قوانين ولوائح وقرارات وزارية

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014 وعلى قانون رقم 53 لعام 1973 والذي يخص الموازنة العامة للدولة واللائحة التنفيذية الخاصة به، والتعديلات الخاصة به واعتماداً على التأشيرات العامة للموازنة للقانون رقم 19 لعام 2013، وبعد موافقة مجلس الوزراء أيضاً في الجلسة رقم 9 التي انعقدت يوم 18 من شهر سبتمبر عام 2013 وسوف نتعرف على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014 خلال هذا المقال.

المادة رقم 1

سوف ترتفع الأجور الشاملة بالنسبة للعاملين المدنيين والمتعاقد معهم والأجهزة والمصالح التي تمتلك موازنة خاصة والهيئات العامة الخدمية ووحدات الإدارة المحلية أيضاً، وذلك من بداية شهر يناير 2014 ويكون ذلك على حسب قوانين ولوائح خاصة بكل الفرق وسوف تكون بين قيمة نسبة حوالي 400% من المرتبات الأساسية لهؤلاء الأشخاص، والمتوسط الشهري للمبالغ المالية التي يحصلون عليها سنوياً والبدلات والمكافآت أيضاً.

المادة رقم 2




سوف يتم صرف هذه الزيادة التي قررها رئيس مجلس الوزراء في المادة الأولى بصفة مؤقتة وذلك بتمويل من الخزانة العامة خلال شهر يناير 2014، لكل العاملين المدنيين المؤقتين والدائمين أيضاً و هذه الزيادة تقع تحت مسمى علاوة الحد الأدنى على بند رقم 5 وهي تخص كل العاملين في المصالح والوزارات والأجهزة التي والهيئات العامة، ولكن يجب مراعاة بعض الأشياء وهي:

  • أن يتم صرف هذه العلاوة من الذي يحصل على حوافز ومكافآت دولية أو مقابل جهود غير عادية أو بدلات.
  • يتم تحديد هذه العلاوة بالجنيه المصري.
  • يجب أن تستمر هذه العلاوة للعاملين الحاليين أو العاملين الذين يعينون في السنوات التالية.
  • إن يتم تحديد هذه العلاوة على حسب أيام العمل الفعلية للموظف.

المادة رقم 3

يتم خصم تكاليف العلاوات بناء على اعتمادات الباب الأول وهي الأجور وتعويضات العاملين على حسب موازنة الوحدة الإدارية للسنة المالية عام 2013 وعام 2014، ويجب على وزارة المالية أن تلتزم بموقف الصرف الفعلي واحتياجات الجهات التي تم ذكرها في المادة الأولى حتى يتم تعزيز الباب الأول وهو الأجور وتعويضات العاملين بعد أن يتم استنفاذ الأرقام المسموح بها، ولكن في حدود ما لا يتم تجاوز قيمة العلاوات ويجب أن يتم مراعاة عدم استخدام أي اعتمادات خاصة بهذه العلاوة.

المادة رقم 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتم تنفيذه على حسب التعليمات المالية التي أصدرها وزير المالية.

ادارة الموقع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى