صيغ ونماذج قانونية

صيغة دعوى طرد مستعجلة لتحقق الشرط الفاسخ الصريح – نموذج دعوى فسخ لتحقق الشرط الفاسخ الصريح مؤيدة باحدث احكام محكمة النقض


انه في يوم          الموافق      /    /2022

بنـاء علـي طلـب السيد / ………………………………. المقيم …………………………. القاهرة ومحله المختار مكتب الأستاذ / ابراهيم رزق كمال المحامى الكائن بالعقار رقم 127 شارع رمسيس – القاهرة

أنا                  محضر محكمة            الجزئية انتقلت في تاريخه أعلاه حيث : ـ

السيدة / ……………………………- مستاجرة الشقة رقم …… بالعقار رقم ….. ش………………………..– القاهرة

 مخاطباً مع /

وأعلنتها بالاتي : ـ

الموضـــوع

بموجب عقد إيجار مؤرخ فى 11/5/2010 إستاجرت المنذر ضدها من المنذر الشقة رقم ….. بالعقار رقم …. شارع المدرسة – الشيخ ….. – …………………..– القاهرة بقصد استعمالها مسكن وذلك نظير اجرة شهرية وقدرها 150 جنيه ( مائة وخمسون جنيها مصريا ) تدفع مقدما اول كل شهر

( مستند رقم واحد بحافظة المستندات المقدمة عند قيد الدعوى الماثلة )

وقد اتفق طرفى عقد الإيجار المنذر ( المؤجر ) والمنذر ضده ( المستأجر ) فى البند الخامس من عقد الإيجار بادى الذكر على فسخ عقد الإيجار إذا ما تأخر المستاجر عن دفع الإيجار فى المواعيد المحددة إذ جاء به ما يلى حرفيا :

إذا تأخر المستأجر عن دفع الإيجار فى المواعيد المحددة لمدة شهرين فللمالك الحق فى ان يلزمه بدفع الأجرة المستحقة والمصاريف ويفسخ العقد من تلقاء نفسه بدون الحصول على حكم قضائى بعد التنبيه عليه كتابة وقد قبل المستأجر بهذه الشروط

وحيث أنه وقد سبق للطال إنذار المنذر اليهما رسميا على يد محضر إلا أنها لم تحرك ساكنا حيال هذا الإنذار ومن ثم فإن يدها على الشقة محل عقد الإيجار قد باتت يد غاصب لا سند لها من واقع او قانون .

فإذا كان الأمر كذلك وكانت المعلن اليها قد أخلت بإلتزاماتها المترتبة على عقد الإيجار وذلك بتأخرها عن سداد القيمة الإيجارية المستحقة على الشقة موضوع عقد الإيجار المذكور بعاليه عن شهر مايو ويونيه لسنة 2022 فقد تحقق الشرط الفاسخ الصريح المنصوص عليه فى البند الخامس من عقد الايجار وأصبح العقد مفسوخا .

ومن المتفق عليه فقها وقضاءا إختلاف الفسخ الإتفاقى عن الفسخ القضائى فالفسخ الإتفاقى هو اتفاق طرفى العقد على ان يكون لأحد الطرفين فسخ العقد بإرادته المنفردة بواسطة تعبير عن الإرادة يوجه الى الطرف الاخر . ويتضح من ذلك ان الفسخ الإتفاقى على خلاف الفسخ القضائى يقع بحكم الاتفاق بمجرد إعلان الدائن رغبته فى ذلك دون حاجة الى رفع دعوى بالفسخ او صدور حكم به . وإذا إقتضت الضرورات العملية لجوء الدائن الى القضاء لإستصدار حكم بالفسخ فإنه يكون حكما مقررا للفسخ الذى يكون قد وقع من قبل بإرادة الدائن بمجرد إعلان رغبته بذلك الى المدين .

: وفى هذا المعنى تقرر محكمة النقض بأن

الشرط الفاسخ لا يعتبر صريحا فى حكم المادة 158 من القانون المدنى الا إذا كان يفيد انفساخ العقد من تلقاء نفسه دون حاجة الى حكم قضائى عند عدم الوفاء بالإلتزام .

( 10/6/1990 طعن رقم 3093 لسنة 57 ق – م نقض م – 266 41 ومنشور فى مؤلف التقنين المدنى فى ضوء الفقه والقضاء للأستاذ / محمد كمال عبدالعزيز المحامى – ص 1905 )

كما قررت فى حكم أخر لها

لما كان عقد الإيجار ينص فى بنده الرابع على أنه ” إذا تأخر الطرف الثانى فى سداد الإيجار فى موعده يصبح هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه بغير حاجة تنبيه أو إنذار أو إتخاذ إجراءات و يحق للطرف الأول رفع دعوى أمام القضاء المستعجل بفسخ عقد الإيجار و طرد المستأجر إذ تعتبر يده فى هذه الحالة يد غاصب ” . فإنه يكون قد تضمن شرطاً فاسخاً صريحاً يسلب القاضى و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة كل سلطة تقديرية فى صدد الفسخ و لا يبقى له فى إعتبار الفسخ حاصلاً فعلاً إلا التحقق من حصول المخالفة التى بنى عليها

( الطعن رقم  0672 لسنة 48  مكتب فنى 34  صفحة رقم 320التاريخ 27/1/1983)

– وفى موضع أخر قررت :-

و لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى فى شقها المتعلق بتحقق هذا الشرط – الشرط الفاسخ الصريح – على القول بأن ” تأسيسه دعواه على سند من أن المستأنف عليهما – المطعون ضدهما – قد تأخرا فى سداد الإيجار و قدره ….. بواقع ….. شهرياً عن المدة من ….. إلى ….. فمردود بأن المستأجرين قد عرضا عليه أمام محكمة أول درجة …. هذا المبلغ بما يبرىء ذمتها ، و لكنه تقاعس عن إستلام المبلغ و رفض قبوله دون مبرر و من ثم فإن هذا السبب يكون على غير أساس ” . فإنه يكون قد أعتبر مجرد عرض الأجرة بعد إنقضاء ميعادها المحدد فى العقد موجباً لرفض الدعوى مع أن الفسخ متى وقع بمقتضى شرط العقد فإن عرض الأجرة و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ليس من شأنه أن يعيد العقد بعد إنفساخه و بما تدل على أن الحكم لم يتفهم شرط العقد و صرفه ذلك عن إعمال مقتضى هذا الشرط على وجهة الصحيح و هو ما يشوبه فضلاً عن الخطـأ فى تطبيق القانون بالقصور فى التسبيب . الطعن رقم

( 0672 لسنة 48  مكتب فنى 34  صفحة رقم 320 التاريخ 27-01-1983)

– وحيث انه من المعروف قانوناً ان اختصاص القاضي المستعجل عند تحقق الشرط الفاسخ منوط بان يكون المطلوب إجراءاً وقتياً كالطرد من العين المؤجرة أما إذا طلب المدعى أمرا موضوعيا فلا يختص القضاء المستعجل بالحكم به حتى عند تحقق الشرط الفاسخ الصريح …  فان طلب منه ذلك تعين عليه القضاء بعدم اختصاصه بنظر الدعوى

{ مؤلف قضاء الأمور المستعجلة للأستاذ / محمد على راتب – الطبعة الرابعة – ص 579 – حاشية رقم (1 ) }

ومن المستقر عليه فقهاً وقضاءاً أن السبب في الحكم بطرد المستأجر فى حالة تحقق الشرط الفاسخ أن المستأجر بقبوله الشرط الصريح الفاسخ مقدما يعتبر موافقاً ضمناً على تغيير صفة وضع يده على العين عند قيام الشرط من يد مستأجر إلى يد غاصب يدخل فى ولاية القضاء المستعجل الحكم بطرده .




{ المرجع سالف الذكر ص 580 }

– وغنى عن الذكر انه يتوفر الاستعجال فى هذه الحالة من الضرر الذى قد يلحق بحقوق المؤجر …….. إذا ظل المستأجر واضعاً يده على العين بلا سبب أو صفة قانونية بعد حصول الفسخ بقوة القانون ، ويجب لذلك درء هذا الضرر بطرد المستأجر من العين بحكم القضاء المستعجل حتى يتمكن المؤجر من استغلالها بالتأجير لشخص أخر تربطه معه علاقة قانونية صحيحة .

ومن المستقر عليه فقها وقضاءا انه لا يشترط لحصول الفسخ بقوة القانون فى هذه الحالة ضرورة ذكر عبارات أو كلمات مخصوصة فى الشرط الفاسخ ، بل يكفى لإيراد المعنى المقصود كل ما يدل عليه من عبارات وكلمات متى أتضح منها ان الطرفين يقصدان وقوع الفسخ بمجرد حصول المخالفة ، وبعبارة فانه يكفى فى ذلك كل ما دل على الغرض من الفسخ

من عبارات أوردها العاقدان في العقد بخصوص ذلك الشرط الفاسخ الصريح …. مثال ان ينص فى عقد الإيجار على حصول الفسخ إذا خالف المستأجر شرط من شروط عقد الإيجار فللمؤجر الحق فى اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه بدون حاجة لاى إجراءات قانونية أو قضائية .

{ المرجع سالف الذكر ص 582 & 583 – حاشية رقم  (1 ) }

وحيث أن الثابت من كافة ما تقدم تحقق الشرط الفاسخ الصريح لعقد الإيجار المبرم مع المعلن إليها الاولى وأصبحت يدها على العين المؤجرة يد غاصب لا سند لها من القانون وبالتالي يحق للطالب الالتجاء إلى القضاء المستعجل ليحكم بصفة مستعجلة بطردها هى والمعلن اليه الثانى من العين المؤجرة

  وحيث أن الاختصاص بنظر الدعوى الماثلة منعقد لمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة .

بناءا عليه                                            

أنا المحضر سالف الذكر انتقلت في تاريخه أعلاه حيث كل واحد من المعلن إليهما وأعلنته بصوره من هذه الصحيفة للعلم بما جاء بها وكلفته بالحضور أمام الدائرة (      ) مستعجل بمحكمة عابدين الكائن مقرها بشارع رشدي  – قسم عابدين  بالقاهرة بالجلسة التي ستنعقد بها ابتداءاً من الساعة التاسعة صباحا يوم           الموافق        /   (                                  ) 2022 لتسمع المعلن إليها الحكم وبصفة مستعجلة بطردها من الشقة رقم ….. بالعقار رقم ….. شارع المدرسة – الشيخ ….. – …………….القاهرة  ، المبينة تفصيلا بصحيفة الدعوى وعقد الإيجار وتسليمها للطالب خالية من الأشخاص والشواغل مع إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى بسائر أنواعها

ولأجل العلم ،،،،، 

ولأجل العلم ،،،،، 

دعوى طرد مستعجلة لتحقق الشرط الفاسخ الصريح

كطلب الطالب  وتحت مسئوليته

وكيل الطالب

المحامى

ادارة الموقع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى