعية خاصة لأغراض مختلفة او زيادة المعاشات والخدمات التى يؤديها الصندوق للمنتفعين به .

———————

المادة 207

المواعيد القانونية
الموعيد الخاصة بطلبات الإحالة إلى المعاش

نص المادة
تقدم طلبات الاحالة الى المعاش كتابة الى النقابة حتى اخر شهر اكتوبر من كل سنة , وعلى لجنة الصندوق وترتيب المعاش للطالب متى توافرت فيه الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون وذلك فى اخر شهر ديسمبر .
وعلى الطالب تصفية اعمال مكتبه خلال ثلاثة اشهر تبدا من يوم قبول الطلب .
ويبدا صرف المعاش فى اول الشهر التالى لأخطار لجنة الصندوق بتصفية اعماله فعلا

———————

المادة 213

المواعيد القانونية
مدة المعونة الشهرية للمحامين

نص المادة
اذا طرا على المحامى ما يقتضى معاونته ماليا جاز للجنة الصندوق ان تقرر له معونة وقتية لمواجهة حالته او معونة شهرية ثابتة لمدة لا تجاوز سنة .
وللجنة ان تقرر معونة للمستحقين عن المتوفى طبقا لأحكام هذا القانون اذا لم تتوافر له شروط الحصول على معاش التقاعد .
وفى جميع الاحوال لا يجوز ان يزيد مجموع ما يحصل عليه المحامى او المستحقون عنه من معونات الحد الاقصى لمعاش سنة واحدة

———————

ادارة الموقع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى