صيغ ونماذج قانونية

صيغة دعوى تعويض ضد الصندوق الحكومي – نموذج دعوى تعويض ضد الصندوق الحكومي

إنه في يوم                          الموافق
بناء على طلب ورثة المرحوم / …………………………………………….  وهم :
  1 – السيد / ………………………….2 – السيدة / ……………………………..  المقيمان بشارع ………………….– مدينة الهدى –  قسم المرج – القاهرة  ومحلهما المختار مكتب الأستاذ / إبراهيم رزق كمال والأستاذة/ دينا عزت صدقي –  المحاميان بمكتبهما الكائن  بالعقار رقم  127 شارع رمسيس – القاهرة
أنا
                         محضر محكمة                                       الجزئية قد انتقلت وأعلنت :-
 السيد / الممثل القانونى للصندوق الحكومى بصفته – ويعلن سيادته بالعقار  رقم  28 شارع عماد الدين  – قسم الأزبكية – القاهرة .
 مخاطبا مع /

وأعلنته بالأتى :-
                                                                                                           الموضوع               

1 – بتاريخ 21/11/2016 توفي الى رحمة الله تعالى مورث الطالبين المرحوم / …………………………….   وذلك على إثر حادث تسبــبت فيه السيارة رقم ……………..  أتوبيس خاص ……………. ( وحدة مرور …………………. )  .
2– قيدت النيابة العامة الواقعة سالفة الذكر جنحة برقم …………………. لسنة 2016 جنح المرج .
3 – وحيث أن الطالبين هم ورثة المتوفي طبقا للثابت من مادة الوراثة رقم …….. لسنة 2016 وراثات المرج فلذلك يحق لهم تحريك الدعوى الماثلة للمطالبة بمبلغ التأمين المستحق .
4 –  وأما عن إختصام المعلن اليه فذلك لأن مسؤوليته منعقدة طبقا للمادة رقم 20 من القانون رقم 72 لسنة 2007 بشان التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل مصر  حيث  أن السيارة محدثة الحادث لم يكن مؤمنا عليها وقت وقوع الحادث طبقا للثابت من الأوراق .
وحيث ان الاساس والسند القانونى الذى يستند عليه المدعى فى دعواه هو قانون 72 لسنة2007 الخاص بالتأمين الاجبارى عن المسئوليه المدنيه الناشئه عن حوادث ومركبات النقل السريع داخل الجمهوريه .

5 – وحيث انه فى الماده رقم (20) والتى تنص على :

ينشأ صندوق حكومى وفقا لنص الماده (24) من القانون رقم 10 لسنة 1981 لتغطية الحوادث الناتجه عن حوادث مركبات النقل السريع فى الحالات الاتيه :

1- عدم معرفة المركبه المسئوله عن الحادث .

2- عدم وجود تأمين على المركبه لصالح الغير

3- حوادث المركبات المعفاه من اجراءات الترخيص

4- حالات اعسار شركة التامين كليا او جزئيا

5- الحالات  الاخرى التى يصدر بها قرار من مجلس ادارة الهيئه المصريه للرقابه على التأمين ويؤدى مبلغ التأمين للمستحقين طبقا لنص الماده  24 من القانون 72 لسنة 2007 ويحق له فى الحالات المنصوص عليها فى البندين (2،3) من الفقره السابقه الرجوع على مالك السياره او المركبه المتسبب فى الضرر بقيمة التأمين الذى اداه ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بنظام الصندوق .

وكذلك يستند المدعى فى اقامة دعواه على الماده الثالثه (3) من نظام الصندوق الحكومى لتغطية الاضرار الناتجه عن حوادث مركبات النقل السريع داخل ج م ع والتى تنص على ( يقع الالتزام باجراء التأمين على مالك المركبه او من يقوم مقامه قانونا .




الصادر بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 1827 لسنة 2007 والتى تنص على :

يهدف الصندوق الى تغطية الاضرار الناتجه عن حوادث مركبات النقل السريع فى الحالات الاتيه :

1- عدم معرفة المركبه المسئوله عن الحادث .

2- عدم وجود تامين على المركبه لصالح الغير .

3- حوادث المركبات المعفاه من اجراءات الترخيص .

4- حالات اعسار شركة التأمين جزئيا .

5- الحالات الاخرى التى يصدر بها قرار من مجلس ادارة الهيئه المصريه للرقابه على التأمين .

6 – وكذلك نص الماده 178 من القانون المدنى على ( كل من تولى حراسة اشياء او الات ميكانيكيه تتطلب حراستها عناية خاصه كان مسئولا عما تحدثه هذه الاشياء من اضرار) .

7 – وتقول محكمة النقض فى الصدد حيث انه من المقرر وعلى ماجرى عليه احكام محكمة النقض ان الشئ فى حكم الماده 178 من القانون المدنى هو ماتقتضى حراسته عناية خاصه اذا كان خطر بطبيعته او وضع فى ظروف او حاله تسمح عادة بان يحدث الضرر )

                                            (الطعن رقم 522 لسنة 45ق جلسة 13/1/1983 )

8 – وحيث انه وعن مبلغ التعويض المستحق يستند المدعى فى دعواه الى نص الماده 8 والتى تنص على :

تؤدى شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار اليها فى المادة (1) من هذا القانون الى المستحق او ورثته وذلك دون الحاجة الى اللجوء للقضاء فى هذا الخصوص

ويحدد مقدار مبلغ التأمين فى حالات العجز الجزئى المستديم بمقدار نسبة العجز ويحدد مجلس ادارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين كيفية وشروط اداء مبلغ التأمين المستحق فى كل الحالات المشار اليها على ان يصرف مبلغ التأمين فى مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ ابلاغ شركة التأمين بوقوع الحادث0

وكذلك نص الماده الخامسه (5) من قانون 72 لسنة 2007 والتى تنص على : تكون لكل مركبة وثيقة تأمينية خاصة بها مطابقة للنموذج الذى يصدر به قرار من مجلس ادارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين0

وتحفظ وثائق التأمين المشار اليها ومستندات تجديدها بقسم المرور المختص فى الملف الخاص بالمركبة ( ورقيا او الكترونيا ) ولا يجوز سحبها او الغاؤها ما دام ترخيص المركبة قائما ولا يترتب على هذا الالغاء ان وقع اى اثر بالنسبة للغير  وفى حالة نقل الملكية للغير تسرى الوثيقة الاصلية او المجددة بالنسبة للمالك الجديد عن المدة الباقية وذلك طبقا للشروط والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون0

لذلك يطالب المدعى المعلن اليه بصفته بالزامه بأن يؤدى مبلغ 20000 عشرون الف جنيه كتعويض عن الاضرار التى لحقت به .
                                                                
                    بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه حيث المعلن إليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة للعلم بما جاء بها وكلفته الحضور امام الدائرة  (      ) مدنى جزئى الأزبكية بمحكمة الأزبكية الجزئية – الكائن مقرها بمجمع محاكم الجلاء – شارع الجلاء – قسم الأزبكية – القاهرة ، وذلك بالجلسة التي ستنعقد بها علنا ابتداء من الساعة التاسعة من صباح يوم           الموافق         /         (                                                             )2019     ليسمع المعلن إليه الأول الحكم عليه بأن يؤد ى للطالبان مبلغ وقدرة 40000 الف جنيه ( اربعين ألف جنيه )  كتعويض طبقا للقانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجبارى مع الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .

مع حفظ كافة حقوق الطالبان الأخرى بسائر أنواعها واسبابها .
ولأجل العلم ،،،

ادارة الموقع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى