قوانين ولوائح وقرارات وزارية

المواعيد القانونية في قانون الطفل المصري – المواعيد والمدد القانونية في القانون رقم 12 لسنة 1996


المادة 9

المواعيد القانونية
ميعاد إخطار الإدارة العامة للتراخيص الطبية بوزارة الصحة بتغيير محل إقامة المرخص لها بمزاولة مهنة التوليد

نص المادة
على من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تبلغ وزارة الصحة بخطاب موصى عليه بأى تغيير دائم فى محل إقامتها خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا التغيير ، وإلا جاز لوزارة الصحة شطب اسمها من السجل المعد لذلك بعد خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها بخطاب موصى عليه فى آخر عنوان معروف لها .
ويجوز لمن شطب اسمها على الوجه المتقدم الحق فى إعادة قيد اسمها إذا أبلغت وزارة الصحة بعنوانها ، مقابل رسم إعادة قيد تحدده اللائحة التنفيذية بما لا يجاوز عشرة جنيهات .

———————

المادة 10

المواعيد القانونية
مدة شطب اسم المرخص لها بمزاولة مهنة التوليد من السجل أو حرمانها من مزاولة المهنة لأمور تمس الاستقامة أو الشرف أو الكفاءة

نص المادة
على من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تلتزم فى مباشرة مهنتها بالواجبات التى يصدر بها قرار من وزير الصحة وإلا تعرضت للمساءلة التأديبية .
ويشكل بكل محافظة بقرار من المحافظ مجلس لتأديب المرخص لهن بمزاولة مهنة التوليد من غير العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ، برئاسة مدير الشئون الصحية المختص وعضوية طبيب من قسم رعاية الأمومة والطفولة وأحد أعضاء الشئون القانونية بالمديرية .
ولمجلس التأديب أن يقرر شطب اسم المرخص لها من السجل ، أو حرمانها من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة لأمور تمس الاستقامة أو الشرف أو الكفاءة فى مهنتها أو أى مخالفة أخرى تتعلق بمزاولة المهنة .

——————–

المادة 14

المواعيد القانونية
ميعاد إرسال تبليغات المواليد إلى مكتب السجل المدني المختص

نص المادة
يجب التبليغ عن المواليد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حدوث الولادة , ويكون التبليغ على النموذج المعد لذلك إلى مكتب الصحة فى الجهة التى حدثت فيها الولادة إذا وجد بها مكتب أو إلى الجهة الصحية فى الجهات التى ليست بها مكاتب صحة أو إلى العمدة فى غيرها من الجهات ، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية .
وعلى العمدة إرسال التبليغات إلى مكتب الصحة ، أو إلى الجهة الصحية خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ بالولادة .
وعلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية إرسال التبليغات إلى مكتب السجل المدنى المختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغها لقيدها فى سجل المواليد .

———————

المادة 19

المواعيد القانونية
ميعاد التبليغ عن واقعة الميلاد التي حدثت أثناء العودة من الخارج

نص المادة
إذا حدثت واقعة الميلاد أثناء السفر إلى الخارج وجب التبليغ عنها إلى أقرب قنصلية مصرية فى الجهة التى يقصدها المسافر أو إلى مكتب السجل المدنى المختص خلال ثلاثين يوما من تاريخ الوصول .
وإذا حدثت واقعة الميلاد أثناء العودة فيكون التبليغ فى الأجل المذكور إلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية الكائنة فى محل الإقامة .

———————

المادة 20

المواعيد القانونية
ميعاد إرسال صورة محضر العثور على الأطفال حديثي الولادة وغيره من الأوراق إلى مكتب السجل المدني

نص المادة
على كل من عثر على طفل حديث الولادة فى المدن أن يسلمه فورا بالحالة التى عثر عليه بها إلى إحدى المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثى الولادة أو أقرب جهة شرطة التى عليها أن ترسله إلى إحدى المؤسسات , وفى الحالة الأولى يجب على المؤسسة إخطار جهة الشرطة المختصة .
وفى القرى يكون التسليم إلى العمدة أو الشيخ بمثابة التسليم إلى جهة الشرطة ، وفى هذه الحالة يقوم العمدة أو الشيخ بتسليم الطفل فورا ًإلى المؤسسة أو جهة الشرطة أيهما أقرب .
وعلى جهة الشرطة فى جميع الأحوال أن تحرر محضرًا يتضمن جميع البيانات الخاصة بالطفل ومن عثر عليه ما لم يرفض الأخير ذلك ، ثم تخطر جهة الشرطة طبيب الجهة الصحية المختصة لتقدير سنه وتسميته تسمية ثلاثية ، وإثبات بياناته فى دفتر المواليد ، وترسل الجهة الصحية صورة المحضر وغيره من الأوراق إلى مكتب السجل المدنى المختص خلال سبعة أيام من تاريخ القيد بدفتر مواليد الصحة .
وعلى أمين السجل المدنى قيد الطفل فى سجل المواليد . وإذا تقدم أحد
الوالدين إلى جهة الشرطة بإقرار بأبوته أو أمومته للطفل حرر محضر بذلك تثبت فيه البيانات المنصوص عليها فى المادة (16 ) من هذا القانون ، وترسل صورة من المحضر إلى السجل المدنى المختص خلال سبعة أيام من تاريخ تحرير المحضر .

———————

المادة 31 مكرر

المواعيد القانونية
مدة إيداع أطفال السجينات بدار حضانة السجن

نص المادة
ينشأ في كل سجن للنساء دار للحضانة يتوافر فيها الشروط المقررة لدور الحضانة، يسمح فيها بإيداع أطفال السجينات حتى بلوغ الطفل سن أربع سنوات، على أن تلازم الأم طفلها خلال السنة الأولى من عمره.
ويصدر بتنظيم كيفية اتصال الأم السجينة بطفلها وتلقيه رعايتها قرار من وزير الداخلية، ولا يسمح للأم باصطحاب طفلها إلى محبسها، ولا يجوز حرمانها من رؤية طفلها أو من رعايته كجزاء لمخالفة ترتكبها.

مضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .

المادة 33

المواعيد القانونية
ميعاد إخطار مديرية الشئون الاجتماعية المختصة بأيلولة دار الحضانة إلى غير المرخص له

نص المادة
لا يجوز إنشاء دار للحضانة أو التغيير فى موقعها أو فى مواصفاتها قبل الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة .
وفى حالة أيلولة الدار إلى غير المرخص له ، يجب على من آلت إليه أن يخطر مديرية الشئون الاجتماعية المختصة خلال تسعين يوما بموجب خطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بهذه الأيلولة وسببها ، وعليه أن يرفق بالإخطار ما يفيد توافر الشروط المقررة بالمادة (34) من هذا القانون .

———————

المادة 35

المواعيد القانونية
ميعاد البت في طلب الترخيص بإنشاء دار للحضانة

نص المادة
على من يرغب فى إنشاء دار للحضانة أن يقدم طلبا بذلك إلى مديرية الشئون الاجتماعية المختصة على النموذج المعد لذلك .
وعلى مديرية الشئون الاجتماعية البت فى الطلب فى ضوء احتياجات الجهة أو المنطقة أو الحى المزمع إقامة الدار به ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ، مع إخطار طالب الترخيص بقرارها بخطاب مصحوب بعلم الوصول ، فإذا كان قرارها بالرفض وجب أن يكون مسببا .
ويجوز لمن رفض طلبه التظلم إلى اللجنة المشار إليها فى المادة (40) من هذا القانون .

———————

المادة 36

المواعيد القانونية
المدة التي يجب خلالها على مديرية الشئون الاجتماعية إعادة معاينة دار الحضانة للتحقق من استيفاء جميع المواصفات

نص المادة
يلتزم الطالب فى حالة الموافقة على طلبه بإعداد جميع مستلزمات تشغيل الدار وإخطار مديرية الشئون الاجتماعية بمجرد انتهائه من ذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ، وعلى المديرية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الخطاب إليها التحقق من استيفاء الدار لجميع المواصفات وإلا طلبت منه استكمال النقص فيها ثم إخطارها , وعليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلام هذا الإخطار إعادة المعاينة للتحقق من استكمال المطلوب وإصدار الترخيص متى ثبت لها ذلك .

———————

المادة 37

المواعيد القانونية
ميعاد وضع اللائحة الداخلية لدور الحضانة المرخص لها

نص المادة
تتمتع دار الحضانة المرخص بها لشخص طبيعى بالشخصية الاعتبارية ، وتتمتع كذلك بهذه الشخصية إذا كان الترخيص بها لشخصية اعتبارية ما لم يكن الترخيص ممنوحا لجمعية من أغراضها إنشاء دار للحضانة ويمثل دار الحضانة قانونا المرخص له بها أمام القضاء وفى مواجهة الغير .
وعلى المرخص له بإنشاء دار الحضانة تعيين من يقوم بإدارتها طبقا للشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية .
ويلتزم المرخص له بوضع لائحة داخلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الترخيص للدار تعتمد من مديرية الشئون الاجتماعية المختصة , وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والشروط التى يجب أن تتضمنها اللائحة النموذجية لدور الحضانة .
وتمسك السجلات والدفاتر اللازمة لتنظيم العمل بدار الحضانة من النواحى الفنية والمالية والإدارية طبقا للنماذج التى تضعها وزارة الشئون الاجتماعية ويحتفظ بها بمقر الدار .

———————

المادة 40

المواعيد القانونية
ميعاد البت في التظلمات التي تعرض على لجنة شئون دور الحضانة

نص المادة
تنشأ بكل محافظة لجنة تسمى لجنة شئون دور الحضانة برئاسة المحافظ أو من ينيبه ، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تشكيلها ونظام عملها ، وتختص هذه اللجنة بالبت فيما يلى :
1 – تظلمات أصحاب الشأن من قرارات المديرية برفض الترخيص بإنشاء الدار أو استكمال النقص الموجود بها أو تغيير مكانها أو نقل ملكيتها أو غلقها .
2 – غلق الدار مؤقتا أو وضعها تحت الإدارة المباشرة لمديرية الشئون الاجتماعية إذا ثبت لدى اللجنة أن إدارة الدار قد ساءت بحيث يتعذر عليها أداء رسالتها أو قيامها بالتزاماتها على الوجه الصحيح أو أن الدار تستغل فى غير أغراضها ، ويترتب على وضع الدار تحت إدارة المديرية غل يد القائم على إدارتها وتولى إدارتها نيابة عنه لحين إزالة أسباب المخالفة أو البت نهائيا فى وضع الدار .
3 – اقتراح المديرية وقف صرف الإعانة المقررة للدار فى حالة مخالفتها أحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له ، وتوجيه المبلغ الموقوف صرفه لإصلاح المخالفة .
4- منح مهلة إضافية للدار لحين إزالة أسباب المخالفة ، فإذا لم تقم بذلك كان للجنة أن تضعها تحت الإدارة المباشرة لمديرية الشئون الاجتماعية وفقا لأحكام البند (2) .
وتفصل اللجنة فيما يعرض عليها خلال ثلاثين يوما على الأكثر ، وإلا اعتبر انقضاء هذه المدة دون البت قرارا بالرفض .

———————

المادة 41

المواعيد القانونية
ميعاد عرض القرار الصادر بغلق دار الحضانة مؤقتا على لجنة شئون دور الحضانة

نص المادة
لا يجوز إغلاق الدار بعد الترخيص بها إلا بقرار مسبب يصدر من لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظة .
ومع ذلك يجوز لمدير مديرية الشئون الاجتماعية بالمحافظة فى حالة الضرورة القصوى إغلاق الدار مؤقتا بقرار مسبب يكون نافذا فور صدوره ، على أن يتم عرضه على لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظة خلال ثلاثين يوما لاتخاذ ما تراه طبقا لأحكام المادة السابقة .
ويترتب على عدم مراعاة الميعاد المشار إليه اعتبار القرار كأن لم يكن .

———————

المادة 44

المواعيد القانونية
ميعاد التظلم من قرار غلق دار الحضانة المنشأة بغير ترخيص لحين الفصل في الدعوى

نص المادة
يعاقب بالحبس و بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار دارا للحضانة أو غير فى موقعها أو مواصفاتها قبل الحصول على ترخيص من السلطة المختصة . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا لم تتوافر فيه أحد الشروط المقررة بالبنود 1 ، 2 ، 3 من المادة (34 (من هذا القانون . ويجوز للنيابة العامة بناء على طلب مديرية الشئون الاجتماعية أن تأمر بغلق الدار المنشأة بغير ترخيص مؤقتا لحين الفصل فى الدعوى ، ولصاحب الدار أن يتظلم من هذا الأمر إلى القاضى الجزئى المختص خلال أسبوع من إخطاره به .

———————

المادة 70

المواعيد القانونية
– توقيت تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل.
– مدة أجازة الوضع للأم العاملة.

نص المادة
للعاملة فى الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو بطريق التعاقد المؤقت، الحق فى اجازة وضع مدتها ثلاثة أشهر بعد الوضع بأجر كامل، وفى جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الاجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الولادة.

مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .

المادة 72

المواعيد القانونية
مدة أجازة رعاية الطفل للمرأة العاملة

نص المادة
للعاملة فى الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الحصول على إجازه بدون أجر لمده سنتين لرعاية طفلها ، وتستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .
واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعى تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحق عليها وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون ، أو أن تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوى 25 % من المرتب الذى كانت تستحقه فى تاريخ بدء فترة الإجازة وذلك وفقا لاختيارها .
وفى القطاع الخاص يكون للعاملة فى المنشأة التى تستخدم خمسين عاملاً فاكثر الحق فى الحصول على إجازه بدون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها ، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .




———————

المادة 82

المواعيد القانونية
ميعاد إخطار مكتب القوى العاملة المختص بمن يتم استخدامهم من الأطفال المعاقين

نص المادة
على صاحب العمل الذى يستخدم خمسين عاملاً فأكثر – سواء كانوا يعملون فى مكان أو أمكنة متفرقة فى مدينة أو قرية واحدة – استخدام الأطفال المعاقين الذين ترشحهم مكاتب القوى العاملة بحد أدنى اثنين فى المائة من بين نسبة الخمسة في المائة المنصوص عليها فى القانون رقم (39) لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين .
ويجوز لصاحب العمل شغل هذه النسبة باستخدام أطفال معاقين بغير طريق الترشيح من مكاتب القوى العاملة ، ممن سبق قيدهم بهذه المكاتب .
ويخطر صاحب العمل مكتب القوى العاملة المختص بمن تم استخدامهم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال عشرة أيام من تاريخ تسليمهم العمل .

———————

المادة 84

المواعيد القانونية
مدة إلزام صاحب العمل الذي امتنع عن استخدام المعاق المؤهل بدفع مبلغ مساوي للأجر المقرر أو التقديري للعمل الذي رشح له

نص المادة
يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين السابقتين بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه .
ويجوز الحكم بإلزام صاحب العمل بأن يدفع شهرياً للمعاق المؤهل الذى امتنع عن استخدامه مبلغا يساوى الأجر المقرر أو التقديرى للعمل الذى رشح له وذلك اعتبارا من تاريخ إثبات المخالفة ولمدة لا تجاوز سنة ، ويزول هذا الالتزام إذا التحق الأخير بعمل مناسب .

———————

المادة 98

المواعيد القانونية
ميعاد الاعتراض على إنذار متولي أمر الطفل بتلافي أسباب تعرضه للخطر

نص المادة
إذا وجد الطفل فى إحدى حالات التعرض للخطر المنصوص عليها فى البندين ( ١) و( ٢ ) والبنود من ( ٥) إلى ( ١٤ ) من المادة ( ٩٦ ) من هذا القانون، عرض أمره على اللجنة الفرعية لحماية الطفولة لإعمال شؤونها المنصوص عليها فى المادة ٩٩ مكررًا من هذا القانون، وللجنة، إذا رأت لذلك مقتضى، أن تطلب من نيابة الطفل إنذار متولى أمر الطفل كتابة لتلافي أسباب تعرضه للخطر، ويجوز الاعتراض على هذا الإنذار أمام محكمة الطفل خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمه، ويتبع فى نظر هذا الاعتراض والفصل فيه الإجراءات المقررة للاعتراض فى الأوامر الجنائية، ويكون الحكم فيه نهائيًا.
وإذا وجد الطفل فى إحدى حالات التعرض للخطر المشار إليها فى الفقرة السابقة، بعد صيرورة الإنذار نهائيًا، عرض أمره على اللجنة الفرعية لحماية الطفولة، وللجنة، فضلاً عن السلطات المقررة لها في الفقرة السابقة، عرض أمر الطفل على نيابة الطفل ليتخذ في شأنه أحد التدابير المنصوص عليها فى المادة ( ١٠١ ) من هذا القانون، فإذا كان الطفل لم يبلغ السابعة من عمره فلا يتخذ فى شأنه إلا تدبيرا التسليم أو الإيداع فى إحدى المستشفيات المتخصصة.

مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .

المادة 103

المواعيد القانونية
مدة الحكم بتسليم الطفل إلى غير الملتزم بالإنفاق

نص المادة
يسلم الطفل إلى أحد أبويه أو إلى من له الولاية أو الوصاية عليه ، فإذا لم تتوافر فى أيهم الصلاحية للقيام بتربيته سلم إلى شخص مؤتمن يتعهد بتربيته وحسن سيره أو إلى أسرة موثوق بها يتعهد عائلها بذلك .
وإذا كان الطفل ذا مال أو كان له من يلزم بالإنفاق عليه قانونا وطلب من حكم تسليمه إليه تقرير نفقة له وجب على القاضى أن يعين فى حكمه بالتسليم المبلغ الذى يحصل من مال الطفل أو ما يلزم به المسئول عن النفقة وذلك بعد إعلانه بالجلسة المحددة ومواعيد أداء النفقة ، ويكون تحصيلها بطريق الحجز الإدارى , ويكون الحكم بتسليم الطفل إلى غير الملتزم بالإنفاق لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات .

———————

المادة 105

المواعيد القانونية
مدة الحكم بتدبير إلزام الطفل بواجبات معينة

نص المادة
الإلزام بواجبات معينة يكون بحظر ارتياد أنواع من المحال ، أو بفرض الحضور فى أوقات محددة أمام أشخاص أو هيئات معينة ، أو بالمواظبة على بعض الاجتماعات التوجيهية ، أو غير ذلك من القيود التى تحدد بقرار من وزير الشئون الاجتماعية ، ويكون الحكم بهذا التدبير لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات .

———————

المادة 106

المواعيد القانونية
مدة وضع الطفل الذي لم يتجاوز سنة 15 سنة تحت الاختبار القضائي

نص المادة
يكون الاختبار القضائى يوضع الطفل فى بيئته الطبيعية تحت التوجيه والإشراف ومع مراعاة الواجبات التى تحددها المحكمة , ولا يجوز أن تزيد مدة الاختبار القضائى على ثلاث سنوات ، فإذا فشل الطفل فى الاختبار عرض الأمر على المحكمة لتتخذ ما تراه مناسبا من التدابير الأخرى الواردة بالمادة (101) من هذا القانون .

———————

المادة 107

المواعيد القانونية
مدة إيداع الطفل في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية

نص المادة
يكون إيداع الطفل فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث التابعة للوزارة المختصة بالشئون الاجتماعية أو المعترف بها منها، فإذا كان الطفل معاًقا يكون الإيداع فى معهد مناسب لتأهيله، ولا تحدد المحكمة فى حكمها مدة للإيداع، ويجب على المحكمة متابعة أمر الحدث عن طريق تقرير تقدمه المؤسسة التى أودع بها الطفل كل شهرين على الأكثر لتقرر المحكمة إنهاء التدبير فورا أو إبداله حسب الاقتضاء على أن تراعي أن يكون الإيداع لأقصر فترة ممكنة،
وفي جميع الأحوال يتعين ألا تقضي المحكمة بتدبير الإيداع إلا كملاذ أخير.
وفي جميع الأحوال، يجب ألا تزيد مدة الإيداع على عشر سنوات في الجنايات وخمس سنوات في الجنح.

مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008

المادة 110

المواعيد القانونية
مدة الحكم بوضع الطفل المحكوم عليه في مواد الجنايات تحت الاختبار القضائي

نص المادة
ينتهى التدبير حتما ببلوغ المحكوم عليه ثمانية عشر عاماً، ومع ذلك يجوز للمحكمة فى مواد الجنايات بناء على طلب النيابة العامة وبعد أخذ رأى المراقب الاجتماعى الحكم بوضع المحكوم عليه تحت الاختبار القضائى ، وذلك لمدة لا تزيد على سنتين ، وإذا كانت حالة المحكوم بإيداعه أحد المستشفيات المتخصصة تستدعى استمرار علاجه نقل إلى أحد المستشفيات التى تناسب حالته وفقاً لما نصت عليه المادة (108) من هذا القانون .

معدلة بالقانون رقم 7 لسنة 2015بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996
يستبدل بعبارة ( الحادية والعشرين ) الواردة بالمادة رقم 110 من قانون الطفل المشار إليه وبعبارة ( واحداً وعشرين عاماً ) الواردة بالمادة رقم 141 من ذات القانون عبارة ( ثمانية عشر عاماً

المادة 119

المواعيد القانونية
مدة إيداع الطفل الذي لم يتجاوز 15 سنة إحدى دور الملاحظة

نص المادة
لا يحبس احتياطيا الطفل الذى لم يجاوز خمس عشرة سنة ، ويجوز للنيابة العامة إيداعه إحدى دور الملاحظة مدة لا تزيد على أسبوع و تقديمه عند كل طلب إذا كانت ظروف الدعوى تستدعى التخفظ عليه ، على ألا تزيد مدة الإيداع على أسبوع ما لم تأمر المحكمة بمدها وفقاً لقواعد الحبس الاحتياطى المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية .
ويجوز بدلا من الإجراء المنصوص عليه فى الفقرة السابقة الأمر بتسلم الطفل إلى أحد والديه أو لمن له الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب ، ويعاقب على الإخلال بهذا الواجب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه .

معدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .

المادة 136

المواعيد القانونية
مدة الحكم بتدبير إلزام الطفل بواجبات معينة

نص المادة
إذا خالف الطفل حكم التدبير المفروض عليه بمقتضى إحدى المواد (104) و(105) و(106) من هذا القانون فللمحكمة أن تأمر بعد سماع أقواله بإطالة مدة التدبير بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى المقرر بالمواد المشار إليها أو أن تستبدل به تدبيرا آخر يتفق مع حالته .

———————

المادة 137

المواعيد القانونية
ميعاد تجديد طلب إنهاء التدبير المفروض على الطفل أو تعديل نظامه أو إبداله

نص المادة
للمحكمة فيما عدا التدبير المنصوص عليه فى المادة (102) من هذا القانون أن تأمر بعد اطلاعها على التقارير المقدمة إليها أو بناء على طلب النيابة العامة أو الطفل أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو من سلم إليه , بإنهاء التدبير أو بتعديل نظامه أو بإبداله , مع مراعاة حكم المادة (110) من هذا القانون , وإذا رفض هذا الطلب فلا يجوز تجديده إلا بعد مرور ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ رفضه , ويكون الحكم الصادر فى هذا الشان غير قابل للطعن .

———————

المادة 138

المواعيد القانونية
ميعاد سقوط التدبير الذي أغفل تنفيذه على الطفل المحكوم عليه

نص المادة
لا ينفذ أى تدبيرأغفل تنفيذه سنة كاملة من يوم النطق به إلا بقرار يصدر من المحكمة بناء على طلب النيابة العامة بعد أخذ رأى المراقب الاجتماعى .

———————

المادة 144 مكرر (أ)

المواعيد القانونية
مدة مجلس إدارة صندوق رعاية الطفولة والأمومة بالمجلس القومي للطفولة والأمومة

نص المادة
يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل فيه قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة مجلس إدارة الصندوق ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

مضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008

قانون الطفل من سن كام؟

هل يجوز حبس الطفل احتياطيا؟

ما هو قانون حماية الطفل؟

هل قانون الطفل هو قانون الحدث؟

هل يجوز حبس الاحداث؟

ما هو سن الحدث في القانون المصري؟

ما هي حقوق الطفل الاساسية؟

من هو المسؤول عن حماية الطفل؟

هل عمر 12 سنة يعتبر طفل؟

متى ينتهي سن الطفولة في مصر؟

هل يمكن سجن الاطفال؟

ما هو سجن الاطفال؟

هل عمر 14 سنة يعتبر طفل؟

هل عمر 17 يعتبر طفل؟

هل 17 سنه طفل؟

كيف اتواصل مع حقوق الطفل؟

كيف يمكن حماية الطفل من سوء المعاملة؟

ما هو استغلال الاطفال؟

كيف أتعامل مع ابني عمره 13 سنة؟

هل يجوز ضرب المراهقين؟

كيف اتعامل مع ابني عمره 11 سنة؟

ما هو سن المهد؟

ما هو سن المراهقة عند البنات؟

ما الفرق بين الطفولة و الطفل؟

هل السجين يصرف له راتب؟

متى يتم الافراج عن المساجين؟

هل يسجن كبير السن في مصر؟

هل عمر 16 يعتبر طفل في الإسلام؟

ماذا يحدث في سن 16؟

ماذا يحدث في سن 18 للبنات؟

كيف أتعامل مع ابني في سن 12؟

كيف احمي ابنتي من الجوال؟

ماذا يفعل الولد في سن المراهقة؟

لماذا سميت الطفولة المبكرة بهذا الاسم؟

ما هي ملامح الطفولة؟

ما معنى الطفولة الصغرى؟

كيف يتواصل السجين مع اهله؟

هل يمكن الخروج من السجن بكفالة؟

من له الحق في زيارة السجين؟

هل المراهقة حرام؟

متى يبدا الاحتلام عند الذكور؟

هل ذكرت المراهقة في القران؟

كيف أعرف أن ابني بلغ الحلم؟

هل 18 سنة يعتبر طفل؟

هل عمر 20 يعتبر مراهق؟

ادارة الموقع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى