أحكام هامة

حكم بإلزام هيئة التعمير والتنمية الزراعية بتحرير عقد بيع لصالح مواطن من مستصلحي الأراضي الصحراوية

حكم بإلزام هيئة التعمير والتنمية الزراعية بتحرير عقد بيع لصالح مواطن من مستصلحي الأراضي الصحراوية

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الثامنة (عقود)

بالجلسة المنعقدة علنًا بمقر المحكمة في يوم الثلاثاء الموافق 3/11/2015م

بـــرئاسة السيد الأستـــاذ المســــتشار / بهاء الدين يحيى أحمد أمين زهدي نائب رئيس مجلس الدولة

ورئــــيــس الـــمحـــكــمة

وعضوية السيد الأستـــاذ المســــتشار / محسن محمد أحمد كلوب نائب رئيس مجلس الدوله

وعضوية السيد الأستـــاذ المســــتشار دكتور/ محمد حسن محمد عيد حسن نائب رئيس مجلس الدوله

وحضورالسيد الأستـــاذ المســــتشار / أحمد محمد عبد الجليل مـفـــــوض الدولة

وسكرتارية السيد / رأفت إبراهيم محمد أمــــيـــــــن لــــــســــــر

أصدرت الحكم الاتى

في الدعوى رقم 49081 لسنة 68 ق

المقامة من


ضـــــــــــــد

1ـ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بصفته

2ـ رئيس اللجنة العليا لتثمين أرض الدولة بصفته

الوقائع:

أقام المدعي دعواه الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 22/4/2014 طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تحرير عقد بيع لمساحة 7س، 2ط، 35ف بثمن المثل وقدره 2000 جنيه للفدان مع براءة ذمة المدعي من قيمة مقابل الانتفاع والمرافق العامة وما ترتب على ذلك من أثار مع إلزام المدعي عليهما المصروفات، وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تحرير عقد بيع لمساحة الأرض بثمن المثل وقدره 2000 جنيه للفدان مع براءة ذمة المدعي من مقابل الانتفاع وقيمة المرافق مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وذكر المدعي شرحاً لدعواه أنه يضع يده على قطعة أرض مساحتها “7س، 2ط، 35ف” الكائنة بناحية البستان ـ مركز الدلنجات ـ محافظة البحيرة، وذلك منذ عام 1986، وأجرت الهيئة معاينات على الطبيعة ثبت منها أنه واضع اليد الفعلي على الأرض، وأفادت المعاينة أن الاستصلاح والاستزراع قبل عام 2006، وتمت الموافقة على التصرف بالبيع للمدعي بالأسعار التي تقدرها اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، وقدرت اللجنة ثمن الفدان الواحد بمبلغ 30000 جنيه وقيمة المرافق وإجمالي مقدارها جميعاً 49050 جنيه للفدان الواحد، سيتم اتخاذ إجراءات الحجز الإداري واسترداد المساحة والتصرف فيها، ونعى المدعي على سلوك الهيئة بمخالفته للقانون ولحالات المثل لمساحات مباعة ومجاورة للأرض محل التداعي بمبالغ تراوحت ما بين 200 إلى 2000 جنيه، الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة بغية القضاء له بطلباته سالفة البيان.

نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى، على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 3/6/2014، قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.

جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، قدم خلالها الحاضر عن المدعي عدد “13” حافظة طويت كل منها على المستندات المعلاة بغلافها، وجحد الحاضر عن الهيئة المدعي عليها الصور الضوئية المقدمة من المدعي، وقدم مذكرة دفاع دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة، وطلب في ختامها الحكم برفض الدعوى، كما قدم حافظة طويت على المستندات المعلاة بغلافها، وأعدت الهيئة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع ببراءة ذمة المدعي من سداد مقابل المرافق العامة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام طرفي الخصومة بالمصروفات مناصفة بينهما.

نظرت المحكمة الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، قدم خلالها الحاضر عن المدعي أربعة حوافظ طويت كل منها على المستندات المعلاة بغلافها، كما قدم مذكرة دفاع صمم فيها على الطلبات الواردة بختام عريضة دعواه، وبجلسة 2/6/2015 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة 27/10/2015 والتي تأجلت إدارياً لجلسة اليوم، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.

ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم ـ وفقاً للتكييف القانوني الصحيح لطلباته ـ بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار تقدير سعر بيع الفدان بمساحة الأرض الخاصة به، الكائنة بناحية البستان ـ مركز الدلنجات ـ محافظة البحيرة والبالغ مساحتها (7س، 2ط، 35ف) بمبلغ 39000 جنيه للفدان، مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها تحرير عقد بيع لهذه المساحة بسعر 2000 جنيه للفدان، وهو السعر السائد وقت وضع يده على تلك المساحة، وعدم أحقية الهيئة المدعي عليها في تحصيل مقابل الانتفاع والمرافق، وإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها المصروفات.

ومن حيث أنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوي فإن المحكمة تقضي برفضه لعدم قيامه علي سند صحيح من القانون أو الواقع فضلاً عن مخالفة هذا الدفع لما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا، وفقاً لحكم المحكمة الدستورية العليا رقم 101 لسنة 26ق. دستورية وكذا أحكام دستور جمهورية مصر العربية 2014 الذي رد لمجلس الدولة ولاية كاملة على كافة المنازعات الإدارية عدا الفصل في صحة أعضاء مجلس النواب، مما يجدر معه رفض هذا الدفع والاكتفاء بالإشارة إلى ذلك في الأسباب دون المنطوق.

ومن حيث إن الدعوى الماثلة تدخل في عموم باب منازعات القضاء الكامل التي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء.

وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية المقررة قانوناً خاصة وأنها لا تخضع لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 لانطوائها على شق عاجل فإنها تكون مقبولة شكلاً.

وحيث أن الفصل في الطلب الموضوعي يغني بحسب الأصل عن تناول طلب وقف التنفيذ.

ومن حيث إن المادة (1) من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية على أنه: “في تطبيق أحكام القانون يقصد بالأراضي الصحراوية ـ الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة الواقعة خارج الزمام بعد مسافة كيلو مترين، ويقصد بالزمام حد الأراضي التي تمت مساحتها مساحة تفصيلية وحصرت في سجلات المساحة وفي سجلات المكلفات وخضعت للضريبة العقارية علي الأطيان، وبالنسبة للمحافظات الصحراوية يعتبر زمام كردون المدن والقرى القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون والتي تقام مستقبلاً وحتى مسافة كيلو مترين.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرار بتحديد ما يعتبر من المحافظات الصحراوية في تطبيق أحكام هذا القانون ويعتبر في حكم الأراضي الخاضعة لهذا القانون أراضي البحيرات التي يتم تجفيفها أو الداخلة في خطة التجفيف لإغراض الاستصلاح والاستزراع”.

وتنص المادة (2) من ذات القانون على أنه: “تكون إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي الصحراوية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقاً للأوضاع والإجراءات المبينة فيما يلي:

أ ـ …………………………………………………………………………………………

ب ـ وفيما عدا الأراضي المنصوص عليها في البند (أ) يصدر الوزير المختص باستصلاح الأراضي قراراً بتحديد المناطق التي تشملها خطة ومشروعات استصلاح الأراضي، وتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير إدارة هذه الأراضي ويكون التصرف فيها واستغلالها بمعرفة الهيئة بعد أخذ رأي وزارة الدفاع وبمراعاة ما تقرره في هذا الشأن من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة ، ويحظر استخدام هذه الأراضي في غير الغرض المخصصة من أجله إلا بموافقة الوزير المختص بالاستصلاح وبالشروط التي يحددها وبعد أخذ رأي وزارة الدفاع………..”

وتنص المادة 3/3 من ذات القانون على أن: “………… وتكون الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية هي جهاز الدولة المسئول عن التصرف واستغلال وإدارة هذه الأراضي في أغراض الاستصلاح والاستزراع دون غيرها من الأغراض ويعبر عنها في هذا القانون ( بالهيئة ) …………”.

وتنص المادة (10) من ذات القانون على أنه: “يحظر علي أي شخص طبيعي أو معنوي أن يحوز أو يضع اليد أو يتعدى علي أي جزء من الأراضي الخاضعة لأحكام هذا القانون وفيما عدا ما تقوم به القوات المسلحة تنفيذاً لخطة الدفاع عن الدولة يحظر إجراء أية أعمال أو إقامة أية منشآت أو غراس أو إشغال بأي وجه من الوجوه إلا بإذن الهيئة ويقع باطلاً كل تصرف أو تقرير لأي حق عيني أصلي أو تبعي أو تأجير أو تمكين بأي صورة من الصور علي تلك الأراضي يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولا يجوز شهره ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلي المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها، ويزال وضع اليد المخالف بالطريق الإداري بقرار من الوزير المختص بناء علي طلب رئيس الهيئة المختصة، وبقرار من وزير الدفاع بالنسبة للأراضي التي تشغلها القوات المسلحة كمناطق عسكرية، ويتحمل واضع اليد تكاليف إزالة البناء أو المزروعات أو المغروسان القائمة بالأراضي وغيرها من الأعمال المخالفة، وللهيئة أو للقوات المسلحة بحسب الأحوال استبقاء، ما ترى استيفاؤه منها واعتباره ملكاً للدولة”.

وتنص المادة 13 من ذات القانون على أن: “يكون تصرف الهيئة في الأراضي الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تأجيرها أو استغلالها لغرض استصلاحها واستزراعها فقط، ووفقاً للقواعد والشروط والأوضاع التي يضعها مجلس إدارة الهيئة وتتضمنها العقود المبرمة مع ذوي الشأن………………….

وفي جميع الأحوال يكون استغلال الأراضي عن طريق تأجيرها لمدة ثلاث سنوات فإذا ثبتت الجدية في الاستصلاح خلالها تملك الأرض لمستأجرها بقيمتها قبل الاستصلاح والاستزراع مع خصم القيمة الإيجازية المسددة من ثمن الأرض وإذا لم تثبت الجدية أعتبر الإيجار مفسوخاً من تلقاء ذاته دون حاجة إلي إجراءات وتسترد الأرض إدارياً ممن كان قد أستأجرها”.

ومن حيث إن المادة “15” من القانون المذكور تنص على ان ” يحدد مجلس الإدارة الهيئة أثمان الاراضى التى يتم التصرف فيها بالتطبيق لأحكام هذا القانون .

ويتم هذا التحديد بعض استطلاع رأى لجان فنيه تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون تشكيلها وأسس العمل بها… “.

ومن حيث إن المادة “41” من قرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي رقم 198 لسنه 1982 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 143 لسنة 1981 في شان الأراضي الصحراوية والمستبدلة بقرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 305 لسنة 1990 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية المذكورة تنص على ان ” يكون استغلال الأرض عن طريق تأجيرها عاديا او تأجيرها بقصد التملك لمدة ثلاث سنوات فإذا ثبتت الجدية فى الاستصلاح خلالها تملك الأرض لمستأجرها بقيمتها قبل الاستصلاح والاستزراع مع خصم القيمة الايجارية المسددة من ثمن الأرض وإذا لم تثبت الجدية اعتبر عقد الإيجار مفسوخا من تلقاء ذاته دون حاجه الى إجراءات وتسترد الأرض إداريا ممن كان قد أستأجرها………………” .

ومن حيث إن المادة “45” من اللائحة المذكورة والمستبدلة بقرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 1230 لسنة 1990 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية المشار إليها تنص على ” تكون اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة هى اللجنة الفنية المنصوص عليها فى المادة “15” من القانون 143 لسنه 1981 المشار إليه” .

ومن حيث إن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية تتبع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وفقاً للمادة 4 من قرار رئيس الجمهورية رقم 162 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.




وتطبيقاً لذلك صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 70 لسنة 2007 باستبدال المادة 5 في قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 1957 في شان الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية حيث جري نصها علي النحو التالي:- ” يشكل مجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وعضوية كل من…………..”.

ومن حيث إن المادة (31 مكرر) من القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات المضافة بالقانون رقم 148 لسنة 2006 على أنه: (استثناء من أحكام المادتين 30، 31 من هذا القانون يجوز التصرف في العقارات أو الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها بطريق الاتفاق المباشر لوضعي اليد عليها الذين قاموا بالبناء عليها ……………… وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح وزير المالية …………………..).

وتنفيذاً لذلك صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 قواعد وإجراءات التصرف في الأرض لواضعي اليد عليها، الصادر بتاريخ 4/11/2006 ونص في مادته الأولى على “مع عدم الإخلال بحق الدولة في إزالة التعدي على أملاكها الخاصة بالطريق الإداري يعمل في شأن تطبيق أحكام القانون 148 لسنة 2006 المشار إليه بالشروط والقواعد والإجراءات المنصوص عليها بالمواد التالية”.

وتنص المادة الثانية من ذات القرار على أن: “يكون التعامل بالبيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع أو الاستغلال واعتماد نتيجته بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة بالجهة مالكة العقار بحسب الأحوال”.

وتنص المادة السادسة من ذات القرار على أن: “يكون التعامل علي الأراضي التي تمت زراعتها قبل العمل بأحكام القانون رقم 148 لسنة 2006 سواء في الأراضي الصحراوية المستصلحة أو الأراضي الزراعية القديمة وفقاً للشروط الآتية:

1ـ ألا تزيد مساحة الأراضي الصحراوية المستخلصة والمستزرعة علي مائة فدان.

2ـ ألا تزيد مساحة الأراضي القديمة على عشرة أفدنة.

3ـ أن يتوفر للأرض مصدر ري دائم”.

وتنص المادة السابعة من ذات القرار على أن: “يصدر الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة بحسب الأحوال قراراً بتشكيل لجان تختص بمباشرة إجراءات التعامل طبقاً لأحكام القانون رقم 148 لسنة 2006 وذلك على النحو التالي:

أولاً: اللجنة الفنية……………….

ثانياً: لجنة التقييم……………….

ثالثاً: لجنة البت في الطلبات ……………….”.

وتنص المادة التاسعة من ذات القرار على أن: “يكون التعامل على أملاك الدولة الخاصة بالبيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع أو بالاستغلال في الحالات سالفة البيان وفقاً لشروط عامة على النحو الآتي:ـ

1ـ ألا يكون العقار محل الطلب مخصصاً لمنفعة عامة.

2ـ أن تكون الحيازة محل وضع اليد ظاهرة وهادئة ومستقرة.

3ـ يحظر على الأسرة الواحدة [الزوج ـ الزوجة ـ الأولاد القصر] الاستفادة أكثر من مرة من أحكام هذا القرار في غير حالة التعامل على زوائد التنظيم.

4ـ وفي حالة الإخلال بأي شرط من الشروط التي يتم التعامل على أساسها يكون العقد مفسوخاً من تلقاء ذاته دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو حكم قضائي أو اتخاذ أي إجراء قانوني آخر ولا يكون للمتعامل معه حق في طلب تعويض أياً كان صورته وفي هذه الحالة يتم المقاصة بين ما دفعه المتعامل معه من أقساط ومقابل حق الانتفاع المستحق عن المدة من وضع اليد حتى الفسخ”.

وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2843 لسنة 2009 بشأن ضوابط تقنين وضع اليد علي الأراضي المملوكة للدولة نص في المادة الأولى علي أن يعمل في شأن تقنين وضع اليد علي الأراضي المملوكة للدولة طبقاً لأحكام القانونين رقم 143 لسنة 1981 وقانون المناقصات والمزايدات المشار إليها والقوانين المعدلة لهما ولوائحها التنفيذية بالأحكام الواردة في المواد التالية:

………………..

المادة الثالثة : تنص على أن يشترط للاعتداد بوضع اليد ما يأتي:

1ـ …………………….

2ـ ……………………

3ـ أن يتم تقدير الثمن بواسطة اللجان المختصة بالجهة ذات الولاية علي الأرض بالأسعار السائدة عم 2006.

ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن المشرع قد أناط بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية سلطة التصرف والاستغلال وإدارة الأراضي الصحراوية في غرض استصلاحها واستزراعها على أن يكون التصرف بقيمتها قبل الاستصلاح والاستزراع. “حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4045 لسنة 43ق.ع ـ جلسة 7ـ2ـ2001”.

ومن حيث ان مفاد ما تقدم أن المشرع أناط بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية سلطة إدارة واستغلال التصرف في الأراضي الصحراوية التي تقع خارج الزمام علي مسافة 2 كيلو متر في أغراض الاستصلاح والاستزراع فقد وفقاً لأحكام القانون رقم 143 لسنة 81 بشأن الأراضي الصحراوية ولائحته التنفيذية – وقد رسم القانون المشار إليه للهيئة المذكورة كيفية التصرف واستغلال الأراضي الصحراوية عن طريق تأجيرها ابتداءً لمدة ثلاث سنوات لذوي الشأن – فإذا ثبت الجدية فى أعمال الاستصلاح والاستزراع خلال مدة الثلاث سنوات المشار إليها يتم تمليك الأرض لمستأجرها بقيمتها قبل الاستصلاح والاستزراع مع خصم القيمة الايجارية المسددة في ثمن الأرض- وإذا لم تثبت الجدية اعتبر عقد الإيجار مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلي إجراءات وتسترد الأرض إدارياً ممن كان قد استأجرها.

ومن حيث إنه تطبيقاً لما تقدم، وفي ضوء الثابت من الأوراق، ولما كان مقطع النزاع يدور حول تقدير قيمة ثمن الفدان الواحد، ذلك أن الهيئة المدعي عليها قد وافقت على البيع للمدعي واختلفا على تحديد الثمن، ومن حيث أن المدعي يضع يده على قطعة أرض مساحتها (7س، 2ط، 35 فدان) الكائنة بناحية البستان ـ مركز الدلنجات ـ محافظة البحيرة، منذ عام 1986م، وقام بزراعتها واستصلاحها وأنفق عليها جهداً وعرقاً ومالاً لتحويل الصحراء إلى أرض منتجة، وفي 12/10/2008 تقدم بطلب لتقنين وضع اليد وتم إجراء المعاينة على الطبيعة بتاريخ 16/11/2008، وثبت أن المدعي/ وفيق وصفي نجيب مجلي هو واضع اليد الفعلي، وأثبتت المعاينة استصلاحها واستزراعها حيث ثبت أن المساحة تمثل بالطبيعة مسطحين متباعدين عن بعضهما ويقعا وسط أطيان الهيئة والمسطح بمساحة “9س، 18 ط، 25ف” والمسطح الثاني بمساحة “12س ، 7ط، 9ف” وحدودها كالآتي:ـ “الحد البحري: أطيان ولاية الهيئة، الحد الشرقي: أطيان ولاية الهيئة، والحد القبلي: أطيان ولاية الهيئة، والحد الغربي: أطيان ولاية الهيئة” والاستغلال: وجدت المساحة حال المعاينة أرض زراعية منزرعة مشمس، ومانجو، وخوخ، وليمون، وبرتقال، وأن المساحة تستغل في الزراعة قبل عام 2006، ومصدر الري: بالرفع من عدد 6 بئر ارتوازي من خلال طلمبات تدار بالكهرباء وأسلوب الري متطور، وقد وردت موافقات الجهة المعنية، والمساحة البالغ مقدارها حوالي 863.99م2 والخرسانة المسلحة يفصل بينهم مشاية ترابية تتوسط المزرعة، والسكن الخاص عبارة عن فيلا مكونة من دورين مقامة من الدبش الأبيض والخرسانة المسلحة ومحاطة من جميع الجهات بمسطحات خضراء وأشجار زينة ومسورة بسور بارتفاع حوالي 2.5م تقريباً به بوابة حديدية من الجهة البحرية، وقدرت اللجنة العليا للتثمين سعر الفدان بمبلغ 39000 جنيه، بالإضافة لمقابل الانتفاع وقيمة المرافق العامة التي أقامتها الدولة وفقاً للمادة 18 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 148 لسنة 1981 عن الفترة من 1993 حتى تاريخ السداد.

ومن ثم فإنه في ضوء الجدية التي أظهرها المدعي والمبينة بالمعاينة التي قامت بها الهيئة المدعي عليها وفي ضوء قيام المدعي بوضع يده منذ عام 1986 وإثبات الجدية والاستزراع قبل عام 2006 فإن قيام اللجنة العليا للتثمين بتقدير سعر الفدان بمبلغ 39000 جنيه، تكون الهيئة المدعي عليها قد خالفت صحيح حكم القانون، وكان يتعين عليه تقدير سعر الفدان قبل الاستصلاح وفقاً لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 وهو ما يتفق وسياسة المشرع في دفع عملية التنمية وغزو الصحراء، الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك إلزام الهيئة المدعي عليها بتحرير عقد البيع للمدعي بسعر المثل قبل الاستزراع هو 2000 جنيه، حسبما هو ثابت من الحالات التي استشهد بها المدعي والمقدم عنها ضمن حوافظ مستنداته صور ضوئية من عقود بيع، منها العقد المبرم بين الهيئة المدعي عليها عيد احمد علي بكر وأخوته، بتاريخ 18/7/1998 بمبلغ 200 جنيه للفدان، بذات المنطقة، وحسبما هو ثابت أيضاً من الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري في الدعاوى أرقام 9050 لسنة 68ق والتي قضى فيها بأحقية المدعي بتحرير عقد بيع لقطعة أرض في ذات المنطقة بمبلغ 3000 جنيه، وكذلك الدعوى رقم 9072 لسنة 68ق، والتي قضى فيها بأحقية المدعي بتحرير عقد بيع لقطعة أرض في ذات المنطقة بمبلغ 3000 جنيه، “حافظة مستندات المدعي المقدمة بجلسة 2/6/2015″، ومن ثم فن الثابت أن السعر السائد لقطعة الأرض الخاصة بالمدعي وقت الاستصلاح والاستزراع هو مبلغ ثلاثة آلاف جنيه، الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك إلزام الهيئة بتحرير عقد بيع للمدعي بسعر المثل قبل الاستزراع وهو 3000 جنيه “ثلاثة آلاف جنيه” وهو ما تقضي به المحكمة.

ومن حيث إنه عن طلب المدعي إلغاء قرار الهيئة المدعي عليها باحتساب مقابل انتفاع للأرض محل التداعي، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي ينتفع بمساحة الأرض محل التداعي، وذلك اعتباراً من 8/7/1993 تاريخ انتهاء عقد الإيجار وحتى تاريخ السداد، الأمر الذي يتعين معه إلزام المدعي بأن يؤدي للهيئة المدعي عليها مقابلاً عن استغلال تلك المساحة عن تلك الفترة، ومن ثم يحق للهيئة المدعي عليها تحصيل مقابل انتفاع عن هذه المساحة بالنسب والمعايير والقواعد المعمول بها في الهيئة المدعي عليها وذلك عن كل سنة اعتباراً من تاريخ 8/7/1993 وهو تاريخ انتهاء عقد إيجار المدعي عن المساحة موضوع التداعي، وحتى تاريخ سداد المدعي مقابل الانتفاع عنها، الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض طلب المدعي في هذا الشأن.

ومن حيث إنه عن طلب المدعي إلغاء قرار الهيئة المدعي عليها بتحصيل مقابل المرافق العامة عن كل فدان وفقاً لحكم وفقاً لحكم المادة 18 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 143 لسنة 1981.

ومن حيث أن المادة 18 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 143 لسنة 1981 والصادرة بالقرار رقم 198 لسنة 1982 تنص على أن: “يلتزم المتصرف إليهم في الأرضي الخاضعة لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 المشار إليه بأداء نسبة من تكاليف المرافق العامة الرئيسية اللازمة لإقامة مشروعات استصلاح واستزراع الأراضي.

ويتم تحديد هذه النسبة وطريقة أدائها طبقاً للسياسة العامة للدولة في هذا المجال ويصدر لها قرار من مجلس الوزراء”.

ومن حيث أن الالتزام بتطبيق حكم الإلزام بحصة من تكلفة المرافق العامة أن يكون المخاطب قد حصل على مرافق من الدولة، ولما كان الثابت أن الأرض موضوع الدعوى لم تصل إليها أي مرافق، كما أن قرار مجلس الوزراء لم يصد حتى الآن، وأن المخاطب بذلك هو المتنازل إليه وليس الأصيل، فمن ثم فلا يحق للهيئة المدعي عليها تحميل المدعي قيمة هذه المرافق مما يتعين معه القضاء بعدم أحقية الهيئة المدعي عليها بتحصيل قيمة المرافق.

ومن حيث أن المدعي قد أجيب في بعض طلباته وأخفق في الأخرى ومن ثم يتعين إلزام والهيئة المدعي عليها بالمصروفات مناصفة إعمالاً لحكم المادة 186 مرافعات.

فلهـــذه الأسبــاب

حكمت المحكمة:- بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلزام الهيئة المدعي عليها بتحريرعقد بيع للمدعي عن قطعة الأرض محل التداعي الكائنة بناحية البستان ـ مركز الدلنجات ـ محافظة البحيرة، والبالغ مساحتها (7س، 2ط، 35ف) بسعر 3000 جنيه للفدان “ثلاثة آلاف جنيه للفدان”، وبراءة ذمته من تحصيل مقابل المرافق العامة وعلى النحو المبين بالأسباب، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت جهة الإدارة والمدعي المصروفات مناصفة.

سكرتير الجلسة رئيس المحكمة

ادارة الموقع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى