أحكام هامة

أحكام نقض في العرض والايداع – احكام نقض في اجراءات العرض و الايداع


أحكام نقض في العرض والايداع

اجراءات العرض و الايداع

=================================

الطعن رقم  0026     لسنة 23  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1022

بتاريخ 27-12-1956

الموضوع : اجراءات المرافعات       

 الموضوع الفرعي : اجراءات العرض و الايداع                          

فقرة رقم : 1

إذا كان المستأجر عندما عرض السيارة المؤجرة عرضاً رسمياً على المؤجر عند إنتهاء مدة العقد ورفض المؤجر إستلامها قام بإيداعها ,,جراجا،، معينا و أنذر المؤجر بذلك على يد محضر و صرح له بإستلامها بغير قيد ولا شرط ، فيجب على المحكمة أن تقول كلمتها فى هذا الإجراء وهل يعتبر مماثلاً للايداع فى حكم المادة 339 مدنى وهل هو يؤكد صحة العرض ويتوافر فيه موجب الإيداع من تخلى المدين و صلاحية مكان الإيداع . فاذا كانت المحكمة قد إعتبرت أن عرض السيارة فى هذه الحالة كان ناقصا دون أن تبحث صحة الإجراء الذى إتخذه المستأجر وتطلبت منه أن يكون قد حصل مبدئيا على حكم بإيداع السيارة فإن الحكم يكون قد خالف القانون إذ أن هذا الإجراء ليس من الشروط الحتمية لصحة الإجراء المماثل للإيداع الذى يجب أن يعقب العرض . فكما يجوز أن يكون هذا الإجراء المماثل قد طلب ابتداء من القضاء فى صورة دعوى حراسة يجوز أن يعرض على القضاء كدفع فى دعوى المطالبة بالأجرة ليقول فيه كلمته من حيث إستيفاء الشروط السابق بيانها .

=================================

الطعن رقم  0337     لسنة 30  مكتب فنى 18  صفحة رقم 215

بتاريخ 26-01-1967

الموضوع : اجراءات المرافعات       

 الموضوع الفرعي : اجراءات العرض و الايداع                          

فقرة رقم : 5

إذا كانت الشروط التى قيد بها العرض الحقيقى و الإيداع ليس فيها ما يخالف النظام العام أو يتنافى مع مقتضى و مرمى الصلح الذى تم بين الطرفين بل هى شروط يستلزمها الدين المعروض و لا تخالف طبيعة العرض ، و كانت محكمة الإستئناف قد إنتهت فى حدود سلطتها التقديرية – بأسباب سأئغة – إلى أن رفض الدائن قبول الوفاء المعروض عليه عرضاً صحيحاً كان بغير مبرر و أن الإيداع الذى تلا هذا العرض كان صحيحاً و تم وفقاً للقانون فإنها إذ إعتبرت ذمة المدين قد برئت من الملغ المودع – الذى إلتزم به فى عقد الصلح – تكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً .

                  ( الطعن رقم 337 لسنة 30 ق ، جلسة 1967/1/26 )

=================================

الطعن رقم  0015     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 143

بتاريخ 19-01-1967

الموضوع : اجراءات المرافعات       

 الموضوع الفرعي : اجراءات العرض و الايداع                          

فقرة رقم : 4

يشترط لقيام العرض الحقيقى المشفوع بالإيداع مقام الوفاء أن يكون رفض الدائن قبول الوفاء المعروض بغير مبرر .

                     ( الطعن رقم 15 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/1/19 )

=================================

الطعن رقم  0624     لسنة 39  مكتب فنى 26  صفحة رقم 187

بتاريخ 16-01-1975

الموضوع : اجراءات المرافعات       

 الموضوع الفرعي : اجراءات العرض و الايداع                          

فقرة رقم : 2

متى كان ما أبدته الطاعنة فى دفاعها من مجرد الإستعداد لتسليم قطعة الأرض المبيعة مقابل سداد كامل الثمن فوراً لا يعتبر عرضاً حقيقياً يقوم مقام الوفاء ، لأن الطاعنة لم تتبع إستعدادها لتسليم العين المبيعة بطلب تعيين حارس لحفظها طبقاً لما توجبه المادتان 329 مدنى ، 489 مرافعات ، فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا العرض ، و عدل عن التنفيذ العينى إلى التنفيذ بطريق التعويض لا يكون قد خالف القانون .

                    ( الطعن رقم 624 لسنة 39 ق ، جلسة 1975/1/16 )

=================================

الطعن رقم  0460     لسنة 42  مكتب فنى 28  صفحة رقم 174

بتاريخ 05-01-1977

الموضوع : اجراءات المرافعات       

 الموضوع الفرعي : اجراءات العرض و الايداع                          

فقرة رقم : 9

إذا كان محضر الإيداع لم تسبقه إجراءات العرض الحقيقى المنصوص عليها فى المادتين 487 ، 488 من قانون المرافعات والمادتين 334 ، 339 من القانون المدنى بما لا يعتبر وفاء مبرئاً للذمة .

=================================

الطعن رقم  0654     لسنة 45  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1328

بتاريخ 25-05-1978

الموضوع : اجراءات المرافعات       

 الموضوع الفرعي : اجراءات العرض و الايداع                          

فقرة رقم : 3

لا يمنع من صحة الإيداع أن يكون معلقاً على شرط يحل للمدين فرضه .

=================================

الطعن رقم  1386     لسنة 51  مكتب فنى 34  صفحة رقم 679

بتاريخ 14-03-1983

الموضوع : اجراءات المرافعات       

 الموضوع الفرعي : اجراءات العرض و الايداع                          

فقرة رقم : 2

العرض الحقيقى الذى يتبعه الإيداع – سواء أكان هذا العرض على يد محضر أو أمام المحكمة وقت المرافعة – هو الوسيلة القانونية لإبراء ذمة المدين و من ثم يتعين أن تتوافر فيه الشروط المقررة فى الوفاء المبرئ للذمة و منها أن يتم العرض على صاحب الصفة فى إستيفاء الحق . لما كان ذلك و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن عرض المبلغ المذكور فى الجلسة على محامى المطعون ضده فى غيبة موكله ، و إذ كان قبول هذا العرض يعتبر من التصرفات القانونية التى لا يجوز للمحامى مباشرتها إلا إذا كان مفوضاً فيها فى عقد الوكالة ، و كان الثابت من سند وكالة محامى المطعون ضده ، أنه غير مفوض فى قبول العرض ، فإن العرض يكون قد تم على غير ذى صفة فى إستيفاء الحق و يكون الإيداع المشار إليه بسبب النعى غير مسبوق بإجراءات العرض الحقيقى التى يتطلبها القانون  مما لا يعتبر وفاءاً مبرئاً للذمة .

                 ( الطعن رقم 1386 لسنة 51 ق ، جلسة 1983/3/14 )




=================================

الطعن رقم  1083     لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 512

بتاريخ 21-02-1984

الموضوع : اجراءات المرافعات       

 الموضوع الفرعي : اجراءات العرض و الايداع                          

فقرة رقم : 2

المقرر أنه لا يؤثر فى صحة الإيداع أن يكون معلقاً على شرط يكون للمدين الحق فى فرضه و لا يتنافى مع طبيعة الوفاء بالإلتزام .

=================================

الطعن رقم  1083     لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 512

بتاريخ 21-02-1984

الموضوع : اجراءات المرافعات       

 الموضوع الفرعي : اجراءات العرض و الايداع                          

فقرة رقم : 3

النص فى المادة 338 من القانون المدنى على أنه ”  لا يجوز للمدين الوفاء بدينه عن طريق إيداعه مباشرة دون عرضه على الدائن إذا كانت هناك أسباب جدية تبرر ذلك ”      و على ما صرحت به المذكرة الإيضاحية على أنه من بين هذه الأسباب حالة إذا كان المدين يطالب بإلتزام مقابل لم يتيسر له إستيفاؤه قبل تنفيذ إلتزامه .

=================================

الطعن رقم  0855     لسنة 52  مكتب فنى 37  صفحة رقم 942

بتاريخ 04-12-1986

الموضوع : اجراءات المرافعات       

 الموضوع الفرعي : اجراءات العرض و الايداع                          

فقرة رقم : 2

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يمنع من صحة الإيداع أن يكون معلقاً على شرط يحق للمدين فرضه .

=================================

الطعن رقم  2352     لسنة 52  مكتب فنى 38  صفحة رقم 372

بتاريخ 12-03-1987

الموضوع : اجراءات المرافعات       

 الموضوع الفرعي : اجراءات العرض و الايداع                          

فقرة رقم : 4

إستصدار المدين حكماً من القضاء بالإيداع وفقاً للمادة 336 من القانون المدنى – لا يعد من الشروط الحتمية لصحته فيجوز للمدين إيداع الشىء المعين بذاته مع إنذار الدائن بتسلمه على أن يخضع الأمر بعد ذلك لرقابة القضاء عند المنازعة فى صحة الوفاء .

=================================

الطعن رقم  0437     لسنة 57  مكتب فنى 40  صفحة رقم 566

بتاريخ 11-06-1989

الموضوع : اجراءات المرافعات       

 الموضوع الفرعي : اجراءات العرض و الايداع                           

فقرة رقم : 1

النص فى الفقرة الأولى من المادة 487 من قانون المرافعات على أن ” يحصل العرض الحقيقى بإعلان الدائن على يد محضر و يشتمل محضر العرض على بيان الشئ المعروض و شرط العرض و قبول المعروض أو رفضه ” يدل على أن كل ما إشترطه المشرع لحصول العرض أن يتم بإعلان الدائن به على يد محضر  و إذ لم يضع المشرع قواعد خاصة لإعلان الأوراق المتضمنة عرضاً بالوفاء فإنه يستوى فى شأنها القواعد العامة فى إعلان الأوراق بمعرفة المحضرين و منها ما تنص عليه المادة العاشرة من ذات القانون على أن ” تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو موطنه  . ……… . و إذ لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج و الأقارب و الأصهار ” . …. . و من ثم فإن العرض الحقيقى يكون صحيحاً إذا تم إعلانه وفقاً لما تقدم حتى لو كان المخاطب معه شخصاً آخر غير الدائن أو كان غير مفوض فى إستلام الدين فإذا رفض العرض – و أياً كان سبب رفضه – و كان المعروض نقوداً قام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة فى اليوم التالى لتاريخ المحضر على الأكثر طبقاً لما أوردته المادة 488 من القانون المشار إليه – و لا يؤثر فى صحة العرض و الإيداع خصم رسم الإيداع من المبلغ  المعروض طالما أن رفض العرض لم يكن هناك ما يسوغه .

=================================

الطعن رقم  1804     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 202

بتاريخ 27-05-1990

الموضوع : اجراءات المرافعات       

 الموضوع الفرعي : اجراءات العرض و الايداع                          

فقرة رقم : 1

المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن العرض الحقيقى الذى يتبعه الإيداع هو الوسيلة القانونية لإبراء ذمة المدين و من ثم يتعين أن تتوافر فيه الشروط المقررة فى الوفاء المبرئ للذمة و منها أن يتم العرض على صاحب الصفة فى إستيفاء الحق ، لما كان ذلك

و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليهم عرضوا بتاريخ 1985/7/24 – مبلغ 250 جنيه على محامى الطاعنين كما عرضوا بتاريخ 1987/11/15 مبلغ 1170 جنيه إلا أنه رفض إستلام المبلغين على سند من أنه غير مفوض من الطاعنين فى قبض المبلغ المعروض ، و إذا كان قبول العرض يعتبر من التصرفات القانونية التى لا يجوز مباشرتها إلا إذا كان مفوضاً فيها فى عقد الوكالة و كان الثابت من سند وكالة محامى الطاعن الأول أنه خلا من تفوض فى قبول العرض كما خلت الأوراق من ثمة ما يفيد وكالته أصلاً عن باقى الطاعنين فإن هذا العرض يكون قد تم على غير ذى صفة فى إستيفاء الحق و من ثم فإن الإيداع الحاصل من المطعون عليهم لا يعتبر وفاء مبرئاً للذمة و لا يرتب أثراً ، و إذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و إعتد بالإيداع المبنى على إجراءات عرض غير قانونية فإنه يكون أخطأ فى تطبيق القانون .

              ( الطعن رقم 1804 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/5/27 )

=================================

إن مفاد نص المادتين 342/1، 348 من القانون المدني أنه لا يجوز للمدين أن يجبر الدائن على أن يقبل وفاءً جزئياً لحقه، وأن نفقات الوفاء تكون على المدين ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك، وكان المقرر – في قضاء محكمة النقض  – أن مصروفات العرض والإيداع ورسم الإنذار تكون على الدائن في حالة تعسفه في عدم قبول العرض وأن رفضه كان بغير مسوغ قانوني.

كما أن  المقرر وفق نصي المادتين 342/1، 348 من القانون المدني أنه لا يحق لغير الدائن التمسك بأن العرض ناقص وبأن نفقات الوفاء على عاتق المدين ولا يجوز للمحكمة أن تتعرض لهذه المسألة من تلقاء ذاتها دون أن يتمسك بها الدائن.

وقد قضت محكمة النقض :-

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين عرضا على المطعون ضده أجرة شهري أغسطس وسبتمبر سنة 1997 بإنذار عرض معلن للمطعون ضده في 27/9/1997 سجلا فيه عليه رفضه استلام تلك الأجرة وديا رغم سابقة تقاضيه ذات الأجرة عن المدة من 1/4/1997 حتى نهاية يوليو 1997 دون معارضة ولم يتمسك المطعون ضده بأن العرض كان ناقصا أو بأن نفقات الوفاء تقع على عاتقهما فان الحكم المطعون فيه إذ تعرض لذلك من تلقاء نفسه وقضى برفض الدفع ببطلان التكليف بالوفاء على سند من أن المطعون ضده لا يلزم بقبول هذا العرض الناقص طالما اتبع طريق إبراء الذمة وفقا لأحكام قانون المرافعات خاصة في حالة عدم ثبوت امتناع المؤجر عن استلام الأجرة وديا كالحالة المطروحة ودون أن يستظهر ما إذا كان المطعون ضده قد نازع في خصم نفقات الوفاء من عدمه خاصة مع تمسك الطاعنين بامتناعه عن استلام الأجرة فانه يكون معيباً بالقصور في التسبيب.

طعن رقم 472 لسنة 69 ق جلسة 25/9/2000

ادارة الموقع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى