صيغ ونماذج قانونية

صيغة دعوى تعويض عن بلاغ كاذب doc – صيغة دعوى تعويض عن بلاغ كاذب word – صيغة دعوى تعويض عن اساءة استعمال حق التقاضي

صيغة دعوى تعويض
عن إساءة استعمال حق التقاضي
~~~~
انه في يوم … الموافق _ / _ / 200 م الساعة ………
بناء على طلب السيد /…… المقيم سكناً / ……………
ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……… المحامي الكائن ………
أنا …… محضر محكمة ……… الجزئية قد انتقلت وأعلنت :-
السيد / ………… المقيم سكناً ………………….
مخاطبا مع / ……………………………………
الموضـــــوع
صور متعددة لإجراءات التقاضي الكيدية والتي يصلح أي منها أن يكون سبباً في رفع دعوى التعويض باعتباره إساءة لاستعمال الحق في التقاضي :
رفع دعوى قضائية ممن ليست له مصلحه – رفع الدعوى ممن ليست له صفه – رفع دعوى إفلاس كيدية – رفع دعوى حراسة كيدية – رفع دعوى جنائية لإيقاف دعوى مدنية متداولة – رفع دعوى إدارية كيدية للاستفادة منها في جنحة متداولة – رفع دعوى نفقة كيدية – رفع دعوى طاعة كيدية – المنازعة الكيدية بشأن مسكن الحضانة – رفع دعاوى النفقات الصورية – رفع دعوى نفقه مع المبالغة في دخل الزوج والتلاعب في التحري – التلاعب في عقود الزواج العرفي – تلاعب المؤجر لمضايقة المستأجر – رفع استئناف كيدي – التلاعب في ضم المفردات – رفع دعوى وهمية لضم مفردات دعوى متداولة – الطعن الكيدي بالتزوير علي مستندات – التدخل الكيدي في الدعوى – إثارة طلبات عارضة كيدية – الطلب الكيدي بفتح باب المرافعة – الإشكال الكيدي – إساءة استعمال رفع الجنحة المباشرة .
وحيث أن المدعي عليه قد أساء استعمال الحق في التقاضي بأن …… ” تذكر واقعة إساءة استعمال الحق في التقاضي “
وحيث أن ما أتاه المعلن إليه قد ألحق بالطالب المدعي أضراراً مادية وأدبية حاصلها :
الأضرار المادية : …………………………………………
الأضرار الأدبية : …………………………………………
وحيث أنه عن التأسيس القانوني للدعوى فتنص المادة 163 من القانون المدني في فقرتها الأولي : كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض .
وحيث أن الثابت قانوناً وفقاً وقضاء أن حق الالتجاء إلى القضاء هو من الحقوق العامة التي تثبت للكافة ، إلا أنه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف به عما وضع له و استعماله استعمالا كيديا ابتغاء مضارة الغير و إلا حقت المساءلة بالتعويض – و سواء فى هذا الخصوص أن يقترن هذا القصد بنية جلب المنفعة لنفسه أو لم تقترن به تلك النية ، طالما أنه كان يستهدف بدعواه مضارة خصمه .
وبناء علي ما سبق يستحق المدعي تعويضاً لتوافر أركان المسئولية التقصيرية من خطأ تمثل في …… وضرر تمثل في …… تربطهما علاقة سببية واضحة جلية .


و في عدم جواز الانحراف بحق التقاضي قضت محكمة النقض :
حق الالتجاء إلى القضاء وإن كان من الحقوق العامة التي تثبت للكافة إلا أنه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف به عما شرع له واستعماله استعمالا كيديا ابتغاء مضارة الغير وإلا حقت مساءلته عن تعويض الأضرار التي تلحق الغير بسبب إساءة استعمال هذا الحق .
و في التعويض عن التقاضي الكيدي قضت محكمة النقض :
متى كانت المحكمة قد استخلصت في حدود سلطتها الموضوعية من ظروف الدعوى و
قرائن الحال فيها أن دعاوى الاسترداد التي رفعت من الغير و قضى فيها جميعاً بالرفض كانت دعاوى كيدية أقيمت بإيعاز من الطاعن و التواطؤ معه إضرارا بالمطعون عليه كما استدلت على كيدية الدعاوى التي رفعها الطاعن ـ على المطعون عليه بمضيه في التقاضي رغم رفض جميع دعاويه السابقة و باستمراره في اغتصاب الأطيان موضوع النزاع رغم الأحكام المتعددة الصادرة عليه . فإنه يكون في غير محله النعي على حكمها بالقصور في بيان ركن الخطأ في مسئوليه الطاعن .
بناء عليه


أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة … … والكائن مقرها … … وذلك بجلستها التى ستنعقد علنا في تمام الساعة التاسعة صباحا وما بعدها من صباح يوم ………… الموافق ……/……/2023 أمام الدائرة (……..) تعويضات وذلك ليسمع الحكم :
أولا : بإلزامه بأن يؤدي للطالب مبلغ وقدره …… جنيه تعويضاً عن الإضرار المادية والأدبية التي أصابت الطالب بقيام المدعي عليه بـ ” يذكر بدقة إجراء التقاضي الكيدي الذي أتاه المدعي عليه ” بقصد وبنية الإضرار بالطالب المدعي .
ثانيا : إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
لأجل العلم ؛




تطبيقات قضائية هامة لدعاوى تعويض عن إجراءات التقاضي الكيدي
والتي تعد أمثلة إساءة استعمال الحق في التقاضي
التطبيق الأول : دعوى التعويض عن إساءة استعمال حق التقاضي – حالة رد القضاة
قضت محكمة النقض : إذ كان المشرع قد خص القضاة بإجراءات حددها التقرير بعدم صلاحيتهم و ردهم و تنجيهم ضمنها المواد من 146 – 165 من قانون المرافعات فإنه لم يخرج بذلك عن القاعدة العامة التي استثناها لمساءلة من انحراف عن استعمال حق التقاضي على النحو السالف بيانه و هو ما أشار إليه حين نص فى المادة 165 من ذات القانون على إنه ” إذا رفع القاضي دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده بلاغاً لجهة الاختصاص زالت صلاحيته للحكم فى الدعوى و تعين عليه أن يتنحى عن نظرها ” مؤكداً بذلك حق التقاضي الذى تقرر برده فى أن يلجأ إلى القضاء للحكم له على طالب الرد بالتعويض ” لما كان ذلك و كان البين من الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه من الحكم المطعون فيه أنه أقام بإلزام الطاعنة بالتعويض المحكوم به على قوله أن ” ………. الثابت للمحكمة من مطالعة سائر أوراق الدعوى و على الحكم الصادر فى طلب الرد الرقيم ….. و القاضي برفض طلب الرد المقدم من المدعى عليها الطاعنة فى الدعوى المطروحة أنه تضمن فى حيثياته أن الأسباب التى بنت عليها طالبة الرد طلبها ليست من الأسباب الواردة بنص المادة 148 مرافعات و تقيداً بقوة الأمر المقضي للحكم المذكور و أخذاً بما ثبت للمحكمة من باقى أوراق الدعوى فإنه يكون من الثابت لدى المحكمة أن المدعى عليها و هى تباشر حقها فى طلب رد المدعى قد انحرفت عن السلوك المألوف للشخص العادي و انحرفت بهذا الحق عما و ضع له و استعملته استعمالا كيدياً ابتغاء مضارة المدعى الأمر الذى يتوافر به الخطأ التقصيرى فى حقها و تسأل معه عما أصاب المدعى من أضرار مترتبة على هذا الخطأ ….. و أى ضرر أقسى و أمر على نفس القاضى ….. أن تجعل المدعى عليها نزاهته و حيدته محل الشك من الخصوم و سمعته مضغة فى الأفواه ……. ” و كان ما استند إليه هذا الحكم فى إثبات الخطأ فى جانب الطاعنة و علاقة السببية بينه و بين الضرر الذي أصاب المطعون عليه سائغاً كافياً لحمل قضائه فى هذا الخصوص و يؤدى إلى ما انتهى إليه من مساءلة الطاعنة عما أصاب المطعون عليه من جراء هذا الخطأ .


التطبيق الثاني : دعوى التعويض عن إساءة استعمال الحق في التقاضي – حالة الإبلاغ الكاذب
قضت محكمة النقض : النص في المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية على أن ” لكل من علم بوقوع جريمة ، يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب ، أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها ” يدل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن إبلاغ الجهات المختصة بما يقع من الجرائم والتى يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجنائية عنها بغير شكوى أو طلب يعتبر حقا مقررا لكل شخص وذلك حماية للمجتمع من عبث الخارجين على القانون، ومن ثم فإن استعمال هذا الحق لا تترتب عليه أدنى مسئولية قبل المبلغ إلا إذا ثبت كذب الواقعة المبلغ عنها وان التبليغ قد صدر عن سوء قصد وبغية الكيد والنيل والنكاية بمن أبلغ عنه، أو ثبت صدور التبليغ عن تسرع ورعونة وعدم احتياط، أما إذا تبين أن المبلغ كان يعتقد بصحة الأمر الذي ابلغ عنه أو قامت لدية شبهات تبرر التبليغ فإنه لا وجه لمساءلته عنه مما يتعين معه أن يعنى الحكم القاضي بالمساءلة عن واقعة البلاغ الكاذب
ببيان العلم اليقيني بكذب الواقعة وتوافر قصد الكيد والأضرار بمن أبلغ عنه .
كما قضت محكمة النقض : يكفى لعدم مساءلة من أبلغ كذباً عن التعويض عن الواقعة التى أبلغ بها أن تقوم لديه شبهات تبرر اتهام من اتهمه و تؤدى إلى اعتقاده بصحة ما نسبه إليه .
كما قضت محكمة النقض :تبليغ الجهات المختصة بما يقع من الجرائم لا يعد خطـأ تقصيرياً يستوجب مسئولية المبلغ إلا إذا ثبت كذب الواقعة المبلغ بها و أن التبليغ صدر عن سوء قصد بغية الكيد و النيل و النكاية بمن أبلغ عنه أو ثبت صدور التبليغ عن تسرع و رعونة و عدم احتياط .
الأستاذ الزميل : مدي جواز الحكم بالتعويضات مقابل النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد بهما الكيد
يجوز ذلك ، وفي ذلك تنص المادة 188الفقرة الأولي من قانون المرافعات : يجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات مقابل النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد بهما الكيد .
الأستاذ الزميل : مدي حق محكمة الموضوع في الحكم بغرامة علي الخصم – سواء المدعي أو المدعي عليه – الذي يتخذ إجراء أو يبدى طلباً أو دفعاً أو دفاعاً بسوء نية
يجوز ذلك ، وفي ذلك تنص المادة 188الفقرة الثانية من قانون المرافعات : ومع عدم
الإخلال بحكم الفقرة السابقة يجوز للمحكمة عند إصدار الحكم الفاصل فى الموضوع أن تحكم بغرامة لا تقل عن أربعين جنيه ولا تجاوز أربعمائة جنيه على الخصم الذى
يتخذ إجراء أو يبدى طلباً أو دفعاً أو دفاعاً بسوء نية (1).
وفي جواز رفع دعوى تعويض عن النفقات التي بذلها الخصم بسبب خصمه قضت محكمة النقض : لا محل للتحدى بأن الحكم المطعون فيه لم يعمل ما تقضى به المادة 188 من قانون المرافعات من جواز الحكم بالتعويض مقابل النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد بهما الكيد ، ذلك أن هذا النص لا يحول بين المضرور من الإجراءات الكيدية من أن يرفع دعوى للمطالبة بالتعويض طبقاً للقواعد الواردة فى القانون المدني .
مدي جواز مطالبة المضرور بنوعين من التعويضات في صحيفة واحدة ” تعويض عن إساءة استعمال الحق في التقاضي – تعويض عن مقابل النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد بهما الكيد “
يجوز الجمع بين أكثر من طلب تعويض في صحيفة واحدة استناداً إلى القواعد العامة في قانون المرافعات والتي تجيز تعدد الطلبات شريطة أن تكون متحدة السبب أو النوع ، والمطالبة بالتعويض سواء عن إساءة استعمال الحق في التقاضي أو عن مقابل النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد بهما الكيد لهما طبيعة واحدة.

ادارة الموقع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى