صيغ ونماذج قانونية

صيغة دعوي بطلان حكم – نموذج دعوي بطلان حكم

دعوي البطلان الاصليه ماهيتها – مواعيدها – اجراءتها – اسبابها

———————————————————-

– هي طريق طعن استثنائي فى الأحكام الصادرة بصفة نهائية ويجب أن يكون الخطأ الذي شاب الحكم ثمرة خطأ فاضح فيضطرب ميزان العدالة على نحو لا يستقيم معه سوى صدور حكم يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح ولا يجوز معاودة طرح موضوع النزاع من جديد على المحكمة بعد أن فصلت فيه بحكم بات وقضاء نافذ وهو ما يخرج بالدعوى عن الغاية التي تغياها المشرع منها – وهى دعوى تقترب من طرق الطعن غير العادية. وتوجه هذه الدعوى ضد أحكام نهائية. وترفع أمام ذات المحكمة التى أصدرت الحكم المنعدم ،أن قضاء مجلس الدولة قد استقر على أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا يعاب بعيب البطلان إذا ما شابه عيب موضوعي جسيم أو أهدر مبادئ العدالة أو الحقائق الثابتة بالأوراق أو خالف مبادئ المحكمة الإدارية العليا المستقر عليها وذلك باعتبار أن مخالفة المبادئ المستقر عليها يؤدى بطبيعة الحال إلى إهدار مبدأ المساواة بين المتقاضين والذي يقتضى تطبيق ذات المبدأ القضائي إذا ما تشابهت وتماثلت ظروف المتقاضين ودعواهم والقول بغير ذلك يؤدى إلى اهتزاز الثقة بأحكام القضاء ومرفق العدالة .

————————————————————

لا تتقيد دعوي البطلان الاصليه بمواعيد الطعن .

———————————————————–

اجراءات رفع الدعوي :-

——————————————–

بتكتب صحيفه الدعوي وتصورها 11 صوره – ويكون معاك توكيل لمحام نقض – هتروح المجلس وتودع طعنك وصوره من التوكيل – وصوره من الحكم الصادر بالرفض – ده الورق الطلووب بس يعني مفيش ولا تظلم ولا فض منازعات لانك بتطعن علي حكم قضائي مش قرار اداري – هتروح لمدير المحكمه الاداريه العليا هيكتبلك رسم الدعوي علي اصل الصحيفه – المحامي معفي من دمغه المحاماه – هتنزل الخزنه تدفع الرسم وترجع للمدير تاني هياشرلك بالموافقه بعد كده هتروح جدول الاداريه العليا وهيديلك ايصال مثبت به رقم الطعن والسنه القضائيه – بعد عشرين يوم تسئل برقم الطعن عن ميعاد اول جلسه – وفي اول جلسه بينضم ملف الحكم الصادر بالرفض .

——————————————————

اسباب الطعن بالبطلان

—————————————————–

أولا:- من حيث الشكل: قبول الطعن الماثل شكلا:

—————————————–

من المستقر عليه بقضاء المحكمة الإدارية العليا ” انه في خصوص دعوى البطلان الأصلية فانه من المقرر والمستقر عليه فئ خصوص هذه الدعوى أن المحكمة الإدارية العليا وهى تستوي على مدارج التنظيم القضائي لمجلس الدولة بما اسند لها من اختصاص في الرقابة على محاكم مجلس الدولة تحقيقا للشرعية وسيادة القانون ، و بما تحمله من أمانة القضاء وعظيم رسالته بغير معقب على أحكامها ، فانه لا سبيل إلى إهدار أحكامها إلا بدعوى البطلان الأصلية وهى طريق استثنائي في الأحكام الصادرة بصفة نهائية ، وفى غير حالات البطلان المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية .يجب أن تقف هذه الدعوى عند الحالات التي تنطوي على عيب جسيم يمثل إهدارا للعدالة على نحو يفقد معها الحكم وظيفته ، و به تتزعزع قرينة الصحة التي تلازمه ، ويجب أن يكون الخطأ الذي شاب الحكم ثمرة غلط فاضح يكشف بذاته عن أمره ويقلب ميزان العدالة على نحو لا يستقيم معه سوى صدور حكم من نفس المحكمة تعيد فيه الأمور إلى نصابها الصحيح

( يراجع الحكم الصادر من دائرة توحيد المبادئ بجلسة 3/6/1990 في الطعن رقم 3564 لسنة 32 ق.ع والحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 1/7/1989 في الطعن رقم 2674 لسنة 34 ق.ع ، وحكمها الصادر في 26/12/1982 في الطعن رقم 737 لسنة 24 ق.ع )

وباستقراء الأحكام القضائية الصادرة من المحكمة الإدارية العليا في خصوص حالات قبول دعوى البطلان الأصلية نجد أنها تقبل الدعوى في حالات الأخطاء الإجرائية الجسيمة التي يترتب عليها المساس بصحة الحكم المطعون فيه أو بحقوق الدفاع لأي من المتقاضين ، وكذلك حالات إهدار العدالة بوجود عيب موضوعي جسيم في الحكم المطعون فيه ويكون من شأنه أن يؤدى إلى أن يخرج الحكم عن هدفه كأداة لتحقيق العدل ويؤدى إلى انتزاع قرينة الصحة التي تلازمه نتيجة غلط فاضح يكشف بذاته عن أمره ويقلب ميزان العدالة 0




( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 7318 لسنة 49 ق.ع جلسة 21/1/2006 )

كما قضت المحكمة الإدارية العليا في ذات الشأن “بأنه” ومن حيث انه كذلك وبالإضافة إلى ما تقدم ــــ يقصد الأحكام السالف بيانها ـــــ فان هذه المحكمة تشير إلى أن حالات البطلان في أحكام المحكمة الإدارية العليا كأول وآخر درجة تشمل حالات الخطأ في تطبيق القانون المقررة في ضوابط الطعن على الأحكام القضائية ذلك أن في حالات دعوى البطلان الأصلية الموجهة إلى حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا كمحكمة طعن فان صاحب الشأن قد استنفذ درجتي التقاضي المقررتين له ولا يتسنى له الادعاء بوجود بطلان في الحكم الصادر فيه إلا إذا كان العيب الموضوعي الموجه للحكم شديد الجسامة على نحو يصيبه بالانعدام لان تداول الحكم بين درجتي التقاضي قد أعطى لأصحاب الشأن الفرصة لا بداء سائر أوجه البطلان و العوار التي تصيب الحكم ، أما في حالة الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا كأول وأخر درجة فانه ليس هناك من سبيل لتدارك الخطأ الذي ارتكبه الحكم المطعون فيه ، لذا فان حالة البطلان الإجرائي تتسع عن تلك الحالات التي تصيب حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعون المنظورة أمامها ، وكذلك حالات إهدار العدالة تتسع لتشمل حالات الخروج الواضح على القواعد المستقرة في قضاء المحكمة الإدارية العليا ، وفى خصوص حالات إهدار العدالة ، فان هذه المحكمة قد مدت نطاق هذه الحالات لتشمل إهدار الحقائق الثابتة بالأوراق ، وكذلك مخالفة مبادئ الإدارية العليا مما يؤدى إلى إهدار الحقوق الواضحة لأصحاب الشأن 0

( الطعن رقم 7386، 7393 لسنة 46 ق.ع جلسة 5/9/2000 )

أو حالات مخالفة المبادئ المستقرة في قضاء المحكمة الإدارية العليا مما يؤدى إلى إهدار العدالة ومبدأ المساواة بين المتقاضين00

( الطعن رقم 11445 لسنة 55 ق جلسة 20/5/2006 )

( يراجع في هذه المبادئ الطعن رقم 31089 لسنة 53 ق.ع الدائرة الرابعة جلسة 23/2/2008 )

ومفاد هذه المبادئ القضائية أن قضاء مجلس الدولة قد استقر على أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا يعاب بعيب البطلان إذا ما شابه عيب موضوعي جسيم أو أهدر مبادئ العدالة أو الحقائق الثابتة بالأوراق أو خالف مبادئ المحكمة الإدارية العليا المستقر عليها وذلك باعتبار أن مخالفة المبادئ المستقر عليها يؤدى بطبيعة الحال إلى إهدار مبدأ المساواة بين المتقاضين والذي يقتضى تطبيق ذات المبدأ القضائي إذا ما تشابهت وتماثلت ظروف المتقاضين ودعواهم والقول بغير ذلك يؤدى إلى اهتزاز الثقة بأحكام القضاء ومرفق العدالة .

ثانيا من حيث الموضوع

———————————

سبق أن أوضحنا أن قضاء مجلس الدولة وهو قضاء المشروعية في مصر يستند في أسسه ومبادئه إلى أحكام الدستور والقانون ومبادئ المحكمة الإدارية العليا التي تعمل على إرساء قواعد العدالة والإنصاف التي يهتدي بها العامة والمتقاضون ليعلم كل ذي حق حقه ، فلا يجوز من ثم لمحكمة الموضوع في القضاء الإداري ــــــ ولو كانت هي المحكمة الإدارية العليا باعتبارها محكمة موضوع ــــ أن تخالف أحكام الدستور أو القانون أو مبادئ المحكمة الإدارية العليا التي تقوم بالدور السالف بيانه , فإذا ما خالفت محكمة الموضوع ما تقدم تعيب حكمها بعيب البطلان الذي يصل به إلى درك الانعدام

الوجه الأول :- إهدار هيئة المحكمة وإغفالها للأوراق والمستندات الرسمية المقدمة لها والالتفات عنها كليا

الوجه الثاني :- مخالفة الحكم لمبادئ المحكمة الإدارية العليا مما يمثل إهدارا للعدالة وإهدارا لمبدأ المساواة بين المتقاضين

الوجه الثالث :- مخالفة الحكم للقانون

الوجه الرابع :- الإخلال بحق الدفاع والإخلال بنظام الجلسات بالمخالفة للقانون

———————————————————————

صحيفه بطلان اصليه

————————–

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

تقرير طعن بالبطلان

على الحكم الصادر فى الطعن رقم …………….. لسنة ………… ق.ع

الصادر من الدائرة الثانية ” موضوع” بتاريخ ……/……../……….

انه فى يوم الموافق / / الساعة بقلم كتاب المحكمة الإدارية العليا حضر امامى أنا الأستاذ / المراقب القضائى بالمحكمة الإدارية العليا ، السيد الأستاذ /

المحامى بالنقض والمحكمة الإدارية العليا ومقره ……………….

بصفته وكيلا عن الأستاذ/ …………………………… المقيم …………………..

بموجب التوكيل رقم ……….

وقــــــــــــــــرر

انه يطعن بطريق البطلان على الحكم الصادر فى الطعن رقم …………….. لسنة …….. ق.ع الصادر من الدائرة الثانية ” موضوع” بتاريخ ………….. فى الطعن المقام من موكله على قرار رئيس الجمهورية رقم ……… لسنة ……………….. والصادر بتعيين زملاء الطاعنة بهيئة النيابة الإدارية فيما تضمنه من تخطى الطاعنة فى التعيين بهيئة النيابة الإدارية ، والقاضى ” حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا” وذلك للأسباب التى سيلى بيانها

ضـــــــــــد

أولا: السيد / رئيس الجمهورية بصفته .

ثانيا: السيد المستشار / وزير العدل بصفته .

ثالثا: السيد الأستاذ المستشار/ رئيس مجلس الدولة بصفته .

رابعا: السيد الأستاذ المستشار/ رئيس هيئة النيابه الاداريه بصفته.

وموطنهم القانونى هيئة قضايا الدولة الكائن مقرها …………….

الموضــــــــــــــــــــــــــــوع

** تخرجت الطاعنة من كلية الحقوق جامعة ,……….. دفعة ……………. الأصلية بتقدير تراكمى ” جيد” بنسبة مئوية…………….% ، وتقدمت للتعيين بهيئة النيابة الإدارية بناء على إعلان هيئة النيابة الإدارية فى نفس العام عن حاجاتها إلى شغل وظيفة معاون نيابة من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة …………….. من الحاصلين على تقدير تراكمى جيد على الأقل ، وذلك باعتبار انه قد توافرت بها كافة شروط التعيين على النحو الوارد بالإعلان ، وبقانون هيئة النيابة الإدارية ، وبقانون السلطة القضائية فى مادتيه 38 و 116 .

** وخلال المدة من تاريخ تقديم طلبها وحتى تاريخ صدور القرار الطعين فى عام (2005 كانت الطالبة قد حصلت على دبلوم القانون العام بتقدير ” جيد” وذلك فى مايو عام 2004.

** كما حصلت الطاعنة على دبلوم القانون الخاص فى مايو عام………بتقدير ” جيد” . وقد تقدمت بالمستندات الدالة على حصولها على الماجستير فى القانون إلى هيئة النيابة الإدارية قبل صدور القرار الطعين.

(وقد تلى ذلك فيما بعد أن قيدت بسجل الباحثين لدرجة الدكتوراة بقسم القانون الدولى بجامعة عين شمس فى غضون عام 2009 وهى فى سبيلها بمشيئة الله للحصول على درجة الدكتوراة) .

** وقد أرسلت إليها التحريات الامنية عنها واسرتها والتى أاثبتت عدم وجود أي مآخذ على الطاعنة أو أي من افراد اسرتها ، وهو ما توقعت معه الطاعنة أنها ضمن من تم اختيارهم للتعيين بالهيئة القضائية .

** إلا أنها قد فوجئت بصدور قرار رئيس الجمهورية رقم ……….. لسنة ………. بتعيين اقرانها فى هيئة النيابة الإدارية متخطيا إياها بالمخالفة لأحكام دستور 1971 وأحكام قانونى هيئة النيابة الإدارية والسلطة القضائية سالفى الذكر ومتضمنا تعيين من هم اقل منها كفاءة علمية ومثابرة على تحصيل العلم والرقى القانونى .

** وقد تظلمت الطاعنة من هذا القرار بالتظلم رقم 109 فى 15/1/2006 وفقا للمادتين 10 فقرة (ه) و12 من قانون مجلس الدولة ، وهو ما لم يجد صدى لدى الهيئة المطعمون ضدها ، كما تقدمت بطلب إلى لجنة فض المنازعات بوزارة العدل حيث قيد طلبها برقم 79 لسنة 2006 حيث أصدرت اللجنة توصيتها برفض الطلب.

** وسعيا منها لاقتضاء حقها إعمالا لأحكام دستور 1971 وقانونى هيئة النيابة الإدارية والسلطة القضائية ـــــــ واستنادا إلى مبادئ المحكمة الإدارية العليا التى أرست قواعد الحق والعدالة والإنصاف على نحو ما سنستعرض فيما يلى ـــــ طعنت الطاعنة على هذا القرار أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 18579 لسنة 52 ق.ع بموجب تقرير طعن طلبت فى ختامه الحكم ” بقبول الطعن شكلا لإقامته فى الميعاد وفى الموضوع بأحقية الطاعنة فى التعيين بهيئة النيابة الإدارية مساواة بمن تم تعيينهم وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم تعيين الطاعنة بوظيفة معاون نيابة إدارية عن دفعة 2003 الأصلية والحاصلين على تقدير جيد والذى يحمل رقم 437 لسنة 2005 والمنشور بالجريدة الرسمية فى 2/1/2006 مع مراعاة الآثار المترتبة على ذلك وحفظ كافة الحقوق الأخرى للطاعنة ” .

** وقد تداولت المحكمة الإدارية العليا ” الدائرة السابعة ثم الثانية ــ موضوع ” نظر الطعن على النحو الموضح بمحاضر الجلسات والتى قدمت خلالها الطاعن كافة الأسانيد الموضوعية والقانونية التى تستند إليها فى طعنها على النحو التالى :

1) تمسكت الطاعنة بمبادئ المحكمة الإدارية العليا التى تستد إليها فى طعنها على النحو الموضح بالأوراق ، والتى سنتعرض إليها فى مقام ومتن طعننا الماثل

2) قدمت ما يفيد أن النيابة الإدارية قد قامت بتعيين أقرانها من هم ادنى منها فى الكفاءة العلمية فى ذات القرار المطعون عليه واستشهدت فى مقام ذلك بالاستاذة / اميرة احمد عبد التواب والتى حصلت على مجموع 65%والاستاذ هانى روبى عبدالله عبد الباقى والحاصل على 66.9% والسيد/ احمد عبد الرحمن حسن حسن والحاصل على مجموع 65 %، كما استشهدت بالاستاذة سوزان السيد حسانين مبارك والحاصلة على مجموع 67.15%، وكذا الأستاذ إسلام يسرى عبد الرحيم حسن .

3) قدمت ما يفيد أن النيابة الإدارية سبق وان قامت بتعيين أقرانها الحاصلين على تقدير مقبول بدفعة 2003 التكميلية بالقرار الجمهورى رقم 193 لسنة 2006 وهو القرار الجمهورى التالى للقرار المطعون عليه والذين امضوا ما يزيد على الخمس سنوات دراسية قبل الحصول على المؤهل وبمجموع لا يزيد على 55 % ، وقدمت دليل ذلك واستشهدت ببعض المعينين بهذا القرار وهم كل من السيد / احمد محمد عبد العزيز عامر والذى امضى ست سنوات بسنوات الدراسة وحصل على مجموع 53,8 % ، وكذا السيد / كريم نور الدين محمد صادق والذى امضى خمس سنوات دراسية حصل فيها على تقدير تراكمى 55,3% .

4) وفى مقام الرد على ما زعمته الجهة الإدارية أثناءالتداول من أن الطاعنة لم تجتاز المقابلة الشخصية وانها قد حصلت على اربع درجات ، فقد دحضت الطاعنة هذا الزعم بان أوضحت أن ما قدم من النيابة الإدارية ليس هو محضر المقابلة الشخصية المجرى معها وإنما هو كشف مناداة أسماء المتقدمين للحصول على الوظيفة بجلسة 26/6/2004 ، وان الجهة الإدارية قد نكلت عن تقديم محضر المقابلة الشخصية الذى تم معها دون سبب قانونى ، كما قدمت العديد من أحكام المحكمة الإدارية العليا التى أجازت تعيين الراسبين فى المقابلة الشخصية والحاصلين على تقدير جيد بالهيئات القضائية ومنها على سبيل المثال لا الحصر :

أ‌) أن مجلس الدولة ـ وهو من ارفع الهيئات القضائية فى جمهورية مصر العربية التى تتحرى الدقة فى اختيار المعينين بها تطبيقا لمبادئ العدل والعدالة والإنصاف ، قد أجاز تعيين الراسبين فى محضر المقابلة الشخصية بان قام بتعيين السيد / خالد عبد الحميد رسلان ــــ وهو خريج عام 2003 ( أي زميل الطاعنة ) مندوبا مساعدا بمجلس الدولة بمقتضى القرار الجمهورى رقم 263 لسنة 2005 على الرغم من حصوله بمحضر مقابلات الدفعة على 4 درجات ( وهى ذات الدرجة التى تزعم النيابة الإدارية ــــ بغير سند ـــ أن الطاعنة قد حصلت عليها ).

ب‌) بتاريخ 30/3/2002 أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها فى الطعن رقم 7437 لسنة 46 ق.ع بإلغاء القرار المطعون فيه وأحقية السيد/ خالد محمد فتحى أبو الفتوح فى التعيين بوظيفة معاون نيابة بهيئة النيابة الإدارية على الرغم من حصوله على تقدير جيد واربع درجات بمحضر المقابلة الشخصية .

ت‌) بتاريخ 20/4/2002 أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها فى الطعن رقم 9937 لسنة 46 ق.ع بإلغاء القرار المطعون فيه وأحقية السيد/ حسان عبد الصالحين احمد فى التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية على الرغم من حصوله على تقدير جيد وثلاث درجات بمحضر المقابلة الشخصية .

ث‌) بتاريخ 27/4/2002 أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها فى الطعن رقم 12076 لسنة 46 ق.ع بإلغاء القرار المطعون فيه وأحقية السيد / عطية السيد عبد النور فى التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية على الرغم من حصوله على تقدير جيد وثلاث درجات بمحضر المقابلة الشخصية .

ج‌) بتاريخ 18/5/2002 أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها فى الطعن رقم 8889 لسنة 46 ق.ع بإلغاء القرار المطعون فيه وأحقية السيد /عماد الدين عتريس صميدة فى التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية على الرغم من حصوله على تقدير جيد واربع درجات بمحضر المقابلة الشخصية .

ح‌) بتاريخ 18/5/2002 أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها فى الطعن رقم 11596 لسنة 46 ق.ع بإلغاء القرار المطعون فيه وأحقية الأستاذة /إيمان ياسين احمد فليفل فى التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية على الرغم من حصولها على تقدير جيد واربع درجات بمحضر المقابلة الشخصية .

5) كما قدمت بعض أحكام المحكمة الإدارية العليا الأخرى التى سطرت بحروف من نور قواعد العدالة والإنصاف فى منازعات تعيين أعضاء الهيئات القضائية والتى من ابرزها الحكم الصادر فى الطعن 5184 لسنة 48 ق.ع و8023 لسنة 49 ق.ع والتى سنتعرض لمبادئهما فيما بعد .

• وعلى الرغم من كل المستندات التى قدمتها الطاعنة والمبادئ القانونية والقضائية التى استندت إليها والصادرة عن ذات المحكمة الإدارية العليا التى أوجب القانون على محاكم الموضوع بقضاء مجلس الدولة إتباع أحكامها فقد أصدرت الدائرة الثانية بالمحكمة اللادارية العليا “موضوع” حكمها الطعين الذى حاد عن طريق الحق وقواعد العدالة والإنصاف التى سبق للمحكمة الإدارية العليا وان أقرتها على الرغم من التزام المحكمة بها باعتبارها محكمة موضوع ، وهو ما يعاب معه الحكم الطعين بعيب البطلان الذى شابه وانحدر به إلى درجة إلانعدام لإهداره قواعد الحق والمبادئ الدستورية والقانونية والقضائية التى توجب على المحكمة المساواة بين الطاعنة وأقرانها فى التعيين بهيئة النيابة الإدارية .




وهو ما تطعن معه الطاعنة على هذا الحكم بطريق البطلان للأسباب الآتية :

أسباب الطعن

أولا: من حيث الشكل: قبول الطعن الماثل شكلا:

من المستقر عليه بقضاء المحكمة الإدارية العليا ” انه فى خصوص دعوى البطلان الأصلية فانه من المقرر والمستقر عليه فى خصوص هذه الدعوى أن المحكمة الإدارية العليا وهى تستوى على مدارج التنظيم القضائى لمجلس الدولة بما وسد لها من اختصاص فى الرقابة على محاكم مجلس الدولة تحقيقا للشرعية وسيادة القانون ، وبما تحمله من أمانة القضاء وعظيم رسالته بغير معقب على أحكامها ، فانه لا سبيل إلى إهدار أحكامها إلا بدعوى البطلان الأصلية وهى طريق استثنائى فى الأحكام الصادرة بصفة انتهائيه ، وفى غير حالات البطلان المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية .يجب أن تقف هذه الدعوى عند الحالات التى تنطوى على عيب جسيم يمثل إهدارا للعدالة على نحو يفقد معها الحكم وظيفته ،وبه تتزعزع قرينة الصحة التى تلازمه، ويجب أن يكون الخطأ الذى شاب الحكم ثمرة غلط فاضح يكشف بذاته عن أمره ويقلب ميزان العدالة على نحو لا يستقيم معه سوى صدور حكم من نفس المحكمة تعيد فيه الأمور إلى نصابها الصحيح .

(يراجع الحكم الصادر من دائرة توحيد المبادئ بجلسة 3/6/1990 فى الطعن رقم 3564 لسنة 32 ق.ع والحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 1/7/1989 فى الطعن رقم 2674 لسنة 34 ق.ع ، وحكمها الصادر فى 26/12/1982 فى الطعن رقم 737 لسنة 24 ق.ع )

وباستقراء الأحكام القضائية الصادرة من المحكمة الإدارية العليا فى خصوص حالات قبول دعوى البطلان الأصلية نجد أنها تقبل الدعوى فى حالات الأخطاء الإجرائية الجسيمة التى يترتب عليها المساس بصحة الحكم المطعون فيه أو بحقوق الدفاع لأى من المتقاضين ، وكذلك حالات إهدار العدالة بوجود عيب موضوعى جسيم فى الحكم المطعون فيه من شأنه أن يؤدى إلى أن يخرج الحكم عن هدفه كأداة لتحقيق العدل ويؤدى إلى انتزاع قرينة الصحة التى تلازمه نتيجة غلط فاضح يكشف بذاته عن أمره ويقلب ميزان العدالة .”.

( حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 7318 لسنة 49 ق.ع جلسة 21/1/2006 )

كما قضت المحكمة الإدارية العليا فى ذات الشأن “بأنه” ومن حيث انه كذلك وبالإضافة إلى ما تقدم ــــ يقصد الأحكام السالف بيانها ـــــ فان هذه المحكمة تشير إلى أن حالات البطلان فى أحكام المحكمة الإدارية العليا كأول وآخر درجة تشمل حالات الخطأ فى تطبيق القانون المقررة فى ضوابط الطعن على الأحكام القضائية ذلك أن فى حالات دعوى البطلان الأصلية الموجهة إلى حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا كمحكمة طعن فان صاحب الشأن قد استنفذ درجتى التقاضى المقررتين له ولا يتسنى له الادعاء بوجود بطلان فى الحكم الصادر فيه إلا إذا كان العيب الموضوعى الموجه للحكم شديد الجسامة على نحو يصيبه بالانعدام لان تداول الحكم بين درجتى التقاضى قد أعطى لأصحاب الشأن الفرصة لا بداء سائر أوجه البطلان والعوار التى تصيب الحكم ، أما فى حالة الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا كأول واخر درجة فانه ليس هناك من سبيل لتدارك الخطأ الذى ارتكبه الحكم المطعون فيه ، لذا فان حالة البطلان الإجرائي تتسع عن تلك الحالات التى تصيب حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعون المنظورة أمامها ، وكذلك حالات إهدار العدالة تتسع لتشمل حالات الخروج الواضح على القواعد المستقرة فى قضاء المحكمة الإدارية العليا ، وفى خصوص حالات إهدار العدالة ، فان هذه المحكمة قد مدت نطاق هذه الحالات لتشمل إهدار الحقائق الثابتة بالأوراق ، وكذلك مخالفة مبادئ الإدارية العليا مما يؤدى إلى إهدار الحقوق الواضحة لأصحاب الشأن “.

(الطعن رقم 7386، 7393 لسنة 46 ق.ع جلسة 5/9/2000)

أو حالات مخالفة المبادئ المستقرة فى قضاء المحكمة الإدارية العليا مما يؤدى إلى إهدار العدالة ومبدأ المساواة بين المتقاضين

(الطعن رقم 11445 لسنة 55 ق جلسة 20/5/2006)

(يراجع فى هذه المبادئ الطعن رقم 31089 لسنة 53 ق.ع الدائرة الرابعة جلسة 23/2/2008 )

ومفاد هذه المبادئ القضائية أن قضاء مجلس الدولة قد استقر على أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا يعاب بعيب البطلان إذا ما شابه عيب موضوعى جسيم أو اهدر مبادئ العدالة أو الحقائق الثابتة بالأوراق أو خالف مبادئ المحكمة الإدارية العليا المستقر عليها وذلك باعتبار أن مخالفة المبادئ المستقر عليها يؤدى بطبيعة الحال إلى إهدار مبدأ المساواة بين المتقاضين والذى يقتضى تطبيق ذات المبدأ القضائى إذا ما تشابهت وتماثلت ظروف المتقاضين ودعاواهم والقول بغير ذلك يؤدى إلى اهتزاز الثقة بأحكام القضاء ومرفق العدالة .

وبتطبيق هذه المبادئ القضائية المستقر عليها على واقعات دعوانا الماثلة والحكم الطعين الذى اهدر مستندات الطاعنة بما تحمله من حقائق وحالات متطابقة لظروف دعواها وما يثبت كفاءتها العلمية وتوافر شروط شغلها لوظيفة معاون نيابة إدارية وإثبات أن القرار المطعون عليه قد صدر بالمخالفة لصحيح أحكام القانون ومبادئ المحكمة الإدارية العليا ومتضمنا تعيين الأقل كفاءة وعلما منها دون سند من الواقع أو القانون على نحو ما سيلى تفصيله ، والذى اهدر أيضا كافة المبادئ القضائية المستقر عليها فى شأن التعيين بالوظائف القضائية ضاربا بها عرض الحائط مهدرا لقواعد العدالة والإنصاف ومخلا بمبدأ المساواة بين المتقاضين حينما امتنع عن تطبيق ذات المبادئ القضائية السابق اعمالها وتطبيقها والقضاء بها لصالح أقران الطاعنة دون سند من واقع أو قانون ، وهو ما نربأ به عن قضاء مجلس الدولة الذى يمثل قضاء المشروعية ويرسى مبادئ العدل والعدالة التى يهتدى بها المتقاضون والعامة فى منازعتهم.

فإذا ما كان الحكم الطعين قد تعيب بهذه العيوب على نحو ما سيلى تفصيله، فانه والحال كذلك يكون قد تعيب بعيب البطلان الذى قد ينحدر به إلى حد الانعدام ــــ وهو درك المبادئ التى ترسى قواعد الظلم ــــ وهو ما يكون معه الطعن الماثل قد جاء جديرا بالقبول .

ثانيا: من حيث الموضوع: نطلب الحكم ببطلان الحكم المطعون عليه لتعيبه بعيب الخطأ الجسيم

الفادح لمخالفته أحكام الدستور والقانون و مبادئ المحكمة الإدارية العليا ، وإهداره لمبدأ

المساواة بين المتقاضين ، وإهداره الحقائق الثابتة بالأوراق

سبق أن أوضحنا أن قضاء مجلس الدولة وهو قضاء المشروعية فى مصر يستند فى أسسه ومبادئه إلى أحكام الدستور والقانون ومبادئ المحكمة الإدارية العليا التى تعمل على إرساء قواعد العدالة والإنصاف التى يهتدى بها العامة والمتقاضون ليعلم كل ذى حق حقه ، ولا يجوز من ثم لمحكمة الموضوع فى القضاء الإداري ــــــ ولو كانت هى المحكمة الإدارية العليا باعتبارها محكمة موضوع ــــ أن تخالف أحكام الدستور أو القانون أو مبادئ المحكمة الإدارية العليا التى تقوم بالدور السالف بيانه . فإذا ما خالفت محكمة الموضوع ما تقدم تعيب حكمها بعيب البطلان الذى يصل به إلى درك الانعدام .

وباستقراء أوراق الطعن والحكم الطعين بأسبابه يتضح لنا انه قد تعيب بعيب البطلان من عدة أوجه نفصلها فيما يلى :

الوجه الأول : مخالفة الحكم الطعين ( وهو الصادر من محكمة موضوع ) لمبادئ المحكمة الإدارية العليا المستقر

فى منازعات التعيين فى الهيئات القضائية :

من استقراء أوراق الطعن ومستنداته وأسباب الحكم الطعين يتضح لنا أن الحكم الطعين قد خالف العديد من مبادئ المحكمة الإدارية العليا التى كان من الواجب عليه إعمالها على طعن الطاعنة ومن ابرز هذه المخالفات التى تعيب بها الحكم الطعين ما يلى :

أولا : مخالفة الحكم الطعين لما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا من أن نكول الجهة الإدارية عن

تقديم الإعلان عن الوظيفة و محضر المقابلة الشخصية بعد إفصاحها عن انه تم استبعاد الطاعن من

التعيين لعدم اجتيازها ،قرينة على صحة ادعاءات الطاعن باجتياز المقابلة ويعتبرا مستندين رئيسيين

يشكلان مقطع النزاع ,مؤداه إعمال قرينة النكول والقضاء بإلغاء قرار التخطى فى التعيين الذى شمل

الأدنى درجة فى الليسانس.

استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على انه ” من حيث أن المسلم به أن اجتياز مقابلة اللجنة المشكلة لمقابلة المتقدمين للتعيين فى الوظيفة القضائية يكون شرطا لازما يضاف إلى شروط التعيين المنصوص عليها فى القانون على نحو ما سلف بيانه .

ومن حيث أن هيئة النيابة الإدارية المطعون ضدها قد امتنعت عن تقديم اصل محضر المقابلة الشخصية التى أجريت مع الطاعن معتصمة بان مداولات المجلس الأعلى للنيابة الإدارية سرية وتصدر قراراته دون أسباب ولا يمكن تحديد سبب استبعاد الطاعن من التعيين غير ما رآه المجلس من عدم توافر شروط الأهلية والصلاحية لديه لشغل الوظيفة المطعون عليها ، ولا يتصور أن يستخلص من تعذر تقديم الأصل قرينة على عدم اجتياز الطاعن هذه المقابلة .

ولما كان هذا المحضر يعد المستند الوحيد المؤثر واللازم للفصل فى الطعن الماثل ، وقد نازع الطاعن فى صحة الأساس الواقعى والقانونى الذى أنبنى عليه قرار استبعاده مما يستوجب إلزام جهة الإدارة بان تثبت أمام القضاء قيام السند القانونى المبرر للقرار الذى أصدرته ، فإذا تقاعست عن تقديم أسانيد هذا القرار تكون قد فشلت فى إثبات صحته ، ومن ثم يكون ادعاء الطاعن بصدور القرار المطعون فيه بالمخالفة للواقع والقانون واردا دون وجود رد جدى على طعنه الأمر الذى يكون معه القرار المطعون عليه ــــ والحال كذلك ـــ غير قائم على سند صحيح من القانون “.

(الطعن رقم 4166 لسنة 52 ق.ع ـ الدائرة الثانية ــ جلسة 4/7/2010)

(فى ذات المعنى الطعن رقم 5426 لسنة 49 ق.عليا ـــ الدائرة السابعة ـ جلسة 30/4/2005 )

(الطعن رقم 11281 لسنة 46 ق عليا ـ الدائرة الثانية ـــ جلسة 8/7/2002).

ومفاد ما تقدم أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على ضرورة تقديم الهيئة المطعون عليها لأصل محضر المقابلة الشخصية باعتباره مستندا رئيسيا بالإضافة للإعلان عن الوظيفة فى منازعات تعيينات الهيئات القضائية باعتبار انه قد بات مستقرا عليه ضرورة اجتياز الطاعن للمقابلة الشخصية والتى أوجب القانون ومبادئ المحكمة الإدارية العليا ضرورة توافر عدد من المعايير فيها باعتبار أنها وان كانت خاضعة فى تقييمها للسلطة التقديرية للجهة الإدارية إلا أن هذه السلطة ليست تحكمية وإنما هى خاضعة لرقابة القضاء ، وهو ما يتعين معه تقديم اصل محضر المقابلة الشخصية حتى يتمكن القضاء من إسباغ رقابته على قرار الجهة الإدارية ، ومدى اتفاق استخدامها لسلطتها التقديرية وصحيح القانون .

فلما كان ذلك وكانت هيئة النيابة الإدارية قد امتنعت عن تقديم اصل محضر المقابلة الشخصية ، واكتفت بتقديم مستند مصطنع من قبلها لا يعدو أن يكون شهادة منها بعدد الدرجات التى زعمت الجهة الإدارية أن الطاعنة قد حصلت عليها ، ولا حجية لهذا المستند فى مواجهة الطاعنة خاصة وانه قد خلا من عناصر تقدير الطاعنة ومعايير تقييمها ، وهو ما تكون معه الجهة الإدارية قد نكلت عن تقديم اصل محضر المقابلة الشخصية للطاعنة وهو ما كان يتعين معه على الحكم الطعين إعمال قرينة النكول لا إعمال مبدأ مستحدث من قبل الحكم الطعين مفاده إخراج السلطة التقديرية للجهة الإدارية من الرقابة القضائية والإقرار القضائى بها باعتبارها سلطة تحكمية لا يجوز إخضاعها للرقابة على عكس ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا ، وخاصة فى ظل اشتراط الحكم الطعين الفاء عبء الأثبات على عاتق الطاعنة لإثبات أنها قد حصلت على درجات اعلى ، وذلك على الرغم من انه من المعلوم للكافة أن المستند هو تحت يد الجهة الإدارية لا سبيل للطاعنة للوصول إليه ، وهو ما يتعيب معه الحكم الطعين بالبطلان لمخالفته هذه القاعدة .

ثانيا: مخالفة الحكم الطعين لمبدأ خضوع السلطة التقديرية للجهة الإدارية فى تقييم المتقدم لشغل

الوظيفة للرقابة القضائية وحدود هذه السلطة التقديرية ، وضرورة تضمن محضر المقابلة

الشخصية لمعايير التقدير.

بادئ ذى بدء وخير تمهيد لبيان أساس هذا النعى وجب علينا استعراض الحكم القضائى الذى ارسى بحروف من نور قواعد العدالة والإنصاف فى مجال منازعات تعيين أعضاء الهيئات القضائية والذى تكفل بالرد المفحم على ما جاء بأسباب الحكم الطعين الذى خالف هذا المبدأ وما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا فيما سيلى بيانه فيما بعد ، وأوضح هذا المبدأ المستقر عليه من قبل المحكمة الإدارية العليا مفهوم السلطة التقديرية للجهة الإدارية فى تقييم المتقدمين لشغل الوظيفة بالهيئة القضائية وحدود هذه السلطة وكيفية ممارستها تحقيقا للعدالة وخدمة لها حيث قضى فى هذا المبدأ ـ وبعد أن استعرضت المحكمة الإدارية العليا فيه مفهوم السلطة التقديرية فى قضاء هذه المحكمة “دائرة توحيد المبادئ” عادت وقضت:ــــ

” ولئن كان ذلك إلا انه لا يجب إغفال الكفاءة العلمية التى تنهض بمرفق القضاء وتعينه على تحقيق العدالة المنشودة ، فالكفاءة العلمية تصبح هى المعيار الوحيد للمفاضلة بين المرشحين لشغل الوظيفة القضائية بعد توافر العناصر والمعايير الأخرى التى تتعلق بالأهلية والقدرة على تولى هذا المنصب لإفساح المجال لتعيين المتفوقين علميا القادرين على النهوض برسالة العدالة . ومن ثم فلا يجوز تعيين من هو ادنى مرتبة فى درجة الليسانس ،وترك الأعلى مرتبة وإلا اضحى التخطى فى التعيين للمتفوقين فى الشهادة الجامعية ــ ممن خلت أوراقهم من الإشارة على ظهور أية شواهد او إجراءات تؤثر على سمعتهم أو تنال من تمتعهم بتلك الصلاحية أو الأهلية ــــ غير قائم على سببه المبرر له قانونا مما يفقد القرار مشروعيته ويستوجب الغاؤه لإفساح المجال لتعيين هؤلاء المتفوقين علميا ، اذ لا يكون القرار المطعون فيه مشوبا بعيب فى التقدير ، وإنما يكون مشوبا بعيب مخالفة القانون لمخالفة جهة الإدارة للاشتراطات الأساسية التى يتعين عليها مراعاتها عند التعيين ، ولا يسوغ الادعاء بأن المفاضلة المشار إليها تتم عبر المقابلة الشخصية التى تجريها اللجنة حسب الدرجات التى تضعها لكل مرشح ،فذلك فى عين الحق خطأ عظيم يجعل من حكم دائرة توحيد المبادئ كلمة حق وسدت لباطل يهدف إلى جذب العدالة الإدارية ــ معصوبة العينين ـــ إلى نفق مظلم تنعدم فيه الرقابة القضائية ، وتتحول فيه السلطة التقديرية إلى سلطة تحكمية تدعم الظلم وترسخ المحسوبية .

واذا كان حكم دائرة توحيد المبادئ قد منح لجنة المقابلة الشخصية سلطة تقديرية ـــ لا مناص لها ــــ فى التعرف على شخصية المرشح والتأكد من مدى أهليته لتولى الوظيفة القضائية بما لها من طابع خاص ، فان مهمة اللجنة تظل منحصرة فى تلك الأصول دون أن تجاوزها إلى استئناف النظر من جديد فى مدى كفاءة المرشح العلمية وقدراته القانونية ومستوى هذه القدرات التى سبق أن حددتها الجامعة ــ الجهة المختصة ــ خلال سنى الدراسة وحتى تاريخ تخرجه فى الجامعة بل تظل منحصرة فى تحديد مدى لياقته لشغل الوظيفة القضائية طبقا للعناصر المشار إليها والتى تضاف إليها وتستقل عنها بحيث يضحى عمل اللجنة هو السبيل إلى الالتحاق بالوظيفة القضائية على أساس الكفاءة العلمية الثابتة بموجب الشهادة الجامعية ، فإذا اقتحم العقبة بحصوله على المؤهلات العلمية باعلى الدرجات ما جاز للجنة المقابلة الشخصية إعادة التقدير والمفاضلة العلمية بين المرشحين ، بل يكون من المتعين الرجوع إلى هذه المؤهلات عند المفاضلة بين المرشحين بحسبانه الأصل الذى لا يجوز المساس به عند التعيين تحقيقا لمبدأ المساواة أمام الوظائف العامة ، ومن ثم فلكى نكون أمام قاعدة قانونية بالمعنى الدقيق فيتعين أن تنحصر مهمة اللجنة فى حدود الاختصاص الذى اسند إليها بحسبانها تحقق شرط تعليق لا شرط تقييم ، فإذا ما تحققت من توافر شرط الاهلية بغض النظر عن مستوياته و درجاته انتقلت إلى شرط التقييم العلمى للمرشح ، والذى ثبت بوضوح فى الشهادات المؤيدة لذلك من الجامعة المختصة بتقييمه علميا دون معقب عليها فى ذلك ، لتقيم المفاضلة بين المرشحين الصالحين فتلحق الأعلى درجة ، وتترك الادنى أن لم تكف الدرجات لاحتوائهم جميعا .

ومن حيث انه على هدى ما تقدم وكما استقر ايضا قضاء محكمتنا الموقرة على انه ( ، ولما كان الثابت بالأوراق أن النيابة الإدارية قد أعلنت عن حاجتها لتعيين معاونى نيابة إدارية دفعات 1990 حتى 1995 ، وتقدمت الطاعنة لشغل هذه الوظيفة ، وتقدمت بأوراقها التى تؤكد حصولها على ليسانس الحقوق دور مايو 1990 بتقدير جيد جدا وحاصلة على دبلومى القانون الخاص والشريعة الاسلامية وهما يعادلان درجة الماجستير فى العلوم القانونية ، وخلت الأوراق من الإشارة إلى ظهور اية شواهد أو إجراءات تؤثر على سمعتها أو تنال من تمتعها بتلك الصلاحية أو الأهلية ، ومن ثم يكون استبعادها من التعيين ـــ على الرغم من جدارتها وامتيازها العلمى الظاهر ـــ غير قائم على أسباب صحيحة ، ومشوب باساءة استعمال السلطة ، وتلك لا يجبها أو يهون منها من خطورتها أن تعتصم اللجنة المشكلة لاختيار المرشحين بما لها من سلطة تقديرية واسعة ، فتلك حجة داحضة لا تقوم لها قائمة ، الا إذا راعت الجهة الإدارية توافر الكفاءة العلمية لافساح المجال لتعيين المتفوقين علميا القادرين على النهوض برسالة العدالة إلى جانب تلك الصفات والقدرات الخاصة التى تؤهل المرشح لممارسة العمل القضائى ، ذلك أن الطاعنة ظاهرة الامتياز علميا بتقديرها الحاصلة عليه فى الليسانس ، ومن ثم فلا يجوز استبعادها إلا إذا كانت هناك أسباب أخرى غير الكفاءة العلمية تنال من جدارتها الاجتماعية أو الشخصية كتحريات الامن أو عدم اللياقة الصحية أو عدم صلاحيته من حيث المظهر العام أو الشخصية لشغل هذا المنصب الرفيع ، ويتعين أن تكون هذه الأسباب ظاهرة وثابتة ثبوتا يقينيا بمحضر اللجنة لتكون دليلا على عدم اهلية المرشح لشغل الوظيفة ، أما أن تستبعدها اللجنة بوضع علامة (×) أمام اسمها أو بمنحها درجة ضعيفة فى المقابلة دون ذكر أسباب محددة يحمل عليها قرار عدم اجتيازها المقابلة ، فان ذلك يصم القرار بعدم المشروعية ، واذ صدر القرار المطعون عليه بالتعيين فى وظيفة معاون نيابة إدارية متضمنا تعيين من هم ادنى من الطاعنة فى الدرجة العلمية واقل منها مرتبة فى درجة الليسانس مما يهدر كل مبرر لاستبعادها مما يتعين معه القضاء بإلغائه فيما تضمنه من تخطى الطاعنة فى التعيين فى تلك الوظيفة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار “.

(الطعن رقم 5184 لسنة 48 ق.ع الصادر بجلسة 8/4/2007)

كما استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا فى هذا الشأن أيضا على أن “ومن حيث أن الرقابة على تصرفات الإدارة ليست حقيقة على قدر واحد بالنسبة لجميع التصرفات الإدارية وإنما تختلف درجاتها بحسب المجال الذى تجرى فى اطاره التصرف . ومدى ما تتمتع به من حرية التقدير فى التصرف ، فهذه الرقابة تضيق فى مجال السلطة التقديرية حين لا يلزم القانون الإدارة بنص يحد من سلطتها أو يقيد من حريتها فى وسيلة التصرف أو التقدير ، وتتسع حين يضيق القانون من سلطتها التقديرية هذه بنصوص يوردها ، فالسلطة التقديرية فى كل الأحوال ليست سلطة مطلقة تستعصى على الرقابة أو فى حل منها بمنأى عنها ، فجميع تصرفات الإدارة مقيدة وتقديرية على السواء تخضع للرقابة القضائية التى لا تختلف فى طبيعتها وان تفاوتت فى مداها.

ومن حيث انه لما كان ما تقدم وكان الثابت من مطالعة الأوراق أن الطاعن حاصل على ليسانس الحقوق …… ولما كانت الجهة الإدارية قد ارتكنت إلى حصول الطاعن فى المقابلة الشخصية على اربع درجات من عشر ، وان الحد الأدنى لاجتياز المقابلة بنجاح هو الحصول على خمس درجات ، غير انه لما كان ثابتا خلو الأوراق ومحضر لجنة المقابلة من تحديد العناصر التى استحق عنها الطاعن الأربع درجات التى رصدت فى مقابلته ، وخلوها أيضا من أي إيماءة إلى أسباب فقده للدرجات التى ارتأت اللجنة عدم استحقاقه منحها له ، ….. ، الأمر الذى من شأنه ـ وأيا كان وجه الصحة واليقين فيه ـــ أن يلقى بظلال من الشك فى وجدان المحكمة على نحو تتزحزح معه عقيدتها واطمئنانها بما لا يمكن معه الجزم بصحة ما ورد من بيانات بشأن نتيجة المقابلة الشخصية التى أجريت مع الطاعن وما أبدته الجهة الإدارية فى معرض ردها على الطعن فيما سلف ذكره ، خاصة إذا ما أضيف إلى كل ما تقدم مراعاة أن ما قدر للطاعنه من حصوله على اربع درجات من عشر هو تقييم لا يستقيم ولا يتناسب عقلا ومنطقا مع قدراتها واجتهادها التى يكشف عنها حصولها على ليسانس الحقوق بتقدير عام جيد …..، الأمر الذى يبعث بحق إلى عدم الاطمئنان لما جاء بمحضر المقابلة برمته المشار إليه المودع ـــ بالطعن من الجهة الإدارية ، كل ذلك مع ما هو ثابت من أن ما تقدم يتزامن معه ويصاحبه فى آن واحد وفى ذات القرار الطعين ـ اجتياز من هم اقل من الطاعنه فى قدراتهام من بعض زملائها الحاصلين على ذات المؤهل الدراسى المطلوب ….. لاختبار المقابلة الشخصية بنجاح وصدور القرار الطعين متضمنا تعيينهم بالوظيفة المذكورة ومغفلا تعيين الطاعن الذى يفضلهم فى قدراته العلمية وتفوقه واجتهاده العلمى على النحو سالف الذكر ، وليس ثمة ما يشين الطاعن أو يقلل من تمتعه وأسرته بحسن السمعة حيث لم تنكر ذلك عليه الجهة الإدارية الأمر الذى يقيم معه قرينة على أن الجهة الإدارية لم تجر مفاضلة حقيقية وجادة بين الطاعن وزملائه ، وهى قرينة يؤكدها فى هذا الصدد نكول جهة الإدارة عن تقديم اصل محضر المقابلة الشخصية التى أجريت مع الطاعن بمقولة تعذر واستحالة ذلك ، وكان حريا بالجهة الإدارية من اجل اختيار افضل العناصر من خلال مفاضلة جادة وحقيقية ومثمرة تحقق الغاية المثلى والمنشودة وصالح الوظيفة القضائية أن تقوم بترتيب المرشحين وفقا لدرجات نجاحهم فى الليسانس ، فإذا ما كان ثابتا أنها لم تقم بذلك وصدر القرار الطعين متضمنا تعيين من هم اقل منه وهو يفضلهم لانه حاصل على تقدير جيد … فمن ثم ،فان القرار المطعون فيه يكون منطويا على تخط للطاعن فى التعيين بالوظيفة المذكورة رغم ثبوت جدارته واولويته فى التعيين بها عن بعض ممن شملهم القرار وذلك على غير سند من الواقع وبالمخالفة لأحكام القانون الأمر الذى يتعين معه القضاء بإلغائه فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى التعيين بالوظيفة المذكورة مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وهو ما تقضى به المحكمة .”.

( الطعن رقم 11281 ـ الدائرة الثانية ـ جلسة 8 /7/2002 ــــ وفى ذات المعنى الطعن رقم7437 لسنة 46 ق.ع بجلسة 30/3/2002 والطعن رقم 9937 لسنة 46 ق.ع الصادر بجلسة 20/4/2002 والطعن رقم 12076 لسنة 46 ق.ع الصادر بجلسة 27/4/2002 والطعن رقم 8889 لسنة 46 ق.ع الصادر بجلسة 18/5/2002 والطعن رقم 11596 لسنة 46 ق.ع الصادر بجلسة 18/5/2002 )




كما استقر قضاء الإدارية العليا على أن ” ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الهيئة المطعون ضدها فضلا عن امتناعها عمدا عن تقديم أصل محضر المقابلة الشخصية بررت عدم تعيين الطاعن بوظيفة مندوب مساعد بأنه لم يقع عليه الاختيار لشغل تلك الوظيفة بمعرفة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة الذى قام باختيار العناصر التى ارتاها صالحة بما له من سلطة تقديرية لا يجوز التعقيب عليها ، وهو دفاع يشكل فى عين الحق خطأ عظيما ــــ ذلك أن المجلس الأعلى المشار إليه مهما علا قدره فهو فى النهاية باعتباره السلطة المختصة بالتعيين سلطة إدارية تخضع لرقابة القضاء مهما اتسعت سلطتها التقديرية ـ فهى ليست سلطة تحكمية تحرك أقدار الناس بما تشاء ـ بل هى سلطة قانونية كلفت بها من المشرع لاختيار افضل العناصر واستبعاد اسوأها طبقا للقانون والمعايير التى يضعها القضاء الإداري تنفيذا له ، ومن ثم وجب على تلك السلطة ـــ أن أرادت أن تخرج على القواعد العامة فى قانون العاملين طبقا للمراتب والدرجات التى تختص الجهة بتقييمها ــ أن تذكر الأسباب الداعية لخروجها على تلك القواعد العادلة التى استقرت عليها قوانين التوظف ــ وهى أسباب لن ينكرها عليها القضاء إذا هى استندت إليها الإدارة تحقيقا للصالح العام …… ومن ثم … فان سلطة التعيين ملزمة باتباع القواعد العامة للتوظف أن هى أرادت شغل وظائف مندوب مساعد ما لم تكن الأسباب الجدية التى دعتها إلى استبعاد بعض العناصر تحقيقا للصالح العام .

لا سيما وان الثابت من الأوراق وبصفة خاصة القرار الجمهورى المطعون فيه انه قد تضمن تعيين عدد من المرشحين ممن هم ادنى من الطاعن فى درجة الليسانس مما يهدر كل مبرر لاستبعاده ويؤكد فى الوقت ذاته انه يفضل فى الكفاءة العلمية بعض من تم تعيينهم دونه بمقتضى القرار المطعون فيه على خلاف قواعد المفاضلة العادلة التى سنتها الهيئة لنفسها ـــ طبقا للقانون . الأمر الذى يتعين معه والحال هذه القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى التعيين فى وظيفة مندوب مساعد بالهيئة مع ما يترتب على ذلك

ما هي دعوى البطلان الاصلية؟
هل يجوز رفع دعوى بطلان حكم؟
متى يكون حكم المحكمة باطلا؟
ما هو بطلان الحكم؟

ادارة الموقع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى