قوانين ولوائح وقرارات وزارية

هل يجوز اللجوء الى لجان التوفيق فى المنازعات بعد رفع الدعوى ؟

هل يجوز اللجوء الى لجان التوفيق فى المنازعات بعد رفع الدعوى؟

صدر القانون رقم 7 لسنة 2000م، بإنشاء لجان التوفيق في المنازعات الإدارية واشترط أن يتم اللجوء ابتداء الى هذه اللجان قبل ان يتم رفع الدعوى الى القضاء، حيث نصت المادة الأولى منه على أن(ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة، و غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق، في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة) ورغم جمود النص الا ان قضاء المحاكم العليا قد أتجه إلى التخفيف من هذا القيد ،ويقول الاستاذ الدكتور/فرج محمد على المحامى بالنقض ودكتور قانون المرافعات بأنه بإمعان النظر الى روح النص والهدف منه وليس عباراته الجامدة ،نجد أن العبرة باللجوء هى لأجل محاولة التوصل الى حل للنزاع مع الجهة الادارية وهو ما لا يشترط تحققه قل رفع النزاع بل يمكن ان يتحقق فى اى مرحلة من مراحله بالطبع تكون امام محاكم الموضوع ، وهذا ما نجده فى  احكام المحاكم العليا لدينا حيث أنه قررت أن استعمال التوصية فى دعوى لم تكتمل يعطى الحق لصاحب التوصية فى استعمالها فى نزاع لاحق متى تعلقت به التوصية .

حيث قضت بأنه(متى كانت الدعوى قد رفعت أمام القضاء ابتداءً بطلبات سبق لذوى الشأن اللجوء بشأنها إلى لجنة التوفيق المختصة وانتهت إجراءات الخصومة فيها بحكم لم يفصل في موضوع النزاع أو في الحق الموضوعي المدعى به فيها وهو قضاء لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة لموضوع الدعوى فلا يكون ثمة جدوى من اللجوء مرة أخرى إلى تلك اللجنة عند معاودة ذوى الشأن رفع الدعوى أمام القضاء مجدداً بإجراءات جديدة في القانون .

(الطعن رقم ١١٢٠٥ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة 28/4/2011م)

كما قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم الصادر بعدم القبول، في حالة عدم اللجوء إلى اللجنة ابتداءً ولكن أثناء نظر النزاع على اساس أن الغاية من قانون إنشاء اللجان ذاتها قد تحققت، باتصال المدعي باللجنة، وهو ما يحقق روح النص، دون الاغراق في الشكلية باشتراط اللجوء المبتدأ

حكم محكمة النقض في الطعن رقم 1724لسنة77ق، جلسة6/7/2015م))

– وقد شايعت الادارية العليا محكمة النقض في هذا المنحى ولم تتقيد بحرفية النص، من اشتراط اللجوء إلى اللجنة بخصوص كل طلب قضائي، بل قضت بأن اللجوء اليها بشأن الطلب الأصلي كاف، وأنه لا جدوى من مطالبة المدعي باللجوء مرة أخرى إلى اللجنة قبل تعديل طلباته أمام المحكمة؛ حال كون هذه الطلبات المعدلة، مجرد طلبات مكملة للطلب الاصلي في الدعوي أو مترتبة عليه ؛ أو متصلة به اتصالاً لا يقبل التجزئة

(حكم الادارية العليا في الطعن رقم26769لسنة52ق عليا، جلسة11/11/2008م، مجموعة المكتب الفني للمحكمةالادارية العليا، س54ق، ص98، القاعدة 8)

حيث قضت بان( أذا تم تقديم طلب التوفيق الي اللجنة بعد رفع الدعوي فان الاجراء المطلوب قانونا يكون قد استوفي، وتحققت الغاية منه ولا محل للدفع بعدم قبول الدعوي لهذا السبب)

(حكم الادارية العليا، ﺍلدﺍﺋﺮﺓ (7)، الطعن  12078 ﻟﺴﻨﺔ 62 ق.ﻋﻠﻴﺎ ﺟﻠﺴﺔ 28 ﻳﻨﺎﻳﺮ 2018 م)

و بالتالي فأن الحكم الاخير الذى صدر عن الادارية العليا والذى عاد وقرر ان العبرة باللجوء المبتدأ وليس اللاحق لا يشكل مساس بالقضاء المستقر لمحاكم القضاء العادي والإداري العليا.

وهذا هو  حكم الهيئة العامة

الهيئة العامه لمحكمة النقض وبعكس دائرة توحيد المبادئ في المحكمة الإدارية العليا أشارت الي جواز اللجوء للجان التوفيق بعد رفع الدعوي ف مجال القضايا المدنية




المقرر – في قضاء الهيئة العامة المدنية بهذه المحكمة – أنه إذا تعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه حتى تستقيم الدعوى، فإن الدفع المبني على تخلف هذه الإجراءات يعد دفعاً شكلياً، ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول، متى انتفت صلته بالصفة أو المصلحة في الدعوى أو بالحق في رفعها وإن اتخذ اسماً بعدم القبول، لأن العبرة في تكييف الدفع هي بحقيقة جوهره ومرماه، ومؤدى ذلك وعلى ضوء ما تغيّاه المشرع من إصدار القانون رقم ٧ لسنة ۲۰۰۰ بإنشاء لجان التوفيق من تخفيف الأعباء عن كاهل القاضي والمتقاضي، أنه إذا رفع المدعى في إحدى المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون دعواه مباشرة إلى المحكمة المختصة قبل اللجوء إلى إحدى اللجان التي أنشأها هذا القانون ولكنه أثناء نظر هذه الدعوى وقبل صدور الحكم المنهي للخصومة فيها تدارك الأمر وتقدم بطلبه إلى اللجنة المختصة إعمالاً لأحكام القانون سالف الذكر فإن هذا المدعى يكون قد استوفى الإجراء الذي أوجبه هذا القانون بما لا تثريب معه على المحكمة إن هي مضت في السير في نظر دعواه دون حاجة للحكم بعدم قبولها لعدم اتخاذ هذا الإجراء الشكلي، وإلا كان الرضوخ له سبيلاً للنكوص عن الغاية من سن هذا القانون

٤-إذ كان الثابت أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع محل النعي، على سند من تقديم الشركة المطعون ضدها بجلسة ١٩/٤/٢٠٠٩ بتوصية لجنة فض المنازعات، فلا تثريب عليها إن لم تحكم بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء إلى إحدى اللجان التي أنشأها القانون رقم ٧ لسنة ۲۰۰۰، وإذ أيد الحكم المطعون فيه هذا القضاء فإنه يكون متوافقاً مع الفهم السليم للقانون ويضحي النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس.

الطعن رقم ١٢٣٠٩ لسنة ٩٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢١/٠٥/١٩

وهذا حكم دائرة توحيد المبادئ

حسمت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا بجلسة 3/12/2022 الخلاف الدائر بين دوائر المحكمة الإدارية العليا حول ميعاد اللجوء إلى لجان التوفيق في بعض المنازعات المنشأة بالقانون رقم 7 لسنة 2000 ورجحت الدائرة الاتجاه الذي يتطلب اللجوء الى اللجنة قبل رفعها الدعوى إعمالا لصريح نص المادة 11 من القانون رقم 7 لسنة 2000

وكانت الدائرة الثامنة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا قد أحالت الأمر لدائرة توحيد المبادئ (الدائرة المشكلة وفقا للمادة (54) مكررا من قانون مجلس الدولة لترجيح  المبدأ القانوني الواجب اتباعه بشأن قبول الدعوى إذا ما تم اللجوء للجان التوفيق في بعض المنازعات المنصوص عليها بالقانون رقم 7 لسنة 2000 في الدعاوي التي تتأبى طبيعتها على أن يتوافر ركن الاستعجال بعد تاريخ إقامة الدعوى.

وقد ورد الطعن إلى دائرة توحيد المبادئ، والتي قررت إحالة الطعن إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني، وتم إعداد تقرير بالرأي القانوني انتهت فيه هيئة المفوضين إلى ترجيح المبدأ القاضي بعدم قبول الدعاوى التي تخضع لأحكام وقواعد ونصوص القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن إنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات إذا ما تم اللجوء للجان التوفيق في بعض المنازعات المنصوص عليها بالقانون رقم 7 لسنة 2000 بعد تاريخ إقامة الدعوى“.

وبجلسة 2/4/2022 قررت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا إعادة ملف الطعن إلى هيئة مفوضي الدولة مرة أخرى لإعداد تقرير تكميلي في ضوء المناقشات التي تمت بجلسة 2/4/2022 بين السادة أعضاء الدائرة الموقرين، والتي تلخصت في المسائل القانونية التالية:

أولا: تحديد طبيعة اللجوء إلى لجان التوفيق في بعض المنازعات المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 2000 وما إذا كانت إجراء من إجراءات الدعوى المنصوص عليها في قانون المرافعات أم إنها تعد شرطا من شروط قبول الدعوى.

ثانيا: تحديد الميعاد القانوني لتوافر شروط قبول الدعوى وما إذا كان هذا الميعاد هو تاريخ إيداع عريضة الدعوى أم تاريخ إعلان العريضة أم تاريخ الفصل في الدعوى.

ثالثا: تحديد الطبيعة القانونية لما تصدره لجان التوفيق في بعض المنازعات المنصوص عليها وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2000 من أعمال قانونية.

وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة التقرير التكميلي، وجاء فيه:

أولا: أن اللجوء إلى لجان التوفيق هو شرط من شروط قبول الدعوى ويعد من النظام العام ويجب اتخاذه قبل رفع الدعوى بحسبان أن الخصومة لا تنعقد إلا باتخاذه.

ثانيا: أن ميعاد اللجوء إلى لجان فض التوفيق لا يكون إلا قبل رفع الدعوى التزاما بصريح نص المادة 11 من القانون رقم 7 لسنة 2000.

ثالثا: أن ما يصدر عن تلك اللجان ما هو إلا قرارات ينتفي عنها صفة الحكم القضائي، ولا تحوز حجية، ويجوز التعقيب عليها أمام القضاء.

وبجلسة 3/12/2022 حسمت دائرة توحيد المبادئ الأمر ورجحت الاتجاه الذي يقرر عدم قبول الدعوى إلا بعد اللجوء إلى لجان التوفيق إعمالا لصريح نص المادة 11 من قانون رقم 7 لسنة 2000.

وبالتالي فإنه التزاما بهذا الحكم فإن الدعاوي التي ترفع بالمخالفة لنص المادة 11 من القانون رقم 7 لسنة 2000 سيقضى بعدم قبولها.

ادارة الموقع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى