صيغ ونماذج قانونية

دعوى حراسة – دعوى مستعجلة بفرض الحراسة على عقار – صيغة دعوى حراسة مستعجلة على شركة – عريضة دعوى حراسة

انه في يوم                          الموافق         

بنـاء علـي طلـب كلا من :-
1 –  السيد
……………………………..المقيم ……………….. – …………………… – المنيا
2- السيد ……………………………..المقيم ……………….. – …………………… – القاهرة
 ومحلهما المختار مكتب الأستاذ /
إبراهيم رزق كمال  والأستاذة / دينا عزت صدقى المحاميان بمكتبهما الكائن  بالعقار رقم 127 شارع رمسيس – بجوار مسجد الفتح – القاهرة .
أنا                                  محضر محكمة                                       الجزئية انتقلت في تاريخه حيث :-
السيد
/ ……………………… المقيم …………….. – قسم …………… القاهرة
مخاطبا مع /
أنا                                  محضر محكمة                                       الجزئية انتقلت في تاريخه حيث
و

السيد / ……………………… – المقيم …………….. – قسم …………… القاهرة

مخاطبا مع /
وأعلنتهما بالآتي:-

الموضوع

– يمتلك الطالبان مع المعلن إليهم بالمشاع فيما بينهم كامل ارض ومباني العقار رقم ………….. سابقا شارع …………… وحالياً رقم …………. شارع ………………. – قسم …………… – محافظة القاهرة ، والبالغ جملة مسطحه  388.50  متر مربع ( ثلاثمائة وثمانية وثمانون مترا مربعا وخمسون ديسمترا) والعقار بادى الذكر عبارة عن الاتى :-

مبنى مكون من ثلاثة ادوار بالأرضى والدور الارضى محلات والدور الثالث حجرتين وباقي الدور سطوح

– وحيث ان كامل ارض وبناء العقار بادى الذكر مملوك على المشاع فيما بين الطالبين والمعلن إليهما على النحو الموضح بالمحررين المشهرين  برقمي ….. لسنة 2000 & … لسنة 2002 ….. القاهرة .

{ المستندان رقما 1 & 2 بحافظة مستنداتنا المودعة عند قيد الدعوى الماثلة }

– من حيث ان الطالب الأول يمتلك حصة قدرها قيراطين شائعة فى أربعة وعشرين قيراطا فى كامل ارض ومباني العقار رقم ………… سابقا شارع ……………. .

– وحيث ان الطالبة الثانية تمتلك حصة قدرها قيراط واحد شائع فى أربعة وعشرين قيراطا فى ذات العقار .

– وحيث ان كل واحد من الطالبين الثالث والرابع يمتلك بدوره حصة قدرها تسعة اسهم شائعة فى أربعة وعشرين قيراطا فى ذات العقار .

– وحيث ان المعلن إليها تقوم بإدارة العقار بادى الذكر وتحصيل الأجرة من كافة مستأجري وحـدات العقار ، وذلك باعتبارها مالكة لحصة قدرها اثني عشر قيراطا شائعة فى أربعة وعشرين قيراطا ، إلا ان المذكورة تعمدت ودون وجه حق وذلك اعتبارا من أول شهر ….. سنة 2018 وحتى تاريخه الاستئثار وحدها – دون وجه حق – بكامل صافى ريع وحدات العقار المذكور وامتنعت عن توزيع صافى الريع على باقى الشركاء على المشاع ومنهم الطالبين .

– وحيث ان كافة المطالبات الودية من جانب الطالبين لم تجد نفعاً مع المعلن إليها الأولى التى مازالت مصممة على تعنتها بشأن عدم موافاة أيا من الطالبين بما هو مستحق له من صافى ريع العقار سالف الذكر ومازالت المنذر ضدها ضاربة بأحكام القانون عرض الحائط .

– وحيث انه إزاء ما سبق فانه لم يسع الطالبين سوى توجيه إنذار رسمى إلى المعلن إليها الأولى أعلن لها رسميا بتاريخ   ……………………… بموجبه تم التنبيه عليها بضرورة موافاة الطالبين بكشف حساب مؤيد بالمستندات موضح به كافة إيرادات ومصروفات العقار واجمالى صافى الريع وبيان نصيب كل واحد من المالكين على المشاع وذلك عن المدة من أول يناير …………. وحتى نهاية ديسمبر ………..

وكذلك موافاة كل واحد من الطالبين بمتجمد قيمة الريع المستحق عن المدة الماضية اعتبارا من أول يناير …………. وحتى نهاية شهر ديسمبر …………………….

وإعتبارا من أول شهر يناير …………. والشهور التالية ضرورة موافاة كل واحد من الطالبين كل أربعة اشهر وبصفة منتظمة فى اليوم السابع من شهر ابريل وأغسطس وديسمبر من كل عام – بصافي الريع المستحق له عن حصته فى ملكية العقار بادى الذكر مع موافاة الطالبين بكشف موضح به اجمالى أجرة الوحدات والمصروفات مدعوماً بصور المستندات المثبتة للمصروفات .

وتم التنبيه رسميا على المعلن إليها الأولى بضرورة تنفيذ ما ورد بالبندين الأول والثاني بعاليه فى موعد غايته خمسة أيام تمضى من تاريخ إعلانها بذلك الإنذار الرسمي وفى حالة عدم الامتثال لما ورد به سيضطر الطالبين لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بالمحافظة على حقوقهم المشروعة . 

{ مستند رقم (3) بحافظة مستنداتنا سالفة الذكر }

– وحيث انه بالرغم من كافة ما سبق فان المعلن إليها الأولى لم تحرك ساكنا ومازالت على موقفها المتعنت ، الأمر الذى يحق معه للطالبين إقامة الدعوى الماثلة وذلك فى مواجهة باقى المعلن إليهم باعتبارهم باقى المالكين على المشاع للعقار موضوع النزاع .

– وحيث ان انفراد واستئثار المعلن إليها الأولى– دون وجه حق ولا سند من واقع او قانون – بإدارة العقار سالف الذكر واستيلائها على صافى ما يدره من ربع ، وحرمان الطالبين من نصيبهم فى صافى الإيراد ، هو أمر غير مشروع لكونه يشكل جريمة خيانة الأمانة وذلك باستيلاء المعلن إليها الأولى باعتبارها وكيلة ضمنية عن باقى الشركاء على الأموال المستحقة لهم من ريع العقار سالف الذكر .

– وحيث انه على الرغم من أن صافى الريع الشهري للعقار بادي الذكر – يجاوز مبلغ 10000 جنيه ( عشرة الاف جنيها ) في الشهر الواحد كما انه يجاوز فى العام الواحد مبلغ 120000 جنيها (مائة وعشرين الف جنيها ) ، إلا أن المعلن إليها الأولى – وللأسف الشديد – تماطل في تسليم الطالبين ما يخصهم من الريع , وقد حاول الطالبون مرارا وتكرارا مطالبتها بنصيبهم في الريع وتم ذلك بالطرق الودية إلا أن المعلن إليها الأولى أبت ورفضت –  دون وجه حق – أن توفيهم نصيبهم من الريع .

– وحيث انه مما تجدر الاشارة اليه ان الطالبين بادروا برفع دعوى حساب ضد المعلن إليها الأولى وفى مواجهة باقى المعلن إليهم ، أمام محكمة مصر الجديدة الجزئية ولم يفصل فيها بعد .




– وحيث انه فضلا عما سبق فأنه يحق للطالبين طلب الحكم كإجراء مؤقت وبصفة مستعجلة طلب الحكم بفرض الحراسة القضائية على العقار المذكور بصدر هذه الصحيفة وذلك عملا بما تنص عليه المادة 729 من القانون المدني التى تقضى بالاتى  :-

” الحراسة عقد يعهد الطرفان بمقتضاه إلى شخص أخر بمنقول أو عقار أو مجموع من مال يقوم في شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت فيتكفل هذا الشخص بحفظه وإدارته وبرده  مع غلته المقبوضه إلى من يثبت له الحق فيه . “

كما تقضى المادة 730 من ذات القانون على انه :-

” يجوز القضاء أن يأمر بالحراسة :

1 – في الأحوال المشار إليها في المادة 729 إذا لم يتفق ذو الشأن على الحراسة .

      2 – إذا كان صاحب المصلحة في منقول أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزه .
– وحبث أن محكمة النقض في حكم لها قررت بأن :
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن دعوى الحراسة ليست من الدعاوى الموضوعية إذ لا تمس أصل الحق ولا تفصل فيه وهى تقوم على شروط معينة يتعين توافرها للحكم بتوقيع الحراسة على المال المراد الحفاظ عليه وهى أن يقوم نزاع جدى بشأن هذا المال وفق ما جاء بنص المادة ٧٢٩ من القانون المدنى وتوافر المصلحة لدى طالب الحراسة وتوافر الخطر العاجل إذ إنها إجراء استثنائى لا يجوز اللجوء إليه إلا في حالات الضرورة القصوى والتى لا يكفى لدرئها إجراءات التقاضى العادية طبقاً لنص المادة ٧٣٠ من ذات القانون .
                
( الطعن رقم ٢٣٠٢ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٣ )
وفي حكم اخر لها قررت :
إذ كانت دعوى الحراسة ليست من الدعاوى الموضوعية إذ لا تمس أصل الحق ولا تفصل فيه والمقصود منها حفاظ الشريك على حقه في أعيان النزاع وضمان اقتضاء ريعها متى تجمع لديه من الأسباب المقبولة ما يخشى منه خطر عاجلاً مع بقاء المال تحت يد حائزه ومن ثم تعد من الأمور المستعجلة وهى تقوم على شروط معينة يتعين توافرها للحكم بتوقيع الحراسة على المال المراد الحفاظ عليه وهى أن يقوم نزاع جدى بشأن هذا المال وفق ما جاء بنص المادة ٧٢٩ من القانون المدنى وتوافر المصلحة لدى طالب الحراسة وتوافر الخطر العاجل إذ أن الحراسة إجراء استثنائى لا يجوز اللجوء إليه إلا في حالات الضرورة القصوى التى لا يكفى لدرئها إجراءات التقاضى العادية طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة ٧٣٠ مدنى
.

( الطعن رقم ٣٧ لسنة ٧٨ قضائية دائرة الأحوال الشخصية – جلسة ٢٠١٢/٠١/١٠مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٤ – صفحة ١٠٦ )

– وحيث انه من المتفق عليه فقها وقضاء انه يجوز فرض الحراسة كلما توافر النزاع الجدي – مع باقي أركان الحراسة – والنزاع الجدي والخطر العاجل قد توافرا تماما في الدعوى الماثلة نظرا لانفراد واستئثار المعلن إليها الأولى– دون وجه حق – بإدارة العقار سالف الذكر ، والاستيلاء على صافى ما يدره من ربع وحرمان الطالبين من نصيبهم الشرعي وهو أمر غير مشروع يحق معه فرض الحراسة القضائية على العقار سالف الذكر .

– وحيث انه إذا كان الخطر العاجل هو خطر فوري يهدد مصلحة ذي الشأن ولا يرفعه إلا وضع المال تحت الحراسة فيكون هناك خطر عاجل إذا وقع نزاع على ملكية المال أو على حيازته وكان بقاء المال في حيازة واضع اليد يخشى منه ضياعه أو تلفه أو تبديد الريع .

– وحيث انه من المعروف قانونا انه يتحقق الخطر العاجل في إدارة المال الشائع إذا وقع خلاف بين الشركاء بحيث يصبح بعضهم مهددا بضياع نصيبه في الريع .
 ولما كان الثابت أن هناك ملكية شائعة
للمال موضوع النزاع ، وكان الثابت أيضا من ظاهر الحال أن هناك نزاعا جديا بين الطالبين و المعلن إليهـا الأولى  ، وان بقاء العقار – محل دعوى الحراسة الماثلة – تحت يد المعلن إليها الأولى بمفردها سوف يؤدى حتما إلى ضياع حقوق الطالبين .

– وحيث انه مما تجدر الإشارة اليه ان الطالبين بادروا برفع دعوى أمام محكمة ……….. الدائرة المدنية بطلب الحكم بتقسيم العقار موضوع النزاع وفرز وتجنيب حصة كل واحد من المالكين على المشاع وفى حالة عدم امكان القسمة يتم بيعه بالمزايدة العلنية ويتم توزيع حصيلة البيع على كل واحد من المالكين وهم الطالبين والمعلن إليهم ، وهذه الدعوى لم يفصل فيها بعد .

– وحيث انه بناء على ما تقدم فانه يحق للطالبين إقامة الدعوى الماثلة بطلب الحكم بصفة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على العقار موضوع النزاع لحين انتهاء النزاع بين الطرفين رضاءاً أو قضاءاً  .
 مع التفضل بالإحاطة بان الطالبين يرشحون الطالب الأول ليكون حارسا قضائيا بلا اجر نظراً لخبرته الطويلة فى مثل هذه الأمور ولكونه محاسبا قانونيا يتمتع بسمعة طيبة للغاية .

–  وحيث أن الاختصاص منعقد لمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة
                                                       بنــاء عليــــه

أنا المحضر سالف الذكر انتقلت في تاريخه حيث كل واحد من المعلن إليهم وأعلنتهم بصورة من هذه الصحيفة للعلم بما جاء بها وكلفته الحضور أمام الدائرة (        ) مستعجل أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الكائن مقرها بمبنى مجمع محاكم عابدين بشارع رشدي – قسم عابدين بالقاهرة ، وذلك بالجلسة التي ستنعقد بها علناً ابتداء من الساعة التاسعة من صباح يوم                الموافق   /………………………………..
ليسمع المعلن إليهما الحكم :-

وبصفة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على العقار  الموضح بصدر هذه الصحيفة وتـعييــــن ،
اصليا : الطالب الأول (الأستاذ / ………….. – ………………… ) ليكون حارسا قضائياً بلا اجر على العقار سالف الذكر ، يتولى إدارة عقار النزاع الإدارة الحسنة المناسبة له ويقوم كل ستة اشهر بإيداع صافى ما يخص كل واحد من المالكين على المشاع الريع المستحق لكل واحد منهم لدى خزانة المحكمة المختصة ، مرفق بها كشوف حساب للإيرادات والمصروفات وصافى الريع ، وذلك حتى ينتهي النزاع بين الشركاء رضاءاً أو قضاءاً .

واحتياطيا : حارساً من الجدول ليكون حارسـاً قضائياً علي عقار النزاع ليقوم بالأعمال المشار إليها بعاليــه . 

 وفى اى من الحالتين إلزام المعلن إليه الأول بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل الطليق من قيد الكفالة .

مع حفظ كافة حقوق الطالبين الأخرى بسائر أنواعها .

ولأجل العلم .

ادارة الموقع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى