صيغ ونماذج قانونية

صيغة دعوى طرد للغصب من مستأجر

                                               

نه في يوم                                                                                        
بنـاء علـي طلـب السيد
/ ……………………………… – المقيم بالشقة رقم 8…………………………….. – القاهرة ومحله  المختار مكتب الأستاذ /إبراهيم رزق كمال  والأستاذة / دينا عزت صدقىالمحاميان الكائن  بالعقار رقم 127 شارع رمسيس –  بجوار مسجد الفتح – القاهرة .
أنا                  محضر محكمة                                  الجزئية انتقلت في تاريخه حيث :-
1 – السيد /………………………………………………………………………….
وجميعهم يعلنوا بالعقار ر………………………………..– القاهرة .
مخاطبا مع /
و أنا                                  محضر محكمة                                      الجزئية انتقلت في تاريخه حيث :-

 الموضـــوع
1 – بموجب عقد ايجار مؤرخ 19/1/2014 بين الطالب  ومورثة المعلن اليه  الخامس يستأجر الطالب الشقة ……………………….– قسم الظاهر بالقاهرة – مقابل ايجار شهرى وقدره 150 جنيه شهريا
2 – ولما كان المدعى قد فوجىء بالمدعى عليهم من الاول حتى الرابعة  يغتصبوا  الشقة …………………………………………………………………… – القاهرة دون سند من القانون ويضعون ايديهم على الشقة بدون وجه حق .
3 – الامر الذى حدا بالمدعى إلى إتخاذ كافة الطرق الودية لحملهم  على ان يتركوا عين التداعى التى اغتصبوها بدون وجه حق الا ان هذه المحاولات باءت بالفشل الأمر الذى دفع به إلى أن يقوم بتحرير محضر إثبات حالة بذلك بقسم شرطة الظاهر  وقيد المحضر برقم ……………. لسنة 2020 إدارى الظاهر  إلا أنهم لم يحركوا ساكنا

4 –  وعلى الرغم من حق الطالب في حيازة الشقة الا أن النيابة العامة قد أمرت بحفظ الشكوى مما جعل الطالب يتظلم في أمر الحفظ الصادر من نيابة الظاهر الجزئية امام نيابة غرب القاهرة الكلية إلا أن الأخير قد أصدر قراره بغل يد جميع الاطراف عن عين النزاع .
5 –   ولما كانت القاعده ان الأصل خلوص المكان لمستأجره المنتفع به فيكفي الأخير إثباتاً لواقعة الغصب التي يقيم عليها دعواه أن يقيم الدليل على وجود الغير بالعين لينقل بذلك عبء الإثبات على الأخير ليثبت أن وجوده بالعين يستند إلى سبب قانوني يبرر ذلك. وكان من المقرر كذلك أن شغل المكان بطريق الغصب مهما استطالت مدته لا يكسب الحق في البقاء.
6 – ولا يقدح في أن الطالب هو مستأجر للعين وليس مالكها لكى يحرك الدعوى الماثلة وفي هذا الصدد قررت محكمة النقض :-
،، وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجهين الثاني من السبب الثاني والأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول الطاعن إنه لا يبين من أسباب الحكم التكييف القانوني للدعوى الذي أخذت به المحكمة وما إذا كانت دعوى إخلاء موضوعية حسبما أسسها المطعون ضده في عريضة دعواه أم دعوى حيازة حسبما أوردت بأسباب حكمها مع أنه في الحالين يكون الحكم قد أخطأ إذ لو اعتبرها دعوى إخلاء للغصب تستند لقوانين إيجار الأماكن فلا صفة للمطعون ضده فيها إذ هو ليس بمالك للعين ولا صفة له في إدارة العقار ولم تمنح تلك القوانين المستأجر هذا الحق كما أن وضع يده ليس بلا سند إذ قرر المطعون ضده بصحيفة دعواه أنه وافق له على أن يستعمل حقه في المحل بالأجر، كما أنه لو اعتبرها دعوى استرداد حيازة فقد افتقدت أهم شروط قبولها وهو أن يؤدي الفعل الذي يتظلم منه المطعون ضده إلى فقد الحيازة لا مجرد تعكيرها في حين أنه قد تخلف هذا الشرط باستمرار المدعي في حيازته للمحل وهو ما أوردة الحكم بأسباب من أن حيازة المطعون ضده كاملة غير منقوصة فضلاً عن تعارض ذلك مع ما جاء بصحيفتي الدعوى والاستئناف من عمله بالمحل الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تكييف الخصوم للدعوى لا يقيد المحكمة ولا يمنعها من فهم الدعوى على حقيقتها وإعطائها التكييف الصحيح، والعبرة في تكييف الدعوى بأنها دعوى حق أو دعوى حيازة هي بحقيقة المطلوب فيها بصرف النظر عن العبارات التي صيغت بها، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده قد أقام دعواه بإخلاء الدكان محل النزاع وتسليمه إليه على سند من أنه هو المستأجر له من المؤجر – ….. – وأن الطاعن لا سند له من الاستئثار به وأنه يعد غاصباً، فإن الدعوى على هذه الصورة تكون من الدعاوى المتعلقة بأصل الحق وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ولا محل للقول بأن المؤجر وحده هو صاحب الحق في إخلاء العين ذلك وأنه وإن كان عقد الإيجار الصادر من صاحب الحق في التأجير ينشئ للمستأجر حقاً شخصياً قبل المؤجر إلا أن لهذا الحق الشخصي خاصية تميزه فهو حق في الانتفاع بالعين المؤجرة ويتصل اتصالاً وثيقاً بهذه العين، مما يقتضي امتداد أثره إلى الغير الذي يتعرض له في الانتفاع بها, بما يحق معه للمستأجر الاستناد إلى حقه الناشئ عن ذلك العقد في مواجهة المغتصب لها لإثبات أحقيته في الانتفاع بالعين دونه، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بتمكين المطعون ضده على سند من أنه المستأجر لهذه العين بمقتضى عقد الإيجار المؤرخ ١/ ٢/ ١٩٧٦ مما مفاده أنه لم يستند في قضائه إلى حيازته بل اتخذ من عقد الإيجار الصادر له دليلاً على أنه هو صاحب الحق في الانتفاع بها دون الطاعن، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور أيضاً يكون في غير محله.،،
طعن رقم ١٠٠١ لسنة ٥٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة 30/6/1994 مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ٢١٥ – صفحة ١١٣٦) )

وفى هذا المعنى ايضا قضت محكمة النقض بانه  

ولما كانت ما تقدم وكانت دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمي حقه في استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق، سواء أكان وضع اليد عليه ابتداء بغير سند، أو كان وضع اليد عليه بسبب قانوني يسمح له بذلك ثم زال هذا السبب واستمر واضعا اليد ……..وبالتالي فإن دعوى الطرد للغصب ليست دعوى حيازة وإنما هي دعوى موضوعية تكون فيها مهمة المحكمة بعد ثبوت حق رافع الدعوى في استعمال الشيء واستغلاله أن تبحث سند واضع اليد، وهي لا تستطيع البت في اعتبار واضع اليد غاصباً أو غير غاصب إلا بعد تكييف السبب القانوني الذي يستند إليه في وضع اليد وبحث توافر أركانه وشروط صحته ومداه في ضوء الأحكام القانونية بكل سبب من أسباب اكتساب الحقوق. وكان من المقرر – في قضاء محكمة النقض أن الأصل خلوص المكان لمالكه فيكفي الأخير إثباتاً لواقعة الغصب التي يقيم عليها دعواه أن يقيم الدليل على وجود الغير بالعين لينقل بذلك عبء الإثبات على الأخير ليثبت أن وجوده بالعين يستند إلى سبب قانوني يبرر ذلك. وكان من المقرر كذلك أن شغل المكان بطريق الغصب مهما استطالت مدته لا يكسب الحق في البقاء.
(الطعن رقم 2156
لسنة 69 قضائية تاريخ الجلسة 18-1-2012)
(النقض المدني
الطعن رقم 665لسنة 75 قضائية تاريخ الجلسة 19-3-2015)

كما قضت محكمة النقض بانه :-

دعوى الطرد للغصب ليست دعوى حيازة وإنما هي دعوى موضوعية, تكون فيها مهمة المحكمة بعد ثبوت حق رافع الدعوى في استعمال الشيء واستغلاله أن تبحث سند واضع اليد. لما كان ذلك, وكان الطاعنون قد أقاموا دعواهم بطلب طرد المطعون ضده من أرض التداعي للغصب مستندين إلى حقهم ولم يستندوا إلى حيازتهم لها, إلا أن الحكم الابتدائي – المؤيد بالحكم المطعون فيه – قضى برفض الدعوى لعدم توافر شروط دعوى الحيازة فأخطأ بذلك في فهم الواقع في الدعوى الأمر الذي جره إلى الخطأ في تكييفها مما يعيبه ويوجب نقضه

                                  الطعن رقم 2513لسنة 64 قضائية تاريخ الجلسة 26-1-2009

كما انه من المقرر قانونا أن مقصود الغصب هو انعدام سند الحيازة وهو لا يعتبر كذلك الا اذا تجرد وضع اليد من الاستناد الى سند قانونى له شانة من تبرير يد الحائز على العقار المثار بشانة النزاع

                              ( طعن رقم 475 ، للسنة القضائية 61 ، بجلسة 21/05/1997 (

( الطعن رقم 1749 لسنة 53 قضائية جلسة 30/11/1989  س 40 جزء 3ص 222)

                      ( الطعن رقم 1697 لسنة 50 مكتب فنى 38 صفحة رقم 785 بتاريخ 08-06-1987)
7 – وحيث أن الغرض من اختصام المعلن اليه الخامس هو تقديم ما عسي أن يكون تحت يده من مستندات
8 – لما كان ذلك كذلك فإنه يحق معه للمدعى ان يقيم هذه الدعوى بطلب الحكم بطرد المدعى عليهم من الاول حتى الرابعة من عين التداعى الموضحه تفصيلا بهذه الصحيفة
.

بنـــــــاء عليــــــــه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى حيث موطن المعلن اليهم و سلمت كل واحد منهم  صورة من هذه الصحيفه للعلم بما جاء بها وكلفتهم  بالحضور امام الدائرة رقم (              ) مدنى كلى شمال القاهرة والكائن مقرها بمحكمة شمال  القاهرة الابتدائية الكائن مقرها بشارع امتداد رمسيس – قسم الوايلي – القاهرة وذلك بجلستها التى ستنعقد بها علنا بسراى المحكمة فى تمام الساعة التاسعة صباحا وما بعدها من صباح يوم                   الموافق
        /             /2021 وذلك ليسمع المعلن اليهم من الاول حتى الرابعة الحكم بطردهم من الشقة رقمبالعمارة ………………………………….– القاهرة  وتسليمها للمدعى خالية من الاشخاص والشواغل مع الزامهم  بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه
ومع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى بسائر أنواعها وأسبابها0
ولأجل العلم ،،،،

ادارة الموقع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى